الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى اثره الى يوم الدين وبعد فاهلا ومرحبا بجميع طلابي وطالبات العلم في هذه الدورة المباركة في كتاب الزكاة والصيام من متن العلامة الخراقي رحمه الله تعالى وهذا المتن هو من اوائل المتون الفقهية الحنبلية وعليها شروحات كثيرة وان كان اكثر هذه الشروحات غير موجودة ونحن واحث نفسي وطلاب العلم وطالبات العلم على فقه الوقت فنحن مقبلون الان ونحن في شعبان على رمضان وشعبان كما هو معلوم شهر الزكاة ورمضان شهر الصيام والقرآن والاعتكاف فالذي ينبغي لطالب العلم وطالبة العلم مدارسة ومذاكرة كتاب الزكاة في كل سنة فان العلم اذا لم يدرس اندرس اذا لم يذاكر ذهب ولم يبقى منه الا اثر بعد عين الامر كما قال الامام البخاري رحمه الله سماد العلم المذاكرة ومن المذاكرة المدارسة في فرق الوقت فنبدأ ان شاء الله جل وعلا مع هذا المتن المبارك كتاب الزكاة وكتاب الصيام من متن الخرق اختصار غير مخل وشرح غيري مطول باذن الله. واما من اراد ان ينظر الى شرح مطول لهذا المتن فعليه بالمغني فان المغني للعلامة ابن قدامة رحمه الله كاسمه مغن ولكنه لا يصلح لي المبتدئين والمتوسطين من طلاب العلم لانه كتاب كبير مشتمل على مذاهب متنوعة واستدلالات مختلفة وانما يصلح لكبار طلبة العلم و المتوسطين اذا كان اذا كانوا يدرسونه مع شيخ اما متن الخرق فمتن ينبغي حفظه او ضبطه او استظهار حتى يكون الانسان على بينة من مسائله فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا شفت نقطة وقف ده بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي اما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. امين. قال علامة ابن القاسم عمر ابن الحسين الخلقي رحمه الله تعالى في كتاب متن الخرقي كتاب الزكاة باب صدقة الابل وليس فيما دون خمس من الابل سائبة صدقة. فاذا ملك خمسا من الابل فأسامها اكثر السنة ففيها شاة قوله رحمه الله كتاب الزكاة الكتاب مصدر مضاف معناه الشيء المجموع الذي يجمع انواعا مختلفة والمقصود به عند الفقهاء الكتاب الجامع الذي يتحدثون فيه عن الزكاة واذا قالوا كتاب الصلاة اي المكان الجامع الذي يتحدثون فيه عن الصلاة واذا قالوا كتاب الصيام اي المكان الجامع الذي يتحدثون فيه عن الصيام وهو مضاف والزكاة مضاف اليه كتاب الزكاة والزكاة ايضا مصدر ان زكى يزكي زكاة والمصدر المقصود به هنا ان ماء والطهر والنقاوة وقد قال عز وجل قد افلح من تزكى قد افلح من تزكى والمقصود بالزكاة في الشرع اموال مخصوصة في اجناس مخصوصة بشروط مخصوصة تخرج للمستحقين من الفقراء والمساكين والاصناف المذكورة في اية التوبة انما الصدقات للفقراء والمساكين فالزكاة لها اطلاقان في القرآن والسنة اطلاق بمعنى مطلق الطهر والنقاوة واطلاق يقصد من ورائها الزكاة الشرعية وهي ركن وهي ركن من اركان الاسلام فالزكاة الركن الثاني من اركان الاسلام وهذا الركن اعني الزكاة ركن عملي مالي علامة على الايمان الواجب وقد يأتي الزكاة بمعنى الصدقة وتأتي الصدقة بمعنى الزكاة فلابد لطالب العلم ان ينتبه الى موارد الورود فان معانيها تختلف فقوله جل وعلا خذ من اموالهم صدقة تطهرهم بها ما المقصود بالصدقة هنا الزكاة باتفاق المفسرين وقوله جل وعلا انما الصدقات للفقراء والمساكين المقصود بها هنا الزكاة باجماع المفسرين وفي قوله جل وعلا واقيموا الصلاة واتوا الزكاة فالمقصود بها الزكاة الشرعية واذا بناء على هذا الحديث ها هنا سيكون عن الزكاة الشرعية اموال مخصوصة تخرج بمقادير معينة من اجناس مخصوصة بشروط مخصوصة لاناس مخصوصين الزكاة في القرآن اخت الصلاة حيثما ذكر الله الصلاة ذكر الزكاة فهما مقرونان ولهذا قاتل الصديق رضي الله عنه مانع الزكاة باجماع من الصحابة لانهم فرقوا بين الزكاة والصلاة والواجب الاقرار بالصلاة والزكاة واقام الصلاة وايتاء الزكاة وقوله رحمه الله باب صدقة الابل ان كان من المصنف ولا اظن لان المصنف رحمه الله تعالى انما وضع كتابا فقط ولم يذكر الفصول ويمكن ان يكون في بعض النسخ قد وضع الابواب ولا يستبعد لان الفقهاء رحمهم الله يذكرون كتبا وتحت الكتب ابوابا باب صدقة الابل والباب المدخل الى الشيء والمقصود به هنا مدخل في بيان ما يتعلق بصدقة الابل والصدقة هنا المقصود بها الزكاة اي باب زكاة الابل كما ذكرت فان الزكاة تطلق على الصدقة وصدقة تطلق على الزكاة لكن الصدقة اعم فربما تطلق على الزكاة الواجبة وربما تطلق على الانفاقات المستحبة وقوله الابل المقصود به هنا جنس الابل المقصود بالابل هنا جنس الابل اي سواء كانت ابلا ذات سنام واحدة او ذات سنامين فالابل فيها الزكاة سواء كانت عربية او كانت بختية قال رحمه الله مبينا متى تجب الزكاة في صدقة الابل اولا بدأ بذكر النصاب قال وليس فيما دون خمس من الابل سائمة صدقة ونفهم من هذا الكلام اولا ان اول شرط في شروط وجوب الزكاة في الابل انها تكون خمسة ذود من الابل خمسة ذود من الابل ولو كان الرجل يملك اربعا فلا زكاة عليه لابد ان يكون عنده خمس من الابل فالعدد مقصود هنا فان كان اقل ليس فيما دون خمس من الابل صدقة اذا الشرط الاول هو بلوغ النصاب في الابل. اول النصاب في الابل خمس ذود الشرط الثاني قال سائمة صفة للابل ولذلك جاء في بعض النسخ النسخ الابل الراعية وليس فيما دون خمس من الابل سائمة صدقة او سائمة صدقة ومعنى السائمة هي الابل التي ترعى اكثر الحول ولهذا قال المصنف بعدها فأسامها اكثر السنة ففيها شأن ومعنى السائمة اي التي تأكل النبات من البراري والصحاري والغابات فلا يحتاج صاحبها الى ان يعلفها فهي سائبة وتصوم الارض او معها راعيها ليست سائبة لكنها تسوم وتأكل من حشاش الارض الذي انبته الله تبارك وتعالى وهذا عند جماهير العلماء رحمهم الله القائلين بمفهوم الصفة ومعنى هذا ان من شرط وجوب الزكاة في بهائم الانعام جميعا كونها سائمة فان كانت معلوفة فان كان صاحبها ينفق عليها فينظر فان كان اكثر الحول هو يعلف دوابه فلا زكاة عليه لانه يتكلف شراء الاعلاف وان كان اكثر الحول الانعام بهائم الانعام سائمة فعليه الزكاة قال وليس فيما دون خمس من الابل سعيمة صدقة يعني زكاة وهنا يأتي سؤال لا سيما في الكويت والسعودية في بعض الدول الدولة تدعم الاعلاف النباتية لاصحاب الحيوانات والبهايم فحينئذ يأخذون هذه الاعلاف بثمن بخس بثمن بخس فهل يمكن ان يقال ان كون الدولة دعمت هذه الاعلاف لهذه الانعام فانها تكون بمعنى السائمة او قريبا منها قال بهذا بعض الفقهاء المعاصرين لان دعم الدولة خففت العبء على هؤلاء الذين يرعون هذه البهائم لا سيما وان الدولة ربما توفر مكانا لهذه البهائم وتعطي المكان لصاحب هذه البهائم فترتب على وجود هذه البهايم منافع لصاحب البهيمة ونحو ذلك والاحوط ان الانسان اذا كان يأخذ الاعلاف المدعومة ان يخرج الزكاة قال فاذا ملك خمسا من الابل فهو اول نصاب الزكاة فأسامها اكثر السنة اسامها يعني جعلها تسوم في الارض اكثر السنة يعني اكثر الحول الحول كما نعلم اثنا عشر شهرا فهي كانت تسوم الارض سبعة اشهر ستة اشهر وايام اذا هي سائمة اكثر الحول لماذا قالوا اكثر الحول لان وصف السعي ما انما ينطبق فيما اذا كانت هذه البهائم تسوم الارض او تسوم حشاش الارض اكثر الحول قال ففيها شاة اي شاة واحدة في خمس من الابل وهنا انبه على امر اخر وهو هل يجب ان تكون هذه البهائم سواء كان ابلا او بقرة او غنم هل يجب ان تكون للدر والنسل او اي ابل عند الانسان خمس يجب عليه الزكاة الصحيح من اقوال اهل العلم وعليه جماهير السلف والخلف انه لا زكاة على الانسان اذا كان يملك ابلا لغير الدر والنسل يعني مثلا انسان عنده ابل للتجارة فليس عليه زكاة الابل وانما عليه زكاة عروض التجارة شخص عنده عشر عشر من الابل عنده عشر من الابل وهذه الابل يكريها اي بمعنى يؤجرها عن الناس سواء للحمل او للتزين او للحلب فحينئذ ليس عليه زكاة لماذا؟ لانه لم يعدها للدر والنسل وهذا شرط مفهوم من قوله سائمة لانها لو كانت مؤجرة فلا يتصور فيها السوء ولو كانت للتجارة فلا يتصور فيها الصوم اكثر الحول ففيها شاة طبعا هذه الشاة التي يخرجها في الزكاة لابد ان تكون فوق ستة اشهر خالية من العيوب نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى وفي العشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث ايش؟ فتح الجزئين في خمسة خمسة عشرة يعني من العدد من احد عشر الى تسعة عشر يعقوب. مم. احفظ القاعدة العدد من احد عشر الى تسعة عشر مبني على فتح الجزئين ما يتغير واضح الا اثنى عشر فانه يرفع بالالف وينصب ويجر بالياء فقط نعم وفي خمس عشرة وفي خمس عشرة ثلاث شياه. نعم هذه مسألة اخرى لو ملك الانسان عشر شياح فكم عليه قلنا في خمس من الابل شاة واحدة وفي العشر شاتان طيب عنده سبع ثمان هذه لا ينظر اليها ولا يلتفت اليها وفي خمس عشرة ثلاث شياه نعم قال رحمه الله تعالى وفي العشرين اربع شياه اذا صارت خمسا وعشرين فيها بنت مخاض الى خمس وثلاثين ان لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر فاذا بلغت ستا وثلاثين ففيها ابنة لبون الى خمس واربعين فاذا بلغت ستا واربعين ففيها حقة. طاروقة الفحل الى ستين فاذا احدى وستين فيها جذعة الى خمس وسبعين فاذا بلغت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون الى تسعين فاذا بلغت احدى وتسعين فيها حقتان طروقتا الفحل الى عشرين ومئة فان زادت على عشرين ومئة ففي كل اربعين بنت ولبون وفي في كل خمسين حقة ومن وجبت عليه ابنة لبون وليست عنده وعنده حقة اخذت منه واعطى الجبران من شاتين او عشرين درهما واعطيه. احسنت نقط ساقطة. احسنت. واعطي جبران من شاتين او عشرين درهما وان وجبت نعم هذه مسألة الان في ذكر الاعداد لا زلنا قلنا خمسة من الابل شاء عشرا من الابل شاتان خمس عشرة من الابل ثلاث شياه عشرون من الابل اربع شياه طيب اذا زادت عن عشرين وصارت خمسة وعشرين هنا ينتقل الاخذ للزكاة من الشياه الى جنس الابل فاول ما نأخذه من الابل من جنسها اذا بلغت خمسا وعشرين قال المصلي فاذا صارت اي الابل خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض ففيها بنت مخاف خمسة وعشرين ستة وعشرين سبعة وعشرين ثمانية وعشرين تسعة وعشرين ثلاثين واحد وثلاثين اثنين وثلاثين ثلاثة وثلاثين اربعة وثلاثين كلها فيها بنت مخاض وبنته المخاض كما ذكر الفقهاء رحمهم الله آآ هي التي بلغت سنة ودخلت في الثانية بلغت سنة ودخلت في الثانية تسمى بنت مخاض الى خمس وثلاثين الى خمس وثلاثين فيها بنت فان لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر ما معناه فان لم يكن في يعني جينا عند صاحب الابل اللي عنده خمسة وثلاثين من الابل قلنا الواجب عليك بنت مخاض قال ما عندي بنت مخاض عنده ابن لبوب ذكر وابن اللابون من حيث السن اعلى من بنت المخاض لكن من حيث المنفعة اقل لان الابل اذا كانت فحولا فانها لا تنفع الا في الحمل فقط اما اذا كانت من جنس الاناث فانها تنفع منفعتين بل وثلاث بالحمل وفي اللبن وفي النسل ثلاثة اشياء اذن اذا لم يكن عنده بنت مخاض اللي هي كملت السنة ودخلت في السنة الثانية وعنده ابن لبون ذكر فحينئذ نأخذ منه ابن اللبون وهي التي كملت السنة الثانية ودخلت في الثالثة ودخل في الثالثة فان لم يكن فيها فيها اي في الابل الموجودة عند راعيها بنت مخاف فابن لبون ذكر. قلنا ابن اللبون اللي كمل اه السنتين ودخل في السنة الثالثة فاذا بلغت ستا وثلاثين. ها ستا وثلاثين صار ستة وثلاثين ففيها ابنة لبون ابنة الابون نفس ابن لبون اللي كملت بنت ابنة لابون اللي كملت الثانية ودخلت في ايش؟ ان شاء الله. في الثالثة وسميت ابنة لبون لان يعني بلغت هذه السن التي هي الى الان تسمى اللبني. اما اذا دخلت في الرابعة فيختلف الحكم قال ففيها ابنة لبون الى خمس واربعين فاذا بلغت ستا واربعين ففيها حقة طيب اذا كان ستة وثلاثين فيها ابنة لبون والرجل قال ما عندي ابلة تلبون عندنا حقه نأخذ منه الحقة الذكر ما في اشكال قال فاذا بلغت ستا واربعين ففيها حقة طروقة الفحل الى ستين والحق ما بلغت ثلاثة اعوام ودخلت في الرابعة يعني كملت الثلاث ودخلت في الرابع وسميت حقة لانه يحق من الناحية العرفية والشرعية ان يطرقها الفحل وان يركبها الفحل ليحملها طروقة الفحل يعني تؤخذ انثى حقة انثى الى ستين فاذا بلغت احدى وستين ففيها جذعة والجذعة ما بلغت اربعة اعوام يعني كملت الرابعة ودخلت في الخامس فاذا بلغت احدى وستين ففيها جذعة بفتح الجيم والذال المعجمتين والعين المهملة جذعة قال هنا الى خمس وسبعين فاذا بلغت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبول ففيها ابنتا لابوه الى تسعين فاذا بلغت احدى وتسعين ففيها فيها حقتان طرقتا الفحل الى عشرين ومئة فان زادت على عشرين ومئة ففي كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة هذه مسائل واظحة نصابها منها حيث ان الشرع هو الذي وضع هذا الامر وليس فيها من حيث الجملة خلاف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى اذا عندنا ننتبه اذا صار عندنا خمسة وعشرين بنت ما خاف طيب ستة وثلاثين بها بنت اه ابنة لابوه من ستة وثلاثين وسبعة وثلاثين ثمانين ثلاثين الى ان يصير عندنا ستة واربعين فعندنا جذعة بعدين من جذع الى ستة وسبعين فيها جذع فاذا بلغت احداه ستين ففيها جذع اذا بلغت ست وسبعين ففيها ففيها ابنتا لبوه ابن تلب الى تسعين اذا بلغت احدى وتسعين اذا نلاحظ عندنا ستة وثلاثين وعندنا ستة واربعين بعدين عندنا واحد وستين بعدين عندنا ستة وسبعين بعدين عندنا واحد وتسعين نحفظها هكذا اسهل ستة وثلاثين ستة واربعين واحد وستين ستة وسبعين واحد وتسعين. اذا بلغت واحد وتسعين فكما قال المصنف هي احقتان طروقة الفحل الى مئة وعشرين طيب اذا زادت عن على عشرين ومئة لو ناقة واحدة او من جنس الابل ايا كان طبعا هنا لما نعد الرؤوس ما ننظر الى اسنانها يعني لو كان الرجل عنده عشر من الابل اه بنات لابون وعشر من الابل بنات مخاض ما ننظر للاسنان نحن ننظر الى الرؤوس في العد وهذه مسألة ايضا مهمة لابد من التنبه لها اذا صار عند الرجل آآ زادت العشرين ومئة صار عنده مئة وواحد وعشرين مم كيف نخرج الزكاة بعد مئة وواحد وعشرين خلاص في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة طيب الان لو نظرنا الرجل عنده مئة وثلاثين كم اربعين فيها اربعين اربعين اربعين تلات تربيع. اذا عند عليه ثلاث بنات لبون اذا زاد عن عشرين ومئة ففي كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة طيب لو كان رجل عنده مية وسبعين مئة وسبعين اذا نظرنا فيها كم خمسين فيها ثلاث خمسينات يمكن ان يخرج في كل اربعين بنت لابون مية وسبعين في كم اربعين؟ اربعين واربعين يعني اربعة واربعينات مئة وستين اذا ممكن نخرج اربع بنات لبون ما في بأس ومن وجبت عليه ابنة لبود وليست عنده وعنده حقة اخذت منه ما في اشكال اذا وجب الادنى وهو ما عنده الا الاعلى نأخذ من الاعلى ونجبر خاطره ها واعطي الجبران من شاتين او عشرين درهما نعطي الجبران شاتين من شياه الزكاة له نقول ان اخذنا شيء اكثر من ما يجب عليك ويلا كان المتصدق اللي ياخذ الصدقات ما عنده شاة يعطيه كما قال المصنف رحمه الله عشرين درهما عشرين درهما من الدراهم التي كانت مظروبة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهي كما سيأتي بيانها ان شاء الله اه دراهم معينة لها مثاقيل معينة. نعم. احسن الله قال رحمه الله تعالى وان وجبت عليه حقة وليست عنده عنده بنت لبون اخذت منه ومعها شاتان او عشرون درهما والله اعلم. ذكرنا في قصة الجبران لو الرجل وجب عليه شيء مثلا وجب انه يدفع اللي ياخذ الصدقات وجب عليه ان يدفع ابنة لابوه بس ما عنده عنده شيء اعلى. قلنا ناخذ منه الاعلى ونعطيه العوظ طيب اذا وجب عليه حقة هو ما عنده حقة عنده ابنة لبون ناخذ منه ابنة لبون ونقول له عوض الفقير بزيادة اما بشاتين او عشرون درهما وهذا لابد من حفظه انه اذا وجب شيء معين فليس عنده الا ما هو اعلى وجب بنت مخاض عنده ابنة لبون. فاخذنا ابنة لبون نعوضه بشعتين او عشرين درهما اذا كان العكس احنا نعوضه بشهاتين وعشرين درهما وهكذا في جميع هذه الاشياء والاعيان التي وجبت باسمائها هذا ما يتعلق بصدق صدقة الابل. اذا زادت عن عشرين ومئة ففي كل اربعين من آآ الابل في كل اربعين منها يكون كما ذكر المصنف رحمه الله بنت لبون وفي كل خمسين حقة نعم. مثل ما ذكرت المئة وسبعين مم ممكن اقسم الخمسين ايه وباقي مئة وعشرين تكون اربعين اربعين اربعين وحدة تكون مئة وخمسين بالظبط لو كان مئة وسبعين مثلا خمسين واحدة حقة اربع واربعة عشرين بنات لا. نعم. نعم. ففي كل خمسين حقة وفي كل اربعين من التلامذ تقسم على الاقرب يعني شيخ ولا؟ تقسم الى اقرب ما يمكن القسمة عليه يعني مثلا مئة وسبعين ممكن خمسين ويبقى مئة وعشرين. مئة وعشرين تقسم على اربعة. تقسم على اربعين ثلاثة. اذا ثلاث بنات لابون تمام. وحقة واحدة طيب لو كان الرجل عنده مثلا مئة واربعين لاحظ الان اذا قلنا خمسين وخمسين حقتان واربعين بنت لابون واحد لا يعني ان تقسم القسمة هذي اذا زادت عن عشرين ومئة في كل اربعين بنت لابون وفي كل خمسين حقة بالاقرب الذي يكون فيه الاوقات اقل. الزيادات اقل. نعم قال رحمه الله تعالى باب صدقة البقر اه بالنسبة لما يجب الزكاة في اول جنس ذكره المصنف بهائم الانعام وهي الابل والبقر والغنم ويدخل في الغنم الماعز والشاة وليس في غير هذه البهائم الاربعة زكاة. اذا الزكاة تجب عندما يرعى الانسان ماذا؟ ابلا او بقرة او غنما شاة او معزة طيب اذا كان الرجل يرعى مثلا غزلان ليس عليه زكاة اذا كان يرعى بط ليس عليه زكاة يرى الدجاج ليس عليه زكاة ايا كانت نيته يرى الحمام ليس عليه زكاة ايا كانت نيته اللهم الا ان يشاء صاحبها فيخرج بصدقة اذا الزكاة اه واجبة في جنس بهائم الانعام الابل والبقر. قال باب صدقة البقر. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى وليس فيما دون ثلاثين من البقر سائمة صدقة. هم. فاذا ملك ثلاثين من البقر فسامها اكثر السنة ففيها او تبعة الى تسع والى تسع وثلاثين فاذا بلغت اربعين فهم ففيها مسنة الى الى تسع وخمسين فاذا بلغت ستين فيها تبيعان الى تسع الى تسع وستين فاذا بلغت سبعين ففيها تبيعه بسنة فاذا زادت في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين والجواميس كغيره من البقر والله اعلم هنا قوله باب صدقة البقر البقر الالف واللام فيه للجنس لاستغراق الجنسي يعني ان الصدقة الزكاة واجبة في جنس البقر سواء كانت هذه الابقار ابقارا عادية كما نعرفها او كانت جواميس كما يعرفها اهل مصر واهل الهند فالبقر بجميع اجناسها فيها الزكاة وبناس آآ الشروط ان تكون سائمة ولهذا قال المصنف وليس فيما دون ثلاثين من البقر سائمة صدقة او سائمة صدقة ليس فيما دون ثلاثين من البقر سائمة صدقة طيب الان اه قلنا معنى السعي ما وقلنا صدقة بمعنى الزكاة الواجبة اذا كان الانسان عنده تسعة وعشرين من البقر لا يجب عليه الزكاة لان اول نصاب زكاة البقر هو اول النصاب هو ثلاثون فاذا ملك ثلاثين من البقر فأسامها اكثر السنة فأسامها اكثر الحول يعني ففيها تبيع فان قال قائل اليس قد ساوى النبي صلى الله عليه وسلم عشرا من البقر بسبع من الابل وهنا نجد ان الابل خمسا منها فيها شاة والبقر ليس في خمس منها زكاة ولا في عشر منها زكاة انما الزكاة في ثلاثين فما فوق الجواب ان الشريعة حكيمة محكمة من الله جل وعلا ووضعت هذه الامور لابد ان نستيقن انها لحكم وليست لحكمة واحدة وذلك ان هذه الابقار يحتاجها الناس كثيرا اكثر من حاجتهم الى الابل فلو اوجب الزكاة في خمس منها لربما كان يتضرر كثير من الناس الذين عندهم ابقار آآ خمس او عشر ل كونهم يعيشون عليه وكونهم يقتاتون منها وكونهم يسقون بها وكونهم يزرعون بها وكونهم يحملون عليها لاحظوا ان الاستفادة من البقر اكثر عند الناس من الاستفادة من الابل الابل قلنا للدر للنسل للركوع الحمل والركوع طيب والابقار للدر وللنسل واللحم مرغوب اكثر من لحم الابل وايضا اه للحرص للسقي للحمل للركوب فكان انسب ان يكون نصابه متأخرا هذا والله تعالى اعلم انه احد الحكم اذا ملك ثلاثين من البقر فأسام اكثر السنة ففيها تبيع. ومعنى التبيع اه البقرة التي كملت او يسمى صغير العجل الذي كمل السنة ودخل في السنة الثانية. سمى تبعا لانها تابعة لامها وتبيع او تبيعه لا فرق بالنسبة للابقار لا فرق بين الذكر والانثى. بخلاف الابل لان الابقار ذكرها وانثاها في اللحم سواء وفي الحرث سواء وفي الشق سواء وان كان للانثى فظل في اللبن والدر فان في اه ذكر البقر منافع في قوة الحمل وقوة الحرث وقوة الساق الى تسع وثلاثين فاذا بلغت اربعين ففيها مسنة والمسنة التي كملت الحولين ودخلت في الثالثة فيها مسنة او مسن لا فرق مسن او مسنة الى تسع وخمسين فاذا بلغت ستين ففيها تبعان الى تسع وستين فاذا بلغت سبعين ففيها تبيع مسنة فاذا زادت ففي كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسن اذا نخلص من هذا ان صدقة البقر آآ واجب من جنسها مطلقا والجواميس كغيرها من البقر طيب اذا كانت هذه الابقار ليست سائبة وانما تأكل من ارض الرجل فينظر هل هو الذي يزرع الارض او انه لمجرد اطلاق الماء يخرج الحشيش والنبت فرق بين الامرين فان كان هو الذي يزرع الارض بما يسمى اليوم مثلا القمح او الشعير او الجت ثم يطعم ذلك بهائمه فانها ليست سائمة اما اذا كان الارض له لكنه جعلها مرعى لابقاره. مجرد ما ان يترك الماء واذا بالحشيش والنبت يخرج والابقار تأكل فهي في حكم السائمة التي تأكل من حشاش الارض والله تعالى اعلم. نعم قال رحمه الله تعالى باب صدقة الغنم وليس فيما دون اربعين من الغنم سائمة صدقة يعني قوله باب صدقة الغنم الغنم اسم جنس يشمل الشاة ويشمل اي الماعز يعني يشمل الغنم ويشمل المعز الغنم والمعز اه اه يعني في عرف بعظ الناس انه يختلف لكن في عرف الشرع هذا الشياه يقال لها غنم والمعز يقال لها غنم كما جاء في القرآن في قصة موسى عليه السلام وغش بها على غنمي واهش بها على غنم واما اذا قيل النعاج فانها خاصة بالشياة قال ان هذا اخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة قال باب صدقة الغنم اذا من جنس بهائم الانعام الغنم سواء كانت من الشياهي قوم المعز قال وليس فيما دون اربعين من الغنم سعيمة صدقة هذه مسألة ايضا مهمة ننظر الان ان النصاب الاول نصاب البقرة ثلاثين بينما الابل خمس وهو النصاب الغنم اربعين ذلك لان المنفعة من الغنم اقل من جهة وحاجة الناس الى الغنم اكثر من جهة فالشارع وسع عليهم حتى يقتنوا الاغنام لو انها اقتنع خمسة من الغنم وقلنا عليك الزكاة لربما انه يتأثر عليه ذلك الامر فالشريعة جاءت في مراعاة احوال الاغنياء من جهة ومراعاة احوال الفقراء من جهة ومراعاة احوال المجتمع من جهة اخرى. لانها لو جعل على كل خمس من الغنم زكاة لما ملك احد الغنم كل واحد ما يبي يملك الغنم لصار المجتمع بلا لحم بلا لبن ما احد يبي اه يشتري الغنم. لكن لما وسع حينئذ توسع الامر وصار الترغيب عند الناس في ملك الاغنام وفي ملك الابقار وفي ملكي بهائم الانعام وقوله وليس فيما دون اربعين من الغنم سائمة صدقة وهذا بالاجماع كما ذكرنا ايضا الابقار بالاجماع لا خلاف بين الفقهاء في هذه المسائل من حيث الاجماع نعم قال رحمه الله تعالى فاذا ملك اربعين من الغنم فسام اكثر السنة هي شاة الى عشرين ومئة. فان زادت واحدة فيها هاتان الى مائتين فان زادت واحدة ففيها ثلاث شياه الى ثلاث مئة فان زادت ففي كل مئة شاة شاة ولا يؤخذ في الصدقة تيس ولا ولا هرمة فلذات وعوار ولا ولا ولا الربا ولا الربا ولا المخاض ولن اكول وتعد عليهم السخلة ولا تؤخذ منهم نعم. يعني قوله فاذا ملك اربعين من الغنم فسام اكثر السنة فيها شاء الى عشرين ومئة هذا اول نصاب الغنم. فان زادت واحدة يعني صار واحد وعشرين ها احدى وعشرين ومئة شهر ففيها شاتان الى مئتين فان زادت واحدة صار مئتين وواحد ففيها ثلاث شياه الى ثلاثمائة الى ثلاث مئة فان زادت عند ثلاث مئة وواحد فما فوق ففي كل مئة شاء في في كل مئة شاة شاة وهذا ايضا لا خلاف فيه بين الفقهاء رحمهم الله وهنا انبه على امر ربما يغفل عنه بعض اصحاب اه بهائم الانعام انه لو كان في غنمه عشرين من الماعز وعشرين من الشيعة لابد من ظمها فالنصاب اربعين النصاب اربعين لو كان عنده مثلا لو كان عنده آآ كمية من الماعز وعند واحد وعشرين شا فعليه ثلاث الشيعة عليه ثلاث شياه هل يخرجها من الماعز او يخرجها من الغنم؟ آآ الشياة هو مخير لكن المهم ان يحذر الا يؤخذ في الصدقة تيس وهذه مسألة مهمة لماذا لا يؤخذ التيس لان التيس لطرق الاناث فاذا اخذ في هضم لحق الغني ولا هرم كبيرة السن لماذا؟ لان فيها حق وبخس لحق الفقير الفقير ماذا يستفيد منه؟ الهرمة ولا ذات عوار لانها معيبة ولا ينبغي للانسان ان يقدم لله شيئا معيبا اذا نلاحظ الان ان اللي يأخذ الزكاة من صاحب المال اللي يسمى في عرظ الفقهاء بالمصدق عليه ان يأخذ شيئا لا يضر صاحب المال ولا يضر صاحب ها الاستحقاق الفقير المسكين وانما يأخذ الوسط ولا يأخذ تيسا ولا هرمه ولا ذات عوار لا يأخذ المعيبة لانها لله فغيره لا يقل ان يأخذ المعيبة قال ولا الربا وهي الشاة التي يربيها اهلها فلو كان الانسان في حوشه مثلا عنده ستين من الشياه في حوشه ولا يخرجهم ابدا للمرأة فحينئذ لا نقول عليك الزكاة طيب اذا كان عنده اربعين من الشياه سئمة وعنده شاة مربية في البيت فقلنا عليك شاة قال عندي شاة في البيت ربيته بالبيت تقول لا لا نأخذ الا من قال ولا الماخضة وهذي ايضا مسألة مهمة لا يجوز ان نأخذ الماخض وهي التي حان وضع ولادتها لان هذا حق صاحب المال ولن اكولة يعني التي تعزل للاكل و تسمن للذبح لا يؤخذ اه من الاغنام وانما يؤخذ من الاغنام الوسط قال وتعد عليهم السخلة ولا تؤخذ منهم. وهذه ايضا مسألة مهمة ان من حيث العد عد الرؤوس نعد كل شيء المريضة والعورة والتيس وو والى اخره. نعد كل رأس موجود صغير كبير نعده لكن من حيث الاخ ناخذ ما كان وسطا آآ يجب على ولي الامر ان يأخذ ما كان وسطا ويجب على من آآ صاحب الزكاة ان يدفع ما هو وسطا. فان رضي بما هو اعلى هذا شيء يرجع اليه. نعم تغير المكان الحلب وزمان الحلب اذا اختلطوا في غير هذا اخذ من كل واحد منهم على انفراد اذا بلغ النصاب. واذا لم يبلغ ليس عليهم شيء يعني هنا في الصورة الاولى الخلطة اضرته قال رحمه الله تعالى يؤخذ من المعز الثنى الثني الثني حاطين نقطتين نعم فيؤخذ من المعز الثني ومن الضأن الجذع فان كانت عشرين ظأنا وعشرين معزا اخذ من احدهما ما يكون قيمته نصف شاة نصف شاة ضأن ونصف معز آآ اذا كان الانسان عنده ماعز اربعين معزة وقلنا يجب عليك ان تخرج معزة قال خذوا هذي ننظر لا بد ان يكون ثنيا والثني من الماعز كان ذكر وانثى ما كان يعني وليدة ما عندنا اشكال الثني الذي ولد الان ولو كان له ما كمل ستة اشهر ما يظر ما كمل سنة ما يضر ويؤخذ من الماعز الثني وقيل الثني هو من المعز ما كمل سنة ودخل في الثانية وهذا التفسير هو الاقرب هذا التفسير هو الاقرب وهو الاحوط وعليه اكثر الفقهاء فاذا لا يؤخذ من المعز الا ما كمل سنة ودخل في الثانية واما من الظن شيعة فلا يؤخذ الا الجذع وهي التي كملت ستة اشهر الجذع هي التي كملت ستة اشهر من الظأن فان كانت عشرين ظأنا وعشرين معزا ها وعشرين معزة اخذ من احدهما ما يكون قيمته نصف شاة ظأن ونصف معز يعني بحيث انه لا يضر صاحب المال ولا يضر الفقير نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى من اختلط جماعته في خمس من الابل او ثلاثين من البقر او اربعين من الغنم فكان مرعاه مسرحه ومبيتهم ومحلبهما فحلهم واحدا اخذت منه صدقة وتراجعوا فيما بينهم من الحصص. هذه مسألة تسمى بالخلطة. الخلطة لها تأثير في وجوب الزكاة لو اشترك ثلاثة اشخاص او شخصان في شراء الابل وسوموها في الصحراء لكل واحد منهم يعني رأسان هم ثلاثة فاشتروا ستة رؤوس من الابل وسوموها في البر فهنا الخلطة مؤثرة في العدد. العدد الذي ننظر اليه انه خمس وزيادة. اذا نقول يا جماعة ما دام انكم خلطتم اموالكم بهذه الطريقة التي ينظر اليها الناظر في رأى خمس من الابل عشرا من الابل خمس عشرة من الابل يراها عشرين من الابل اذا الخلطة مؤثرة والخلطة مؤثرة في بهائم الانعام سواء في الابل او البقر او الغنم لكن بشروط فيختلط جماعة في خمس من الابل او ثلاثين من البقر هذا له عشرة وهذا له عشرة وهذا له عشر من البقر او اربعين من الغنم هم اربع شركاء كل واحد عنده عشرة رؤوس فهنا الخلطة الخلطة مؤثرة في وجوب الزكاة لكن بشروط عند الحنابلة ووافقهم على ذلك جمع من الفقهاء ان الخلطة مؤثرة في وجوب الزكاة اذا كان المرء واحد يعني اذهبوا الى جهة واحدة راعيهم واحد يرعون في مكان واحد وراعيهم واحد ومسرحهم واحد ومكان السراح اللي يرتاحون فيه الغنم اذا ذهبت ترعى في اول النهار فانها في وسط النهار تحتاج الى سراح لتستريح مثل القيلولة للانسان ومبيتهم واحد هو المكان الذي يسمى الحظيرة المبيت في عرف اليوم الحظيرة او في بعض البلدان اليوم الجواخير واحد ومحلبهم اي مكان حلب. المحلب هنا المقصود به ماذا؟ مكان الحلب وزمان الحلب واحد وفحلهم واحدة وقال بعض الفقهاء ان الخلط مؤثرة اذا كان المرعى واحد المرعى والراعي والمسرح واحد والمبيت واحد والمحلب واحد ولم يشترطوا كون الفحل واحد لكن هذا الذي عليه المذهب عند الحنابلة وعليه بعض الاثار اتخذت منهم الصدقة وتراجعوا فيما بينهم بالحصاص يعني ناخذ عندهم اربعين شاة اخذنا منهم شاة فنقص الانصار عندهم تسعة وثلاثين من الشيعة طيب لو كان واحد عنده عشر والثاني عشر والثالث عشرين فالنصف على العشرين والربع من النصف الباقي على صاحب العشر والربع من النصف الباقي على صاحب العشر الاخر فهم يتصالحون فيما بينهم نعم قال رحمه الله تعالى وان اختلطوا في غير هذا اخذ من كل واحد منهم على انفراده اذا كان ما يخصه تجب فيه الزكاة والصدقة لا تجب وان اختلطوا في غير هذا اخذ من كل واحد منهم على انفراده اذا كان ما يخصه تجب فيه الزكاة يعني في حالة الاختلاط في حال الاختلاط لكن ليس على هذه الشروط الراعي موب واحد المبيت ليس واحد المرء راعي واحد المبيت ليس واحد المبيت واحد لكن الراعي مختلف مثلا الراعي واحد والمبيت واحد لكن صاحب العشرين الاول يقول جيبوا لي اياه الظهيرة انا احلب صاحب العشرين الثاني يقول جيبوها لي المسا انا احلب في الصورة الثانية الخلطة لا تضرهم بل ربما ينتفعون فمثلا لو كان رجلان اختلطا هذا عنده اربعين وهذا عنده اربعين. في حال الانفراد كل واحد عليه شاء لكن في حال الاختلاط التام مع الشروط المذكورة مرعى واحد والمسرح واحد والمبيت واحد والمحلب واحد والفحل واحد شروط الخمسة هم عندهم ثمانين الان ليس عليهم الا شاة واحد لكن لو تخلف احد هذه الخمس على كل واحد من اصحاب الاربعين شهر هذا معنى قول المصنف اخذ من كل واحد منهم على انفراده. اذا كان ما يخصه تجب فيه الزكاة هذا ما يتعلق ببهائم الانعام وان شاء الله جل وعلا اه نقف على هذه المسألة والصدقة لا تجب في شروط وجوب الزكاة على من ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان يبارك لنا فيما علمنا وفيما آآ في اوقاتنا وفي اعمارنا وفيكم جميعا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين