﻿1
00:00:04.800 --> 00:00:20.400
الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى اثره الى يوم الدين

2
00:00:20.800 --> 00:00:40.600
وبعد فنحمد الله تبارك وتعالى على ما من به علينا وعليكم حتى ادركنا شعبان ونسأل الله ان يعافينا واياكم لندرك رمظان ونحن في صحة وعافية وايمان ونحمد الله عز وجل على اقامة هذه الدورة

3
00:00:41.100 --> 00:01:08.350
التي نبدأ فيها بكتاب الزكاة اما بكتاب الصوت  كان السلف يخرجون زكواتهم في شعبان حتى يستعين الفقراء والمساكين بالزكاة على الصيام فناسب تقديم الزكاة على الصيام من هذا الوجه والوجه الاخر

4
00:01:09.150 --> 00:01:44.450
ان الزكاة الصق بالصلاة ولذلك تجد الفقهاء اكثرهم ان لم نقل جلهم يقرنون بين الصلاة والزكاة وذلك من وجوه كثيرة احدها ان الصلاة طهارة للنفس والزكاة طهارة للمال والثاني ان الطهارة ان الصلاة

5
00:01:45.450 --> 00:02:19.650
تقوية لعلاقة العبد بربه والزكاة تقوية لعلاقة العبد بمجتمعه ثالثها ان الله عز وجل قرن بين الصلاة والزكاة باكثر من ثمانين اية بكتابه والرابع ان الصلاة نور الايمان فناسب الجمع بين النور والبرهان

6
00:02:22.000 --> 00:02:44.400
ونبدأ على بركة الله بتعليقات يسيرة على كتاب نيل المآرب في شرح دليل الطالب ونسأله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد

7
00:02:44.600 --> 00:03:03.550
اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين. قال المؤلف رحمه الله كتاب الزكاة الزكاة احد اركان الاسلام ومبانيه المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس فذكر منها

8
00:03:03.550 --> 00:03:31.250
الزكاة وهي حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة بوقت مخصوص الزكاة مصدر من زكى يزكي زكاة واصل الكلمة واوي ويتجلى على هذا في الجمع فتقول الاموال الزكوية فالاف مقلوبة من الواو

9
00:03:33.750 --> 00:04:11.700
ومعنى الزكاة في اللغة دائر على امرين احدهما النقاوة والطهر وثانيهما النماء والبركة والزكاة كلمة تجمع هذه المعاني كلها هذا من حيث اللغة اما من حيث الشرع فانها الركن الثالث

10
00:04:11.850 --> 00:04:42.950
من اركان الاسلام من حيث الوجوب زمانا ومن حيث الترتيب بناء وقد جاء هذا في عدة احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم  كما في حديث ابن عمر في الصحيحين بني الاسلام على خمس

11
00:04:44.300 --> 00:05:13.950
وحديث عمر قال جبريل ما الاسلام حديث ابي هريرة وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم فكون الزكاة ركن من اركان الاسلام هذا بالاجماع  والاحاديث الواردة في هذا المعنى متواترة المعنى

12
00:05:15.650 --> 00:05:52.750
الاحاديث الواردة في وجوب الزكاة متواترة المعنى ما معنى الزكاة عند الفقهاء عرفه الشارح بقوله وهي يعني عند الفقهاء حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة بوقت مخصوص حق واجب هو مقدار الزكاة

13
00:05:54.950 --> 00:06:22.250
حق واجب اللي هو مقدار الزكاة مثل اثنين ونص بالمئة بالاموال الصامتة العشر او نصف العشر في الزروع اذا كلمة حق واجب يعني مقدار الزكاة في مال خاص يعني اجناس

14
00:06:22.900 --> 00:06:59.100
الاموال الزكوية ما هي الاجناس الزكوية الاجناس الزكوية سيأتي بيانها لكن لابد انك تتذكر انها خمس ما عدا هذه الخمس فهي ليست من المال المتمول الذي يجب فيه الزكاة الاول الذهب والفظة

15
00:06:59.650 --> 00:07:35.600
وما قام مقامهما من النقدين الذهب والفضة وما قام مقامهما باموالنا هذه الدنانير والريالات والدراهم والدولارات والجنيهات الثانية الزروع والثمار والزروع والثمار في انواع مخصوصة من كما سيأتي وبشروط مخصوص

16
00:07:37.950 --> 00:08:24.350
الثالث بهايم الانعام وهي الاربعة الابل والبقر والغنم والمعيز هذا الثالث بهائم الانعام الرابع الركاز وسيأتي ذكره الخامس عروض التجارة عروظ التجارة وهو المعد للتجارة وسيأتي ذكر اذا في مال خاص يعني هذه الاجلاس الاربعة

17
00:08:24.850 --> 00:08:51.650
ها امس كم قلنا الظاهر ما تقهوينا خلنا نتقهوى  مال خاص يعني في هذه الاموال او الاجناس الخمسة الذهب والفضة ومقام مقامهما الزروع والثمار و بهائم الانعام الركاز الخامس عروض التجارة

18
00:08:53.800 --> 00:09:21.650
لطائفة مخصوصة الجهة الجهة التي تصرف لها الزكوات لذلك قال لطائفة اي جهة طائفة هنا بمعنى ها ناحية وجهة كيف نفسرها لناحية لجهة مخصوصة وهي الثمانية المذكورة في اية سورة التوبة

19
00:09:21.850 --> 00:09:59.100
انما الصدقات للفقراء الاية بوقت مخصوص بوقت مخصوص وهو حولان الحول بالنسبة النقدين و بالنسبة بهائم الانعام وبالنسبة عروظ التجارة هذه لابد فيها من حولان الحول كم من الخمسة لابد فيها من حولها للحوض

20
00:10:00.450 --> 00:10:23.350
ثلاث مرة ثانية الذهب والفظة وما قام مقامهما صح لا بد من حولان  بهايم الانعام لابد من حولان الحوض وبعد عروض تجارة لابد فيها منحة ولا اذا الحول لهذه الاجناس الثلاث

21
00:10:24.800 --> 00:10:48.200
و الحصاد موسم الحصاد بالنسبة للزروع والثمار ما لهم وقت معين الا الحصاد فلو انا فرظنا في مثل هذه الازمنة ان رجلا عمل محمية فحصد ما يحصد في الصيف شتاء

22
00:10:48.300 --> 00:11:08.650
او عكس يجب عند الحصاد الزكاة واضحة والركاز ليس له حول ولا وقت الا الوجود. متى ما وجدته وجب فيه الزكاة كما سال اذا فهمنا التعريف حق واجب في مال خاص

23
00:11:09.000 --> 00:11:31.300
لطائفة مخصوصة بوقت مخصوص وبعضهم يقول حق واجب في مال مخصوص لطائفة المخصوصة بوقت مخصوص. نعم  شروط وجوبها اي الزكاة خمسة اشياء. احدها الاسلام فلا تجب على الكافر ولو كان الكافر مرتدا. سواء

24
00:11:31.300 --> 00:12:02.500
حكمنا ببقاء الملك مع الردة او زواله الثأني الثاني شروط وجوب الزكاة هذه يعني هي شروط عامة وخاصة الاول دائما من الشروط الاسلام فلا تجب على الكافر الكافر اذا كان يعيش في بلاد المسلمين

25
00:12:04.100 --> 00:12:23.700
ما نقول له انت تتمتع بالمجتمع المسلم ولا تدفع شيء والمسلم يدفع لا لا تجب عليه الزكاة لكن تجب عليه الجزية تجب عليه الجزية فلا تجب على الكافر يعني الزكاة ليش

26
00:12:24.850 --> 00:12:58.000
لسببين اثنين الاول ان الزكاة عبادة والعبادة لا تصح من الكافر او المشرك حتى يأتي بالتوحيد السبب الثاني ان الزكاة مراعا فيها القضية الاجتماعية التي نحن نسميها في عصرنا اليوم

27
00:12:58.350 --> 00:13:26.650
مد يد العون وهذا لا ينبغي ان يكون للكافئ من الكافر للمسلم فيكون له يد عند المسلمين هذا السبب الثاني وانما يلزم جباية او بالزكاة الجزية فلا يكون عن عن تمنن منه

28
00:13:28.800 --> 00:13:50.000
اذا لا تجب الزكاة على الكافر ولو كان الكافر مرتدا لو حكم القاضي او المفتي بردة فلان لا تجب عليه الزكاة سواء حكمنا ببقاء الملك مع الردة او زواله لا يختلف

29
00:13:50.750 --> 00:14:17.550
نعم الثاني من شروط وجوب الزكاة الحرية فلا تجب الزكاة على الرقيق ولو قلنا انه يملك بالتمليك ولو كان مكاتبا لان ملكه ضعيف لا يحتمل المواساة ولان تعلق حاجة المكاتب الى فك رقبتي من الرق بماله اشد من تعلق حاجة الحر المفلس بمسكنه

30
00:14:17.550 --> 00:14:37.800
وثيابي بذلته وكان باسقاط الزكاة منه اولى واحرى. لكن تجب الزكاة على المبعض بقدر ملكه من مال زكوي لان ملكه عليه تام اشبه الحر الشرط الثاني من شروط وجوب الزكاة

31
00:14:37.950 --> 00:15:02.100
الحرية وهو وصف بالفاعل بان يكون المزكي حرا فلا تجب الزكاة على الرقيق وهذا بالاجماع ولو قلنا انه يملك بالتمليك ها لو قال السيد لعبده كل ما تكسبه فهو لك

32
00:15:02.950 --> 00:15:26.650
فانه لا تجب عليه الزكاة حتى لو ملك ما يملك لماذا لأن ممكن في اي لحظة يموت فيصبح كل هذه الاموال للسيد مثل ويمكن في اي لحظة يباع ولو كان مكاتبا

33
00:15:27.350 --> 00:16:00.300
المكاتب هو الذي يقول له سيده ان اديت الي عشرة الاف دينار فانت حر فذهب يتكسب صار عنده الف دينار ومر عليه الحوض ولم يستطع ان يكتسب البقية فاذا مر عليه الحول هل يجب عليه ان يزكي؟ الجواب لا

34
00:16:01.400 --> 00:16:22.650
لماذا المصنف قال لان ملكه ضعيف لا يحتمل المواساة وهذا اللي ذكرناه قبل قليل لماذا لا تجب في مال الكافر الزكاة؟ لانه ان اخذنا منه الزكاة فكأنه يواسي المسلمين والمسلم لا يريد ان يكون الكافر مواسيا اياه

35
00:16:25.000 --> 00:16:46.150
ولان تعلق حاجة المكاتب الى فك رقبته من الرق بماله اشد من تعلق حاجة الحر المفلس بمسكنه وثياب هذه علة اخرى فاجتمع هنا علتان علة ضعف الملكية وعلة قوة الحاجة

36
00:16:48.750 --> 00:17:10.800
وهذه نستفيد منها انه متى ما كانت الحاجة اقوى كان المنبغى صرف الزكاة الى هذه الناحية من باب اولى يقول لكن تجب الزكاة على المبعض وفي فرق بين المكاتب وبين المبعض

37
00:17:11.300 --> 00:17:42.000
المبعظ الذي بعظه حر وبعضه عبد كما لو ان رجلا قال لعبده نصفك حر والنصف الاخر مملوك لي حتى تبذل لي الف دينار حتى تبذل لي الفي دينار فذهب الرجل

38
00:17:42.200 --> 00:18:05.950
وتكسب خلال سنة وجد الف ودار على الالف الحور لكن لم يجد الالفين لكن هو نصفه حر فاذا الان هل تجب الزكاة في هذا القدر او لا قال المصنف تجب الزكاة على المبعظ بقدر ملكه

39
00:18:06.150 --> 00:18:26.150
من مال زكوي فلو فرظنا انه ملك الفين والنصاب الف اذا تجب الزكاة على الالف ولو فرضنا انه يملك الف والنصاب الف فالزكاة واجبة في النصف الالف اذا لا تجب عليه الزكاة. لان ملكه التام اقل من النصاب

40
00:18:26.600 --> 00:18:46.400
هذا معنى بقدر ملكه من مال زكوي لان ملكه عليه تام اشبه الحر نعم قال رحمه الله الثالث من شروط وجوب الزكاة ملك النصاب لمسلم حر ولا فرق بين بهيمة الانعام وغيرها ولا يشترط

41
00:18:46.400 --> 00:19:04.700
كون النصاب تحديدا مطلقا بل يكون تقريبا في الاثمان وهي الذهب والفضة وقيم عروض التجارة فتجب مع نقص يسير في النصاب كالحبة والحبتين. لهذا لان هذا لا ينضبط غالبا وكنقص الحول ساعة او

42
00:19:04.700 --> 00:19:23.700
ويشترط كون النصاب تحديدا في غيرها اي غير الاثمان وعروض التجارة. فلو نقص نصاب الحب والتمر يسيرا لم تجب وشرط كون النصاب لغير محجور عليه لفلس. طبعا هذه المسألة وهي الشرط الثالث

43
00:19:24.300 --> 00:19:48.150
ملك النساء والصواب كسر الميم الملك اللي هو وضع اليد خلاف الملك اللي هو الحكم ما تقول ملك النصاب تقول ملك النصاب لابد من ملك النصاب وحينئذ ملك النصاب ملك النصاب

44
00:19:48.200 --> 00:20:21.550
شرط في النقدين الذهب والفظة وفي بهائم الانعام وفي الزروع والثمار كما سيأتي بالنسبة ملك النصاب في الذهب والفضة وعروض التجارة لا يظر لا يظر عدم تحديده على الدقة فانت حينما تسمع بعظ العلما يقول

45
00:20:21.850 --> 00:20:45.000
نصاب الذهب خمس وثمانون جراما واخر يقول ثلاث وثمانون جرام ما يظر لان المقصود التقريب وليس التحديد في الثمانيات وهكذا في عروظ التجارة المقصود التقريب وليس التحديد يعني لما انا اجي اقول لك زكاة

46
00:20:45.100 --> 00:21:06.750
الدينار الكويتي اليوم مثلا انك تملك الف ومئتين مو معناته اذا ملكت الف ومئة وتسعة وتسعين انما عليك زكاة لا هذا للتقريب وليس للتحديد اذا بالاثمان الذهب والفضة ومقام مقامهما

47
00:21:06.900 --> 00:21:35.600
وفي عروظ التجارة فالنصاب للتقريب وليس للتحديد فلو نقص يسيرا فذلك لا يعني عدم الوجوب اما في بهايم الانعام في الزروع والثمار فان النصاب محدد فلو ان رجلا ملك اربعة من الابل لم تجب عليه شاة

48
00:21:36.400 --> 00:21:59.600
لابد من ملك خمسة من الابل وهكذا لو ان رجلا ملك تسعة وعشرين بقرة لم تجب عليه بقرة حتى يملك ثلاثين وهكذا في الشاة وجوبا لا يجب لكن ندبا لا بأس

49
00:21:59.700 --> 00:22:22.850
وفرق بين الوجوب وبين الناس. وهكذا في الزروع والثمار كما سيأتي بيانه اذا تقريبا في الاثمان وهي الذهب والفضة وقيم عروض التجارة  تحديدا فيما عدا الذهب والفضة وعروض التجارة. تحديد

50
00:22:23.400 --> 00:22:48.600
لابد وكذلك حوالين الحول انما هو للتقريب وليس للتحديد فلو قلنا ان حولك انت الخامس عشر من شعبان فاخرجته في اليوم الرابع عشر ما يضر او اخرجته بعده بيوم ما يضر

51
00:22:49.350 --> 00:23:23.750
وانما الذي يضر الفارق الكبير فلا يجوز تقديمه بدون حاجة قصدا ولا تأخيره بدون عذر قصدا هذا معنى هذه العبارة. اما الحبوب وبهايم الانعام فانها اذا نقصت عن النصاب فلم تملك النصاب فليس فيها الزكاة

52
00:23:24.100 --> 00:23:45.200
من حيث الوجوب اما من حيث الندب الباب فيه ينتقل الى باب الصدقات وشرط كون النصاب لغير محجور عليه لفلس هذه قضية ايضا مهمة لو ان انسان حجر عليه لفلس

53
00:23:45.550 --> 00:24:08.300
اعلن القاضي ان فلان مفلس واللي يطالبه بشيء يجي ياخذ حقه منه فحجر القاضي على ماله ودار على المال الحول وجاء بعظ الناس وبقي بعظ الناس ما جاؤوا فماله محجور عليه

54
00:24:11.500 --> 00:24:41.800
فلا تجب عليه الزكاة لماذا لان تصرفه ها في ملك النصاب غير موجود لان المال تحت تصرف القاضي وهو ليس له فيه تصرف ويشبه هذا انتبهوا ويشبه هذا فيما لو قال قام نزاع

55
00:24:42.350 --> 00:25:04.150
بين اثنين على مال فسحب القاضي الملكية من الطرفين فبقي في القضاء سنة او سنتين او ثلاث فليس فيها زكاة حتى يقضي لاحد الطرفين فمتى ما قضى يزكيه زكاة سنة واحدة ثم يستأنف الحول

56
00:25:04.700 --> 00:25:22.050
نعم قال رحمه الله الرابع من شروط وجوب الزكاة الملك التام ولو في غلة موقوف على معين من سئمة سواء كانت من غنم او غيرها. فلا زكاة على السيد في دين الكتابة لنقص من

57
00:25:22.050 --> 00:25:42.050
ودليل نقصه انه لا يستقر في الذمة بحال لعدم صحة الحوالة عليه وعدم صحة ظمانه ولا زكاة ايضا في حصة المضارب قبل القسمة اي قسمة المال ولو ملكت بالظهور لنقصان ملكه بعدم

58
00:25:42.050 --> 00:26:01.000
استقراره لانه وقاية لرأس المال بدليل انه لو لو خسر المال لو خسر المال بقدر ما ربح لم تكن للمضارب شيء ويزكي رب المال حصته من الربح كالاصل تبعا له. هذا الشرط

59
00:26:01.400 --> 00:26:24.950
ايضا هو الرابع الملك التام وش الفرق بين ملك النصاب وملك التام؟ ملك النصاب راجع الى آآ آآ ما نسميه نحن اليوم الى العدد يعني في الذهب عشرون دينار في الفضة مئتي درهم

60
00:26:26.850 --> 00:26:49.300
في الابل خمس من الابل. اذا كلمة ملك النصاب راجع الى العدد الى كم الى ايش كم؟ كلمة كم اما ملك التام راجع الى التصرف هل لك تصرف تام على هذا المال اولى

61
00:26:50.450 --> 00:27:13.000
فمن شرط وجوب الزكاة عليك في مال منسوب اليك ان تكون قادرا على التصرف فيه ان تكون قادرا على التصرف فيه وان لا تكون مسلوب التصرف بغير ارادة منك اما لو سلبت

62
00:27:13.050 --> 00:27:38.200
تصرفك بارادة منك هذي مسألة ثانية نضرب مثالين لتوضيح هذه الصفة لو ذهبت الى البنك الاسلامي وقلت لهم هذه عشرة الاف دينار وديع عندكم قال لك قالوا لك عندنا ودائع سنوية وعندنا ودائع

63
00:27:38.300 --> 00:27:55.200
عشرية قلت له عشر سنوات قالوا ترى في بند يقول ما يحق لك ان تتصرف في هذا المال عشر سنوات فان كسرته قبل عشر سنوات ليس لك شيء من الربح

64
00:27:56.050 --> 00:28:15.150
فهنا ليس لك اذا وافقت على هذا الشرط ليس لك تصرف على هذا المال تصرف تام لكن انت برظاك تنازلت عن هذا التصرف فلا يخرج المال عن الملك التام لماذا؟ لانه يمكن ان تكسره متى ما شئت

65
00:28:16.850 --> 00:28:35.150
يمكن ان تكسره متى ما شئت هذه الصورة الاولى الصورة الثانية انك مسلوب التصرف بدون ارادة منك تعرفون عندنا في الكويت؟ ما ادري هل هذا موجود لعلها موجود في اكثر من دولة اللي سئلت من اكثر من جهة

66
00:28:36.350 --> 00:28:59.050
ان الدولة تلزم بعض الشركات اذا ارادت ان تفتح الشركة تلزم انك تدفع آآ مال للدولة او رصيد بنكي او رصيد بنكي ليس لك فيه صلاحية التصرف وهو ما يسمى بالتأمين

67
00:29:00.650 --> 00:29:15.200
يقول انت شركتك شركة كذا وكذا. شركة الحكومة تخاف انه يصير عندك تلف يصير عندك نقص يصير كذا. فلابد يكون عندنا مال ليس لك كفيلة التصرف متى ما ان حصل نقص نأخذ من هذا المال

68
00:29:16.800 --> 00:29:30.550
الان هذا المال الذي انت وظعته هنا ليس لك فيه تصرف وطبعا مهو بارادتك حتى لو اردت ان تذهب وتكسرها ما ما يسمحون لك حتى ينتهي العقد بتمامه جميع العقود

69
00:29:30.600 --> 00:29:59.000
المبرمة مع الحكومة هذا المال الموجود هناك ليس عليك في زكاة على الصحيح من اقوال اهل العلم الذين يعني تكلموا في هذه المسألة من المعاملات المعاصرة وهم ذكروا مثال قالوا الملك التام ولو في غلة موقوف على معين من سائمة سواء كانت من غنم او غيرها

70
00:29:59.350 --> 00:30:31.500
طبعا لو كان اه لك انت تصرف على موقوف من شئمة كانت من غنم او غيرها فهنا ملكك التام في هذا المال الموقوف نضرب مثال توضيحي مثلا بالمدينة النبوية هناك اوقاف تسمى اوقاف المؤذنين مسجد النبي

71
00:30:31.550 --> 00:30:56.900
صلى الله عليه وسلم تصرف المؤذنين في هذا المال الموقوف ليستان لكنهم يعلمون علم اليقين ان هذا الموقوف المعين عليهم من هذا العقار سيأتيهم ولابد فكأنه مال لهم وهكذا لو كان هناك اغنام

72
00:30:57.800 --> 00:31:17.500
موقوفة عليك انت موقوفة عليك من حيث الغلة الغلة موقوفة عليك فملكك ليس تام لكنك على علم اليقين انه سيأتيك من ذلك شيء فكأنه مالك ولذلك قال ولو في غلة موقوف

73
00:31:17.600 --> 00:31:39.550
على معين من سائمة سواء كانت من غنم او غيرها. غيرها كالاوقاف كالعقارات فيجب عليك ان تزكيها وهذا هو الصواب لان اه اه ليس هناك ظن في عدم الحصول بل اليقين في في الحصول. موجود

74
00:31:39.650 --> 00:31:59.150
فنزل اللاحين منزلة التصرف التام نزل اليقين منزلة التصرف التام قال فلا زكاة على السيد في دين الكتابة. طبعا دين الكتابة ليس مستقر لان المكاتب يمكن يكتسب يمكن ما يكتسب

75
00:31:59.750 --> 00:32:17.600
يمكن يجيب لك هذا المال ويمكن ما يجيب لك هذا المال ومما يشبه هذا انتبه لهذا لو انك اعطيت دينا لانسان فتعثر جاء وقت السداد لم يسدد وتعلم انه لا يستطيع السداد

76
00:32:18.050 --> 00:32:36.850
فحينئذ ملكك في هذا المال الذي اعطيته لهذا الرجل ليس تاما فلا تجب عليك الزكاة الا اذا قبضتها ولو بعد عشر سنوات تزكيها لمرة واحدة قال ولا زكاة ايضا في حصة المضارب قبل القسمة

77
00:32:37.300 --> 00:32:53.000
هذا نوع من انواع الشركات انت دخلت في شركة مع فلان اعطيته المال وهو يعمل بجدي وجهده فالان انت عند من يرى ان المضاربات من العقود اللازمة يرى انك انت

78
00:32:53.150 --> 00:33:14.500
منزوع مسلوب الملكية التامة في اصل مال المضاربة ولا تعلم هل تربح او لا؟ وهل تخسر او لا اذا نظرنا الى هذه الجهة اذا يقول ليس فيه زكاة ولو ملكت بالظهور

79
00:33:14.600 --> 00:33:31.950
يعني الواقع الواقع لو سألنا هذا الشريك قلنا انت تعمل بمال من يقول انا اعمل بمال ناصر هو في الظاهر مالك لكن ما لك تصرف فيه قال لنقصان ملكه بعدم استقراره يمكن

80
00:33:32.100 --> 00:33:53.800
يبقى يمكن يزيد يمكن ينقص يمكن يتضاعف يمكن يضمحل ويتلاشى لانه وقاية لرأس المال يعني وجود المال. بدليل انه لو خسر المال بقدر ما ربح لم يكن للمضارب شيء هذه بالصورة معروفة

81
00:33:55.300 --> 00:34:13.900
يمكن ويزكي رب المال حصته من الربح كالاصل تبعا له اذا انتهت المضاربة مثلا فلنفرض ان عندكم جرد سنوي ومالك الاخر حل عليه النصاب لكن هذا لم يحل عليه وقت الجرد السنوي

82
00:34:14.300 --> 00:34:35.600
فعند الجرد السنوي وجدت ان انت عندك اصل المال مثلا اصل المال الف والربح مئتين لو جمعت الاصل مع الربح اذا تخرج الاصل مع الربح وهو نصاب وهو نصاب هذا الباب

83
00:34:35.950 --> 00:35:12.350
اين نستفيد من نستفيد منه في اسهم الجمعيات التعاونية فان اسهم الجمعيات التعاونية وارباحها انما تزكيها بعد تملك الربح مزيدا على اصل المال. نعم قال رحمه الله الخامس الخامس من شروط وجوب الزكاة تمام الحول. باثمان وماشية وعروض تجارة. ولا يضر لو نقص نصف يوم ولا

84
00:35:12.350 --> 00:35:34.050
لو نقص نصف يوم لكن يستقبل لصداق واجرة وعوض خلع معينين معينين ولو قبل قبض حول من عقد وتجب الزكاة في مال الشرط الخامس تمام الحوض وهذا كما ذكرت في الامور

85
00:35:34.100 --> 00:36:01.950
الثلاثة الثمانيات ها وبهايم الانعام اللي اتسماها المصنف بالمواشي وعروض التجارة تمام الحول واكتب والمقصود بالحول هنا الحول القمري الحول القمري. لا تحسب زكاتك بالميلادي فانك بذلك تأكل حق الفقراء والمساكين. احسب زكاتك

86
00:36:02.000 --> 00:36:26.250
بالحول القمري الهجري ولا تحسبها بالهجر الشمسي احسبها بالهجر القمري وهذا بالاجماع ان الزكاة يحسب من هجري القمري ولا يظر لو نقص نصف يوم كما ذكرنا ان هذا من باب التقريب وليس من باب التحديد

87
00:36:26.550 --> 00:36:51.250
كما قلنا في ملك النصاب تقريب في الثمانيات وعروض التجارة كذلك في الحولان الحول للتقريب وليس للتحديد لو نقص يوم زاد يوم ما يضر قال لكن يستقبل لصداقة لصداق واجرة وعوض خلع معينين

88
00:36:52.050 --> 00:37:22.050
طيب هذه مسألة مهمة المرأة عقد الرجل عليها فقال الولي صداقها ثلاثة الاف دينار وكان تاريخ العقد الخامس عشر من شعبان لكن الرجل ما دخل بزوجته تجهز للعرس حتى حال الحول وجاء السنة القادمة خمستاشر من شعبان وما دفع الي شيء من

89
00:37:22.050 --> 00:37:44.800
الصداق فهل نقول له تعالي ادفعي لا لماذا لان المال الى الان ها ليس في يدها ما المفقود هنا؟ الملك التام المفقود الملك التام طيب الاجرة المستحقة المفقود فيه ايضا الملك التام

90
00:37:45.450 --> 00:38:14.200
الخلع عوض الخلع المفقود فيه الملك التام اذا متى المرأة عندها المرأة عندها فلوس اصلا عندي عشر تالاف دينار وعندها الصداق ثلاثة الاف فاذا اخذت الصداق نقول الصداق تستأنفين له حولا جديدا. ولا تظمينه الى اصل المال

91
00:38:14.550 --> 00:38:43.500
وهذه قاعدة لازم تحفظوها كل مال كل مال ليس من نماء مالك واكتسبته بهبة او عطية او ارث او حق اربعة امور ها اي نعم اكتسبته بهبة او عطية او

92
00:38:44.900 --> 00:39:08.300
حق او ارسم فانك تستأنف حوله. لماذا؟ اكتب لانه ليس من نماء اصل المال ها وتبعا لهذا نقول كل مال اكتسبته تبعا لاصل نماء المال فهو تابع له لا يحتاج الى حوض

93
00:39:08.350 --> 00:39:35.650
لا يحتاج الى حول مثلا انسان عنده فرضا ثمانين من الشاه تعلمون ان الثمانين من الشاة هي شاة واحدة حتى يبلغ عشرون واحد عشرون ومئة شاة ففيه شاة الان هو زكى شاة واحدة

94
00:39:35.800 --> 00:39:54.600
وبعدين اثناء الحول انجبت الشياه فصارت شياه عنده بتمام الحول القادم مئتين وواحد نقول عليك ثلاث اشياء قال يا جماعة ترى الشياة ذي كلها ما جاءت دفعة واحدة كل واحد له شنو

95
00:39:54.950 --> 00:40:20.750
وقت معين نقول ان نماء المال تابع لاصل حوله تابع لاصلي حولي خلاص وهكذا تقول في عروظ التجارة. يقول التاجر انا حطيت الفين دينار في التجارة بعد سنة لما جا يجرد لقى اربعة الاف دينار يقول زكي اربعة الاف دينار. يقول يا جماعة اكيد يعني الارباح ما جات من اول يوم

96
00:40:20.850 --> 00:40:44.750
نقول ما يخالف لكن النماء المال تبع لاصله. هذه قاعدة اذا حفظتها ترتاح ثم قال ولو قبل قبض حول من عقد جديد. نعم قال رحمه الله وتجب الزكاة في مال الصغير والمجنون. ولا تجب في المال الذي وقف للجنين في ارث او وصية وانفصل

97
00:40:44.750 --> 00:41:07.100
ايا لانه لا مال له ما دام حملا دار ابن حمدان الوجوب هذه المسألة ايضا مهمة وهي بالنسبة الصغير والمجنون هل يشترط في وجوب الزكاة البلوغ والعقل جمهور العلماء وهو المذهب عند الحنابلة انه لا يشترط

98
00:41:07.700 --> 00:41:35.150
لماذا لا يشترط قالوا لان الزكاة حق متعلق بالمال حق متعلق بالمال وهو عبادة بالنسبة للمكلف ولا يتصور من الصغير والمجنون العبادة لكن لا يسقط حق البال لا يسقط حق

99
00:41:35.200 --> 00:42:00.350
المال فيؤمر وليه باخراج المال منه وهذا ايش يشبه ايش هل نقول يجب على الطفل ان يتطهر لا لكن يجب على وليه ان يطهر صح ولا لا؟ متى يجب على اه الصبي

100
00:42:00.650 --> 00:42:22.000
ان يختم عند البلوغ عند البلوغ يجب عليه ان يخطف لكن قبل البلوغ لا يجب عليه لكن الفقهاء يقولون ينبغي على ولي ان يختنه اذا في مسائل لا تجب على الصبي ولا على المجنون لكن تجب على

101
00:42:22.350 --> 00:42:48.100
على الولي ثم وهذه ايضا مهمة يكتبها ان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يخرجون الزكاة من اموال اليتامى الذين تحت ايديهم ها يخرجون الزكاة من اموال اليتامى الذين تحت ايديهم

102
00:42:48.550 --> 00:43:13.250
ويدل له عموم قوله تعالى وارزقوهم منها واكسوهم هذا يدل على انه ينبغي المتاجرة بالمال حتى لا تأكلها الانفاق والنفقات والزكوات. نعم قال هنا ولا تجب في المال الذي وقف للجنين في ارث

103
00:43:13.300 --> 00:43:33.650
او وصية وانفصل حيا لانه لا مال له ما دام حمله هذه قضية معروفة الحمل لو اوقف عليه الوقف صحيح لكن لا ينسب المال اليه الا بعد خروجه حيا حياة مستقرة. نعم

104
00:43:34.200 --> 00:43:53.300
قال رحمه الله وهي اي الزكاة اي الزكاة واجبة بخمسة اشياء يعني في خمسة اجناس يعني في خمسة اجناس الاول الاول في سائمة بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم سميت بذلك لانها لا

105
00:43:53.300 --> 00:44:12.400
كلم سميت بهيمة لانها من البهم وهو الشخص الذي لا يتكلم يسمى بهيمة نعم الثاني ما اشار اليه بقوله وفي الخارج من الارظ. وهذا عام. وسيأتي بيان وجوه التخصيص فيه

106
00:44:12.950 --> 00:44:34.050
الثالث ما اشار اليه بقوله وفي العسل. العسل الصحيح انه تابع للخارج من الارض كيف كيف لان النحل انما يأكل ها من الخارج من الارض فكان نتاجا للخارج من الارض

107
00:44:35.300 --> 00:44:57.700
نعم  الرابع ما اشار اليه بقوله وفي الاثمان التي هي الذهب والفضة وهنا لم يذكر المصنف الركاز وسيأتي انه جنس خامس فكان الاولى ان يذكر الركاز. نعم. الاثمان وهي التي التي هي الذهب والفضة

108
00:44:57.900 --> 00:45:23.900
وكل ما اقام مقامهما اكتب هذه العبارة وكل ما قام مقامهما ولا عبرة انتبه لهذه العبارة ولا عبرة بقول من شذ من المنتسبين الى الفقه فزعم ان الاثمان المتعامل بها اليوم لا زكاة فيها

109
00:45:24.850 --> 00:45:45.500
فقوله يضرب به الحائط نعم الخامس ما اشار اليه بقوله وفي عروض التجارة وتأتي. عروض التجارة فيها الزكاة باتفاق السلف والائمة ولم يقل بانه ليس في عروض التجارة الزكاة الا ابن حزم

110
00:45:46.050 --> 00:46:08.750
ولا يلتفت اليه نعم ويمنع ويمنع وجوبها اي الزكاة دين ينقص النصاب سواء كان النصاب من الاموال الباطنة كالاثمان عروض التجارة او من الاموال الظاهرة كالمواشي والحبوب والثمار. ولو كان الدين كفارة ونحوها او زكاة غنم

111
00:46:08.750 --> 00:46:30.450
ابل او غير ذلك من ديون الله تعالى. طبعا بالنسبة متى يمنع ها لو قال لك قائل رجل ملك النصاب ملكا تاما ما حولان الحول ولا يجب عليه الزكاة لماذا؟ قال لان هناك ما يمنع

112
00:46:31.050 --> 00:46:49.050
عليه دين هنا لابد ان تتفقه وتفهم ان المقصود بالدين المانع من الزكاة هو الدين الذي حل وجوب ادائه ها مو انت الحين تقول والله انا رايح مستدين من البنك

113
00:46:49.150 --> 00:47:05.600
اه سبعين الف دينار وانا عندي عشرة الاف وقاعد تدفع كل شهر قسط لما يجي حولين الحول تقول انا درست ان الدين ينقص النصاب طيب انا عندي عشرة الاف وديني سبعين الف اجل ما علي زكاة. هو ما فهم

114
00:47:06.200 --> 00:47:27.450
المقصود دين حل ينقص النصاب. واضح الذيل الذي جاء اجله يعني انت اخذت من انسان فرضا اخذت من انسان ثلاثة الاف دينار وانت عندك خمسة الاف دينار وحال الحوض وعند حولان الحول وجب سداد ثلاثة الاف

115
00:47:27.750 --> 00:47:43.600
فتسد ثلاث الاف ما بقيت تزكيه. ان لم تسد نقول زكي الخمسة الاف ان لم تسد تزكي خمسة الاف وهنا لا بد ان نفهم في الحكمة العظيمة في تشريع الاسلام

116
00:47:44.050 --> 00:48:06.500
لماذا اوجب عليك الزكاة اذا لم تسد لاجل ان تسارع في السداد فهي طريقة حكيمة في اسراع السداد  وهذه قضية مهمة قال سواء كان النصاب من الاموال الباطنة او الظاهرة

117
00:48:06.550 --> 00:48:25.600
بعض الفقهاء يقسم المال الى قسمين باطنة وظاهرة باطنة لانه لا يرى من قبل الفقراء والمساكين وهي الذهب والفضة وما قام مقامهما وباطن وظاهرة وهي التي تراها اعين الفقراء والمساكين

118
00:48:26.150 --> 00:48:51.900
وهي الزروع والثمار والمواشي وغيرها وبعض الفقهاء يقسم تقسيم اخر. يقول اموال صامتة واموال صاهلة الصامتة الذهب والفضة والصاهلة بهائم الانعام قال رحمه الله ولو كان الدين كفارة يعني انسان

119
00:48:52.500 --> 00:49:13.450
عندهن نصاب الف وميتين دينار كويتي وقبل ان يحول الحول قبل ان يحول الحول وجب عليه ان يصوم شهرين متتابعين. قال ما استطيع اصوم شهرين متتابعين قلنا له اذا اطعم ستين مسكينا

120
00:49:14.550 --> 00:49:37.200
قال ما عندي الا الالفين ومئتين لو اخذت منهم شيء نقص من النصاب. نقول لا بأس خذ وادي كفارة ما عليك وان نقص النصاب فلا زكاة عليك. نعم قال رحمه الله ومن مات وعليه زكاة اخذت من تركته ولو لم يوصي بها كالعشر لانها كالعشر

121
00:49:37.200 --> 00:49:57.050
احسن كالعشر لانها حق واجب تصح الوصية به. فلم يسقط بالموت كدين الادمي. هذه ايضا مسألة مهمة لو مات الانسان وعليه زكاة بمعنى ماتا عند حولان الحوض ولم يتمكن من اخراج الزكاة لاي سبب من الاسباب

122
00:49:57.700 --> 00:50:24.100
فهل نقول يجب اخراج الزكاة اولا واداء ديون الناس ثانيا ثم تجهيزه ودفنه وكفنه ثم ما بقي يوزع على تركته هذا هو المذهب عند الحنابلة والصحيح انه بمجرد الموت لا يسقط حق الله كما لا يسقط حق الادميين من الديون

123
00:50:25.550 --> 00:50:48.000
لان حق الله في المال له جهتان جهة هو متعلق به سبحانه تعبدية وجهة متعلقة بحق الفقراء فلا يسقط وهذا هو الصواب وهو الراجح. نعم قال رحمه الله باب زكاة السائمة

124
00:50:48.300 --> 00:51:08.050
وخصت السائمة بالذكر للاحتراز عن المعلوفة فانها لا زكاة فيها عند اكثر اهل العلم تجب فيها اي السائمة بثلاثة شروط. طبعا قال زكاة السائمة ومعلوم انه لا يسوم الا بهائم الانعام هي التي تسوم

125
00:51:09.100 --> 00:51:40.050
وهي التي تعلف وتذهب تأكل من خشاش الارض ونبت الارض تسمى السائمة وتسمى السائبة اي التي تسيب اوسائما بمعنى تترك لترعى في البراري والجبال والوديان وهنا انظر الى حكمة الاسلام في ايجاد الزكاة في السائمة دون المعلوفة

126
00:51:40.850 --> 00:52:02.600
ترى لو ما تشعرون هذه مسألة ثانية لكن الفقهاء رحمهم الله يقولون الحكمة في ذلك الحفاظ على الثروة الحيوانية لانك اذا لم تتركها سائمة فانت تعلفها فلو اوجب عليك الزكاة من سيحافظ على الثروة الحيوانية

127
00:52:03.150 --> 00:52:24.200
لا احد طيب لماذا اوجب الزكاة على السائمة؟ لان السائمة ليس فيها كلافة هي تأكل من حيث انبت الله النبات فانها لا زكاة فيها عند اكثر اهل العلم وهو مذهب الحنابلة والشافعية

128
00:52:24.900 --> 00:52:49.950
واما الحنفية رحمهم الله فقالوا هذا القيد غير معتبر والزكاة واجب في كل بهيمة من بهائم الانعام زعيمة كانت او غيره سائمة نعم قال رحمه الله بثلاثة شروط احدها ان تتخذ للدر والنسل والتسمين لا للعمل ولا زكاة في سائمة للانتفاع بظهرها

129
00:52:49.950 --> 00:53:16.400
كالابل التي تكرى وتؤجر وهذه مسألة ايضا مهمة ان زكاة بهايم الانعام لا تجب الا بثلاثة شروط خاصة احدها ان تتخذ للذر والنسل والتسمية لا للعمل نعم الثاني ان تصوم اي ترعى المباح اكثر الحول

130
00:53:16.450 --> 00:53:34.600
ولا تشترط نية الصوم. هنا بالنسبة لكونها سائمة ان ترعى اكثر الحول اكثر الحول يعني اكثر من ستة اشهر يعني مثلا اذا جاء شهر عشرة فهي تأكل من نبات الارض

131
00:53:35.150 --> 00:53:58.350
واحد عشر الثاني عشر والاول والثاني والثالث والرابع فاذا اكلت من الرابع ايضا خلاص الان صارت سائمة. نعم الثالثة ان تبلغ نصاما ولا شيء فيما دونه الا اذا كان عروضا. نعم. ان تبلغ النصابا وسيأتي نصاب الابل على الافراد

132
00:53:58.350 --> 00:54:19.950
فلها نصاب خاص وللبقر نصاب خاص وللغنم والماعز نصاب خاص. نعم فاقل نصاب الابل خمس وفيها شاة بصفة ابل غير معيبة وفي المعيبة شاة صحيحة تنقص قيمتها بقدر نقص الابل. هذي ايظا فائدة لطيفة. اقل نصاب الابل خمس

133
00:54:20.250 --> 00:54:48.600
وفيها شاة بصفة ابل غير معيبة يعني وفي بصفة ابل غير معيب يعني خمس عنده خمس من الابل وهذه الابل معيبة فهل نأمره ان يشتري شاة قيمة او شاة ردية؟ لا نقدر هذه الابل الخمس

134
00:54:48.950 --> 00:55:12.900
نقدر هذه الابل الخمس بانها لو كانت ابل غير مبيعة معيبة بكم تباع اذا قال وفي المعيبة شاة صحيحة تنقص قيمتها بقدر نقص الابل يعني تكون الشاة على قدر قيمة الابل. ان كانت عالية عالية. كانت دنية دنية. نعم

135
00:55:13.500 --> 00:55:35.600
قال رحمه الله ثم ان زاد عدد الابل على خمس فانه يجب في كل خمس شاة الى خمس وعشرين. فتجب بنت وخام وهي ما تم لها سنة سميت بذلك لان امها قد حمت والمآخذ الحامل وليس كون امها ماخظا شرطا وانما ذكر للتعريف. نعم اذا زاد عدد الابل عن خمس

136
00:55:35.600 --> 00:55:57.350
ففي كل خمس شاة اذا لاحظ الان الشاة قدر مخصوص من المال ليس من جنس الابل لان الشاة ليس من جنس الابل الى خمس وعشرين فاذا بلغت الابل خمسا وعشرين فتجب في جنسها من جنسها

137
00:55:58.350 --> 00:56:23.150
بنت مخافة طيب ايش يعني بنت ما تم لها سنة ما تم لها سنة يعني اكملت سنة  سميت بذلك لماذا سميت بنت مخاض؟ لان امها قد حملت والمخاض او الماخض الحامل والمخاض الحمل

138
00:56:24.100 --> 00:56:42.750
بمعنى بنت حامل اي ان امها يمكن انها عشرت ها فحملت نعم وفي ست وثلاثين بنت لبو لها سنتان سميت بذلك لان امها وضعت غالبا في فهي ذات لبن. نعم هذا واظح

139
00:56:42.800 --> 00:56:59.900
وليس بين الاوقاص شيء وليس بين الاوقاص شيء الاوقاف يعني بين الاعداد من خمس وعشرين الى ثلاثين ما في شي حتى يبلغ ستا وثلاثين يعني خمسة وعشرين في بنته مخاض

140
00:57:00.050 --> 00:57:16.900
طيب ثلاثين بنت مخاض اربعة وثلاثين بنته ما خافت خمسة وثلاثين بنت لا بغون نعم. وفي ست واربعين حطة لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة سميت بذلك لانها استحقت ان تركب ويحمل عليها ويطرقها

141
00:57:16.900 --> 00:57:43.600
الفحل نعم هذي يعني تسمى حقة لانها طروقة الفحل ويمكن ان تركب تكون آآ راحلة تسمى اما قبل ذلك لا تركب ولا يطرقها الفحل. نعم في احدى وستين جذعة وهي التي لها اربع سنين سميت بذلك لاسقاط سنها

142
00:57:43.900 --> 00:58:05.600
ويجب في ست وسبعين بنتا لابون اجماعا وفي احدى وتسعين حقتان وفي مائة واحدى وعشرين ثلاث بنات لبون. لظاهر بخبر الصديق رضي الله عنه الى مئة وثلاثين فيستقر في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. هكذا كتب الصديق

143
00:58:05.750 --> 00:58:25.650
رضي الله عنه بمحظر من الصحابة كتب نصاب زكاة الابل فكان اتفاقا. نعم قال رحمه الله فصل واقل نصاب البقر اهلية كانت وحشية على الاصح من الروايتين في وجوبها في الوحشية ثلاثون. وفيها اي

144
00:58:25.650 --> 00:58:44.900
الثلاثين تبيع او تبيعة وهو اي التبييع مآله اي ما تم له سنة وكذلك التبعة وتجب في اربعين من البقر مسنة لها سنتان ويجب في ستين من البقر تبيعا ثم فيما زاد على ذلك في كل ثلاثين تبيع وفي كل

145
00:58:44.900 --> 00:59:13.450
مسنة طبعا بالنسبة الابل لا تختلف كونها ابل عربية بختية كونها وضحات خلفات جهمان ما له علاقة العبرة بالجنس كذلك البقر اقل نصاب البقر اهلية كانت او وحشية جواميس ولا زراعية ولا اه للدر ولا للنسل ما له علاقة

146
00:59:14.550 --> 00:59:32.700
يقول ثلاثون اول نصاب البقر ثلاثون وفي الثلاثين تبيع او تبيعة. يعني يا ذكر يا انثى وهو يتبع ما له ما تم له سنة وكذلك التبعة وتجب في اربعين من البقر مسنة لها سنتان

147
00:59:32.750 --> 00:59:50.400
ويجب في ستين من البقر تبيعان ثم فيما زاد على ذلك في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسلم. نعم قال رحمه الله واقل نصاب الغنم اهلية كانت او وحشية كالظباء اربعون وفيها شاة

148
00:59:50.450 --> 01:00:10.450
وفيها شاة تم لها سنة او جذعة ظأن تم لها ستة اشهر. ويجب في مئة واحدى وعشرين شاة ويجب في مئة وواحد ثلاث شياه وفي اربع مئة اربع شياه ثم فيما زاد على ذلك في كل مئة في كل مئة

149
01:00:10.450 --> 01:00:40.250
شاة ففي خمس مئة خمس شياه وهكذا. هذا بالنسبة لزكاة الغنم. كلمة الغنم اسم جنس. يدخل فيه الماعز ويدخل فيه الاغنام ويدخل فيه ما كانت وحشية كاغنام استراليا مثلا او كانت برية كاغنام اهل البربر في الصومال او كانت انسية كالنعيمي ونحو ذلك من

150
01:00:40.250 --> 01:01:00.100
الاغنام اول نصاب الغنم اربعون. وفيها شاة من جنسيا تم لها سنة اقل من سنة لا يجزئ او جذعة ظأن تم لها ستة اشهر اذا كان من الماعز فسنة. اذا كان من الظن فستة اشهر

151
01:01:00.850 --> 01:01:21.050
ثم من اربعين الى عشرين ومئة ما في شيء عشرين واحد وعشرين ومئة فيها شاتان ثم من واحد وعشرين ومئة ليس هناك شيء حتى يبلغ مئتين وواحدة ففيها ثلاث شياه

152
01:01:21.700 --> 01:01:35.650
وفي اربع مئة اربع اشياء ثم في كل مئة شاة. نعم. قال رحمه الله فصل في حكم الخلطة وهي مؤثرة في الزكاة ولو لم يبلغ مال كل خليط بمفرده نصابا

153
01:01:35.900 --> 01:01:57.100
اذا اختلط اثنان فاكثروا من اهل الزكاة فلا اثر لخلطة من ليس من اهل الزكاة فيه نصاب فلا اثر لخلطة دون لخلطة دون النصاب ماشية لهم اي لاهل الزكاة اختلاطا يستغرق جميع الحول سواء كان خلطة اعيان بان يملك نصابا من الماشية

154
01:01:57.100 --> 01:02:17.100
مشاعا بارث او شراء او هبة او جعالة او صداق او مخالعة او غيره او خلطة اوصاف بان يكون مال كل منهما متميزا واشتركا في المبيت والمسرح وهو ما تجتمع فيه الماشية لتذهب الى المرعى والمحلب

155
01:02:17.100 --> 01:02:49.400
الموضع الذي تحلب فيه لا الاناء والفحل بالا يخص بطرق احد المالين لاحد الشركاء دون مال الاخر والمرعى وهو موضع الرعي ووقته زكي كالواحد وجوابه اذا ولا تشترط نية الخلطة لصحتها ولا يعتبر لصحة الخلطة اتحاد المشرب وهو المكان الذي تشرب منه ولا اتحاد الراعي

156
01:02:49.400 --> 01:03:15.600
والاتحاد الفحل وان اختلف النوع كالبقر والجاموس والضأن والمعز للضرورة وقد تفيد الخلطة تغليظا كاثنين اختلطا باربعين شاة لكل واحد عشرون فيلزمهما شاة وقد تفيد الخلطة تخفيفا كثلاثة اختلطوا بمائة وعشرين. شاة لكل واحد منهم اربعون شاة فيلزمهم شاة واحدة

157
01:03:15.600 --> 01:03:35.600
ولا اثر لتفرقة المال الزكوي ما لم يكن المال الزكوي سائما. فان كانت الماشية لشخص من اهل الزكاة سائمة بمحلين بينهما مسافة قصر فلكل محل حكم نفسه. فاذا كان له اي لمالك واحد. شياه بما

158
01:03:35.600 --> 01:03:55.600
حالة متباعدة في كل محل اربعون فعليه شياه بعدد المحال. ولا شيء عليه ان لم يجتمع له في كل في محل اربعون ما لم يكن خلطة فاذا كان لشخص من اهل الزكاة ستون شاة بثلاث محال متباعدة في كل

159
01:03:55.600 --> 01:04:16.600
محل عشرون ولم تكن خلطة فلا شيء عليك. هذه هذا الفصل مهم جدا لان لانه يتعلق باحكام الخلطة واحكام الخلطة هنا نافعة في مسائل اخرى في قضايا الاموال المعاصرة الخلطة مؤثرة في الزكاة

160
01:04:17.700 --> 01:04:47.350
سواء في التخفيف او في التغليظ وسواء في النصاب او في عدم النساء سواء كانت هذه الخلطة خلطة مشاعة كالموروث لشخص لعدة اشخاص او خلطة اوصاف ككون كل من الشريكين يعرفان ما لهما

161
01:04:48.800 --> 01:05:21.250
ويفرقان بين غنمه وغنمه بالاوصاف لكن اشتركا في المبيت والمسرح والمرعى فاذا هذه الخلطة مؤثرة فالخلطة المؤثرة ان يكون الاختلاط جميع الحول هذا شيء واحد حط عليه رقم واحد ان يكون

162
01:05:21.450 --> 01:05:47.400
ان تكون هذه السائمة مختلطة جميع الحوض فلو كان الاختلاط شهرين ثلاثة تسعة اشهر هذا لا اثر له كانه ليس بمختلط ثم المبيت واحد هذا الثاني والمسرح واحد المسرح مكان للرعي

163
01:05:48.550 --> 01:06:12.450
والمحلب واحد وهذا الثالث ولا الرابع؟ الرابع نعم حط عليه رقم اربعة والفحل واحد هذا رقم خمس  اذا المبيت واحد والمسرح واحد والمحلب واحد والفحل واحد. والمرعى واحد هذا السادس

164
01:06:12.850 --> 01:06:38.450
زكيا كالواحد خلاص كانه مال واحد سواء اثر في التخفيف او اثر في التغليظ لا يؤثر ولا يشترط لصحة الخلطة اتحاد المشرق كون في تنكرينا راعيك يعطيهم ماي من تنكرة والثاني يعطيه من تنكرة هذا ما يضر

165
01:06:39.900 --> 01:06:56.850
ولا اتحاد الراعي ما يضر انك كون انت عندك راعي وهو عنده راعي. ما دام الامور الست السابقة موجودة فهذه لا تؤثر ثم ذكر الصور كيف تفيد الخلطة تغليظا؟ وكيف تفيد الخلطة

166
01:06:57.000 --> 01:07:23.750
تخفيفا ولو ان شخصا واحدا فرق ما له الزكوي السائم فوضع عشرين في الكويت وعشرين في السعودية وعشرين في شمال السعودية فليس عليه زكاة مع ان المجموع اكثر من اربعين

167
01:07:24.100 --> 01:07:43.800
هذه صورة المسألة. نعم قال رحمه الله باب زكاة الخارج من الارض من الزرع والثمار والمعدن والركاز تجب الزكاة في كل مكير مدخر نقله ابو طالب. وكذا نقل صالح وعبدالله ما كان يكال ويدخر فيه

168
01:07:43.800 --> 01:08:10.750
نفع ففيه العشر وما كان مثل الخيار والقساء والبصر والرياحين فليس فيه زكاة الا ان يباع ويحول على ثمنه حول. قاله وفي الفروع واختاره جماعة وجزم به اخرون انتهى قال من الحب كالقمح والشعير والذرة والارز والحمص والعدس والباقل اي الفول. والكرسن

169
01:08:10.750 --> 01:08:39.000
والسمسم والدخن والكراوية والكزبرة وبرز القطن وبرز الكتان بفتح الكاف اه بزر بتقديم الزاي معجمة على الراء المهملة البزور يعني البزوريات نعم احسن الله اليك وبزر الكتان بفتح الكاف وبزر البطيخ ونحوه من الابازيغ

170
01:08:39.100 --> 01:08:59.100
وتجب في كل ما يكال ويدخر من الثمر ومن الثمر كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق والسماق. ولا زكاة في اب في الاصح ولا في زيتون وجوز وتين ومشمش مشمش بكسر ميميه ونبق وتوت وزعرور ورمان

171
01:08:59.100 --> 01:09:20.450
واخوخ وخضر كيقطين ولفت وانما تجب الزكاة فيما تجب فيه بشرطين. بالنسبة لزكاة الخارج من الارض من الزرع والثمار والمعدن والركاس. هنا المصنف جعل المعدن والركاز كالزروع والثمار  تجب الزكاة

172
01:09:20.600 --> 01:09:39.300
في اي نوع من انواع الخارج من الارض الحقيقة ان هذه المسألة فيها خلاف كبير بين الفقهاء كما تعلمون ان الحنفية قالوا كل ما يخرج من الارض فيه زكاة كل ما يخرج من الارض

173
01:09:41.350 --> 01:10:09.600
سواء حتى لو كان عشق برسيم مثلا جمهور الفقهاء قالوا لا الذي يجب تجب الزكاة فيه من الخارج من الارض ما يكون مكيلا مدخرا او مكيلا مقطعة او موزونا مدخرا او موزونا مقتاتا

174
01:10:10.350 --> 01:10:43.200
الحنابلة قالوا في كل مكيل مدخر مكيل بمعنى يمكن ان يكال يمكن ان يكال والمدخر يمكن ان يحفظ بدون تدخل بشري بدون تدخل بشرية طيب مثال ذلك يقول ما كان يكال ويدخر فيه نفع

175
01:10:43.250 --> 01:11:13.150
ففيه العشر طبعا بالنسبة لكم اذا كان عثريا ففيه العشر والعثر هو الذي يسقى بماء السماء او مياه الانهار بلا كلفة او بمياه العيون بلا كلفة فان لم يكن عثريا وكان يجلب لها الماء بكلفة. او يستخرج لها الماء بكلفة من الزروع والثمار

176
01:11:13.150 --> 01:11:33.850
ففيها نصف العشر  طيب هذه المسألة مهمة اذا كان مثل الخيار والقثة والبصل الرياحين هذي ما يمكن ان تدخر صح ولا لا؟ قالوا ما فيها زكاة قالوا ما فيها زكاة

177
01:11:34.350 --> 01:11:59.700
وهذا يعني اقرب الى رح الشريعة اقرب الى رح الشريعة وهكذا قالوا فليس فيه زكاة الا ان يباع ويحول على ثمنه حوله. هذي مسألة ثانية اذا حال على ثمنه الحول صار الحول ليش؟ للذهب والفضة. ما لنا علاقة في الموضوع

178
01:12:01.800 --> 01:12:24.850
طيب ما هو الذي يكال ويدخر بدون تدخل البشري القمح شعير الذرة الارز فذكر الامثلة نعم قال رحمه الله وانما تجب الزكاة فيما تجب فيه بشرطين الاول ان يبلغ نصابا وقدره اي النصاب بعد

179
01:12:24.850 --> 01:12:54.850
الحب من قشره وجفاف الثمر خمسة اوسق لانها زكاة فاعتبر لها النصاب كسائر الزكوات وهي اي الخمسة اوسط ثلاث مئة صاع لان الوسق بفتح الواو وكسرها ستون صاعا اجماعا لنص الخبر وقدر النصاب بالاراد بالارادب ستة ارادب وربع اردب تقريبا

180
01:12:54.850 --> 01:13:23.300
وقدر النصاب بالرطل العراقي الف وستمائة رطل وقدر النصاب برطل القدسي مئتان وسبعة وخمسون رطلا وسبع رطل وقدر النصاب برطل الدمشقي ثلاثمئة رطل واثنان واربعون رطلا وستة اسباع رطل الشرط الثاني من شروط وجوب الزكاة في الخارج من الارض ان يكون المزكي مالكا للنصاب وقت وجوبها. فوقت الوجوب في الحب اذا اشتد

181
01:13:23.300 --> 01:13:44.000
في الثمر اذا بدأ صلاحها فلا تجب في مكتسب في مكتسب لقاط في مكتسب لقاط واجرة حصاد ولا فيما يجتنى من المباح كبطم وزعبل وهو شعير الجبل وبزر قطونا ونحوه

182
01:13:44.150 --> 01:14:04.150
ولا يشترط لوجوب الزكاة في ولا يشترط في لوجوب الزكاة فعل الزرع فيزكي نصابا حصل من حب له سقط بملكه من الارض او سقط في ارض مباحة لانه ملكه وقت وجوب الزكاة. الزكاة في

183
01:14:04.150 --> 01:14:25.750
اه الخارج من الارض المكينة المدخر تجب بشرطين الاول ان يبلغ نصابا لحديث ليس فيما دون خمسة اوسق من التمر صدقة هذا حديث نص في القضية وقدره النصاب بعد تصفية الحب من قشره وجفاف الثمر خمسة اوسق. كما في الحديث

184
01:14:27.100 --> 01:14:50.150
الوسق ستون صاعا والصاع اربعة امداد فلو ظربت الوسق في ستين في اربعة ثم ضربتها في خمس هذا هو المقدار من حيث الكيل من حيث الكيل اما من حيث الوزن

185
01:14:51.450 --> 01:15:17.550
هذا من من باب التقريب وليس من باب التحديد من باب التقليب ليس من باب التحديد ليش لان الاشياء المكيلة تختلف اوزانها ثقلا وخفة تختلف اوزانها ثقلا فكيل فكيل خمسة اوسق من التمر وزنا ليس ككيل خمسة اوسق من الحنطة

186
01:15:18.700 --> 01:15:39.150
هذه مسائل انتبه لها. الوسخ تسع وعشرون ومئة كيلو جرام تقريبا الوسق تسعة وعشرون ومئة كيلو جرام اذا ضربنا تسعة وعشرين ومئة في خمسة كم يكون الناتج تقريبا ست مئة وخمسة واربعين كيلو جرام

187
01:15:39.850 --> 01:15:57.700
يعني اذا عندك نخل مجموعه يساوي ست مئة وخمسة واربعين كيلو جرام معناه عليك زكاة عندك بر ست مئة وخمسة واربعين جرام اذا عليك زكاة. عندك ذرة وهكذا هذا من باب التقريب

188
01:15:57.950 --> 01:16:17.550
وليس من باب التحديد ولذلك قال وهي هي الخمسة اوسق ثلاثمئة صاع لانه قلنا خمسة في ستين كم يساوي؟ ثلاث مئة لان الوسق بفتح الواو وكسرها الوسق يجوز الوسم والرزق

189
01:16:17.600 --> 01:16:47.450
لكن المشهور الفتح ستون صاعا اجماعا لنص الخبر  نفسه كله كله القمح البر كله بالوشق لا يختلف ليش؟ لانه كيل لكن بالكيلو سيختلف وقدر النصاب بالاراضي بستة ارادب وربع اردب تقريبا. الارادب في زمانهم والارطال كالاوزان في والكيلوغرامات

190
01:16:47.450 --> 01:17:06.250
في زماننا قال الشرط الثاني من شروط وجوب الزكاة في الخارج من الارض ان يكون المزكي مالكا للنصاب وقت وجوبها هذه قضية ايضا مهمة ووقت الوجوب في الحب اذا اشتد

191
01:17:06.600 --> 01:17:38.750
وفي الثمر اذا بدا صلاحها فلا يستجب في مكتسب لقط لقاط هو الشخص الذي يلقط الاشياء بعد حصد الناس هذا لو لو بلغ النصاب لا تجب عليه الزكاة وهجرة حصاد الحصاد لو بلغ اجرته خمسمائة خمسة آآ اوسق لا تجب عليه الزكاة لانها اجرة

192
01:17:39.350 --> 01:18:00.750
نعم قال رحمه الله فصل هنا قال ولا يشترط لوجوب الزكاة فعل الزرع فيزكي نصابا حصل من حب لو سقط بملكه من الارض هذه قضية مهمة لو كان انسان عنده حديقة بستان فيها رطب

193
01:18:02.400 --> 01:18:23.550
مجموع رتبه ست مئة كيلو مثلا اول نفرض خمسة اربعة ونصف اوسق وجاره له نخل متدلي عليه فسقط من التمر بقدر نصف وسق. فلو جمع معا صار نصابا نقول يجب ان تزكي

194
01:18:23.550 --> 01:18:50.350
لان الساقط في ارضك كانه ملك لك فلا يشترط فعل الزرع انك تكون انت الزارع نعم فصل يجب ويجب فيما اي في حب وثمر يسقى بلا كلفة تبعروقه كبعروقه وغيث وهو ما يزرع على المطر ولو باجراء ماء حفيرة شراه رب الزرع او

195
01:18:50.350 --> 01:19:14.950
تمر العشر فاعل يجب ويجب فيما يسقى بكلفة كدوالي جمع دالية. وهي الدولاب تديره البقر والدلاء الصغار التي يستقي بها الرجل  وناضح وهو البعير الذي يسقى عليه والناعور والناعورة يديرها الماء. نصف العشر. طبعا بالنسبة لما

196
01:19:14.950 --> 01:19:38.700
يجب فيما من الحبوب والثمار ما يسقى بلا كلفة كبي عروقه ادخل حرف الجر على حرف الجر اي ما يشرب الماء بعروقه بدون ان تجلب له ماء كما لو كان عندك

197
01:19:38.800 --> 01:20:04.550
السدر كمية كبيرة وانت لا تسقيه. العروق دخلت في الارظ وصارت لا تحتاج الى ماء. هذا معنى كبعروقي وغيث وهي العثرية امطار موسمية تأتي وتخرج الحبوب القمح ولو باجراء ماء حفيرة شراه رب الزرع والثمر العشر

198
01:20:04.600 --> 01:20:30.900
طبعا كون راعي الارض يعمل شرج ليجلب ماء المطر هذا ليس كلفة. ما هو الكلفة؟ الكلفة ما يكون فيه عمل شاق او انفاق مال ويجب فيما يسقى بكلفة ذكر اشياء كانت في زمانهم وفي زماننا نذكر نقول ويجب فيما يسقى بكلفة كمواطير الكهرباء

199
01:20:30.950 --> 01:20:55.000
او حفر بئر او دفع اجرة للدولة نصف العشر خلاص واضح تشتري الماء من الدولة اذا زرعك في نصف العشر حفرت بئر فخرج الماء فيه نصف العشر ركبت ماطور لتجلب الماء من النهر

200
01:20:55.050 --> 01:21:19.600
بالماتور الذي تنفق عليه بنزين وديزل ووالى اخره فيه نصف العشر. نعم ويجب على رب المال اخراج زكاة الحب مصفا من سنبله وقشره واخراج الثمر يابسا ولو احتيج الى قطع ما بدا صلاحه قبل كماله لضعف اصل او خوف عطش او تحسين بقية او وجب قطعه

201
01:21:19.600 --> 01:21:49.250
رطبه لكون رطبه لا يتمر او عنبه لا يذبب فلو خالف المالك واخرج رطبا وعنبا وسنبلا لم يجزه اخراجه. وقع نفلا ان كان الاخراج للفقراء فلو كان الاخذ الساعي فان جفف فان جففه وصفاه وجاء قدر الواجب اجزاءه

202
01:21:49.400 --> 01:22:09.400
والا رد الفضل ان زاد اخذ النقض النقص ان نقص. وان كان بحاله بيد الساعي رده. ويطارده بالواجب وان تلف بيد الساعي رد بدله لمالكه. بالنسبة لرب المال يجب عليه ان يخرج زكاة الزروع والثمار حبوبا خالصا

203
01:22:10.150 --> 01:22:32.200
او ثمارا خالصة قابلة الادخار فلا يجزئ لو اخرج السنبل الذرة في سنابلها ما يجزئ التين غير مجفف ما يجزئ. الزبيب غير مجفف لا يجزي لابد ان يكون مكيلا مدخرا

204
01:22:32.250 --> 01:23:01.350
ولا يتصور كون الحبوب او الثمار مكينا مدخرا الا اذا اخرج من قش قشه او من سنبله ويبس فلو خالف واخرج رطبا لم يجزه ان كان بيد الفقير ان كان بيد الفقيه لكن اني اخرجه للساعي الساعي في عرف الفقهاء هو المسؤول من ولي الامر من الحاكم لاخذ

205
01:23:01.350 --> 01:23:23.000
كواد هذا تعريف السائل هو الذي يرسله ولي الامر لجلب الزكوات فانه اذا اخذه قال انا اخذها وانا اجففه فجففه وصفاه وجاء قدر الواجب اجزأ فان زاد رد الزيادة وان نقص رد النقص الا ان ضمن

206
01:23:23.400 --> 01:23:40.050
كيف ظمن قال اذا زادت سامحني وان نقص انا اكمله لا بأس نعم قال رحمه الله وسنة للامام بعث خالص لثمرة النخل والكرم اذا بدا صلاحها. فيحرصها على ملاكها ليتصرفوا فيها لان

207
01:23:40.050 --> 01:24:00.050
بالخرس يعرف الساعد والمالك قدر ما يعرف الساعي والمالك قدر ما عليه من الزكاة. والخرص انما استعمل هنا مع كونه انما يفيد غلبة الظن للحاجة. فان التيقن متعذر. ويكفي خالص واحد لانه كحاكم وقائم

208
01:24:00.050 --> 01:24:25.250
في تنفيذ ما يؤدي اليه اجتهاده وشرط كونه اي الخالص مسلما امينا لا يتهم. خبيرا بالخرص ولو قنا. واجرته اي اجرة الثمار على رب السمرة السمرة وان لم يبعث الامام خالصا فعلى ما لك الثمار فعل ما يفعله خالص ليعرف قدر ما عليه قبل تصرفه

209
01:24:25.350 --> 01:24:45.350
ويجب تركه لرب المال الثلث او الربع فيجتهد بحسب المصلحة ويجب عليه اي الامام بعث السعاة قرب لقبض زكاة المال الظاهر كالسائمة والزرع والثمار. اه سنة للامام بعث خالص لثمرة

210
01:24:45.350 --> 01:25:06.500
اخلي والعنب. هنا سماه الكرم. وفي الحديث النهي عن تسمية شجر العنب بالكرب. فالمؤمن هو الكرم والكرم كيف يخرس يقدر معنى الخرس تقدير معنى الخرس التقدير. يقدر ان هذه الاشجار المئة

211
01:25:07.150 --> 01:25:40.250
ستخرج عشرة اوسق فاذا جاء وقته فاذا جاء وقت جني الثمار يأتي ويقول انا قدرته بعشرة اوثق اوثق واترك لك الربع او الثلث والباقي تخرج زكاته واذا كان حبا من العنب مجففا او من التين مجففا يقدر حين وجوده على الشجر

212
01:25:40.300 --> 01:25:58.450
ثم اذا جاء وقت الحصاد يأتي ويقول اسامحك في الربع والثلث وادفع الباقي وجوبا هذه صورة المسألة وهل يكفي خالص واحد المذهب انه يكفي وهذا هو الصواب الا اذا تعارظا

213
01:25:58.500 --> 01:26:18.750
فقال الساعي شيئا وقال صاحب الزرع شيئا فلهما ان يتحاكما الى اخر ويشترط في الخالص ان يكون مسلما امينا خبيرا. عنده خبرة. في غالب الاوقات لا يخطئ طيب اجرة الخالص على من

214
01:26:19.050 --> 01:26:39.750
على رب الثمرة على صاحب الثمرة وان لم يبعث الامام خالصا فعلى مالك الثمار فعل ما يفعله خالص ليعرف قدر ما عليه قبل تصرفه ويجب اي على الساعي وعلى ولي الامر

215
01:26:39.950 --> 01:27:00.050
تركه لرب المال الثلث او الربع فيجتهد بحسب البصر يقول له الثلث والربع من هذه الثمار متروكة لك وهنا قطعا سيقع الزكاة على القدر المستحق ولن يقع في حيفي و

216
01:27:00.200 --> 01:27:21.700
يكون قد ادى الواجب الذي عليه وهل يجب على الامام ان يبعث السعاة هنا بالنسبة للخالص يسن وبالنسبة للسعاة يجب وفرق بين الخارس وبين الساعي الخالص يقدر الساعي يجلب يجب

217
01:27:22.100 --> 01:27:38.600
او يوكل من يجلب مثل الان في الكويت عندنا بيت الزكاة جمعيات النفع العام هي التي تأخذ الزكوات والصدقات بعث السعاة قرب الوجوب لقبظ زكاة المال الظاهر كالسائمة والزرع والثمار

218
01:27:38.950 --> 01:28:07.100
السايمة عند موارد المياه. او عند موارد الرعي والزرع عند مواطن الحصاد والثمار عند الجنين عند تجفيفها نعم قال رحمه الله ويجتمع العشر والخراج في الارض الخرجية كاجرة المتجر مع زكاة التجارة وهي

219
01:28:07.100 --> 01:28:29.300
اي الارض الخراجية ثلاثة اضرب احدها ما فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين كمصر والشام والعراق والثانية ما جلا انهى اهلها خوفا منا والثالثة ما صلح اهلها على انها لنا ونقرها معهم بالخراج. ولا زكاة على من بيده ارض خراجية في

220
01:28:29.300 --> 01:28:46.650
الخراج اذا لم يكن له مال اخر يقابله. وتظمين اموال العشر والارض الخرجية باطل. هذه المسألة ايظا تعتبر من مسائل دخل بيت المال في الاسلام ويجتمع العشر اللي هو الزكاة

221
01:28:46.700 --> 01:29:05.150
من الخارج من الارض والخراج في الارض الخرجية ما معنى الخراج في الارض الخرجية يعني ارض للدولة الدولة تقول للناس ازرعوا هذه الارض باجرة كذا وكذا فاذا جاء وقت الثمر

222
01:29:05.250 --> 01:29:26.500
يأخذ العشر من الزرع ويأخذ الاجرة من الارض فاجتمع عنده امران هذه مسألة واضحة سورة قال وهي الارض الخرجية ثلاثة اظرب الارض الخرجية ثلاثة انواع احدها ما فتحت عنه يعني بقوة

223
01:29:26.900 --> 01:29:51.350
ولم تقسم بين الغانمين كمصر والشام والعراق الافصح في الشام بالهمز ويجوز الشام بالتسهيل يجوز للشام بالتسهيل والثانية ما جلى عنها اهلها خوفا منا كما حصل في بلاد تونس والمغرب ونحوها

224
01:29:52.200 --> 01:30:07.950
والثالثة ما صلح اهلها على انها لنا ونقرها معهم بالخراج كما حصل في بعض ارض الاندلس ولا زكاة على من بيده ارض خراجية في قدر الخراج اذا لم يكن له مال اخر يقابله

225
01:30:08.950 --> 01:30:34.150
اذا كان الانسان بيده ارض الخرجية فقط وليس الارض له فليس عليه زكاة لكن عليه اجرة فصار هو مستأجر لانه ما زرع استأجر الارض الخارجية لمقصد اخر فنأخذ منه اجرة الخراج

226
01:30:34.550 --> 01:31:03.500
وتظمين اموال العشر والارض الخارجية باطل هذي كثير ما نسأل عنها اليوم الدولة تعطي ارض للصناعيين بالزراعيين الاسطبلات للجواخير ويجي هذاك من الباطن يؤجر هذا يسمى تظمين الارظ الخرجية يجوز او لا يجوز المذهب انه باطل

227
01:31:05.100 --> 01:31:27.650
وهذه المسألة هي من المسائل الخلافية بين الفقهاء وهذا هو الصواب ان ولي الامر اذا لم يأذن بالتظمين فانه باطل فان اذن وكان للمظمن عمل في الارظ فحينئذ يكون كالاجرة لا بأس به. نعم

228
01:31:28.000 --> 01:31:46.950
قال رحمه الله وفي العسل العشر سواء اخذه من ملكه او موات وسواء كانت الارض التي اخذ منها عشرية او خرجية ونصابه للعسل مئة وستون رطلا عراقية واربعة وثلاثون رطلا وسبعا رطل دمشقي

229
01:31:48.000 --> 01:32:10.600
بالنسبة لزكاة العسل في العسل العشب ايا كان هذا العسل انت سويت المنحلة او انت وجدت المنحلة في الجبال كانت المنحلة في ملكك او كانت الملحك المنحلة ارض الموات الارض الموات هي التي لا يملكها احد

230
01:32:10.600 --> 01:32:34.450
هي للدولة مثل الجبال والاراظي الزراعية في الصحراء ونحو ذلك وسواء كانت الارض التي اخذ منها عشرية اخراجية عشرية اللي فيها العشر قراجية اللي فيها التأجير ونصابه اي العسل ستون ومئة رطل بالعراقي

231
01:32:35.650 --> 01:33:00.100
الرطل العراقي كما مر معنا هو وزن قديم كاوزاننا نحن اليوم الذي نسميه نحن بالكيلوات. هم كانوا يسمونه ارطال الرطل العراقي تقريبا يساوي اربع مئة وستة جرام اربع مئة وستة جرام

232
01:33:01.000 --> 01:33:19.600
الرط للعراقي عند الحنفية يقدر الرطل باربع مئة وستة جرام يعني قرابة نصف كيلو قرابة نصف كيلو. اذا قلنا مئة وستون رطلا. اذا اظرب مئة وستين رطل في اربع مئة وستة جرام كم يطلع الناتج

233
01:33:20.650 --> 01:33:49.500
ان اظربها كم اربع مئة وستة ضرب مئة وستين ثمانين ثمانين لسبعين كيلو جرام تقريبا تقريبا ها كم؟ اربعة وستين على كل حال هذا تقريبي هذا ايش؟ تقريبي. لماذا؟ لان هذا

234
01:33:49.550 --> 01:34:09.700
العشر هو مكيال المهم اذا زاد عن الستين زكي وارتاح. نعم قال رحمه الله وفي الركازي وهو الكنز دفن الجاهلية او دفن من تقدم من كفار وكان عليه او على بعضه علامة كفر فقط

235
01:34:09.750 --> 01:34:36.050
وفيه ولو كان قليلا اي دون نصاب او كان عرظا الخمس. على واجبه من مسلم وذمي وكبير وصغير وعاقر ومجنون وحر ومكاتب يصرف مصرف الفيء المطلق. وباقيه واجده ولو اجيرا لنقضي حائط او حفر بئر او نحو ذلك على الاصح

236
01:34:36.400 --> 01:34:58.750
لا ان كان اجيرا لطلب الركاز فيكون لمستأجره ولا يمنع من وجوبه اي الخمس الدين بالنسبة للركاز هو الخارج من الارض هو دفين الجاهلية عند جمع من اهل العلم او دفن من تقدم من كفار حتى لو لم يكن من زمن الجاهلية

237
01:34:58.950 --> 01:35:21.650
لو فرضنا ان هذا الدفن كان من زمن قوم ثمود فلنجزم انه لقوم ثمود كفار وليس من دفن الجاهلية. لان المقصود بدفن الجاهلية قبل الاسلام فكله فيه الخمس ولا يلتفت الى الكم

238
01:35:22.200 --> 01:35:45.600
ان شاء الله لو لقيت دينار فخمسة دينار تعطيه الفقراء والمساكين لو لقيت خمسة دنانير فالدينار للفقراء والمساكين لو وجدت عرظا عرظا يعني متاع. لو وجدت خمسة طوس الطاسة الخامسة للفقراء والمساكين

239
01:35:45.950 --> 01:36:03.950
لوجدت خمسة فؤوس الفأس الخامس للفقراء والمساكين. هذا معنى او كان عرضا. الخمس على واجد وهنا لا يختلف فيه المسلم والذمي ايا كان الواجب. مسلم ذمي كبير صغير عاقل مجنون حر مكاتب

240
01:36:04.550 --> 01:36:29.150
لمن يعطى الخمس يصرف مصرف الفيئ المطلق يصرف المصرف فيه المطلق المذكور في اول الانفال وباقيه لواجده ولو اجيرا لنقضي حائط او حفر بئر او نحو ذلك على الاصح انتبهي الان هذه المسألة

241
01:36:30.700 --> 01:37:00.000
لو ان انسانا استأجرته  ينقض حائطا في ارضك فوجد ركازا هو اجير فالركاز لك انت فلا فيجب له هو الاجرة وعليك انت اجرة عليك انت الخمس في الركاز ولا يمنع من وجوبه الدين وهذه من الفروقات بين

242
01:37:00.100 --> 01:37:14.400
آآ الركاز بين غيره من الثمانيات نكتفي بهذا القدر الملتقى غدا ان شاء الله وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين