ما هو الا ينقض النية بسفر او بفطر ها لا لا ما يحتاج يقول من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وفي رواية اخرى قال لا صيام لمن لم يفرضه من الليل الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه من سار على نهجه الى يوم الدين وبعد فنحمد الله تبارك وتعالى نشكره على ما من به علينا وعليكم من اقامة هذه الدورة العلمية مسماه بدورة العلامة فلاح ابن اسماعيل ابن من رحمه الله في دورتها العلمية الثانية ذكر الله الاخوة القائمين عليها وبارك في جهوده ونفع الله بنا وبه المقرر فيما يتعلق بكتاب الصيام من بلوغ المرام فيما يخصني في هذه الدورة فان المذاكرة بادلة الصيام سواء من حيث الايات او من حيث الاحاديث امر يجد طالب العلم نفسه مضطرا اليه انى لطالب العلم ان يكون فقيها ما لم يفقه المراد من كلام الله عز وجل في ايات الصيام وهي مجموعة في اول سورة البقرة في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام الى آآ نصف الصفحة الثانية بعدها والصيام ايضا مذكور في القرآن الكريم من حيث ثوابه ومن حيث فضله ومن حيث حكم آآ الكفارات المتعلقة به في مواضع متعددة في كتاب الله جل وعلا فالمنبغى لطالب العلم ان يتفقه في ايات الصيام وان يتفقه في احاديث الصيام واحاديث الصيام كثيرة والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قد جمع احاديث عليها مدار الاحكام في كتابه العظيم بلوغ المرام فنحن نقرأ هذه الاحاديث الواردة في كتاب الصيام من بلوغ المرام ونعلق بتعليقات يسيرة تكون تذكرة للمنتهي و منبهة للمبتدئ ان شاء الله جل وعلا اول هذه الاحاديث اول اورد حديث ابي هريرة رضي الله عنه وهو عبدالرحمن بن صخر الدوسي احفظ الصحابة واحد السبع المكثرين من الحديث واشهر حفاظ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصمه متفق عليه فقوله لا تقدمون بمعنى لا تتقدم بمعنى لا تسبقك بمعنى لا تسبق رمضان والمقصود برمضان هو الشهر الذي صومه فرض وهو الشهر التاسع من اشهر من الاشهر العربية التي بين شعبان وبين شوال لا تقدموا رمظان الى تسبقوا رمظان بصوم يوم ولا يومين ففيه دلالة على النهي عن وصل صوم شعبان برمضان وهذا يسمى اتصال الصوم فاتصال صوم شعبان برمضان منهي عنه في جميع الاحوال لان النهي الاصل انه عام لا تقدموا رمظان بصوم يوم ولا يومين بصوم يوم فيما لو كان الشهر تسعا وعشرين يوما فلا تصم اليوم التاسع والعشرين وبصوم يومين فيما اذا كان شهر شعبان ثلاثين يوما فالمعنى لا تصم التاسع والعشرين العشرين من شهر ايش؟ من شهر شعبان واضح هذا اذا الحديث لا تصوموا او لا تقدموا رمظان بصوم يوم فيما اذا كان الشهر تسعة وعشرين. ولا بيومين فيما اذا كان الشهر ثلاثين ومعنى هذا انه ينبغي الفصل بين صوم النافلة وبين صوم شعبان وبين صوم الفرض كما يجب الفصل بين نافلة الصلاة وفرض الصلاة فليس لاحد ان يصلي ركعتين مثلا تحية المسجد ويقوم من الركعتين ويدخل في المغرب بدون تسريب فلا بد من القطع بين النفل وبين الفرض هذا معنى هذا الحديث ويؤكد هذا المعنى ويؤكد الماء هذا المعنى حديث عمار ابن ياسر الاتي وحديث العلاء بن ابي عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انتصف رمظان فلا تصوم شعبان فلا تصوم قال جمع من العلماء هذا الحديث ان صح وهو صحيح ان شاء الله لا اذا انتصف شعبان فلا تصوموا قالوا على معنى النهي عن الوصال على معنى النهي عن الوصال الا رجل كان يصوم صوما فليصم متفق عليه. اذا هذه الصورة مستثناة كون الانسان يصوم يوما ويفطر يوما. فوافق يوم صومه التاسع والعشرين فلا يظر وافق يوم صومه يوم الثلاثين لا يظر كان الانسان يصوم الاثنين والخميس. فوافق يوم التاسع والعشرين الخميس او وافق يوم الثلاثين الاثنين فلا بأس بذلك كان الرجل مديما الصوم ثلاثة ايام من اخر الشهر. ثمانية وعشرين تسعة وعشرين ثلاثين او سبعة وعشرين ثمانية وعشرين تسعة وعشرين لحديث اه صم السرر من من الشعر يعني اخره. اذا هذا معنى الا رجل كان يصوم فليصمه وقوله فليصمه امر بمعنى الاباحة. امر بمعنى الاباحة لان القاعدة الشرعية ان الامر اذا جاء على المنهي عنه فانه يحمل على الاباحة. كقوله جل وعلا فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض. وهذا امر بمعنى الاباحة واما حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم ذكره البخاري تعليقا يعني بصيغة الجزم لانه قال عن عمار ابن ياسر قاله والقاعدة ان ما اورده البخاري من المعلقات جزما فانه صحيح قطعا قال ووصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان وتصحيح ابن خزيمة وابن حبان يعتبر عندنا من تصحيح الائمة المتقدمين. وهما هما. وهذا الحديث من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم فهم على صورتين الصورة الاولى مجمع على القول بها. الصورة الثانية مختلف القول فيها اما السورة الاولى ان يكون يوم التاسع والعشرين او الثلاثين ليس فيه غيم ولا قتر فلا يجوز الصوم اتفاقا فلا يجوز الصوم اتفاقا. فمن صام هذا اليوم فمن صام هذا اليوم فقد وقع فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقع فيه عصيان ابي القاسم صلى الله الله عليه وسلم وقول الصحابي من صام كذا ومن فعل كذا فقد عصى النبي هو خبر بمعنى المرفوع. هو خبر بمعنى المرفوع فالمرفوع الثابت عندهم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الشك. وهذا جاء في الفاظ اخرى الصورة الثانية ان يصوم الانسان يوم التاسع والعشرين او الثلاثين وثم غيم او قتر وثم في الجو غيم او قتر. لا يمكن قتل الغبار. لا يمكن رؤية الهلال. فعامة الفقهاء يقولون لا يجوز صيامه لعموم هذا الحديث لعموم هذا الحديث ولاحاديث اخرى فيها دلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم ان الصوم انما يكون برؤية الهلال فاذا لم يرى الهلال او حال بين رؤية الهلال غيم او قتر فانه يعتبر تكملة الشهر الذي فيه وهو شعبان وقالت الحنابلة اذا كان اليوم الاخر من شهر شعبان التاسع والعشرين او الثلاثين اذا اكان ثم غيم او قتر يمنع من الرؤية فانه يصام ولا يدخل في هذا النهي والصواب ما سبق في السورة الاولى المتفق عليها وذلك لعموم النهي ومما يؤكد انه لا يجوز للانسان ان يصوم اليوم التاسع والعشرين حديث السابق الذي مر لا لا قدموا رمظان بصوم يوم او يومين ومعنى لا تقدموا يعني على سبيل الاحتياط. فعلمنا ان الاحتياط ها هنا مكروه. ان لم نقل محرم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا رأيتموه فصوموا. واذا ارأيتموه فافطروا، فان غم عليكم فاقدروا له متفق عليه قوله في حديث ابن عمر اذا رأيتموه الظمير في رأيتموه هناك ظميران الاول ظمير الجمع واو الجماعة انتم او رأيتم اه اه ظمير الجمع ميم اذا اذا رأيتم انتم فيه دلالة ان رؤية غير المسلمين لا عبرة بيع وان رؤية الفرد اذا لم يؤخذ به او لم يأخذ به الامام لا عبرة به. لان الخطاب انما اتى على الجمعية اذا رأيتموه والهاء في هذا الظمير راجع الى الهلال. اي اذا رأيتم الا اذا رأيتموه الهلال فصوموا ومعنى هذا اننا في يوم تسعة وعشرين اذا لم نرى الهلال من شعبان لا يجوز ان نصوم الثلاثين. نعتبره تكبير ليلة شعبان اذا رأيتموه فصوموا فعلق الصوم برؤيته وكذلك علق الفطر برؤية هلال شوال. قال واذا رأيتموه فافطروا. رأيتموه الاول اول المقصود به هلال رمظان ورأيتموه الثانية المقصود بها هلال شوال فافطروا طبعا اذا رأيتموه فصوموا الامر على سبيل الوجوب. ويؤكده خبر الله في القرآن في قوله جل وعلا افمن شهد منكم الشهر فليصمه. وفي قوله فمن شهد منكم ايضا الصيغة الجمعية والصحيح من اقوال اهل العلم ان من رأى الهلال بمفرده ليس له ان يصوم لانه يمكن ان يطرأ عليه الغلط والغبش والسهو وغير ذلك من الاحوال لكن اذا رآه شخص فاعتبر الحاكم رؤيته فيعمل برؤيته. قال فان غم عليكم فاقدروا له متفق عليه ما معنى فان غم عليكم؟ غمة اي بمعنى يعني منع من رؤيته غيم او غمام او قتر او غبار لم تستطيعوا رؤيته لوجود الغيم او لوجود القطر. فان غم عليكم اختفى. غم الشيء بمعنى اختفى عليكم يعني هو موجود لكنه اختفى بسبب ماذا؟ اما بسبب الغبار او بسبب او بسبب السحب او المطر او الرياح. فان غم فاقدروا له واختلف العلماء في معنى فاقدروا له. والصواب يفهم من رواية مسلم. ان معنى فاقدروا له اي اجعلوا تلكم الليلة التي لم تروا الهلال فيها بسبب الغيم او القدر اجعلوه تابعة للشهر السابق وهذا جاء في رواية المسلم قال ولمسلم فان اغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين ومعنى اغمي بمعنى اخفي ومعنى اغمي بمعنى اخفي واغمي الشيء بمعنى اخفي تقدر له ثلاثين اذا اقدروا له اي للهلال الا انه تابع للثلاثين. وللبخاري وهذا ايضا يؤكد ان معنى فاقدروا له اي اجعلوه تابعا للشهر السابق. رواية البخاري. فاكملوا العدة ثلاثين فاكملوا العدة ثلاثين فان قال قائل فلعل المقصود فاكملوا العدة ثلاثين يعني عدة رمضان حتى يكتمل الشهر وهو امر محمود بخلاف شعبان فان اكماله قد يؤدي الى نقصان رمظان. فنقول قد جاء في حديث ابي هريرة رضي الله عنه فاكملوا عدة شعبان ثلاثين اذا انتهى حتى هذا الاحتمال طيب ها هنا مسألة ها هنا مسألة لو قال رجل من اول اه اعلان رمضان انا ساصوم رمضان كله. فهل هذه النية كافية؟ الجواب نعم هذه نية كافية لجميع الشهر لكن بشرط واحد ومن هنا ندرك ان قول بعض الفقهاء فاقدروا له اي ضيقوا على شعبان ان هذا فهم عري عن الروايات والا فالروايات دالة على ان المقصود بمعنى فاقدروا له اي اجعلوا التقدير تابعا للشهر السابق. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ترى الناس الهلال وفيه دلالة على استحباب تراء الناس الهلال. اي بمعنى يأمر ولي الامر ويقول من كان له فهم او نظر ثاقب او له علم فعليه ان ينظر الى الهلال والناس في كل بلد لهم اشخاص معروفون بالنظر الثاقب والعلم الدقيق فيتراءون هنا الهلال تراءى الناس الهلال فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رأيته اذا هو كان معه فصام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني برؤية من؟ ابن عمر. برؤية شخص واحد. فاستدل الفقهاء ان حاكمة اذا اعتبر رؤية الواحد فان الجماعة يصومون برؤيته اما اذا لم يعتبره فحينئذ لا لا يلتفت الى رؤيته. ولا ينبغي له هو ان يلتفت الى رؤيته لورود الخطأ عليه. وقال بعض الفقهاء انه اذا لم تقبل شهادته فانه يصوم بمفرده وليس بشيء قال فصام وامر الناس بصيامه. رواه ابو داوود وصححه ابن حبان والحاكم وقد اتفق الفقهاء رحمهم الله ان رؤية هلال رمظان ان هلال رمظان يثبت برؤية شخص واحد من مسلم عدل ثقة معتبر عند الحاكم بخلاف رؤية شوال فقالوا لابد فيه من شخصين قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما وهو ابو العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم حبر الامة ترجمان القرآن بحر العلم وهو من اوعية الصحابة في العلم واحد العبادلة الاربعة وكذلك عبد الله بن عمر بن الخطاب ابو عبدالرحمن احد السبعة المكثرين من رواية الحديث وهو احد العبادلة الاربعة من فقهاء الصحابة يقول ابو العباس عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ان اعرابيا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني رأيت الهلال. يعني البارحة فقال اتشهد ان لا اله الا الله؟ قال نعم قال تشهد ان محمدا رسول الله؟ قال نعم. قال فاذن في الناس يا بلال ان يصوموا غدا اذا معنى هذا اعتبار رؤية هذا الرجل اعتبار رؤية هذا الصحابي رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان ورجح النسائي رسالة فايا كان لكن رواية ابن عمر مؤكدة لصحة هذه رواية وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اعتبر رؤية صحابي واحد فامر الناس بصيامه لزمه ذلك وكذلك الحاكم اذا اعتبر رؤية الشخص فيأمر الناس بالصيام فتكون هذه رؤية رؤية قال وعن حفصة ام المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب ام المؤمنين رضي الله عنها العابدة الناسكة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. هذا الحديث فيه هلال على ان النية شرط في الصوم النية شرط في الصوم والشرط لا بد ان يكون سابقا على المشروط ومعنى سبقه ان لا يرد عليك جزء من النهار وانت لم تنويه فلو اذن المؤذن وانت متردد تصوم ما تصوم ولما انتهى من اذانه قلت لا انا اصوم. هذه النية غير معتبرة. لابد من الجزم بالنية قبل دخول جزء من النهار وهذا هو معنى من لم يبيت الصيام قبل الفجر لان الشرط لا بد ان يكون مسبوقا على المشروط وتبييت الصيام قبل الفجر شرط من شروط صحة الصوم. فمن لم يبيته الا بعد ان خرج الفجر وبعد ان مضى شيء من النهار فلا صيام له في الفرظ اتفاقا بالفرظ اذا لم ينوي الا بعد اذان الفجر فلا صيام له. يمسك هذا اليوم ويقضي هذا اليوم يمسك هذا اليوم ويقضي هذا اليوم لكن في النفل لا في النفل الامر فيه واسع قال من لم يبيت الصيام فالاف واللام في كلمة الصيام للعهد. بمعنى صيام الفرظ وليس للاستغراق ها واضح فقبل الفجر فلا صيام له اي فلا صيام له معتبر في الشرع قال رواه الخمسة وما للترمذي والنساء الى ترجيح وقفه وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان آآ كلام الحافظ ابن حجر يدل على انه يرجح تصحيح ابن خزيمة وابن حبان قال وللدار قطني لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. عبد اللطيف هذا اللي قلت عنه ولابن ماجة؟ ايه نعم في بعض النسخ المحققة ولابن ماجة. لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. اذا معناه لابد ان يكون اه الشرط اللي هو النية قد فرضته والزمت نفسك به من الليل. اي بجزء من الليل ولو قال قائل انا اصوم شهر رمضان كله. نقول هذه النية صحيحة. لكن بشرط الا تنقضه لا سفر ولا بمرض وفطر. فان نقضه بسفر او مرض فعليه ان يجدد النية مرة اخرى وهذا في الفرظ واما في النفل فاورد حديث عائشة رظي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم. فقال هل عندكم شيء قلنا لا قال فاني اذا صائم. ثم كان يوما اخر فقلنا اهدي لنا حيس. فقال ارنيه فلقد اصبحت صائما فاكل. رواه مسلم وهذا الحديث فيه دلالة على امرين عظيمين. اولهما ان تبييت النية للنفل ليس شرط في الصحة ولو ان الانسان اصبح ممسكا ثم نوى الصوم في جزء الاول من النهار فجرا ضحى قبل الظهر. المهم انه نوى الصوم قبل ان ينتصف النهار فان صومه صحيح اتفاقا فان انتصف النهار ثم نوى فالصوم صحيح عند بعض العلماء والصواب انه لا يصح لماذا قلنا لا يصح لان النية لابد ان تكون مغطاة لاكثر جزء الصوم فان نوى بعد منتصف النهار فانه لا يمكنه ان يكون ناويا الصوم ها اكثر من نصف النهار. ولهذا قال العلماء ان من نوى قبل ان ينتصف النهار فصومه صحيح وقوله في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا له قال فاني اذا صائم. جاء في بعض روايات ان ذلك كان اه ضحى ثم قال اتانا يوما اخر فقلنا ودي لنا حيس وكان صائما فقال ارنيه فلقد اصبحت صائما فاكل فيه دلالة على ان المتنفل امير نفسه. ان المتنفل امير نفسه يعني بمعنى يجوز له ان لا يكمل صومه. وهذا قول الجمهور خلافا للحنفية وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر متفق عليه. وهذا الحديث والذي بعده حديث ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل احب الي اعجلهم فطرا. في هذين الحديثين دلالة على استحباب تعجيل الفطر ومعنى تعجيل الفطر عدم تأخيره عن وقت دخول الليل عن اول وقت دخول الليل بمعنى يكره ان الانسان اذا اذن يقول انا ما اكل ليش ما تاكل؟ لا ابصبر شوي بتأكد الين المؤذن او لين نصلي مثلا او لين يشتبك النجوم فان مسك حتى يشتبك النجوم فذاك من البدع وان امسك حتى ينتهي المؤذن فقد فاته المستحب الا في سورة واحدة لا يكره في حقه تأخير الفطر. فيما اذا نوى الوصال الى السحر فيما اذا والوصال الى السحر. فاحفظوا هذه ولا تغلطوا. قال الله عز وجل احب عبادي الي اعجلهم فطرا اه اي بمعنى الذي يسابق مجرد ما ان يعلم ان الشمس قد غربت فاذا به يفطر. كما قال صلى الله عليه وسلم اذا ادبر النهار منها هنا واشار نحو المغرب واقبل الليل منها هنا اشار نحو المشرق فقد افطر الصائم ثم ورد حديث انس ابن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فان في السحور بركة فيه دلالة على استحباب السحور. السحور بفتح السين هو فعل العبد وآآ السحور في بضم السين هو فعل العبد واما السحور بفتح السين فهو وقت السحر اذا عندنا السحور وعندنا السحور فانت تقول تسحروا فان في السحور بركة او فان في السحور بركة. يجوز بالفتح ويجوز بالظاء. اذا قلت فان في حورب بركة يحتاج الى تقدير. اي فان في اكلة السحور بركة واذا قلت فان في السحور بركة بضم السين لا يحتاج الى تقدير فيكون المعنى فان في اكلك في في هذا الوقت بركة وبركته انه يفيد الصائم فلا يتضرر فلا يمرض ولا يتصدع ولا يهبط ولا يسقط ولا يغشى عليه وبركة كل شيء بحسبه فلا ينبغي استخدامه من على عن غير وجهه فيقع الانسان في البدعة وعن سلمان ابن عامر الظبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا افطر احدكم فليفطر على تمر ان لم يجد فليفطر على ماء فانه طهور. رواه الخمس وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. هذا الحديث فيه دلالة على ان الانسان يستحب في حقه الفطر على تمر وقال بعض العلماء الافضل رطبات فان لم يجد فتمرات فان لم يجد حسا حسوات من ماء حنا اليوم كلنا بلا استثناء وانا منكم احنا اليوم نفقد هذه السنة مجرد ما نأذن المؤذن الا بالعين كل اللي في السفرة. خلصي. وهذا غلط. هذا يخليك ما تنتفع بالصوم من حيث العافية صح فالافظل ان الانسان يفطر ثلاث تمرات ويحصي حسوات او خمس اذا ما تقدر تصبر ها او سبع اذا ما تقدر تصبر وماي وتروح وتصلي وتعين خير من الله عز وجل وبعد الصلاة تعال اكل اللي تبي ما عنديش اشكال. هذا اذا اردت ان توافق السنة فهذه هي السنة. اذا افطر احدكم فليفطر على تمر وهل يستحب ان يكون التمر وترا؟ ذكر بعضهم ذلك اه الوتر مستحب في كل وقت لكن لم يأتي بخصوصه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فان لم يجد ما وجد التمر في في سفر في مكان ما في تمر فليفطر على ماء فانه طهور. طهور على بابه يطهر معدتك. يطهر امعاءك. هذا طهور على الاطلاق كما جاء في هذا الحديث ولا تشرب فيمتو فيمتو مظرة ها الماء طهور والفيمتو اصباغ اخاف بعدين شركة فيمتو يسألون علي وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال الوصال معناه ان يصل الانسان صوم يومه باليوم الاخر والوصال وصالان. وصال يوم بيوم فهذا مكروه الا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. ووصال الى السحر فليس بمكروه بل هو مأذون فيه. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال المقصود به الاول. فقال رجل من المسلمين فانك يا رسول الله تواصل. يعني احنا نقتدي فيك وهذا فيه دلالة على ان الاصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم انها للاقتداء حتى يأتي دليل الخصوصية الاصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم انها للاقتداء. حتى يأتي دليل الخصوصية والصحابة فهموا هذا. فقال عليه الصلاة والسلام مبينا وجه الخصوصية وايكم مثلي؟ اني ابيت يطعمني ربي ويسقي وقد اختلف العلماء رحمهم الله في معنى ابيت آآ يطعمني ربي ويسقين. والاحسن بدون الدخول في المعاني لان هذه من الغيبيات. لان هذه من الغيبيات مع القطع بانه ليس معنى الاطعام انه يأكل ويشرب. لانه لو اكل او شرب لما كان مواصلا واضح هذا المعنى؟ لكن الله جل وعلا يجعل له معنى يصبح فيه كالمطعم وكالمروي. فلما ان ينتهوا. طيب ليش يأبون؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ينهاهم. ليش يأبون؟ من يعرف الجواب لأ عشان النبي صار نهاهم طيب الرسول نهاهم كيف يقتدون فيه لا الرسول نهاهم ليش يقتدون فيه لا النهي واضح لان الزمن زمن تشريع الزمن زمن ايش؟ تشريع. فيرجون ان هذا النهي ينسخ واضح؟ هذي مسألة مهمة ترى. احيانا بعظ الناس يقول شوفوا الصحابة ما يمتثلون. انت اللي ما تفهم. الصحابة ما يمتثلون لان الزمن زمن تشريع فيتلكأ شوي يتأخر شوي لعل الله ان ينسخ الحكم فاهمين هذا؟ حتى في غزوة الحديبية ليش ما حلقوا رؤوسهم؟ يرجون من الله ان الله ينزل الحكم ها يتغير لان في نسخ عندنا في الشرع ولا لا؟ طيب هم لهذا اذا لماذا لم يمتثلوا؟ فلما ابوا ليش ابوا؟ لان الزمن زمن تشريع قالوا الرسول نهانا ابقاء علينا. فنحن نواصل حتى ينزل الاذن من الله بالوصال. فهمتم الحين؟ هذا احسن جواب فلما ابوا ان ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما. اذا معناه اذن لهم ثم يوما صار يوم ورا يوم يعني يومين صايمين ثم يوما يعني ثلاثة ايام صايمين ما افطروا يا الله صعبة ولا لا؟ والله صعبة انا في احد رمظانات في العشر الاواخر كله واصلت الصوم الى السحر فوجدت تعب فقلت بنفسي كيف لو نواصل اليومين والثلاث؟ كيف صعب قال فلما ابوا ان ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال يعني ما صاموا مواصلة اكثر من ثلاثة ايام ثم رأوا الهلال دخل شوال صار العيد فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كان بخليكم تصومون اربعة ايام ورا بعض خمسة ايام رابعا كالمنكل لهم حين ابوا ان ينتهوا. متفق عليه. فدل على ان النهي عن الوصال باق على كراهته ها بهذا المعنى اللي هو المعنى الاول الذي فسرناه. قلنا الوصال له معنيان. ولكن جاء في روايات اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان منكم مواصلا فليواصل الى السحر وهذا يستحب عند بعض العلماء لا سيما للمعتكف في العشر الاواخر حتى لا ينشغل باكل وشرب عن ذكر الله عز وجل ويكون منشغلا في بيت الله بطاعة الله تعالى ويجعل تسبيحه وتكبيره وتحميده وتهليله طعاما وشرابا هذا ان قدر وجاء في حديث اخر الزمان ان الناس لا يجدون طعاما. فقال رجل من الصحابة فاي شيء يشبعهم؟ قال التكبير التهليل والتسبيح. الله اكبر وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه رواه البخاري وابو داوود واللفظ له. وهذا الحديث فيه دلالة على ان الممسكات ان الممسكات ينبغي ان يكونا على نوعين تمسك عن المفطرات المعنوية وهذا اهم وتمسك وعن المفطرات الحسية وهذا شرط في صحة الصوم الظاهري. والاول شرط في في تحصيل الثواب الاخروي هذه مسألة مهمة اعيد مرة ثانية الحديث فيه دلالة على اهمية ان يمسك الانسان عن المفطرات الحسية معنوية. اما المفطرات الحسية فان الامساك عنها شرط في صحة الصوم. الشرعي واما الامساك عن المفطرات المعنوية فشرط في تحصيل الثواب الاخروي انسان قال انا صايم لا اكل ولا شرب من طلوع الفجر الى غروب الشمس وكله قاعد يغتاب وينم هذا ما نقول عنه مفطر لكن وين صومه الشرعي مفقود وين ثوابه؟ مفقود لم يقل بان من انتبهوا من قال الزور مثلا وهو صايم؟ من عمل الزور هو صايم؟ من جهل يعني سب وشتم هذا الرجل هل صومه باطل؟ لم يقل ببطلان صومه الا افراد من التابعين وابن حزم من ائمة الفقه وعامة الفقهاء يقولون صومه صحيح شرعا. لكن المقصود بهذا الحديث فليس لله حاجة في ان يدع الطعام والشراب دلالة على انه لا يحصل الثواب. وفيه ايضا من المعاني اللطيفة ان المقصود الاعظم من الصوم هو تربية النفس في كفها عن المنكرات. الفعلية والقولية والقلبية وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صايم ولكنه ام لك كم املككم لاربه متفق عليه واللفظ لمسلم وزاد في رواية في رمضان. هذه مسألة مهمة وهي هل القبلة للصائم مفطرة او لا الذي عليه عامة الفقهاء ان القبلة اذا لم تحرك شهوة فانها ليست من المفطرات واختلفوا فيما اذا قبل فامذى او قبل فامنى فالجمهور يقولون ان خروج المني او المذي سبب للفطر وتفصيله في كتاب اتحاف اهل في احكام القبلة وقوله ولكنه املككم لاربه لاربه فيه اشارة الارب بمعنى الحاجة. وفيه اشارة الى ان الانسان انا يبتعد عما يوقعه في المحرمات وان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه لا يقيس نفسه احد عليه من كل وجه ومعنى ويباشر اي بمعنى انه كان يعني يقبل زوجته ويحضنها ونحو ذلك وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم رواه البخاري هذا الحديث حديث ابن عباس في البخاري فيه اشكال مع حديث شداد بن اوس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال افطر الحاجم المحجوب هذه مسألة مهمة. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال اول ما كرئت الحجامة للصائم ان جعفر ابن ابي طالب احتجم وهو صائم. فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال افطر هذان. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعده في الحجامة وكان انس يحتجم وهو صائم رواه دار قطني وقوه ظن بعض العلماء ان حديث ابن عباس في البخاري انه شاذ وليس كذلك بل هو محفوظ بل هو محفوظ. احتجم ومحرم واحتجم وهو صائم طيب وحديث افطر الحاجب والمحجوب نقول حديث افطر الحاجب والمحجوم حديث شداد ابن اوس واقعة عين لا عموم لها ما معنى واقعة عين لا عموم لها الان لما قال احتجم وهو صايم خبر عن فعله. والاصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه دال على العموم وليس فيه وجه الخصوص. واما قوله عن الرجل افطر الحاجم اللي مص الدم والمحجوب اللي يقال له احجمني هذه واقعة عين. وقائع الاعيان لا تعمم الا اذا وجد في القصة ما يدل على التعميم. وهنا بالعكس حديث انس بن مالك فيه دلالة انه لما كان واقعة عين قال لجعفر افطر هذان ولمن احتجما وهو رخص في الحجامة للصائم فكيف نفهم حديث الشداد ابن اوس؟ نفهم انه متى ما امص الحاجم الدم فانه يفطر. لان الدم اذا دخل الجوف فهو بمعنى الطعام والشراب وان كان آآ ليس طاهرا عند جماهير العلماء حادثة عين لا عموم له يعني انها واقعة تخص هذه الصورة. لا يجوز ان نقول كل كل من احتجم وهو صائم فهو مفطر. لا يدل على هذا المعنى. ليش؟ هذه حادثة عين لا عموم لها. لان النبي صلى الله عليه وسلم رأى من الواقعة شيئا فانزل الحكم عليه وما يبين ما ما يوجد في النص ما يدل على العموم. ما هو الذي رآه النبي؟ رأى ان الحاجم ما اصطدم. ورأى ان المحجوم قد ظعف فاغشي عليه فقال له اهله افطر. راح تموت اذا ما افطرت قال له اللي حجمه ترى بيغمى عليك خذ خذ تمر يلا بسرعة. شيسوي الان؟ افطروا الاثنين ولا ما افطروا؟ هذا معنى افطر الحاجم والمهجور. اذا الصحيح من اقوال اهل العلم وهو قول الجمهور ان الفطر مما دخل لا مما خرج وهذا قول البخاري الا في القيء عمدا. لان فيه نص عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ومما يؤكد ان الحجامة لا صفر فعل جمع من الصحابة منهم انس رضي الله عنه وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمظان وهو صايم. وهذا باتفاق العلما ان الكحل باتفاق العلماء ان الكحل اذا لم يجد طعمه في الحلق انه لا يفطر. وانما الخلاف بينهم فيما اذا اكتحل. او وضع دواء في اذني فوجد اثره او طعمه في حلقه. هنا فيه خلاف. والصحيح ان العين والاذن ليس منفذا صحيحا الى الجوف وهذا يعني ما يوجد هناك صور شاذة من النوادر ان تجد انسان يوجد فتحة بين عينه وبين داخل داخلة انفه من النوادر والنادر لا حكم له الاصل ان العين ليس له منفذ الى الانف ولا الى الفم نعم يمكن ان يكون له منفذ للدماغ الى الى الشبكة الى ما يسمى بالقرنية لكن لا يوجد منفذ الى الانف والفم. كذلك كالاذن الاذن بالعكس باتفاق الاطباء في الطبلة الوسطانية اللي تسكر الجدار ها المصمت صكر تمنع الاشياء من الدخول للدماغ ولا لا؟ اذا ليس منفذا طبيعيا. وهذا الحديث يؤكد ان النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صايم وحديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه متفق عليه وهذا الحديث قال بمقتضاه جمهور العلماء ان من نسي وهو صائم سواء كان في رمضان او في غير رمضان فاكل لا سيما هذا يحصل في اول كم يوم فاكل او شرب فليتم صومه. جاي بياخذ الماي وشرب شوي. بعدين تنبه يمسك خلاص او جاي بيشرب فشافه الشخص قال ترى حنا في رمضان قالوا نسيت يمسك خلاص ما في بأس وهنا انبه انك اذا رأيت انسان وهو في رمظان صايم يشرب انهى لاننا مأمورون بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه. فانما اطعمه الله وسقى. بان جعله ينسى فشرب او الطاعنة وللحاكم من افطر في رمظان ناسيا هذا نص نص على كلمة ايش؟ رمظان فلا قظى عليه ولا كفارة. قال الحافظ ابن حجر وهو صحيح. اي هذه الرواية او هذا اللفظ وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرعه القيء فلا قضاء عليه ذرعه بمعنى غلبه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء. استقاء يعني هو اللي دخل اصابعه ودخل شيء بحلقه لين خرج الطعام من معدتي. فعليه القضاء. هذا الحديث صحيح رواه الخمسة واعله احمد وقواه الدارقطني. حديث صحيح صححه الامام ابو داوود صححه من المتأخرين العلامة الشيخ الالباني رحمه الله. حديث صحيح. لكن لو قال لنا قائل لما الشرع في التفريق بين من غلبه القيء وبين من ذرعه وبين من استقى احسن ما قيل في التفريق بين من زرعه القيء بين من استقى البلعوم صاير بالطريقة هذي لاحظ هالشكل فانت اول ما تحط شي تلقائيا ينفتح ويدخل فاذا غلبك القيء فانه بنفسه ينفتح فلا يقبل اعادة شيء بنفسه لانه هو بنفسه غلبك. فهو بنفسه ينفتح ويطلع لكن اذا انت اللي تبي تطلع وهو ماسك انت تبي تطلع هو ماسك انت تبي تطلع فاذا خرج شي راح يدخل مرة اخرى فهمت؟ لان فيه تنازع بين اثنين. تنازع بينك وبين المريء ولذلك جاءت تشريع جاء الشرع بالتفريق بينهما وهذا من لطائف المفرقات فاذا من زرعه القيء لا شيء عليه لان هذا قطعا هو ما يبي لكن غصبا عليه خرج فلن يدخل شيء في الغالب ومن اشتقى فعليه القضاء وحديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عمل فتح الى مكة في رمضان فصامه دل على جواز قومي للمسافر اما اذا لم يتعب ولم ينصب فلا كراهة في صومه البتة طيب وحديث من صام وليس من البر الصيام في السفر حديث مسلم فالجواب ان هذا الحديث ينطبق على من؟ ينطبق على امن تعب بسبب الصوم؟ اما من لم يتعب كالنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الاقوياء. فان الصيام لا يكره في ولذلك قال العلماء رحمهم الله ان الصوم بالنسبة للمسافر له حالات فان كان لا يتعب ويشق عليه القضاء فالفطر افضل هذه الحالة الاولى وان كان لا يتعب من الصوم والفطر عليه سواء فهو مخير بين الفطر والصوم ومخير وان كان الصوم يتعبه الصوم يتعبه. والقضاء عليه ايسر قالوا يكره في حقه الصوم قال فصام حتى بلغ كراع الغميم. كراع الغميم هذه منطقة قريبة من عسفان قال فصام الناس يعني معناته ان الصحابة ايضا كانوا صايمين مثل اه غزوة بدر كانوا الصحابة صايمين ثم دعا بقدح من ماء. طبعا عام الفتح متأخر. سنة ثمانية وغزوة بدر متقدم ثم دعا بقدح من ماء فرفعه الان هم يقابلون العدو وقريبين من مكة. فامر النبي صلى الله عليه واله وسلم الصحابة الفطر حتى يبقي عليهم اذا لقوا والعدو فرفع القدح القدح طاسة يعني حتى نظر الناس اليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك ان بعض الناس قد صام. قال اولئك العصاة اولئك العصاة اي عصاة لامر الامير. هنا ليس عصاة لامر الرسول صلى الله عليه وسلم خاصية لا. المسافر اذا صار لا نقول انه عصى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن اذا امر الامير بالفطر فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا بحكم الامير فكان يجب عليهم ان يفطروا. وفي لفظ فقيل له ان الناس قد دق عليهم الصيام ها شق عليهم الصيام. وانما ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب رواه فيه دلالة على ان المريض ان الصايم اذا مرض فافطر لا شيء عليه المريض اذا صام ثم احتاج الى الفطر يفطر ولا شيء عليه الا القضاء. خلافا لمن زعم انه يلزمه صوم شهرين قال وعن حمزة ابن عمرو الاسلمي رضي الله عنه انه قال يا رسول الله اجد بي قوة على الصيام في السفر هل علي جناح؟ وكان حمزة ابن عمرو الاسلمي كثير السفر كان ايش؟ كثير السفر. يعني رجل تاجر رحالة فقال رسول الله صلى الله هي رخصة من الله يعني الفطر للمسافر. فمن اخذ بها فحسن. ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه. هذا اذا استوى الطرف قال كما ذكر رواه مسلم واصله في المتفق من حديث عائشة ان حمزة بن عمرو سأل وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للشيخ كالكبير ان يفطر شيخ الكبير مسن الذي يصعب عليه الصوم. كما قال الله جل وعلا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام ومسكين. ما معنى يطيقونه؟ يعني يطيقون الصوم بكلفة بمشقة رخص للشيخ الكبير ان يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه هذا الشيخ الكبير بسبب سني وهكذا المريض بمرض لا يرجى برؤه. يفطر ويطعم كل يوم مسكين ولا قضاء عليه. من الذي عليه القضاء هو المسافر او المريض الذي يرجى برؤه وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله قال وما اهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان فيه دلالة ان الصحابة يرون الذنوب مهلكات وهو كذلك. الذنوب مهلكة. وفيه دلالة على ان الفطرة في رمضان كبيرة من كبائر الذنوب والا ما قال هذا الصحابي هلكت وفي بعض الروايات قال احترقت في بعض الروايات قال احترقت قال وقعت على امرأتي في رمضان. اذا فعل امرا كبيرا من كبائر الذنوب. فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم ومما يدل على ان هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب الكفارة المغلظة المترتبة على هذا الفعل وهذه احد الطرق كيف تعرف ان هذا الفعل كبيرة؟ تنظر الى الكفارات المترتبة عليها فقال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ شهرين متتابعين معناته اني كبير قال لا ما استطيع. انا شهر رمضان ما قدرت اصبر كيف اصوم شهرين متتابعين قال فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟ طبعا المقصود باطعام ستين مسكين كل مسكين منهم مد بر. بحيث يشبعه وجبة طعام يشبعه قال لا ثم جلس فاوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. العرق الزنبيل المكتل الكبير بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا فقال على افقر مني رح تصدق على منو؟ انا افقر واحد في المدينة فما بين لابتيها اهل بيت احوج اليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه ثم قال اذهب فاطعموا اهلك. رواه السبعة واللفظ لمسلم هذا الحديث ظن بعض الفقهاء انه يجوز لمن عليه كفارة ان يطعم اهله وليس كذلك لان هذه الرواية فيها دلالة على جواز تأخير الكفارة حتى يجد الانسان النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له خلاص سقط عنك الكفارة انما قال خلاص ما دام انت ما عندك علمه ايش الكفارات؟ ثم قال اطعمه اهلك معناها يلزمك ما سبق ذكره متى ما تيسر واضح؟ وهذا قول الجمهور وهذا قول الجمهور ورواية عن الامام احمد انها تسقط عنه اذا اطعم اهله لكن هذه الرواية ليس عليها العمل عند عامة الفقهاء. وعن عائشة وام سلمة الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم متفق عليه زاد مسلم من حديث من ولا يقضي. هذا الحديث فيه دلالة على ان الانسان الذي اصبح جنبا من الليل الذي امسى جنبا من الليل ثم اصبح ولم يغتسل فان صومه صحيح لان ليس من شرط الصوم ليس من شرط الصوم طهارة البدن وانما من شرط الصوم الامساك عن المفطرات. ما هي المفطرات؟ الاكل والشرب والجماع وما في معنى هذه الثلاث طيب ما ما في معنى الشرب؟ الدخان مثلا ما في معنى الاكل مثلا الابر المغذية ما في معنى الجماع هذي كلها من المفطرات طيب هذا الرجل الذي امسى من الليل جنبا ثم اصبح ولم يغتسل ما ارتكب شيء من المفطرات واضح؟ ولهذا كان النبي سيصبح جنبا من جماء ثم يغتسل ويصوم ولا يقضي وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه متفق عليه بالنسبة لصوم الولي النذر هذا لا خلاف فيه بين العلماء عامة الفقهاء يقولون يصام عن الميت آآ احد اولياءه يصوم عنه اذا كان عليه نذر ومنهم من يقول اذا كان عليه فرظ وانما اختلفوا فيما عدا ذلك. يعني هل يمكن واحد يصوم الصوم النافلة ويهدي ثوابه للميت هذا ليس له اصل ولا يقاس على هذا الحديث. لان الحديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه. ما قال الولي يجوز له ان ان يصوم لوليه ما شاء فانت مو على كيفك تعمم واضح هذا الكلام؟ ولا قياس في العبادات فما تفتحون ابواب على الناس بعدين اخاف تسوون اعلانات ها نصوم عن ميتك ثلاثين يوم ادفع لنا ثلاثين دينار مثل ما يفعل بعض الناس خافوا الله عز وجل لا تفتحوا ابواب البدع اليوم لا نرى اعلانات نصوم نحن عن ميتك ادفع لنا منو فاتح لكم الباب هذا سبحان الله البدع تبدأ صغارا ثم تصبح كبارا ما تقدر تغلقها بعدين فنكتفي بهذا القدر ونكمل ان شاء الله بعد الصلاة وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد