﻿1
00:00:49.150 --> 00:02:47.950
نام على كما   اين جاءت هذه كلمة في هذا اصل قالت الكلمة دائرة اهل لغة  لغة نازع عن الشرعية  للقائل طالب العلم ذلك لانه من اه هذه اه فهي هذا مخصوص

2
00:02:48.600 --> 00:03:19.700
معنى الدعاء فائدة كل شرعي ان لابد ان يكون  اما بزيادة او ايد او بنقص ان لغوي لا بد ان والا لن يصح ان قال لغة كذا  اما اذا كانت الكلمة شرعية

3
00:03:20.850 --> 00:03:59.250
ولم يكن له معنى لغوي هذه قد تنازع العلماء   لا مع الجواب لا قال نزل بلغة  ما المواقيت قال المصنف وباب بقيت  قالت   اصل كلمة  وقت وواوي ابدلت واو بويا ان

4
00:03:59.600 --> 00:04:23.550
قات فيدلك على ان له الواو تنظر الى جمعه قاعدة صرفية كيف تعرف هل يا هنا او واو اصلية الكلمة  تصاريف الكلمة اذا كان تصاريف الكذب واو فهي واوية وقت يوقت وقتا

5
00:04:24.600 --> 00:04:50.850
توقيتا اذا جاء ميقات زمان قاد اصلها اوقت اوزني مفعل امان مواقيت بها الى قسمين مواقيت اما ان تكون مكانية واما ان تكون زمنية والصلاة ليس لها الا  ولا مواقيت

6
00:04:52.900 --> 00:06:00.850
كذلك طل له ميقات ثماني فليس له ميقات مكاني وهكذا الزكاة لها ميقات ثمانية والحوض من قات مكاني واذا الحج له ميقات زماني وميقات ثاني اه مصنف رحمه اورد حديث

7
00:06:01.400 --> 00:06:23.250
بريدة رضي الله عنه وسلم العهد الذي  تركها فقد كفر باجماع المسلمين ممن ترك الصلاة معتقدا عدم فرض لانه كافر ووقع النزاع في من ترك الصلاة كاسلا يرجحه العلامة ابن القيم رحمه الله

8
00:06:23.400 --> 00:06:50.450
وهو اختيار شيخنا  وهو ويعني ما ان الذي يتركه  وهو الذي حكاه حكي عن الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يرون شيئا   الصلاة الواجب على المسلم حافظ على عهد   رحمه الله يقول ومناسبة تعيين

9
00:06:50.800 --> 00:07:12.950
قارب الصلاة قدم الشرط على المشروط والوسيلة عن المقصود يقول لماذا عين وقدم الطهارة حافظ ابن  ثم جاء بالصلاة وذكرها لان الطهارة شرط قاعدة ان الشرط مقدم على المشروع فلذلك قدم ما يتعلق

10
00:07:13.000 --> 00:08:07.950
تعمل طهارة ثم جاء بما كم طلاق واول احكام الصلاة المواقيت ذلك قال المصنف باب يعني ان هذه الاية اية الاسراء دالة على اوقات الصلوات الخمس اقم الصلاة اتى لدلوك

11
00:08:08.250 --> 00:08:27.250
امسي يا غسق كما المصنف زوال الشمس فيدخل في وقت الظهر لانه قال الى الى غسق الليل وهو وقت امس هنا من الظهر للعصر جعلهما وقتا واحدا وهو ما يسمى

12
00:08:28.700 --> 00:08:47.650
وهو ما يسمى فعشيه ثم قال جل وعلا غشق الليل مقصود بغسق الليل مغرب والعشاء فانهما في غسق الليل وهو اوله المغرب والعشاء ما قال وقرآن الفجر فدل على ان

13
00:08:47.750 --> 00:09:08.450
الظهر والعصر وقتهما العشي واحد مع الفاصل بينهما لمن لم يكن ترى والمغرب والعشاء وقتهما واحد مع الفاصل بينهما لمن لم يكن معذورا اما من كان معذورا بالسفر او بالمرض

14
00:09:08.800 --> 00:09:31.850
او بالظرورة فان الاوقات بالنسبة ثلاثة فجر والعشاء والليل والا لحديث  بدأ المصنف الكلام به ابن عمرو مبين فيه ان الاوقات خمس وبدأ باي وقت قال وقت الظهر اذا الشمس

15
00:09:32.500 --> 00:09:53.400
وكان ظل الرجل ما لم يحضر وقت العصر فهذا الحديث يبين ان الاوقات اوقات الصلوات وقت جار طمس ووقت الاضطرار ثلاث فرق بين وقت الاختيار وقت الاضطراب وقت الاضطرار للمسافر والمريض

16
00:09:54.450 --> 00:10:33.400
والمحتاج واما وقت فهو للمقيم البيان الاول والاخر فالظهر اول وقته اذا زالت الشمس اي مالت الى جهة المغرب وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر اذا يمتد

17
00:10:33.500 --> 00:10:48.500
وقت الظهر من بعد الزوال الى ان يصير ظل الرجل كطوله ووقت العصر من طول في ظل كل شيء مثله الى ما لم تصفر الشمس وذلك حينما يصبح ظل كل رجل مثلين

18
00:10:49.000 --> 00:11:07.350
ووقت صلاة المغرب من غروب الشمس ما لم يغب من غروب الشمس الى مغيب الشفق ووقت صلاة العشاء من  الى نصف  ووقت صلاة الصبح طلوع الفجر ما لم تطمع الاوقات

19
00:11:07.550 --> 00:12:41.450
البدء كلها الاصل في المبادرة فيها المبادرة بان الصلاة على اول وقتها من افضل الاعمال اذا ابرأ ذمته كان لكن يرى الامام ان ناس لم يجتمعوا  فعليه ان يؤخر لا سيما في صلاة الصبح وفي

20
00:12:41.500 --> 00:13:03.650
عصر والعشاء يراعي المأمومين فاليوم الله المستعان هم الذين يراعون الايمان بالعكس صار الامر اصلا لاقامة الصلاة للامام احد يقيم  الا بامر قال جمع من اهل العلم لو صلوا بدون اذن

21
00:13:04.000 --> 00:13:28.000
باطل ابد اذا جاؤوا شافوا الساعة صفرت انبض يلا جا ما جا مو همه هذا غلط عظيم واجب على  ينتظر وان الامام ينتظرهم يراهم اجتمعوا صلى بهم كما قال النبي صلى

22
00:13:28.550 --> 00:14:36.950
يراهم اجتمعوا عجل واذا رآهم  اصلا نهي النبي عن السهر بعد العشاء او بعد العشاء  انه منهي عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال قائل الا كذا وكذا وكذا

23
00:14:37.450 --> 00:15:02.350
النية ليست نصية او الناس عودوا النوم بالنهار هذا لا يغني يا اخوة نام النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كنت مريض  رغم عنك جاز العلماء  سهر بعد العشاء في اربع

24
00:15:03.650 --> 00:15:25.550
قال وذكر  الوقت الاول امر لطلب العلم درس بعد العشاء لا يجلس واحد يريد يحفظ قال واحد يريد يراجع درسه ذاكر مع صاحبه كان النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر

25
00:15:25.900 --> 00:15:52.000
الى الفجر الامر الثاني وهو اه مقابلة الضيف كان جاءه ضيف   هذا امر شرعي  ولا بأس به ايضا الامر الثالث ان الانسان ينشغل بعد العشاء بالصلاة والعبادة والطاعة والذكر غير العلم

26
00:15:52.200 --> 00:16:21.600
ايضا امر الامر الرابع يسهر ان بعد صلاة العشاء لملاعبة داعبت الزوج امر جائز مع الاسف ربعهم  دواوين قهاوي على بعد العشاء الامر الخامس وهو الاخير الانسان  المريض ونحوه لا يستطيع النوم

27
00:16:24.400 --> 00:16:55.300
ما عدا هذه الاحوال الخمس فان الانسان نفسه واما في قال رحمه الله الضيف هذا يعني تازة مو ضيف هذا اللي تقول له روح  على العصر صح اليس ضيف ضيف عند العرب هو الذي يأتيه

28
00:16:55.950 --> 00:17:39.300
بعيد   الضيف ما يستطيع ضيف جاك تقدر تقول له اليوم لا تجيني وين يروح صح ما في بأس يدخل في قرب يدخل في ويقوم على طول  فهي صلاة الغداء يا شباب

29
00:17:58.250 --> 00:18:44.900
انا اسم اسم يطلق على وقال المصنف الصبح ظلمة الليل وعكسه كيف عكسه ظلمة الليل اذا الغلس يطلق على اول الليل وعلى اخر الليل لا صلة صلاة الصبح بلا سن

30
00:18:45.750 --> 00:19:11.800
واول الوقت لكن احيانا كان  ترى الناس تفاجأوا قليل اصل عليه الصلاة ام كانوا وهكذا الظهر الاصل في صلاة الظهر اول الوقت لكن اذا كان الصيف والوقت حار فانه كان يبرد

31
00:19:12.700 --> 00:19:31.150
يأمر بالابراد صلى الله عليه وسلم تا الاصل فيه التأخير لكن لو ان الناس اجتمعوا في اول الوقت كان يصلي له على هذا الان لو ان الانسان قير في قامت الصلاة

32
00:19:31.200 --> 00:19:53.000
فعليه ان يجعل الفجر مؤخرا والظهر مقدما والعشاء مؤخرا عليه ان يبكر بالفجر والظهر ان يبكر في اخر العشاء لو ان الناس اجتمعوا صلى بهم في الاول امر امور ليست موكولة الى الى الائمة

33
00:19:53.150 --> 00:20:58.950
والركوع ترى حظك اوقات معينة شيخنا الشيخ  كان يحب ان اول الوقت كله آآ في احد الايام يقول انا كل يوم اقول له ذاك اليوم صليت الفجر فاطلت القراءة فلما سلمت قال واذا

34
00:21:01.500 --> 00:21:39.400
قالوا يا شيخ عبد الله كيف طلعت الكاميرا ايش اسوي له وانتم اللي تتأخروا ما ذنبكم بعض الناس ما ما يعني  تعليم الله معلومة مثل ما مجرد سقوط شمس بدخول

35
00:21:41.750 --> 00:22:32.650
المغرب هذا اذا كان كان يكون الارض فيه لا يكون هناك ولا يكون مجرد ما ان ينظر الى جهة المغرب فيجد ان قد سقط دخل وقت عامة الليل يعني   متى يقال عن الشيئان

36
00:22:36.950 --> 00:22:58.550
تجاوز النصف اذا كان دون النصف قال له عامة تساوى طيب هنا في الحديث حتى ذهب عامة معنى هذا الكلام انه صلى العشاء منتصف الليل من اين يحسب غروب الشمس

37
00:22:59.000 --> 00:24:07.600
ومن   من كل انسان قدمه كظله ما يختلف انت اذا كان من يقول لك كل قدمك خمس صاحب الرجل قصير سيكون الظل قدمي    وسلم كان يصلي الظهر في الصيف ثلاثة اقدام الى خمسة

38
00:24:08.600 --> 00:24:58.200
هذا دليل انه كان يؤخر الظهر حتى ينكسر  كسر  نعم سبق ارض بوضع الساعة ساعات حاطينه طاعة اسلامية  الدعوة الاسلامية كانت تبدأ من طلوع الفجر في الصادق طلوع ايش رجل الصادق

39
00:25:00.650 --> 00:25:21.850
مثلا الفجر الصادق الان اذا بدأ اقصر الساعة الواحدة الثانية ثم ثم رابعا الخامسة ثم سادس السمنة السابعة ثم الثامنة الان تبعد عن السعر الافرنجي  اذا كان  فجر الساعة الخامسة

40
00:25:22.450 --> 00:25:53.250
وهي الاولى لاحظ ست سبعة ثمانية عشرة عشر عشرة وثلاثة ثلاثة عشرة  الساعة كم  بتاع الوحي الساعة واحدة تقريبا طبعا فات الظهر الاصل فيه في الحر الا فالاصل فيه المبادرة كما

41
00:25:53.450 --> 00:26:31.750
لكم غير الحق وايضا اه صلاة ظهر يبرد واما صلاة الجمعة الصحيح ان  من سيح  هذا خاص بسائر الايام الا ان الجمعة كما ذكر ابن القيم لا تسعر فيها  كذلك لا يكيف

42
00:26:31.950 --> 00:27:32.250
فليتذمر تطول الخطيب طلاق قال طول  هذا قول الجمهور قال اصبحوا طبعا  لا تصلوا حتى تتيقنوا اولى وقت الفجر وليس معناه اخروا وذكر بعضهم وجها اخر وهو قريب عندي اصبحوا

43
00:27:32.500 --> 00:27:46.950
قبح ان يبكروا للصبح انت الان لما تقول لانسان ما اصبح عندي تعال في اول الصبح ولا في اخر الصبح ما يتبادر الا الذهن الا الابكار فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم

44
00:27:47.200 --> 00:28:19.500
اصبحوا بالصبح معناها ليس للحنان  هذا الحديث خلاص مروي ذكر بعض اهل العلم  الاحاديث التي فجر قالوا ان المقصود بها يطيل في القراءة حتى تخرجوا وقد مرة عن وجهي وانكشف

45
00:28:21.000 --> 00:28:49.150
هذا قول لبعض لكن في احاديث  على كل حال صلاة النبي صلاة واحدة احيانا مثل ما احيانا يطيل ان يقصر يعني مثلا صلى مرة الصبح واطال القراء ومرة صلى الصبح بسورة الفلق

46
00:28:50.950 --> 00:29:15.200
الان سينتهي من الصلاة بسرعة ولا يتأخر كنت في الائمة الاربعة كان  اذا جاء ايام لا تصلي  فاقرأ له القرآن بالفلق ويعبد الله كلهم يفرحون وخليتنا وقت المذاكرة كان لازم يراعي الناس

47
00:29:15.950 --> 00:30:16.350
انت الان شوفوا الناس طول فيهم اذكر اول جمعة ايام اول جمعة في الغزو الخطيب يا اخي الناس في انت في ايش  الخطبة خلي الناس يروحون بل هذا هو القول المحكي

48
00:30:17.950 --> 00:30:48.900
رضوان اما القول  لا تدرك  الصلاة لا تدرك الا اذا ادي معظمها  في وقتها كان المغرب ركعتان العصر والظهر فثلاث ضعيف نص ولا قياس مع النص قياس مع الناس نص يقول من ادرك

49
00:30:50.250 --> 00:31:08.650
صبح ركعة قبل ان تطلع الشمس ادرك الصلاة لان لا ينوي القضاء ينوي ايش هذا الفقه انتبه الان لو ان انسانا اخذته  هذا هو النوم اخذه النوم فجلس فتوضأ فالان

50
00:31:08.950 --> 00:32:35.100
اما ان يصلي الفرض واما ان يصلي  فان صلى النفل خرج الوقت يبادر الى ما  اتفقوا جواز الفرائض يأتي فيها كما اتفقوا على نهي عن  غير ذوات الاسباب اتفقوا على جواز الفرائض المؤدية

51
00:32:52.650 --> 00:33:21.200
الشافعي وقول الجمهور  يقولون ان المنهي عنه مطلق الصلاة التي لا سبب لها اما اذا وجد السبب رجل قرأ اية السجدة ايه السبب رجل اتوا اردت بنعمة السبب رجل مات له قريب يريد ان يصلي الجنازة

52
00:33:21.400 --> 00:34:51.700
ده السبب رجل نسي السنة فتذكر وجد السبب رجل دخل المسجد فوجد السبب  قول الشافعي رحمه  ان النهي عن مطلق  له روايتان  جواز هذه التي لا   بل بل جاء عن

53
00:34:53.150 --> 00:36:19.350
جمع من   الجمعة قبل طوال الشمس قول الموفق لا فرق يعارضه حديث  لا تمنعوا لا تمنعوا احدا طاف بهذا بيتصل اية ساعة لكن يمكن ان قال وفق كلامه على  المغرب

54
00:36:19.650 --> 00:37:57.150
بعض الناس يظن ان لها وقت واحد وغيرها من لها بداية دخول  ولها وقت وهو الحديث مر معنا  فجر فجر يعني صادق وفجر  فجر كاذب مقدم على صادق بربع ما علامة الفجر

55
00:37:57.950 --> 00:38:16.000
فجر الكاذب بياض عمودي في جهة المشرق يخرج قبل طلوع الشمس قبل طلوع الفجر الصادق ربع ساعة الى الدقائق هذا الفجر قال عن النبي صلى الله عليه وسلم الفجر فجران

56
00:38:17.200 --> 00:38:41.150
هذا هو الفجر الاول الذي هو الفجر  قال والفجر الاخر الفجر الصادق وهو بياض افقي هو المستطيل رياض ينوي هو المستطيل وهو روي على وجهين مستطيل باللام استطالة او مستطير من

57
00:38:41.200 --> 00:39:16.900
طيران يعني انه ماد جناحيه كالطائر انا ذات طلوع الفجر الصادق هو الذي يمنع  ويبيح طلع طلوع الفجر الكاذب لا يمنع طعام ولا يبيح ماذا سمي لا بعين واحدة دايم

58
00:39:45.600 --> 00:40:01.400
نعم اصله في الصحيحين بلفظ قلت يا رسول الله اي فعملي افضل قال الصلاة على وقتها هكذا في الصحيح مقصود الصلاة على وقتها يعني بالمبادرة جاء تفسير هذا الكلام في رواية الترمذي

59
00:40:01.500 --> 00:40:52.000
الصلاة في اول وقتها هذه قد يقول قائل كيف يبني دليل على افضلية ان له شاهد وهو حديث ابن مسعود قال الصلاة على اول وقتها فما دام له شاهد كونه ضعيف

60
00:40:52.150 --> 00:41:53.550
لا يضر تاجر اوسط ولا يحتاج الى شاهد  لا يوجد له الصلاة في اول الوقت له فضل فهذا له شاهد لا من الفقه قال ان لا صلاة غازي صلاة ركعة

61
00:41:53.950 --> 00:42:32.950
اجري لما  بعد الفرض قال بعض المشاهير لا صلاة بعد طلوع فجر الا ركعتي الفجر قال فيه على ركعة فجر له ان يصلي تأملوا تأملوا افضل حلم لا صلاة بعد طلوع الفجر

62
00:42:34.550 --> 00:42:56.700
ركعتين فجر غير مطلق صليتها قبل الفرض ولا بعد الفرض هم جائزتان واضح  الاصل ان ركعتي الفجر تصلى قبل الفرض لكن لو جاء انسان قد اقيمت الصلاة دخل مع بعد الصلاة يريد ان يقضيها

63
00:42:56.950 --> 00:43:16.100
هذا الحديث جوازي لان النهي نهي عن غير ركعتين انت الان تفعل نفس الركعتين ولا تفعل شي اخر ثم انت تفعل الركعتين في وقت الصبح ولا بعد قضايا الصبح يقول لا صلاة بعد طلوع الفجر

64
00:43:16.300 --> 00:43:32.400
يعني اذا ظهر الفجر الصادق ما في صلاة الا كاين فقط ثم ركعتا الفجر ولم يحدد في هذا الحديث وقته قبل ولا بعد صحيح ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم

65
00:43:32.500 --> 00:43:47.050
اكثر انه قبل جاء ايضا هذا الحديث على العموم وجاء حديث ابي داود لرجل صلى مع النبي فجر فلما انتهى من صلاته قام صلي ركعتين غضب النبي صلى الله عليه وسلم

66
00:43:47.400 --> 00:45:02.100
قال الفجر اربعا يا رسول الله هما ركعتان فجري لم اكن واضح ولا لا  قول البيهقي يفسر ان اصل القضاء امر جائز. انت محافظ على صلاة صليت الظهر رحت  يد

67
00:45:02.850 --> 00:46:01.150
ونسيت وما تذكرت الا بعد العصر لك ان تقول لك ان تقويه ما المقصود به داومتوا  قيس بن قهد وابن فهد طيب هنا تنبيه ان في نهي عن  ما بعد العصر

68
00:46:02.150 --> 00:46:20.450
نهي عن الصلاة ما بعد هذا النهي مرتبط في الصلاة معنى لو ان الانسان قل الصبح اول وقت فليس له ان يتنفل اذا صلى الانسان العصر في اول الوقت فليس له ان

69
00:46:22.650 --> 00:46:43.550
لو اذن العصر  وقت متسع اردني بل ويصلي الامر واسع ولا لا واسع هذا شيء مهم ان مرتبط بالصلاة فاذا صلى العصر لو كان في اول الوقت هذا الشي الامر الاخر والمهم

70
00:46:44.000 --> 00:47:05.950
ان الانسان متى ما قدم صلاة فان احكامها هذي متى ما قدمت صلاة احكامها متعلقة بها يعني قدم معه كيف لو انك صليت العصر مع الظهر جمع تقديم وانت مسافر

71
00:47:06.300 --> 00:47:24.200
ما يصير تتنفل بعد  واضح هذا لو ان انسانا صلى العشاء مع المغرب انتبه الان بعد العشاء يجوز للانسان يوتر ولا ما يجوز يجوز طيب صليت العشاء مع المغرب جمع التقديم

72
00:47:24.650 --> 00:47:45.800
بوجود مطر شديد او وحنين شديد شديد كان يجزب لك توتر؟ نعم لان الصلاة اذا قدمت تقدم معها احكامه هذي طيب مسألة اخرى اذا قدمت صلاة مع اخرى فكيف بالاذكار بين الصلوات

73
00:47:46.000 --> 00:48:47.550
ما في اذكار بين الصلوات الا بمقدار فيقوم الامام ما يقوم المؤذن ليقيم للصلاة الثانية تصبح اذكارهما واحدا يصبح اذكارهما ايش واحدا اي صلاة قدمت؟ تقدم معها احكامها انا مع الجماعة الامر اوسع يا اخوان

74
00:48:48.000 --> 00:49:08.950
من ادرك ادرك مع الجماعة ولو لحظة قبل سلام الامام ادرك كلها هذا الاجر كان لكن بشرط ما هو هذا الشرط ان يكون الذي ترك امر شرعي اهو النسيان  او

75
00:49:09.350 --> 00:50:09.850
اه ما يكون الغفلة والتمطير الامور هذي  يعني  اغلب الاجماعات سكوتها اغلب الاجماعات