الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى اثره الى يوم الدين وبعد فنحمد الله تبارك وتعالى على ما من به علينا وعليكم حتى ادركنا شعبان ونسأل الله ان يعافينا واياكم لندرك رمظان ونحن في صحة وعافية وايمان ونحمد الله عز وجل على اقامة هذه الدورة التي نبدأ فيها بكتاب الزكاة اما بكتاب الصوت كان السلف يخرجون زكواتهم في شعبان حتى يستعين الفقراء والمساكين بالزكاة على الصيام فناسب تقديم الزكاة على الصيام من هذا الوجه والوجه الاخر ان الزكاة الصق بالصلاة ولذلك تجد الفقهاء اكثرهم ان لم نقل جلهم يقرنون بين الصلاة والزكاة وذلك من وجوه كثيرة احدها ان الصلاة طهارة للنفس والزكاة طهارة للمال والثاني ان الطهارة ان الصلاة تقوية لعلاقة العبد بربه والزكاة تقوية لعلاقة العبد بمجتمعه ثالثها ان الله عز وجل قرن بين الصلاة والزكاة باكثر من ثمانين اية بكتابه والرابع ان الصلاة نور الايمان فناسب الجمع بين النور والبرهان ونبدأ على بركة الله بتعليقات يسيرة على كتاب نيل المآرب في شرح دليل الطالب ونسأله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين. قال المؤلف رحمه الله كتاب الزكاة الزكاة احد اركان الاسلام ومبانيه المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس فذكر منها الزكاة وهي حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة بوقت مخصوص الزكاة مصدر من زكى يزكي زكاة واصل الكلمة واوي ويتجلى على هذا في الجمع فتقول الاموال الزكوية فالاف مقلوبة من الواو ومعنى الزكاة في اللغة دائر على امرين احدهما النقاوة والطهر وثانيهما النماء والبركة والزكاة كلمة تجمع هذه المعاني كلها هذا من حيث اللغة اما من حيث الشرع فانها الركن الثالث من اركان الاسلام من حيث الوجوب زمانا ومن حيث الترتيب بناء وقد جاء هذا في عدة احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر في الصحيحين بني الاسلام على خمس وحديث عمر قال جبريل ما الاسلام حديث ابي هريرة وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم فكون الزكاة ركن من اركان الاسلام هذا بالاجماع والاحاديث الواردة في هذا المعنى متواترة المعنى الاحاديث الواردة في وجوب الزكاة متواترة المعنى ما معنى الزكاة عند الفقهاء عرفه الشارح بقوله وهي يعني عند الفقهاء حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة بوقت مخصوص حق واجب هو مقدار الزكاة حق واجب اللي هو مقدار الزكاة مثل اثنين ونص بالمئة بالاموال الصامتة العشر او نصف العشر في الزروع اذا كلمة حق واجب يعني مقدار الزكاة في مال خاص يعني اجناس الاموال الزكوية ما هي الاجناس الزكوية الاجناس الزكوية سيأتي بيانها لكن لابد انك تتذكر انها خمس ما عدا هذه الخمس فهي ليست من المال المتمول الذي يجب فيه الزكاة الاول الذهب والفظة وما قام مقامهما من النقدين الذهب والفضة وما قام مقامهما باموالنا هذه الدنانير والريالات والدراهم والدولارات والجنيهات الثانية الزروع والثمار والزروع والثمار في انواع مخصوصة من كما سيأتي وبشروط مخصوص الثالث بهايم الانعام وهي الاربعة الابل والبقر والغنم والمعيز هذا الثالث بهائم الانعام الرابع الركاز وسيأتي ذكره الخامس عروض التجارة عروظ التجارة وهو المعد للتجارة وسيأتي ذكر اذا في مال خاص يعني هذه الاجلاس الاربعة ها امس كم قلنا الظاهر ما تقهوينا خلنا نتقهوى مال خاص يعني في هذه الاموال او الاجناس الخمسة الذهب والفضة ومقام مقامهما الزروع والثمار و بهائم الانعام الركاز الخامس عروض التجارة لطائفة مخصوصة الجهة الجهة التي تصرف لها الزكوات لذلك قال لطائفة اي جهة طائفة هنا بمعنى ها ناحية وجهة كيف نفسرها لناحية لجهة مخصوصة وهي الثمانية المذكورة في اية سورة التوبة انما الصدقات للفقراء الاية بوقت مخصوص بوقت مخصوص وهو حولان الحول بالنسبة النقدين و بالنسبة بهائم الانعام وبالنسبة عروظ التجارة هذه لابد فيها من حولان الحول كم من الخمسة لابد فيها من حولها للحوض ثلاث مرة ثانية الذهب والفظة وما قام مقامهما صح لا بد من حولان بهايم الانعام لابد من حولان الحوض وبعد عروض تجارة لابد فيها منحة ولا اذا الحول لهذه الاجناس الثلاث و الحصاد موسم الحصاد بالنسبة للزروع والثمار ما لهم وقت معين الا الحصاد فلو انا فرظنا في مثل هذه الازمنة ان رجلا عمل محمية فحصد ما يحصد في الصيف شتاء او عكس يجب عند الحصاد الزكاة واضحة والركاز ليس له حول ولا وقت الا الوجود. متى ما وجدته وجب فيه الزكاة كما سال اذا فهمنا التعريف حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة بوقت مخصوص وبعضهم يقول حق واجب في مال مخصوص لطائفة المخصوصة بوقت مخصوص. نعم شروط وجوبها اي الزكاة خمسة اشياء. احدها الاسلام فلا تجب على الكافر ولو كان الكافر مرتدا. سواء حكمنا ببقاء الملك مع الردة او زواله الثأني الثاني شروط وجوب الزكاة هذه يعني هي شروط عامة وخاصة الاول دائما من الشروط الاسلام فلا تجب على الكافر الكافر اذا كان يعيش في بلاد المسلمين ما نقول له انت تتمتع بالمجتمع المسلم ولا تدفع شيء والمسلم يدفع لا لا تجب عليه الزكاة لكن تجب عليه الجزية تجب عليه الجزية فلا تجب على الكافر يعني الزكاة ليش لسببين اثنين الاول ان الزكاة عبادة والعبادة لا تصح من الكافر او المشرك حتى يأتي بالتوحيد السبب الثاني ان الزكاة مراعا فيها القضية الاجتماعية التي نحن نسميها في عصرنا اليوم مد يد العون وهذا لا ينبغي ان يكون للكافئ من الكافر للمسلم فيكون له يد عند المسلمين هذا السبب الثاني وانما يلزم جباية او بالزكاة الجزية فلا يكون عن عن تمنن منه اذا لا تجب الزكاة على الكافر ولو كان الكافر مرتدا لو حكم القاضي او المفتي بردة فلان لا تجب عليه الزكاة سواء حكمنا ببقاء الملك مع الردة او زواله لا يختلف نعم الثاني من شروط وجوب الزكاة الحرية فلا تجب الزكاة على الرقيق ولو قلنا انه يملك بالتمليك ولو كان مكاتبا لان ملكه ضعيف لا يحتمل المواساة ولان تعلق حاجة المكاتب الى فك رقبتي من الرق بماله اشد من تعلق حاجة الحر المفلس بمسكنه وثيابي بذلته وكان باسقاط الزكاة منه اولى واحرى. لكن تجب الزكاة على المبعض بقدر ملكه من مال زكوي لان ملكه عليه تام اشبه الحر الشرط الثاني من شروط وجوب الزكاة الحرية وهو وصف بالفاعل بان يكون المزكي حرا فلا تجب الزكاة على الرقيق وهذا بالاجماع ولو قلنا انه يملك بالتمليك ها لو قال السيد لعبده كل ما تكسبه فهو لك فانه لا تجب عليه الزكاة حتى لو ملك ما يملك لماذا لأن ممكن في اي لحظة يموت فيصبح كل هذه الاموال للسيد مثل ويمكن في اي لحظة يباع ولو كان مكاتبا المكاتب هو الذي يقول له سيده ان اديت الي عشرة الاف دينار فانت حر فذهب يتكسب صار عنده الف دينار ومر عليه الحوض ولم يستطع ان يكتسب البقية فاذا مر عليه الحول هل يجب عليه ان يزكي؟ الجواب لا لماذا المصنف قال لان ملكه ضعيف لا يحتمل المواساة وهذا اللي ذكرناه قبل قليل لماذا لا تجب في مال الكافر الزكاة؟ لانه ان اخذنا منه الزكاة فكأنه يواسي المسلمين والمسلم لا يريد ان يكون الكافر مواسيا اياه ولان تعلق حاجة المكاتب الى فك رقبته من الرق بماله اشد من تعلق حاجة الحر المفلس بمسكنه وثياب هذه علة اخرى فاجتمع هنا علتان علة ضعف الملكية وعلة قوة الحاجة وهذه نستفيد منها انه متى ما كانت الحاجة اقوى كان المنبغى صرف الزكاة الى هذه الناحية من باب اولى يقول لكن تجب الزكاة على المبعض وفي فرق بين المكاتب وبين المبعض المبعظ الذي بعظه حر وبعضه عبد كما لو ان رجلا قال لعبده نصفك حر والنصف الاخر مملوك لي حتى تبذل لي الف دينار حتى تبذل لي الفي دينار فذهب الرجل وتكسب خلال سنة وجد الف ودار على الالف الحور لكن لم يجد الالفين لكن هو نصفه حر فاذا الان هل تجب الزكاة في هذا القدر او لا قال المصنف تجب الزكاة على المبعظ بقدر ملكه من مال زكوي فلو فرظنا انه ملك الفين والنصاب الف اذا تجب الزكاة على الالف ولو فرضنا انه يملك الف والنصاب الف فالزكاة واجبة في النصف الالف اذا لا تجب عليه الزكاة. لان ملكه التام اقل من النصاب هذا معنى بقدر ملكه من مال زكوي لان ملكه عليه تام اشبه الحر نعم قال رحمه الله الثالث من شروط وجوب الزكاة ملك النصاب لمسلم حر ولا فرق بين بهيمة الانعام وغيرها ولا يشترط كون النصاب تحديدا مطلقا بل يكون تقريبا في الاثمان وهي الذهب والفضة وقيم عروض التجارة فتجب مع نقص يسير في النصاب كالحبة والحبتين. لهذا لان هذا لا ينضبط غالبا وكنقص الحول ساعة او ويشترط كون النصاب تحديدا في غيرها اي غير الاثمان وعروض التجارة. فلو نقص نصاب الحب والتمر يسيرا لم تجب وشرط كون النصاب لغير محجور عليه لفلس. طبعا هذه المسألة وهي الشرط الثالث ملك النساء والصواب كسر الميم الملك اللي هو وضع اليد خلاف الملك اللي هو الحكم ما تقول ملك النصاب تقول ملك النصاب لابد من ملك النصاب وحينئذ ملك النصاب ملك النصاب فهنا ليس لك اذا وافقت على هذا الشرط ليس لك تصرف على هذا المال تصرف تام لكن انت برظاك تنازلت عن هذا التصرف فلا يخرج المال عن الملك التام لماذا؟ لانه يمكن ان تكسره متى ما شئت شرط في النقدين الذهب والفظة وفي بهائم الانعام وفي الزروع والثمار كما سيأتي بالنسبة ملك النصاب في الذهب والفضة وعروض التجارة لا يظر لا يظر عدم تحديده على الدقة فانت حينما تسمع بعظ العلما يقول نصاب الذهب خمس وثمانون جراما واخر يقول ثلاث وثمانون جرام ما يظر لان المقصود التقريب وليس التحديد في الثمانيات وهكذا في عروظ التجارة المقصود التقريب وليس التحديد يعني لما انا اجي اقول لك زكاة الدينار الكويتي اليوم مثلا انك تملك الف ومئتين مو معناته اذا ملكت الف ومئة وتسعة وتسعين انما عليك زكاة لا هذا للتقريب وليس للتحديد اذا بالاثمان الذهب والفضة ومقام مقامهما وفي عروظ التجارة فالنصاب للتقريب وليس للتحديد فلو نقص يسيرا فذلك لا يعني عدم الوجوب اما في بهايم الانعام في الزروع والثمار فان النصاب محدد فلو ان رجلا ملك اربعة من الابل لم تجب عليه شاة لابد من ملك خمسة من الابل وهكذا لو ان رجلا ملك تسعة وعشرين بقرة لم تجب عليه بقرة حتى يملك ثلاثين وهكذا في الشاة وجوبا لا يجب لكن ندبا لا بأس وفرق بين الوجوب وبين الناس. وهكذا في الزروع والثمار كما سيأتي بيانه اذا تقريبا في الاثمان وهي الذهب والفضة وقيم عروض التجارة تحديدا فيما عدا الذهب والفضة وعروض التجارة. تحديد لابد وكذلك حوالين الحول انما هو للتقريب وليس للتحديد فلو قلنا ان حولك انت الخامس عشر من شعبان فاخرجته في اليوم الرابع عشر ما يضر او اخرجته بعده بيوم ما يضر وانما الذي يضر الفارق الكبير فلا يجوز تقديمه بدون حاجة قصدا ولا تأخيره بدون عذر قصدا هذا معنى هذه العبارة. اما الحبوب وبهايم الانعام فانها اذا نقصت عن النصاب فلم تملك النصاب فليس فيها الزكاة من حيث الوجوب اما من حيث الندب الباب فيه ينتقل الى باب الصدقات وشرط كون النصاب لغير محجور عليه لفلس هذه قضية ايضا مهمة لو ان انسان حجر عليه لفلس اعلن القاضي ان فلان مفلس واللي يطالبه بشيء يجي ياخذ حقه منه فحجر القاضي على ماله ودار على المال الحول وجاء بعظ الناس وبقي بعظ الناس ما جاؤوا فماله محجور عليه فلا تجب عليه الزكاة لماذا لان تصرفه ها في ملك النصاب غير موجود لان المال تحت تصرف القاضي وهو ليس له فيه تصرف ويشبه هذا انتبهوا ويشبه هذا فيما لو قال قام نزاع بين اثنين على مال فسحب القاضي الملكية من الطرفين فبقي في القضاء سنة او سنتين او ثلاث فليس فيها زكاة حتى يقضي لاحد الطرفين فمتى ما قضى يزكيه زكاة سنة واحدة ثم يستأنف الحول نعم قال رحمه الله الرابع من شروط وجوب الزكاة الملك التام ولو في غلة موقوف على معين من سئمة سواء كانت من غنم او غيرها. فلا زكاة على السيد في دين الكتابة لنقص من ودليل نقصه انه لا يستقر في الذمة بحال لعدم صحة الحوالة عليه وعدم صحة ظمانه ولا زكاة ايضا في حصة المضارب قبل القسمة اي قسمة المال ولو ملكت بالظهور لنقصان ملكه بعدم استقراره لانه وقاية لرأس المال بدليل انه لو لو خسر المال لو خسر المال بقدر ما ربح لم تكن للمضارب شيء ويزكي رب المال حصته من الربح كالاصل تبعا له. هذا الشرط ايضا هو الرابع الملك التام وش الفرق بين ملك النصاب وملك التام؟ ملك النصاب راجع الى آآ آآ ما نسميه نحن اليوم الى العدد يعني في الذهب عشرون دينار في الفضة مئتي درهم في الابل خمس من الابل. اذا كلمة ملك النصاب راجع الى العدد الى كم الى ايش كم؟ كلمة كم اما ملك التام راجع الى التصرف هل لك تصرف تام على هذا المال اولى فمن شرط وجوب الزكاة عليك في مال منسوب اليك ان تكون قادرا على التصرف فيه ان تكون قادرا على التصرف فيه وان لا تكون مسلوب التصرف بغير ارادة منك اما لو سلبت تصرفك بارادة منك هذي مسألة ثانية نضرب مثالين لتوضيح هذه الصفة لو ذهبت الى البنك الاسلامي وقلت لهم هذه عشرة الاف دينار وديع عندكم قال لك قالوا لك عندنا ودائع سنوية وعندنا ودائع عشرية قلت له عشر سنوات قالوا ترى في بند يقول ما يحق لك ان تتصرف في هذا المال عشر سنوات فان كسرته قبل عشر سنوات ليس لك شيء من الربح يمكن ان تكسره متى ما شئت هذه الصورة الاولى الصورة الثانية انك مسلوب التصرف بدون ارادة منك تعرفون عندنا في الكويت؟ ما ادري هل هذا موجود لعلها موجود في اكثر من دولة اللي سئلت من اكثر من جهة ان الدولة تلزم بعض الشركات اذا ارادت ان تفتح الشركة تلزم انك تدفع آآ مال للدولة او رصيد بنكي او رصيد بنكي ليس لك فيه صلاحية التصرف وهو ما يسمى بالتأمين يقول انت شركتك شركة كذا وكذا. شركة الحكومة تخاف انه يصير عندك تلف يصير عندك نقص يصير كذا. فلابد يكون عندنا مال ليس لك كفيلة التصرف متى ما ان حصل نقص نأخذ من هذا المال الان هذا المال الذي انت وظعته هنا ليس لك فيه تصرف وطبعا مهو بارادتك حتى لو اردت ان تذهب وتكسرها ما ما يسمحون لك حتى ينتهي العقد بتمامه جميع العقود المبرمة مع الحكومة هذا المال الموجود هناك ليس عليك في زكاة على الصحيح من اقوال اهل العلم الذين يعني تكلموا في هذه المسألة من المعاملات المعاصرة وهم ذكروا مثال قالوا الملك التام ولو في غلة موقوف على معين من سائمة سواء كانت من غنم او غيرها طبعا لو كان اه لك انت تصرف على موقوف من شئمة كانت من غنم او غيرها فهنا ملكك التام في هذا المال الموقوف نضرب مثال توضيحي مثلا بالمدينة النبوية هناك اوقاف تسمى اوقاف المؤذنين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تصرف المؤذنين في هذا المال الموقوف ليستان لكنهم يعلمون علم اليقين ان هذا الموقوف المعين عليهم من هذا العقار سيأتيهم ولابد فكأنه مال لهم وهكذا لو كان هناك اغنام موقوفة عليك انت موقوفة عليك من حيث الغلة الغلة موقوفة عليك فملكك ليس تام لكنك على علم اليقين انه سيأتيك من ذلك شيء فكأنه مالك ولذلك قال ولو في غلة موقوف على معين من سائمة سواء كانت من غنم او غيرها. غيرها كالاوقاف كالعقارات فيجب عليك ان تزكيها وهذا هو الصواب لان اه اه ليس هناك ظن في عدم الحصول بل اليقين في في الحصول. موجود فنزل اللاحين منزلة التصرف التام نزل اليقين منزلة التصرف التام قال فلا زكاة على السيد في دين الكتابة. طبعا دين الكتابة ليس مستقر لان المكاتب يمكن يكتسب يمكن ما يكتسب يمكن يجيب لك هذا المال ويمكن ما يجيب لك هذا المال ومما يشبه هذا انتبه لهذا لو انك اعطيت دينا لانسان فتعثر جاء وقت السداد لم يسدد وتعلم انه لا يستطيع السداد فحينئذ ملكك في هذا المال الذي اعطيته لهذا الرجل ليس تاما فلا تجب عليك الزكاة الا اذا قبضتها ولو بعد عشر سنوات تزكيها لمرة واحدة قال ولا زكاة ايضا في حصة المضارب قبل القسمة هذا نوع من انواع الشركات انت دخلت في شركة مع فلان اعطيته المال وهو يعمل بجدي وجهده فالان انت عند من يرى ان المضاربات من العقود اللازمة يرى انك انت منزوع مسلوب الملكية التامة في اصل مال المضاربة ولا تعلم هل تربح او لا؟ وهل تخسر او لا اذا نظرنا الى هذه الجهة اذا يقول ليس فيه زكاة ولو ملكت بالظهور يعني الواقع الواقع لو سألنا هذا الشريك قلنا انت تعمل بمال من يقول انا اعمل بمال ناصر هو في الظاهر مالك لكن ما لك تصرف فيه قال لنقصان ملكه بعدم استقراره يمكن يبقى يمكن يزيد يمكن ينقص يمكن يتضاعف يمكن يضمحل ويتلاشى لانه وقاية لرأس المال يعني وجود المال. بدليل انه لو خسر المال بقدر ما ربح لم يكن للمضارب شيء هذه بالصورة معروفة يمكن ويزكي رب المال حصته من الربح كالاصل تبعا له اذا انتهت المضاربة مثلا فلنفرض ان عندكم جرد سنوي ومالك الاخر حل عليه النصاب لكن هذا لم يحل عليه وقت الجرد السنوي فعند الجرد السنوي وجدت ان انت عندك اصل المال مثلا اصل المال الف والربح مئتين لو جمعت الاصل مع الربح اذا تخرج الاصل مع الربح وهو نصاب وهو نصاب هذا الباب اين نستفيد من نستفيد منه في اسهم الجمعيات التعاونية فان اسهم الجمعيات التعاونية وارباحها انما تزكيها بعد تملك الربح مزيدا على اصل المال. نعم قال رحمه الله الخامس الخامس من شروط وجوب الزكاة تمام الحول. باثمان وماشية وعروض تجارة. ولا يضر لو نقص نصف يوم ولا لو نقص نصف يوم لكن يستقبل لصداق واجرة وعوض خلع معينين معينين ولو قبل قبض حول من عقد وتجب الزكاة في مال الشرط الخامس تمام الحوض وهذا كما ذكرت في الامور الثلاثة الثمانيات ها وبهايم الانعام اللي اتسماها المصنف بالمواشي وعروض التجارة تمام الحول واكتب والمقصود بالحول هنا الحول القمري الحول القمري. لا تحسب زكاتك بالميلادي فانك بذلك تأكل حق الفقراء والمساكين. احسب زكاتك بالحول القمري الهجري ولا تحسبها بالهجر الشمسي احسبها بالهجر القمري وهذا بالاجماع ان الزكاة يحسب من هجري القمري ولا يظر لو نقص نصف يوم كما ذكرنا ان هذا من باب التقريب وليس من باب التحديد كما قلنا في ملك النصاب تقريب في الثمانيات وعروض التجارة كذلك في الحولان الحول للتقريب وليس للتحديد لو نقص يوم زاد يوم ما يضر قال لكن يستقبل لصداقة لصداق واجرة وعوض خلع معينين طيب هذه مسألة مهمة المرأة عقد الرجل عليها فقال الولي صداقها ثلاثة الاف دينار وكان تاريخ العقد الخامس عشر من شعبان لكن الرجل ما دخل بزوجته تجهز للعرس حتى حال الحول وجاء السنة القادمة خمستاشر من شعبان وما دفع الي شيء من الصداق فهل نقول له تعالي ادفعي لا لماذا لان المال الى الان ها ليس في يدها ما المفقود هنا؟ الملك التام المفقود الملك التام طيب الاجرة المستحقة المفقود فيه ايضا الملك التام الخلع عوض الخلع المفقود فيه الملك التام اذا متى المرأة عندها المرأة عندها فلوس اصلا عندي عشر تالاف دينار وعندها الصداق ثلاثة الاف فاذا اخذت الصداق نقول الصداق تستأنفين له حولا جديدا. ولا تظمينه الى اصل المال وهذه قاعدة لازم تحفظوها كل مال كل مال ليس من نماء مالك واكتسبته بهبة او عطية او ارث او حق اربعة امور ها اي نعم اكتسبته بهبة او عطية او حق او ارسم فانك تستأنف حوله. لماذا؟ اكتب لانه ليس من نماء اصل المال ها وتبعا لهذا نقول كل مال اكتسبته تبعا لاصل نماء المال فهو تابع له لا يحتاج الى حوض لا يحتاج الى حول مثلا انسان عنده فرضا ثمانين من الشاه تعلمون ان الثمانين من الشاة هي شاة واحدة حتى يبلغ عشرون واحد عشرون ومئة شاة ففيه شاة الان هو زكى شاة واحدة وبعدين اثناء الحول انجبت الشياه فصارت شياه عنده بتمام الحول القادم مئتين وواحد نقول عليك ثلاث اشياء قال يا جماعة ترى الشياة ذي كلها ما جاءت دفعة واحدة كل واحد له شنو وقت معين نقول ان نماء المال تابع لاصل حوله تابع لاصلي حولي خلاص وهكذا تقول في عروظ التجارة. يقول التاجر انا حطيت الفين دينار في التجارة بعد سنة لما جا يجرد لقى اربعة الاف دينار يقول زكي اربعة الاف دينار. يقول يا جماعة اكيد يعني الارباح ما جات من اول يوم نقول ما يخالف لكن النماء المال تبع لاصله. هذه قاعدة اذا حفظتها ترتاح ثم قال ولو قبل قبض حول من عقد جديد. نعم قال رحمه الله وتجب الزكاة في مال الصغير والمجنون. ولا تجب في المال الذي وقف للجنين في ارث او وصية وانفصل ايا لانه لا مال له ما دام حملا دار ابن حمدان الوجوب هذه المسألة ايضا مهمة وهي بالنسبة الصغير والمجنون هل يشترط في وجوب الزكاة البلوغ والعقل جمهور العلماء وهو المذهب عند الحنابلة انه لا يشترط لماذا لا يشترط قالوا لان الزكاة حق متعلق بالمال حق متعلق بالمال وهو عبادة بالنسبة للمكلف ولا يتصور من الصغير والمجنون العبادة لكن لا يسقط حق البال لا يسقط حق المال فيؤمر وليه باخراج المال منه وهذا ايش يشبه ايش هل نقول يجب على الطفل ان يتطهر لا لكن يجب على وليه ان يطهر صح ولا لا؟ متى يجب على اه الصبي ان يختم عند البلوغ عند البلوغ يجب عليه ان يخطف لكن قبل البلوغ لا يجب عليه لكن الفقهاء يقولون ينبغي على ولي ان يختنه اذا في مسائل لا تجب على الصبي ولا على المجنون لكن تجب على على الولي ثم وهذه ايضا مهمة يكتبها ان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يخرجون الزكاة من اموال اليتامى الذين تحت ايديهم ها يخرجون الزكاة من اموال اليتامى الذين تحت ايديهم وليس بين الاوقاص شيء وليس بين الاوقاص شيء الاوقاف يعني بين الاعداد من خمس وعشرين الى ثلاثين ما في شي حتى يبلغ ستا وثلاثين يعني خمسة وعشرين في بنته مخاض ويدل له عموم قوله تعالى وارزقوهم منها واكسوهم هذا يدل على انه ينبغي المتاجرة بالمال حتى لا تأكلها الانفاق والنفقات والزكوات. نعم قال هنا ولا تجب في المال الذي وقف للجنين في ارث او وصية وانفصل حيا لانه لا مال له ما دام حمله هذه قضية معروفة الحمل لو اوقف عليه الوقف صحيح لكن لا ينسب المال اليه الا بعد خروجه حيا حياة مستقرة. نعم قال رحمه الله وهي اي الزكاة اي الزكاة واجبة بخمسة اشياء يعني في خمسة اجناس يعني في خمسة اجناس الاول الاول في سائمة بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم سميت بذلك لانها لا كلم سميت بهيمة لانها من البهم وهو الشخص الذي لا يتكلم يسمى بهيمة نعم الثاني ما اشار اليه بقوله وفي الخارج من الارظ. وهذا عام. وسيأتي بيان وجوه التخصيص فيه الثالث ما اشار اليه بقوله وفي العسل. العسل الصحيح انه تابع للخارج من الارض كيف كيف لان النحل انما يأكل ها من الخارج من الارض فكان نتاجا للخارج من الارض نعم الرابع ما اشار اليه بقوله وفي الاثمان التي هي الذهب والفضة وهنا لم يذكر المصنف الركاز وسيأتي انه جنس خامس فكان الاولى ان يذكر الركاز. نعم. الاثمان وهي التي التي هي الذهب والفضة وكل ما اقام مقامهما اكتب هذه العبارة وكل ما قام مقامهما ولا عبرة انتبه لهذه العبارة ولا عبرة بقول من شذ من المنتسبين الى الفقه فزعم ان الاثمان المتعامل بها اليوم لا زكاة فيها فقوله يضرب به الحائط نعم الخامس ما اشار اليه بقوله وفي عروض التجارة وتأتي. عروض التجارة فيها الزكاة باتفاق السلف والائمة ولم يقل بانه ليس في عروض التجارة الزكاة الا ابن حزم ولا يلتفت اليه نعم ويمنع ويمنع وجوبها اي الزكاة دين ينقص النصاب سواء كان النصاب من الاموال الباطنة كالاثمان عروض التجارة او من الاموال الظاهرة كالمواشي والحبوب والثمار. ولو كان الدين كفارة ونحوها او زكاة غنم ابل او غير ذلك من ديون الله تعالى. طبعا بالنسبة متى يمنع ها لو قال لك قائل رجل ملك النصاب ملكا تاما ما حولان الحول ولا يجب عليه الزكاة لماذا؟ قال لان هناك ما يمنع عليه دين هنا لابد ان تتفقه وتفهم ان المقصود بالدين المانع من الزكاة هو الدين الذي حل وجوب ادائه ها مو انت الحين تقول والله انا رايح مستدين من البنك اه سبعين الف دينار وانا عندي عشرة الاف وقاعد تدفع كل شهر قسط لما يجي حولين الحول تقول انا درست ان الدين ينقص النصاب طيب انا عندي عشرة الاف وديني سبعين الف اجل ما علي زكاة. هو ما فهم المقصود دين حل ينقص النصاب. واضح الذيل الذي جاء اجله يعني انت اخذت من انسان فرضا اخذت من انسان ثلاثة الاف دينار وانت عندك خمسة الاف دينار وحال الحوض وعند حولان الحول وجب سداد ثلاثة الاف فتسد ثلاث الاف ما بقيت تزكيه. ان لم تسد نقول زكي الخمسة الاف ان لم تسد تزكي خمسة الاف وهنا لا بد ان نفهم في الحكمة العظيمة في تشريع الاسلام لماذا اوجب عليك الزكاة اذا لم تسد لاجل ان تسارع في السداد فهي طريقة حكيمة في اسراع السداد وهذه قضية مهمة قال سواء كان النصاب من الاموال الباطنة او الظاهرة بعض الفقهاء يقسم المال الى قسمين باطنة وظاهرة باطنة لانه لا يرى من قبل الفقراء والمساكين وهي الذهب والفضة وما قام مقامهما وباطن وظاهرة وهي التي تراها اعين الفقراء والمساكين وهي الزروع والثمار والمواشي وغيرها وبعض الفقهاء يقسم تقسيم اخر. يقول اموال صامتة واموال صاهلة الصامتة الذهب والفضة والصاهلة بهائم الانعام قال رحمه الله ولو كان الدين كفارة يعني انسان عندهن نصاب الف وميتين دينار كويتي وقبل ان يحول الحول قبل ان يحول الحول وجب عليه ان يصوم شهرين متتابعين. قال ما استطيع اصوم شهرين متتابعين قلنا له اذا اطعم ستين مسكينا قال ما عندي الا الالفين ومئتين لو اخذت منهم شيء نقص من النصاب. نقول لا بأس خذ وادي كفارة ما عليك وان نقص النصاب فلا زكاة عليك. نعم قال رحمه الله ومن مات وعليه زكاة اخذت من تركته ولو لم يوصي بها كالعشر لانها كالعشر احسن كالعشر لانها حق واجب تصح الوصية به. فلم يسقط بالموت كدين الادمي. هذه ايضا مسألة مهمة لو مات الانسان وعليه زكاة بمعنى ماتا عند حولان الحوض ولم يتمكن من اخراج الزكاة لاي سبب من الاسباب فهل نقول يجب اخراج الزكاة اولا واداء ديون الناس ثانيا ثم تجهيزه ودفنه وكفنه ثم ما بقي يوزع على تركته هذا هو المذهب عند الحنابلة والصحيح انه بمجرد الموت لا يسقط حق الله كما لا يسقط حق الادميين من الديون لان حق الله في المال له جهتان جهة هو متعلق به سبحانه تعبدية وجهة متعلقة بحق الفقراء فلا يسقط وهذا هو الصواب وهو الراجح. نعم قال رحمه الله باب زكاة السائمة وخصت السائمة بالذكر للاحتراز عن المعلوفة فانها لا زكاة فيها عند اكثر اهل العلم تجب فيها اي السائمة بثلاثة شروط. طبعا قال زكاة السائمة ومعلوم انه لا يسوم الا بهائم الانعام هي التي تسوم وهي التي تعلف وتذهب تأكل من خشاش الارض ونبت الارض تسمى السائمة وتسمى السائبة اي التي تسيب اوسائما بمعنى تترك لترعى في البراري والجبال والوديان وهنا انظر الى حكمة الاسلام في ايجاد الزكاة في السائمة دون المعلوفة ترى لو ما تشعرون هذه مسألة ثانية لكن الفقهاء رحمهم الله يقولون الحكمة في ذلك الحفاظ على الثروة الحيوانية لانك اذا لم تتركها سائمة فانت تعلفها فلو اوجب عليك الزكاة من سيحافظ على الثروة الحيوانية لا احد طيب لماذا اوجب الزكاة على السائمة؟ لان السائمة ليس فيها كلافة هي تأكل من حيث انبت الله النبات فانها لا زكاة فيها عند اكثر اهل العلم وهو مذهب الحنابلة والشافعية واما الحنفية رحمهم الله فقالوا هذا القيد غير معتبر والزكاة واجب في كل بهيمة من بهائم الانعام زعيمة كانت او غيره سائمة نعم قال رحمه الله بثلاثة شروط احدها ان تتخذ للدر والنسل والتسمين لا للعمل ولا زكاة في سائمة للانتفاع بظهرها كالابل التي تكرى وتؤجر وهذه مسألة ايضا مهمة ان زكاة بهايم الانعام لا تجب الا بثلاثة شروط خاصة احدها ان تتخذ للذر والنسل والتسمية لا للعمل نعم الثاني ان تصوم اي ترعى المباح اكثر الحول ولا تشترط نية الصوم. هنا بالنسبة لكونها سائمة ان ترعى اكثر الحول اكثر الحول يعني اكثر من ستة اشهر يعني مثلا اذا جاء شهر عشرة فهي تأكل من نبات الارض واحد عشر الثاني عشر والاول والثاني والثالث والرابع فاذا اكلت من الرابع ايضا خلاص الان صارت سائمة. نعم الثالثة ان تبلغ نصاما ولا شيء فيما دونه الا اذا كان عروضا. نعم. ان تبلغ النصابا وسيأتي نصاب الابل على الافراد فلها نصاب خاص وللبقر نصاب خاص وللغنم والماعز نصاب خاص. نعم فاقل نصاب الابل خمس وفيها شاة بصفة ابل غير معيبة وفي المعيبة شاة صحيحة تنقص قيمتها بقدر نقص الابل. هذي ايظا فائدة لطيفة. اقل نصاب الابل خمس وفيها شاة بصفة ابل غير معيبة يعني وفي بصفة ابل غير معيب يعني خمس عنده خمس من الابل وهذه الابل معيبة فهل نأمره ان يشتري شاة قيمة او شاة ردية؟ لا نقدر هذه الابل الخمس نقدر هذه الابل الخمس بانها لو كانت ابل غير مبيعة معيبة بكم تباع اذا قال وفي المعيبة شاة صحيحة تنقص قيمتها بقدر نقص الابل يعني تكون الشاة على قدر قيمة الابل. ان كانت عالية عالية. كانت دنية دنية. نعم قال رحمه الله ثم ان زاد عدد الابل على خمس فانه يجب في كل خمس شاة الى خمس وعشرين. فتجب بنت وخام وهي ما تم لها سنة سميت بذلك لان امها قد حمت والمآخذ الحامل وليس كون امها ماخظا شرطا وانما ذكر للتعريف. نعم اذا زاد عدد الابل عن خمس ففي كل خمس شاة اذا لاحظ الان الشاة قدر مخصوص من المال ليس من جنس الابل لان الشاة ليس من جنس الابل الى خمس وعشرين فاذا بلغت الابل خمسا وعشرين فتجب في جنسها من جنسها بنت مخافة طيب ايش يعني بنت ما تم لها سنة ما تم لها سنة يعني اكملت سنة سميت بذلك لماذا سميت بنت مخاض؟ لان امها قد حملت والمخاض او الماخض الحامل والمخاض الحمل بمعنى بنت حامل اي ان امها يمكن انها عشرت ها فحملت نعم وفي ست وثلاثين بنت لبو لها سنتان سميت بذلك لان امها وضعت غالبا في فهي ذات لبن. نعم هذا واظح طيب ثلاثين بنت مخاض اربعة وثلاثين بنته ما خافت خمسة وثلاثين بنت لا بغون نعم. وفي ست واربعين حطة لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة سميت بذلك لانها استحقت ان تركب ويحمل عليها ويطرقها الفحل نعم هذي يعني تسمى حقة لانها طروقة الفحل ويمكن ان تركب تكون آآ راحلة تسمى اما قبل ذلك لا تركب ولا يطرقها الفحل. نعم في احدى وستين جذعة وهي التي لها اربع سنين سميت بذلك لاسقاط سنها ويجب في ست وسبعين بنتا لابون اجماعا وفي احدى وتسعين حقتان وفي مائة واحدى وعشرين ثلاث بنات لبون. لظاهر بخبر الصديق رضي الله عنه الى مئة وثلاثين فيستقر في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. هكذا كتب الصديق رضي الله عنه بمحظر من الصحابة كتب نصاب زكاة الابل فكان اتفاقا. نعم قال رحمه الله فصل واقل نصاب البقر اهلية كانت وحشية على الاصح من الروايتين في وجوبها في الوحشية ثلاثون. وفيها اي الثلاثين تبيع او تبيعة وهو اي التبييع مآله اي ما تم له سنة وكذلك التبعة وتجب في اربعين من البقر مسنة لها سنتان ويجب في ستين من البقر تبيعا ثم فيما زاد على ذلك في كل ثلاثين تبيع وفي كل مسنة طبعا بالنسبة الابل لا تختلف كونها ابل عربية بختية كونها وضحات خلفات جهمان ما له علاقة العبرة بالجنس كذلك البقر اقل نصاب البقر اهلية كانت او وحشية جواميس ولا زراعية ولا اه للدر ولا للنسل ما له علاقة يقول ثلاثون اول نصاب البقر ثلاثون وفي الثلاثين تبيع او تبيعة. يعني يا ذكر يا انثى وهو يتبع ما له ما تم له سنة وكذلك التبعة وتجب في اربعين من البقر مسنة لها سنتان ويجب في ستين من البقر تبيعان ثم فيما زاد على ذلك في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسلم. نعم قال رحمه الله واقل نصاب الغنم اهلية كانت او وحشية كالظباء اربعون وفيها شاة وفيها شاة تم لها سنة او جذعة ظأن تم لها ستة اشهر. ويجب في مئة واحدى وعشرين شاة ويجب في مئة وواحد ثلاث شياه وفي اربع مئة اربع شياه ثم فيما زاد على ذلك في كل مئة في كل مئة شاة ففي خمس مئة خمس شياه وهكذا. هذا بالنسبة لزكاة الغنم. كلمة الغنم اسم جنس. يدخل فيه الماعز ويدخل فيه الاغنام ويدخل فيه ما كانت وحشية كاغنام استراليا مثلا او كانت برية كاغنام اهل البربر في الصومال او كانت انسية كالنعيمي ونحو ذلك من الاغنام اول نصاب الغنم اربعون. وفيها شاة من جنسيا تم لها سنة اقل من سنة لا يجزئ او جذعة ظأن تم لها ستة اشهر اذا كان من الماعز فسنة. اذا كان من الظن فستة اشهر ثم من اربعين الى عشرين ومئة ما في شيء عشرين واحد وعشرين ومئة فيها شاتان ثم من واحد وعشرين ومئة ليس هناك شيء حتى يبلغ مئتين وواحدة ففيها ثلاث شياه وفي اربع مئة اربع اشياء ثم في كل مئة شاة. نعم. قال رحمه الله فصل في حكم الخلطة وهي مؤثرة في الزكاة ولو لم يبلغ مال كل خليط بمفرده نصابا اذا اختلط اثنان فاكثروا من اهل الزكاة فلا اثر لخلطة من ليس من اهل الزكاة فيه نصاب فلا اثر لخلطة دون لخلطة دون النصاب ماشية لهم اي لاهل الزكاة اختلاطا يستغرق جميع الحول سواء كان خلطة اعيان بان يملك نصابا من الماشية مشاعا بارث او شراء او هبة او جعالة او صداق او مخالعة او غيره او خلطة اوصاف بان يكون مال كل منهما متميزا واشتركا في المبيت والمسرح وهو ما تجتمع فيه الماشية لتذهب الى المرعى والمحلب الموضع الذي تحلب فيه لا الاناء والفحل بالا يخص بطرق احد المالين لاحد الشركاء دون مال الاخر والمرعى وهو موضع الرعي ووقته زكي كالواحد وجوابه اذا ولا تشترط نية الخلطة لصحتها ولا يعتبر لصحة الخلطة اتحاد المشرب وهو المكان الذي تشرب منه ولا اتحاد الراعي والاتحاد الفحل وان اختلف النوع كالبقر والجاموس والضأن والمعز للضرورة وقد تفيد الخلطة تغليظا كاثنين اختلطا باربعين شاة لكل واحد عشرون فيلزمهما شاة وقد تفيد الخلطة تخفيفا كثلاثة اختلطوا بمائة وعشرين. شاة لكل واحد منهم اربعون شاة فيلزمهم شاة واحدة ولا اثر لتفرقة المال الزكوي ما لم يكن المال الزكوي سائما. فان كانت الماشية لشخص من اهل الزكاة سائمة بمحلين بينهما مسافة قصر فلكل محل حكم نفسه. فاذا كان له اي لمالك واحد. شياه بما حالة متباعدة في كل محل اربعون فعليه شياه بعدد المحال. ولا شيء عليه ان لم يجتمع له في كل في محل اربعون ما لم يكن خلطة فاذا كان لشخص من اهل الزكاة ستون شاة بثلاث محال متباعدة في كل محل عشرون ولم تكن خلطة فلا شيء عليك. هذه هذا الفصل مهم جدا لان لانه يتعلق باحكام الخلطة واحكام الخلطة هنا نافعة في مسائل اخرى في قضايا الاموال المعاصرة الخلطة مؤثرة في الزكاة سواء في التخفيف او في التغليظ وسواء في النصاب او في عدم النساء سواء كانت هذه الخلطة خلطة مشاعة كالموروث لشخص لعدة اشخاص او خلطة اوصاف ككون كل من الشريكين يعرفان ما لهما ويفرقان بين غنمه وغنمه بالاوصاف لكن اشتركا في المبيت والمسرح والمرعى فاذا هذه الخلطة مؤثرة فالخلطة المؤثرة ان يكون الاختلاط جميع الحول هذا شيء واحد حط عليه رقم واحد ان يكون ان تكون هذه السائمة مختلطة جميع الحوض فلو كان الاختلاط شهرين ثلاثة تسعة اشهر هذا لا اثر له كانه ليس بمختلط ثم المبيت واحد هذا الثاني والمسرح واحد المسرح مكان للرعي والمحلب واحد وهذا الثالث ولا الرابع؟ الرابع نعم حط عليه رقم اربعة والفحل واحد هذا رقم خمس اذا المبيت واحد والمسرح واحد والمحلب واحد والفحل واحد. والمرعى واحد هذا السادس زكيا كالواحد خلاص كانه مال واحد سواء اثر في التخفيف او اثر في التغليظ لا يؤثر ولا يشترط لصحة الخلطة اتحاد المشرق كون في تنكرينا راعيك يعطيهم ماي من تنكرة والثاني يعطيه من تنكرة هذا ما يضر ولا اتحاد الراعي ما يضر انك كون انت عندك راعي وهو عنده راعي. ما دام الامور الست السابقة موجودة فهذه لا تؤثر ثم ذكر الصور كيف تفيد الخلطة تغليظا؟ وكيف تفيد الخلطة تخفيفا ولو ان شخصا واحدا فرق ما له الزكوي السائم فوضع عشرين في الكويت وعشرين في السعودية وعشرين في شمال السعودية فليس عليه زكاة مع ان المجموع اكثر من اربعين هذه صورة المسألة. نعم قال رحمه الله باب زكاة الخارج من الارض من الزرع والثمار والمعدن والركاز تجب الزكاة في كل مكير مدخر نقله ابو طالب. وكذا نقل صالح وعبدالله ما كان يكال ويدخر فيه نفع ففيه العشر وما كان مثل الخيار والقساء والبصر والرياحين فليس فيه زكاة الا ان يباع ويحول على ثمنه حول. قاله وفي الفروع واختاره جماعة وجزم به اخرون انتهى قال من الحب كالقمح والشعير والذرة والارز والحمص والعدس والباقل اي الفول. والكرسن والسمسم والدخن والكراوية والكزبرة وبرز القطن وبرز الكتان بفتح الكاف اه بزر بتقديم الزاي معجمة على الراء المهملة البزور يعني البزوريات نعم احسن الله اليك وبزر الكتان بفتح الكاف وبزر البطيخ ونحوه من الابازيغ وتجب في كل ما يكال ويدخر من الثمر ومن الثمر كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق والسماق. ولا زكاة في اب في الاصح ولا في زيتون وجوز وتين ومشمش مشمش بكسر ميميه ونبق وتوت وزعرور ورمان واخوخ وخضر كيقطين ولفت وانما تجب الزكاة فيما تجب فيه بشرطين. بالنسبة لزكاة الخارج من الارض من الزرع والثمار والمعدن والركاس. هنا المصنف جعل المعدن والركاز كالزروع والثمار تجب الزكاة في اي نوع من انواع الخارج من الارض الحقيقة ان هذه المسألة فيها خلاف كبير بين الفقهاء كما تعلمون ان الحنفية قالوا كل ما يخرج من الارض فيه زكاة كل ما يخرج من الارض سواء حتى لو كان عشق برسيم مثلا جمهور الفقهاء قالوا لا الذي يجب تجب الزكاة فيه من الخارج من الارض ما يكون مكيلا مدخرا او مكيلا مقطعة او موزونا مدخرا او موزونا مقتاتا الحنابلة قالوا في كل مكيل مدخر مكيل بمعنى يمكن ان يكال يمكن ان يكال والمدخر يمكن ان يحفظ بدون تدخل بشري بدون تدخل بشرية طيب مثال ذلك يقول ما كان يكال ويدخر فيه نفع ففيه العشر طبعا بالنسبة لكم اذا كان عثريا ففيه العشر والعثر هو الذي يسقى بماء السماء او مياه الانهار بلا كلفة او بمياه العيون بلا كلفة فان لم يكن عثريا وكان يجلب لها الماء بكلفة. او يستخرج لها الماء بكلفة من الزروع والثمار ففيها نصف العشر طيب هذه المسألة مهمة اذا كان مثل الخيار والقثة والبصل الرياحين هذي ما يمكن ان تدخر صح ولا لا؟ قالوا ما فيها زكاة قالوا ما فيها زكاة وهذا يعني اقرب الى رح الشريعة اقرب الى رح الشريعة وهكذا قالوا فليس فيه زكاة الا ان يباع ويحول على ثمنه حوله. هذي مسألة ثانية اذا حال على ثمنه الحول صار الحول ليش؟ للذهب والفضة. ما لنا علاقة في الموضوع طيب ما هو الذي يكال ويدخر بدون تدخل البشري القمح شعير الذرة الارز فذكر الامثلة نعم قال رحمه الله وانما تجب الزكاة فيما تجب فيه بشرطين الاول ان يبلغ نصابا وقدره اي النصاب بعد الحب من قشره وجفاف الثمر خمسة اوسق لانها زكاة فاعتبر لها النصاب كسائر الزكوات وهي اي الخمسة اوسط ثلاث مئة صاع لان الوسق بفتح الواو وكسرها ستون صاعا اجماعا لنص الخبر وقدر النصاب بالاراد بالارادب ستة ارادب وربع اردب تقريبا وقدر النصاب بالرطل العراقي الف وستمائة رطل وقدر النصاب برطل القدسي مئتان وسبعة وخمسون رطلا وسبع رطل وقدر النصاب برطل الدمشقي ثلاثمئة رطل واثنان واربعون رطلا وستة اسباع رطل الشرط الثاني من شروط وجوب الزكاة في الخارج من الارض ان يكون المزكي مالكا للنصاب وقت وجوبها. فوقت الوجوب في الحب اذا اشتد في الثمر اذا بدأ صلاحها فلا تجب في مكتسب في مكتسب لقاط في مكتسب لقاط واجرة حصاد ولا فيما يجتنى من المباح كبطم وزعبل وهو شعير الجبل وبزر قطونا ونحوه ولا يشترط لوجوب الزكاة في ولا يشترط في لوجوب الزكاة فعل الزرع فيزكي نصابا حصل من حب له سقط بملكه من الارض او سقط في ارض مباحة لانه ملكه وقت وجوب الزكاة. الزكاة في اه الخارج من الارض المكينة المدخر تجب بشرطين الاول ان يبلغ نصابا لحديث ليس فيما دون خمسة اوسق من التمر صدقة هذا حديث نص في القضية وقدره النصاب بعد تصفية الحب من قشره وجفاف الثمر خمسة اوسق. كما في الحديث الوسق ستون صاعا والصاع اربعة امداد فلو ظربت الوسق في ستين في اربعة ثم ضربتها في خمس هذا هو المقدار من حيث الكيل من حيث الكيل اما من حيث الوزن هذا من من باب التقريب وليس من باب التحديد من باب التقليب ليس من باب التحديد ليش لان الاشياء المكيلة تختلف اوزانها ثقلا وخفة تختلف اوزانها ثقلا فكيل فكيل خمسة اوسق من التمر وزنا ليس ككيل خمسة اوسق من الحنطة هذه مسائل انتبه لها. الوسخ تسع وعشرون ومئة كيلو جرام تقريبا الوسق تسعة وعشرون ومئة كيلو جرام اذا ضربنا تسعة وعشرين ومئة في خمسة كم يكون الناتج تقريبا ست مئة وخمسة واربعين كيلو جرام يعني اذا عندك نخل مجموعه يساوي ست مئة وخمسة واربعين كيلو جرام معناه عليك زكاة عندك بر ست مئة وخمسة واربعين جرام اذا عليك زكاة. عندك ذرة وهكذا هذا من باب التقريب وليس من باب التحديد ولذلك قال وهي هي الخمسة اوسق ثلاثمئة صاع لانه قلنا خمسة في ستين كم يساوي؟ ثلاث مئة لان الوسق بفتح الواو وكسرها الوسق يجوز الوسم والرزق لكن المشهور الفتح ستون صاعا اجماعا لنص الخبر نفسه كله كله القمح البر كله بالوشق لا يختلف ليش؟ لانه كيل لكن بالكيلو سيختلف وقدر النصاب بالاراضي بستة ارادب وربع اردب تقريبا. الارادب في زمانهم والارطال كالاوزان في والكيلوغرامات في زماننا قال الشرط الثاني من شروط وجوب الزكاة في الخارج من الارض ان يكون المزكي مالكا للنصاب وقت وجوبها هذه قضية ايضا مهمة ووقت الوجوب في الحب اذا اشتد وفي الثمر اذا بدا صلاحها فلا يستجب في مكتسب لقط لقاط هو الشخص الذي يلقط الاشياء بعد حصد الناس هذا لو لو بلغ النصاب لا تجب عليه الزكاة وهجرة حصاد الحصاد لو بلغ اجرته خمسمائة خمسة آآ اوسق لا تجب عليه الزكاة لانها اجرة نعم قال رحمه الله فصل هنا قال ولا يشترط لوجوب الزكاة فعل الزرع فيزكي نصابا حصل من حب لو سقط بملكه من الارض هذه قضية مهمة لو كان انسان عنده حديقة بستان فيها رطب مجموع رتبه ست مئة كيلو مثلا اول نفرض خمسة اربعة ونصف اوسق وجاره له نخل متدلي عليه فسقط من التمر بقدر نصف وسق. فلو جمع معا صار نصابا نقول يجب ان تزكي لان الساقط في ارضك كانه ملك لك فلا يشترط فعل الزرع انك تكون انت الزارع نعم فصل يجب ويجب فيما اي في حب وثمر يسقى بلا كلفة تبعروقه كبعروقه وغيث وهو ما يزرع على المطر ولو باجراء ماء حفيرة شراه رب الزرع او تمر العشر فاعل يجب ويجب فيما يسقى بكلفة كدوالي جمع دالية. وهي الدولاب تديره البقر والدلاء الصغار التي يستقي بها الرجل وناضح وهو البعير الذي يسقى عليه والناعور والناعورة يديرها الماء. نصف العشر. طبعا بالنسبة لما يجب فيما من الحبوب والثمار ما يسقى بلا كلفة كبي عروقه ادخل حرف الجر على حرف الجر اي ما يشرب الماء بعروقه بدون ان تجلب له ماء كما لو كان عندك السدر كمية كبيرة وانت لا تسقيه. العروق دخلت في الارظ وصارت لا تحتاج الى ماء. هذا معنى كبعروقي وغيث وهي العثرية امطار موسمية تأتي وتخرج الحبوب القمح ولو باجراء ماء حفيرة شراه رب الزرع والثمر العشر طبعا كون راعي الارض يعمل شرج ليجلب ماء المطر هذا ليس كلفة. ما هو الكلفة؟ الكلفة ما يكون فيه عمل شاق او انفاق مال ويجب فيما يسقى بكلفة ذكر اشياء كانت في زمانهم وفي زماننا نذكر نقول ويجب فيما يسقى بكلفة كمواطير الكهرباء او حفر بئر او دفع اجرة للدولة نصف العشر خلاص واضح تشتري الماء من الدولة اذا زرعك في نصف العشر حفرت بئر فخرج الماء فيه نصف العشر ركبت ماطور لتجلب الماء من النهر بالماتور الذي تنفق عليه بنزين وديزل ووالى اخره فيه نصف العشر. نعم ويجب على رب المال اخراج زكاة الحب مصفا من سنبله وقشره واخراج الثمر يابسا ولو احتيج الى قطع ما بدا صلاحه قبل كماله لضعف اصل او خوف عطش او تحسين بقية او وجب قطعه رطبه لكون رطبه لا يتمر او عنبه لا يذبب فلو خالف المالك واخرج رطبا وعنبا وسنبلا لم يجزه اخراجه. وقع نفلا ان كان الاخراج للفقراء فلو كان الاخذ الساعي فان جفف فان جففه وصفاه وجاء قدر الواجب اجزاءه والا رد الفضل ان زاد اخذ النقض النقص ان نقص. وان كان بحاله بيد الساعي رده. ويطارده بالواجب وان تلف بيد الساعي رد بدله لمالكه. بالنسبة لرب المال يجب عليه ان يخرج زكاة الزروع والثمار حبوبا خالصا او ثمارا خالصة قابلة الادخار فلا يجزئ لو اخرج السنبل الذرة في سنابلها ما يجزئ التين غير مجفف ما يجزئ. الزبيب غير مجفف لا يجزي لابد ان يكون مكيلا مدخرا ولا يتصور كون الحبوب او الثمار مكينا مدخرا الا اذا اخرج من قش قشه او من سنبله ويبس فلو خالف واخرج رطبا لم يجزه ان كان بيد الفقير ان كان بيد الفقيه لكن اني اخرجه للساعي الساعي في عرف الفقهاء هو المسؤول من ولي الامر من الحاكم لاخذ كواد هذا تعريف السائل هو الذي يرسله ولي الامر لجلب الزكوات فانه اذا اخذه قال انا اخذها وانا اجففه فجففه وصفاه وجاء قدر الواجب اجزأ فان زاد رد الزيادة وان نقص رد النقص الا ان ضمن كيف ظمن قال اذا زادت سامحني وان نقص انا اكمله لا بأس نعم قال رحمه الله وسنة للامام بعث خالص لثمرة النخل والكرم اذا بدا صلاحها. فيحرصها على ملاكها ليتصرفوا فيها لان بالخرس يعرف الساعد والمالك قدر ما يعرف الساعي والمالك قدر ما عليه من الزكاة. والخرص انما استعمل هنا مع كونه انما يفيد غلبة الظن للحاجة. فان التيقن متعذر. ويكفي خالص واحد لانه كحاكم وقائم في تنفيذ ما يؤدي اليه اجتهاده وشرط كونه اي الخالص مسلما امينا لا يتهم. خبيرا بالخرص ولو قنا. واجرته اي اجرة الثمار على رب السمرة السمرة وان لم يبعث الامام خالصا فعلى ما لك الثمار فعل ما يفعله خالص ليعرف قدر ما عليه قبل تصرفه ويجب تركه لرب المال الثلث او الربع فيجتهد بحسب المصلحة ويجب عليه اي الامام بعث السعاة قرب لقبض زكاة المال الظاهر كالسائمة والزرع والثمار. اه سنة للامام بعث خالص لثمرة اخلي والعنب. هنا سماه الكرم. وفي الحديث النهي عن تسمية شجر العنب بالكرب. فالمؤمن هو الكرم والكرم كيف يخرس يقدر معنى الخرس تقدير معنى الخرس التقدير. يقدر ان هذه الاشجار المئة ستخرج عشرة اوسق فاذا جاء وقته فاذا جاء وقت جني الثمار يأتي ويقول انا قدرته بعشرة اوثق اوثق واترك لك الربع او الثلث والباقي تخرج زكاته واذا كان حبا من العنب مجففا او من التين مجففا يقدر حين وجوده على الشجر ثم اذا جاء وقت الحصاد يأتي ويقول اسامحك في الربع والثلث وادفع الباقي وجوبا هذه صورة المسألة وهل يكفي خالص واحد المذهب انه يكفي وهذا هو الصواب الا اذا تعارظا فقال الساعي شيئا وقال صاحب الزرع شيئا فلهما ان يتحاكما الى اخر ويشترط في الخالص ان يكون مسلما امينا خبيرا. عنده خبرة. في غالب الاوقات لا يخطئ طيب اجرة الخالص على من على رب الثمرة على صاحب الثمرة وان لم يبعث الامام خالصا فعلى مالك الثمار فعل ما يفعله خالص ليعرف قدر ما عليه قبل تصرفه ويجب اي على الساعي وعلى ولي الامر تركه لرب المال الثلث او الربع فيجتهد بحسب البصر يقول له الثلث والربع من هذه الثمار متروكة لك وهنا قطعا سيقع الزكاة على القدر المستحق ولن يقع في حيفي و يكون قد ادى الواجب الذي عليه وهل يجب على الامام ان يبعث السعاة هنا بالنسبة للخالص يسن وبالنسبة للسعاة يجب وفرق بين الخارس وبين الساعي الخالص يقدر الساعي يجلب يجب او يوكل من يجلب مثل الان في الكويت عندنا بيت الزكاة جمعيات النفع العام هي التي تأخذ الزكوات والصدقات بعث السعاة قرب الوجوب لقبظ زكاة المال الظاهر كالسائمة والزرع والثمار السايمة عند موارد المياه. او عند موارد الرعي والزرع عند مواطن الحصاد والثمار عند الجنين عند تجفيفها نعم قال رحمه الله ويجتمع العشر والخراج في الارض الخرجية كاجرة المتجر مع زكاة التجارة وهي اي الارض الخراجية ثلاثة اضرب احدها ما فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين كمصر والشام والعراق والثانية ما جلا انهى اهلها خوفا منا والثالثة ما صلح اهلها على انها لنا ونقرها معهم بالخراج. ولا زكاة على من بيده ارض خراجية في الخراج اذا لم يكن له مال اخر يقابله. وتظمين اموال العشر والارض الخرجية باطل. هذه المسألة ايظا تعتبر من مسائل دخل بيت المال في الاسلام ويجتمع العشر اللي هو الزكاة من الخارج من الارض والخراج في الارض الخرجية ما معنى الخراج في الارض الخرجية يعني ارض للدولة الدولة تقول للناس ازرعوا هذه الارض باجرة كذا وكذا فاذا جاء وقت الثمر يأخذ العشر من الزرع ويأخذ الاجرة من الارض فاجتمع عنده امران هذه مسألة واضحة سورة قال وهي الارض الخرجية ثلاثة اظرب الارض الخرجية ثلاثة انواع احدها ما فتحت عنه يعني بقوة ولم تقسم بين الغانمين كمصر والشام والعراق الافصح في الشام بالهمز ويجوز الشام بالتسهيل يجوز للشام بالتسهيل والثانية ما جلى عنها اهلها خوفا منا كما حصل في بلاد تونس والمغرب ونحوها والثالثة ما صلح اهلها على انها لنا ونقرها معهم بالخراج كما حصل في بعض ارض الاندلس ولا زكاة على من بيده ارض خراجية في قدر الخراج اذا لم يكن له مال اخر يقابله اذا كان الانسان بيده ارض الخرجية فقط وليس الارض له فليس عليه زكاة لكن عليه اجرة فصار هو مستأجر لانه ما زرع استأجر الارض الخارجية لمقصد اخر فنأخذ منه اجرة الخراج وتظمين اموال العشر والارض الخارجية باطل هذي كثير ما نسأل عنها اليوم الدولة تعطي ارض للصناعيين بالزراعيين الاسطبلات للجواخير ويجي هذاك من الباطن يؤجر هذا يسمى تظمين الارظ الخرجية يجوز او لا يجوز المذهب انه باطل وهذه المسألة هي من المسائل الخلافية بين الفقهاء وهذا هو الصواب ان ولي الامر اذا لم يأذن بالتظمين فانه باطل فان اذن وكان للمظمن عمل في الارظ فحينئذ يكون كالاجرة لا بأس به. نعم قال رحمه الله وفي العسل العشر سواء اخذه من ملكه او موات وسواء كانت الارض التي اخذ منها عشرية او خرجية ونصابه للعسل مئة وستون رطلا عراقية واربعة وثلاثون رطلا وسبعا رطل دمشقي بالنسبة لزكاة العسل في العسل العشب ايا كان هذا العسل انت سويت المنحلة او انت وجدت المنحلة في الجبال كانت المنحلة في ملكك او كانت الملحك المنحلة ارض الموات الارض الموات هي التي لا يملكها احد هي للدولة مثل الجبال والاراظي الزراعية في الصحراء ونحو ذلك وسواء كانت الارض التي اخذ منها عشرية اخراجية عشرية اللي فيها العشر قراجية اللي فيها التأجير ونصابه اي العسل ستون ومئة رطل بالعراقي الرطل العراقي كما مر معنا هو وزن قديم كاوزاننا نحن اليوم الذي نسميه نحن بالكيلوات. هم كانوا يسمونه ارطال الرطل العراقي تقريبا يساوي اربع مئة وستة جرام اربع مئة وستة جرام الرط للعراقي عند الحنفية يقدر الرطل باربع مئة وستة جرام يعني قرابة نصف كيلو قرابة نصف كيلو. اذا قلنا مئة وستون رطلا. اذا اظرب مئة وستين رطل في اربع مئة وستة جرام كم يطلع الناتج ان اظربها كم اربع مئة وستة ضرب مئة وستين ثمانين ثمانين لسبعين كيلو جرام تقريبا تقريبا ها كم؟ اربعة وستين على كل حال هذا تقريبي هذا ايش؟ تقريبي. لماذا؟ لان هذا العشر هو مكيال المهم اذا زاد عن الستين زكي وارتاح. نعم قال رحمه الله وفي الركازي وهو الكنز دفن الجاهلية او دفن من تقدم من كفار وكان عليه او على بعضه علامة كفر فقط وفيه ولو كان قليلا اي دون نصاب او كان عرظا الخمس. على واجبه من مسلم وذمي وكبير وصغير وعاقر ومجنون وحر ومكاتب يصرف مصرف الفيء المطلق. وباقيه واجده ولو اجيرا لنقضي حائط او حفر بئر او نحو ذلك على الاصح لا ان كان اجيرا لطلب الركاز فيكون لمستأجره ولا يمنع من وجوبه اي الخمس الدين بالنسبة للركاز هو الخارج من الارض هو دفين الجاهلية عند جمع من اهل العلم او دفن من تقدم من كفار حتى لو لم يكن من زمن الجاهلية لو فرضنا ان هذا الدفن كان من زمن قوم ثمود فلنجزم انه لقوم ثمود كفار وليس من دفن الجاهلية. لان المقصود بدفن الجاهلية قبل الاسلام فكله فيه الخمس ولا يلتفت الى الكم ان شاء الله لو لقيت دينار فخمسة دينار تعطيه الفقراء والمساكين لو لقيت خمسة دنانير فالدينار للفقراء والمساكين لو وجدت عرظا عرظا يعني متاع. لو وجدت خمسة طوس الطاسة الخامسة للفقراء والمساكين لوجدت خمسة فؤوس الفأس الخامس للفقراء والمساكين. هذا معنى او كان عرضا. الخمس على واجد وهنا لا يختلف فيه المسلم والذمي ايا كان الواجب. مسلم ذمي كبير صغير عاقل مجنون حر مكاتب لمن يعطى الخمس يصرف مصرف الفيئ المطلق يصرف المصرف فيه المطلق المذكور في اول الانفال وباقيه لواجده ولو اجيرا لنقضي حائط او حفر بئر او نحو ذلك على الاصح انتبهي الان هذه المسألة لو ان انسانا استأجرته ينقض حائطا في ارضك فوجد ركازا هو اجير فالركاز لك انت فلا فيجب له هو الاجرة وعليك انت اجرة عليك انت الخمس في الركاز ولا يمنع من وجوبه الدين وهذه من الفروقات بين آآ الركاز بين غيره من الثمانيات نكتفي بهذا القدر الملتقى غدا ان شاء الله وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين