﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد نحمد الله تبارك وتعالى ان يسر لنا اللقاء وجدد لنا الالتقاء على كتاب من كتب العلماء

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
الا وهو كتاب منار السبيل في شرح الدليل. وهو من اعظم الكتب الفقهية التي جمعت بين شرح المتون الفقهية وذكر الادلة الماضية. وقد سبق ان يسر الله تبارك وتعالى شرح كتاب الصيام

3
00:00:40.050 --> 00:01:10.050
الزكاة او الزكاة والصيام وقد وعدناكم على ان تتم قراءة هذه الرسالة العظيمة وهذه اه المتون الفقهية فنستأنف الان البدء من كتاب الطهارة من كتاب منار السبيل في هذه الدورة من اليوم اه الموافق للرابع والعشرين من شهر شعبان

4
00:01:10.050 --> 00:01:40.050
عام ستة وثلاثين واربع مئة والف بهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يصادف التاسع من شهر اغسطس عام خمسة عشر بعد الالفين. ان شاء الله جل وعلا المرام هو الانتهاء من كتاب الطهارة في هذه الدورة لمدة اسبوع. ثم بعد ذلك يحدد ان شاء الله

5
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
آآ موعدا اخر لكتاب الصلاة ثم كتاب الحج يكون قبل الحج فنسأل الله جل وعلا العون السداد والتوفيق والهدى والرشاد وان يرزقنا الفقه في دينه والفهم عنه وعن رسوله ونبدأ على

6
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
بركة الله تبارك وتعالى من مقدمة صاحب المتن مع شرحها للشيخ ابن ضبيان رحمه الله تعالى رحمة واسعة ورحم الله صاحب الدليل رحمة واسعة ورحمني الله واياكم برحمته التي وسعت كل شيء

7
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
واجعلني وجعلني الله واياكم من المتقين. الذين تشملهم رحمة رب العالمين. فعلى بركة الكرامة يا شيخ غلام. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد اللهم فقدنا بالدين

8
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
قال المؤلف قال الشافعي رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. كتابه بالبسملة ثم الحنبلة ابتداء من كتاب الله عز وجل. وحديث مع عمل للحديث كل امر ذي بالذة فيه ببسم الله

9
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
الرحيم فهو اكثر اياهم البركة رواه خطيب الحافظ عبد القادر الوهاوي وبالحديث كل امر ايمان لا يبدأ فيه بالحق الحمد لله فهو اقطع وفي رواية بحمد الله وفي رواية بالحمد. وفي رواية هو اجزم وطواها الحافظ الرهاوي في

10
00:03:20.050 --> 00:03:50.050
له على كل حال يكفي صحة الاستدلال على البدء بالبسملة والحمدلة ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. اما الحديث فهو ضعيف. ولكن الاقتداء بكتاب الله عز وجل خير كله وهنا انبه على امر ان بعض طلبة العلم وبعض الشراح يعطفون الحمد على البسملة

11
00:03:50.050 --> 00:04:10.050
وهذا خلاف ما في كتاب الله. فالذي في كتاب الله بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين ولا الحمد لله رب العالمين. اذا ما في عطف. فهذا تنبيه احب ان انبهكم عليه لان بعض الطلاب يقول بسم الله والحمد

12
00:04:10.050 --> 00:04:40.050
لله يضيف واو من عنده. فاتباع كتاب الله عز وجل خير كله. والحمد كما هو معلوم اه الثناء على المحمود بصفات الكمال والجمال. ما معنى الحمد؟ الثناء على المذكور بصفات الكمال والجمال والجلال. والمقصود هنا رب العالمين. ولا احد اكمل منه. ولا

13
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
منه ولا اكمل منه سبحانه وتعالى ولا اجل منه. ولذلك الله جل وعلا المحمود بكل حال. وهو يستحق الحمد مطلقا. يستحق الحمد من المخلوقات كلها. لذلك قال رب رب العالمين

14
00:05:00.050 --> 00:05:30.050
انه رب فهو يستحق الحمد. ولانه الله فهو يستحق الحمد. فالله جل وعلا مستحق للحمد على صفات الكمال في الربوبية ومستحق الحمد على صفات الكمال في الالوهية. نعم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له مالك يوم الدين. قال ابن عباس المقاتل قاضي يوم الحساب. وقال قتادة الدين

15
00:05:30.050 --> 00:05:50.050
جزاء وانما خص يوم الدين بالذكر مع كونه مالكا من الايام كلها لان الاملاك يومئذ زائلة فلا ملك ولا هذا وجه لطيف. ما لك يوم الدين لان الاملاك يومئذ زائلة. فلا ملك ولا امر الا له سبحانه

16
00:05:50.050 --> 00:06:10.050
وثم وجه اخر وهو ان يوم الدين اعظم الايام. فاذا كان الله مالكه فما سوى ذلك من الايام فهو املك له. ولا ادل على ذلك ها ما الذي يدل على ملكية الله لهذا

17
00:06:10.050 --> 00:06:30.050
الايام انظروا الى تصرف الله في الكون. يطيل النهار لا يستطيع الخلق ان يفعلوا شيء. يجعل النهار لا يستطيع الخلائق ان يفعلوا شيئا. يجعل النهار والليل باردا لا يستطيع الخلائق ان يفعلوا شيء. فالملك

18
00:06:30.050 --> 00:06:50.050
ملكه والامر امره والسلطان سلطانه. وهو سبحانه يتصرف في الليل والنهار. وما في السماء والارض وما بينهما كيف شاء سبحانه وتعالى. واما ملك العباد فهو ملك اظافي نسبي. يأتي انسان ويدعي

19
00:06:50.050 --> 00:07:10.050
يقول هذا البيت لي ما تلقاه بعد يومين الا ميت وين ليش خليت ملكك ما دام انه لك؟ هذا ملك صوري ملكي ظافي ملك نسبي ليس ملكا حقيقيا. نعم. واشهد ان محمدا عبده ورسوله المبين

20
00:07:10.050 --> 00:07:30.050
احكام شرائع الدين باقواله وافعاله وتقريراته. والدين هنا الاسلام قال الله تعالى ورضيت لكم الاسلام دينا قال صلى الله عليه وسلم في حديث عمر هذا جبريل اتاكم يعلمكم امر دينكم. هذا يعني تنبيه لطيف من الشارح

21
00:07:30.050 --> 00:07:50.050
ان احكام شرائع الدين المبين له هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بنص القرآن انزلنا اليك الذكر وانزلنا اليك الذكر ليش؟ لتبين للناس ما نزل اليهم. اذا في مبين

22
00:07:50.050 --> 00:08:20.050
وفي مبين المبين هو رسول الله والمبين هو كتاب الله. ولذلك تبيين رسول الله صلى الله عليه وسلم للاحكام الشرعية سبيله ثلاثة امور. اقواله عليه الصلاة والسلام افعاله عليه الصلاة والسلام تقريراته عليه الصلاة والسلام. والمقصود بالتقريرات

23
00:08:20.050 --> 00:08:50.050
ان يفعل شيء امامك او ان يفعل شيء في زمانه. ولا ينكره احد فحكمه حكم المقررات حكمه حكم المقررات المرئية المشاهدات كيف يا شيخ حمد يكون ما يفعل في زمانه غائبا عن رسول الله حكمه حكم المقررات المشاهدات لان

24
00:08:50.050 --> 00:09:10.050
الرسول صلى الله عليه وسلم وان لم يكن عالما لكن الله يعلم. فلما يقرهم على فعلهم ولا يوحي الله لنبيه على بخلافه دلنا ذلك على الاقرار. نعم. ولذلك احكام شرائع

25
00:09:10.050 --> 00:09:40.050
الاسلام تستفاد من اقوال النبي صلى الله عليه وسلم تبيانا وافعاله امتثالا وتقريراته رظاء نعم الفائزة بمنتهى الارادات من ربي كالحوظ المورود والمقام المحمود وغير في ذلك من خصائص من خصائصه. قال تعالى وللاخرة خير لك من الاولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى

26
00:09:40.050 --> 00:10:00.050
والفوز النجاة والظهر بالخير قاله في القاموس وهذا من في قوله الفايز بمنتهى الارادات من لا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الفائز بمنتهى الارادات من الله عز وجل. وآآ فيه اشارة

27
00:10:00.050 --> 00:10:30.050
الى ان الدليل الطالب هو خلاصة منتهى الارادات الفقهية. هذه تسمى اشارة الى مسألة لا بالعبارة وانما بالاشارة. منتم تعرفون ان هناك كتاب في الفقه الحنبلي بعنوان منتهى الارادات. والمصنف رحمه الله اراد الاشارة صاحب الدليل. اراد الاشارة

28
00:10:30.050 --> 00:10:50.050
الشيخ مرعي الحنبلي اراد الاشارة ان كتابه الدليل منتهى الارادات الفقهية على مذهب الامام احمد اه من اراد ان يعرف اقواله رحمه الله التي عليها اهل المذهب. نعم. فمن تمسك

29
00:10:50.050 --> 00:11:10.050
شريعته بفعل المأمورات واجتناب المنهيات فهو من الفائزين في الدنيا والاخرة. من تمسك بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم مع بفعل بفعل مأمورات واجتناب المغنيات مع التصديق بالاخبار. ولم يذكر المصنف التصديق

30
00:11:10.050 --> 00:11:40.050
لانهم في باب كتب العقائد. التصديقات او المسائل العلمية بحثها في كتب عقايد المسائل العملية بحثها في كتب ايش؟ الفقه ولذلك اذا وجدت مثلا يجوز ولا لا يجوز فهذه مباحثها في كتب الفقهاء. يجب الايمان ويحرم الايمان هذه

31
00:11:40.050 --> 00:12:00.050
الها مبحوثة في كتب الاعتقاد. ولذلك بعظ الناس ممن لا فقه عنده يخلط بين الامرين. فيأتي الفقهية ويجعلها من المسائل الاعتقاد. وهذا غلط عظيم. وبعض الناس يغلط فيدخل مسائل الاعتقاد

32
00:12:00.050 --> 00:12:20.050
قاد الى مسائل الفقه ويقول الامر واسع خل الناس يختلفون. لا هذا غلط وهذا غلط لا غلو ولا افراط. لا غلو ولا جفاء لا افراط تفريط نعم. صلى الله عليه وعلى جميع الانبياء والمرسلين. حكى البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابي العالية

33
00:12:20.050 --> 00:12:40.050
رحمه الله الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الاعلى. وقيل الرحم وقيل رحمة مكروهة وتستحب الصلاة على الصحيح ان صلاة الله على العبد يشمل هذه الصلاة تشمل هذه

34
00:12:40.050 --> 00:13:10.050
المعاني كلها فصلاة الله على العبد معناه ثناؤه عليه وذكره في الملأ الاعلى ذلك يتضمن رحمته وذلك يتضمن تبجيله وذكره في الملأ الاعلى الاعلى بالتعظيم؟ نعم. فتستحب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى

35
00:13:10.050 --> 00:13:30.050
يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولقوله صلى الله عليه وسلم اكثروا علي من الصلاة تأكدوا في ليلة الجمعة ويومها وعند ذكرها. وقيل تجب لقوله صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده

36
00:13:30.050 --> 00:13:50.050
من يصلي عليه وحديث رغم انف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. وهي ركن في التشهد الاخير وخطبتي الجمعة كما يأتي والنبي انسان اوحي اليه بالشرع ولم يؤمر بتبليغه فان امر بتبليغه فهو رسول. اذا حكم الصلاة

37
00:13:50.050 --> 00:14:10.050
على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ذكر المصنف رحمه الله ثلاثة احكام. الاول ان الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم ركن في التشهد الاخير وفي خطبتي الجمعة. وهذا هو المذهب وهو

38
00:14:10.050 --> 00:14:40.050
اختار وهذا هو المذهب وهو المختار. المسألة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه واكديتها في ليلة الجمعة ويومها. وهذا مستحب باتفاق الفقهاء وليس بواجب. الصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والاكثار منها في ليلة الجمعة ويومها فهذا مستحب

39
00:14:40.050 --> 00:15:00.050
باتفاق الفقهاء اما الصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه واله وسلم اذا ذكر فهل هو او واجب ذكر فيه المصنف الاختلاف. والصحيح ان الانسان اذا كان في مجلس فصلى على

40
00:15:00.050 --> 00:15:20.050
الرسول صلى الله عليه واله وسلم مرة سقط عنه الوجوب ويبقى ما بعد ذلك عن الاستحباب. نعم وقوله النبي انسان اوحي اليه بشر ولم يؤمر بتبليغه. فان امر بتبليغه فهو رسول هذا

41
00:15:20.050 --> 00:16:00.050
من اشهر الفروقات والتعريفات للرسول والنبي. والصواب والله اعلم ان النبي انسان اوحي اليه بشرع وامر بتبليغه للمسلمين. والرسول انسان اوحي اليه بشرع وامر بتبليغه للكافرين. هذا هو التعريف الذي يجمع بين الادلة والتفريق الذي به تجتمع مفاهيم المدلولات

42
00:16:00.050 --> 00:16:20.050
نعم وعلى ال كل وصحبه اجمعين. وال النبي اتباعه على دينه وقيل من تحكم عليه صدقة. قال ابن القيم رحمه الله وهو الصحيح. وقيل ازواجه وذريته وقيل اقاربه المؤمنين. وقيل اقاربه المؤمنون

43
00:16:20.050 --> 00:16:40.050
والصحب اسم جمع لصاحب بمعنى الصحابي وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك وجمع بين المال والصحب ردا على الشيعة المبتدعة. حيث يوالون الان دون الصح. قوله وعلى ال كل هذا

44
00:16:40.050 --> 00:17:10.050
يسمى تنوين عوض ايش يسمى؟ تنوين عوظ ما معنى تنوين العوظ؟ تنوين العوظ اما ان يكون عن حرف او عن كلمة او عن جملة. وهنا وعلى ال كل هو تنوين عوض عن شبه جملة وعلى ال كل من الرسول والانبياء السابقين. وعلى اله

45
00:17:10.050 --> 00:17:30.050
لكل من الرسول صلى الله عليه وسلم والانبياء السابقين. وقوله في تعريف الصحف بني اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك هذا التعريف يدخل فيه الان المؤمنون كلهم

46
00:17:30.050 --> 00:17:50.050
سواء كان من اهل النبي صلى الله عليه وسلم او لم يكن من اهله. وهؤلاء سؤال مهم. ما الفرق وبين الاهل والاهل. الصواب ان ان بينهما فرقا. فالان اتباع الرجل سواء

47
00:17:50.050 --> 00:18:10.050
كانوا من اقاربه او من غير اقاربه. وقد يأتي ما يدل على ان المراد اقاربه اما بالسياق او باللحاق او بغير ذلك من القرائن. والا الاصل الان المقصود به اتباع

48
00:18:10.050 --> 00:18:40.050
رجل سواء كانوا من ذويه او من غير ذويه. اما الاهل فالمقصود به ذووه الذي يربطهم معه نسب. نعم. قال رحمه الله وهنا قول حيث يوالون الال دون هذا الكلام فيه نظر. فان هؤلاء لا يوالون الان دون الصحن. وانما يوالون

49
00:18:40.050 --> 00:19:10.050
بعض الال دون الصحب ودون الال الاخرين. لا يوالون الان كلهم. انتبهوا الى هذه النقطة المهمة هؤلاء القوم لا يوالون الان كلهم. وانما يوالون بعض الان دون بعض فمثلا العباس عم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وعبدالله بن عباس بن عم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم

50
00:19:10.050 --> 00:19:30.050
وعبيد الله ابن عباس وقزمة ابن عباس هؤلاء ال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. واسامة ابن زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن مولاه احبه وابن حبه ومع ذلك لا يوالون هؤلاء فدل على ان

51
00:19:30.050 --> 00:20:00.050
اظهارهم الولاية للال انما هو اظهار لبعظهم لا كلهم. نعم. وبعد يؤتى بها للانتقال من اسلوب الى اخر استحبابا في الخطب والمكاتبات لفعله عليه السلام. وفيه ثلاث لغات وبعد اما بعد وآآ اما وبعد

52
00:20:00.050 --> 00:20:30.050
وهذا الثالث ضعيف. والاشهر اما بعد. نعم. والمعنى في كلمة وبعد اي مهما يكن الامر فاني ساذكر لك ما يلي نعم قال رحمه الله فهذا مختصر وهو ما قل لفظه وكثر معناه. قال

53
00:20:30.050 --> 00:20:50.050
علي رضي الله عنه خير الكلام ما قل ودل ولم يقل فيمد. فيمد. فيمد. نعم. خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل. لان الكلام الطويل فيه فيه ظرر من جهته. الاول

54
00:20:50.050 --> 00:21:20.050
عدم المقدرة على حفظه. والثاني ان بعظه ينسي بعظا. اذا عفوا الاول عدم المقدرة على حفظه لان بعظه ينسي بعظه. والثاني ان آآ كلام الطويل يحصل فيه الزيادة والحشم. ولذلك كان خير الكلام ما قل ودل ولم يقل

55
00:21:20.050 --> 00:21:50.050
فيمل نعم. في الفقه وهو لغة الفهم. واصطلاح المعرفة الاحكام الشرعية الفرعية بالاستدلال بالفعل او بالقوة القريبة. قوله في تعريف الفقه من الناحية الشرعية معرفة الاحكام الشرعية اللي هو الحلال والحرام وعلامته يجوز لا يجوز. وقوله الفرعية يراد اخراج المسائل

56
00:21:50.050 --> 00:22:20.050
الاصولية الاعتقادية وقوله الاحكام الشرعية خرج اصول الفقه والاعتقاد والاحكام الشرعية لم يدخل فيه النحو والعربية فانهما وسيلتان من وسائل الاحكام الشرعية وليستا من الاحكام الشرعية. فقوله بالاستدلال بالفعل او بالقوة القليلة بالاستدلال

57
00:22:20.050 --> 00:22:40.050
الفعل يعني واقعا يكون الرجل تسأله ما حكم هذه المسألة؟ يقول يجوز. لقول الله كذا وكذا لقول الرسول كذا وكذا او بالقوة القريبة اي انه قادر على الاستنباط والبحث. تسأله عن مسألته

58
00:22:40.050 --> 00:23:10.050
فلا يستحضر جوابها ولكن يقول لك ائتني غدا انظر لك وابحث ولعلي استنبط الحكم فينظر الى ايات الاحكام واحاديث الاحكام وينظر الى الخلاف والوفاق فيعرف الحكم الشرعي بالقوة القريبة التي يستطيع استحضارها بخلاف غيره فانه لا يستطيع ذلك ولو اعطي امدا بعيدا

59
00:23:10.050 --> 00:23:40.050
لا بالسؤال غيري. فقوله بالاستدلال بالفعل او بالقوة القريبة ليدخل في هذا الفقيه. اذا ممكن ان ننتبه الى قظية معينة وهي ان الفقه له جهتان. جهة علمه فهو معرفة الاحكام الشرعية الفرعية. جهة عالمه فهو من يملك الاستدلال بالفعل

60
00:23:40.050 --> 00:24:00.050
او عنده الالة او القوة القريبة المعينة على هذا الفعل. ومن هنا ندرك ان من يحفظ فقه ولا يستطيع الاستدلال والاستنباط فليس بفقيه. ومن يستطيع الاستدلال والاستنباط ولا يحفظ الفقه

61
00:24:00.050 --> 00:24:20.050
ليس بفقير. لذلك قال الامام احمد لا يحل لاحد ان يفتي ما لم يعلم الخلاف انتبهوا ليش ما يجوز له ان ان يفتي عنده القوة والقدرة على الاستدلال؟ قال لا. لانه ربما يفتي ويستدل

62
00:24:20.050 --> 00:24:40.050
في مسألة اجماعية يأتي بالخلاف او في مسألة خلافية يذكر الاجماع. فيوقع الناس في الحرج. نعم قال رحمه الله على المذهب الاحمد مذهب الامام احمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني رضي الله عنه وارضاه

63
00:24:40.050 --> 00:25:00.050
رحمه الله بغداد في ربيع الاول سنة اربع وستين ومئة. ومات بها في ربيع اخر سنة عند اربعين ومئتين ومناطقه شهيرة من احسن الكتب في سيرة الامام احمد كتاب المحنة. فان

64
00:25:00.050 --> 00:25:25.100
من اعظم المؤلفات في سيرة الامام ابي عبد الله احمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني النيسابوري الخرساني مولدا البغدادي وفاة. والامام احمد ابو عبد الله جمع الله له بين الفظائل شهد له القاصي والداني

65
00:25:25.150 --> 00:25:55.150
ولد بعد وفاة الامام احمد ولد بعد وفاة الامام ابي حنيفة باربعة عشر عاما توفي رحمه الله سنة احدى واربعين ومئتين. وهو اخر الائمة آآ الفقهية المشهورة من المذاهب الاربعة التي اشتهرت وهو مذهب الامام احمد رحمه الله والنسبة اليه يسمون

66
00:25:55.150 --> 00:26:19.000
هنا الحنابلة نسبة الى جده. نعم قال رحمه الله بالغت في ايضاحه رجاء الغفران من الله جل وعلا. وبينت فيه الاحكام احسن بيان. والاحكام الخمسة الوجوب والحرمة والندو والقراءة والاباحة. اه الاحكام خمسة من حيث احكام انتبهوا لهذه المسألة

67
00:26:19.000 --> 00:26:49.000
مهمة من حيث الاحكام التكليفية. يجب على المكلف كذا ويحرم عليه كذا يندب في حقه كذا ويكره في حقه كذا والاباح. لذلك يقول العلماء الاحكام الخمسة طرفان ووسط طرفان ووسع الوجوب ويقابله الحرمة. او التحريم. والندب

68
00:26:49.000 --> 00:27:29.000
الكراهة وبينهما برزخ وهو الاباحة. الوجوب وقد يسمى فرضا ركنا وشرطا وواجبا هذه لابد من معرفتها وقد يفرق بعض الفقهاء بين الواجب والركن. واما الحرمة فيسمى التحريم. يسمى المحرم يسمى المجزور عنه المنهي فهذه مصطلحات والله جل وعلا اطلق

69
00:27:29.000 --> 00:27:58.050
لفظ الكراهة على المحرم ننتبه لهذا. لما ذكر الله المحرمات في سورة الاسراء ماذا قال؟ كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها يعني محرما مبغوضا مكروها يعني مبغوضا والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم اطلق لفظ الكراهة على المحرم. فقال عليه الصلاة والسلام ان الله كره لكم قيل

70
00:27:58.050 --> 00:28:28.050
قال وكثرة السؤال واضاعة المال. كره يعني ابغضه. او بغيضته. والندم ويسمى المندوب والمستحب والمسنون والنافلة. اسماء متعددة لمسمى واحد. يسمى ايش؟ الندب يسمى الندب والمندوب ويسمى المسنون والنفي والنافلة. اما الكراهة في اصطلاح الفقهاء

71
00:28:28.050 --> 00:28:58.050
فهو الذي نهى عنه الشارع نهيا غير جازم. وهو الذي يسميه متأخرون بالكراهة التنزيهية. اما الاباحة فهذا على الاصل. نعم. قال رحمه الله لم اذكر فيه الا ما التزم بصحته اهل التصحيح والعرفان. وعليه الفتوى فيما بين اهل الترجيح والاتقان من المتأخرين. وسميته بدليل

72
00:28:58.050 --> 00:29:18.050
الطالب لنيل المطالب. والله اسأل ان ينفع به ما يشتغل به من المسلمين. وان يرحمني والمسلمين انه ارحم الراحمين امين. نعم. اه انبه هنا الى ان امين معناها اللهم استجب. وبعض العلماء مع

73
00:29:18.050 --> 00:29:38.050
للاسف الشديد او بعض طلبة العلم او بعض العوام يزيد على كلمة امين اللهم امين. وهذا خلاف السنة. ولولا اتباع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فانه علمنا ان نقول امين. ولم يعلمنا ان نقول اللهم امين. ثم

74
00:29:38.050 --> 00:29:58.050
ان امين اذا كان معناه اللهم استجب. فزيادة اللهم قبله تكرار. وكأن القائل يقول اللهم اللهم امين وهذا يحتاج الى دليل نعم قال رحمه الله كتاب الطهارة وهي رفع الحدث اي

75
00:29:58.050 --> 00:30:46.800
زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها. وزوال الخبث اي النجاسة او زوال حكمها              نعيد مرة ثانية كتاب قال رحمه الله كتاب الطهارة وهي رفع الحدث اي جواب وصف القائم بالبدن المانع من الصلاة

76
00:30:46.800 --> 00:31:26.800
الطهارة مأخوذ من الطهر. تقول طهر الشيء يطهر فهو وطاهر والوصف الطهارة. طهر الشيء يطهر طهارة. هو مصدر بمعنى الوصف والطهارة اذا اطلقت في لسان الشرع فله معنيان. المعنى الطهارة المعنى الاول رفع الحدث. والمعنى الثاني زوال رفع الحدث والمعنى الثاني

77
00:31:26.800 --> 00:32:03.800
زوال الخبث. وهنا فرق بين الطاهر والطهارة في لغة الشرق فالطاهر في مقابل ان نجس والرجس انما المشركون نجس قال صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس اي طاهر واما المؤمن وصفه بانه على طهارة فهذا معنى اخر غير معنى طاهر. على طهارة

78
00:32:03.800 --> 00:32:31.200
ليس عليه جنابة ولا حدث لا اصغر ولا اكبر. نعم وزوال الخبث اي النجاسة او زوال حكمها بالاستكمال او التيمم. نعم. واقسام الماء ثلاثة احدها وهو الباقي على فرقتك التي خلق عليها. سواء نبع من الارض او نزل من السماء على اي لون كان

79
00:32:31.200 --> 00:32:51.200
يرفع الحدث ويزيل الخلف لقوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم في البحر والطهور ماؤه الابل ميتة

80
00:32:51.200 --> 00:33:21.200
خمسة وصححه الترمذي. اذا الذي يزيل الخبث باتفاق الفقهاء الماء. هذا بالاجماع ان الماء يزيل الخبث. ثم هذا الماء لا خلاف بينهم ان انه يزيل الخبث سواء كان ماء حلوا كم يهل انهار ومياه الامطار او كان ماء مالحا

81
00:33:21.200 --> 00:33:41.200
مياه البحر لا خلاف بينهم في هذا نعم. وهو اربعة انواع ماء يحرم استعماله ولا يرفع حدث ويزيل الخبث وهو ما ليس مباحا كمغصوب ونحوه لقوله صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم النحر بمنى

82
00:33:41.200 --> 00:34:11.200
ان دمائكم واموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا رواه مسلم من حديث هذا من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله انه يرى ان الماء المغصوب يزيل الخبث. بمعنى لو كان على ثوبك نجاسة وجاءك انسان

83
00:34:11.200 --> 00:34:31.200
بماء مغصوب قال لك هذه هذا ماء مغصوب. فغسل الثوب بالماء بالماء المغصوب فان النجاسة قد ساء قد ازيلت لكن لو توضأت به فان وضوءك لا يصح. لماذا هذا التفريق؟ سؤال مهم. لان

84
00:34:31.200 --> 00:35:01.200
ان ازالة الخبث هو امر عادي. ورفع الحدث امر تعبدي الامور العادية تحصل سواء كان بطريقة شرعية او غير شرعية. الان انسان يمكن ان يهدم الجدار هذا امر عادي يهدم الجدار يهدم الجدار بطريقة شرعية

85
00:35:01.200 --> 00:35:21.200
ويهدم الجدار بطريقة غير شرعية. هذا امر عادي. اما الامور التعبدية فانها لابد ان تكون بطريقة شرعية لانها لو كانت بطريقة غير شرعية من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. ولذلك قالوا ان

86
00:35:21.200 --> 00:35:41.200
الوضوء بالماء المقصود لا يصح. نعم. قال رحمه الله تعالى وباء يرفع حدث الانثى البارد والخمسة هو ما صاد به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث. لحديث الحكم ابن عمرو الغفاري

87
00:35:41.200 --> 00:36:01.200
رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضأ الرجل بفضل قبر المرأة. رواه خمسة. وقال احمد جماعة وخصصناه للخلوة لقول عبد الله المسادس توضأ انت ها هنا وهي ها هنا. فاما اذا خلت به فلا تقربن

88
00:36:01.200 --> 00:36:31.200
عبدالله بن سرجي صحابي فقوله حجة. فاذا الحديث صحيح وهذا ايضا مذهب من مفردات المنح. ان المرأة اذا خلت بالماء وهي مكلفة فانها اذا توضأت بماء بمعنى ادخلت يدها فينا وكان هذا الاناء دون القلتين فان هذا الماء فان هذا الماء

89
00:36:31.200 --> 00:36:51.200
يرفع حدث الانثى اخر ولا يرفع حدث البالغ ولا الانثى. نعم وما كنت نكره استعماله مع علم الاقتياد اليه وهو ماء بئر بمقبرة. قال بالفروع في الاطعمة وكره احمد ماء بئر بين

90
00:36:51.200 --> 00:37:11.200
وشوكها وبطنها. قال ابن عميل كما سمد بانس والجلاء انتهى. نعم. قالوا لان هذا سبب انه ربما يكون قد ورد الى هذا الماء شيء من الميتات. نعم. ولما كان ذلك

91
00:37:11.200 --> 00:37:31.200
لم يكن محرما وانما كان مكروها. نعم. وما ان اشتد حظه او برد لانه يؤذي ويمنع كمال الطهارة اذا هذه انتبهوا ان هذا الماء الثالث الذي مكروه الثاني منه ماء اشتد حره وبرد

92
00:37:31.200 --> 00:37:51.200
الله يعيننا كيف نتوضأ اذا؟ ها على كل حال هذا اذا كان يمنع كمال الطهارة فانه يكره معه الوضوء. ولكن الذي في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ادلكم على ما

93
00:37:51.200 --> 00:38:11.200
الله بالخطايا ويرفع به الدرجات الى اخر الحديث ثم قال واسباغ الوضوء على المكاره انت اذا اسبغت الوظوء على المكاره ما فعلت فعل المحرم. وانما فعلت امرا تؤجر عليه. ولكن لا

94
00:38:11.200 --> 00:38:40.500
الانسان ذلك هذا هو المكروه. الذي كرهه الحنابلة يتقصد الانسان مان شديد الحرارة او ماء شديد البرودة. ماء اشتد حره وبرده بالطبع ولا تجد الا هو فليس بمكروه. نعم قال رحمه الله او سخن في نجاسة او سخن بمقصود لانه لا يسلم غالبا من صعود اجزاء نظيفة اليه. وفي الحديث

95
00:38:40.500 --> 00:39:00.500
ما يلينك الى ما لا يريبك رواه النسائي والترمذي وصححه. او سخن بنجاسة مثاله لو تصورنا ان انسانا او قد نارا من عذرة الناس. فهذا يسمى ماء مسخن بنجاسة. او ماء مسخن

96
00:39:00.500 --> 00:39:31.300
مغصوب يغصب شجرة او في عرفنا اليوم يغصب دبة غاز ويولع النار او يغصب الكهرباء للحكومة ويستخدمه في تسخين الماء. فهنا يكره الوضوء بهذا الماء. نعم  او استعمل في طهارة لم تجد كتجديد وغسل جمعة. نعم. استعمل في طهارة لم تجد لم تجب فهذا

97
00:39:31.300 --> 00:39:51.300
الماء الباقي بعد استعماله في طهارة لم تجب انسان متوضأ وراح تتوضأ مرة ثانية وبقي الماء في يجي واحد ثاني غير متوظي يريد ان يتوظأ نقول يكره ولا يحرم. انسان اغتسل في ماء دون

98
00:39:51.300 --> 00:40:18.000
اغتسل في ماء دون القلتين للتنظف فقط فجاء اخر يريد ان يغتسل في هذا الماء لرفع الجنابة نقول يكره وليس بمحرم. نعم. قال رحمه الله في غسل كافر خروجا من خلاف من قال السلوك الضرورية. الماء الذي يستخدم في غسل كافر كافر

99
00:40:18.000 --> 00:40:38.000
غسل بماء او كافر اغتسل في ماء فان هذا الماء الباقي يعتبر ماء مكروها. نعم او او تغير بريح مائي كالملح البحري لانه منعقد من الماء. تغير بملح مائي يعني عندك ماء

100
00:40:38.000 --> 00:40:58.000
موجود ثم جي بالملح ووضع فيه فهذا ماء مكروه استخدامه. اما الماء المالح طبعا وخلقة فهذا لا يكره. نعم. او ان لا يمازجه بتغيره بالعود القمري وقطع الفاخور والدهن. على اختلاف

101
00:40:58.000 --> 00:41:28.000
بانه تغير عن مجاورة. لانه لا يماجد الماء وكراهته خروجا من الخلاف. قال في الشرح وفي معناه والشمع لان فيه دهنية يتغير بها الماء. يعني ليفهم القاعدة ان كل شيء مازج الماء ولم يسلبه اسمية فان الوضوء به مكروه

102
00:41:28.000 --> 00:41:52.700
يعني مثلا عندك طست ماء وجاء جاءت امك او زوجتك او اختك وضعت شيء من ماء الورد في هذا الطست. فانت جيت تبي توظا ولا طعم ماي الورد؟ الماء ما يظهر لك الا انه ماء. فهنا الوضوء به مكروه لان فيه طعم الوهم

103
00:41:52.700 --> 00:42:12.700
تغيره بالعود القماري يصير الطعم طعم العود والقماري نسبة الى منطقة في بلاد الهند قمار اسم منطقة في بلاد الهند ولا ادري هل هو نفسه زنجبار او غيره؟ وكذلك قطع الكافور والدهن. نعم

104
00:42:12.700 --> 00:42:32.700
قال رحمه الله ولا يمكن مثل هذا ايضا ما يسميه الناس اليوم ماي المرقدوش هو ماء لكن فيه طعم المرقدوش او آآ ما الزعفران هو ماء لكن فيه طعم الزعفران. او ماء المسمار

105
00:42:32.700 --> 00:42:52.700
هو ماء لكن فيه طعم المسمار كل هذا يكره ما دام اللوم والريح والطعم اصل للماء وانما فيه شيء من هذه شافهما ولكن يكره استخدامه. اما اذا سلب المائية سلب هذا الاسم

106
00:42:52.700 --> 00:43:12.700
شراب الفيمتو عندك ماي وحطيت فيه فيمتو الان هو ماي ولا احمر ما هو مايدا الان ما يسمى سمى فيمتو هذا ما يجوز ان تتوضأ به لانه ليس بماء. نعم. ولا يكره ماء زمزم الا في ازالة الخبث

107
00:43:12.700 --> 00:43:32.700
تعظيما له ولا يكره الوضوء والغسل منه بحديث اسامة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بسجن من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ رواه احمد عن علي رضي الله عنه. وعنه يكره رواه احمد قف. ها

108
00:43:33.450 --> 00:44:04.350
حديث لحديث اسامة رواه احمد عن عن اسامة خلصنا عن علي قال يكره الغسل  طيب راجع المرشد الامام احمد حديث في مسند الامام احمد راجع. النبي صلى الله عليه وسلم دعا بسجن مما سجن هو اللي هو

109
00:44:04.350 --> 00:44:24.350
مثل من سمع عن السطر في عرف وزنا ومعنى السجن كالصقل وزنا ومعنى نعم. قال رحمه الله وعنه يكره الغسل لقول العبد. عنه عن الامام احمد. عنه عن الامام احمد. نعم. وعنه يكره الغسل

110
00:44:24.350 --> 00:44:44.350
لقول العباس لا احلها لمغتسل. وخص الشيخ تقي الدين رحمه الله الكراهة بغسل الجنابة. على كل حال هذه روايات عن الامام احمد والقول المشهور في المذهب انه لا يكره ماء زمزم الا في ازالة الخبث

111
00:44:44.350 --> 00:45:04.350
نعم يعني في الاستنجاء فقط لا تستنجب ماء زمزم اما تتوضأ في اما تغتسل فيه فهذا امر واسع تشفيفه الامر واسع تتبرد فيه الامر واسع يوم كان في بئر زمزم كنا نتبرد فيه ما يضر نعم

112
00:45:04.350 --> 00:45:24.350
قال رحمه الله ماء لا يكره استعماله كماء البحر لما تقدم. هذا الرابع اذا المياه اربعة انواع. نعيدها باختصار الاول ما يحرم استعماله ولا يرفع الحدث. ويزيل الخبث. واشهر مثال له الماء المغصوب

113
00:45:24.350 --> 00:45:44.350
الماء يرفع حدث الانثى لا الرجل البالغ والخنسى. وهو الماء الذي انفردت الانثى به الوضوء منه وهو دون القلة. الثالث ماء يكره استعماله. مع عدم الاحتياج اليه. اما اذا احتيج اليه فلا

114
00:45:44.350 --> 00:46:04.350
وهذا تحتوي انواع كثيرة. الرابع ماء البحر. وهو ماء لا يكره استعماله. كماء البحر فهذا يجوز فيه كل شيء نعم. وما هنا يكره استعماله كماء البحر لما تقدم والابار والعيون والانهار

115
00:46:04.350 --> 00:46:34.350
هذا النوع وهو الرابع ماء لا يكره استعماله ويرفع الحدث ويزيل الخبث هذا الماء انواع. من اشهر انواع ماء البحر ثانيا مياه الابار. ثالثا مياه العيون. رابعا مياه الانهار يا رب نعم في حديث ابي سعيد رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله انتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر

116
00:46:34.350 --> 00:46:54.350
يلقى فيها القيم ولثوم الكلاب. والنتن. فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور امر لا ينجسه شيء رواه احمد وابو داوود الترمذي. وحديثي ارأيتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل منه

117
00:46:54.350 --> 00:47:14.350
كل يوم خمس مرات هل يبقى من جيرانه شيء؟ الحديث الاول فيه دلالة على ان مياه الابار طاهرة وهي ترفع الحدث وتزيل الخبث ولا يكره استعماله. ولو كان فيه شيء

118
00:47:14.350 --> 00:47:34.350
من الامور النجسة ما دام المائية موجودة. لحوم الكلاب لحوم نجسة ومع ذلك كان في المدينة هذا البئر واذا مات الكلب ما لهم خلق يدفنون الكلب. واذا تركوه يتأذون من ريحته

119
00:47:34.350 --> 00:47:54.350
صح ولا لا؟ ماذا يفعلون بجيفة الكلب اكرمكم الله؟ يلقونه في بعض الابار. وهذا البير ماءه كان اجلا يعني ما ما كانوا يشربون منه. لكن احيانا يشتقون من هذا البئر لغسل انيته. والبير كان

120
00:47:54.350 --> 00:48:14.350
كبيرا ولذلك قال بعض العلماء ان هذا البئر كان اكثر من قلته. ولهذا ما ما كان لينجس نعم ارأيتم لو ان نهرا والشاهد فيه النهر؟ اي انه يجوز به الوضوء ويجوز به الغسل فهو يرفع الحدث

121
00:48:14.350 --> 00:48:34.350
ويزيل الخبث. نعم. والحمام لان الصحابة رضي الله عنهم دخلوا الحمام. ورخصوا فيه ومن نقل عنهم الكراهة علل بخوف مشاهدة العورة او قصد التنعم به ذكره في المبدع. رد القطني باسناد

122
00:48:34.350 --> 00:48:54.350
ان عمر رضي الله عنه انه كان يسخن له ماء في قمقم ويغتسل به. روى ابن ابي شيبة عن ابن عمر انه كان يغتسل من الحميم الماء في قمقم نوع من انواع الانية. والحميم كان يغتسل بالحميم. اي الماء الذي

123
00:48:54.350 --> 00:49:24.350
الماء الذي يسخن بالفحم ونحوه او بالتنور ونحوه. فهذا يستخدم بطريقة بحيث تفوح آآ تتبخر المياه ويتأثر به الانسان. فاستخدام الحمام طبعا الحمام مو بعرفنا الحمام بعرفه الصحابة والسلف معناه حمامات البخار. اما الحمام

124
00:49:24.350 --> 00:49:44.350
بعرفنا فهو الكنيف اكرمكم الله. نعم. قال رحمه الله ولا يضرب المسخم بالشمس قال وقال الشافعي تكره ومهارة بما قصد تشميسه. بحديث لا تفعلي فانه يورث البرص. راب القطني وقال يرويه خالد ابن

125
00:49:44.350 --> 00:50:04.350
اسماعيل فهو متروك وعمرو الاعصم هو منكر الحديث. ولانه لو كره لاجل الضرر لما اختلف بقصد تشميسه وعدمه وعدم على كل حال الحديث هذا لم يصح ونبه على هذا غير واحد مما روى الحديث نعم

126
00:50:04.800 --> 00:50:33.650
المياه اللي تسخن اليوم بتناكر الشم في تناكير المياه عندنا بسبب الشمس هذه لا لا تكره وانما مكروه المسخن بالنار او بغير ذلك. طيب وسخانات الحمامات عندنا اه هذا هذا يسمى المسخن بالحميم هذا ما يضر نعم والمتغير

127
00:50:33.650 --> 00:50:53.650
بطول المكث وهو الادم قال ابن منذر اجمع كل من نحفظ عنهم ان الماء ان الوضوء بالماء جائز وكذلك ما تغير في غنية الادم والنحاس ونحوهما لان الصحابة كانوا يسافرون وغالب اسلحتهم الاذن وهي

128
00:50:53.650 --> 00:51:13.650
يغيروا اوصاف الماء عادة ولم يكونوا يتيممون معها قاله في الشرق. المال اجلنا والمال متغير الطعم المتغير الطعم بسبب طول المكث. وقد يكون تغير الطعم اما بسبب طول المكث. او بسبب الظرف

129
00:51:13.650 --> 00:51:43.650
الاناء الذي هو فيه. يعني مثلا عندك بطل بطل ما يصح. ونسيت البطل في السيارة ومع حارة الشمس ذهب شيء من هذا البطل واصبح مختلطا بالماء فلما فتحته اذا رائحة كريهة هل يجوز ان تتوضأ بهذا الماء؟ الجواب نعم يجوز ان تتوضأ بهذا الماء. نعم

130
00:51:43.650 --> 00:52:03.650
قال رحمه الله بالريح من نحو ميتة قال في الشرق لا اعلم في ذلك خلافا. او بالريح من نحو ميتة كان يكون هناك حوضنا ثم بجنب هذا الحوض اكرمكم الله مات حمار ومع تأثر ضرب الرياح للميتة

131
00:52:03.650 --> 00:52:23.650
ادخل الريح شيئا من رائحة الميتة في الحوض. فلما يأتي الانسان ويرفع المال يستنشق يجد ريحة ريح الميت يجد ريح الميت فهذا هو المتغير بطول المكث نعم او بما يشق

132
00:52:23.650 --> 00:52:53.650
الماء عنه كبثب وورق شجر ما لم يوضع. الاصل ان المياه التي فيها الطحالب والمياه التي تكون في المستنقعات تلقائيا. الوانها الوان هذه المستنقعات متغيرة بسبب بسبب الاوراق الشجر بسبب الطحالب. فلا يكره الوضوء بها. ما لم يوضع نعم. وكذلك ما تبين

133
00:52:53.650 --> 00:53:23.400
بمبادئه على كبريت وقارن وغيرهما ما تغير بممر ما يسمى بالمياه الكبريتية المياه الكبريتية هي عبارة عن مياه تمشي في تجويفات الجبال فتمر على احجار كبريتية او احجار قارية فحينما يستخدم الانسان هذا الماء يجد فيه طعم الكبريت او طعم القار هذا لا يكره الوضوء به ولا الاستحمام

134
00:53:23.550 --> 00:53:43.550
قال وورقي شجر على السواق والبرك وما تلقيه الريح والسيول في الماء. من الحشيش والتبن ولحم الماء. لانه لا يمكن صون الماء عنه قاله في الكافي. السواقي جمع ساقية. والمقصود بالساقية هي التي تكون في مثل بلاد

135
00:53:43.550 --> 00:54:13.550
الشام بلاد الجزيرة انهم كانوا يأتون بالدواب ويخرجون المياه من الانهار المنخفضة الى الاراضي المرتفعة هنا في هذه الحالة يكون هناك اوراق للشجر موجود في جنب السواقي بسبب ما يحصل من تناثر المياه ربما تتغير اه ربما تغير هذه الاوراق طعم مياه السواقي والبرك

136
00:54:13.550 --> 00:54:36.800
هذا لا يظر نعم  قال رحمه الله هكذا المياه التي تجر السيول فهي تتأثر بمجرى السيل اما يصبح للماء طعم الطين او طعم الوحل او طعن الرمل او طعم العفن بحسب ما في مجرى السيل فهذا لا يظر نعم

137
00:54:36.800 --> 00:54:56.800
الثاني طائر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث وهو ما تغير كثير من لونه او طعمه او ريحه شيء طاهر غير اسمه حتى صار صبغا او خلا. او طبخ فيه فصار مرقا تشبه الطهورية. قال في

138
00:54:56.800 --> 00:55:26.800
بغير خلاف لانه ازال عني اسم الماء فاشبه الخلق. هذه قاعدة ان الماء اذا اختلط بطاهر اخر سلب اسم الطهورية سلب المختلط اسم الطهورية عن الماء. وصار الاسم للغالب اخذت الماء ووضعته في القدر. ووضعت فيه اللحم. يصبح الان مرق. اذا ليس ماء

139
00:55:26.800 --> 00:55:46.800
اخذت ماء ووضعته في الابريق ثم خلطت به الشاي. الان هو ماي ولا شاي؟ ها؟ كان ماء ثم اصبح اخذت ماء ثم خلطته بقهوة هذا يسمى طاهر القهوة الطاهرة ولا لا؟ والشاي تشرب هذا طاهر

140
00:55:46.800 --> 00:56:08.350
لكن ليس له حكم الطهورية. فلا يصح الوضوء به ولا يصح ازالة النجاسة به. نعم  فانزال تغييره بنفسه عاد الى ضروريته. ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث. لان النبي صلى الله عليه

141
00:56:08.350 --> 00:56:28.350
وسلم صب على جابر من وضوءه رواه البخاري. وفي حديث صلح الحديبية واذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوءه ويعفى عن يسيره وهو ظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لانهم يتوضأون من الاقداح. على كل حال الصواب

142
00:56:28.350 --> 00:56:48.350
ان ما استخدم في وضوء ثم بقي اسم المائية فانه يبقى على طهوريته فاذا زال تغيره بنفسه عاد الى طهوريته. قال ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع الحجر

143
00:56:48.350 --> 00:57:08.350
هذا من الطاهر. ومما يدل على ذلك فعل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة. نعم. قوله غمست فيه كل يد مسلم مكلف نائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية وذلك واجب

144
00:57:08.350 --> 00:57:28.350
لقوله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه. قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده. رواه مسلم. ويفتقر للنية لحديث عمر انما الاعمال بالنيات. وللتسمية قياس

145
00:57:28.350 --> 00:57:48.350
على الوضوء قاله ابو الخطاب. وهذا ايضا من مفردات مذهب الامام احمد ان المستيقظ من نوم الليل لو ادخل يده في الاناث يتنجس الاناث. هذا من مفردات مذهب الامام احمد. ولم يقل به اهل المذاهب الثلاثة

146
00:57:48.350 --> 00:58:10.350
الثالث نجس يحرم استعماله الا للضرورة. ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. وهو ما وقعت فيه نجاسة في حديث عبد الله ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاك من الارض

147
00:58:10.350 --> 00:58:30.350
وما ينوبه من السماع والدواء. وقال صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث رواه الخمسة في لفظ ابن ماجة واحمد لم ينجسه شيء. يدل على ان ما لم يبلغهما ينجس. وقول وقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في

148
00:58:30.350 --> 00:58:50.350
احدكم فليغسله سبع مرات متفق عليه. يدل على نجاسته من غير تغير. ولان الباء اليسير يمكن حفظه في الاوعية ولن يعفى عنه قاله في الكافر وحمل الحديث به بضاعة على كثير جمعا بين الكل قال وفي المنتقى. الماء

149
00:58:50.350 --> 00:59:20.350
قسمه الفقهاء الى قسمين ماء كثير وعرفوه بالقلتين وماء قليل وهو ما دون القلتين واختلف العلماء في مقدار القلتين. اختلافا بينا. وسيأتي من تفسير المصنف رحمه الله المراد بالقلتين. لكن المهم ان ندرك ان الفقهاء يقسمون الماء الى قسمين. ماء قليل وماء

150
00:59:20.350 --> 00:59:50.350
المال الكثير قلتان فاكثر. الماء القليل ما دون القلتين. يقولون ان الماء الكثير لا مهما القيت فيه من النجاسات والقاذورات فهي لا تتنجس. اما الماء القليل هي تتنجس بملاقاة النجاسة. ثم اختلفوا فيما بينهم. هل هذا التنجس

151
00:59:50.350 --> 01:00:20.350
او انما يتنجس اذا تغير الوصف. ومما لا شك فيه ان الماء سواء كان كثيرا او كان قليلا. اذا تغير بمتغير نجس. فاصبح فيه رائحته او طعمه او لونه فانه نجس. سواء كان كثير ولا قليل مثلا

152
01:00:20.350 --> 01:00:50.350
الله. لو وجدنا حوضا او حياضا. من مياه المجاري الحوض طوله مئة متر في مئة متر لا لا اكثر من قلتين قطعا. هل هذا الان يعطى حكم الطاهر؟ الجواب لا. لان اللون لا اللون لون الماء ولا الريح ريح الماء ولا الطعم طعم الماء

153
01:00:50.350 --> 01:01:20.350
اذا الكثير ايضا ينجس اذا تغير احد او صافيته كذلك القليل اذا تغير احد اوصافه الثلاث ينجس. والا فتح. واما المذهب وهو قول جماهير الفقهاء. ان القليل مطلقا تغير ولا ما تغير؟ وهذا فيه نذر. ولذلك الصواب ان الماء لا ينجس

154
01:01:20.350 --> 01:01:50.350
اولاد يسلب عنه اسم الطهورية الا اذا تغير اسمه او لونه او طعمه بملاقاة نجس وقوله صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث لم يحمل الخبث قالوا اي بمعنى انه لو وقعت وقع الخبث فيه. ولم يتغير طعمه

155
01:01:50.350 --> 01:02:20.350
واولوا له ريحه فانه يبقى على الطهورية. مفهوم المخالفة ان الماء اذا كان دون القلتين الخبث بدون نظر الى الوصف. بدون نظر الى الوصف. وآآ من قال بان الوصف هو المعتبر قال ان قوله صلى الله عليه وسلم اذا كان ما قلتين لن يحمل الخبث اي بمعنى انه لا ينبغي

156
01:02:20.350 --> 01:02:50.350
سؤال التنطع ما دمنا ما دمنا لا نرى شيئا من ذلك. والاصل في الماء الطهورية ولا ينجسه شيء. اما اذا كان قليلا وشك فيه الانسان فينبغي ان يسأل. نعم قال رحمه الله فان زال او كان كثيرا وتغير بها احد اوصاته قال في الكافي بغير خلاف قال اذا تغير احد او

157
01:02:50.350 --> 01:03:20.350
بلا خلاف فانه ينجس سواء كان كثيرا او قليلا. وقال حكاه بن المنذر اجماعا. وهو اجماع صحيح. نعم. فانزال تغيره بنفسه او باضافة طهور اليه او بنسخ ثم يبقى بعده كثير الطهور اي عاد الى طهوريته. رحم الله الفقهاء سهلوا علينا قولوا شلون

158
01:03:20.350 --> 01:03:42.950
يعني الان الدولة تعمل شركات لتنقية مياه المجاري. فعملوا تنقية على مرتبة عالية جدا بحيث انك لا تجد لا طعم النجاسة ولا لون النجاسة ولا ريح النجاسة فهذا ماء طاهر

159
01:03:44.450 --> 01:04:04.450
كيف ماء الطاهر؟ وقد كان نجسا لان الفقهاء ماذا يقولون؟ انتبه للعبارة. فان زال تغيره بنفسه او باضافة طهور اليه كما هو المعمول به في شركات تنقية مياه المجاري. شركات تنقية مياه المجاري ايش يعملون؟ من يعرف؟ يزيدون عليه مواد

160
01:04:04.450 --> 01:04:24.450
يعملون فيه طرق معينة كيميائية وابخرة وغليان والى اخره. ما الذي يحصل؟ او ينزح منه يزيلون الجوامد من مياه المجاري ويبقى بعده شيء ها ثم بعد ذلك يغلونه يزيدون عليه ماء طاهرا يزيدون عليه بعض

161
01:04:24.450 --> 01:04:44.450
المواد الكيماوية قال طهر اي عاد الى طهوريته. ولهذا المياه المجاري لو نقي الى درجة لا يشم منه ريحة المجاري ولا طعم ولا لونه جاز سقيه. وجاز الشرب منه والوضوء منه. لكن

162
01:04:44.450 --> 01:05:12.200
لو انهم نقوا مياه المجاري انتبه. بحيث ان اللون لون الماء ولا تجد منه ريح ولكن فيه طعم المجال. ما ما الذي يحصل؟ ها؟ يبقى الحكم ولا ازيل يبقى الحكم حينئذ لا يجوز لا يجوز استخدامه الا في شيء واحد. ما هو

163
01:05:12.200 --> 01:05:45.500
مطلقة يجوز سقي الاشجار غير المثمرة. يجوز سقي الاشجار غير المثمرة. اما الاشجار المثمرة او الزروع المؤتلة التي يأكلها الناس فلا يجوز سقيها بالماء النجس ايضا نعم قال رحمه الله الكثير قلتان من خلال هجر تقريبا ويسير ما دونهما وانما قصة الخلتان

164
01:05:45.500 --> 01:06:05.500
لوروده في بعض الالفاظ الحديثة. ولانها كانت واختلف العلماء في المراد بهجر. هل المقصود بقلال هجر هجر المدينة ولا هجر الاحساء؟ اختلف في ذلك الفقهاء. هل المقصود بهجر؟ هجر المدينة وهي

165
01:06:05.500 --> 01:06:25.500
منطقة قريبة من المدينة على اه مسافة مئة وشوي او المقصود بالهجر قلال هجر هجر الاحساء هو المشهور نعم. وانما خصت القلتان بطلان هدر بوروده في بعض الفاظ الحديث. ولانها

166
01:06:25.500 --> 01:06:55.500
منشورة الصفة معلومة المقدار. قال ابن جريج رأيت قلال هجر فرأيت القلة تسع قربتين وشيئا. قربتين فرأيت القلة تسع قربتين وشيئا والاحتياط ان يجعل الشيء نصفا فكانت القلتان خمس تقريبا القربة مائة رطل بالعراقي والرجل العراقي تسعون مثقالا هذه كلها اوزان في زمانهم ونحن ما

167
01:06:55.500 --> 01:07:15.500
نعرف كأنها رموز لاننا لم نشاهد هذه الابطال ولا هذه القرى نعم. فهما خمسمائة رق العراقي وثمانون رطبا وشبعان ونصف سبع لتر من قدسه. وهذا في زمان المقدسيين. ايضا لا نعرف. نعم. ومساحته

168
01:07:15.500 --> 01:07:45.500
اي قلتين هذا هو الاضبغظ احنا الان نستطيع ان نعرف مقدار القلتين بالمساحة كيف نضبط مقدار بالمساحة نعم. ومساحة ماء القلتين ذراع وركن طولا وعرضا وعمقا. اذا ذراع الذرة لاحظ من هنا من طرف الاصابع الى المرفق على الذراع. فانت ذراع وربع. هذا الذراع وهذا الربع

169
01:07:45.500 --> 01:08:05.500
يعني من طرف الاصبع الوسطى الى المرفق هذا الذراع ثم من طرف الاصبع الوسطى الى نهاية اية الكف هذا تقريبا هذا الربع. او الى الابهام هذا الربع. على مقدار اليد المتوسط لا الطويل

170
01:08:05.500 --> 01:08:37.800
الولد قصير ذراع وربع طولا وعرضا وعمق ذراع وربع طولا وعرضا وعمر نعم فاذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو مع بقائها فيه. بحديث بئر الاستاذة رواه احمد وغيره. يعني انسان كان يغتسل عن النهر. وهو يغتسل في النهر وجد اكرمكم الله

171
01:08:37.800 --> 01:09:02.700
جيفة خنزير في النهر قادما وهو قبل ان يرى الجيفة لم يشم رائحة الخنزير ولا طعمه ولا لونه. هل يضره ذلك لا يضره نعم. وان شك في كثرته فهو نجس. لان الاصل ان شك في كثرته فهو نجس

172
01:09:02.700 --> 01:09:22.700
لان الاصل ان الانسان يبقى على اليقين واليقين هو ان الماء القليل نجس قالوا نعم. لان الاصل كونه دون القلتين. وان اشتبا ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به لم يتحرى

173
01:09:22.700 --> 01:09:42.700
بلا اراقة لان الشبه المباح المحفوظ فيما تبيح الضرورة فلم يجز التحري كما لو كان النجس بولا او كثر عدد النجس او اشتبهت اخته باجنبيات قاله في الكافر. يعني اشتبه ما تجوز به الطهارة عنده

174
01:09:42.700 --> 01:10:14.250
البطق البطن من الماء. البطن بالضمة بعض الناس يحسب نفسه بطل وهو بطل  كل واحد يعرف نفسه اللي يخاف من الفار شو نسميه؟ بطل ولا بطل؟ زين اشتبه عنده بطل ماء ببطل ماء اخر. ان اشتبه ما تجوز به الطهارة. هذا الان تجوز به الطهارة. وهذا لا تجوز به

175
01:10:14.250 --> 01:10:34.250
لماذا؟ لان نسيه آآ لان آآ لانه تغير بماء الورد وهذا مغلق وهذا مغلق الان. ماذا افعل قال لن يتحرى ما عندك الا هالبطولين ما تتحرى تتيمم على طول لكن اذا عندك ثالث

176
01:10:34.250 --> 01:10:57.000
وتعرفه فمباشرة تمتد من وتترك المشتبه فيه. لانه اشتبه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه ضرورة فلم يجوز التحري لكن هنا مسألة اخرى مهمة جدا. لو انه اشتبه عليك هل هذا عندك بطل؟ طاهر. وعندك بطل

177
01:10:57.000 --> 01:11:27.150
طهور وعندك بطل نجس ماذا تفعل؟ لم تستطع ان تميز وكلها اقل من القلتين فلا تلتفت الى الطعم والريح واللون على مذهب الفقهاء. ماذا تفعل الان ها تخلطها هم مشكلة لو خلطت هم دون القلتين ما زالت النجاسة زدت الطين بلة. هم

178
01:11:27.150 --> 01:11:57.150
ها؟ ما سمعت ما في سقطت قطرة من النجاسة في وحدة من هذه البطولات الثلاثة ليش في وحدة منهم طاهر؟ وفي وحدة منهم طهور وفي وحدة نجس ها نفس حكم الاتنين يضربكم؟ لا. في هذه الحالة قالوا يتحرى ليش يتحرى؟ لان جانب

179
01:11:57.150 --> 01:12:17.150
الطهارة اغلب لنسيه الطاهر والطهور ونجس. قالوا يتحرى. ويتوضأ مرتين. لعله في احد المرات اصاب طهور نعم. وهكذا اه كما لو كان النجس بولا او اكثر عدد نجس. يعني لو كان النجس

180
01:12:17.150 --> 01:12:40.100
انسان متيقن ان هذا الثوب نجس لا لا يصلي فيه. كيف يصلي؟ قالوا يصلي بثوب اخر. واذا لم يجد قالوا يصلي عريانة اذا كان بمفرده طيب عندك ثلاثة اسواق ثوبان نجسان وثوب طاهر قالوا لا يصلي بهما كليا. او اشتبه اشتبهت اخته باجنبها

181
01:12:40.100 --> 01:13:00.100
قالوا له ان اختك في هذه القرية اخته الان واحدة ولا اكثر؟ وبنات القرية عشرات قالوا لا يجوز ان يتزوج من هذه القرية. نعم. قال رحمه الله ويلزم من علم شيئا ويلزم من

182
01:13:00.100 --> 01:13:20.100
علم بنجاسة شيء اعلام من اراد ان يستعمله في الحديث الدين النصيحة. نعم لان هذا من المعروف والنهي عن المنكر. وهذا مثل لو رأيت انسان صايم وهو يفطر تعلمه ها انتبه انت صايم هذا من باب التعاون على البر والتقوى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء

183
01:13:20.100 --> 01:13:40.100
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. نعم. قال رحمه الله باب الانية يباح اتخاذ كل اناء طاهر واستعمال ولو سمينا لقول عامة اهل العلم قاله في الشرع. لان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جهنم وتوضأ

184
01:13:40.100 --> 01:14:00.100
من تور من صفر وتور من حجارة ومن قربة واداوة. الانية جمع اناء. الانية جمع اناء وهو ظرف الذي يجعل فيه الماء. وهذا من دقة الفقهاء تكلموا عن المظروف لانه المقصود اصلا. ثم

185
01:14:00.100 --> 01:14:20.100
ثم تكلموا عن الظرف الاناء لانه به يحمل المظروف. والناس لا يمكن لهم حفظ الماء الا في الانية ولذلك لا بد من الحديث عن الانية بعد الحديث عن المياه والاصل ان

186
01:14:20.100 --> 01:14:47.000
ادخار اتخاذ بمعنى آآ التمليك الاتخاذ بمعنى التمليك كل اناء طاهر يباح اتخاذه. واستعماله ولو كان ثمينا. اناء من من لؤلؤ مثلا مجوفة اناء من الماس مثلا. هذا يجوز. الاصل ان كل اناء

187
01:14:47.000 --> 01:15:07.000
عن طاهر واستعماله ولو ثمينا مباح الا انية الذهب والفضة كما سيأتي. والدليل على ذلك عموم فعل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. اغتسل عليه الصلاة والسلام من جحره. وهي القصعة الكبيرة التي تصنع من

188
01:15:07.000 --> 01:15:37.000
وتوضأ من تور من صفر. الصفر اللي هو النحاس والتور نوع من انية نوع من الاناء يصنع من النحاس. وتور من حجارة. اتخذ اناء من حجارة ومن قربة يعني من القرب كانت تصنع من الجلود. والنبي صلى الله عليه وسلم توظأ من قربته وشرب من

189
01:15:37.000 --> 01:15:57.600
او من اداوة وهذا تصنع ربما من الجلود او من الخشب او غير ذلك نعم  والجفنة تصنع من الخشب. نعم. قال رحمه الله ان انية الذهب والفضة والمموه بهما. نعم هذا

190
01:15:57.600 --> 01:16:21.000
مخصص من العموم السابق يباح كل اناء طاهر واستعماله ولو ثمينا الا انية الذهب والفضة والمموه بهما. نعم لما روى حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فانها لهم في

191
01:16:21.000 --> 01:16:41.000
ولكم في الاخرة. وقال صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في انية الذهب والفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليهما. وما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالطنبول. ويستوي بذلك الرجال

192
01:16:41.000 --> 01:17:06.300
نساء العموم الخبر. وما حرم استعماله حرم اتخاذه. اذا انية الذهب والفضة محرمة بدليل الحديث من حيث الاستعمال. لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. ما هي العلة؟ فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة

193
01:17:06.600 --> 01:17:26.600
هل يجوز اتخاذ الذهب انتبهوا هل يجوز اتخاذ الذهب وتخزينه في البيت مع اخراج الزكاة ولا ما يجوز؟ ها؟ يجوز لكن صناعة الانية من الذهب والفضة امر محرم. قد يقول قائل انا صنعته زينة

194
01:17:26.600 --> 01:17:46.600
يقول لا تتزين بالذهب والفضة. لان هذه اموال الناس فتخزينك لهذا المال بهذه الطريقة اضاعة له فان قال امرأة من الطالبات اليوم كيف يقول الشيخ ما يجوز ها كيف يقول الشيخ مرعي؟ وهو مذهب

195
01:17:46.600 --> 01:18:06.600
الائمة الاربعة لا يجوز اتخاذ انية الذهب والفضة واتخذت ام سلمة رظي الله عنها اناء من فظة وظعت شعرات للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم في هذا الاناء؟ الجواب ان هذا اذا كان صحيح

196
01:18:06.600 --> 01:18:29.400
فالمقصود به اناء فيه فضة بقصد الضبة كما سيأتي ذكره. نعم وتصح الطهارة بهما وبالاناء المغصوب. وهذا قول الفرقي رحمه الله بان الوضوء جريان الماء على الوضوء على الحفر ليس بمعصية انما المعصية استعمال الاناء

197
01:18:30.000 --> 01:18:50.000
ويباث ياء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة لما روى انس رضي الله عنه ان ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشيب سلسلة من جدة رواه البخاري. نعم هذا نص على ان الضبة اليسيرة للاناء بالفظة

198
01:18:50.000 --> 01:19:12.400
مباح نعم وانية الكفار وثيابهم الطاهرة. وهذا بالاجماع. الية الكفار وثيابهم طاهرة بالاجماع لان النبي صلى الله عليه وسلم اضاف يرودي بخيبر اي اضاف اليهودي بخبز واهانة سرقة رواه احمد

199
01:19:12.650 --> 01:19:42.650
وتوضأ من مجالته المشرقة وترضى عمر رضي الله عنه من جرة نصرانية. وهذا يدل على ان طعام اليهودي اليهود وكذلك طعام النصارى وانية النصارى اذا لم نرى النجاسة فيها جاز لنا الاكل فيها. نعم. ومن يستحل الميتات والنجاسات منهم الميتة

200
01:19:42.650 --> 01:20:04.450
كسر ومن يستحل الميتات والنجاسات منهم فما استعملوه من اليتهم فهو نجس. لما روى ابو ثعلبة الكشري قال قلت يا رسول الله انا بارض قوم اهل الكتاب افنأكل في غنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها الا ان لا تجدوا غيرها فاكسوها

201
01:20:04.450 --> 01:20:25.750
فيها متفق عليه. يعني الان لو وجدت ذهب انسان الى بلاد الكفار وضيفه انسان نصراني وهذا النصراني يشرب الخمر ويأكل الخنزير لكن ليس امامك فاتى لك بالطعام وانية مغسولة يجوز لك

202
01:20:25.750 --> 01:20:45.750
ان تأكل منها ولا لا؟ ها؟ يجوز. اتفاقا. وانما يجب غسل هذه الانية اذا علمت انه اكل فيها الخنزير او اكل فيه او شرب فيه الخمر ولم يغسله. يجب عليك ان تغسله. او انه غلب على ظنك

203
01:20:45.750 --> 01:21:08.100
انه لم يغسل فحين اذ ايضا تغسله. لحديث ابي ثعلب الخشني قال لا تأكلوا فيها الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم وكلوا فيها وما نسجوه او صبغوه بعد كلمة متفق عليه نقطة انتهى الكلام. وهذا كلام جديد من اول السطر. نعم

204
01:21:08.200 --> 01:21:28.200
وما نسجوه او صبغوه او على من ثيابهم فهو طاهر. وما لاقى عوراتهم فقال احمد احب الي ان يعيد اذا صلى فيها وقد ثبت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم انه لبس ثيابا آآ يمنيا ولبس

205
01:21:28.200 --> 01:21:58.200
ليس ثيابا قبطيا ولم يأمر بالغسل. فهذا دليل على ان انسجة الكفار وما يصنعونه من الملبوسات والمستخدمات يعني مثلا انسان اه اشترى قماش صيني انسان اشترى قماش القماش ياباني قماش اسباني انسان اشترى اكرمكم الله حذاء مصنوع في بلاد الكفر

206
01:21:58.200 --> 01:22:18.200
لابد يغسلها الجواب لا. ما دام ان الاصل الظاهر ان الطهارة خلاص يكفي. وآآ اما قول الامام احمد رحمه الله احب الي ان يعيد اذا صلى فيها ما لقي عوراتهم انما خوف او مظنة ايش

207
01:22:18.200 --> 01:22:44.000
النجاس لانهم اكرمكم الله يدخلون الخلاء ولا يستنجون. يدخلون الخلاء ولا يستنجون فلذلك كره. اما ما كان نظيفا واستجلب الى بلادنا فهذا لا كراهة في استخدامه. نعم قال رحمه الله ولا ينجز شيء في الشك ما لم تعلم نجاسته. لان الاصل الطهارة. نعم. الاصل في اشياءنا الطهارة

208
01:22:44.000 --> 01:23:16.100
الاصل في الاشياء الطهارة. فلا يجوز للانسان ان يترك هذا الاصل لمجرد وهم او ظن او وسواس نعم وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس ولا يقهر بالجبال في ظاهر المذهب لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والجلد جزء منها وروى احمد

209
01:23:16.100 --> 01:23:36.100
عن يحيى بن سعيد عن شعبة عين الحكم عن ابن ابي ليلى عن عبد الله ابن عثيمين انه قال قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارض جهينة وانا غلاما شاب. الا تنتفعوا الى الميتة بدهاب ولا عصا. قال احمد ما اصلحها باسناد

210
01:23:36.100 --> 01:24:06.100
ما اصلح اسناده على وجه التعجب والتعظيم. يعني هذا اسناد صالح جدا. هذا معنى قول الامام احمد ما اسناده وليس نفيا عظم الميتة ولحم الميتة قصبها فهذا لا خلاف بين العلماء وشحمها انها من النجاسات. واختلفوا في القرن والظفر

211
01:24:06.100 --> 01:24:42.300
والجلد واختلفوا في القرن والظفر والجن. والذي عليه العلماء ان جلد الميتة يطهر بالدبغ جلد الميتة يطهر بالدمغ لحديث ايما ايهاب دبغ فقد طهر  ايما ايهاب دبر فقد طهر. اما من قال ان المقصود ايما ايهاب دبغ ان المقصود به الاهانة

212
01:24:42.300 --> 01:25:14.300
المذكى فهذا ضعيف لان ايهاب المذكى طاهر بالتذكية فليس بحاجة الى  وما معنى الدبغ؟ الدبغ طريقة معينة للتنظيف. وهو ان يملح الجلد ثم يترك حتى يجفف ثم ثم يقشر ثم آآ يصبغ هذا معنى الدبغ. مثل لو انك انت الان

213
01:25:14.300 --> 01:25:37.650
ذهبت للسوق. ورأيت ان هناك حذاء مصنوعا من جلد الخروف. وانت ما تدري هذا الخروف ميتة ولا غير ميتة؟ ميتة ولا مذبوح؟ ما تعرف فحينئذ من قال بان الجلود تطهر بالدمغ فانت تراه مدبوغ خلاص تلبسه

214
01:25:38.150 --> 01:25:58.150
سواء ميتة ولا غير ميتة وهذا هو الراجح والله اعلم. اما حديث قرئ علينا كتاب رسول الله في ارض جهينة وانا غلام شاب الا تنتفعوا من الميتة بإيهاب ولا عصب فهذا لا يخالف حديث اي ما يهاب دبر فقد طهر. ليش

215
01:25:58.150 --> 01:26:28.550
لان معنى لا تنتفعوا من الميتة بإيهاب اي بجلد يعني قبل الدبر او تنتزعون بالجنود الميتات بجلود الميتات بدون دابوق هذا ما يجوز هذا المقصود والله تعالى اعلم نعم قال رحمه الله الشاعر والصوف والريش طاهر لقوله تعالى ومن اصواتها واوبارها الاية وريش وريش عليه ونقل الميمونية

216
01:26:28.550 --> 01:26:48.550
عن احمد صوف الميتة لا اعلم احدا كره. وكان المفروض ان كما قاسوا على الشعر والصوف ها كما قاسوا على الصوف الريش والشعر كان المفروض ان يقيسوا عليه القرن والظفر. ليش؟ لان القرن والظفر

217
01:26:48.550 --> 01:27:19.300
حالهما كحال الصوف والريش. ينموان وليس فيهما الة الاحساس فاذا اذا كان الصوف سؤال مهم جدا الان اسألكم الان سؤال انسان عنده خرفان فجاء وجز الصوف والخروف حي. يجوز استخدام هذا الصوف ولا ما يجوز؟ يجوز. طيب

218
01:27:19.300 --> 01:27:49.300
جاء انسان ونشر قرنا ذي القرن من الخرفان ها نجس ولا طاهر طاهر لو سقط الظهر واستخدم في اي شيء فاذا الصواب ان الظفر والحافر والقرن كالشعر والصوف والريش. لانهما في حال واحدة والله اعلم. نعم

219
01:27:49.300 --> 01:28:07.950
اذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو غير مأكولة كالهري والفاء اذا كان من من اه يعني اذا كان من ميتة طاهرة في الحياء ولو غير مأكولة كالهر والفأر. يعني يجوز

220
01:28:07.950 --> 01:28:32.000
انسانا يستخدم هذه الاشياء نعم ويسن تغطية البانية والايتاء والاسلحة لحديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اوبسي قاء واذكر اسم الله وخمر اناء واذكر اسم الله. ولو ان تعرض عليه عودا متفق عليه. اذا مذهب الامام احمد ان

221
01:28:32.000 --> 01:29:07.700
شعرة وصوفة وريشة ما كان طاهرا في الحياة ما كان طاهرا في حياتي فانه بعد الممات لا ينجس ولو كان من ميتته. طيب واذا كان شعر وصوف او ظفر او نام او قرن ما لا يؤكل لحمه مثل جلد النمر النمر جلد الثعلب

222
01:29:07.700 --> 01:29:41.100
نابل فيل قرن وحيد القرن جلد الفيل هذا الذي لا يأكل لحمه هذا على المذهب وهو قول جمع من العلماء انه لا يطهر لا لا يجوز استخدام سواء كان حيا او كان ميتا. وانما عندهم يجوز استخدام الشعر والصوف والريش والظفر

223
01:29:41.100 --> 01:30:00.500
والقرن لما هو في الحياة طاهر. ولو مات بعد ذلك. ومن هذه الاشياء عندهم في الحياة الطاهر يقولون ولو غير مأكولة كالهر والفأر. الهر ليس نجسا في مذهب الامام احمد

224
01:30:01.050 --> 01:30:28.400
وعليه النص الحديث انها من الطوافين عليكم والطواف اذا يجوز استخدام جلده لو ماتت الهرة وهكذا ما كان دون الهرة جسما ولو كان نجسا عينا كالفأرة  نعم ويسن تغطية الانية وايكاء الاسقية لعموم حديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وللحديث الاخر

225
01:30:28.400 --> 01:30:49.250
انه ينزل في كل ليلة من في ليلة من السنة داء ينزل في كل اناء غير اه موضوع عليه شيء او او وكاء او كما قال عليه الصلاة والسلام فينبغي على الانسان ان يحذر من هذا

226
01:30:49.400 --> 01:30:58.593
آآ لعلنا نقف على هذا ونكمل ان شاء الله في الغد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك