وانما وقع الخلاف في العمرة والذي يترجح ان العمرة واجبة في العمر مرة سواء كان مع الحج قارنا او متمتعا او كان بعد الحج لمن كان مفردا او كان في سفرة الحمد لله رب العالمين احمده سبحانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى اثره الى يوم الدين وبعد احييها اهلا بكم في هذه الدورة المباركة التي نبدأها اليوم الخميس التاسع عشر من ذي القعدة عام اربعة واربعين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ولمدة ثلاثة ايام حيث نتذاكر واياكم في كتاب الحج والجهاد من كتاب نيل المآرب في شرح دليل الطالب واحث نفسي واياكم على الجد والصبر والمصابرة في طلب العلم من حيث العموم وفي طلب الفقه من حيث الخصوص لا سيما ونحن نسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ومن طرق الفقه في الدين ان الانسان يتذاكر في فقه الوقت وفي فقه المكان وفقه الوقت اذا جاء وقت الحج تتذاكر ما يتعلق بالحج واذا جاء وقت الصيام تتذاكر ما يتعلق الصيام ونحن بحمد الله جل وعلا على ابواب الحج بل نحن الان في شهر من اشهر الحج وهو ذو القعدة وقد بدأت وفود الحجيج بالوصول الى البيت العتيق ونسأل الله جل وعلا ان يحفظهم بحفظ واكلاهم برعايته وان ييسر لمن نوى الحج الوصول الى بيته العتيق في هذا العام المبارك فنبدأ على بركة الله في كتاب الحج اولا ثم في كتاب الجهاد ثانيا ونسأله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين قال المؤلف رحمه الله كتاب الحج بفتح الحاء لا بكسرها في الاشهر كتاب الحج الحج بالفتح كما قال المصنف رحمه الله بفتح الحاء مصدر من حج بمعنى قصد من حج بمعنى قصد ولهذا يقولون فلان حج ناحية كذا يعني قصد اما الحج بالكسر فهو اسم للهيئة والصفة المعينة التي يجب ان يؤديها الحاج حتى يكون حجه صحيح ولهذا قال تعالى ولله على الناس حج البيت فعلى قراءتنا بالكسر اي قصد البيت على هيئة معينة وهي هيئة المحرم اية المعتمر والحاج قارنا كان ام مفردا يجوز في المصدر الفتح والكسر والفتح هو الاشهر من حيث المعاوظة واذا كسر الحج فانه يأتي بمعنى اسم الهيئة وبمعنى بالفتح يأتي بمعنى اسم المارة ايضا فتقول حججت حجة يعني مرة واحدة واذا اردت الهيئة تقول حججت حجة المتمتع او حج وحج في السنة العاشرة يقول هذا لا يدل على عدم الفورية لان عدم حجه عليه الصلاة والسلام لضرورة شرعية وهي حج المشركين مع المسلمين فلما امر الله بنبذ عهود المشركين المفرد لانك تريد الهيئة نعم قال رحمه الله وهو واجب مع العمرة في العمر مرة واحدة على الفور وشرط الوجوب خمسة اشياء وهي تنقسم الى ثلاثة اقسام قسم يشترط للوجوب والصحة وهو الاسلام والعقل. وقسم يشترط للوجوب والاجزاء دون الصحة. وهو البلوغ كمال الحرية. وقسم يشترط للوجوب دون الاجزاء وهو الاستطاعة. وسيأتي بيانها ان شاء الله تعالى لكن يصحان اي الحج والعمرة من الصغير والرقيق وكذا المكاتب والمدبر وام ولد والمعتق بعضه والمعلق عتقه على صفة ولا ينجيان اي حج الرقيق والصغير وعمرتهما عن حجة الاسلام وعمرته فان بلغ الصغير عاقلا او عتق او عتق الرقيق كله قبل الوقوف بعرفة او بعده اي عتق بعد اي عتق بعد الدفع من عرفة. فان عاد الى عرفة فوقف وكان وقوفه الذي عاد اليه في وقت اجزاء عن حجة الاسلام ما لم يكن احرم مفردا او قارنا وسعى بعد طواف القدوم وكذلك تجزيء العمرة ان بلغ او عتق قبل طوافها قال في شرح الاقناع اي الشروع فيه هذه قوله وهو يعني الحج واجب مع العمرة الحج كما تعلمون هو الركن الخامس من اركان الاسلام ولما كان الحج هو الركن الخامس كان متظمنا ومشتملا على اركان الاسلام السابقة فكم في الحج من مظاهر التوحيد العملية والقولية والقلبية وكم في الحج من مواقف للصلاة وكم في الحج من موافق للانفاق المشابهة للزكاة وكم في الحج من مواقف دالة على الصبر المشابهة للصوم بل وفي الحج تكون الكفارات التي لا يقدر الانسان على ان يأتي بالنسك فيها بالصوم وهذا دليل على انه مقارب للزكاة وللصوم من وجه اخر بل حج زينة اركان الاسلام وتمام بيته وعلى قدر ادائه الحج على صورة حسنة تأتي بجمال البيت وكماله كون الحج واجب هذا بالاجماع لم يختلف فيه العلماء فالحج واجب من واجبات الاسلام وركن من اركان الاسلام للعمرة وفي سفرة للحج وهذا معنى قوله واجب مع العمرة في العمر مرة وقوله في العمر مرة وصف راجع الى الوجوب وهو اي الحج واجب في العمر مرة وكذلك وصف راجع الى العمرة فالعمرة واجبة في العمر مرة مرة ايضا وقوله مرة واحدة هذا من باب التأكيد كلمة واحدة من باب التأكيد والا فان المرة دالة على الوحدة على الفور هذه المسألة وهي هل الحج واجب على الفور او على الاختيار والتراخي فيه قولان لاهل العلم من السلف والخلف والصحيح وهو المذهب عند الحنابلة وهو مذهب الحنفية رحم الله الجميع ان الحج واجب على الفور معنى هذا الكلام انه لو ملك الانسان المقدرة على الوصول الى البيت بعد البلوغ لم يجز له التأخير فاينا بلا عذر اثم عندهم هذه ثمرة الخلاف لو قال لك قائل ما ثمرة الخلاف في هل الحج واجب على الفور او على التراخي تقول تظهر الثمرة في امور منها ان من وجب عليه الحج فاخر فانه يأثم عند من يقول بان الحج واجب على فوق ومن الثمرات المتعلقة بهذا القول انه اذا وجب عليه الحج ثم مات فان الحنابلة يقولون لا يجوز تقسيم ما له الا بعد اخراج قدر منه ليحج عنه شخص اخر بخلاف الذين قالوا بان الحج ليس واجبا على الفور لا يجيبون هذا الكلام اذا هذه من ثمرات هذه المسألة الخلافية وآآ ان قال قائل ما الدليل على ان الحج واجب على الفور الدليل اولا من القرآن قول الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فعلق الفرضية على الاستطاعة فدل على انه متى ما استطاع فرض عليه الحج فان جاء شخص وقال فرظ لا على الفور فهو الذي يحتاج الى ان يأتينا بدليل التراخي لان الاصل في الفروض الفور والاصل في الواجبات ابراء الذمة بفعلها الاصل في الواجبات ابراء الذمة بفعلها الله جل وعلا يقول وسارعوا الى مغفرة من ربكم فدل على وجوب المسارعة وقال وسابقه ومما يدل على الوجوب ان النبي عليه الصلاة والسلام لما كان الحام الذي اراد ان يحج نادى في الناس اني حاج فمن ملك الزاد والراحلة فليحج معنا ولو كان الامر على التراخي لما كلفهم جميعا في ان يأتوا معه فان قال قائل لما لم يحج النبي عليه الصلاة والسلام في السنة التاسعة اخبرهم الله جل وعلا في قوله فسيحوا في الارض اربعة اشهر علمنا انه عليه الصلاة والسلام حج من قابل فالمانع وجود المشركين اذا الحج والعمرة واجبان على الفور قال وشرط الوجوب خمسة اشياء اذا قلنا انه واجب على الفور فمتى وباي شرط توجبون الحج؟ الجواب وشرط الوجوب خمسة اشياء هذه الاشياء الخمسة منقسمة الى ثلاثة اقسام يعني شروط الخمسة منقسمة الى ثلاثة اقسام شروط للوجوب وشروط للاجزاء دون الصحة وشروط للوجوب دون الاجزاء ثم بين هذا التقسيم بقوله وهي تنقسم هي ظمير راجع الى الشروط او الاشياء الخمسة تنقسم الى ثلاثة اقسام قسم يشترط للوجوب والصحة وهو الاسلام والعقل فلا يشترط على الانسان شيء ما لم يكن مسلما طيب ان قال قائل اليس الكفار مخاطبون بالشريعة؟ الجواب نعم مخاطبون ولكنهم لا يصح منهم ولا يقال عليه في حقهم بانه واجب عليهم الا بعد التوحيد وآآ ان قال قائل ما الثمرة والخلاف في كون هل الكفار مخاطبون بالشريعة او لا فيما دون التوحيد الجواب ان هناك ثمرة مترتبة على هذه المسألة وهي ان اذا قلنا انهم مخاطبون بالشريعة لكن لا يصح منه لا يصح منهم فمعنى ذلك انهم اثمون واذا قلنا ليسوا مخاطبين باحكام الشريعة الا بعد التوحيد فيكون اثمهم بنبذ التوحيد فقط والقول الاول اوفق وارفق واجمع للادلة اذا الاسلام والعقل شروط وجوب وصحة فلا يجب الحج الا على مسلم عاقل ولا يصح الا من مسلم عاقل اذا عرفنا الان من الشروط الخمسة شرطان. عرفنا شرطين وقسم يشترط للوجوب والاجزاء دون الصحة اذا القسم الثاني يشترط للوجوب والاجزاء دون الصحة ما معنى هذا الكلام يقول وهو البلوغ كمال الحرية فالبلوغ شرط للوجوب شرط للوجوب وشرط للاجزاء لكن ليس شرطا للصحة فلو حج الصبي كما سيأتي صح حجه وكمال الحرية شرط في الوجوب وشرط في الاجزاء وليس شرطا في الصحة فلو حج العبد صح حجه هذا النوع الثاني فبقي الان من الشروط الخمسة شرط واحد وهو الاستطاعة. قال وقسم يشترط للوجوب دون الاجزاء وهو الاستطاعة اذا شروط وجوب الحج الاسلام والعقل والبلوغ وكمال الحرية والاستطاعة. هذه الشروط الخمس الاسلام والعقل والبلوغ وكمال الحرية والاستطاعة وقد عرفنا ان الاسلام والعقل شرط للوجوب والصحة وان البلوغ وكمال الحرية شرط ها للوجوب والاجزاء دون الصحة وان الاستطاعة شرط للوجوب دون الاجزاء. فلو حج غير المستطيع صحح حجه واجزى عنه ولا يؤمر ولا اطلالا بالادب. بالاداء مرة اخرى قال وسيأتي بيانها ان شاء الله هذا بالنسبة للرجال هذه الشروط الخمسة بالنسبة لعموم المسلمين والمسلمات عموم المسلمين والمسلمات ويشترط شرط سادس للمرأة على وجه الخصوص وقد نص عليه بعض الفقهاء وبعضهم اهملوه وهو وجود المحرم فلو لم يوجد المحرم لم يجب عليها لا الحج ولا العمرة والصحيح ان هذا الشرط لا يحتاج الى ذكر لانه مندرج في الاستطاعة ها لانه مندرج في الاستطاعة. فان قال قائل المرأة تستطيع ان تحج بلا محرم. نقول تستطيع ان تحج بلا محرم لكنها تكون لكن الاستطاعة هنا استطاعة مالية وبدنية وشرعية فالاستطاعة المالية وجود النفقة الاستطاعة البدنية المقدرة على السير والذهاب الاستطاعة الشرعية وجود المحرم واذا قلنا انتبهوا الان ان الاستطاعة شرط للوجوب والاجزاء. فلو حجت المرأة بلا محرم صح حجها ليش لان الاستطاعة ليس شرطا للصحة بخلاف ايش؟ الاسلام والعقل. فهما شرطان للصحة شرطان للصحة قال لكن يصحان اي الحج والعمرة من الصغير والرقيق يصحان يصحان من حيث الصحة يصح لكن هل يجزئ؟ هل يسقط عنهما حجة الاسلام الجواب لا لكن يصحان اي الحج والعمرة من الصغير والرقيق الصغير يصح حجه بالاجماع. ولا يسقط حجة الاسلام عنه بالاجماع اما الرقيق فيصح حجه بالاجماع لكن هل يسقط حجة الاسلام عنه في خلاف والصحيح انه لا يسقطه ويبقى حجة الاسلام دينا عليه اذا ما صار حرا وكذا المكاتب طيب مم لماذا نص على المكاتب والمدبر وام الولد والمعتق بعضه والمعلق عتق على صفة لان هؤلاء ومن في حكمهم ليس عندهم كمال الحرية فالمكاتب عبد ما بقي عليه درهم يمكن يكون بعظه حر وبعظه عبد لكن ليس عنده كمال الحرية ولهذا قال والمعتق بعضه نصفه معتوق ونصفه عبد ام الولد ام الولد الذي عليه جماهير العلماء وهو قول الائمة الاربعة ان الام الولد بمجرد وهي الامة التي تسرى بها الرجل بمجرد ان تحمل او تلد تصير ام ولد واذا مات الزوج تعتق مباشرة فهي لا هي عبدة لانها ام ولد. ولا هي حرة لان زوجها حي فلا الزوج يستطيع بيعها لماذا لا يستطيع الزوج بيعها؟ لانها ام ولد ولا هي حرة تستطيع ان تطلب طلاقها لانها ام ولد فهي ليست شيء مشابهة ها للحرة ولا مشابهة للامة من كل وجه. فهي مشابهة لهذه من وجه ولهذه من وجه طيب والمدبر؟ المدبر هو العبد الذي يقول له سيده ان مت فانت بعدي او بعد ادبار وتولي وموتي انت حر. هذا يسمى مدبرة والمعلق عتقه على صفة لو قال السيد لعبده ان حفظت القرآن فانت حر فبدأ يحفظ القرآن عتقه معلق بصفة ما حفظ القرآن الى الان حفظ بعضه فهذا لا لا يعتبر ممن عنده كمال حرية قال ولا يجزيان اي حج الرقيق والصغير وعمرتهما وهذا هو الصحيح قلنا الولد بالاجماع كمال الحرية او حج الرقيق على الصحيح ولا يجزيانه حج الرقيق والصغير وعمرتهما عن حجة الاسلام وعمرته فاذا ما حج الصغير راح سالم الى الحج الان ثم بعد خمس سنوات بلغ يجب عليه ان يعيد الحج وقد حججت حجة الاسلام مع والدي رحمه الله عام الف واربع مئة وواحد من الهجرة ثم حججت حجة الاسلام وتيسر لي ذلك عام الف واربع مئة وتسعة يعني بعد سبع سنوات ولله الحمد والمنة فاذا لابد للصبي اذا ما حج او حج به اذا بلغ ان يعيد الحج. هذا معنى الكلام فان بلغ الصغير عاقلا انتبهوا لهذه المسائل الشرطية ان ان هذه ان الشرطية ان بلغ الصغير عاقلا او عتق الرقيق كله عبد معتق بعظه وعبد بعظه فرآه الذي يملك بعضه في عرفات حاجا فاشفق عليه. فقال له انت حر من نصيبي ايضا فحصل العتق وهو في عرفات او كان الولد في الحادية عشر او الثالثة عشر ونام في عرفات فاستيقظ محتلما اه فاستيقظ محتلما. وين يروح يدور له ماي عشان يغتسل الله يعينه ماذا يفعل الان قال او عتق الرقيق كله قبل الوقوف بعرفة او بعده اي عتق بعد الدفع من عرفة. اي عتق بعد الدفع من عرفة انتبهوا الان اذا بلغ في عرفات او عتق في عرفات او قبل الدفع من عرفات فان الحج الذي وقع يقع حجة الاسلام خلصنا فان عاد الى عرفة انتبهوا الان رجل كان مكاتبا بقي من مكاتبته مئة دينار فعمل في عرفات وهو واقف في عرفات يعمل في خدمة الحجاج. حصل مئة دينار. فبحث عن سيده ليعطيه ليعتق حتى يصح حجه لم يجده في عرفات فركض الى مزدلفة ووصل الى مزدلفة بعد اذان العشاء فرأى سيده فاعطاه المئة دينار صار حرا فرجع الى عرفات قبل طلوع الفجر الصادق فوقف هنيهة ثم رجع الى مزدلفة صح حجة الاسلام هذه صورة المسألة بين هذا الى عرفة فوقف وكان وقوفه الذي عاد اليه في وقته ما هو وقته؟ اكتب ووقته كما سيأتي من ووقته ممتد الى طلوع الفجر الصادق من اليوم العاشر ووقته اي وقت الوقوف بعرفات ممتد الى طلوع الفجر الصادق من اليوم العاشر ولهذا من الالغاز اللي لابد تحفظها كل الليالي سابقة على ايامها الا ليلة عرفة فان عرفة نازعت ليلة العيد فقالت ليلة العيد لي وقالت العيد بل هي لي فاصبحت ليلة العاشر من ذي الحجة متنازعا بين عرفات في احكام وبين العيد الاضحى في احكام فاحفظوها ولا تنسوها قال اجزاه عن حجة الاسلام ما لم يكن احرم مفردا او قارن وسعى بعد طواف القدوم هنا المسألة فيها دقة قليلة تعلمون ان اركان الحج اربعة اركان الحج اربعة نية الدخول في النسك ويسميه بعض الفقهاء الاحرام مو اللباس الاحرام نفسه الوقوف بعرفات سعي الحج افاضة اه طواف الحج وسعي الحج. هذه اركان الحج الحنابلة يقولون لو ان الصبي او المكاتب كان قد نوى الافراد او القران فطاف طواف القدوم وعندهم طواف القدوم مجزئ عن طواف الافاضة فكأنه ادى ركنا من اركان الحج ها وهو غير بالغ او غير فمن هنا قالوا ما لم يكن احرم مفردا او قارنا وسعى بعد طواف القدوم طيب اذا كان ما سعى لانه قدم سعي الحج اذا كان طاف طواف القدم وما سعى ما في اشكال. يسعى في يوم العيد يطوف في يوم العيد ويسعى سعيا الحج ويكون حجه صحيح قال وكذلك تجزئ العمرة ان بلغ وعتق قبل طوافها هذه المسألة مهمة اذا احرم بالعمرة الصبي او المكاتب ثم صار الصبي بالغا في الاحرام والمكاتب حرا حال الاحرام فهل يقع تقع عمرته عن عمرة الاسلام او لا؟ نقول لحظة اصبر نسأله هل بدأت طواف العمرة وانت بالغ او لا؟ ان قال بدأت طواف العمرة وانا بالغ لكن احرمت قبل ذلك لا يظر لان النية الدخول في النسك ركن مستمر معه وقد بلغ في جزء منه ولم يؤدي الاعمال الاخرى لا يؤثر فتقع عمرته عن الاسلام وهكذا المكاتب. لكن اذا قال بل طفت طواف العمرة ثم تعبت فاستيقظت وانا محتلم فبلغت بعد طواف القدوم نقول هذه عمرة نافلة وهكذا العبد لو عتق بعد الطواف قال في شرح الاقناع اي الشروع فيه قبل طواف الشروع فيه. معنى هذا الكلام انه لو شرع في طواف القدوم ثم رآه سيده فقال يا آآ ايها العبد كم بقي عليك من المال في المكاتبة؟ قال مئة درهم قال عفوت عنك ايضا لم يقع لم يقع طوافه عن طواف عمرة فرظية لانه قد بدأ نافلة لانه قد بدأها نافلة. ومثال هذا لو ان الانسان كان عليه قضاء وعليه كان عليه قضاء رمضان فلما جاء يوم الخميس قال اريد ان اصوم التطوع يوم الخميس فطلعت عليه الشمس او الفجر الصادق فتذكر ان عليه قضاء واجبا قال لا القضاء الواجب نقول لا يجزئ لانه قد فعل شيئا من الصوم النفل في اليوم فحينئذ لابد ان يتمه نفلا. نعم. قال رحمه الله الخامس الذي هو شرط لوجوب الحج والعمرة دون الاجزاء الاستطاعة للاية. ولا تبطل الاستطاعة بجنون فيحج عنه. وهي ملك زاد يحتاجه في سفر وملك وعائه وملك راحلة لركوبه بالة لها تصلح الراحلة والتها لمثله وما حل من يشترط له الراحلة اذا كان في مسافة قصر عن مكة ما في دونها الا لعاجز ولا يلزمه السعي حبوا ولو امكنه واما الزاد فيعتبر قربت المسافة او بعدت مع الحاجة اليه او ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك اي الزاد والراحلة من نقد او عرظ وانما تكون استطاعة بشرط كونه اي الزاد والراحل الصالحان لمثله والتهما فاضلا عما يحتاجه من كتب فان استغنى باحدى النسختين نسختين من كتاب باع الاخرى ومسكن يصلح لمثله وخادم لانه من الحوائج الاصلية بدليل ان المفلس يقدم به على غرمائه. وان يكون فاضلا ايظا عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام من اجور عقار او ربح بضاعة او صناعة او عطاء من ديوان ونحوها. ولا يصير مستطيعا ببذل غيره له فسادا وراحلة ولو كان اباه او ابنه ومنها ساعة الوقت فمن كملت له هذه الشروط المذكورة ولزمه السعي فورا. الشرط الخامس قال الذي هو شرط لوجوب الحج والعمرة دون اجزاء الاستطاعة كلمة الاستطاعة اشترطها الفقهاء رحمهم الله للاية. فانها منصوصة في القرآن الكريم قال الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت ها لمن استطاع اليه سبيلا فمفهوم المخالفة انه ليس على الناس ان يحجوا اذا لم يستطيعوا لان كلمة ولله على الناس على تفيد الفرضية واللزوم وهي اعني الفرضية واللزوم مشترطة لمن استطاع اليه سبيلا لمن استطاع اليه سبيلا هذه الاستطاعة كلمة كبيرة تحتها عدة امور ومفردات لابد منها منها مثلا ان يكون عنده مال كما سيأتي عنده صحة كما سيأتي عنده سعة وقت كما سيأتي الى اخره طيب هل الاستطاعة تبطل بالجنون هذه قضية مهمة يعني مثلا انسان استطاع الحج وكان عنده المال وكان عنده المقدرة على الركوب والذهاب الى الحج ثم لم يركب ثم مات او جنة فهنا يحج عنه من ماله فان الجنون او الموت لا يرفع الوجوب عنه لانه قد ادركه الوقت وهو مستطيع وهنا فائدة انتبهوا لهذه المسألة وهي ان ما وجب بحكم الشارع ثم اصبح المجنون اصبح المكلف غير مكلف لعارظ فان كان للفرظ بدل سير اليه. فان كان للفرظ بدل سير الى البدل. كما في الحج وبدل هو ان يخرج من ما له ما يحج عنه وهكذا لو ان انسانا كان يملك زرعا فجاء وقت الحصاد وحصد الزرع فقال له الناس اخرج زكاة الثمار قال اخرجها بعد ان اويها الى بيتي. خارجا عن الجريب او عن الجنين او عن الجراب فتلفت البضاعة وجب عليه الزكاة في مال مثله الذين يصابون ببعض الحوادث وكذا. بعد ذلك يصبح عنده همة مع انه فقد رجليه لكنه يسعى سعيا يحبو حبوا سريعا صار عنده المقدرة. والقدرة بعد الدربة بفظل من الله جل وعلا فنقول لا يجب وجب عليه الستر مثل هذا ايضا انسان عنده دراهم ودنانير وجنيهات فقيل له قد حال الحول على مالك فاخرج الزكاة وقد وجب قالها بعد اسبوع ان شاء الله تأخر وهو مستطيع الاخراج انتبه نقول ايش؟ مستطيع. وهو مستطيع الاخراج. سوف قال ان شاء الله بعد اسبوع بعد اسبوعين بعد اسبوع او اسبوعين ها احترقت الدنانير والدراهم. يجب عليه في ماله مثله ما في كلام هذه مسائل لها صور وامثلة قال وهي ملك زاد هذا احد احد ما به نفسر الاستطاعة. ما الاستطاعة؟ ملك زاد في زمانهم ان تملك زادا وهو ما تحتاجه في سفرك ما هو الزاد؟ ما يحتاجه المسافر في سفره في عرفنا اليوم مثلا الزاد في عرفنا اليوم ان يكون عندك مال تستطيع ان تشتري به الطعام والشراب ذهابا وايابا الاستطاعة في عرفنا اليوم تصريح الحج الاستطاعة في عرفنا اليوم ان يكون عندك جواز ما عندك جواز كيف تذهب هذه كلها داخلة في الاستطاعة قال وهي ملك زاد يحتاجه في سفره. ملك بكسر الميم ومعنى الملكية اي التملك بخلاف الملك بالظم فان معناها الحكم ها ما الفرق بين الملك والملك؟ الملك الملكية يعني في تصرفك والملك الحكم والملك الحكم قال وملك وعائه اي يملك الزاد ويملك ما به يضع فيه الزاد. وهو الوعاء وملك راحلة لركوبه بالة لها في زمانهم الراحلة سواء كانت بغلة او ناقته او فرسا هذه مركوباته ولا يوجبون السير على البقر. لانها لم تخلق للركوع. وان ركبها الناس واضح ولم يوجبوا ولم يوجبوا السير على ما لم يعهد في العرف ركوبه كالنعامة مثلا او كالوعل مثلا اذا وملك راحلة المقصود بالراحلة هو ما يرحل عليه عادة ما يرحل الناس عليها عادة لركوبة بالة لها. ايش الالة لها مثلا الجل للفرس الجل الفرس واللجام وقد يحتاج الى سوط ليؤدب قد تحتاج الابل الى الرحل فيوضع فوق الناقة ونحو ذلك والمرأة ربما تحتاج الى الهودج فيضعون الهودج على الرحل لتركب قال تصلح الراحلة والتها لمثلي. في زماننا اليوم الراحلة ممكن نفسرها اليوم باربعة امور السيارة والطيارة والباخرة والقاطرة هذه رواحلنا المعتادة. ما عاد الناس يركبون غيرها في الاسفار فان قال قائل فلان ركب الدراجة ووصل. وفلان ركب الموتر سيكل ووصل. وفلان ركب الناقة وصل يقول هذه ليست هي رواحلنا الطبعية والعرفية انتبهتم؟ ليست رواحلنا العرفية فلا نوجب على الناس تقول ما دام انت تستطيع تركب الدبابة لازم تروح بالدباب ما نستطيع ان نوجب على الناس تقول انت تستطيع ان تمشي السيكل هذا اللي بالقدم يمشي لازم تمشي لا ما نوجب على الناس هذا لان الاعراف اختلفت فلا بد من اعتبارها ولهذا من يقول الناس اليوم ان من يستطيع ان يركب الناقة ويمشي هذا ما يفقه الواقع حقيقة الوقائع اليوم اختلفت والناس ما عاد قدرتهم مثل ما كانوا قال رحمه الله ومحل من يشترط له الراحلة او محل من يشترط له الراحلة اذا كان في مسافة قصر عن مكة لا في دونها. اه انتوا قلتوا لازم يكون عنده راحلة. من اللي لازم يكون عنده راحة. قال من كان في مسافة قصر من مكة من كان في مسافة قصر من مكة. معنى هذا لو انه كان في جدة وجدة ليست بمسافة قصر عن مكة اذا لا يوجبون عليه الراحلة يقولون تمشي بقدميك يوم وانت تصل لو تحركت اليوم بعد يوم يومين ثلاث تصل يقول اذا كان في مسافة قصر عن مكة ومسافة القصر كما هو معلوم عند الجمهور ما زاد عن ثمانين كيلو يعني اثنين وثمانين ثلاثة وثمانين كيلو تقريبا طيب اذا كان الرجل دون مسافة القصر كأن يكون بيته مثلا في الجموم او يكون بيته في الشرائع او يكون بيته في العوالي. لكن لا يستطيع المشي لمرض في قدميه قالوا اذا تبقى شرط الاستطاعة الراحلة في حقه لعدم مقدرته على السير قالوا ولا يلزمه السعي حبوا ولو امكنه. اه يعني اذا كان رجل في مكة ما يحتاج الى راحلة لكن عنده مرض في رجليه ما يستطيع ان يمشي فهل نلزمه ان يحبو مثل الاطفال في الحج؟ قالوا لا يلزمه السعي حبوا. هذه صورة المسألة عرفتم سورة المسألة؟ لو كان الرجل في مكة لا تلزمه الراحل لكن قال الرجل انا مريض في قدمي وليس عند الراحلة فهل يجب علي ان احج حبوا احبو حبوا على ركبتي ويدي الجواب لا يجب ولو امكنه ذلك يعني لو كان متدربا قادرا مثل بعض اصحاب الهمم ها بعض اصحاب الهمم طيب الزاد ما هو الزاد المعتبر الزاد فيعتبر قربت المسافة او بعدت طيب معناه ان الانسان لابد ان يكون عنده طعامه وشرابه كان بعيد ولا كان قريب. كان بعيد فبقدر البعد ان كان قريب فبقدر القرب او ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك هنا المقصود به ما يقدر به على تحصيل ذلك يعني من الدنانير والدراهم. عنده مال يمكن يشتري تذكرة طيران عنده مال يمكن يشتري تذكرة باخرة عنده مال يمكن يشتري تذكرة قطر عنده مال يمكن يشتريه طعام من نقد او عرظ النقد معروف الذهب والفضة اكتب يا ابا هارون الذهب والفضة وما قام مقامهما. اه ما معنى النقد؟ الذهب والفظة وما قام مقامهما اما العرض من نقد او عرظ الفتح وبالسكون المقصود بالعرظ هنا الاعراظ التي يتبايع الناس بها وهي الاعواظ وتسمى العوظ مثلا رجل عنده خام من الحرير لو باعه لاستطاع الحج. رجل عنده اه منواني عسلا هذا عرض لو باعه لاستطاع الحج رجل عنده مثلا في عرف اليوم ما عنده لا ذهب ولا فضة ولا ما يقوم مقامهما من الدنانير والدراهم والدولارات لكن يقول عندي مثلا ساعة الماس لو بعتها لاتت بكذا وكذا من الدنانير. فهذا معنى قوله من نقد او عرظ قال وانما تكون استطاعة بشرط كونه اي الزاد والراحل الصالحان لمثله والتهما هذه مسألة مهمة والله يعني لو كان رجل شريف في قومه من عادات الاشراف انهم يحجون راكبين الخيول وهو ليس عنده المقدرة على شراء الخير لكن عنده المقدرة على شراء الحمار فهل نلزمه ان يشتري الحمار ويحج؟ لا لان الملزم من الراحلة ومن الزان ما يكون مماثلا لحاله لو قال رجل انا ومن وجهاء قومي ومن المعيب مثلا قال من المعيب ان احج ماشيا على قدميه وانا استطيع الحج مشيا على قدميه. فهل يجب علي الحج؟ نقول لا يجب عليك الحج لان العرف معتبر هذا معنى قوله هذا معنى قوله صالحان لمثله. ها الزاد والراحلة الصالحان لمثله فلو قال رجل عندي مثلا لو قال رجل عندي مئة الف جنيه او عندي الف دينار وهذا المبلغ يحج به عادة عوام الناس او ذو الدخل المحدود وانا مكانتي الاجتماعية لا تسمح لي ان احج بهذه الطريقة فهل يجب عليه الحج؟ نقول لا يجب حتى تستطيع ان تملك ما تكون ما يكون لمثلك راحلة وزادها سورة المسألة طيب الزاد والراحلة اذا ملك الرجل زادا يكفيه هو طيب واهله واولاده اللي بيخليهم في البلد قال لا لا يكفي قولنا لمن استطاع ان يملك زادا لنفسه بل ها بل ايش؟ قال بشرط لكوني فاضلا عما يحتاجه يعني نلزمه بنقد المال والعرض متى؟ اذا كان هذا فاضلا عن حاجته ما نقول اي عرض لازم تبيعه. مثلا انسان عنده اه شوالان من العيش او من الفول او من القمح قلنا له لماذا هذا الشوال وهذا الشوال؟ قال هذا الشوال اعيش بستة اشهر وهذا الشوال ستة اشهر حتى يأتي موسم الحصاد القادم فلا نلزمه ببيع احد الشوالين ليحج فهمتم سورة المسألة؟ هذا معنى قوله بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه طيب ايش اللي يحتاجه؟ من كتب ومسكن وخادم طبعا الكتب المقصود به طلبة العلم. والا غير طلبة العلم لا يبالون بالكتب فان استغنى باحدى نسختين من كتاب باع الاخرى ومسكن يصلح لمثله اذا قال الرجل يا شيخ عندي مال هذا المال انا ما عندي شقة ما عندي بيت اما ان اشتري شقة او بيتا يواريني ويتخلص من الايجار واما ان اذهب الى الحج. ما الذي يجب عليه؟ نقول يجب عليك ان تشتري شقة او بيتا لمثلك ولا يلزمك الحج طيب اذا كان يملك شقة وعنده مال الانصار فاضلا عن المسكن صار فاضل عن المسكن قال وخادم لانه من الحوائج الاصلية الخادم من الحوائج الاصلية ليس في كل الاعراف. انتبهوا الخادم من الحواء الخادم من الحوائج الاصلية في عرف العرب فقط في عرف العرب فقط وعرب الجزيرة على وجه الخصوص اما عامة الناس فان الخادم عندهم ليس من الامور اللازمة في البيوت بل لا يزال الناس منذ بزوغ فجر الاسلام الى اليوم يعيشون في بلاد فارس والروم والحبشة ومصر والشام والبربر وغيرهم يعيشون بدون خادم انما يكون الناس عمال انفسهم انما يكون الناس عمال انفسهم اذا الخادم لانه من الحوائج الاصلية اكتب عليها من الحوائج الاصلية في بعض الاعراف ليس في كل الاعراف قوله بدليل ان المفلس يقدم به على غرمائه نعم لا شك ان المفلس يقدم به على غرمائه. ليش يقدم بها لغرمائه لان الخادم يعني آآ حقه باق حتى لو ان الغرماء يطالبونه ان المفلس يقدم به على غرمائه يقدم به اي باخذ الخادم على غرمائه وان يكون فاضلا ايضا عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوا اكتب هنا عند كلمة مؤنته ومونة عياله اكتب جنبها ومؤنة من تلزمه نفقتهم ومؤنة ايش من تلزمهم نفقتهم من تلزمه نفقتهم مثل الاب والام والعم والخالة والعمة والخالة ونحوهم ولو كان جدا او جدا قال رجل يريد ان يذهب الى الحج قلنا له عندك مال؟ قال نعم. عندي اه الفا دينار طيب كم ستترك لاهلك؟ قال ما عندي شيء اتركه لاهلك. قلنا لا يجب عليك الحج لانه يجب ان تترك لاهلك بقدر ما تذهب وترجع وهم لا يحتاجون الى سؤال الناس وتكففهم قال عن مؤنتي ومؤنة عيالي على الدوام من اجور عقار لو كانوا ساكنين بالايجار او ربح بضاعة يعني يترك لهم اما اجور عقارات يجمعونها او ربح بضاعة عنده دكان يبيع مثلا او صناعة او عطاء من ديوان عنده معاش ينزل عطاه من ديوان يكتب جنبه المعاشات هم كانوا يسمونه عطاء الديوان. اليوم في عرفنا يسمونه المعاشات والرواتب. من الدولة والشركات ولا يصير مستطيعا ببذل غيره له زادا وراحلا هذه مسألة مهمة ولا يصير مستطيعا ببذل غيري لو زادا وراحلا لو قال الاخ لاخيه انا اعطيك فلوس روح الحج لا يلزمه القبول لا يلزمه القبول ولا تستطيع انت كفقيها تقول انه يملك الزاد والراحلة. اعطاء اخيه له لانه يجوز له ان يرد العطية حتى لا تبقى له منة عليه طيب ولو كان المعطي لو كان المعطي هو ابوه او ابنه؟ الجواب نعم لو كان المعطي او ابوه او ابنه لا يلزمه فان قبل فهذا تطوع منه. والا فالاصل انه لا يلزمه ومنها سعة وقت ها ايش يعني منها؟ من الاستطاعة من الاستطاعة سعة الوقت. كيف يعني سعة الوقت؟ يعني بمعنى جاء رجل مات جده ولم يكن لجده وارث الا هو. فورث جده فورثت جده واخذ كل ما حاز صار غنيا مستطيعا قلنا له يجب عليك الحج قال لحظة كيف يجب عليه الحج؟ انتهت الترشيحات وخرجت القرى وكل واحد اخذ قرعته كيف يجب عليك؟ اذا انتهى وقت فلا يجب عليه الحج هذا معنى سعة وقت. هذا في عرفنا. في عرفهم سعة وقت لو كان الرجل في مسافة بينه وبين مكة مثلا ثلاثة ايام فصار يملك الزاد والراحلة لكن ملك الزاد والراحلة باقي على الحج يوم بقي على الحج يوم ان. هنا ليس عنده الاستطاعة هذا معنى ومنها سعة وقت. نعم قال رحمه الله فمن كملت له هذه الشروط المذكورة لزمه السعي فورا فيأثم ان اخره بلا عذر انما يلزمه السعي اذا كانت له الشروط ان كان في الطريق امن ولو غير الطريق المعتاد بحيث يمكن سلوكه حسب ما جرت به العادة برا كان او بحرا ويشترط ان لا يكون في الطريق خفارة فان كانت يسيرة لزمه. قاله الموفق والمجد. ويشترط ان يوجد فيه على المعتاد فلا يلزمه حمل ذلك لكل سفره فان عجز عن السعي من كملت له هذه الشروط المذكورة لعذر ككبر او مرض لا يرجى برؤه كزمانة ونحوها لزمه فورا ان يقيم نائبا حرا ولو كان النائب امرأة عن رجل ولا كراهة. يحج ويعتمر عنه. ويكون ابتداء سير من بلده اي بلد مستنيب او من الموضع الذي ايسر فيه. ويجزئه اي المستنيب ذلك اي الحج والعمرة ما لم يزل العذر قبل احرام نائبه فانه لا يجزئه للقدرة على المبدل وهو حجه بنفسه قبل الشروع في البدل. وهو حجة النائم. وليس لمن يرجى زوال علته ان يستنيب فان فعل لم يجزه فلو مات من لزمه حج او عمرة قبل ان يستنيب فرط اولى فرط او لا وجب ان يدفن من اصل تركته وجب ان يدفع من اصل تركته لمن يحج ويعتمر عنه من حيث وجب. ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره فان فعل انصرف الى حجة الاسلام قولوا فمن كملت له هذه الشروط اي الخمسة. الاسلام والعقل والبلوغ وكمال الحرية والاستطاعة واحد فمن كملت له هذه الشروط الخمسة المذكورة لزمه السعي فورا يعني يجب ان يتحرك مباشرة ان يمشي ايش يفعل؟ لزمه فورا ان يقيم نائبا حرا وما دام مسلم وعاقل وبالغ وكامل الحرية عنده الزاد والراحلة مستطيع والطريق ثامن يجب ان يقيم شخصا مكانه يقول له خذ يا فلان هذا المال وروح حجي عني بعد وجود الشروط ما يجوز يتأخر خلاص فيأثم ان اخره بلا عذر فيأثم ان اخره بلا عذر هذه من ثمرات الاختلاف في المسألة وانما يلزمه السعي اذا كملت له الشروط. يعني هذه مسألة مهمة، هل يجب ان يسعى مع وجود بعض الشروط دون الكل؟ الجواب لا يلزم متى يلزمه السعي بعد وجود الشروط الخمسة بعد وجود شروط الخمسة قال وانما يلزمه السعد كملت له الشروط ان كان في الطريق امن ها الان مسألة هذه مهمة الامن وما سيأتي ذكره من صور المسائل هي في الحقيقة تابعة للاستطاعة. انتبه فمن معاني الاستطاعة كون الطريق امنا من معاني الاستطاعة كون الرفقة مأمونة من معاني الاستطاعة كون الطريق فيه شرطة اذا ويشترط انتبه ان كان في الطريق امن ولو غيرة الطريق المعتاد يعني مثلا المصريون كانوا يأتون الى الحج برا من طريق سيناء ثم اصبح في بعض الازمنة في سيناء حروب من جماعات تنتسب الى الاسلام وتقاتل المسلمين طيب الحجاج كيف يذهبون الان؟ هل يجب عليهم ان يسيروا من البحر؟ هذا معنى قول المصنف رحمه الله ولو غير الطريق معدات حجاج في عدن كانوا اذا ارادوا الحج يمشون من عدن اذا ارادوا الحج سيرا برا يمشون من عدن حتى يصلوا الى صنعاء يعني يمشون غربا حتى يصلوا الى صنعاء. فاذا ما وصلوا صنعاء بعد ذلك يمشون شمالا حتى يصلوا الى مكة ثم اصبحت بينهم حروب فلا يستطيع العدني الذهاب الى صنعاء. فهل يجب عليه ان يركب باخرة من عدن حتى ينزل في جدة هذا معنى ولو غير الطريق المعتاد بحيث يمكن سلوكه حسب ما جرت به العادة برا كان او بحرا لعل بعظكم رأى ان اخوانا السوريين لما صارت الحرب عندهم صاروا يحجون من طريق تركيا او الاردن. او من طريق مصر فيأتوني للحج من بلدان اخرى هذا معنى قوله ولو غير او لو غير الطريق المعتاد يجوز تقول ولو غير الطريق المعتاد ولو غير الطريق المعتاد بحيث يمكن سلوكه حسب ما جرت به العادة برا كان او بحرا. بل حتى لو كان جوا يجب على الناس اذا امكنهم في الجو ان يغيروا طريق مسار الطائرة ان يركبوا تعرفون بعض الطائرات في بعض الاوقات قد يطولون طرقهم. لاجل اتفاقيات جوية بين بعض البلدان او لاجل وجود الحروب فيخافون من الامن في غيرون اتجاهاتهم ويشترط الا يكون في الطريق خفارة خفارة يعني حراسة خفارة يعني شنو؟ حراسة فان كانت يسيرة لزمه. يعني مثلا قالوا له هذا الطريق ما يمكن تمشي الا مع الحراسة قال انا وين اجيب الحراسة الحراسة هذي تكلف علي لكن اذا كانت قافلة والقافلة تكفيها حراسة شخص او شخصين. امرا يسيرا فيجب عليهم ان يدفعوا شيئا من المال لجلب حارس او حارسين هذا معناه قوله فان كانت يسيرة ها لزمه واضح؟ ايش اللي كانت يسير الخفارة اللي هي الحراسة ويشترط ان يوجد فيه العلف على المعتاد كان شيخنا حماد الانصاري رحمه الله يقول قبل استيلاء الملك عبد العزيز رحمه الله على جدة والمدينة ومكة يقول كان الحاج اذا خرج من مكة يريد المدينة لابد لابد يستأجر معه فتوه يسمونه الفتوة يمشي معهم مع الراحلة مع مع الحملة امامهم وخلفهم حتى لا تقطع الاعراب الطريق هذه هي الخفر قال ويشترط ان يوجد فيه العلف على المعتاد فلا يلزمه حمل ذلك لكل سفر. هذا فيما لو ركب وسار في الدواب اما اليوم لو مشى في السيارة فيشترط للسير في السيارة وجود البنزين في الطرقات فان لم يوجد البنزين في الطرقات وقالوا له ما يوجد بنزين في الطريق الا ان تشيل جالونات احتياطية في السيارة لم يلزمه السير هذه صورة المسألة قال رحمه الله فان عجز عن السعي من كملت له هذه الشروط المذكورة لعذر ككبر او مرض لا يرجى يعني كان الانسان مسلما بالغا عاقلا كامل الحرية عنده المال والزاد والراحلة لكنه كبير في بدنه في عمره او مريض في بدنه الكبير لا يعود شابا والمريض الذي لا يرجى برؤه ما يمكن ان يشفى الا بمعجزة وقوله كزمانة او زمانة زمانه او زمانه يجوز بمعنى ما معنى زمانة ونحوها؟ يعني احنا نسميه اليوم في عرفنا رجل عجوز اكله الدهر هكذا يقولون لزمه فورا ها لزمه فورا ايش يسوي؟ كبير رجل كبير ايش يسوي مريظ ما يستطيع هذا معنى قوله لزمه فورا ان يقيم نائبا حرا انتبه لهذه القضية اذا قلنا الحج واجب على الفور. فمع وجود شروطه وجب على الفور. فان كان الذي وجب الحج على الفور كبيرا زمنا او مريظا لا يرجى برؤه يجب عليه فورا ان يوكل. ليس على التراخي يجب عليه فورا ان يوكل وليس على التراخي ولو كان النائب امرأة عن رجل يعني المسألة هذه قد يستبعدها بعض الناس يجوز ان الرجل يحج عنه امرأة او ان الرجل يحج عن امرأة يجوز نفس الكلام يقال في الصلاة. اه يقال في الصوم. يجوز ان يصوم الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل في النذر كذلك في الزكاة يجوز ان يكون النائب في اخراج الزكاة رجل او امرأة فهذه مسائل تجوز فيها النيابة. والاصل والاصل ها انتبه الاصل ان ما جاز فيه النيابة جاز ان يقوم به رجل او امرأة الا ما جاء الاستثناء به في الشهر مثلا الذبح يجوز ان تنيب شخص يذبح عنك فيجوز ان يكون الذابح رجلا او امرأة رجلا او امرأة قال ولا كراهة يحجوا ويعتمروا عنه. اي لا كراهة في كون المرأة تحج عن الرجل غير المستطيع او الرجل الكبير او الرجل المريض الذي لا يرجى برؤه طيب متى يبدأ سير النايب ومن اين يبدأ اما متى يبدأ يبدأ من حين علمه بزمانته او يبدأ بالسير من حين علمه بمرظه الذين يرجى برؤه من اين يبدأ السير النايب من المكان الذي وقع فيه للرجل الكبر او المرض الذي لا يرجى به او من محل اقامته هذه مسألة مهمة تنبهوا لها لو ان رجلا عجز عن الحج عند الحنابلة وهو قول جمع من الفقهاء ان النائب يجب ان يكون من مكانه اه انت ساكن في الكويت وما تقدر تحج لازم يكون النايب من الكويت انت من مصر ما تستطيع ان تحج لازم يكون النائب من مصر معنى هذا لو انك وكلت شخصا مدنيا اوجداويا او طائفيا او مكيا لا يصح عندهم الصورة واضحة هذا هو المذهب عند الحنابل. وهو كما ذكرت قول جمع من الفقهاء انه يبتدئ سير النائب من بلده الى بلد المستنيب اي بلد المشتري من بلده اي بلد المستنيب او من الموضع الذي ايسر فيه يجوز ان تكون العبارة ايسر فيه واعسر فيه كيف اذا قلنا او من الموضع الذي ايسر فيه اي من المكان الذي وجدت فيه الشروط هذا معنى ايسر اي صار ذا يسار صار ذا مكنة صار ذا مكانة وقوة ومقدرة وجدت الشروط واذا قلنا او من الموضع الذي اعسر فيه. ان الرجل ذهب الى الحج وفي الطريق اعسر لحقه العسر والمشقة لم يستطع ان يكمل سيره للحج يوكل من المكان الذي اعسر فيه شخصا يقوم عنه بالحج فلو ان رجلا اسكندرانيا لزمه الحج فركب مع الناس السيارة ويريد الحج برا او يريد الحج من طريق السفينة فركب في الباص من الاسكندرية سيتوجه الى وين؟ الى الشرق ولا الى غرب الى الشرق حتى يصل الى ميناء ايش العريش طيب وصل ميناء العريش في غيره بعد ها القنفذة طيب وصل الى ميناء العريش وقبل ان يصل الى ميناء العريش مثلا حصل عليهم حادث فاحد الحجاج اصيب بشلل نصفي ما يستطيع الان اكمال الحج. اعسر ولا ما اعسر؟ يجب عليه اذا يملك الزاد والراحلة ان ينيب من ذاك المكان من يحج عنه. هذا معنى اذا قرأناه على كلمة اعسر فيه. وايسر فيه ايضا قال ويجزيه المستنيب ذلك اي الحج والعمرة ما دام انه وكل شخص يحج عنه فان الحج يجزئه ويسقط عنه الفرض ما لم يزل العذر قبل احرام نائبه هذه مسألة مهمة لو ان رجلا مريضا لا يرجى برؤه تحرك وبحث عن شخص يحج عنه قالوا انا ما ما يمكن اني ابرأ الاطباء شهدوا لي بذلك فوكل شخصا يحج عنه تحرك الشخص وقال ساركب السيارة وامشي الى الحج فمشى مع السيارة فوصل الى المدينة قال باقي على الحج عشرة ايام لما يبقى على الحج خمسة ايام اذهب الى مكة اعتمر واحج والرجل في المدينة واذا بالمستنيب واذا بالمستنيب قد تعافى معجزة صار قائما قادرا على المشي بعدما كان مشلولا هنا يجب عليه ان يوقف النائب ويكمل هو حجه هذا معنى قوله ما لم يزل يزل العذر قبل احرام نائبه فان احرم نائبه خلاص يكمل انتهى فانه لا يجزئ للقدرة على المبدل وهو حجه بنفسه قبل الشروع في البدن. وهو حجة النائم معنى هذا انه اذا احرم النائب اذا احرم خلاص انتهى يصح وليس لمن يرجى زوال علته ان يستنيب. ها اي انسان مريظ مرظا يرجى شفاؤه ليس له ان ينيب هذه هي القاعدة فإن فعل لم يجزه او لم يجزه يجوز ان تقول لم يجزه من الاجزاء او لم يجزه من الجزاء فلو مات من لزمه حج او عمرة قبل ان يستنيب هذه مسألة جديدة الان فلو مات من لزمه حج او عمرة قبل ان يستنيم فرط اولى. ما معنى فرط اولى؟ اي فرط في الحج او لم يفرط. فرط في الانابة او لم يفرط. هذا معناه كقوله فرط او لا فرط في الحج او لم يفرط. فرط في الانابة او لم يفرط وجب ان يدفع من اصل تركته لمن يحج ويعتمر عنه من حيث وجبا. قبل قسمة الميراث اخرج من ماله بقدر ما يحج عنه اولا ثم يؤدى حقوق العباد من الديون ثانية ثم بعد ذلك يجهز ما يدفن به ويكفن ثم بعد ذلك ما بقي فيكون لورثته قال ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره هذه المسألة متعلقة بالنعيم ما هي الشروط التي تجب في النائم غير كونه مسلما بالغا عاقلا غير الشروط الخمس ها بشرط سادس وهو كونه قد حج عن نفسه هذا هو الشرط ها حج لا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره. معناه اذا حج عن نفسه جاز ان نوب عن غيره فين فعل شخص قال ما يخالف انا بحج عن فلان يا اخي انت ما حجيت ما يخالف انا باحد اول ما يقول لبيك اللهم عمرة عن حج فلان الحج ينقلب اليك ما ينقلب الى فلان هذا مثل اذا جاء رمظان وقال شخص انا اليوم انوي اني اقظي عام الماظي لا يقع الا العام هذا مباشرة لان الوقت وقته فلا ينصرف الى غيره فان قال قائل ما الدليل على انه لا يصح حج النائب حتى يكون قد حج عن نفسه حديث شبرمات حديث شبرمة وان كان في سنده مقال لكن عليه العمل عند جماهير الصحابة والتابعين ويؤكده القاعدة المضطربة وهي ان النائب انما ينوب اذا كان مليئا فيما يتعلق بالامر في نفسه يعني مثلا هل يجوز للانسان ان ينيب شخصا عنه بالحج وهو مشلول اجيبوا ما يمكن مشلول كيف يحج عن مشلول فاذا كان لا يمكن له ان يحج لانه كان مشلونا فكذلك لا يمكن له ان يحج لانه لم يحج عن نفسه فهي قاعدة مطردة ان الوكالات انما تصح في مع وجود القدرة. طيب ما دام هو ما حج عن نفسه كيف يحج عنك نعم قال وحديث الشبرمة ان النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يقول لبيك اللهم عن شبره فسأل عنه وما شبرما؟ قال اخ لي مات ولم يحج فقال له النبي عليه الصلاة والسلام احججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن اخيك. حديث صحيح. نعم قال رحمه الله وتزيد الانثى على الرجل شرطا سادسا للحج والعمرة. وهو ان تجد لها زوجا او محرما وهو من تحرم عليه على التأبيد بنسب. كالاب والابن او سبب مباح كابن زوجها او ابيه مكلفا فلا يكون الصبي ولا المجنون محرما. وشرط كونه مسلما ذكرا ولو عبدا ويشترط ان تقدر على اجرته وتقدر على الزاد والراحلة لها وله صالحين لهما. فان حجت بلا محرم حرم عليها ذلك واجزأ حجها كمن حج وقد ترك حقا يلزمه من دين او غيره قوله وتزيد الانثى كما ذكرت ان بعض الفقهاء يقولون ان الشروط الخمسة هي لعموم المسلمين والمسلمات لكن هناك شرط سادس بالنسبة للانثى يقولون تزيد الانثى على الرجل شرطا سادسا للحج والعمرة وهو ان نجد لها ان تجد لها زوجا او محرما ومن الفقهاء من لا يذكر هذا الشرط لانه ها مندرج في الاستطاعة. لانه مندرج في الاستطاعة فان قال قائل لماذا شرطتم المحرمية لان النبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة المسلمة ان تسافر بلا محرم ما دام انه نهى المسلم من السفر بلا محرم فكيف نوجب عليها الحج فتخالف شرعه الله عز وجل وتقع في مخالفة امر النبي او نهي النبي عليه الصلاة والسلام هذا لا يمكن فان قال قائل من هو المحرم هذا السؤال مهم لابد للانثى شرطا ساد للحج والعمرة وهو ان تجد لها زوجا او محرما. الزوج معروف طيب المحرم من هو قال وهو من تحرم عليه على التأبيد بنسب قوله على التأبيد خرج من؟ خرج زوج الاخت زوج العمة زوج الخالة فان زوج الاخت وزوج الخالة وزوج العمة محرم لكن ليس على التأبيد فلا يسمى شرعا محرما وان كانت هي محرمة عليه هو ان يتزوجها طيب قوله بنسب خرج من تحرم عليه على التأبيد برظاع فلا يسميه بعض الفقهاء محرما. اللي هو ابن من الرضاعة. او الاب من الرضاعة والاخ من الرضاعة او الخال من الرضاع او العم من الرضاعة لكن هذا القيد وان قال به بعض الحنابلة الصحيح ان من تحرم عليه على التأبيد هذا هو القدر الكافي ولا يشترط كلمة بنسب فيجوز للمرأة ان تسافر مع ابنها من الرضاع او اخيها من الرظا او عمها من الرظاع كالاب والابن او سبب مباح او سبب مباح كابن زوجها الان ابن زوجها هي محرمة عليه لانها زوجة اب او ابيه هي محرمة على ابي الزوج لانها حليلته وحلال ابنائكم الذين من اصلابكم هذا نص القرآن مكلفا اذا يشترط في محرم ان يكون محرما على التأبيد هذا واحد. والثاني ان يكون مكلفا ان يكون مكلفا طيب مكلفا معناها لازم يكون بالي غاقل معناها لازم يكون بالغ عاقل لان من لم يبلغ لا يكون مكلفا ومن لم يعقل لا يكون مكلفا ولهذا قال فلا يكون الصبي ولا المجنون ما حرمه طيب هنا سؤال هل يمكن للرجل ان ان يسافر بربيبته الجواب نعم لان الربيب محرمة على التأبيد. حتى لو طلق امها ما دام دخل بها فهي محرمة عليه هل يجوز للرجل ان يسافر بام زوجته؟ الجواب بالاجماع يجوز لانها محرمة عليه على التأبيد والقاعدة ان كل من حرم عليك على التأبيد جاز لك ان تسافر معها وتعتبر محرما لها وشرط كونه مسلما ذكرا ولو عبدا هذه مسألة مهمة المحرم لو كان بالغ وعاقل لكن غير مسلم لا لا يصح السفر معه الى الحج لان الكافر ممنوع من دخول الحرم طيب اذا كان عبدا صحه اذا كان عبدا صح كأن يكون هي حرة واخوها عبد مثلا او هي حرة وزوجها عبد. صح؟ ما في اشكال ويشترط ان تقدر على اجرته وتقدر على الزاد والراحلة لها. وله صالحين له طيب اذا كانت المرأة قلنا يشترط لها المحرم على من نفقة المحرم عليها هي عليها هي الا ان يتبرع المحرم. فان تبرع جاز تبرعه. جاز تبرع. سواء كان التبرع زوجة او ابا او ابنا او اخا او عما او خالا الامر فيه واسع قال فان حجت بلا محرم هاي مسألة مهمة ان حجت بلا محرم قالت انا اروح مع رفقة صالحة امن على نفسي وبعض الفقهاء قالوا يجوز خلاص انا بحج بعدين شافت الاحاديث قوية وجاتك وقالت يا استاذ انا ذهبت الى الحج بدون محرم اخذت بقول بعض الفقهاء فهل علي ان اعيد الحج؟ تقول له لا ليس عليك ان تعيد الحج لان الحج يشترط لوجوبه بالنسبة للمرأة من المحرم ولا يشترط لصحته المحرم ولا يشترط لصحته المحبة وهذي فائدة تستفيدون منها ربما تسألون عنها لما نقول لا يشترط لصحته او لصحة ادائه المحرم. يعني لو ان المحرم راح الى مكة وبعدين قال انا بحط رجلي على رجل لاني رايح طواف ولا رايح عمرة انا ما ابي احج ما ابي اعتمر فراحت المرأة بمفردها طافت وسعت ووقفت بعرفات وزلفت الى مزدلفة ثم فاضت الى مكة ثم ذهبت الى منى صحح الجواب لا اثم عليها لماذا؟ لانها لم تسافر الا مع محرم. ولا يشترط في اداء النسك وجود البحرين اه فان حجت بلا محرم حرم عليها ذلك. واجزى حجها وهذا بالاتفاق كمن حج وقد ترك حقا يلزمه من دين او غيره الاصل ان من عليه الدين اه اسمعوا يا اصحاب الديون من عليه الدين لا يحج حتى يؤدي دينه فان ادى دينه يحج وان قالوا لذا نحج علي الدين نقول حجك صحيح. وانت اثم اذا قال لا اريد الاثم ماذا افعل؟ نقول استأذن من صاحب الدين فان اذن لك جاز اي دين يمنع الحج او يكون صاحبه اثما الدين الذي حل وقته وليس الدين المؤجل ديون الاقساط ما لها عبرة واضح يا قحطان اي حج يؤثم الانسان اي دين؟ الدين الذي حل وقته اما الدين الذي لم يحن وقته وكان مؤجلا فان كان من شخص تستأذنه ان كان من شخصية اعتبارية فان كفالتهم وظماناتهم التي اخذوها في جواز سفرك. نكتفي بهذا القدر ناخذ راحة ربع ساعة. ثم نكمل ان شاء الله بعد عشر دقائق تاخذ راحة ربع عشر دقائق سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك