او قتر فهو يشك يمكن يكون من شعبان يمكن يكون من رمضان اما مع وجود الغيم والقتر فغالب الظن انه يمكن ان يكون من رمضان وعلى كل حال هذا هو المذهب قال رحمه الله كتاب الصيام وهو امساك مخصوص من شخص مخصوص في وقت مخصوص عن اشياء مخصوصة الصيام لغة الصوم والصيام مصدر شو الفرق بين المصدرين؟ صوم صيام يقولون الصوم الواو حرف جوفي يتعلق بقلبك الصوم لي وانا اجزي به فالنظر هنا الى القلب والصيام يقولون مصدر دلالته على المعنى الظاهري اكثر صام يصوم صوما والصوم مطلق الامساك في اللغة ومنه قول مريم عليها السلام اني نذرت للرحمن صومه نعم قال رحمه الله يجب صوم شهر رمضان برؤية هلاله يستحب لمن رأى الهلال ان يقول ما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنا بهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رأى الهلال قال الله اكبر اللهم اهله علينا بالامن والايمان والاسلام والتوفيق لما تحب وترظى ربي وربك الله. رواه الاسرم والدارمي انتهى قال على جميع الناس وحكم من لم يره حكم من رآه ولو اختلفت المطالع. طبعا صوم شهر رمضان شهر رمظان معروف هو الشهر التاسع من الاشهر العربية بين شعبان وشوه ويجب صومه بنص القرآن شهر رمضان الذي انزل به القرآن لانه قال كتب عليكم الصيام فجاء السؤال متى شهر رمظان الذي انزل فيه القرآن لكن كيف نعرف دخول الشهر برؤية هلاله او باكمال عدة شعبان ثلاثين يوما. واحد من الاثنين عندنا طريقان للعلم بوجوب الصوم اما رؤية هلال رمظان ليلة تسعة وعشرين من ليلة ثلاثين من شعبان او باكمال شعبان ثلاثين يوم لحديث ابن عمر وحديث ابي هريرة وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الناس بالصيام لما جاء اعرابي وقال شهدت الهلال ومن رأى الهلال اي هلال مو بس الى الرمظان ومن راعية هلال يقول ما ورد في الحديث اللهم اهله علينا بالامن والايمان والسلامة والاسلام ربنا وربك الله هذا هو اللفظ الصحيح الذي ورد وقول المصنف رضي الله عنهما وعنا بهما المقصود عنا بهما يعني باتباعهما اي كما رضيت عنهما باتباعهما لنبيك فارض عنا باتباعنا لهما ولنبيك اما اذا كان المقصود بهما بذاتيهما فهذا توسل بدعي لم يكن عليه عمل الصحابة ولا السلف الصالح وقوله يجب صوم رمضان برؤية الله على جميع الناس الذين الذين سمعوا برؤية الهلال وحكم من لم يره حكم من رآه يعني ما يلزم ان كل الناس لازم يشوفونه لو هالاختصاص شافوا الهلال يكفي يعني مثلا الان في تمير بالسعودية اثنين ثلاثة خمسة يشوفون وخلاص عندنا بالكويت ثلاثة اربعة يشوفونه وخلاص طيب اذا كان يجب على جميع الناس الصوم برؤية الهلال فهل المطالع معتبر او ليس معتبر عند الحنابلة اختلاف المطالع غير معتبر ولذلك قال ولو اختلفت المطالع هناك رواية عن الامام احمد باعتبار المطالع لذلك قالوا ولو لكن المذهب ان اختلاف المطالع غير معتبر ولكن مع هذا نقول لو قلنا ان اختلاف المطالع معتبر في الزمن الاول لبعد المسافات وعدم وصول الاخبار لكان له وجه اما اليوم فما وجه اعتبار اختلاف المطالع مع تقارب الزمان والمكان لو واحد شافه في اندونيسيا الناس كلهم بيعرفوه لو واحد شافه في السعودية الناس كلهم بيعرفون عن طريق الاخبار فما الفائدة من اختلاف المطالع فعلى هذا يكون المذهب له وجه قوي ولان هذا تعليل اخر للمذهب بترجيح عدم اختلاف عدم اعتبار اختلاف المطالب ولان من معاني الصوم الجمعي اجتماع كلمة المسلمين وهذا يتصور اكثر بصومهم معا وفطرهم معا لذلك قال عليه الصلاة والسلام مخاطبا بالصورة الجمعية صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيتي. نعم قال رحمه الله ويجب على من حال دونهم ودون مطلعه غيم او قتر او دخان او غيرها والقتر بالفتح الغبرة ليلة الثلاثين من شعبان احتياطا لا يقينا بنية انه من رمضان حكما ظنيا بوجوبه. اختاره الخرقي واكثر شيوخ اصحابنا. ونصوص احمد نصوص عليه وهو مذهب عمر وابنه وعمرو بن العاص وابي هريرة وانس ومعاوية وعائشة واسماء بنت ابي بكر رضي الله وقاله جمع من التابعين وعلى المذهب يجزئ صيام ذلك اليوم ان ظهر انه منه اي من رمضان بان ثبتت رؤيته بمكان اخر لان ان صيامه وقع بنية رمضان. طيب اذا كان في ليلة الثلاثين يوجد هناك غيم غيوم الناس ما هم قادرين يشوفون الهلال او قتل يعني كما قال المصنف بالفتح الغبرة او دخان او رطوبة شديدة تحول دون الرؤية او او الى اخره ايا كان السبب بنية الثلاثين من شعبان ما هم قادرين يشوفونه المذهب انه يصام يوم الثلاثين احتياطا لماذا؟ لانه منزوع بين كونه من شعبان وبين كونه من رمضان. فالاحتياط لرمضان يقولون اولى طيب وحديث من شك من صام يوم الشك فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم يقولون هذا الحديث فيما لو لم يكن هناك غيم او قتر يقولون ان هذا الحديث فيما لو لم يكن هناك غيم وهذا قول قال به جمع من الصحابة والتابعين لكن جمهور العلماء وهو رواية عن الامام احمد وهو الصحيح انه لا يصام يوم الثلاثين وان كان في ليلة الثلاثين غيم او قدر لكن انبه على امر انه اذا امر بذلك ولي الامر فينبغي على الناس ان يطيعوه لان القاعدة هذه حكم ولي الامر يرفع الخلاف يعني انت تعتقد انه لا يجوز صوم الثلاثين من شعبان اذا كان هناك غيم او قتر لكن ولي الامر اخذ بالمذهب فانت تطيعه وامره يرفع الخلاف يقول فيصومونه بنية رمضان فان بان رمظان فالحمد لله اجزى عنهم وان بان انه لم يكن من رمظان كان نفلا عندهم كان نفلا عندهم نعم وتصلى التراويح ليلته واحتياطا للسنة قال احمد القيام قبل الصيام وتثبت بقية توابع الصوم من وجوب كفارة بوطء فيه ووجوب الامساك على من لم يبيت النية او قدم من سفر او طهرت الحائض والنفساء في اثنائه. ونحو ذلك ما لم يتحقق انه من شعبان ولا تثبت بقية احكام كوقوع الطلاق والعتق وحلول الاجل وانقضاء العدة ومدة الايلاء ونحو ذلك عملا بالاصل. طبعا بالنسبة اذا قلنا ان ليلة الثلاثين من شعبان اذا كان هناك غيب اوقات تصلي التراويح عندهم على بناء على انه يصام نهاره اذا تصلي التراويح لان الليل سابق النهار اليوم عندنا الحمد لله الامور متيسرة ما يمديه يأذن العشا الا وجاءتك الاعلانات انه دخل رمظان ولا ما دخل. فالناس يصلون يصلون هنا يأتي السؤال اذا لم يروا هلال رمظان في ليلة الثلاثين هل تثبت بقية توابع الصوم يعني صامه الرجل على المذهب ثم وطئ هل يقال انه وطئ في نهار رمضان؟ الجواب نعم لذلك قال وتثبت بقية ثوابع الصوم ووجوب الامساك على من لم يبيت النية او قدم من سفر يمسك بقية يومه او طهرت الحائض النفساء على المذهب يمسك بقية اليوم ما لم يتحقق انه من شعبان طيب هناك احكام لا تثبت. هناك احكام ثبتت. هناك احكام لا تثبت. لوجود النزاع لا تثبت بقية الاحكام كوقوع الطلاق والعتق وحلول الاجل. والسبب ان الاصل هنا قوي فلا يترك لغلبة الظن لان صومهم ليلة القطر والغيم في الثلاثين من شعبان كان لغلبة الظن والاصل في مسائل الطلاق لو قال الرجل لزوجته اذا جاء نهار رمظان فانت طالق فصام الناس يوم الثلاثين من شعبان لا تطلق حتى يستيقن انه من رمظان طيب تقول لي انت صاموا صاموا بناء على غلبة الظن فقط نعم قال رحمه الله وتثبت رؤية هلاله اي رمضان بخبر مسلم مكلف عدل نص عليه ولو كان عبدا او انثى او بدون لفظ الشهادة ولا يختص بحاكم فيلزم الصوم من سمع عدلا يخبر برؤية الهلال ولو رده الحاكم وتثبت بشهادة الواحد بقية الاحكام تبعا جزم به صاحب المحرم. ولا يقبل وفي بقية في بقية الشهور كشوال وغيره. الا رجلان عدلان بلفظ الشهادة. واذا صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوما فلم يروا الهلال افطروا في الغيم والصحو لا ان صاموا بشهادة واحد طيب اذا قلتم ان رمضان تثبت برؤية الهلال في ليلة الثلاثين من شعبان ان رآه مسلم واحد قال المصنف وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم يعني واحد مكلف بالغ عاقل لا تنسى عدل يعني بمعنى لم يحدث قذف ولم يعرف بكذب ولا خيانة وغدر هذا هو المذهب. طيب اذا كان عبدا او انثى على ولو اي مع وجود الخلاف فالمذهب ان شهادة العبد معتبر في رؤية هلال رمظان ليش؟ تغليبا للظن شهادة الانثى معتبرة طيب هل لابد من تصديق الحاكم على شهادة الواحد او الاثنين او لا يجزئ المذهب انه لا يلزم ورواية عن الامام احمد وهو الصحيح وهو المفتى به من الحنفية والشافعية انه لا بد من اعتبار الحاكم متى ما صام الحاكم صام الناس متى ما اعلن الحاكم صح قبول شهادته لقوله عليه الصلاة والسلام الصوم يوم تصومون بصيغة الجمعية والفطرة يوم تفطر وهذا هو الصواب لان الله قال يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام بصيغة الجمعية قال اذا الحاكم لم يعتبر شهادته هل يصوم هو او لا المذهب انه هو يصوم وقلنا الصحيح انه لا يصوم الا مع الناس فتثبت بشهادة الواحد بقية الاحكام تبعا ولا يقبل في بقية الشهور شهادة واحد بل لابد من رجلان عدلان ايش هي بقية الشهور شوال مثلا ذي الحجة لاجل الوقوف بعرفات مثلا وان صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوما سورة مسألة افتراضية جو اثنين وشهدوا عند القاضي او الحاكم فقبل القاضي شهادته فصاموا ثلاثين يوما لكن ما شافوا الهلال افطروا سواء كان غيم ولا كان صح لكن ان صاموا بشهادة واحد واكملوا الثلاثين ولم يروا الهلال بسبب الغيم والصحو يصومون واحد وثلاثين شلون تصير؟ الشهر ما في واحد ثالث. قال لا في خطأ بالابتداع معناته في خطأ في الابتداء. نعم قال رحمه الله فصل وشروط وجوب الصوم اربعة اشياء الاول الاسلام فلا يجب على كافر بحال ولو اسلم في اثناء الشهر لم يلزمه قضاء الايام السابقة لاسلامه. وهذا بالاتفاق اذا اسلم الكافر في نصف الشهر او اخره يؤمر بصيام ما ادرك ولا يؤمر بقضاء ما فات نعم والثاني البلوغ فلا يجب على من لم يبلغ. فلو بلغ في اخر الشهر وجب ان يصوم ولا يؤمر بقضاء ما فات الثالث العقل فلا يجب على مجنون. ولو افاق في بعض النهار امر بالامساك ولا يؤمر بقضاء ما فات نعم. والرابع القدرة عليه فلا يجب على مريظ يعجز عنه للاية. ومن عجز عنه اي عن الصوم لكبر كالشيخ الهرم عجوز اللذين يجهدهما الصوم ويشق عليهما مشقة شديدة او عجز عن الصوم لمرض لا يرجى زواله افطر واطعم عن كل يوم مسكينا مد بر او نصف صاع من غيره. ومن اي من برئه ثم قدر على قضاء فكمغضوب كمعضوب احسن الله فكمعضوب لا يقدر على الحج حجة عنه ثم عوفي. هذه مسألة ايضا مهمة وهي ان الشرط الرابع من شروط وجوب الصوم القدرة عليه فان كان عاجزا لكبر كالشيخ الهرم والعجوز طبعا العجوز يطلق على المرأة والشيخ الهرم على الرجل ويجوز ان يقول رجل عجوز وامرأة عجوز اذا كان يجهدهما الصوم يجوز لهم الفطر. ما في اشكال هذا بالنسبة لكبر السن. اذا عدم القدرة لكبر السن او عدم القدرة لمرظ لا يرجى زوال. هذي الصورة الثانية لمرض لا يرجى الزوال. افطر واطعم عن كل يوم مسكينا يطعم عن كل يوم مسكين ولابد ان يكون الاطعام مد بر البر اللي هو القمح والمد هو ملء كفي الرجل المعتدل ملوا كفي الرجل المعتد او نصف صاع من غير القمح ونصف السعي يعني مدين حوالي كيلو وربع تقريبا اذا كان من غير القمح مد بر او نصف صاع من غيره وهنا ننتبه ان ما يفعله بعض الناس في كفارة الاطعام انهم يطعمون يفطرون الصائمين سواء كان من اول النهار او كان من اخر النهار نعم قال رحمه الله السادس من شروط صحة الصوم النية من الليل ظاهره الا يصح في النهار يوم لصوم غد هذا لا يجزئ لان افطار الصايم لا يكون مد بر. يكون اقل من ذلك الرجل ما يستطيع ان يأكل مد البر يمد البر يكفي شخصين وثلاثة احيانا ونصف الصاع يكفي اربعة اشخاص لو كان من العيش فننتبه لهذه القضية ونبري الذمم اذا ايس الرجل من برئه بشهادة الاطباء او بشهادة اهل الخبرة من غيرهم ثم قدر على قضاء قال فكمعظوب لا يقدر على الحج حج عنه ثم عوفي المعظوب هو الذي تعطلت دابته او تعطل هو عن السير فلم يستطع اكمال الحج ولم يكن قد اشترط وجب على وليه ان يحج عنه. او وجب عليه ان ينيب من يحج عنه ثم بعد ان انتهى الحج عوفي فالحج واقع عنه صحيح فكذلك من افطر ثم بري بعد رمضان فانه لا يطالب بالقضاء لانه كان ايسا من برئه فشفاه الله بحكمته وقدرته وقد افطر فليس عليه شيء. نعم قال رحمه الله وشرط صحته اي الصوم ستة الاول الاسلام لان الكافر لا تقبل منه العبادات الا بعد التوحيد وهذا عن الصوم عبادة. نعم والثاني انقطاع دم الحيض ثالث انقطاع دم النفاس. وذلك لان المرأة اذا كان عليها الدورة الشهرية او كان عليها النفاس فانها فان الصوم واجب عليها لا على الفور ولا يلزمه ولا يصح منها الصوم في هذه الحالة تيسير من الله عز وجل. نعم والرابع من شروط صحة الصوم التمييز فلا يصح صوم من لم يتميز. ويجب على ولي المميز اي ابا كان او غيره. المطيق الصوم امره به اي الصوم وضربه عليه حينئذ اذا تركه ليعتاده كالصلاة الا ان الصوم اشق فاعتبر له الطاق قال لانه قد يطيق الصلاة من لا يطيق الصوم. التمييز شرط في صحة الصوم وهو ان يميز ان هذا يفطر هذا ما يفطر يميز شنو معنى الصوم فاذا كان غير مميز لا يصح منه الصوم طيب اذا صام المميز له اجر ولولي الاجر وينبغي وليس وجوبا ها ولكن هنا قال فيجب وهذه رواية في المذهب هناك رواية اخرى ويستحب اذا عندنا امران عندنا يجب وعندنا ايش؟ يستحب انتبه الصواب انه يندب ولا يجب على ولي المميز المطيق للصوم امره به وضربه عليه تأدبا او تأديبا ليعتاده كالصلاة. نعم قال رحمه الله الخامس من شروط صحة الصوم العقل فتقدم انه شرط للوجوب ايضا لكن لو نوى العاقل الصوم ليلا ثم جن او اغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه لانه عبارة عن الامساك مع النية. ولم يوجد الامساك المضاف اليه كما دل عليه قوله تعالى في الحديث القدسي انه ترك طعامه وشرابه من اجله. فلم تعتبر النية منفردة وان افاق المجنون او المغمى عليه منه واي من اليوم الذي بيت النية له جزءا قليلا صح صومه. بقصد الامساك في جزء من النهار. كما لو نام بقية يومه قال في شرح الاقناع وظاهره انه لا يتعين جزء للادراك ولا يفسد باغماء بعض اليوم وكذا المجنون. الشرط الخامس من شروط الصحة العقل وهذا شرط للتكليف ولو نوى العاقل الصوم ليلا ثم جنة او اغمي عليه جميع النهار الاغماء يكون على نوعين اغماء بدون ارادته واغماء بارادته الاغماء بارادته كالنوم ويمكن ان يفاق واما الاغماء بدون ارادته فهذا كالموت ولا يعرف كيف يمكن افاقته فان اغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه يعني بمعنى قبل ان يؤذن الفجر اغمي عليه وما صح الا بعد العشاء لا يصح صومه لماذا لا يصح صومه لانه لم يدرك جزءا من النهار ليقال عنه انه ممسك اما لو انه ادرك بعض النهار ثم اغمي عليه وافاق بعد العشاء فصومه صحيح. او اغمي عليه مع نيته من الليل. اغمي عليه قبل اذان الفجر ثم صحى قبل المغرب صح صومه لانه ادرك جزءا من النهار وكان ممسكا هذي ايظا مسألة مهمة ولذلك يفارق الاغماء بلا ارادة يفارق النوم. وليس هو كالنوم بخلاف ما لو نام النهار كله يعني رجل بمعنى رجل مريظ اخذ حبوب منومة فنام قبل الفجر ما صحى الا بعد العشاء مع نيته الصوم صح صومه واثم في تفريطه في الصلوات قال وان افاق المجنون او المغمى عليه منه قليلا صح صومه وهذه مسألة يعني معتمدة في المذهب وهو الصواب نعم السادس من شروط نأتي الى مسألة البنج ذكرت الان لو ان رجلا ادخل في العملية في البنج ان ادخل في عملية البنج في جزء من النهار ثم فاق في الليل صومه صحيح قال وفي المبدع لكل يوم واجب سواء كان واجبا باصل الشرع او اوجبه الانسان على نفسه كالنذر. وكذلك لو كان عن دم متعة او قران او عندم غيرهما لان كل يوم عبادة مفردة لا يفسد صوم يوم بفساد صوم يوم اخر ويجب وتعيين النية بان نعتقد انه يصوم غدا من رمضان او من قضائه او من نذر او كفارة او نحو ذلك فمن خطر بقلبه ليلا انه صائم غدا فقد نوى لان النية محلها القلب وكذا الاكل والشرب يكون نية اذا كان بنية الصوم قال الشيخ وحين يتعشى عشاء عشاء من يريد الصوم ولهذا يفرق بين عشاء ليلة العيد وعشاء ليالي رمضان ولا يضر اتى بعد نيته بمناف لصوم من اكل وشرب وجماع وغيرها. او قال ان شاء الله غير متردد فلا يظره فان قصد بالمشيئة شكى او ترد او التردد في العزم والقصد فسدت نيته لعدم الجزم بها. وكذا لا يظر لو قال ليلة الثلاث من رمظان فغد لرمضان فهو فرظي والا فانا مفطر فبان من رمظان فانه يجزئه في الاصح لانه بنى على اصل لم يثبت زواله ولا يقدح تردده لانه الى انه حكم حكم صومه مع الجزم ويضر ويضر ان قاله اي ان قال ذلك في اوله اي ليلة الثلاثين من شعبان فبان منه لم يجزئه. لانه لا اصل ينبني عليه النية شرط من شروط صحة الصوم ويكفي في النية مجرد خاطر القلب سواء نويت الصوم من اول الليل من اوسط الليل من اخر الليل لا يظر ويجزئ في النية ان تنوي صوم شهر رمضان بالكامل بشرط واحد الا تقطعه بسفر او فطر فان قطعت نية صوم الشهر كاملا بسفر فانت بحاجة لنية جديدة الاكل والشرب بنية التقوي على الصوم نية الاكل والشرب اللي حنا نسميه السحور السحور نية والاكل والشرب بنية التقوم على صوم النهار نية. اذا هذا كله يكفي لو قال ليلة الثلاثين من رمضان ان كان غدا من رمضان فهو فرظي والا فانا مفطر فبان من رمضان فهو فرض لان الاصل بقاء ما كان هو بقاء رمضان. بخلاف ليلة الثلاثين من شعبان لان الثلاثين من شعبان ما في اصل يبنى عليه. نعم قال رحمه الله وفرضه اي الصيام فرضا كان او نفلا الامساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر الثاني الى كمال غروب الشمس فلو فعل شيئا من المفطرات بعد الفجر الاول وقبل الفجر الثاني لم يضر وسننه اي الصيام؟ يعني فرض الصوم هو شيء واحد وهو الامساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس هذا هو ركن الصيام الامساك شروط ستة شروط الوجوب والركن واحد الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني الى كمال غروب الشمس كالغسل عنده ركن واحد وهو تعميم الماء بالبدن نعم وسننه اي الصيام ستة الاول تأجيل الفطر اذا تحقق غروب شمسه ويباح ان غلب على ظنه. وتحقق غروب الشمس شرط فضيلة تعجيل الفطر لا جوازه والفطر قبل صلاة المغرب افضل الثاني ما اشار اليه بقوله وتأخير السحور ما لم يخشى طلوع الفجر الثاني والسحور سنة واشار للثالث بقوله والزيادة في اعمال الخير ككثرة قراءة وذكر وصدقة وكف لسان عما يكره. ويجب كفه عن ما يحرم من الكذب والغيبة والنميمة والشتم والفحش وغير ذلك اجماعا. واشارا للرابع بقوله وقوله اي يسن قوله جهرا في لامن الرياء ان شتم اني صائم. وفي غيره سرا يزجر نفسه بذلك خوف الرياء. وهذا اختيار صاحب محرم هو ظاهر المتن كالمنتهى انه يجهر مطلقا وهو اختيار شيخ الشيخ التقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى. واشار الى الخامس بقوله وقوله اي الصائم عند فطره اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني انك انت السميع العليم. في الحديث الشريف ولان الدعاء عند الفطر مظنة الاجابة. ويستحب تفطير الصائم قال في الفروع وظاهر كلامهم فاي شيء كان كما هو ظاهر الخبر وكذا رواه ابن خزيمة من حديث سلمان الفارسي قال الشيخ والمراد بتفصيله ان يشبع واشار بقوله وفطره على رطب فان عدم فعل تمر فان عدم الصائم التمر فعلى ما هذه السنن الصيام وهي ستة تعجيل الفطر طبعا اكتب هنا لمن لم يرد الوصال الى السحر تعجيل الفطر لمن لم يرد الوصال الى السحر ويكره تأخير الفطر من باب الاحتياط كما يفعله بعض الناس وايضا من سنن الصيام تأخير السحور وهو ان يكون الافضل ان يكون في الثلث الاخير من الليل في الثلث الاخير من الليل يعني بعد الساعة اثنعش والثالث الزيادة في اعمال الخير. واجلها واجلها نوافل الصلوات التلاوات الصدقات المكث في المساجد هذه اربعة امور ينبغي للانسان ان يزيد فيها في شهر رمضان حال الصوم والرابع انه اذا سب او شتم ان يقول اني صائم والخامس ان يدعو عند الفطر هنا انبه على امر الصايم له دعوة مستجابة ما له وقت كل صايم له دعوة واحدة مستجابة يدعو بها في اول النهار في وسط النهار في اخر النهار هو مخيم لكن عند الفطر هنا وقت الدعاء. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت لكن هل الاطالة في الدعاء في هذا الوقت سنة؟ الجواب لا بعض الناس اذا جاء هذا الوقت يرفع يديه ويستقبل القبلة ويدعو لا هذا موسم هذا لم يكن عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وايضا يستحب تفطير الصائمين بان تشبعهم بوقت الافطار ايضا من مستحباته او السنن السادس ان تفطر على رطب فان عدم الرطب فعلى تمر فان عدم فماء هذا ما هو متعلق بالسنن الصيام وينبغي على الانسان ان يحرص عليها نكتفي بهذا القدر نكمل في الغد ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك