﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين نحمده جل وعلا ونثني عليه الخير كله. نشكره على نعمه المتكاثرة والاءه المتتابعة ونسأله المزيد من فضله. ونصلي سلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد تقدم

2
00:00:30.050 --> 00:01:00.050
لنا في دوسين سابقين الكلام على الارض يصيبها البول. وتقدم ان الطهارتها بلبسها وتعرضها للرياح والشمس. والدليل على ذلك حديث عبدالله ابن عمر. ثم طبعا ذكر المصنف ان هناك طريقتان لتطهير الارض اما بصب الماء على البول كما

3
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
في حديث ابي هريرة وانس وآآ حديث ابي هريرة في البخاري وحديث انس متفق عليه. واما يبسها كما في حديث ابن عمر واما ازالة التراب ونقله فهذا جاء في مرسل عبدالله

4
00:01:20.050 --> 00:01:50.050
ابن مقو عبدالله بن معقل بن مكون المزني. وهذا مرسل وجاء ايضا في مرسل طاووس واحدهما لا يقوي الاخر وذلك لان اصل القصة في الصحيحين ولم يأت فيها ذلك واما حديث ابن عمر فتقدم ان البخاري قد خرجه ثم ذكر المصنف باب الاذى يصيب الذيل. وقد ساق

5
00:01:50.050 --> 00:02:20.050
المصنف اسنادين. عليكم السلام. وكلا الاسنادين فيه كلام. ولكن احدهما يقوي فالاسناد الاول فيه ام ولد لابراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف وهي مبهمة فيها جهالة واما الاسناد الثاني فالرجاله ثقات ولكن كما تقدم ان موسى بن عبدالله بن يزيد الظاهر عليكم السلام ان

6
00:02:20.050 --> 00:02:50.050
انه لم يسمع من المرأة التي من بني عبد الاشهل. نعم. ولكن كما ذكرت احدهما يقوي الاخر وبالتالي يكون ذيل المرأة عندما يصيبه النجاسة فانما بعده تطهيرا له وهذا خاصا بالمرأة والله تعالى اعلم وذلك لان المرأة يجب عليها ان تستر ماذا

7
00:02:50.050 --> 00:03:20.050
قدميها فرخص لها انها في حال اصابة ذيل ثوبها بالنجاسة فانما بعده من الارض الطيبة فانه تطهير لهذه النجاسة. ثم ذكر المصنف حديث باب يصيب النعل وذكر حديث ابي هريرة وحديث ابي هريرة فيه علة وهي الواسطة لعل ابو اسماعيل ينتبه

8
00:03:20.050 --> 00:03:50.050
الواسطة يرحمك الله. ما بين الاوزاعي وسعيد المقبوري. وقد سميت هذه الواسطة في الاسناد الثاني وانها ابن عجلان ولكن في تسمية ابن عجلان في هذا الاسناد فيه نظر ذلك ان الذي سماه عن الاوزاعي هو محمد ابن كثير والصنعاني وهو لا يحتج به بينما في رواية الجماعة وهم

9
00:03:50.050 --> 00:04:10.050
ابو المغيرة والوليد ابن مزيد وعمر ابن عبد الواحد كلهم رووه عن الاوزاعي قال نبئت او ان بئت روايتهم ارجح لانهم اوثق كل واحد منهم اوثق لوحده من محمد ابن كثير

10
00:04:10.050 --> 00:04:30.050
ثم انهم جماعة ثم جاء وجه اخر وفي الحقيقة لعل شيخ الاسلام ينتبه ان هذا الخبر قد اخطئ مع ايضا اسامة ان هذا الخبر اختلف فيه على اربعة اوجه عن الاوزاعي. الوجه الاول رواية ابن المغيرة ومن معه

11
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
وهادي الوجه الثاني رواية محمد ابن كثير وهي اضعف الروايات. الوجه الثالث رواية بقية وبشر بن بكر قال تحدثنا الاوزاعي عن محمد ابن الوليد عن المقبرة عن ابيه عن ابي هريرة. وهدى بزيادة محمد

12
00:04:50.050 --> 00:05:10.050
ابن الوليد نعم والوجه هو الذي جاء في الاسناد الذي بعد طريق ابن عجلان وهو ايضا من طريق محمد ابن الوليد ولكن فيه سعيد ابن ابي سعيد عن القعقاع ابن حكيم بينما في رواية

13
00:05:10.050 --> 00:05:30.050
وبشرب بن بكر المقبرة عن ابيه. عن ابي هريرة وليس هناك ذكر عليكم السلام لا القعقاع ابن حكيم والقعقاع بن حكيم لم يسمع من عائشة. واقوى هذه الاوجه هو الوجه الاول. رويت ابن المغيرة ومن معه

14
00:05:30.050 --> 00:05:50.050
فهذا الاسناد فيه ما تقدم؟ نعم. وقد جاء في جاء طريق اخر عند عبدالرزاق يختلف من حيث الاسناد والمتن. فرواه عبدالرزاق عن ابن عيينة عن ابن عجلان عن المقبري. اغلق الباب يا ابا محمد

15
00:05:50.050 --> 00:06:10.050
عن نعم عن المقبري ان امرأة سألت عائشة وهذا الوجه مرسل سألت عائشة عن المرأة تجر ذيلها ايضا المتن يختلف. اذا خرجت الى المسجد فتصيب المكان الذي ليس بطاهر قالت فان

16
00:06:10.050 --> 00:06:30.050
تمر على المكان الطاهر فيطهره. وهذا اقوى. نعم. هذا اقوى من غيره. ولكن اه النعل ثابت من حديث من؟ من حديث ابي سعيد الخدري. وحديث ابي سعيد الخدري الذي من طريق ابي نعامة عن

17
00:06:30.050 --> 00:06:55.650
ابي نضرة عن ابي سعيد هذا اسناد جيد. وقد ساقه المصنف برقم ستمية وكم ستة وخمسين. نعم. او خمسة وستين طبعا ساقه بست مئة وخمسين الله يهديه ابو اسماعيل ما اعطانا اياكم نعم سجل يا اسامة سجل هذا على ابو اسماعيل

18
00:06:55.650 --> 00:07:15.650
نعم فتقدم ان طريقه بنعام السعدي عن ابي نضر وعن ابي سعيد الخدري اسناده جيد. نعم. عندما كان صل عليه الصلاة والسلام باصحابه فما شعروا الا وقد خلع خلع نعليه فوضعهما عن يساره. فلما رأى

19
00:07:15.650 --> 00:07:35.650
قوم القوا نعالهم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على القائكم نعالكم قالوا رأيناك القيت نعليك فالقينا. نعالنا فقال عليه الصلاة والسلام ان جبريل عليه السلام اتاني فاخبرني ان فيهما قد

20
00:07:35.650 --> 00:07:55.650
وقال اذا جاء احدكم الى المسجد فلينظر فان رأى في نعليه قذرا او اذى فليمسحه وليصلي فيهما. وهذا اسناد جيد. ثم ذكر المصنف عليكم السلام البزاق يصيب الثوب وان البزاق

21
00:07:55.650 --> 00:08:15.650
لا يؤثر على الثوب من حيث الطهارة ام من حيث النجاسة لانه طاهر. فساق حديثان الحديث الاول اصابة البناني عن ابي نظرة وهو مرسل. اي ليس بمتصل والثاني حديث حماد عن حميد عن انس وهو صحيح

22
00:08:15.650 --> 00:08:35.650
وقد اخرجه البخاري من طريق زهير بن معاوية عن حميد. فصح الاسناد بذلك. ثم قال المصنف كتاب الصلاة فكلما تقدم هو في احاديث الطهارة واحكامها وبيان مسائلها وما يتعلق بها

23
00:08:35.650 --> 00:08:55.650
فساق المصنف تسعين وثلاث مئة حديث. نعم. ولا شك ان كتاب الطهارة كتاب كبير. عند ابي داوود كتاب كبير وهذا كما ذكر هو انه قد حاول في كتابه السنن ان يستقصي الاحكام

24
00:08:55.650 --> 00:09:15.650
السنن نعم يستقصي الاحكام فمن اوسع كتب الاحكام كتاب السنن لابي داوود. نعم يعني كتاب السنن لابي داوود يختلف عن صحيح البخاري. البخاري جامع. الجامع المختصر المسند من سنن الرسول

25
00:09:15.650 --> 00:09:35.650
ومن ايامه وسننه عليه الصلاة والسلام فهو جامع كل ما يتعلق برسول الله عليه الصلاة والسلام. المسند صحيح المختصر. نعم. اما كتاب السنن لابي داود فهو مهتم بحديث الاحكام. نعم. ولذا يعني جل ما في

26
00:09:35.650 --> 00:09:55.650
الكتاب هو احاديث الاحكام. نعم. طبعا ذكر اشياء قليلة لا تتعلق بالاحكام. نعم. عليكم السلام تعال ابو محمد تعال لا بيجي بيجي ابو عبد العزيز هنا هنا لا لا هنا بيجي تعال ابو محمد تعال ابو محمد ما فيه تعال نعم

27
00:09:55.650 --> 00:10:25.650
احاول هو يستقصي السنن يستقصي الاحكام المتعلقة بالعبادات من خلال النصوص. نعم من صنف في السنن انه يبدأ بالطهارة. لانها تسبق الصلاة ثم الصلاة. لانها اول العبادات العملية بعد الشهادتين عبادات العملية تبدأ بالصلاة. الشهادتان اعتقاد نعم. ثم بعد ذلك

28
00:10:25.650 --> 00:10:45.650
الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج. نعم. فتجد ان سنن النسائي ابي داوود عفوا وسنن النسائي وابن ماجة وجامع ابي عيسى كلهم بدأوا بالطهارة ثم الصلاة. نعم. بخلاف مثلا

29
00:10:45.650 --> 00:11:05.650
البخاري ومسلم. البخاري بدأ ببدء الوحي ثم الايمان ثم العلم ثم الطهارة ثم الصلاة. واما الامام مسلم فانه بدأ بكتاب الايمان واطال النفس في كتاب الايمان. ثم الطهارة ثم الصلاة. نعم. فالبخاري

30
00:11:05.650 --> 00:11:25.650
قوي ومسلم جوامع. ايضا كتابه بعيسى جامع. الراجح لا يسمى سنن الترمذي وانما جامع. فما في بعظ المسمى بالسنن الكبيرة للترمذي خطأ او سنن الترمذي خطأ الجامع. نعم. نعم. اي مختصرة كلها مختصرة نعم

31
00:11:25.650 --> 00:11:55.650
بالنسبة للجامع لابي عيسى وان كان قد بدأ بالطهارة ولكن ضمن الكتاب ابواب تتعلق وابواب تتعلق بارك الله فيكم بالفتن وابواب تتعلق بالزهد وابواب بالجنة والنار وما شابه ذلك نعم نعم وتعلمون ان الصلاة هي صلة ما بين العبد وربه. والانسان اذا اراد ان ينظر

32
00:11:55.650 --> 00:12:15.650
الى ايمانه فلينظر الى ماذا؟ الى صلاته. ولد في يوم القيامة اول ما يحاسب العبد عن صلاته. فان كان التامة فقد افلح ونجح وان كانت ناقصة ينظر هل لهم من تطوع حتى يجبر هذا النقص والا نعوذ بالله من ذلك وكونه

33
00:12:15.650 --> 00:12:35.650
واول ما يحاسب على صلاته لانه قد سئل في قبره عن ماذا؟ عن ربه و دينه ونبيه عليه الصلاة والسلام. فالذي يأتي بهذا ما يتعلق بالشهادتين. يأتي بعدهما الصلاة. نعم. واما في

34
00:12:35.650 --> 00:12:55.650
بين الخلق هذا محاسبة كل انسان لوحده. واما المحاسبة بين الخلق فاول ما يبدأ بالدماء. الخصومات التي بين هذي اول ما يقضى فيها في الدماء. لان الدماء هي اعظم اعظم الحقوق. الدماء اعظم الحقوق. نعم

35
00:12:55.650 --> 00:13:15.650
نعم الصلاة من تركها فقد كفر. كما في حديث بريدة بن الحصيب عن ابيه الذي خرجه الامام احمد وخرجه ايضا النسائي. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. فمن تركها فقد كفر. نعوذ بالله من

36
00:13:15.650 --> 00:13:35.650
ذلك نعم وعندنا ايضا حديث ابن الزبير عن جابر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بين بين الرجل وبين بين الكفر والشرك الصلاة. يعني اذا ترك الصلاة وقع في في الكفر وما في ماذا؟ وفي الشرك او كما قال عليه

37
00:13:35.650 --> 00:13:55.650
الصلاة والسلام. وقد نقل اتفاق الصحابة على كفر تارك الصلاة. نعوذ بالله من ذلك. نعم. والصلاة قد عوضت على رسول الله عليه الصلاة والسلام في الملأ الاعلى عندما عرج به الى السماوات العلا نعم

38
00:13:55.650 --> 00:14:25.650
اول ما فوظت خمسين ثم بحمد الله خففت الى ان اصبحت خمس. ولكن الاجر اجر خمسين بحمد الله الحسنة بعشر امثالها. نعم. ابتدأ المصنف بباب فرض الصلاة. نعم فاول ما يبدأ فيما يتعلق باحكام الصلاة هو حكمها. فهي فرض هي ركن من اركان الاسلام تأتي بعد

39
00:14:25.650 --> 00:14:45.650
الشهادتين. نعم. قال حدثنا عبدالله بن مسلمة وهو ابن قعنب القعنبي نعم طبعا حنا تركنا باب باب باب الاعادة من النجاسة تكون في الثوب. وقد تقدم ان هذا الحديث ضعيف فيه ام يونس

40
00:14:45.650 --> 00:15:05.650
شداد وحماتها امجع ام جحداوي كلاهما لا فيهما جهالة والاسناد غريب والمتن فيه بعض نعم ولكن الحكم هذا نعم. صحيح. وهو ان الانسان لو صلى في ثوب ثم علم بالنجاسة بعد الانتهاء من الصلاة فان

41
00:15:05.650 --> 00:15:25.650
صحيحة. نعم نأتي الى باب فرض الصلاة قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب. القعنبي وهو ثقة ليلته في عام واحد وعشرين ومئتين. قال عن مالك وهو ابن انس ابن ابي عامر الاصبحي المدني وهو امام جليل توفي

42
00:15:25.650 --> 00:15:45.650
سنة تسع وسبعين ومئة. قال عن ابي سهيل بن مالك وهو نافع. نافع بن مالك الاصبحي. عم الامام مالك. نعم وتوفي سنة اربعين ومئة او نحوها. قال عن ابيه وهو ما لك الذي هو

43
00:15:45.650 --> 00:16:05.650
للامام مالك بن انس. نعم. ومالك من كبار التابعين وكان موجودا يوم الدار. اي عندما دخل على عثمان رضي الله تعالى عنه او عندما حوصر وهو قد سمع من عمر فمن دونه وهو ثقة انه سمع

44
00:16:05.650 --> 00:16:25.650
وحتى بن عبيد الله القرشي التيمي رضي الله عنه وقد توفي طلحة بن عبيدالله بعد ان بسهم في ركبته اخذ ينزف منه الدم حتى توفاه الله وكان ذلك في الجمل. نعم ورضي الله عنه سنة

45
00:16:25.650 --> 00:16:45.650
وثلاثين انه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل نجد دائر الرأس. اذا هذا الرجل هو من اهل نجد. نعم. الاقليم المعروف. وقد قال الحافظ بن حجر نقل الحافظ بن

46
00:16:45.650 --> 00:17:05.650
هجروا فيما اظن او هو ذهب او نقل واقره اقر النقل كما في فتح الباري ان هذا الرجل هو ضمام ابن ثعلب اخو بني سعد بن بكر وهذا فيه نظر. لان طلحة يقول هذا من اهل نجد وضمام ابن ثعلبة من

47
00:17:05.650 --> 00:17:25.650
ليس من نجد لانه من بني سعد ابن بكر ابن هوازن وهم مساكنهم الحجاز ولا زال مساكنهم خارج وانت ذاهب الى الباحة. نعم. يأتي اليك بني سعد بن بكر وبن هوازن. نعم مساكنهم. هذه

48
00:17:25.650 --> 00:17:45.650
ساكنه فهم من الحجاز فلو كان ظمام ما قال طلحة بن عبيد الله من اهل نجد فهذا رجل من اهل نجد يقول جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل نجد سائر الرأس. نعم. فرأسه سائر

49
00:17:45.650 --> 00:18:05.650
يعني لم يمشط شعره يسمع دوي صوته له صوت رافع صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا فهذا يدل على انه كان يتكلم من ماذا؟ من بعيد. يتكلم من بعيد. وهذا يعني فيما يفيد ان

50
00:18:05.650 --> 00:18:25.650
له اعراب بما يعني اعرابي وجاء يسأل عن دينه جاء يسأل عن العلم نعم جاء يسأل عن دينه وجاء يسأل عن العلم وسؤال الانسان عن دينه وعن العلم الشرعي هذا ممدوح حتى ان الله جل وعلا قد ارسل جبريل

51
00:18:25.650 --> 00:18:45.650
رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. لا يوى عليه اثر السفر حتى جاء الى رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم وجلس جلسة جلسة المتعلم المتأدب نعم ووضع يديه على فخذيه

52
00:18:45.650 --> 00:19:05.650
نعم وقال يا محمد عليه الصلاة والسلام فسأل عن الاسلام فعندما اجابه عليه الصلاة والسلام قال صدقت. قال عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه. نعم يعني الاصل الاصل ان السائل يتعلم. ثم قال

53
00:19:05.650 --> 00:19:25.650
عليه الصلاة والسلام بعد ذلك قال هذا جبريل يعني يسأل اذ لم تسألوا حتى تعلموا او كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. فهذا جبريل ارسله الله عز وجل اذ لم تسأله. يعني هذا السؤال من اجلكم انتم

54
00:19:25.650 --> 00:19:45.650
نعم وكان بحضور ومشهد من الصحابة حضور ويا ليتنا كنا معهم حتى حتى نفوز فوزا عظيما ما اعظم هذا المشهد اللي فيه او وصول البشري نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وهو سور ملكي مرسل من سبع

55
00:19:45.650 --> 00:20:05.650
سماوات من قبل رب العالمين واله الاولين والاخرين. يا ليتنا كنا معهم في هذا في هذا المشهد العظيم نعم يسأل عن هذا الدين العظيم. نسأل الله ان يتوفانا واياكم واياكم عليه يا كريم يا رب العرش العظيم. فهذا

56
00:20:05.650 --> 00:20:25.650
الاعرابي جا يسأل عن دينه قال نسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا فاذا هو يسأل عن الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة. اذا الواجب هي خمس صلوات

57
00:20:25.650 --> 00:20:45.650
اليوم والليلة وهذا يدل على ان الوتر ليس بواجب. نعم. لانه لو كان واجبا وهو يتكون في كل ليلة لكانت الصلوات المفروضة ستة. ولكن لا يدل على عدم وجوب صلاة العيد

58
00:20:45.650 --> 00:21:05.650
او الكسوف لانها لا تتكرر بتكور ماذا؟ اليوم والليلة. وانما بالنسبة للعيدين انما هما مرتان في السنة كما تعلمون عيد الفطر والاضحى. واما بالنسبة للكسوف والخسوف فهذا على حسب وجود السبب

59
00:21:05.650 --> 00:21:25.650
اذا حصل كسوف او خسوف فانها تصلى. والقول الراجح ان صلاة العيد وصلاة الكسوف واجبتان. نعم امر الرسول صلى الله عليه وسلم بهما. فقال عليه الصلاة والسلام خمس صلوات في اليوم والليلة. قال

60
00:21:25.650 --> 00:21:45.650
هذا الرجل هل علي غيرهن؟ قال لا الا ان تطوع. اذا ما عداهما ليس بواجب. الا ما عداهما ليس بواجب اي في اليوم والليلة. نعم. الا ايظا ان يفرض الانسان على نفسه انه يصلي كذا لله. هذا

61
00:21:45.650 --> 00:22:05.650
نذر يجب عليه ان يفي به. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر رمضان. قال هل علي غيره؟ قال لا الا ان تتطوع اذا الصيام المفروض هو شهر رمضان وما سواه فليس بواجب الا ان يفرضه الانسان على

62
00:22:05.650 --> 00:22:25.650
فيلزم نفسه بذلك. اذا صيام عاشوراء ليس بواجب. دل الدليل على انه كان واجب ثم نسخ بفرضية ماذا؟ رمضان. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة. وهنا المقصود

63
00:22:25.650 --> 00:22:55.650
صدقة الزكاة. فالصدقة قسمان. قسم فرد وهي الزكاة. وقسم سنة وليس بفرض. وهي ما زاد الزكاة المفروظة ومن من الزكاة المفروظة زكاة الفطر. نعم. ومنها ايظا الصدقة المفروظة قال عندما ذكر صاحب الابل قال ولم ينسى حق الله فيها. ذكر صاحب الخيل وقال لم ينسى حق الله فيها

64
00:22:55.650 --> 00:23:25.650
قال والخيل ليس فيها زكاة قال ومن حقها اعارة ظهرها يرحمك الله اعارة ضهرها نعم وبالنسبة للابل اعارة ظهرها وحلبها يوم وردها. فهذا من الحق نعم المفروظ وقد مر علينا ظاهر هذا في الحقوق الاربعون. نعم. فاذا المقصود هنا بالصدقة اي الصدقة الواجبة وعلى رأسها الزكاة

65
00:23:25.650 --> 00:23:45.650
قال فهل علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوع. قال فادبر الرجل وهو يقول والله لا ازيد على هذا ولا انقص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افلح ان صدق. نعم. لماذا لم يسأل عن الشهادتين؟ لانه مسلم

66
00:23:45.650 --> 00:24:05.650
لانه مسلم. ولماذا لم يذكر الحج؟ لانه والله اعلم الى الان لم يكن قد فرض. نعم. وهذا صحيح وقد خرجه الشيخان. يعني او كانه لان ليس فيه الشهادتين. نعم هذا في رواية نعم. نعم

67
00:24:05.650 --> 00:24:25.650
والله اعلم. قال حدثنا سليمان ابن داوود وهو فيما اظن الهاشمي لان هناك اكثر من سليمان ابن داوود اذا كان الهاشمي فهو ثقة اذا سليمان ابن داوود العتكي. نعم ابو الربيع الزهراني البصري وهو ثقة جليلة

68
00:24:25.650 --> 00:24:45.650
قال حدثنا اسماعيل بن جعفر وهو ابن ابي كثير الانصار الزرقي وهو ثقة جليل. قال عن ابي سهيل نافع بن مالك بن ابي عامر الاصبحي وهو ثقة جليل تقدم باسناده عن ابيه عن طلحة بن عبيد الله. بهذا الحديث قال افلح

69
00:24:45.650 --> 00:25:05.650
وابيه انه صدق دخل الجنة وابيه ان صدق. هذه الرواية متفقة متفقة مع رواية الامام مالك الا في قوله حواء ابي في رواية الامام مالك ليس فيها وابيه. نعم. اختلف جواب اهل العلم عن هذا

70
00:25:05.650 --> 00:25:25.650
الإشكال وذلك انه قد جاء النهي عن الحلف بالآباء فمن قال ان هذا اللفظ محفوظ؟ فقال ان هذا قد نسخ والدليل على ذلك حديث ابن عمر عندما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم عمر يحلف بابيه

71
00:25:25.650 --> 00:25:45.650
فقال ان الله ورسوله ينهيانكم ان تحلفوا بابائكم. الحديث واما من قال انه غير محفوظ لما ذهب اليه ابو عمر بن عبدالبو فقال في التمهيد هذه لفظة غير محفوظة. نعم. ولذا

72
00:25:45.650 --> 00:26:05.650
انفرد بها مسلم واما طريق ما لك فقد اتفق عليه الشيخان وانا اميل الى ما قال ابو عمر ابن عبدالبو فالراجح صحة الامام مالك صحة رواية الامام مالك. مع انه قد جاء عن اسماعيل ابن جعفر افلح والله ان صدق

73
00:26:05.650 --> 00:26:25.650
دخل الجنة والله ان صدق. هذا قيل قيل من الاجوبة قيل. قيل ذلك الله الى ابيه. يعني لانه رسم متقارب فهذا مما قيل والاكواب يعني ما ذهب اليه ابو عمر ابن عبد البر نعم ولعلي اقف عند هنا هذا وبالله

74
00:26:25.650 --> 00:26:28.001
التوفيق امين