بالغ عاقل مقيم صحيح ان يصوم شهر رمضان لو قال لنا قائل من يجب عليه ان يصوم؟ نقول يجب الصوم على كل مسلم بالغ عاقل مقيم صحيح و متى يجب علينا ان نصوم شهر رمضان؟ قال المصنف اذا مضى من شعبان الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله الله عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه. واقتفى اثره الى يوم الدين وبعد. هذا هو المجلس الرابع من مجالس هذه الدورة مباركة في كتاب الزكاة والصيام من متن العلامة الخرقي رحمه الله. وكنا قد وقفنا على كتاب الصيام من هذا المتن المبارك فنبدأ على بركة الله تبارك وتعالى ونسأله سبحانه ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا لوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال علامة الخرقي رحمه الله تعالى كتاب الصيام. واذا مضى من شعبان تسعة وعشرون يوما مضى الى مضى من شعبان تسعة. واذا مضى احصان. واذا مضى من شعبان تسعة وعشرون يوما طلبوا الهلال فان كانت السماء مصحية مصحية لم يصوموا ذلك اليوم. وان حال دون منظر الهلال غيم او قتر ووجب صيامه وقد اجزأ ان كان من شهر رمضان. قوله رحمه الله كتاب الصيام. الصيام في اللغة مصدر من صام يصوم صوما وصياما فله مصدران. الصوم قيام. وقد جاء استخدام المصدرين في الكتاب والسنة. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام. اي والصيام هو الركن الرابع من اركان الاسلام وهو ركن يربينا ويعلمنا على الكف وكيف نستطيع ان نعلم انفسنا الصبر ومن معاني الصيام ايضا في اللغة الصبر. ويقال فلان صام اي عن الكلام كما قال جل وعلا في قصة مريم انها قالت اني فقولي اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا والعرب تقول خيل صوم ما معنى صوم اي ان اللجام في حلقها ممنوع عليها الاكل واما الصيام في المعنى الشرعي فالمقصود به الامساك عن المفطرات بنية مخصوصة الامساك عن المفطرات بنية مخصوصة من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس في شهر رمضان او في غير شهر رمضان هذا هو الصيام الامساك عن المفطرات من طلوع بنية مخصوصة من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس والصوم ينقسم الى قسمين. صوم فرض وصوم هو نفل وابتدأ المصنف رحمه الله الحديث عن صوم الفرظ وهو الذي يكون في شهر رمضان وهناك نوع اخر من انواع الصوم الفرضي وهو اه الكفارات صيام الكفارات وصيام النذور. فانها من جنس الفرض. لكن صوم الفرض الشرعي هو شهر رمضان فانه يجب على كل مسلم اذا مضى من شعبان تسعة وعشرون يوما طلبوا الهلال. من الذي يطلب الهلال؟ المكلفون؟ المسلمون. اذا مضى من شعبان تسعة وعشرون يوما فعلى المسلمين ان يطلبوا رؤية الهلال اذا يتناظر الناس الهلال في ليلة تسعة وعشرين عند غروب الشمس ينظرون الى الهلال في جهة المغرب لان الهلال لا يولد الا في جهة ايش؟ الماء ثم يرتفع ويرتفع ولا ينتهي الشهر الا في جهة المشرق مع صلاة الفجر ثم يولد من جديد في اليوم الثاني في جهة المغرب مع غروب الشمس ويكون الفرق دقيقا بين الغروب وبين رؤية القمر حتى ان ضعاف النظر ومن ليس عنده خبرة وبصر وبصيرة لا يستطيع ان يرى الهلال في اول ليلته وانما يمكن رؤية الهلال في اول ليلة ميلاده ميلاده لبصراء الناس وخبرائهم قال طلبوا الهلال وهنا لابد ان ندرك ان طلب الهلال في هلال رمضان وطلبوا هلال في ذي الحجة فرظان على المسلمين. واما ما عدا ذلك فانه يندب وليس بفرظ لماذا هما فرظان؟ لانه يترتب على رؤية هلال رمظان فرظ وهو الصوم. ويترتب على رؤية هلال ذي الحجة فرض وهو الحج قال فان كانت السماء مصحية مصحية يعني ايه صحوا مصدر ميمي بمعنى الصح فان كانت السماء مصحية يعني ليس هناك لا سحب ولا غبار هذا معنى السماء مصح. لا يوجد سحب ولا يوجد غبار يعني ليس هناك غيم ولا قتر لم يصوموا ذلك اليوم يعني في يوم في ليلة تسع وعشرين او في يوم تسعة وعشرين عند الغروب طلبوا رؤية هلال رمضان وغاب غابت الشمس ونظروا ونظروا ونظروا حتى مضى وقت الرؤيا ولم يروا الهلال والسماء مصحية. ليس هناك شيء يمنعهم من رؤية الهلال فماذا عليهم قال لم يصوموا ذلك اليوم. لا يجوز ان يصوموا يوم الثلاثين من شعبان. لانهم متيقنون بان الهلال لم يولد وان غدا مكمل لشعبه طيب هذه الصورة واضحة وهذا لا خلاف فيه بين العلماء والفقهاء فهي صورة اجماعية. هي سورة ايش اجماعي يعني بالاجماع في ليلة تسعة وعشرين اذا كانت الليلة صحوا عند الغروب وتناظر الناس فلم يروا الهلال فلا يجب صوم اليوم الذي بعده اجمع لا يجب بل والصحيح انه لا يجوز والحنابلة يحملون احاديث النهي عن اه صوم يوم الشك يحملونه على هذا اليوم. ويقولون لا يجوز صوم طيبين حال دون رؤية القمر حال يوم تسعة وعشرين قبل صلاة المغرب عند غروب الشمس خرج اهل الخبرة والبصيرة للنظر الى الهلال ولكن وجدوا ان هناك غيب يعني غيوم او قتر يعني غبار. وان حال دون منظر الهلال غيم او قتر وجب صيامه لماذا وجب صيامه لانه يمكن ان يكون غدا متمم لشعبان ويمكن ان يكون غدا اول يوم من رمظان. فالحنابلة وهذا من مفردات المذهب عندهم انهم يوجبون صيام هذا اليوم احتياطا للواجب ولا يضر اكمال عدم شهر او لا يضر عدم اكمال شهر شعبان فان كان هذا اليوم من رمظان بان رأوا في اليوم الثلاثين الهلال هو مرتفع عن مكان الميلاد اجزع ان كان من شهر رمضان هذه مسألة مهمة. والجمهور يقولون اذا حال دون منظر الهلال غيم او قتر لم صيامه لانه يوم شك لا ندري هل هو من شعبان او هو من رمضان؟ وقد قال ابو هريرة رضي الله عنه نهى رسول الله قد قال ابو هريرة رضي الله عنه من صام يوم الشك فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم. ولعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. يعني رؤية الهلال فاذا رأى نظره في يوم تسعة وعشرين مات تمكنوا من الرؤيا للغيم والهلال لا يجوز لهم ان يصوموا على الشك بل يبقون على الاصل وهو انه متمم لشعبان. ولا يترك الاصل للشك. وهي قاعدة مطردة. ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان حال دون رؤيته غيم او قتر فاكملوا العدة فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما. هذه الرواية ان صحت فهي نص في المسألة. وان لم تصح لكن الاحاديث الاخرى تفيد المعنى قال وقد اجزى ان كان من شهر رمضان فإن اه صام الرجل يقول احتياطا هل وقع في المحظور صام يوم الشك؟ الجواب نعم. طيب ان قال هذا هو المذهب تقول هذا المذهب هذا هو المذهب الحنابلة رحمهم الله لكنه مرجوح عند جماهير العلماء. ورواية عن الامام احمد لانه لا يصوم هذا اليوم. نعم. قال رحمه الله تعالى ولا يجوز صيام فرض حتى ينويه او وقت او اي وقت كان من الليل ومن نوى من الليل فاغمي عليه قبل طلوع الفجر فلم يفق حتى غربت الشمس لم لم يجزئه صيام ذلك اليوم ومن نوى صيام التطوع من النهار ولم ولم يكن طعم اجزأه. هذه مسألة ايضا مسائل متعلقة بالصوم. اولا صوم الفرظ لا بد فيه من تبييت النية من الليل بمعنى لو ادرك الرجل جزء من النهار او ادرك المرأة جزء من النهار. وهي لم تكن ناوية ثم نوت فان ولا يصح. مثال ذلك قال الرجل لعلي غدا افطر لاني مريظ فاخبر اهله بهذا الخبر فلما اذن المؤذن وانتهى من الاذان قال لزوجته او لاولاده انا صايم ارى من نفسي القوة فانوي الصوم من الان فهذا الصوم لا يصح. يقع نفلا ولا يقع فرضا لانه لابد من صوم الفرض ان تكون النية سابقة مبيتة من الليل. ولا يجوز صيام فرض حتى ينويه اي وقت كان من الليل. يعني اذا نواه بعد المغرب طيب قال انا بكرة صايم يكفي ما لم ينقض نيته طيب نصف الليل؟ قال جيبوا لي السحور وانا بصوم باتشر النية صحيح ما لم ينقضه. قبل اذان المغرب بلحظات قال نوى الصوم فالنية صحيحة. بل بل لو انه من اول الشهر نوى صوم الشهر كله. ولم ينقض نيته بسفره ولا بمرض صح صوته. لماذا؟ لان النية لم تنقطع. فمن اول الشهر ينبغي على المسلم والمسلمة ان ينوي صوم الشهر كاملا في والنية محلها القلب ليس فيها تلفظ لكن اذا نقض النية يجب ان يعيدها من جديد فمثلا لو صام صامت المرأة الاسبوع الاول وهي ناوية انها تصوم الشهر بالكامل ثم جاتها الدورة الشهرية وحاضت انقطعت نيتها فاذا طهرت يجب عليها ان تعيد النية. يجب عليها ان تعيد النية ومن نقض نيته هزالا او ضحكا وجب ان يعيد النية من جديد وهذه مسألة مسائل مهمة ينبغي التنبه لها. قال ومن نوى من الليل فاغمي عليه قبل طلوع الفجر فلم يثق حتى غربت الشمس. لم يجزئه صيام ذلك اليوم ومن نوى هذه مسألة الان لماذا كان المصنف المغمى عليه والنائم للتفريق بين المغمى عليه وبين النعيم الذي يغمى عليه له ثلاث حالات الحالة الاولى ان يغمى عليه قبل طلوع الفجر الصادق ولا يفيق الا بعد غروب الشمس. فهذا يجب عليه القضاء خلاص واضحة هذا اللي ذكره المصنف الحالة الثانية انه نوى الصوم من الليل فاغمي عليه قبل طلوع الفجر الصادق. وصحى قبل الغروب فلم يفطر واتم صومه فصومه صحيح الحالة الثالثة ان يغمى عليه في جزء من النهار وهو صايم فلا يفيق الا بالليل فصومه صحيح ايضا طيب اذا نوى رجل الصوم ونام قبل اذان الفجر ونومه نوم الدببة لم يصحو الا بعد اذان المغرب فهل صومه صحيح او لا فيه قولان لاهل العلم والاظهر الذي عليه جماهير العلماء ان صومه صحيح. لانه يمكن ان يصحى او يصحى بنفسه يمكن ان يفاق من غيره ويمكن ان يفيق بنفسه بخلاف المغمى عليه فلا هو قادر ان يفيق بنفسه ولا الناس قادرين على افاقته وانما يفيق اذا اراد الله عز وجل. فليس له ارادة. وهذا تفريق بين النائم والمغمى عليه. الصورة واضحة طيب قال رحمه الله ومن نوى صيام التطوع من النهار ولم يكن طعم اجزاء للتفريق بين الفرض والنفل النفل يجوز للانسان ان ينويه ولو في النار مثلا انسان اه غدا خميس ونسينا غدا الخميس صلى الفجر وحط راسه قعد الظهر قال لاهله وين الغدا؟ قالوا اليوم خميس انت من عادتك انك تصوم الخميس؟ قال ايه صح خلاص انا بكمل صومي نوى الصوم فصومه صحيح لكن لكن هل مطلقا يكون صحيح ام لابد ان ينوي قبل ان ينتصف النهار فيه قولان لاهل العلم والصحيح انه ينبغي ان ينوي قبل انتصاف النهار. لماذا حتى يقع صومه على نيته على اكثر جزء النهار فيسمى صوما اما اذا لم يقع على اكثر جزء النهار فانه لا يسمى صوما من الناحية الشرعية. هذا تعليل ولان النبي صلى الله عليه وسلم جاءت عنه الاثار في ان انه قال اني صائم وذلك كان قبل صلاة الظهر اذا من نوى صيام التطوع من النهار ولم يكن طعم اجزأه وانما لا يجزي هذا الصوم في الفرظ سواء كان الفرظ ها شهر رمظان قبل فامن او امذى او كرر النظر فانزل اي اي شيء فعل من ذلك عامدا وهو ذاكر لصومه فعليه القضاء بلا كفارة اذا كان صوما واجبا وان فعل ذلك ناسيا لم يقابل لم يقابل فهو على ولم يقام او قضاء او كفارة او نذرا. هذه الاربعة كلها لابد فيها من تبييت النية من الليل هذي الانواع الاربعة شهر رمضان قضاء شهر رمضان كفارات والنذور. نعم. قال رحمه الله تعالى واذا سافر ما يقصر فيه الصلاة فلا فلا يفطر حتى يترك البيوت وراء ظهره. هذه مسألة ايضا من مسائل الصوم. تعلمون رعاكم الله انه يجوز للمسلم والمسلمة اذا سافرا او اذا مرض يجوز لهما الفطر طيب اذا آآ سافر الانسان فمتى يصح له ان يفطر متى يصح له ان يفطر؟ هذه هي صورة المسألة ولو اخرها وجعلها مع صوم المريض والحامل لكان احسن المسافر اذا سافر مسافة القصر فلا يفطر عند جماهير العلماء الائمة الاربعة ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد وهو رأي جماهير علماء الحديث كالبخاري والترمذي وابي داود وغيرهم لا يجوز له ان يفطر بمجرد النية خلافا للظاهرين متى يفطر اذا يفطر اذا خرج من دويرة اهله. واصبحت البيوتات وراء ظهره. ها. متى يفطر مرة ثانية اذا خرج من دويرة اهله واصبحت البيوتات من وراء ظهره ولنضرب مثال رجل يسكن في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. واراد ان يذهب الى العمرة في نهار رمضان فمتى يجوز له ان يفطر؟ خرج من المدينة حتى اصبحت المدينة وراء ظهره واصبح هو من وراء وادي بطحاء الى جهة اه زي الحليفة فحينئذ صار بين ذي الحليفة بين المدينة جاز له ان يفطر طيب رجل كان عندنا بالكويت ولنضرب مثال رجل يسكن في الجهراء ويريد ان يسافر الى العمرة بالسيارة فمتى يجوز له ان يفطر اذا خرج على طريق السالم واصبح تي الجهراء وراء ظهره طيب رجل يسكن في الديرة مثلا نفرض انه ساكن في السرة ولا في الروضة ولا في حولي ولا في سلوى متى يجوز له ان يفطر؟ يجوز له ان يفطر اذا انقطع البنيان. اذا انقطع كيف يعني قطع البنيان؟ يعني اذا خرج صاحب اه اللي ساكن بسلوى ورايح على طريق الخفجي متى يجوز له ان يفطر؟ يجوز له ان يفطر اذا جاوز بنيان ام الايمان او جاوز بنيان الصباحية مثلا هذا معنى قول المصنف رحمه الله اذا سافر ما يقصر فيه ما يقصر فيه الصلاة ما هنا آآ بمعنى الذي الذي يقصر فيه الصلاة اي المسافة فلا يفطر حتى يترك البيوت وراء ظهره. اذا لا بد ان يكون سفرا سفرا مسافة السفر ولابد ان يكون قد خرج من دويرة اهله طيب هذه مسألة مهمة. مسألة اخرى تابعة لهذه المسألة هل يجوز للانسان ان يسافر لمجرد الفطر الصحيح من اقوال اهل العلم انه لا يجوز للانسان ان يسافر يذهب الى معين فقط لاجل ان يفطر ويهرب من رمظان لان الصوم صعب عليه او شاق ما يجوز هذا. يتقي الله عز وجل. الحيل ممنوعة عنف الشرع. وقد لعن الله اليهود والنصارى لانهم كانوا يحتالون في ترك الواجبات والهروب من الالتزامات سورة اخرى متعلقة بالمسافر لو سافر سفرا محرما هل له ان يفطر او لا؟ ها؟ يعني انسان سافر الى بلاد الكفر للتنزه. هذا عند جمع من اهل العلم محرم انسان سافر ليسرق سافر للنصب والاحتيال. سافر للبغي. فهل يجوز له ان يفطر جمع من اهل العلم يرى انه ان الفطر متعلق بالسفر. بغض النظر عن نوع ونية المسافر. ولكن صحيح وهو الذي ذهب اليه الحنابلة وارجع اليه اخيرا. واقول به هو انه ليس للانسان ان يترخص برخص السفر ما لم يكن السفر سفر طاعة او سفر سفرا مباحا لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى حينما احل للمضطر اكل الميتة هل احله مطلقا ولا بشرط؟ احله بشرطين فقال جل وعلا غير باغ ولا عاد اذا غير باغ دل على انه لا ينبغي ان تكون النية نية سيئة. نية فيها بغي وعدوان. ولا عادل لا يتجاوز المحل وايضا الشارع انما رخص على المسلمين والمؤمنين توسعة ولا نوسع على العاصي قال الله سبحانه وتعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم اي فتنة الذين كفروا فتأملوا ان الرخص انما جاءت لعلل وكذلك قال جل وعلا وان كنتم مرضى وعلى سفر وكذلك قال جل وعلا في شهر رمضان شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن ثم قال فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. نعم. قال رحمه الله تعالى ومن اكل او شرب او احتجم او استعط او ادخل الى جوفه شيئا من اي موضع كان او او قبل فهو على صومه ولا قضى عليه من استقاء فعليه قضاء ومن ذرع القيء فلا شيء عليه. ومن ارتد عن الاسلام فقد افطر ومنا والافطار قد افطر. هذه مسائل متعلقة ببعض احكام الصوم ايضا من اكل او شرب او فعل محظورا من محظورات الاحرام. فهذا كل من يرتكب محظور من محظورات الاحرام لا يخرج من الصائمين عن صورتين. الصورة الاولى ان يأكل او يشرب او محظور من محظورات الاحرام ناسيا غير عامد ولا قاصد ولا قابل له فهذا لا شيء عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اكل او شرب ناسيا فانما اطعمه الله وسقاه فليتم صومه فليتم صومه. الصورة الثانية ان يأكل ويشرب او يرتكب محظورا من محظورات الاحرام عامدا لاحظوا الان عندنا هذه الصورة الثانية. وهذه الصورة الثانية ينقسم الى قسمين ان يأكل او يشرب او يرتكب محظورا من محظورات الاحرام غير الحجامة. اه غير الجماع. فعليه القظاء فقط مع التوبة. السورة الثانية ان يجامع اهله في نهار رمضان فعليه عامدا طبعا فعليه القضاء والكفارة وامساك بقية ذاك اليوم عليه القضاء والكفارة وامساك بقية ذلك اليوم والتوبة والاستغفار قال المصنف من اكل او شرب هذا واضح. والاكل والشرب والجماع من ها؟ من مفطرات الصوم بالاجماع ومستند قوله جل وعلا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم يتموا الصيام الى الليل و اما الاحتجام ما معنى او احتجم طبعا في فرق بين الحجامة واحتجم احتجم في لغة العرب معناه نص الدم وقديما كانوا يسمون الحجامة حجاما لانه يمص الدم. فربما مع مصه للدم دخل شيء من الدم الى حلقه الى فمه فيدخل الى حلقه وخشمه وخيشومه فيفطر وعلى هذا يحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم لكن اذا كان الحجام يتعاطى الحجامة بغير مص فانه لا يفطر على الصحيح من اقوال اهل العلم وهو قول الجماهير. فان قال قائل الحديث افطر الحاجم والمحجوب يخرج مخرج العموم قل لا لا يخرج مخرج العموم. لانه لو كان المراد العموم لقال الحجامة مفطرة فلما قال افترى الحاجب والمحجوم علمنا انها واقعة عين افطر الحاجب لانه مص الدم ودخل شيء منه الى جوفه وافطر المحجوم لانه اغمي عليه فاحتاج اهله ان يطعموه فافطر الحاجب والمحجوم لهذا المعنى اما مطلق الحجامة فليست من المفطرات عند جماهير العلماء وهو رواية عن الامام احمد لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم وهو في صحيح البخاري وقال ابن عباس الفطر مما دخل لا مما خرج او استعطه طبعا الاشتيعاط او السعوط مفطر بالاتفاق اتفاق الائمة الاربعة ان من استعط وهو ان يدخل الطعام او يدخل شيء من انفه سواء كان دواء سواء كان سائل سواء كان غذاء ادخل في ان في بحيث انه وصل الى حلقه وجوفه فانه يعتبر مفطرا فان قال انا ما ادخلته من الفم فنقول الفم والانف منفذان طبعيان الى الجوف بخلاف العين والاذن. فان الانسان اذا اه مثلا استخدم قطرة العين فانه لا يفطر فان وجد طعم قطرة العين في الحلق يتفله وليس عليه شيء. ان وضع الدواء في اذنه فانه لا يفطر لان الاذن والعين ليستا ليستا من المنافذ الطبعية الى الجوف فان قال قائل يوجد بعض الناس انه يقطر قطرة في عينه فيصل الى خشمه ويحس بذلك بل وربما يسقط الماء الذي وضعه في عينه من انفه. نقول هذه حالات شاذة ليس معناها ان العين منفذ الى البطن اللي هو شوف قد يكون العين منفذا للخشم ولكنه ليس منفذا طبعيا الى الجوف. الا ترى ان الصائم يتمضمض ويستنشق ويدخل ما في انفه لكن ليس هذا مفطرا حتى يصل الى الحلق والجوف. وهذه مسألة مهمة طيب اذا اذا وضعوا في انفه ما يسمى بانبوب الاكسجين للتنفس فقط. وليس معه لا كريمات ولا دهونات ولا شيء فهل هذا يفطر؟ الجواب هذا لا يفطر. لانه ليس في معنى الاكل والشرب. وانما المفطرات الاكل والشرب وما كان في معناهما لما نقول ما كان في معناهما رد على اه المتغابين الذين يزعمون الفقه ويقرون الدخان لا يفطر رد على من يزعم الفقه وهو الى الفكاهة اقرب منه الى الفقه ويقول ان الدخان او السجاير مثلا لا تفطر. لا الفقهاء رحمهم الله الفاظهم دقيقة قالوا الاكل والشرب ما كان في معناهما والدخان شرب ولذلك يقول فلان يشرب الدخان لغة وواقعا لكن اذا كان هو يريد ان يتكبر ويتغابى فهذا يرجع اليه قال او استعطت او ادخل الى جوفه شيئا من اي موضع كان هذه مسألة ايضا مهمة الاطباء ادخلوا الى الوريد غذاء ادخلوا الى الوريد ماء فانه يفطر. لان الوريد منفذ طبعي يصل الى الجوف شق وحلقه وادخلوا الطعام يفطر باي طريقة وصل الطعام الى المعدة فان ذلك يعتبر من المفطرات. قال او ادخل الى جوفه طبعا هنا المقصود بالجوف هنا جوف ماذا؟ جوف البطن. اللي هو المعدة والمريء. المريء والمعدة والامعاء المريء والمعدة والامعاء الدقيقة والغليظة بناء على هذا لو انه اعطي تحميلة من الفيتامينات فانه يفطر فانه يفطر طيب اذا كانت المرأة وضعت تحميلة في الرحم لا تفطر لان الرحم ليس منفذا طبيعيا الى الامعاء فضلا عن المعدة وانما المنافذ الطبيعية الى الامعاء هي القبل والدبر والمنافذ الطبعية للمريء والمعدة الانف الفم قال او قبل فامنا او امزح او كرر النظر فانزل انزال المني بمداعبة او ملاعبة من المفطرات باتفاق الائمة الاربعة انزال المني اذا نزل المني من الرجل او من المرأة لانه لعب مع زوجته قبلها لمسها فانه يعتبر مخطرا. طيب اذا قبلها فامنع كذلك ما دام حصل انزال للمني فانه يعتبر قد افطر. المني عند الائمة الاربعة. وهو الصحيح من اقوال اهل العلم طيب اذا قبل ولم ينزل منه شيء فلا شيء عليه كما قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله اني قبلت امرأتي وانا صائم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارأيت انت مظمظت وانت انت صايم؟ قال لا شيء. قال فما لكن اذا قبل فامذى اذا تمضمض ودخل شيء من المضمضة فبالغ حتى وصل الى جوفه يفطر لكن اذا دخل الى جوفه من غير قصد لا يفطر فان قبل فامنع يفطر. طيب اذا قبل لم يخرج منه المني لا شيء عليه طيب هذه مسألة واضحة اذا قبل وابدى فهل يفطر او لا يفطر؟ المذهب عند الحنابلة انه اذا قبل او لاعب او داعب زوجته فامذى فانه يفطر لكن الجمهور ورواية عن الامام احمد ان المذي ان المذي اذا خرج فليس من المفطرات. لماذا لانه لا ينقظي به الشهوة. فهو بمعنى الاكسجين والهواء الذي يتنفسه يدخل الى الجوف ويصل الى الرئتين لكنه لا يفطر. لانه ليس في معنى الاكل والشرب. فالمذي وان خرج ليس هو بمعنى قضاء الوتر الذي هو انزال المني او الايلاج وقد فصلت هذه المسألة في كتابي احكام اتحاف اهل القبلة في احكام القبلة في مسألة تقبل فامذى وبينت انه ليس من المفترات خروج المذي. وقوله اي شيء فعل من ذلك عامدا وهذه مسألة مهمة. المفطرات المفطرات لا اثر لها الا بالعمل بالعمد بالقصد فلو ان الانسان وهو يتمضمض اه بدون قصد دخل شيء من الماء الى جوفه صومه صحيح يكمل لا شيء يا علي لو ان انسانا نسي فاكل او شرب صومه صحيح اي شيء فعل من ذلك عامدا وهو ذاكر لصومه فعليه القضاء بلا كفارة. من هذه الاشياء اللي سبق. طيب والجماع سيأتي اذا كان صوما واجبا وان فعل ذلك ناسيا لم يقابل فهو على صومه. وان فعل ذلك ناسيا لم يقابل يعني لم يقصد اه اه وان فعل ذلك ناسيا لم يقابل هو علاء صومه. يعني اذا انه آآ قبل وآآ فعل شيء من هذا فانزل هو ناسي لا شيء عليه ولا قضاء عليه لانه كان ناسيا هذه مسائل واظحة وجلية. ثم ذكر مسألة اخرى فقال ومن استقاع فعليه القضاء. ومن زرعه القيء فلا شيء عليه من اين اتينا بهذا التفصيل؟ هذا التفصيل هو مذهب الحنابلة وعليه جمع من الفقهاء ويدل له النقل والعقل. اما النقل فلما رواه ابو داوود وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع فعليه القضاء. ومن زرعه القيء فلا شيء عليه اما من جهة القياس العقلي فان الانسان اذا غلبه القيء فان المعدة والامعاء تخرج ولا تدخل لانها في حالة انفار في حالة النفور عدا واحدا او ستين مسكينا مسكين واحد ستين يوما لا بأس لكل مسكين مد من بر المد هو ملء كفي الرجل المعتدل لما نقول المعتدل حتى لا يدخل فيه الرجل الظخم اما اذا هو استقى فيدخل اصابعه او يدخل شيء لكي يخرج شيء من معدته فهو يريد الاخراج والمعدة والامعاء تريد القبض فيحصل فحينئذ ربما اخرج شيئا الى نصف الطريق ثم رجع فكان بمعنى الاكل والشارب وهذه مسألة واضحة. ثم قال رحمه الله مبينا مسألة اخرى. ومن ارتد عن الاسلام فقد افطر انسان كان مسلما فارتد في نصف النهار فان صومه باطل. فان رجع العصر الى الاسلام يجب عليه قضاء هذا اليوم. ولا يصح صومه فيه ومن نوى الافطار فقد افطر. هذه مسألة مهمة. انسان قصد الافطار يعني قال في نهاية رمضان هو مصدع قال لاهله جيبوا لي الاكل انا بفطر لاني انا مريض واريد ان اخذ الحبوب والدواء فقال له اهله ليس هناك طعام الان نوى هو فيعتبر في حكم المفطرين. هذا معنى قول المصنف رحمه الله. اما النية التي تجري على القلب بدون قصد وفعل ولا قول دال عليه فانه لا يؤثر. نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى ومن جامع في الفرج فانزل او لم ينزل او دون الفرج فانزل عامدا او ساهيا فعليه القضاء والكفارة. اذا كان في شهر رمضان والكفارة عتق مراقبة مؤمنة فان لم يمكنه فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد مد من بر او نصف صاع من تمر او شعير فاذا جامعة فلم يكفر حتى جامعة ثانية فكفارة واحدة. وان كفر ثم جامع ثانية فكفارة ثانية. هذه المسائل المتعلقة آآ الجماع الجماع من المفطرات باجماع العلماء باجماع المسلمين. وآآ من جامع في الفرج ومعنى الجماع هو ان يدخل الحشفة بحيث آآ يكون في فرج البر هذا معنى الجماع عند الفقهاء رحمهم الله. من جامع في الفرج فانزل او لم ينزل يعني مجرد انه ادخل اه فرجه في فرجها فقط ثم نزع فانه يعتبر في حكم المجامع عند العلماء كلهم عند العلماء كلهم. فالحكم متعلق بالايلاج. فمتى ما اولج فانه يعتبر مجامعا انزل او لم ينزل وسواء كان فانزل او لم ينزل او دون الفرج فانزل عامدا هذه مسألة اخرى الان من جامع في الفرج فانزل اولى لم ينزل فهذا يعتبر قد ارتكب المحظور الاكبر. المحظور الاكبر من محظورات الصوم هو ايش؟ الجماع. والمحظور الاكبر من محظورات الاحرام هو الجماع قبل الوقوف بعرفة. هذه مسائل تسمى بالمحظورات والمحظورات تسمى محظور اكبر ومحظور دون الاكبر المحظور الاكبر في نهار رمظان الجماع ومن جامع في الفرج فانزل او لم ينزل افطر طيب اذا جمع دون الفرج فانزل عامدا او ساهيا فعليه القضاء والكفارة يعني الحنابلة عندهم انه اذا داعب زوجته فانزل عامدا بين فخذيه او بين ثدييه او انزل عامدا بيده اللي يسميه الناس الاستمناع او بيدها او شاهيا كيف يعني يكون فانزل عامدا او ساهيا يعني انه داعبها وهو يعلم انه صعيب لكن نزل منه المني ساهيا فعليه القضاء والكفارة. فعليه القضاء والكفة ما دام ان الجماع نية الجماع موجودة لاحظوا الان هناك نية الجماع وهناك جماع مع ايلاج وهناك مداعبة ومعه انزال اما نية الجماع فان الصوم يبطل فيمسك ويقضي هذا اليوم فان نوى وجامع مع ايلاج فعليه القضاء والكفارة. اذا كان في شهر رمضان فانهاء الجماع ولم يولج فانزل عامدا او ساهيا فعليه القضاء والكفارة عند الحنابلة وجماهير العلما يقولون انه اذا انزل اه بغير علاج فان عليه القضاء فقط. وانما هذا الذي ذكره المصنف الخرق رحمه الله هو مذهب الحنابلة والحنفية رحمهم الله تعالى وقوله اذا كان في شهر رمضان يعني لو ان الانسان عليه قضاء رمضان في فصار يقضيها في شوال فجامع وهو صائم للقضاء فليس عليه شيء فليس عليه شيء وانما يبطل صومه فحسب طيب عليه القضاء والكفارة. قضاء هذا اليوم والكفارة. قد يقول قائل ما هي الكفارة؟ ما هي كفارة المجامع عياله في نهار رمضان قال المصنف والكفارة تعتق رقبة مؤمنة يحرر رقبة مؤمنة من اسر العبودية فان لم يمكنه لانه ليس عنده مال او لم يمكنه لانه لا يوجد عبيد واماء مثل زماننا اليوم. ماذا يفعل؟ فصيام شهرين متتابعين فان قال انا والله ما استطيع اصوم شهرين متتابع. عندي عمل ما استطيع مشقة عليه مشقة ملحقة لي الضرر امره ونحو ذلك فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينة يطعم ستين مسكينا فان يداه ضخمتان وحتى لا يدخل فيه الرجل القزم او القزم الذي يكون يداه صغيرتان. فان لم يمكنه فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعامه ستين مسكين لكل مسكين مد من بر. البر الحنطة سواء كانت سمراء اي نوع كان لا بأس لكن المهم ان يكون من بر الذي يأكله لاهله مع اهله او نصف صاع من تمر او شعير اذا كان من البر فالمد كافي وهي الوجبة الواحدة في عرفنا فان لم يكن من البر فنصف صاع من تمر ونصف الصاع من تمر يعني مدين من تمر حوالي كيلو ونصف تقريبا او شعير وهنا لابد ان ننتبه ان الكفارة الجمال لابد فيه من الاطعام لا يكفي ان الانسان يخرج المال ويعطيه للفقير والمسكين لا بد من الاطعام قال فاذا جامع فلم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة يعني انسان عليه جامع له في العشر الاول من شهر رمضان ولم يأتي وقت لكي يقضي او لم يقدر على الكفارة في الاشهر الاواخر جاء مع اهله مرة اخرى فعند الحنابلة وجمع من الفقهاء ان عليه كفارة واحدة عتق رقبة واحدة او صوم شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكينا وفي رواية عن الامام احمد وهو الصحيح ان شاء الله ان كل جماع عليه كفارة لان الكفارة غلظت حفظا لنهار رمضان وصونا لمعنى الصوم وصونا لمعنى الصوم وهذه المعاني موجودة في الاول وفي الثاني فان لم يغلظ معناه ان حرمة نهار رمظان غير موجودة ولذلك قلنا وهو قول الجماهير ان عليه كفارة اخرى. في كل جماع عليه كفارة في كل اجباع عليه كفارة وان كفر ثم جامع ثانية فكفر ثانية مع الجمهور. نعم. احسن الله قال رحمه الله تعالى وان اكل ظن ان الفجر لم لم يطلع وقد كان طلع او افطر وظن ان الشمس قد غابت ولم تغب فعليه القضاء هذه المسألة ايضا مهمة من المسائل ان الانسان اذا اكل. جالس ياكل السحور وظن ان الفجر لم يطلع وقد كان طلع يعني هو ياكل وما يدري نظر الى الساعة فظن ان الساعة هي الرابعة والاذان الرابعة والثلث فصار ياكل بعد ما خلص الاكل يطالع واذا هي الساعة الخامسة والثلث اذا معناه انه اكل بعدما طلع الوقت هذه صورة المسألة وان اكل وظن ان الفجر لم يطلق وقد كان طلع او افطر وظن ان الشمس قد غابت ولم تغب فعليه القضاء يعني خرج الرجل وقت غروب الشمس الى جهة المشرق فلم يرى الشمس فظنها غائبة وهي كانت في وراء الغيوم هو ما انتبه او كان هناك غبار ولم ينتبه فظن ان وقت المغرب قد دخل فاكل ثم انقشع الغبار او ذهبت السحب فبانت الشمس كما حصل في زمن عمر رضي الله عنه. فماذا يفعلون؟ يمسكون بقية يومهم حتى تغيب الشمس ثم يقضون هذا اليوم هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم من اكل او شرب ظنا منه ان الفجر لم يطلع وكان قد طلع فعليه قضاء هذا اليوم. وهكذا من اكل او شرب وظن ان اليوم الشمس قد غربت ولم تكن قد غربت ولم يؤذن المؤذنون فعليه القضاء. فان قال قائل لماذا فرقتم بين هذا المخطئ ومخطئ وبين الذي اكل او شرب ناسيا يقول الذي اكل او شرب ناسيا الذي اكل او شرب ناسيا ليس عنده نية الاكل وقت الصوم اما الذي اكل او شرب ظنا ان الشمس قد غربت فهو يأكل بنية الفطر والواقع ان النهار موجود هذا احد اسباب التفرقة والثانية وهذا اظهر ان النص انما جاء في عدم القضاء لمن اكل وشرب ناسيا وجاءت الاثار في ان من اكل او شرب وظن ان الشمس قد غربت ثم لم تغرب فان عليه القضاء. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى ومباح لمن جامع بالليل الا يغتسل حتى يطلع الفجر وهو على صومه وكذلك المرأة اذا انقطع حيضها قبل الفجر وهي صائمة اذ نوت الصوم قبل طلوع الفجر وتغتسل اذا اصبحت هذه ايضا من المسائل المهمة لو جامع الرجل اهله بالليل لم يغتسل حتى يطلع الفجر فهذا مباح لانه ليس من شرط من صحة شرط الصوم الطهارة ليس من صحة شرط الصوم الطهارة بالاجماع لا يشترط وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا ويؤذن عليه الفجر وهو جنب ثم يغتسل وليس في هذه المسألة خلاف بين الفقهاء وانما كان الخلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم ثم اندثر هذا الخلاف ووقع الاتفاق ان من جامع في الليل واغتسل في النهار فان صومه صحيح وكذلك المرأة اذا انقطع حيظها قبل الفجر وهي صائمة اذا نوت الصوم قبل طلوع الفجر وتغتسل اذا اصبح يعني انقطع حيضها قبل الفجر ونوت الصوم لكنها لم تغتسل الا بعد اذان الفجر فصومها صحيح بالشرطين السابقين نوت الصوم وكان الحيض قد انقطع لكن اخرت الاغتسال فصومها صحيح. ايضا ما دام المصنف ذكر المرأة نذكر قضية المرأة في الجماع قلنا المجامع في نهار رمضان عامدا عليه القضاء والكفارة. طيب والمرأة؟ المرأة اذا كانت عالمة موافقة فعليه القضاء والكفارة ايضا فان كانت ناسية او مريضة فليس عليها شيء نعم. احسن الله قال رحمه الله اذا كانت اه اصاب الزوج كيف؟ هنا الزوج اه غصبها اذا غصبها الزوج نعم اذا غصبها الزوج وليست عندها ارادة الفطر قضى وتره منها وهي لم تقضي وترها فالصحيح انه ان صومها صحيح. كما لو غصب انسان فادخل الطعام الى جوفه فصومه صحيح. نعم. احسن الله قال رحمه الله تعالى والحامل اذا خافت على جنينها والمرضع على ولدها افطرتا اوقظتا واطعمتاعا كل يوم مسكينا. واذا عجز الشيخ عن الصوم لكبر افطر واطعم عن كل يوم مسكينا هذه ايضا من المسائل المتعلقة بالصوم الحامل اذا خافت على جنينها طبعا الحامل او المرضع لهما صورتان. الصورة الاولى ان تخافا على نفسيهما الحامل والمرضع فعليهما فلهما الفطر وعليهما القضاء فقط الصورة الثانية ان تخافا على ان يخاف على آآ ولديهما الحامل خافت على ولدها والمرضعة خافت على ولديها فعليها القضاء فلها الفطر وعليها القضاء والاطعام قال المصنف الحامل اذا خافت على جنينه والمرضي على ولدها افطرتا وقضى واطعمته. افطرتا يعني جاز لهما الفطر وقضت اي هذا اليوم واطعمتا عن كل يوم مسكينا طيب قد يقل قائل قضى تامة في اشكال لان الله قال فمن كان منكم مريظا او على سفر فعدة من ايام اخر لكن لماذا عليهما اطعام عن كل يوم مسكين؟ لانهما في حال الخوف على ولديهما قادرتان على الصوم فدخلتا في قوله جل وعلا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ولم يأت شيء ينسخ هذا طيب هذا المعنى من هذه الاية؟ وان كان المعاني الاخرى منسوخة فيبقى هذا المعنى الذي قال به الحنابلة رحمهم الله تعالى اذا نفرق بين اذا افطر الانسان او افطر الحال وافطر المرضع خوفا على نفسه انه يمرض انه يزداد مرضا فليس عليه الا القضاء فقط لكن اذا خافت المرأة على ولدها وجنينها او الحامل على الجنين المرظي على رظيعها فعليها فجاز لها الفطر وعليها القظاء واطعام كل يوم مسكينا واذا عجز الشيخ عن الصوم واذا عجز الشيخ عن الصوم يعني رجل كبير سن سواء كان العجوز رجلا او امرأة اذا عجز الشيخ عن الصوم اذا عجز العجوز عن الامساك سواء كان رجل او امرأة لكبر افطر واطعم عن كل يوم مسكين. وهي قاعدة مضطربة كل من لا يقدر على الصوم مطلقا لا الان ولا بعدين فانه اذا جاء رمظان يطعم عن كل يوم مسكينا وهل يطعم دفعة واحدة ولا يطعم كل يوم بيومه الصحيح ان له الخيار وهل يطعم ستين مسكينا او يطعم مسكينا كل يوم؟ الصحيح ان له الخيار نكتفي بهذا القدر ونسأل الله جل وعلا ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين