الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنبدأ حيث وقفنا في كتاب الصيام من شرح الشيخ المبارك رحمه الله تعالى في احاديث بلوغ المرام فعلى بركة الله نبدأ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فقال رحمة الله باب الصيام قال الشاب رحمه الله صوم رمضان احد اركان الاسلام والاصل في وجوه الكتاب والسنة والاجماع. قال تعالى يا ايها الذين انتظر يا شيخ ما صوموا رمضان احد اركان الاسلام. والاصل في وجوبه الكتاب والسنة والاجماع. قال تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اياما معدات فمن كان بكم مريضا او على سفن او على سفر عدة من ايام اخر. كون الصيام من اركان الاسلام هذا معلوم من الدين بالظرورة واما اصل وجوبه بالكتاب والسنة والاجماع هذا يعرفه طلاب العلم نعم قال هكذا عرفه المصنف المصنف رحمه الله من حيث الشر والذي يظهر والله اعلم ان هذا التعريف فيه قصور لان الامساك في النهار عن الاكل والشرب والجماع وغيرها مما ورد في الشرع هذا لا يقبل عند الله ما لم يكن معه نية مخصوصة وهي نية التعبد ولهذا الفقهاء رحمهم الله يقولون الصوم في الشرع نية مع امساك او نية بامساك نعم فالصوم قائم على ركنين احدهما النية والاخر الامساك عن المفترض نعم قال احدهم رحمة الله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمظان بصوم يوم ولا يومين الا رجل كان صومه فليصمه متفق عليه قال الشافعي رحمه الله المدير دليل على تحريم صوم يوم او يومين قدر الله. قال الترمذي والعمل على هذا عند اهل العلم ان يتعجل الصيام قبل رمضان بمعنى رمضان بمعنى رمضان قوله الا رجل كان يصوم صوما فليصمه اي الا من اعتاب صوم ايام معلومة ووافق ذلك اخر شعبان على نفسك. قول الترمذي رحمه الله والعمل على هذا عند اهل العلم ولم يذكر فيه خلاف هذا دليل على الوفاق فالمسألة وفاقية انه لا يجوز للانسان ان يتقدم شهر رمظان بصوم يوم او يومين لا بيوم ولا بيومين فان قال قائل فقد وقع النزاع بين العلماء في اليوم الثلاثين من شعبان اذا كان غيم او قتر نقول هذا خارج حكاية الاجماع هذه المسألة وهذه الصورة خارج حكاية الاجماع لان حكاية الاجماع واقعة على من يصوم قبل رمضان بيوم او يومين. يعني بمعنى يصوم الثامن العشرين والتاسع والعشرين او يصوم التاسع والعشرين اما صوم الثلاثين من الشهر فهذا حتى الذين قالوا بجواز صوم او وجوب صومه اذا كان غيم او قتر فانهم يقولون يصومه لانه من رمضان مهو لانه من شعبان اه واضح؟ مهو لانه من اه شهر اه اه شعبان لو كان من شهر شعبان يقينا حتى هم يقولون لا يجوز صوم صومه صح ولا لا؟ نعم قال له رحمه الله وعن مال ابن ياسر رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي فيه فقد عصى هذا الفاصل. ذكر قال رحمه الله قال الماتن قال ليش ليش ممن هو على كل حال هو في البخاري معلق وقال عمار ابن ياسر من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى بلقاس عرفت كيف هذا يعني ما عندكم نسخة محققة؟ كلم نفس النسخة طيب هذا شوف الحديث هذا ايش قال الحافظ في البلوغ نواف عليه بتكاليف سابقة ولا لا الظاهر بسجل الاسماء مرة ثانية عشان ما احد ينسى اذا انتم تنسون نواف طيب تفضلي نعم ابو ناصر خلاص عندي عندي انا والخازن مئة وثلاثة وسبعين؟ ثلاثة وتسعين طيب الحديث المهم اهم شي عندنا في الحديث في البخاري كيف في كل المواضع الخازنة وليس الخادم ومسلم ايظا خاسر ما في خادم جميلة نعم يعني الخادم ما هي موجود لا في البخاري ولا في مسلم جزاك الله خير نعم قال شاعر رحمه الله الحديث دليل على تحريم صوم يوم الشك. وهو يوم وهو يوم ثلاثين من شعبان الى حالة دون رؤية الهلال غير او معنى وفي حديث ابن عباس فاكملوا العدة ولا تستقبلوا شهر استقبالا. اخرجه احمد واصحابه هنا سؤال كيف يقول الشارح الحديث دليل على تحريم صوم يوم الشرك وهو قول عمار عمار هو الذي يقول من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم ها لا ما هو قول الصحابي حديث المصنف يقول الحديث دليل على تحريم صوم يوم طيب الحديث معناه كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكن الكلام الموجود هو قول عمار من صام يوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم ما في كلام للنبي صلى الله عليه وسلم فكيف قال المصنف الحديث دليل على تحريم صوم يوم الشهر هذا اخذناه في نزلة النظر اه لا قلنا انها في نزهة النظر قلنا ان هذه الطريقة من الطرق التي حكمها حكم الموصول عرفت حكمه حكم الرفع اذا اخذناه في نجدة النظر ان الصحابي اذا قال من فعل كذا فقد عصى النبي هذا حكمه حكم الرافع فكأن المعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصاني واضح هادي مسألة مهمة ثم اليوم الذي يشك فيه عند الجمهور هو يوم الثلاثين هذا بلا اشكال هو يوم الثلاثين هو يوم الشك ما في اشكال لكن اذا كان يوم الثلاثين غيم او قتر يوم تسعة وعشرين بالليل صار غيم قطر ما شافوا الهلال عند الجمهور هو ايضا يصير متمم لشعبان لحديث ابن عباس وحديث ابن عباس واضح مثل الشمس فان حال بينكم وبينه سحاب فاكملوا العدة ثلاثين ولا تستقبل الشهر استقبالا واضح وعجيب واما الحنابلة فانه يجيبون الصوم الثلاثين اذا كان في ليلة آآ الثلاثين غي من او قطرة ولم يروا الهلال. نعم طيب من رحمة الله عن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا وان غم عليها فاغفروا له متفق عليه. فان غم عليكم متفق عليه. مسلم فانظروا له ثلاثين وللبخاري فاهل عدة ثلاثين فلهم رضي الله عنه يبدو عدة شعبان قال الحديث الدليل على وجوب صوم رمضان من رؤية هلال وافطار اول يوم من شوال رؤية بذلك والمراد من رؤية ما يثبت به حكم قوله يوم الثلاثين لقوله صلى الله عليه وسلم عدة شعبان ثلاثين واولى ما يفسر الحجيج بالحديث هل الحديث فان غم عليكم فاقدروا له بالظم او فاقديروا له بالكسر وما الفرق بينهما قال الله جل وعلا ان يونس وذا النون ذهبا مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه. ما معنى لن نقدر؟ ضيق. اذا فاقدروا له يضيقوا له ضيقوا له. الضمير راجع لاي شهر شعبان معناه خلوا شعبان تسعة وعشرين هذه اللفظة استدل بها الحنابلة واضح لكن هذا ليس فيه استدلال لانه من جهتين الجهة الاولى ان اللفظ رويت بالظم فاقدروا له اي اجعلوا التقدير ان هذا اليوم الذي يأتي هو منه له فاقدرون له واضح فاقدروا له فما دام قال فاقضوا له اي قدروا ان اليوم الذي سيأتي وانتم لم تروا رؤية هلاله انه تام من الشهر الذي انتم فيه هذا المعنى فالاستدلال بمحل النزاع لا يصح ثم الاحاديث المفسرة الاخرى تبين اننا اذا لم نرى الهلال نعتبر يوم الثلاثين من وهو الاصل في اي شهر اخر ولا لا فلذلك قال المصنف الشارح واولى ما يفسر الحديث بالحديث واضح نعم قال الكافر رحمة الله عليه ابن عمر رضي الله عنهما قال فرأى الناس النبي صلى الله عليه وسلم اني رأيت فصام الله على الناس بالصيام ما المقصود بالحجة الشرعية وين باي حديث لرؤية هلالية ايوه وادخال الوجه الشرعية لابد ان تكون لا لا لا المقصود هنا والمراد من الرؤية ما يثبت به الحكم الشرعي لان الحكم الشرعي يثبت برؤية بغير الاحكام الوضعية انتبه مثلا الطلاق الطلاق حكم وضعي لا يثبت الا بشاهدين العتاق حكم وضعي لا يثبت الا بشاهدين. وهناك احكام شرعية جعل الشارع فيها الحكم الوضعي متعلقا باربعة شهود او متعلقا بثلاثة او متعلقا برجل وامرأتين مثلا اما هنا الحكم الشرعي متعلق بالرؤية من جهة. الاولى الرؤية البصرية فلا علاقة لها بالاجهزة والثانية انها متعلقة بالحكم الشرعي حيث ان الشرع اثبت دخول الشهر بواحد نعم ما يصح لا يصح الاعتماد على الزنامة لان الاعتماد على الرزنامة معناته اعتماد على العقل لان هذه الرزنامات او هذه التقويمات هذه كلها وضعت بناء على قيشة العقلية والهندسة وليست على الرؤية والشارع انما جاء بالرؤية لم؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم علم. علل الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان امة امية لا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا والشهر هكذا وهكذا وهكذا كم صار اذا شاء قد يكون ثلاثين قد يكون قال ما نحسب ما معنى نحسب لا نسب طيب هو قاعد يحسب ها هذا مو حساب اجل ايش معنى لا نحسب معناته لا ندخل بالشهور ونخرج منها بناء على الحساب واضح فلا ينبغي الدخول في الشهور والخروج منها بناء على حساب وانما على الرؤية نعم قال رحمه الله ابن عمر رضي الله عنهما قال اخبرت النبي صلى الله عليه وسلم اني رأيت فصام وامر الناس بصيامه قال في الصوم وفي غير الصوم في احكام كثيرة ذلت الادلة على العمل بخبر العدل الواحد ومن ذلك الاحكام الشرعية تبليغ الاحكام الشرعية حاصل بواحد عدل فقد ارسل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم رسله وهم احاد وعدوا. ولا لا نعم رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما ان اعرابيا كان للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اني رأيت الاله فقال تشهد ان لا اله الا الله؟ قال نعم من قال اتشهد لنا محمدا رسول الله؟ قال نعم. قال فاذن في الناس يا بني هذا لن يصوموا غدا الخمسة قال الشاعر الحديث دليل ايضا على قبول خبر الوعي المسلمين العدالة باتفاق اهل المعرفة لازم الصوت وهو الاصح بالشافعية يعني الخبر الواحد في الصوم يعتبر في الشام والاصل في المسلمين العدالة يعني من من شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله يبقى على البراءة حتى تثبت عندك خلاف ذلك حتى يثبت عندنا خلاف ذلك ولذلك شهادة الواحد المسلم مقبولة لان النبي صلى الله عليه وسلم ما سأله الا سؤالا واحدا اتشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله؟ قال نعم فاكتفى بهذه الشهادة وما ظهر من الظاهر. اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك واما قول شيخ الاسلام ابن تيمية في الاختيارات تختلف المطالع باتفاق اهل المعرفة بهذا هذا مما لا شك فيه المطالع مختلفة. ما معنى المطالع مختلفة يعني مثلا هذا الشهر قد يرى اهل الكويت الهلال من اول ليلة واهل الاردن لا يرونه الشهر اللي بعده يمكن اهل الاردن يرون هذا هلال الشهر من اول ليلة واهل الكويت ما رأوه الا بعد ليلتين فهذا اختلاف المطالع معتبر فان اتفقت انتبه الان اذا اتفقت المطالع لزم الصوم والا فلا. ما معنى هذا الكلام يعني اذا كان مثل ما يقولون في حسبة العروض اذا كان نفس الخط عن الارض في نفس الخط فان مطلعهم واحد ما يختلف فاذا رآه اهل جهة ممن هم على نفس المطلع ممن هم على نفس خط العرض فانه الصوم واجب لجميع من على هذا الخلق واذا اختلفوا واذا اختلفوا الشيخ الاسلامي يقول وهو الاصح للشافعية يعني اذا اتفقت لزم الصوم وقول في مذهب الاحمد هذه المسألة راجعة الى مسألة اختلاف المطالع هل هي معتبرة او غير معتبرة وسبب ذلك يرجع الى امرين الاول سعة رقعة الاسلام لو الزمنا المسلمين كلهم برؤية اهل مطلع واحد هل يمكن ايصال هذا الخبر للجميع في نفس الليلة في ذاك الازمنة مثلا غير ممكن فهل يكلف الشارع المكلفين بما لا يمكنهم؟ الجواب لا لذلك كان اختلاف المطالع معتبرا لهذه المناسبة لهذه المناسبة لكن اذا انتفت هذه المناسبة فامكن اخبار الجميع برؤية الهلال صام نذرا او تضى فرضا هل يجب ان يبيت الليل النية من الليل؟ الجواب نعم والا ما صح لان قظاء الفرظ كالفرظ يلزم فيه ما يلزم اصله واضح؟ يلزم فيه ما يلزم اصله يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى الهلال فصام عاشوراء وارسل رجلا يبلغ الناس ان من اصبح صائما فليتم صومه. ومن لم يصم فليمسك. لماذا اخبر؟ انهم ما علموا ان اليوم عاشوراء فعلموا بخبر النبي صلى الله عليه وسلم فامرهم بالامساك فاذا معنى هذا انه اذا امكننا اعلام المسلمين كلهم فاذا رأى اهل مطلع طبعا هذي اذا كانوا صادقين وكانت هذه الرؤية مبنية على البصر ما هو على الحسابات الفلكية يجي والدولة تعلن ان بكرة رمضان ليش؟ لان والله الحساب عندنا هكذا لا ما يجوز هذا ولا الاحسن ان يرجع في ذلك الى تقويم ام القرى ها في تقويمهم والى نظر اهل اه مكة والمدينة في نظرهم ما دام يمكن اتباعهم وهذا يعمل به كثير من الفقهاء اليوم انهم يفتون بوجوب باتفاق بوجوب اتباع رؤية اهل الحرمين آآ بغية اتفاق كلمة المسلمين ولهم دليل من الواقع يقول السنا نضحي معهم؟ اذا يجب علينا هل يجوز لنا ان نضحي قبلهم ولا بعدهم قالوا لا قالوا فكذلك اذا ما دام نعلم يجب وكانوا في القديم ربما يضحون قبلهم او بعدهم لعدم العلم. اما اليوم فهذا منتفع والله اعلم انا اميل الى هذا القول ان اختلاف المطالع معتبر مع عدم العلم وغير معتبر مع العلم نعم طيب حاجة الله وعن حصة ام المؤمنين رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي قبل الفجر ثلاثة صيام رواه خمسة وصححه وصياما لمن لم يطوف بيده. قال الشاب رحمه الله على انه لا يصح الصيام الا بتميس النية وان ينوي الصيام في اي في اي جزء من البيت في سور رمضان نية واحدة اذا نوى صوم جميع شهر وهو منذر اختاره الشيخ فقي الدين ابن تيمية ورواية عن الامام احمد وهو الراجح لان الانسان الذي ينوي صوم الشهر كله النية موجودة. ما دام النية موجودة فما الداعي الى تجديد النية لكن متى يحتاج الانسان الى تجديد النية؟ لو قطع هذه النية بسفر او مرض. فحينئذ هو بحاجة الى تجديد النية ولماذا يجب تبييت النية من الليل في الفرض لانه لا يجوز ذهاب جزء من نهار الفرض بلا نية فذهاب جزء من نهار الفرظ بلا نية كعدم الكلي نعم اتفضل ها نعم يصوم الفرض فقط لا يأتي النافلة اما التلفظ بالنية فلم يثبت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه التلفظ بالنية ولا في اي عبادة من العبادة سواء كانت هذه العبادة وسيلة كالوضوء والصلاة او كانت هذه العبادة غاية كقراءة القرآن او الصلاة او الصوم او الزكاة او والحج وما جاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لبيك اللهم حجا وعمرة فهذه ليست لي بل هذا كما حققه شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره من اهل العلم هذا اهلال بالدخول اعلام بالدخول في النسك. مثل قولنا الله اكبر ندخل الصلاة. هل هذا هو النية قطعا لا انت ناوي قبل بعدين تقول الله اكبر فالنية النية في الحج هذا شيء اخر ما هو لبيك اللهم حجا وهذا اعلام انك من الكلمة هذي لما تقولها ما راح اه ما راح تسوي شي من محظورات الاحرام وتلتزم بجميع واجبات المحرم او الحج او العمرة. نعم والحمد رحمه الله عائشة رضي الله عنها قالت دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا قال فاني اذا صاد ثم اتانا يوما اخر فقلنا اهدي لنا قيس فقال ارني فلقد اصبحت رواه مسلم. قال الشاعر بغير نية ما بين وفي انه لا اتمام التطور. قال القرآن قال ابن عمر لا بأس به ما لم يكن نذرا او قضاء رمضان. هذه المسائل مهمة بالنسبة للنفل لا بأس ان يذهب جزء من النهار بدون نية لكن انتبهوا بشرط الا يذهب اغلب النهار بلا نية لماذا؟ لانه اذا ذهب اغلب النهار بلا نية فهو ينوي اقل النهار اقل النهار ليس بيوم ولا يوجد عندنا صوم اقل من اليوم لان اقل اليوم انما يطلق على اكثر اجزائه. واكثر الاجزاء انما يدرك باكثر من النصف ولهذا قال العلماء ان صوم النهار ليس لازما في النفل من الليل ولكن يجب انتبهوا قبل استواء الشمس في كبد السماء واضح يجب ان ينوي الانسان قبل استواء الشمس في كبد السنان. اما بالنسبة لمن قضى نذرا طيب اذا كان يجوز للمتنفي ان يفطر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لان المتنفل مالك نفسه ان شاء صام وان شاء افطر هذا بالنسبة للصوم وهو الصحيح لورود هذا الحديث وغيره اما بالنسبة للصلاة النفل ليس الانسان يتركها والاصل فيه في عدم الترك قوله تعالى لا تبطلوا اعمالكم لا تبطلوا اعمالكم لكن لما ورد جواز ترك الصوم من النهار قلنا بتركه هل عليه القضاء؟ الجواب لا طيب ان كان صائما نذرا او قضاء هل يملك نفسه؟ الجواب لا بين اخطاء اثم وليس عليه شيء اخر واضح اثم وليس عليه شيء اخر. لماذا ليس عليه شيء اخر؟ لان الكفارة في فطر رمضان متعلق برمضان شهرا بالصوم عبادة بهما معا وفي القضاء لا يوجد الا الصوم ولا يوجد شهر رمضان واضح نعم طيب فين قضاها في رمضان ها ما تصير جيدة هذا مثل اللي يقول وان تيمم وهو في البحر. نعم قال الامام رحمه الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير معا متفق عليه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل احب عبادي الي اعجلكم فطرا. وقال الشيخ ما شاء الله دليل على استحباب تكبير الافطار اذا تحقق غروب الشمس لمسة الرؤية او باخباب من يجوز العمل بقوله. وعند احمد لا يزال الناس بخير ما عندهم فتنة واخر السحور اليهود والنصارى يكفرون الكفار الى ابنتنا في عرب اهل بدعة وسيمة اذن لابد للانسان ينتبه الان ان يحافظ على هذه السنة في عجل الفطر وله حالتان لا بأس عليه ان يتأخر والا يفطر احدهما ان لا يجد شيئا يفطر فحين اذ معذور والثاني ان ينوي الوصال الى السحر واضح اما ان يتشبه باليهود والنصارى فيؤخر الافطار الى اشتباك النجوم فهذا نحن منهيون عنه هذا نحن منهيون عنه نعم قال مالك رحمه الله عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسهرت ان في السحور متفق عليه قال الشافعي رحمه الله الحريم الدليل على استحباب الشكور لما فيه من اتباع السنة ومخالفة الكتاب والتقول به على العبادة والعبادة السحور بفتح السين وقت السحر السحور بفتح السين وقت السحر والسحور بضم السين الاكلة التي انت تأكلها في هذا الوقت فقول النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فان في السحور بركة. اي في اكلة السحور بركة قال العلماء والبركة من جهتهم الجهة الاولى انها مقوية للبدن على الصوم والجهة الثانية انها تعين على الطاعة فان الصائم اذا لم يتسحر ظعف عن الصوم وظعف عن العبادة. واظح فلذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على السحور. نعم بالضبط فان في السحور بركة اي في اكلكم في اكلتكم هذه بركة مو في الوقت الوقت مبارك بادلة اخرى. نعم قد جاء رحمه الله وهو عام سليمان ابن ادم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اخطأ احدكم فليفطر على خمسة قال الشيخ فيما ذكر بكثير من الحلاوة والتوبة بعد الترمذي والنسائي حديث انس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى خطباء قبل ان يصلي فان لم يكن هذا الترتيب من النبي صلى الله عليه وسلم يدلنا على انه ينبغي للانسان ان يبدأ في فطره على تمر امر النكرة وانك تصدق على الواحدة وعلى التسعة وعلى العشرين ولا لا طيب فان لم يجد فليفطر على ماء وجاء في بعض الروايات قال فليحسوا حسوات مما حسوات من ماء والحصوات اقلها ثلاثة وقال بعض العلماء يفطر على وتر ولكن هذا ليس فيه نص ما في ناس طيب من اين اذا قالوا يفطر على وتر قالوا قياسا على حديث سبع تمرات قياس على حديد سبع تمرات الاصطباح وهل هذا يصح فيه القياس او لا الذي يأمر الله اعلم انه لا يصح فيه القياس لكن من يقيس يقول لان الاصطباحة في الصباح هو اول شيء يأكل بالتمر وهنا هو اول شيء يأكل التمر. فلجامع الاولية صح ان يكون هذا كذاك ولكن ليس فيه نص بعض الناس يظن ان هناك نصوص على ان الانسان يفطر على ثلاث تمرات او خمس او سبع او تسع ما في احد يثار يعني احد منكم يعرف حديث في هذا الباب يعطيني وانا ادعو له واقول له شاكر ان شاء الله اه هذه الرواية تكلم فيها بعض اهل العلم قال انها شاذة فليتك بعد تحققها جزاك الله خير مم انا والله ودي ان الحديث يثبت نعم قال الحافظ رحمة الله رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل من المسلمين فانك تواصوا يا رسول الله فقالوا اني ابيت يطعمني ربي ويسقيه. فلما ادروا ايدته ان يصلي واصل به يوما ثم يوما فرأوا بناء فقال لو تأخر الجنان لزدتكم كالمنجي لهم خصائصه صلى الله عليه وسلم وفي حديث ابي سعيد عند البخاري تصل الى السحر. الوصال هو وصل الصوم بالصوم يعني يصوم اليومين والثلاث بدون ان يفطر فهذا خاص بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم ومما يدل على الخصوصية اللفظة السابقة ايش قال؟ وايكم مثلي اني ابيت عند ربي ايكم انتبه الان اذا هذا يفيد ايش؟ الفرق ولا لا ما دام وجد الفرق دل على الخصوصية ومعنى اني ابيت عند ربي في طعمني ويسقيني. لو كان الطعام والشراب حقيقيا لما كان وصالا ولا لا ما دام اكل وشرب اذا ما معنى يطعمني ويسقيني يطعمني ويسقيني. قال العلماء الصحيح ان هذا يحمل على مثل حديث في اخر الزمان قال فما طعامهم؟ قال طعامهم التسبيح والتكبير والتهليل يشبعهم ذلك فالله عز وجل يشبع نبيه صلى الله عليه وسلم يطعم نبيه صلى الله عليه وسلم ويسقي نبيه صلى الله عليه وسلم بدون طعام وشراب وهو القادر على كل شيء جل في علاه والله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء وقد اوجد بعض الناس وهم لا يحسون بالجوع ابدا ونعرف ناس لا يشربون الماء ابدا كل ما عمري حسيت بالظمأ يمكن لو قطع عنه الماء اياما ان يحس لكن يوم يومين ثلاث يأكل ولا يشرب ماء كثير من الناس هكذا هذه خلقة الله وتلك خاصية الله لنبيه واضح واما السحر الوصال الى السحر فالصحيح جوازه لا سيما في العشر الاواخر من رمضان الوصال الى السحر الصحيح جوازه. لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث ابي سعيد فايكم اراد ان يواصل فليواصل الى السحر فهذا دليل الاذن فهذا دليل الاذن ولذلك كان بعض الصحابة والتابعين وتبع التابعين يواصلون الى السحر بالعشر الاواخر ينشغلون عن الاكل والشرب بالعبادة والطاعة هذا لمن لم يكن لمن لم يكن وصاله سببا لانقطاعه عن العباد نعم اما هل له اجر في الوصال؟ انتبهوا الان. فلم يأتي فيه دليل يدل على ذلك لكن هنا سؤال ما الغرض من الوصال؟ الغرض من الوصال الانشغال بالعبادة وعدم الانشغال بالاكل واضح انت الحين لو لو قلت لاهلك انا في العشر الاواخر ما راح افطر ها خلاص انت راح تاخذ الوقت هذا اللي هو الفطور الا بين المغرب والعشاء كله تاخذه في قراءة القرآن. حصلت اجر ولا لا؟ الناس قاعدين ياكلون وانت؟ قاعد تقرأ القرآن نعم قال رحمه الله لذلك كان كثير من السلف اكلهم في رمظان في العشر الاواخر اكلة واحدة هي فطورهم وهي سحورهم. وجبة واحدة ها ان شاء الله اذا جاء الله احيانا الى رمضان بنسويها واحنا نفسر القرآن ان شاء الله نعم قال الامام رحمة الله عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قهر الزور فليس رواه البخاري وابي داود واللفظ هنا. قال الشافعي رحمه الله الحديث على تركيب تكريم الكلم والسلف على الصائم وعلى ان الله لا يقبل صيامه. حقيقة الصيام صيامان. صيام عن المفطرات صيام عن المحرمات فمن جمع بينهما نال المقامات اعيد العبارة حقيقة الصيام صيام عن المفطرات وصيام عن المحرمات فمن جمع بينهما نال المقامات. نعم قال الحافظ رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر وهو صائم وهو صاد ولكنه كان متفق عليه وزاد بروايته رمضان. قال العلماء قال الشافعي وافصل العلماء معنى الحديث انه انه ينبغي لكم الاعتراض من القبلة ولا تتوهموا انكم مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم في السباحة لانه يملك نفسه والحديث دليل على جواد القبلة ممن لا تحرك شهوته اه اذا القبلة جائزة انتبهوا بشرط الا تكون مع شهوة طيب فان كانت معه شهوة هل هي جائزة او محرمة او مكروهة وان قلنا انها محرمة فهل هي مبطلة للصوم او ليست للمبطلة مبطلات تأملوا عموم قوله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل يدع طعامه وشرابه وشهوته لاجلي هل المقصود بالشهوة هنا مطلق الشهوات او خصوص الوطئ. جمهور العلماء على ان المقصود به خصوص الوقت ولذلك لم يقل احد من اهل العلم ان القبلة من المفطرات. واضح؟ ولو كانت بشهوة ولكن كرهوه لماذا؟ لان القبلة مع الشهوة وسيلة للوقوع في المحرم. نعم قال لا اله الا الله قال ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتفظ وهو محرم واحتذر رواه البخاري. قال الشافعي رحمه الله على ان الحجامة لا يفطر بها الصائم وهو منهج اكثر من الاجر ما نعم الحجامة فيها خلاف بين العلماء جمهور العلماء ان الحجامة غير مفطر للصاحب وقال البخاري رحمه الله الفطر مما يدخل لا مما يخرج مر معنا في كتاب الصحف الفطر مما يدخلن مما يخرج. الحجامة شيء يخرج من بدن الانسان واما حديث افقر الحاجم والمحجوم فهذه حكاية حال وحكاية الاحوال لا تنزل منزلة العموم في المقال حكاية حال ما يجوز ان نعمم الحكم هذا مثل انسان رأى انسان جالسا يصلي يقول رأيت زيدا يصلي جالسا هل يقول الان ان زيد لا يصلي الا جالسا يجوز انتبه اذا في فرق فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه احتجم وهو صائم ولكن بعض العلماء يقول ان هذا الحديث خطأ وان الصواب ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم اما احتجم وهو صائم فهذا خطأ الصحيح انه ليس بخطأ بل اراد البخاري له دليل على احتجاجه به. يريد ان يقول ان الحكايتين كلاهما ثابتة. احتجامه محرم احتجامه صعب طيب المحرم كيف يحتجم؟ وفيه ازالة شعر؟ ان كان معه ازالة شعر يفتي ان لم يكن معه زات شهر فهذا تطبب والتطبب جائز. انت عندك صداع تبي تروح الطبيب يجوز ولا ما يجوز وانت محرم؟ يجوز يجوز طيب اذا عندك الم وانكسار يجوز تروح الطبيب للجبر ولا ما يجوز؟ يجوز لكن لو يبي يعطيك طعام ها هنا الكلام فالحجامة صحيح من اقوال اهل العلم انها غير مفطرة نعم قال القادر رحمه الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى على رجل بالبغرير وهو يغتسل في رمضان فقال نحن على ان الحجامة تبطل صائمة من هذه وقيل ابن عباس متأثر الصواب انه لا ننسى لماذا لانا حديث النبي صلى الله عليه وسلم افطر الحاج والمحجوم حكاية حال وحديث ابن عباس عموم في المقال او حكاية فعل للنبي صلى الله عليه وسلم واحتجم وهو صائم فلما قال افطر الحاجب المحجوم وقال احتجمه وهو صائم. علمنا انه ما في تعارض بين حال وحال. فهذا في حال وهذا في حال ولذلك يقول العلماء افطر الحاجم اذا اتمص اذا مص الدم فدخل في جوفه والمحجوم لانه ربما اغمي عليه او اصابه ضعف فعجز عن الاكمال الصوم. فيقال فلان افطر ليش؟ والله اغمي عليه اضطروا يعطونه دوا حجموا فاغمي عليه اضطروا يعطوه ماي. افطر ولا ما افطر؟ اذا هذا خبر. افطر الحاجب والمجهول خبر. واحتجم وهو هو صايم خبر اذا ما في تعارض بين الخبرين. الاخبار ما فيها تعارض ولا في نسخ نعم قال رضي الله عنه قال اولا ما تركت الاجابة للصائم ابن ابي طالب وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم كان انس القرآن تبعث بها وتزداد الكراهة اذا كانت اضلاعه يبلغ الى حد الى حد يكون سبب الاطفاء ولا وعلى كل عام اسألكم السؤال النبي صلى الله عليه وسلم قال افطر الحاجب والمحجب قال اخطر اخبر عن امر واقع لاحظوا اخبر عن امر واقع فكيف ينزل هذا على الكراهة كراهة الحجامة قالوا لان الخبر دليل ان الحجامة مآلها الى الافطار اذا ما يكون سببا الى الفطر فيكره مباشرة السبب لاحظ لا تباشر هذا السبب مكروه في حقك هذا السبب لانك ان باشرته وقعت في المحظور هذا وجهك نعم مثل هذا ايضا التبرع بالدم اذا انسان تبرع بالدم وكان يضعفه ذلك فانه يكره في حق يكره واما اذا كان لا يضعفه فلا يكره نعم قلع الضرس او اصلاح الضرس اذا كان آآ يخشى معه دخول شيء الى الجوف فهذا مفطر لا البنج ما هو مفطر لكن دخول الماء دخول الماء الذي يغسل به المكان او دخول شيء من الدم من الجوف مفطر لكن لا من ذلك الان في الاطباء يضعون الشيء على الضرس بحيث ان الماي كله لا يدخل الفم اصلا مباشرة يكون في غطاء ينزل على الغطاء ويشطفونه فهذا لا يفطر. اذا امن من دخول الماء او من دخول الدم او القيح او الصديد الى الجوف هذا ليس بمفطر لكن دخل شيء من ذلك فهو مفطر. لذلك تركه اولى ولو بغير المراد يا شيخ ضروري طيب هو رايح ليش يروح وهو عارف ان هذا يمكن يدخل ارادة هنا متصورة بوجود ايش مجيئه بمجيئه نعم ام؟ اجعلها بالليل؟ اجعلها بالليل نعم قال ثابت رحمه الله وعائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم افتتحنا في رمضان وهو الصائم فقال لا يفوق في هذا قال للصائم الشافعي انتهى. وما في وما ومداواة مأمومة والجارحة وهو قول بعض اهل العلم باخراج الدم من الاجابة ومذهب احمد وبالفصل والتشريط وهو وجه لنا وبارتعاف نفسك تفضل الاوزاعي ويستر الحال ان مص القوم على كل حال هذه المسائل ما فيها نصوص لكن القاعدة ان ما دخل الى الجوف وكان مغذيا مطعوما او مشروبا فانه مفطر واما ما لم يصل الى الجوف العين ليس منفذا طبعيا للجوف الاذن ليس منفذا طبيعيا للجوف نعم قد يقطر الانسان شيء في اه اذنه لكن لا يحس انه وصل شيء الى حلقه او الى بطنه بخلاف ما لو قطر في انفه يحس ولا ما يحس؟ يحس لان الانف والفم منفذان طبعيان الى الجوف وكذلك الحنين كذلك القبل والدبر منفذان الى الجوف ممكن ادخال الطعام والشراب من طريق من الجوف الحقن منقسمة الى قسمين حقن مغذية وحقا غير مغذية الحقن المغذية مفطرة الحقن غير المغذية غير مفطرة الحقن المغذية مثلها مثل الفيتامينات ولا لا هادي مغذي طيب والحقن اللي تخفف الحرارة؟ هذي ما هي مغذية الحقن اللي تنزل السكر في الدم هذي ما هي مغذية نعم وجود الطعم لا يظر لان الانسان ربما يدخل الطاحونة فيحس بطعم الطحين في حلقه. ربما لو دخل الانسان الى المطبخ فيحس بطعم الشوربة في حلقه لا يضر يكفل وخلاص نعم قال فهد رحمه الله هنا طبعا ومداواة المأمومة والجائفة. انتبهوا الان المأمومة والجائفة اذا كانت اذا كان يعني شق بطنه بحيث انه ظهر امعاءه او معدته فيداونه ما في شك لكن بشرط الا يدخلوا على جوفه طعاما او شرابا في هذا القيد اللي ذكرناه فان ادخلوا على جوفه طعاما وشرابا واعتبر مفطرا لعلنا نقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا وعلى اله وصحبه تفضل نعم الانف من الطبع للطعام والشراب ولذلك كان بقديم الزمان كان الرجل اذا مرض يفتحون حلقه فيدخلون الطعامية او عن طريق انفه لان الانف اصلا مفتوح على الاعلى على كحل مم ها لما قال الا ان تكون صائما لا لا هو مدخل طفل لانه لو مو مدخل طبيعي ما قال الا ان تكون صائما مثل المظمظة تبالغ في المظمظة لكن اذا كنت صايم ما تبالغ ايه ميرعاف يعني يخرج الدم من انفه مم هذا الرعاف حنا نسميه الرعاف الصحيح والاصل ان ما ينقله اهل العلم من الاجماعات انها صحيحة حتى يأتي لنا عالم اخر في بين لنا خطأ هذا العالم فمثلا اذا جاء الترمذي ونقل الاجماع او ابن هبيرة او ابن المنذر لاحظ ابو الجليل الطبري فهذا معتبر