﻿1
00:00:11.400 --> 00:00:31.400
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد نبدأ هذه الدورة المباركة في كتاب الصيام من كتاب الهداية على مذهب الامام ابي عبد الله احمد ابن محمد ابن

2
00:00:31.400 --> 00:01:01.400
بل الشيباني رحمه الله تعالى. وقبل ان نبدأ في كتاب الصيام احب ان انبه الى ان الهداية من المتون العلمية المتقدمة في مذهب الامام احمد. فهو في درجة متن اللامع الخراقي رحمه الله تعالى. ثم ان العلامة ابي الخطاب محفوظ ابن احمد الكلوة

3
00:01:01.400 --> 00:01:31.400
او الكل وذاني البغدادي ممن تفقه على القاضي ابي يعلى الحنبلي وفي الفرايض العلامة الوني وشهد ايضا القاضي الدامغان الحنفي فهو امام متمكن في من الفقه والحديث. ومن الاصول وكتابه التمهيد في اصول

4
00:01:31.400 --> 00:02:01.400
يعتبر من ثاني الكتب المؤلفة في المذهب الحنبلي في اصول الفقه. كما ان انه الهداية يعتبر من ثاني المتون العلمية من حيث التقدم ومن حيث الاصالة لكن هذا الكتاب لم يأخذ حظه من الشروحات والتعليقات كمتن الخرق او

5
00:02:01.400 --> 00:02:28.550
بقي المتون الحنبلي المتأخرة كالزاد او كدليل الطارئ لكن الامام ابن الخطاب الكلوزاني رحمه الله الجامع بين فقه الرواية وفقه الدراية الجامع بين الفقه واصوله الجامع بين صحة الاعتقاد وفروعه هو من العلماء الذين ينبغي ان يهتم طلاب

6
00:02:28.550 --> 00:02:58.550
العلم بكتبهم. فاحببنا ان نشرح كتاب الصيام من كتابه الهداية. نسأل الله جل وعلا ان ليفهمنا مراده ومراد نبيه صلى الله عليه وسلم. وان يفقهنا في دينه. والمنبغى من العلم ان يتعلموا فقه الوقت. وفقه الوقت من اعظم ما يثبت العلم. وهو انه اذا

7
00:02:58.550 --> 00:03:28.550
جاء وقت رمظان فعلى طلاب العلم ان يتعلموا الاحكام المتعلقة بالصيام. والاحكام المتعلقة بالقيام والاحكام المتعلقة بالتراويح وبزكاة الفطر وبالاعتكاف. فهذه خمسة ابواب وكتب ينبغي لطالب العلم ان يتفقه فيها قبل مجيء شهر الصوم حتى يقبل على شهر رمضان وهو

8
00:03:28.550 --> 00:03:48.550
مؤمن محتسب فان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال من صام رمظان ايمانا واحتسابا غفر وله ما تقدم من ذنبه. وقال من قام رمظان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال من قام ليلة

9
00:03:48.550 --> 00:04:15.300
القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه كما في الصحيحين ومعنى ايمانا واحتسابا ايمانا بحكمها وعالما بمنزلتها واحتسابا لاجرها وثوابها وهذا لا يتأتى على الكمال الا بالعلم. فنسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم فقه

10
00:04:15.300 --> 00:04:45.300
رمضان وفقه القيام وفقه هذا الشهر الذي نسأل الله ان يبلغنا واياكم ونحن في عافية وايمان شهر رمظان هو شهر الصبر. هو مدرسة تدريبية شهرية في السنة لكي يتزود الانسان من الاستقامة على الطاعات والبعد عن المحرمات والصبر على

11
00:04:45.300 --> 00:05:05.300
وعلى البلاء ومر القضاء هذا كله تدريب كائن في شهر الصوم لا سيما لاهل الايمان والتقى ولهذا قال جل وعلا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون

12
00:05:05.300 --> 00:05:35.300
فهذه معناها ان الصيام موصل الى التقوى. واذا كان الصلاة والزكاة موصلتان الى التقوى وموصلتان الى رحمة الله واقيموا الصلاة واتوا الزكاة لعلكم ترحمون فان الصيام موصل الى التقوى. وهذا يؤكد لنا ايضا اهمية هذا الشهر الفضيل

13
00:05:35.300 --> 00:05:56.050
مع الصيام فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا العون والتوفيق والسداد والهدى والرشاد. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا

14
00:05:56.050 --> 00:06:26.050
وللمؤمنين والمؤمنات كتاب الصيام. قال الامام ناصح الاسلام نجم الهدى ابي الخطاب محفوظ احمد بن الحسن الكلوزاني يجب صوم شهر رمضان برؤية الهلال فان لم ومع الصحو اكمل عدة شعبان ثلاثين يوما. ثم صاموا فان حال دون مطلعه غيم. فان حال

15
00:06:26.050 --> 00:06:46.050
دون مطلعه غيم او قتر ليلة الثلاثين وجب صومه نية رمضان في احدى الروايات وهي اختيار عامة اصحابنا والثانية لا يجب صومه. والثالثة الناس تبع الامام. فان صام صاموا فان

16
00:06:46.050 --> 00:07:06.050
رأى الهلال بالنهار فهو لليلة المقبلة على قول الخرقي. ولم يفرق ولم يفرق بين قبل الزوال وقال شيخنا ان رأى قبل الزوال في اول رمضان فهو للماظية. وان كان في اخره فعلى روايتين

17
00:07:06.050 --> 00:07:36.050
احداهما هو للماضية ايضا. والثانية هو للمقبلة. احسنت. قوله رحمه الله يجب صوم شهر رمضان وهذا باجماع المسلمين. ان صوم شهر رمضان واجب من اركان الاسلام ولا خلاف في هذا بين المسلمين. قد قال الله عز وجل شهر رمظان الذي انزل فيه القرآن

18
00:07:36.050 --> 00:07:56.050
اذا هو يجب صوم شهر رمضان لان الله نص على الشهر. ولم يأتي في القرآن اسم شهر الا شهر رمظان وكفى بهذا فخرا واعتزازا. كل الشهور ما ذكر الله اسمها

19
00:07:56.050 --> 00:08:26.050
في القرآن الا شهر رمضان. والصوم من اركان الاسلام الخمس. ولذلك قال قال تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كما كتب افادنا عدة فوائد منها ان الصوم فرض ركن من اركان الدين كما كان فرظا ركنا من اركان

20
00:08:26.050 --> 00:08:56.050
عن الدين عند من سبق له. لان اصول الاسلام واصول العبادات في الديانات لا اختلاف فيها. لان اصول الاسلام واصول العبادات في الديانات لا اختلاف فيها وقوله كما كتب على الذين من قبلكم دليل على الفرضية. انه ينبغي على العبد الا يستثقل

21
00:08:56.050 --> 00:09:26.050
الامر فانه طريقة ابائنا ادم ونوح وابراهيم وموسى وعيسى حتى كتبه الله على محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه. وشهر رمضان هو الشهر التاسع من الاشهر العربية. هو الشهر التاسع من الاشهر العربية بعد شعبان وقبل شوال

22
00:09:26.050 --> 00:09:56.050
قال والعبرة في جميع الاحكام المتعلقة بالشهور هي متعلقة الشهور العربية التي مبدأها محرم ومنتهاها ذي القعدة. ذي الحجة نعم منتهى ذي الحجة قال الله عز وجل ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق

23
00:09:56.050 --> 00:10:26.050
السماوات والارض منها اربعة حرم. وقول المصنف يجب صوم شهر رمظان اجمع العلماء على هذا لكن اختلفوا فيمن رخص فيه. والذي عليه عامة المسلمين وعامة الفقهاء سلفا وخلفا انه لا يجب على المسافر ولا على المريض

24
00:10:26.050 --> 00:10:56.050
صوم شهر رمضان في الحال. وانما يجب عليهم الصوم وهم مخيرون فيه بين صومه في الحال مع المشقة وبين تأخيره. لكن تأخيره مع المشقة افضل طيب باي شيء يجب صوم شهر رمضان بالحساب الفلكي او بالاشهر

25
00:10:56.050 --> 00:11:26.050
الاجنبية؟ الجواب لا برؤية الهلال. برؤية الهلال. والمقصود برؤية الهلال اي شهر رمضان. صوم شهر رمضان لا يجب الا باحد امرين. اما برؤية الهلال وذلك في ليلة تسع في ليلة الثلاثين من شعبان. او باكمال

26
00:11:26.050 --> 00:11:56.050
شهر شعبان فيجب صوم شهر رمضان. اذا عندنا اما رؤية هلال واما اكمال شهر شعبان. وهذه الرؤيا متعلقة بالبصر. وليست متعلقة بالبصيرة لان الحسابات الفلكية هي بصيرة وليست بصرة. طيب اذا رأوه بالمجهر المجهر قائم

27
00:11:56.050 --> 00:12:26.050
مقام الابصار القوية. المجهر قائم مقام الابصار القوية. فيصح ان نقول ان المجهر مثل عين الخنساء. لا بأس بذلك. فرؤية الهلال من طريق المجاهر كرؤية الهلال بالابصار لا فرق فان لم يرى الهلال مع الصحو في ليلة تسع وعشرين. اكمل

28
00:12:26.050 --> 00:12:46.050
عدة شعبان ثلاثين يوما بالاجماع. لا خلاف فيه بين العلماء. هذه المسألة لا خلاف فيها بين العلماء لانه لا يوجد شيء مانع من الرؤية لا غبار لا سحاب لا ظلمة ثم

29
00:12:46.050 --> 00:13:16.050
لم يروا الهلال اذا معناه ان هذه الليلة تابعة لشعبان. اكمل عدة شعبان ثلاثين يوما لذلك لا يجوز للانسان ان يصوم اذا لم يرى الهلال من ليلة تسع ليلة ثلاثين لم يرى الهلال لا يجوز للانسان يصوم هذا اليوم. وهذا يسمى بصوم يوم الشك. صوم يوم الشك لا يجوز

30
00:13:16.050 --> 00:13:46.050
لحديث عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه الترمذي والنسائي وغيرهم. وهو حديث صحيح. طيب نكمل عدة شعبان ثلاثين يوما اذا كان صحوا ولم يرى الهلال. بعد الثلاثين يجب الصوم بدون رؤية

31
00:13:46.050 --> 00:14:06.050
يجب الصوم بدون رؤية. هذه الحالة واضحة. طيب الحالة الثانية فان حال دون مطلع غيم يعني ان الناس نظروا الى الهلال في ليلة الثلاثين لكن لم يروا الهلال لوجود الغيبة

32
00:14:06.050 --> 00:14:36.050
او قطر وهو الغبار المانع من الرؤية. والقطر معناه واصله رذاذ الغبار. كما قال عز وجل وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة قترة القطر هو الغبار. فان حال دون مطلعه نظرنا اين نرى الهلال؟ في

33
00:14:36.050 --> 00:14:56.050
المغرب طبعا بالنسبة لولادة الهلال ولادة الهلال لا تكون الا في جهة المغرب. ولادة الهلال لا تكون الا في جهة ايش؟ المغرب. نظرنا الى جهة المغرب وجدنا غيما. او وجدنا قطرا

34
00:14:56.050 --> 00:15:21.200
او وجدنا ظلمة شديدة لاي سبب من الاسباب. هذا الكلام في ليلة الثلاثين. قال المصنف وجب صومه بنية رمضان. في احدى الروايات وهي المعتمدة في المذهب ها هذه الرواية هي المعتمدة في المدح

35
00:15:22.250 --> 00:15:51.150
جمهور العلماء يقولون اذا حال بين رؤية الهلال وبين الناس غيم او ترون فان الاصل ان ان اليقين لا يزول بالشك. اليقين اننا في شعبان. فلا يزول الشك وهو احتمالية ولادة الهلال ومنع الغيم والقطر من رؤيته

36
00:15:51.250 --> 00:16:11.250
ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا الشهر بيوم ولا بيومين. الا ان يوافق ذلك صوما كان يصومه احدكم ثم قال واكملوا فان حال بينكم وبين رؤيته شيء فاكملوا العدة. وفي رواية فاكملوا عدة شعبان

37
00:16:11.250 --> 00:16:40.300
ثلاثة هذا نص اذا الرواية المذهب الرواية احدى الروايات عن الامام احمد وجوب صوم يوم الشك اذا حال دون رؤية الهلال غيم او قدر والجمهور قالوا هذه كتلك. فالحقوا المختلف فيه بالمجمع عليه. الجمهور الحق المختفي

38
00:16:40.300 --> 00:17:00.300
اختلف فيه بالمجمع عليه. قال المصنف وهي اختيار عامة اصحابنا. دل على ان هذه الرواية هي هذه رواية هي المشهورة. والثانية اي الرواية الثانية عن الامام احمد لا يجب صومه

39
00:17:00.300 --> 00:17:28.600
ولماذا لا يجب صومه هذه الرواية؟ اولا موافقة الجمهور اولا موافقة للجمهور. ثانيا ان هذه الرواية موافقة لنصوص الاحاديث وهي اكملوا عدة شعبان. اكملوا عدة شعبان. فاقدروا له اي لشعبان

40
00:17:28.600 --> 00:17:56.100
الرواية هي التي اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه الرواية هي التي اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. ونسب ذلك الى القاضي ابي يعلى وبالقاسم ابن منده ان لالكائي الطبري رحمه الله. والثالثة الرواية الثالثة عن الامام احمد الناس تبع تبع

41
00:17:56.100 --> 00:18:16.100
الامام اي ان صام الامام او امر الامام بالصوم في يوم الشك الذي اه اه منع من رؤية الهلال غيم او يصومون وان لم يأمر لا يصومون. هذه الرواية هذه الرواية آآ ايضا اختارها بعض

42
00:18:16.100 --> 00:18:45.300
اصحاب فان صام صاموا وان لم يصوموا لم يصوموا. على كل حال هذه الرواية ايضا محمولة على استحباب هذا الصوم منفردا لكن مع الامام وجوبا والذي يميل اليه ان الصوم لا يجب حتى لو رأى الانسان الهلال الا اذا الامام الرؤيا

43
00:18:45.300 --> 00:19:13.800
لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل ورأى الهلال وهم كانوا مفطرين. النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابة بامساك بقية اليوم هو اذا في منزلة الامام. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام انه قال صوموا

44
00:19:13.800 --> 00:19:40.750
برؤيته خطاب جمعي وافطروا لرؤيتي. وقال الصوم يوم تصومون والفطرة يوم تفطرون. وهذا لا يتعلق بخطاب الواحد. يتعلق بخطاب المجموع  ولهذا الراجح من اقوال اهل العلم وهو المذهب المعتمد عند الحنفية ان الرؤيا المعتبرة هي الرؤية الشرعية

45
00:19:40.750 --> 00:20:05.600
التي اعتبرها الامام فاذا لم يعتبرها الامام فهي ليست رؤية شرعية. فهي ليست رؤية شرعية. قال رحمه الله فان رأى الهلال بالنهار هذه المسألة الثانية الان في الليل نظروا كان صحو او غيم. فما رأوا الهلال. لكن لما اصبحوا ها رأوا الهلال

46
00:20:05.600 --> 00:20:25.600
لاحظ الان ان اصبحوا رأوا الهلال اين رأوا الهلال اذا اصبحوا؟ اما ان يكونوا رأوا الهلال في الصباح الشمس طلعت من جهة المشرق الهلال موجود في جهة المغرب. في الصباح الباكر

47
00:20:25.600 --> 00:20:57.450
فهذا لا شك من الناحية العقلية والحسابية ان هذا الهلال تبع للشهر السابق. لان الهلال لا يولد بعد طلوع الشمس وانما يولد آآ بعد مغيبه. نعتبر هذه الرؤيا نعتبرها تابعة للشهر السابق. لكن لو رأى الناس الهلال في جهة المشرق في جهة المشرق

48
00:20:57.450 --> 00:21:22.950
فهذا لا يمكن هذا يكون ظن وتخبيم وبعض الفقهاء يفرق بين رؤية الهلال في جهة المغرب قبل الزوال وبعد الزوال والصواب انه لا فرق قال فان رأى الهلال بالنهار فهو لليلة المقبلة على قول الخراقي. ومتن الخرقي هو الذي شرحه

49
00:21:22.950 --> 00:21:42.950
ابن قدامة في كتابه المغني. قال ولم يفرق بين قبل الزوال وبعده. اذا الخرقي من يعتبر من اصحاب المعتمدين في ترجيح الاقوال في مذهب الامام احمد لم يفرق بين الرؤيا وقعت

50
00:21:42.950 --> 00:22:00.550
قبل الزوال ولا بعد الزوال اعتبر ان هذه الرؤيا هذا الهلال تبع لشعبان. خلاص وقال شيخنا المصنف اذا قال في الفقه قال شيخنا فالمقصود به ابو يعلى. وفي الفرائض اذا قال قال شيخنا

51
00:22:00.550 --> 00:22:25.850
فالمقصود به الولي رحمه الله تعالى قال وقال شيخنا ان رأى قبل الزوال في اول رمضان فهو للماظية. وهذا فقه دقيق وعميق اذا رأى الهلال من جهة المغرب قبل الزوال فهي لليلة الماضية ما في شك انها قمر

52
00:22:25.850 --> 00:22:45.850
الهلال تابع لشهر شعبان لم يغب بعد. ثم بعد قليل سيغيب. وان كان في اخره مع من تغيب الشمس او في العصرية جاء شيء وغطى على الشمس فنظر الناس الى المغرب فرأوا الهلال

53
00:22:45.850 --> 00:23:05.850
لان مع ظهور الشمس لا يمكن رؤية الهلال. لكن لو جاء شيء وغطى على الشمس غيم او قتر في آآ بعد ظهر الساعة الثانية الساعة الثالثة الساعة الرابعة الساعة الخامسة فنظر الناس الى المغرب ووجدوه صحوا فرأوا الهلال فقال ابو

54
00:23:05.850 --> 00:23:27.400
اعلى وان كان في اخره فعلى روايتين احداهما هو للماظية ايضا. وهذا هو قول الجمهور والثانية هو للمقبلة  اذا كان الان ولد الهلال الان. طيب ولادة الهلال؟ ولادة الهلال قبل غروب

55
00:23:27.400 --> 00:23:57.400
شمس في يوم الثلاثين. هذا ممكن فلكيا هذا ممكن. عقليا ممكن ممكن. لكن شرعيا لا يتعلق بحكم. لان الحكم متعلق برؤيته من بعد عروض في رؤيته من بعد الغروب. ولذلك العلماء يقولون رؤية الهلال تكون بعد الغروب بلحظات

56
00:23:57.400 --> 00:24:15.400
يسيرة ولا تتعدى الدقائق. يعني ما بين عشر الى خمستاشر دقيقة ثم يختفي الهلال ثم يختفي الهلال وذلك ما يراه الا الحذاق من اهل الابصار. لا يراه الا الحذاق من اهل الاعين

57
00:24:15.400 --> 00:24:42.750
بيكون للمنازل الاقوياء في النظر. اذا ايهما نرجح؟ نرجح القول المعتمد الذي عليه ذكره الخرقي رحمه الله تعالى. نعم وهل يجوز للانسان ان يصوم يوم الشك؟ الجواب لا يجوز. لا بنية رمضان ولا بنية غير رمضان

58
00:24:42.750 --> 00:25:07.050
والحديث فيه واضح نعم  قال المصنف وان كان في اخره فعلى روايتين احداهما هو للماضية ايضا والثانية هو للمقبلة واذا رأى الهلال اهل بلد لزم جميع البلاد الصوم. ويقبل في هلال رمضان عدل واحد. ولا يقبل

59
00:25:07.050 --> 00:25:27.050
في سائر الشهور الا عدلان. واذا صاموا بشهادة الواحد ثلاثين يوما فلم يروا الهلال لم لم افطروا وقيل يفطروا فان صاموا بشهادة اثنين فطروا وجها واحدا. وان صاموا لاجل الغيم لم يفطروا

60
00:25:27.050 --> 00:25:47.050
فلا يجب صوم رمضان الا على المسلم البالغ العاقل القادر على الصوم حسبنا. قوله واذا رأى الهلال اهل بلد لزم جميع البلاد الصوم. هذه المسألة يعملون لها في كتب الفقه بمسألة اختلاف المطالع. هل

61
00:25:47.050 --> 00:26:17.050
اختلاف المطالع معتبر او ليس بمعتبر. ما معنى المطالع؟ القمر او الهلال يولد في بعض البلدان في منزل معين. وفي بلد اخر في منزل معين يوم اليوم هذه المسألة واضحة جلية. انه ربما الهلال يولد في الساعة

62
00:26:17.050 --> 00:26:47.050
في الساعة السادسة وخمس اه وخمس وخمسين دقيقة بتوقيت الكويت. في نفس الان مثلا في اطراف الصين في اطراف اليابان في فنزويلا في في نيوزيلندا في استراليا في اندونيسيا الان اصبحت الساعة نصف ليلا لا يمكنهم رؤية الهلال. لان منزل منازلهم غير منازلنا. ثم نحن اذا

63
00:26:47.050 --> 00:27:07.050
الهلال لا يمكن لاهل امريكا مثلا او لاهل المغرب ان يروا الهلال لان الشمس لم تغرب عندهم بعد لان منازلهم مختلفة عن منازلنا. ولذلك ذكر شيخ الاسلام في الرسالة العرشية اجماعا

64
00:27:07.050 --> 00:27:37.050
المسلمين على كروية الارض وان الشمس تغيب من جهة وتظهر في جهة. هذا قبل ثمان مئة سنة طيب الان اذا كان اذا كانت المطالع مختلفة فهل نلزم اهل البلاد او لا؟ المذهب عند الحنابلة رحمهم الله انه اذا رأى الهلال اهل بلد لزم جميع جميع البلاد الصوم

65
00:27:37.050 --> 00:28:07.050
واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته وقد رآه مسلم اعتبر الحاكم شهادته. فلزم الجميع. طبعا لما نقول هذه المسألة في وقت خلاف الراشدة في خلاف الاموية العباسية العثمانية ممكن. لماذا؟ لان

66
00:28:07.050 --> 00:28:27.050
خليفة يعلن ويصل الخبر الى الكل يمكن ان يصومه. لكن ما اختلاف البلدان؟ وعدم اعتبار بلد برؤية بلد اخر اخر فهذا يدخل الناس في اشكال. لا شك ولا ريب ان اتحاد صوم المسلمين امر عظيم

67
00:28:27.050 --> 00:28:57.050
ومقصد شرعي مطلوب. لكن لا يجوز تأثيم الناس اذا رأوا اختلاف المطالع. وجمهور العلماء على اعتبار اختلاف المطالع. جمهور العلماء على اعتبار اختلاف المطالع لان منازل القمر آآ ولادة ومغيبا ابتداء وانتهاء

68
00:28:57.050 --> 00:29:17.050
مختلف من بلد الى بلد لا سيما مع بعد البلدان. اذا نقول الراجح انه اذا امكن صوم المسلمين برؤية بلد واحد هذا امر حسن. لكن اذا لم يمكن وجعل كل اهل بلد

69
00:29:17.050 --> 00:29:37.050
انفسهم رؤية فان اه اه فان الناس تبع لامامهم. لكن بشرط ان يكون الحاكم في ذاك بلد يعتبر الرؤية الشرعية. اما اذا كان لا يعتبر الرؤية الشرعية وانما يأمر الناس بالصوم

70
00:29:37.050 --> 00:29:57.050
حساب فعلى الناس ان يصوموا ولا يلزمهم ان يعلنوا ذلك ولكن يصومون في انفسهم. يصومون مع من يصومون مع البلد الذي فيه الرؤية الشرعية. يعني مثلا لو كان مسلمون لو كان المسلمون يعيشون في استراليا في نيوزيلندا

71
00:29:57.050 --> 00:30:17.050
في امريكا ما عندهم حاكم ما عندهم الا حاكم الكافر. فبمن يعتبرون؟ هل يعتبرون باقرب البلدان اليهم الجواب ممكن لكن بشرط ان يكون الحاكم في ذاك البلد القريب يعتبر الرؤية الشرعية. والا فيجب عليهم الرجوع

72
00:30:17.050 --> 00:30:43.500
الى البلد الذي فيه اعتبار الرؤية الشرعية ثم قال المصنف ويقبل في هلال رمضان عدل واحد. من اين نعرف انه عدل؟ بقبول العمام. بقبول قاضي ها خبره. منين نعرف انه عدل؟ بقبول القاضي خبره بقبول الحاكم خبر

73
00:30:43.500 --> 00:31:03.500
ولهذا كان في قديم الزمان هناك في قديم الزمان يعني مو كلش يعني في قديم الزمان يعني في زمن خلفاء بني بس كان هناك اشخاص عند عند القضاة يسمون بالمعدلين. المعدل شيسوي يا عبد العزيز؟ المعدل

74
00:31:03.500 --> 00:31:23.500
يكون من القرية الفلانية عند القاضي من القرية الفلانية عند القاضي. يجي احد يشهد يقول للمعدل للقاضي هذا اهل للشهادة. هذا ليس باهل يسمونه المعدل. ومن شيوخ الحافظ الكل واذاني رجل يقال له ابو الحسن المعدل

75
00:31:23.500 --> 00:31:52.450
كان معدلا الشهداء. اذا اه يصومون بشهادة عدل واحد. نعم طيب لماذا لم نعتبر اثنين؟ قال العلماء لان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اعتبر في شهادة رؤية هلال رمضان شهادة رجل واحد من المسلمين. وهذا الحديث فيه صحيح

76
00:31:52.500 --> 00:32:12.500
ولا يقبل في سائر الشهور الا عدلان. لماذا لا نقبل في سائر الشهور الا عدلا؟ لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قبول شهادتي عدل واحد في غير شهر رمضان. فنرجع الى الاصل. الاصل ان جميع الاعمال

77
00:32:12.500 --> 00:32:37.100
ابناها على الاقل شهادة رجلين وهذا اقل ما فيه شهادة رجلين والا هناك امور لا بد فيه من شهادة ثلاثة واربعة واكثر. بحسب الاحكام متعلقة به. قال واذا صاموا بشهادة الواحد ثلاثين يوما فلم يروا الهلال. لم يفطروا. هذه قضية الان مهمة

78
00:32:37.100 --> 00:32:57.100
جاء شخص عدل عند القاضي وشهد انه وراء الهلال. فصامه. لما صاموا يوم الثلاثين ان صاموا يوم الثلاثين بالليل نظروا ما شافوا هلال شوال. ما دام ما شافوا هلال شوال معناه انهم اخطأوا في البداية

79
00:32:57.100 --> 00:33:27.100
فعليهم ان يصوموا ها احدى وثلاثين يوما. هذا المعتمد عند المذهب فلم يروا الهلال لم يفطروا. وذكره ابن قدامة في المغني. وقيل يفطر وقيل لهم ان يفطروا. وقيل لهم ان يفطروا. طيب ما هو

80
00:33:27.100 --> 00:33:47.100
الصواب ان ذلك راجع الى الحاكم. فان اعلن الحاكم الرؤية ولو قدم يوما ما دام كمل فلا يؤمر بالصيام. ونقيس هذه المسألة الخلافية على مسألة اتفاقية سابقة. وهي لو اخطأ الامام

81
00:33:47.100 --> 00:34:07.100
في الوقوف بعرفات فان العلماء يقولون الحج صحيح ولا يعاد الحج. فدل على ان رؤيا الامام صحيح لذلك نقول انهم اذا صاموا ثلاثين يوما فانها صوم صحيح ولا يؤمرون بقضاء

82
00:34:07.100 --> 00:34:33.450
يوم اخر لعدم الرؤية. لكن هنا مسألة اخرى ان صاموا بالرؤية ونقصت وصارت تسعا وعشرين يوما. ثم تبين لهم الخطأ هل يقضون او لا يقضون؟ ان اعلن الامام الخطأ يقضون. وان كان الخطأ بشهادة الاحاد

83
00:34:33.450 --> 00:35:03.450
فلا يقضوا. واضح المسألة؟ ان اعلن الامام الخطأ بشهادة القضاة والحكام يقضون وان لم يعلن الامام الخطأ وانما كان ذلك بشهادة الاحاد من الناس فليس عليهم قضاء قال رحمه الله فان صاموا بشهادة اثنين ها فطروا وجها واحدا. هذي بس مهمة

84
00:35:03.450 --> 00:35:23.450
اثنان شهدا بدخول شهر رمضان ثم كملوا ثلاثين ومع ذلك في ليلة واحد وثلاثين ما رأوا هلال وشوال الان يفطرون بالاتفاق. الان يفطرون بالاتفاق. ليس هناك خلاف في المذهب. ولذلك قال وجها واحدا. وجها

85
00:35:23.450 --> 00:35:49.300
واحدة لا يوجد في المسألة وجه اخر القاضي ابو يعلى له كتاب بعنوان المسائل الخلافية التي لها وجهان فاكثر المصنف دائما يقول وجها واحدا ينقله عن شيخه القاضي ابي يعلى. قال وان صاموا لاجل الغيم لم يفطروا

86
00:35:49.300 --> 00:36:09.300
هذي ايظا مسألة مهمة الان ان صاموا ليلة تسع ليلة ثلاثين من شهر شعبان لغيم او قطر وكم ثلاثين ولم يروا هلالا شوال لم يفطروا ايضا. لان صومهم الاول على المذهب صحيح. فكمالهم للثلاثين

87
00:36:09.300 --> 00:36:29.300
صحيح والجمهور يقولون ان صاموا ليلة الشك يوم الشك ثم لم يروا الهلال مع الثلاثين لا يفطر هذه المسألة خالف فيها الجمهور آآ مذهب الحنابلة. نعم. ولا يجب قال المصنف

88
00:36:29.300 --> 00:36:49.300
ولا يجب صوم رمضان الا على المسلم البالغ العاقل القادر على الصوم. فاما الكافر فلا يجب سواء كان اصليا او مرتدا. واما الصبي فلا تجب عليه لكن يؤمر به اذا اطاقه. ويضرب

89
00:36:49.300 --> 00:37:09.300
عليه ليعتاده ومن زال عقله بجنون لم يجب عليه الصوم. فان اسلم الكافر وبلغ الصبي وافاق الجنون في اثناء النهار لزمهم امساك ذلك اليوم وقضاؤه في احدى الروايتين. والاخرى لا يلزمهم ذلك

90
00:37:09.300 --> 00:37:39.300
فان طهرت الحائض والنفساء وافاق المجنون وقدم المسافر او قامت البينة بالرؤية في اثناء النهار لزمهم القضاء رواية واحدة وفي وفي وجوب الامساك روايتان. اه هذه المسائل ايضا مهمة وهي على من يجب صوم رمضان. يجب صوم رمضان الوجوب شيء والصحة شيء

91
00:37:39.300 --> 00:37:59.300
اخر الواجب على جميع الناس صوم رمضان حتى الكفار لكن الكافر اذا صام هنا يصح منه ولذلك هم يقولون لا يجب الا على المسلم اي وجوبا ها صحيحا. اي وجوبا مقبول

92
00:37:59.300 --> 00:38:19.300
فلو صامه الكافر مثلا عندك خدامة او خادم او سايق شاف اهل البيت كلهم صايمين قال انا بصوم هو مخاطب بفروع الشريعة الصحيح انه مخاطب بفروع الشريعة. لكن لو صامه لا يؤجر ولا يقبل منه مع الشرك

93
00:38:19.300 --> 00:38:39.300
قال عن المسلم البالغ طيب غير البالغ لو صامه يصح منه لكن ليس على سبيل الوجوب العاقل طيب المخبول لو صامه؟ المخبول لو صامه لا نقول لا نقول ان صومه

94
00:38:39.300 --> 00:38:59.300
صحيح لان الخبالة مانعة من الصحة. فربما يظن نفسه صائم وليس بصائم. بعظ الناس اذكر والدي رحمه الله يذكر ان رجلا جاء الى شيخه فقال يا شيخ ادخلت رأسي في النهر الجاري

95
00:38:59.300 --> 00:39:19.300
فشربت ماء قليلا. فهل بطل صومي؟ قال له الشيخ نعم بطل. قال يا شيخ قليلا جدا قال بطل قال قليلا جدا جدا قال بطل قال يا شيخ قليلا جدا جدا جدا قال لو شربت النهر كله صومك لا يفطر

96
00:39:19.300 --> 00:39:39.300
لانك مرفوع عنك القلم. يعني ما ما يتصور هذا. فلذلك المخبول لا يقال ان صومه صحيح قادري على الصوم. وهنا خرج المريض. وهنا ننتبه ان المريض لو صامه مع عدم القدرة فان صومه صحيح

97
00:39:39.300 --> 00:40:03.950
لكن لا يجب عليه فورا لا يجب عليه فورا. والجوب وجوب الصوم ينقسم الى قسمين وجوب فوري وهو وعلى المسلم البالغ العاقل القادر وبالنسبة للمرأة الطاهرة. هذا وجوب فوري ووجوب حكمي لكن ليس على الفور

98
00:40:03.950 --> 00:40:23.950
وهذا على المسلم البالغ العاقل غير القادر على الصوم. هذا يجب عليه الصوم لكن لا ليس فورا متى ما قدر. بالنسبة للمرأة متى ما طهرت؟ قال فاما الكافر فلا يجب عليه. سواء كان اصليا او

99
00:40:23.950 --> 00:40:43.950
هذه واظحة. لا يجب عليه اه استدل بهذا بعظ الفقهاء من الحنابلة ان الامام احمد لا يرى مخاطبة الكفار والمشركين بفروع الشريعة. ولكن هذا فيه نظر. الصواب ان الامام احمد يرى انهم

100
00:40:43.950 --> 00:41:02.850
قبول لكن لا يصح منهم. واما الصبي فلا تجب عليه. وهذا بالاجماع. الصبي لا تجب عليه لكن يؤمر به اذا طاقه. مثل الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال مروء بالصلاة وابناء سبع

101
00:41:02.850 --> 00:41:22.850
عليها لعشر. طيب هم ليسوا من اهل وجوب الصلاة. لكن هذا من باب الدربة. هذا من باب التدريب قال ويضرب عليه ليعتاده. متى يظرب عليه؟ اذا كان يطيقه. اكتب هذي العبارة

102
00:41:22.850 --> 00:41:52.850
عليه ليعتاده اذا كان يطيق الصوم. اما اذا كان لا يطيق الصوم فلا يظرب ولا يعنف لان المريض البالغ لا يظرب ولا يعنف لعدم مقدرته. فكيف بالصغير الذي لم لغة قال ومن زان عقله بجنون لم يجب عليه الصوم. هذه المسألة ايضا من المسائل

103
00:41:52.850 --> 00:42:12.850
اجماعية لو كان رجل عاقل ثم حصل له حادث سيارة فذهب عقله. الان هو مجنون. فلا يجب عليه الصوم لانه مجنون. طيب الان السؤال فان اسلم الكافر في نصف النهار

104
00:42:13.250 --> 00:42:33.250
وبلغ الصبي في نصف النهار وهكذا الصبية وافاق المجنون في اثناء النهار اصابعه الجنون قبل رمضان بيومين. ثم اصبح مجنونا الى اليوم الخامس عشر من رمضان ثم في اليوم الخامس

105
00:42:33.250 --> 00:43:03.250
عشر في منتصفه ذهب عنه الجنون وصار عاقلا. يعرف من حوله. في اثناء النهار لزمهم امساك ذلك اليوم وقضاؤه في احدى الروايتين. وهذه الرواية هي المذهب. المذهب ان من كان غير واجب عليه الصوم او من كان لا يجب عليه الصوم فورا فانه متى ما

106
00:43:03.250 --> 00:43:23.250
زال السبب يمسك ولو بقية النهار. هذا هو المذهب. لذلك قال في احدى الروايتين وهي المعتمدة والاخرى لا يلزمهم ذلك. لماذا لا يلزمهم ذلك؟ قالوا لان الصوم لا يتجزأ. لان

107
00:43:23.250 --> 00:43:43.350
لا يتجزأ ما في شيء اسمه صوم ساعتين صوم ثلاث ساعات يا صوم كله اللي هو النهار يا ما فيه صوم لكن لماذا المذهب؟ قالوا يمسك بقية اليوم؟ وبه قال بعض الحنفية قالوا حرمة لشهر رمضان

108
00:43:43.350 --> 00:44:13.350
قال حرمة لشهر رمضان. فان طهرت الحائض والنفساء الان زالت العلة ولا ما زالت زالت علة ايش؟ الفطر. وافاق المجنون زال علة الوجوب. وقدم المسافر زال علة العذر او قامت البينة بالرؤية في اثناء النهار. يعني اثنين شافوا

109
00:44:13.350 --> 00:44:43.350
الهلال في ليلة الثلاثين من شعبان وجو عند القاضي والقاضي اثبتوا الرؤيا وارسلوا هذه الورقة وزارة الاعلام فرضا لكن المراسل صار له شي ما وصل الخبر لوزارة الاعلام فبعدين لما اصبحوا القاضي يسأل ليش ما سويتوا اعلان؟ ما جانا خبر؟ شلون ما جاكم خبر؟ ارسلناه مع فلان. ما وصل فلان. وين فلان؟ صار له

110
00:44:43.350 --> 00:45:03.350
راحوا اخذوا الورقة من الساعة العاشرة صباحا. فيعلنون بامساك بقية اليوم. وهذا له دليل فان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه قد اصبحوا مفطرين. فلما اخبرهم الرجل برؤية الهلال امر

111
00:45:03.350 --> 00:45:27.500
اصحابه ان يمسكوا بقية اليوم بل وله دليل حتى من في في في صوم عاشوراء. ان النبي صلى الله عليه وسلم في عاشوراء اصبح قائما وامر رجلا ان ينادي في الناس ان من اصبح منكم صائما يمسك ومن لم يكن صائما فليمسك. بقية

112
00:45:27.500 --> 00:45:57.500
قال لزمه امساك ذلك اليوم وقضاؤه في احدى الروايتين. لاحظ الان يلازمهم امساك بقية اليوم حرمة لشهر رمظان. وقظاء ذلك اليوم لان الصوم لم يتم. والصوم لا يصح الا تمام اليوم والاخرى اي الرواية الاخرى لا يلزمهم ذلك. اي الروايتين معتمد او المذهب

113
00:45:57.500 --> 00:46:27.500
الاولى هي الرواية المعتمدة في المذهب. قال اه وقدم المسافر او قامت البينة للرؤية في اثناء النهار لزمهم القضاء رواية واحدة. بالنسبة تفريق لماذا نفرق بين الكافر والمرتد وبين المجنون لماذا نفرق بين هؤلاء وبين الحائض والنفساء وبين المسافر؟ لاحظ الان وبين ما اذا

114
00:46:27.500 --> 00:46:57.500
قامت البيه لماذا نفرق؟ قالوا لان المجنون والمرتد والكافر والصبي هؤلاء اصلا ليسوا مخاطبين بالصوم ابتداء. فلذلك جاءت فيه روايتان اما بالنسبة اذا طهرت والنفساء اذا طهرت والمجنون اذا افاق ها لاحظ الان والمسافر اذا قدم

115
00:46:57.500 --> 00:47:27.500
والبينة اذا اقيمت على آآ البالغين العاقلين من المسلمين فانهم اهل للوجوب فيجب عليهم الامساك رواية واحدة. لاحظ الان لزمهم القضاء رواية واحدة. وفي وجوب الامساك رواية اذا الكافر لو اسلم في نهار رمضان في امساكه روايتان وفي قضائه روايتان. الحائض

116
00:47:27.500 --> 00:47:57.500
اذا طهرت في نهار رمضان في قضائه رواية واحدة ما في روايتان وفي الامساك روايتان. واضح طيب المسافر المسافر اذا اقيم في قضائه رواية واحدة في امساكه روايتان المجنون اذا بلغ المجنون اذا بلغ في قضائه روايتان وفي امساكه روايتان لذلك فرق المصنف

117
00:47:57.500 --> 00:48:17.500
بين هذا وهذا. فرق بين من هو يجب عليه الصوم. ولم يصم لعذر وبين من لا يجب عليه الصوم فورا وانما زال العذر فيجب عليه القضاء قولا واحدا والامساك فيه روايتان. نعم

118
00:48:17.500 --> 00:48:47.500
وفي هذه المسألة هناك صورة اجماعية. القضاء بالنسبة الحائض اذا طهرت او النفساء اذا طهرت وبالنسبة الصبي المسلم المجنون اذا اذا افاق البالغ المجهول اذا افاق والمسافر اذا قدم او اقيمت البينة هذه خمس حالات بالاجماع فيها القضاء. بالاجماع فيها القضاء

119
00:48:47.500 --> 00:49:17.500
الاختلاف في الامساك. اما بالنسبة للكافر اذا اسلم وبالنسبة للصبي اذا بلغ بالنسبة كذلك اذا آآ لم يكن اهلا للوجوب فهؤلاء آآ فيه خلاف حتى في القضاء. نعم. قال المصنف فان نوى المراهق صوم رمضان من الليل ثم بلغ في اثناء النهار بالاحتلام او السن فقال شيخنا

120
00:49:17.500 --> 00:49:37.500
اه يتم ولا قضاء عليه. وعندي عليه القضاء كما لو بلغ في اثناء الصلاة. يعني هذه مسألة ايضا مهمة وهي مسألة نوى المراهق الصوم من الليل. ومعلوم ان نية المراهق الصوم من الليل

121
00:49:37.500 --> 00:49:57.500
نية استحباب لانه ليس اهلا للوجوب. لكن في اثناء انا ارى نهار رمضان بلغ. اما بالاحتلام واما بالسن اني فهنا القاضي ابو يعلى رحمه الله قال لزمه القضاء رواية واحدة لاحظ

122
00:49:57.500 --> 00:50:17.500
عفوا قال لقاضي ابو يعلى يتم ولا قضاء عليه. لماذا يتم ولا قضاء عليه؟ لانه نوى الصوم فكونه كان في اوله استحبابا ثم صار وجوبا لا يختلف الحكم ارتقى ارتقى وعندي

123
00:50:17.500 --> 00:50:47.500
القائل هو ابو الخطاب الكلوذان. عليه القضاء. لماذا عليه القضاء؟ لان كلام القاضي ابو طاب موافق للقواعد. موافق للقواعد. لماذا؟ لان القاعدة ان النفل لا ينقلب الى فرض الفرض ينقلب الى نافل لكن النفل لا ينقلب الى فرض. نضرب امثلة في غير الصوم. رجل نوى تحية المسجد

124
00:50:47.500 --> 00:51:07.500
يصير في اثناء الصلاة يخليها فرض ما يصير اجماعا لاحظ الان رجل تصدق بصدقة ينويها صدقة ثم بعد ما اخذها الفقير ينويها زكاة يصح ما يصح اجماعا اذا ايهما اي القولين اقعد؟ قول ابن الخطاب ولا

125
00:51:07.500 --> 00:51:27.500
ابي يعلى قول ابن الخطاب اقعد. ولذلك انا اميل الى قول ابي الخطاب رحمه الله تعالى انه عليه القضاء كما لو بلغ في اثناء الصلاة فعليه الاعادة وهذا قياس صحيح. ودائما المسائل المختلف فيها

126
00:51:27.500 --> 00:51:47.500
قياسها على المسائل المتفق عليها من احسن انواع الاستدلال. نعم. قال المصنف واما من يجب وعليه الصوم ويعجز عن الصيام لكبر او مرض لا يرجى برؤه فلا يجب عليه الصوم ويطعم عن كل

127
00:51:47.500 --> 00:52:07.500
ليوم مسكينا مد ويطعم عن كل يوم مسكينا مدا من برد او نصف صاع من تمر او شعير بالنسبة لمن يجب عليه الصوم ويعجز او يضعف عن الصيام لكبر او مرض

128
00:52:07.500 --> 00:52:37.500
كبر الشيخ والشيخة. او مرض المقصود به مرض الدائم. لذلك قال المصنف لا المرض الدائم. المرض الدايم له صورتان. الصورة الاولى مرض دائم يضعفه او يزيد من مرضه ان صام. لا يزول. او مرض دائم هو

129
00:52:37.500 --> 00:53:07.500
الى استخدام المغذيات. ويدوم معه هذا المرض. لا بد ياخذ دواء والا ما يستطيع فاذا من كان عاجزا عن الصيام لكبر كالشيخ والشيخة او مرض دائم. فلا يجب عليه الصوم انما ينتقل الى البدل. ما هو البدن؟ يطعم عن كل يوم مسكينا

130
00:53:07.500 --> 00:53:37.500
وعليه حمل ابن عباس قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. حمل هذه الاية على الشيخة والشيخ اذا كان اه مطيقين للصوم لكن مع اه اه الشدة ومع الظعف قال ويطعم عن كل يوم مسكينا كم يطعم عن كل يوم مسكين؟ مدا منبر

131
00:53:37.500 --> 00:54:07.500
مدا منبر. المد هو اربعة اه اه يعني اه المد هو ملء كفي الرجل المعتدل والبر هو الحب حب القمح. معروف حب القمح. يخرج حب القمح بمقدار المد وينبغي ان يكون المد من رجل كفه معتدل ليس بالعريض ولا الكف الصغير

132
00:54:07.500 --> 00:54:27.500
كفر رجل معتدل. وقد ذكر بعض العلماء انه يساوي تقريبا اثنين اه كيلو وخمسة وسبعين جرام بعضهم يذكر هذا يعني تحديده جاء بالمد ولم يأتي بالكيلوات عن النبي الكريم صلى الله

133
00:54:27.500 --> 00:54:47.500
عليه وسلم لان اوزانهم كانت مختلفة عن اوزاننا. اذا مدا من بر. طيب هل يجزي غير البر؟ هذه مسألة مهمة هل يجزئ غير البر في الاطعام الذي عليه جماهير العلماء انه لابد

134
00:54:47.500 --> 00:55:07.500
من اه اطعام لابد من اطعام. سواء كان برا او ما في حكمه من الاطعمة. او وفي حكم مثل العيش مثلا او التمر مثلا. او نصف صاع من تمر او شاي. اذا لابد من طعام سواء كان بر

135
00:55:07.500 --> 00:55:27.500
او تمر او شعير. المهم ان يكون طعاما. هل يجزئ الدنانير؟ الجواب لا يجزئ. الا في سورة واحدة ان يخرج الدينار لانسان يوكله بشراء الطعام اللي هو مدمن بر او تمر او شعير

136
00:55:27.500 --> 00:56:37.050
فهذا جائز نعم طيب نكمل بعد الاذان   الله اكبر الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا امة رسول الله اشهد ان محمدا رسول

137
00:56:37.050 --> 00:58:27.050
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على حي على     نعم. واذا اشبهت اشتبهت الشهور على الاسيري قال المصلي واذا اشتبهت الشهور على الاسير كحرى وصام فان وافق الشهر وما بعده اجزأه وان وافق ما قبله لم يجزي. هذه مسألة يعني فيها دلالة على عظيم عناية

138
00:58:27.050 --> 00:58:47.050
الفقهاء بالفقه حتى انهم يهتمون بالاحكام المتعلقة بالاسرى. الاسير قد يكون في سجن مظلم لا يستطيع ان يعرف الهلال ودخول الاشهر ولا يخبرونه ماذا يفعل؟ يجتهد فان اجتهد فوافق الشهر بها ونعمة

139
00:58:47.050 --> 00:59:07.050
وان اجتهد ولم يوافق الشهر لكن صام بعد شهر رمظان فهذا يجزي عنه اتفاقا. وان وافق ما قبله صام شهرا ثم جاءه الخبر وقال له احد العساكر اواه احد السجانين ترى ما دخل شهر رمظان يعيد شهر رمظان

140
00:59:07.050 --> 00:59:27.050
من جديد. نعم. قال المصنف ومن رأى هلال رمضان وحده فرد الحاكم شهادته لزمه الصوم وروى عنه حنبل لا يلزمه الصوم. فان رأى هلال شوال وحده لم يفطر. هنا مكتوب اذا

141
00:59:27.050 --> 00:59:47.050
بهمزة القطع وهذا غلط. الصواب واذا اشتبهت بهمزة وصل ها؟ ايش مكتوب عندكم؟ عبد العزيز. اشتغل همزة قد طلق فالصواب بهمزة وصل. وكذلك لا يلزمه غلط لا يلزمه الصواب. لزم يلزمه

142
00:59:47.050 --> 01:00:07.050
من باب علم يعلم. ومن رأى هلال رمظان وحده ها؟ فرده الحاكم او رد الحاكم شهادته. شاف هلال راح عند القاضي قال للقاضي اسمح لنا والله انت شهادتك ما نقبلها. لزمه الصوم. هذا هو المذهب

143
01:00:07.050 --> 01:00:27.050
المعتمد عند الحنابلة. وروى عنه حنبل حنبل ابن اخ الامام احمد. ورواياته كثيرة عن الامام احمد قال لا يلزمه الصوم وهذا هو قول الجمهور. لماذا لا يلزمه الصوم؟ لان الصوم يوم يأمر

144
01:00:27.050 --> 01:00:47.050
الامام بالصف والفطر يوم يفطر الامام بالفطر. فلو ان ذاك الرجل الذي اخبر بانه رأى الهلال لو ان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابي الصمد هل كانوا سيصومون؟ الجواب لا. لذلك نقول فان فان رد الحاكم

145
01:00:47.050 --> 01:01:17.050
وشهادة الفرد الصواب انه لا يلزمه الصوم. فان رأى هلال شوال وحده لم يفطر اجماعا لنشر الاتفاقية انه لا يفطر حتى يأمر الحاكم بالفطر. نعم. قال المصنف والمريض اذا خاف الضرر والمسافر استحب لهما الفطر. فان صام كره لهما ذلك واجزأهما. ولا يجوز لهم

146
01:01:17.050 --> 01:01:47.050
ان يصوما في رمضان عن غيره. هذه المسألة المهمة الان بالنسبة للمسافر والمريض. لهما ثلاثة احوال المسافر والمريض لهما ثلاثة احوال. الاولى ان يشق عليهما الصوم فهنا الصوم في حقهما مكروه. ولكنه مجزئ لو صام المسافر او صام المريض

147
01:01:47.050 --> 01:02:17.050
الحالة الثانية ان يستوي عندهما الفطر والصوم. يستوي عندهم الفطر والصوم. فالصواب انهما بالخيار. فالصواب انهما بالخيار. الحالة الثالثة ان يكون الصوم فاق بهما رجل مسافر يقدر يصوم ولا يلحقه تعب ولا مشقة يعرف انه لو بعد رمضان

148
01:02:17.050 --> 01:02:37.050
جا لبيته وصام والناس كلهم مفطرين يصعب عليه. فالارفق في حقه الصوم. فهنا لا يقال يكره بل يقال يجوز له الصوم. اذا عندنا لاحظوا يكره يستوي يجوز. هذه الاحوال الثلاثة

149
01:02:37.050 --> 01:02:57.050
ولذلك قال المصنف المريض اذا خاف الظرر والمسافر استحب لهما الفطر اي المسافر اذا خاف الظرر. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه كان يصوم في السفر. طيب وحديث؟ حديث آآ من صام ها

150
01:02:57.050 --> 01:03:17.050
يوم السفر فقد شق ابو القاسم صلى الله عليه وسلم. يقول هذا الصيام او حديث ليس من الصيام البر ليس من البر الصيام في السفر. نقول هذا الحديث في حق من لحقته المشقة. بدلالة قصة الراوي

151
01:03:17.050 --> 01:03:37.050
بدلالة قصة الراوي. فان صام كره لهما ذلك واجزأهما. ولا يجوز لهما ان يصوما في رمضان عن غيره هذه مسألة ايضا اجماعية. بالاجماع لا يجوز لمن جاز له الفطر ان يقول انا ما اصوم رمضان بس اصوم القضاء

152
01:03:37.050 --> 01:04:07.050
عليك لا لماذا؟ لان رمضان ظرف لا يسع غيره. رمظان ظرف لا يسع غيره نعم. قال المصنف ومن نوى صوم رمضان ثم سافر في اثناء النهار جاز له ان يفطر وعنه لا يجوز له افطار ذلك اليوم. الصواب ان المسافر

153
01:04:07.050 --> 01:04:27.050
اذا سافر ولو كان نوى الصوم. لكن حصل له السفر في اثناء النهار. فهو يمسك لما كان مقيما ما سافر جاز له الفطر جاز له الفطر بلا كراهة. جاز له الفطر بلا كراهة. وعنه طبعا هذا هو المذهب

154
01:04:27.050 --> 01:04:47.050
انه يجوز له الفطر بلا كراهة وهو قول جماهير الفقهاء. قول جماهير الفقهاء ان من كان مقيما ثم سافر جاز له الفطر من كان طاهرة ثم حاضت جاز لها الفطر. من كان صحيحا ثم مرض

155
01:04:47.050 --> 01:05:07.050
جاز له الفطر هذا قول الجمهور وعنه لا يجوز له افطار ذلك اليوم وهو المذهب عند الحنفية ان الانسان الفرض لو مرض ما يصير يفطر. لو سافر ما يصير يفطر. ليش؟ قالوا حرمة النساء

156
01:05:07.050 --> 01:05:27.050
رمضان والاول اظهر. نعم. لماذا الاول اظهر؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه صاموا شهر رمضان وهم على سفر الان صاموا ولا ما صاموا؟ صاموا الحديث راوي يقول صاموا

157
01:05:27.050 --> 01:05:47.050
لما كانوا بالقديب قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم انكم لاقون العدو غدا. انكم ملاقوا العدو غدا فافطروا فان الفطر اقوى لكم. ها امرهم بالفطر بعد ما صاموا ولا لا؟ نعم. قال المصنف

158
01:05:47.050 --> 01:06:17.050
والحامل والمرضع اذا خافتا على انفسهما افطرتا وقضتا. وان خافتا على ولديهما افطرتا وعليه القضاء وعليهما القضاء واطعام مسكين. هذه مسألة ايضا مهمة بالنسبة للحامل والمرضع اما ان يكون الحامل والمرضع خائفتان على نفسيهما او خائفتان على ولديهما

159
01:06:17.050 --> 01:06:37.050
لاحظ الان في فرق اذا خافتا على انفسهما افطرتا وقضتا ما عليهما الا ذلك. افطرتا لوجود المرض وقضت لان الله عز وجل يقول فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدتم من ايام اخرى. هذي

160
01:06:37.050 --> 01:07:07.050
وان خافتا على ولديهما افطرتا وعليهما القضاء ويطعم مسكين. ليش يصيرون ثلاثة الحين لاحظ الان لان افطارهما افطار الحامل وافطار المرضع لاجل الولد مظنة مظنة المرظ. وليس متعلقا بنفسه. فهي ليست مريظة. انما تفطر لاجل

161
01:07:07.050 --> 01:07:37.050
غير فاجاز الشارع الفطر لاجل الغير لكن غلظ في في الامر كيف غلظ في الامر؟ جعل في جاز الفطر والقضاء واطعام كل يوم مسكين. الطعام جاز الفطر لاجل نفس معصومة كما يجوز للانسان ان يفطر لاجل حفاظ نفسه فيجوز ان يفطر حفاظا على نفس معصومة اخرى

162
01:07:37.050 --> 01:07:57.050
طيب والكفارة لماذا؟ لان الله يقول على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وهي مطيقة للصوم وافطرت. ولا ما هي مطيقة مطيقة وافطرت فعليها اطعام مسكين. ولماذا عليها القضاء؟ لانها اسطرت هذا من مفردات مذهب

163
01:07:57.050 --> 01:08:27.050
الامام احمد وهو الصواب. وعليه فتية الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. نعم. شيخ تبقى دقيقتين طيب لا نقف على هذه ان شاء الله نكمل في الغد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك واتوب اليك. هذا عنده سؤال نجاوب قبل. تفضل

164
01:08:27.050 --> 01:08:47.050
شهر رمضان نعم بتستغل هذا الشهر نعم نعم هذا السؤال مهم اعيد السؤال عشان الاخوان يسمعون والاخوات يسمعن. لا نعم؟ اعيده. لا لا انا اعيدها. انت لو عيدتم رأيك؟ لان الميكروفون

165
01:08:47.050 --> 01:09:07.050
عندي اه اخوكم يسأل يقول هل يجوز للمرأة ان تأخذ ادوية تؤخر الشهر الدورية او الحيض او تؤخر الحيض في شهر رمضان بحيث انها تصوم الشهر كله؟ الجواب هذا جائز باتفاق العلماء. وانما كره في سورة

166
01:09:07.050 --> 01:09:27.050
واحد ما هي ان يلحقها بذلك ضرر. فحينئذ قالوا يكره والا فالاصل الجواز وقد كان في زمن القديم كانوا يأخذون ادوية حتى يبقوا في رمضان طاهرين. نعم. تفضل. اذا صدف يوم الاثنين والخميس

167
01:09:27.050 --> 01:09:47.050
انا هصوم يوم السنة وليس. احسنت. هذا جاء فيه الحديث. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان يوم او يومين الا ان يوافق صوم يوم احدكم. فاذا كان من اعادة الانسان انه يصوم سرر

168
01:09:47.050 --> 01:10:17.050
الشهر اخره ما في بأس اذا كان من عادة الانسان صوم الاثنين والخميس وصادف ان ثلاثين من شعبان كان يوم الاثنين او خميس ما في بأس. نعم تفضل لا لا الرجل الذي خرف او الرجل الذي اصبح لا يدري بما حوله هذا حكمه حكم

169
01:10:17.050 --> 01:10:37.050
مجنون لا يجب عليه لا الصوم ولا الفطر ولا القضاء ولا شيء. حكمه حكم مجهول. طبعا الطبيب هو الذي يقرر لا شك لان احنا ما نستطيع ان نقرر الا اذا كان هناك ناس عندهم خبرة يعرفون يقولون هذا مهو بابوكم اللي انا اعرفه مثلا

170
01:10:37.050 --> 01:11:17.050
نعم. تفضل نعم. صح تقضيها متفرقة مهو لازم مرة واحدة الصحيح انه متى ما وجب القضاء فان القضاء ليس فيه تتابع لا عليها الاطعام. ما احنا قلنا اذا كان افطرت خوفا على ولدها عليها القضاء والاطعام

171
01:11:17.050 --> 01:11:37.050
ولا لا؟ لكن اذا افطرت على نفسها ليس عليها الا القضاء فقط. واضح؟ حتى لو تراكم لان التراكم كان لسبب متى يجب مع التراكم القضاء والاقام اذا كان التراكم بدون سبب. شهر رجل مرض ثم

172
01:11:37.050 --> 01:11:57.050
معافى ولم يصم حتى جاء رمظان. الان نقول له بعد رمظان عليك القظاء واطعام كل يوم مسكين. لماذا؟ لانه كان هناك وقت متسع ولم تقضي فانت المقصر. اما الحامل والمرضع مثل ما تفضلت تراكمت عليها الشهور برغم

173
01:11:57.050 --> 01:12:02.813
انفها فهي معذورة سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك