والمحتاج واما وقت فهو للمقيم البيان الاول والاخر فالظهر اول وقته اذا زالت الشمس اي مالت الى جهة المغرب وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر اذا يمتد هذه قد يقول قائل كيف يبني دليل على افضلية ان له شاهد وهو حديث ابن مسعود قال الصلاة على اول وقتها فما دام له شاهد كونه ضعيف لا يضر تاجر اوسط ولا يحتاج الى شاهد لا يوجد له الصلاة في اول الوقت له فضل فهذا له شاهد لا من الفقه قال ان لا صلاة غازي صلاة ركعة اجري لما بعد الفرض قال بعض المشايخ لا صلاة بعد طلوع فجر الا ركعتي الفجر قال فيه على ركعة فجر له ان يصلي تأملوا تأملوا افضل حي لا صلاة بعد طلوع الفجر ركعتين فجر قال نام على كما اين جاءت هذه كلمة في على اصل قالت الكلمة دائرة اهل لغة لغة نازع عن الشرعية للقائل طالب العلم ذلك لانه من اه هذه اه فهي هذا مخصوص معنى الدعاء فائدة كل ان لابد ان يكون اما بزيادة او ايد او بنقص ان لغوي لابد ان والا لم يصح ان قال لغة كذا اما اذا كانت الكلمة شرعية ولم يكن له معنى لغوي هذه قد تنازع العلماء ثم لا مع الجواب لا قال نزل بلغة ما المواقيت قال المصنف وباب بقيت قالت جمع من اصل كلمة وقت وواوي ابدلت واو بويا ان قات فيدلك على ان له الواو تنظر الى جمعه قاعدة صرفية كيف تعرف هل يا هنا او واو اصلية الكلمة تصاريف الكلمة اذا كان تصاريف الكذب واو فهي واوية وقت يوقت وقتا توقيتا اذا جاء ميقات زمان قاد اصلها اوقت ووزني مفعل مواقيت بها الى قسمين مواقيت اما ان تكون مكانية واما ان تكون زمنية والصلاة ليس لها الا ولا مواقيت كذلك طل له ميقات ثماني فليس له ميقات مكاني وهكذا الزكاة ميقات ثمانية والحوض اله من قات مكاني واذا الحج له ميقات زماني وميقات ثانيا اه مصنف رحمه اورد حديث بريدة رضي الله عنه قال وسلم العهد الذي تركها فقد كفر باجماع المسلمين ممن ترك الصلاة معتقدا عدم فرض لانه كافر ووقع النزاع في من ترك الصلاة كاسلا يرجحه العلامة ابن القيم رحمه وهو اختيار شيخنا وهو ويعني ما ان الذي يتركه وهو الذي حكاه حكي عن الصحابي رضوان الله عليهم ما كانوا يرون شيئا الى الصلاة الواجب على المسلم حافظ على عهد رحمه الله يقول ومناسبة تعيين قارب الصلاة قدم الشرط على المشروط والوسيلة على المقصود يقول لماذا عين وقدم الطهارة حافظ ابن ثم جاء بالصلاة وذكرها لان الطهارة شرط قاعدة ان الشرط مقدم على المشروط لذلك قدم ما يتعلق تعمل طهارة ثم جاء بما كم طلاق واول احكام الصلاة المواقيت ذلك قال المصنف باب يعني ان هذه الاية اية الاسراء دالة على اوقات الصلوات الخمس اقم الصلاة اتى لدلوك امسي يا غسق كما المصنف زوال الشمس يدخل في وقت الظهر لانه قال الى الى غسق الليل وهو وقت امس كان هنا من الظهر للعصر جعلهما وقتا واحدا وهو ما يسمى وهو ما يسمى مع شيء ثم قال جل وعلا غشق الليل مقصود بغسق الليل مغرب والعشاء فانهما في غسق الليل وهو اوله المغرب والعشاء ما قال وقرآن الفجر فدل على ان الظهر والعصر وقتهما العشي واحد مع الفاصل بينهما لمن لم يكن معذورا ترى والمغرب والعشاء وقتهما واحد مع الفاصل بينهما لمن لم يكن معذورا اما من كان معذورا بالسفر او بالمرض او بالضرورة فان الاوقات بالنسبة ثلاثة فجر والعشاء والليل والا لحديث بدأ المصنف الكلام به ابن عمرو مبين فيه ان الاوقات خمس وبدأ باي وقت قال وقت الظهر اذا الشمس وكان ظل الرجل ما لم يحضر وقت العصر فهذا الحديث يبين ان الاوقات اوقات الصلوات وقت دار امس ووقت الاضطرار ثلاث فرق بين وقت اروقت الاضطراب وقت الاضطرار للمسافر والمريض وقت الظهر من بعد الزوال الى ان يصير ظل الرجل كطوله ووقت العصر من طول في ظل كل شيء مثله الى ما لم تصفر الشمس وذلك حينما يصبح ظل كل رجل مثلين ووقت صلاة المغرب من غروب الشمس ما لم يغب من غروب الشمس الى مغيب الشفق ووقت صلاة العشاء من الى نصف ووقت صلاة الصبح طلوع الفجر ما لم تطمح في الاوقات ظاهرة البدء كلها الاصل في المبادرة يصل فيها المبادرة بان الصلاة على اول وقتها من افضل الاعمال اذا ابرأ ذمته كان لكن يرى الامام ان ناس لم يجتمعوا فعليه ان يؤخر لا سيما في صلاة الصبح وفي عصر والعشاء يراعي المأمومين فاليوم الله المستعان هم الذين يراعون الايمان بعكس صار الامر اصلا لاقامة الصلاة للامام احد يقيم الا بامر قال جمع من اهل العلم لو صلوا بدون اذن قتل باطل يوم ابد شافوا الساعة صفرت انبض يلا جا ما جا مو همه هذا غلط عظيم واجب على ينتظر وان الامام ينتظرهم يراهم اجتمعوا صلى بهم كما قال النبي صلى يراهم اجتمعوا عجل واذا رآهم اصلا نهي النبي عن السهر بعد العشاء او بعد العشاء انه منهي عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال قائل الا كذا وكذا وكذا النية ليست نصية والناس عودوا النوم بالنهار هذا لا يغني يا اخوان نام النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كنت مريض رغم عنك جاز العلماء بعد العشاء في اربع قال وذكر الوقت الاول امرني بطلب العلم درس بعد العشاء لا يجلس واحد يريد يحفظ قال واحد يريد يراجع درسه ذاكر مع صاحبه كان النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر الى الفجر الامر الثاني وهو اه مقابلة الضيف كان جاءه ضيف هذا امر شرعي ولا بأس به ايضا الامر الثالث ان الانسان ينشغل بعد العشاء بالصلاة والعبادة والطاعة والذكر غير العلم ايضا امر الامر الرابع يسهر ان بعد صلاة العشاء لملاعبة امر جائز مع الاسف ربعهم معتهم سواليف دواوين قهاوي على بعد العشاء الامر الخامس وهو الاخير يكون الانسان المريض ونحوه لا يستطيع النوم ما عدا هذه الاحوال الخمس فان الانسان واما في الضيف هذا ممتازة مو ضيف هذا اللي تبيه تقول له روح على العصر صح اليس ضيف ظيف عند العرب هو الذي يأتيه بعيد الضيف ما يستطيع ضيف جاك تقدر تقول له اليوم لا تجيني وين يروح صح ما في بأس يدخل في قرب يدخل في ويقوم على طول فهي صلاة الغداء يا شباب انس اسم اسم يطلق على وقال المصنف لا طغيان الصبح ظلمة الليل وعكسه كيف عكسه صلاة ظلمة الليل اذا الغلس يطلق على اول الليل وعلى اخر الليل لا صلة صلاة الصبح بلا سن واول الوقت لكن احيانا كان ترى الناس تفاجأوا قليل اصل عليه الصلاة ام كانوا وهكذا الظهر الاصل في صلاة الظهر اول الوقت لكن اذا كان الصيف والوقت حار فانه كان يبرد يأمر بالابراد صلى الله عليه وسلم تا الاصل فيه التأخير لكن لو ان الناس اجتمعوا في اول الوقت كان يصلي له على هذا الان لو ان الانسان قير في اقامة الصلاة فعليه ان يجعل الفجر مؤخرا والظهر مقدما والعشاء مؤخرا عليه ان يبكر بالفجر والظهر ان يبكر في اخر العشاء لو ان الناس اجتمعوا صلى بهم في الاول امر امور ليست موكولة الى الى الائمة اوقات معينة شيخنا الشيخ كان يحب ان اول الوقت كله آآ في احد الايام يقول انا كل يوم اقول له ذاك اليوم صليت الفجر فاطلت القراءة فلما سلمت قال واذا قالوا يا الشيخ عبد الله كيف طلعت الكفن ايش اسوي له وانتم اللي تتأخرون ما ذنبكم بعض الناس ما ما يعني تعليم الله معلومة مثل ما مجرد سقوط شمس بدخول المغرب هذا اذا كان كان يكون الارض فيه لا يكون هناك كان ولا يكون مجرد ما ان ينظر الى جهة المغرب فيجد ان قرص قد سقط دخل وقت عامة الليل يعني متى يقال عن الشيء تجاوز النصف اذا كان دون النصف قال له عامة اساور طيب هنا في الحديث حتى ذهب عامة له معنى هذا الكلام انه صلى العشاء منتصف الليل من اين يحسب غروب الشمس ومن من كل انسان قدمه كظله ما يختلف انت اذا كان من يقول لك كل قدمك خمس طاح بالرجل قصير سيكون الظل قدمي وسلم كان يصلي الظهر في الصيف ثلاثة اقدام الى خمسة اقدام هذا دليل انه كان يؤخر الظهر حتى ينكسر كسر نعم سبق بوضع الساعة ساعات حاطينه طاعة اسلامية الدعوة الاسلامية كانت تبدأ من طلوع الفجر غير مطلق صليتها قبل الفرض ولا بعد الفرض هم جائزتان واضح الاصل ان ركعتي الفجر تصلى قبل الفرض لكن لو جاء انسان قد اقيمت الصلاة دخل مع بعد الصلاة يريد ان يقضيها بالصادق طلوع ايش مجلس صادق مثلا الفجر الصادق الان اذا بدأ اقصر الساعة الواحدة الثانية ثم ثالثا ثم رابعا الخامسة ثم سادس السمنة السابعة ثم الثامنة اذا الان تبقى عن الساعة الافرنجي اذا كان فجر الساعة الخامسة وهي الاولى لاحظ سبعة ثمانية عشرة عشر عشرة وثلاثة ثلاثة عشرة الساعة كم بتاع الوحي الساعة واحدة تقريبا طبعا صلاة الظهر الاصل فيه في الحرب الا فالاصل فيه المبادرة كما لكم غير الحق وايضا ظهر يبرد واما صلاة الجمعة الصحيح ان هذا خاص بسائر الايام الا ان الجمعة كما ذكر ابن القيم لا تسعر فيها كذلك لا يكيف فليتذمر تطول الخطيب الطلاق قال طول يا خي هذا قول الجمهور قال اصبحوا طبعا لا تصلوا حتى تتيقنوا وقت الفجر وليس معناه اخروا وذكر بعضهم وجها اخر وهو قريب عندي اصبحوا قبحي ان يبكروا للصبح انت الان لما تقول لانسان ما اصبح عندي تعال في اول الصبح ولا في اخر الصبح ما يتبادر الا الذهن الا الابكار فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبحوا بالصبح معناها ليس للحنان هذا الحديث خلاص مروي ذكر بعض اهل العلم الاحاديث التي فجر قالوا ان المقصود بها يطيل في القراءة حتى تخرجوا وقد عن وجهي وانكشف هذا قول لبعض لكن في احاديث على كل حال صلاة النبي صلاة واحدة احيانا مثل ما احيانا يطيل ان يقصر يعني مثلا صلى مرة الصبح واطال القراء ومرة صلى الصبح بسورة الفلق الان سينتهي من الصلاة بسرعة ولا يتأخر كنت الائمة الاربعة كان اذا جاء ايام لا تصلي فاقرأ له القرآن بالفلق ويعبد الله كلهم يفرحون وخليتنا وقت المذاكرة لازم يراعي الناس انت الان شوفوا الناس طول فيهم اذكر اول جمعة ايام اول جمعة في الغزو الخطيب يا اخي الناس في انت في ايش الخطبة خلي الناس يروحوا بل هذا هو القول المحكي رضوان اما القول الناس فلا تدرك الصلاة لا تدرك الا اذا ادي معظمها بوقتها كان المغرب ركعتان اه العصر والظهر فثلاث موت ضعيف نص ولا قياس مع الناس قياس مع الناس نص يقول من ادرك الصبح ركعة قبل ان تطلع الشمس ادرك لا ينوي القضاء ينوي ايش هذا الفقه انتبه الان لو ان انسانا اخذته النوم اخذه النوم فجلس فتوضأ فالان اما ان يصلي الفرض واما ان يصلي فان صلى النفل خرج الوقت يبادر الى ما اتفقوا جواز الفرائض يأتي فيها كما اتفقوا على نهي عن غير ذوات الاسباب اتفقوا على جواز الفرائض المؤدية الشافعي وقول الجمهور يقولون ان المنهي انه مطلق الصلاة التي لا سبب لها اما اذا وجد السبب رجل قرأ اية السجدة ايه السبب برجل اتوا بنعمة السبب رجل مات له قريب يريد ان يصلي الجنازة ده السبب رجل نسي السنة فتذكر وجد السبب رجل دخل المسجد فوجد السبب قول الشافعي رحمه ان النهي عن مطلق له رواية جواز هذه بل بل جاء عن جمع من الجمعة قبل طوال الشمس قول الموفق لا فرق يعارضه حديث لا تمنعوا لا تمنعوا احدا طاف بهذا بيتصل اية ساعة شاء لكن يمكن ان قال وفق كلامه على المغرب بعض الناس يظن ان لها وقت واحد وغيرها من لها بداية دخول ولها وقت وهو الحديث مر معنا فجر فجر يعني صادق وفجأة فجر الكاذب مقدم على صادق بربع ما علامة الفجر فجر الكاذب بياض عمودي في جهة المشرق يخرج قبل طلوع الشمس قبل طلوع الفجر الصادق ربع ساعة الى الدقائق هذا الفجر قال عن النبي صلى الله عليه وسلم الفجر فجران هذا هو الفجر الاول الذي هو الفجر قال والفجر الاخر الفجر الصادق وهو بياض افقي هو المستطيل يا اظن ينوي هو المستطيل وهو روي على وجهين مستطيل باللام استطالة او مستطير من طيران يعني انه ماد جناحيه كالطائر انا ذات طلوع الفجر الصادق هو الذي يمنع الطعام ويبيح طلع طلوع الفجر الكاذب لا يمنع طعام ولا يبيح ماذا سمي تابعين واحدة دايم نعم اصله في الصحيحين بلفظ قلت يا رسول الله اي فعملي افضل قال الصلاة على وقتها هكذا في الصحيح مقصود الصلاة على وقتها يعني بالمبادرة جاء تفسير هذا الكلام في رواية الترمذي الصلاة في اول وقتها هذا الحديث جوازي لان النهي نهي عن غير ركعتين انت الان تفعل نفس الركعتين ولا تفعل شي اخر ثم انت تفعل الركعتين في وقت الصبح ولا بعد قضايا الصبح يقول لا صلاة بعد طلوع الفجر يعني اذا ظهر الفجر الصادق ما في صلاة الا كاين فقط ثم ركعتا الفجر ولم يحدد في هذا الحديث وقته قبل ولا بعد صحيح ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم اكثر انه قبل جاء ايضا هذا الحديث على العموم وجاء حديث ابي داود لرجل صلى مع النبي فجر فلما انتهى من صلاته قام صلي ركعتين غضب النبي صلى الله عليه وسلم قال الفجر اربعا يا رسول الله هما ركعتان فجري لم اكن واضح ولا لا قول البيهقي يفسر ان اصل القضاء امر جائز. انت محافظ على الصلاة صليت الظهر رحت البيت يد ونسيت وما تذكرت الا بعد العصر لك ان تقول لك ان تقضيه ما المقصود به داومتوا بعد العشاء قيس بن قهد وابن فهد طيب هنا تنبيه ان في نهي عن ما بعد العصر نهي عن الصلاة ما بعد هذا النهي مرتبط في الصلاة معنى لو ان الانسان صلى الصبح اول وقت فليس له ان يتنفل اذا صلى الانسان العصر في اول الوقت فليس له نية لو اذن العصر وقت متسع طردني بل ويصلي الامر واسع ولا لا واسع هذا شيء مهم ان مرتبط بالصلاة فاذا صلى العصر لو كان في اول الوقت هذا الشيء الامر الاخر وهو مهم ان الانسان متى ما قدم صلاة فان احكامها هذي متى ما قدمت صلاة احكامها متعلقة بها يعني قدم معه كيف لو انك صليت العصر مع الظهر جمع تقديم وانت مسافر ما يصير تتنفل بعد واضح هذا لو ان انسانا صلى العشاء مع المغرب انتبه الان بعد العشاء يجوز للانسان يوتر ولا ما يجوز يجوز طيب صليت العشاء مع المغرب جمع تقديم بوجود مطر شديد او طحن شديد شديد نعم لان الصلاة اذا قدمت تقدم معها احكامه هذي طيب مسألة اخرى اذا قدمت صلاة مع اخرى فكيف بالاذكار بين الصلوات ما في اذكار بين الصلوات الا بمقدار يقوم الامام ما يقوم المؤذن ليقيم للصلاة الثانية تصبح اذكارهما واحدا يصبح اذكارهما ايش واحدا اي صلاة قدمت؟ تقدم معها احكامها لا لا مع الجماعة الامر اوسع يا اخوان من ادرك ادرك مع الجماعة ولو لحظة قبل سلام الامام ادرك كلها هذا الاجر كان لكن بشرط ما هو هذا الشرط ان يكون الذي ترك امر شرعي اهو النسيان او اه ما يكون الغفلة والتمطير الامور هذي يعني اغلب الاجماعات سكوت اغلب الاجماعات عليه الشروع