﻿1
00:00:02.350 --> 00:00:17.600
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس الاول الذي لشرح كتاب المناسك من كتابي الروظ المربع

2
00:00:17.650 --> 00:00:36.700
في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع العلامة منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى وذلك انه قد من الله عز وجل علينا البارحة بان ختمنا شرح حديث جابر رضي الله عنه في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم

3
00:00:37.400 --> 00:01:00.450
وذلك في ثمانية مجالس تقريبا. بحمد الله تعالى فرأيت ان اعقب ذلك بان اشرح كتاب المناسك اه من الروظ اه لانه كما تعلمون على مذهب الامام احمد ومذهب الامام احمد هو المعتمد في بلادنا في قطر

4
00:01:01.000 --> 00:01:20.900
فمن من المفيد لطالب العلم ان يعرف ان كان حنبليا او ان كان مهتما بالمذهب الحنبلي ان يعرف ما هو المعتمد معتمد الحنابلة في مسائل الحج فلذلك نحن سنشرح كتاب المناسك على قول واحد

5
00:01:21.050 --> 00:01:44.600
هذا القول هو الراجح في مذهب الامام احمد هو المعتمد عند المتأخرين من الحنابلة  وقد نشير احيانا اشارة الى الى رواية اخرى في المذهب او الى قول اخر في المسألة. نشير اليه اشارة لكننا لا نبسط الاقوال. لا نبسط الاقوال. بسط الاقوال والفقه

6
00:01:44.600 --> 00:02:03.100
هذا ذكرناه في شرح حديث جابر في شرح حديث جابر من اراد ان يطلع على الاقوال والاجماع والخلافات والخلاف العالي اه حتى الخلاف خارج المذاهب الاربعة كالخلاف مع الظاهرية ونحوهم. هذا كله تجدونه ان شاء الله تعالى في شرحنا على

7
00:02:03.150 --> 00:02:23.150
على على حديث جابر رضي الله عنه. اما هنا فنحن لا نتوسع ولا نذكر الخلافات الا نادرا نادرا تمام لا ننكر الخلافات الا نادرا وانما نركز على قول واحد ومذهب واحد وهو معتمد مذهب الامام احمد عند المتأخرين

8
00:02:25.700 --> 00:02:53.650
وكالعادة كما فعلنا في كثير من الكتب وكما فعلنا في شرح حديث جابر نفسه وفي غيرها اننا الذي سنقرأه كلمة كلمة هو زاد المستقنع زاد المستقنع فهو الذي سنقرأه كاملا ونحلله ونحاول ان نتفهمه ونتفقه فيه. اه اما الروب

9
00:02:53.650 --> 00:03:11.200
فهو يجب ان يكون مفتوحا امامكم الشرح الذي تتبعون فيه معي هو شرح العلامة منصور بن يونس البهوتي  ربما اقول والله اعلم اننا سنقرأ لا ادري هل اقول معظم شرح البهوتي

10
00:03:11.450 --> 00:03:27.100
اودعنا نقول سنقرأ كثيرا منه. لذلك لا غنى لك عنه لا يمكن ان تستمع الى هذا الشرح يعني يصعب ان تستمع الى هذا الشرح اه دون ان يكون الروظ معك يعني يستحسن جدا ان يكون الروظ معك لاننا سنقرأ كثيرا من الروظ

11
00:03:27.350 --> 00:03:37.350
فلذلك هذا الشرح هذي السلسلة الصوتية تكاد تكون شرحا على الروف. فان شئت ان تقول هي شرحا للروض فهي كذلك. وان شئت ان تقول هي شرح على الزاد فهي كذلك بلا شك

12
00:03:38.250 --> 00:03:57.750
اه سنتجاوز بعض المسائل المذكورة في الروظ مما نرى انه لا حاجة اليها اه اما انها لم لم تعد قابلة تطبيق الان في زماننا يعني هي امور كانت موجودة قديمة ولم تعد موجودة الان. فلذلك نحن نتجاوزها

13
00:03:57.800 --> 00:04:20.400
اه او نتجاوز بعض المسائل التي هي موجودة الان لكنها نادرة الوقوع نادرة الوقوع وهذا ايضا اه سنتجاوزه وما شابه ذلك من المسائل. لكن مهمات المسائل وما لا يسع الحاج جهله هذا ان شاء الله كله سنأتي عليه باذن الله تعالى

14
00:04:20.850 --> 00:04:41.600
اتفقنا طيب نبدأ على بركة الله انا ساحرص ان شاء الله على على الاختصار قدر المستطاع حتى تقصر اه حلقات هذه السلسلة بحيث يسهل للانسان ان يستمع اليها اكثر من مرة. لا سيما لمن اراد الحج واحب ان يحج على

15
00:04:41.600 --> 00:05:01.150
مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى يقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب المناسك جمع منسك او منسك كلاهما صحيح. منسك منسك والمنسك هو التعبد يقال تنسك فلان مثلا يعني تعبد ويقال فلان ناسك

16
00:05:01.200 --> 00:05:22.450
ماسك يعني عابد وهذا كثير في كتب التراجم في كتب تراجم السلف يقولون كان ناسكا او كان متمسكا يعني كان عابدا. قال وغلب اطلاقها على متعبدات الحج يعني قد يقول قائل طيب كل العبادات هي هي منسك. كل العبادات عبادات فيها تنسك. الصلاة فيها تنسك

17
00:05:22.600 --> 00:05:40.050
الصيام فيه تنسك لان التنسك معناه تعبد. فلماذا قيل للحج منسك او مناسك مع ان كل العبادات فيها تعبد نقول هذا هذا غلب عليه يعني هذا غلب اطلاق هذا اللفظ

18
00:05:40.200 --> 00:06:13.500
على الحج   وهذا يحصل كثيرا في كثير من الاطلاقات وفي كثير من المصطلحات مثلا الصلاة في اصلها الدعاء وهي لا تطلق الا على الصلاة المعروفة. طيب هل هل لا يوجد دعاء الا في الصلاة؟ لا حتى الحج فيه فيه دعاء

19
00:06:14.350 --> 00:06:35.750
حتى الصيام فيه دعاء عند الفطر مثلا وما شابه ذلك لكن غلب اطلاقه على هذا على هذه العبادة فكذلك التنسك. وكذلك مثلا الان الفقه الفقمة والفهم الفهم لكن غلب اطلاقه على هذا العلم الذي ندرسه نحن. النحو

20
00:06:35.950 --> 00:06:51.700
مع انه طبعا كل العلوم فيها فهم صح ولا لا؟ كلو العلوم فيها فهم لكن غلب اطلاقه على هذا العلم الذي ندرسه. النحو النحو في الاصل هو القصد وكثير من العلوم فيها قص انت تقصد هذا العلم وتتعلمه

21
00:06:51.750 --> 00:07:06.800
لكن غلب اطلاقه على هذا العلم الذي يعني باواخر الكلم وما شابه ذلك. هذا كثير جدا في التعريفات او في الاطلاقات والمصطلحات. قال وغلب اطلاقه على متعبدات الحج انواعها كثيرة

22
00:07:07.100 --> 00:07:31.750
انواعها كثيرة طيب يقولون مناسك مناسك بالجمع هناك اعمال كثيرة في الحج متعبدات كثيرة وهناك الطواف وهناك السعي وهناك الذبح هناك الى اخره. باقي لهم مناسك بالجمع. والمنسك في الاصل من النسيكة

23
00:07:31.900 --> 00:07:58.250
والنسيكا هي ماذا؟ الذبيحة  النسيكا هي الذبيحة الحج بفتح الحاء في الاشهر حج الاشهر ولله على الناس حج وقرئ حج كلاهما قراءتان صحيحتان متواترتان وهما لغتان  فصيحتان حج حج كلاهما صحيح

24
00:07:59.050 --> 00:08:30.150
عكس شهر الحجة عكس شهر ذي الحجة. فالاشهر فيه حجة بكسر الحاء واما حجة  ليس بمشهور ليس بمشهور الاشهر هو الكسر   لا اقول انه خطأ حج لا اقول خطأ لكن الاشهر فيه هو الكسر

25
00:08:30.200 --> 00:08:53.450
اما الحج فالاشهر فيه هو الفتح واضح؟ لما نقول اشهر معناها في لغة اخرى فرض سنة تسع من الهجرة فرض سنة تسعين من الهجرة. معلوم ان الحج تأخر فرضه اه فلم يفرض الا في السنة التاسعة من الهجرة ولم يحج النبي وسلم الا بعده بسنة. حج في السنة العاشرة

26
00:08:54.250 --> 00:09:13.200
وهو الحاج لغة القصد القصد حج فلان كذا يعني قصد كذا حججت الى الصحراء يعني قصدت الى الصحراء او قصدت الصحراء. وشرعا قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص قصد مكة

27
00:09:13.250 --> 00:09:30.600
هذا هو الحج. فخرج غير مكة والذهاب الى مدينة منورة لا يقال له حج شرعا والذهاب الى المسجد الاقصى لا يقال له حج شرعا. قصد مكة. ماذا يفعل في مكة؟ لعمل مخصوص وهو الطواف والسعي والذبح الى اخره

28
00:09:30.600 --> 00:09:50.300
في زمن مخصوص وهو اشهر في الحجة المعروفة. شوال كاملا ذو قاعدة كاملا وعشر من ذي الحجة عشر من ذي الحجة واما ايام التشريق فهذه تأتي بعد فراغ اهم يوم من ايام

29
00:09:50.700 --> 00:10:09.200
اه من ايام ذي الحجة وهو عرفة والنبي قال حج عرفة فاذا انتهى انتهى يوم عرفة انتهى الحج  والعمرة لغة العمرة في اللغة العربية هي الزيارة. اعتبر فلان كذا يعني زار

30
00:10:09.750 --> 00:10:26.600
وشرعا زيارة البيت على وجه مخصوص. زيارة البيت الكعبة تحديدا فخرج زيارة غير البيت مثلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم او زار البقيع او زار جبل احد هل يقال له عمرة؟ العمرة لا تكن الا للكعبة

31
00:10:26.900 --> 00:10:42.100
على وجه مخصوص وهو الطواف والسعي قبله طبعا الاحرام ثم التقصير وما شابه ذلك وهما اي الحج والعمرة واجبان. طبعا كلنا نعرف ان الحج ركن وليس فقط. واجبا بل هو ركن من اركان الاسلام

32
00:10:42.200 --> 00:11:04.950
واما العمرة فالمؤلف يقول انها واجبة وهذا هو مذهب الحنابلة المسألة فيها خلاف كما تعلمون ليس مجمعا عليها لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله. ولحديث عائشة  رضي الله عنها يا رسول الله

33
00:11:05.150 --> 00:11:22.200
هل على النساء من جهاد؟ قال نعم. عليهن جهاد لا قتال فيه. الحج والعمرة رواه احمد وابن ماجة باسناد صحيح. طيب وجه الدلالة من هذا الحديث على ان على ان الحج او والعمرة واجبان

34
00:11:22.550 --> 00:11:38.250
الحج ايات فيه ايات وفيه احاديث كثيرة وهو فيه اجماع يعني لا اشكال في الحج ولله على الناس حج البيت طيب ما الدليل من هذه الاية قبل ان نقرأ قبل ان نعلق على الحديث؟ ما الدليل من هذه الاية؟ ولله على الناس حج البيت

35
00:11:38.950 --> 00:11:58.750
ما الدليل على وجوب الحج؟ نقول انه قال على الناس. وعلى تفيد الوجوب عند الاصوليين كذلك هنا؟ قال نعم عليهن جهاد. عليهن على هنا تفيد الوجوب عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. فسمى الحج والعمرة جهادين جهادا

36
00:11:58.850 --> 00:12:16.800
الحج جهاد والعمرة جهاد لما فيه من المشقة لما فيهم من مشقة اللهم انه لا قتال فيهم قال المصنف واذا ثبت ذلك في النساء فالرجال اولى يعني اذا كان الحج والعمرة واجبين على المرأة فمن باب اولى الرجل

37
00:12:17.750 --> 00:12:33.000
لماذا؟ لان الرجل هو هو الذي يطلب منه تحمل هذه المشقة اكثر من النساء فاذا وجب على النساء فمن باب اولى ان يجب على الرجال  اذا تقرر ذلك فيجبان على المسلم خرج الكافر. الكافر لا يجب عليه الحج

38
00:12:33.500 --> 00:12:50.250
نقول له اسلم ثم يجب عليه الحر اما العبد فلا يجب عليه لانه مشغول بخدمة سيده. وهذا من رحمة الشريعة به المكلف المكلف يعني البالغ العاقل من كان دون البلوغ الصبي لا يجب عليه

39
00:12:50.850 --> 00:13:15.650
لا يجب لكن لو حج يصح منه كما سيأتي اه البالغ العاقل. العاقل هو الذي يجب عليه. اما من كان مجنونا فلا يجب عليه لان هنا تصح منه النية. القادر اي المستطيع. وسيأتي معنا ما معنى القدرة؟ ما ضابط القدرة؟ متى يكون الانسان قادرا على الحج؟ سيأتي

40
00:13:16.300 --> 00:13:35.150
في عمره مرة اي مرة واحدة في كل العمر. وهذا من رحمة الشريعة ايضا. انها لم توجب الحج الا مرة. وكذلك العمرة هي واجبة في مذهبنا اه لا تجب عليك الا مرة واحدة في العمر. فما زاد فهو تطوع. قال عليه الصلاة والسلام الحج مرة فمن زاد فهو متطوع

41
00:13:35.300 --> 00:13:54.450
اخرجه احمد قال فالاسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة يعني لا يجب عليك الحج الا ان كنت مسلما  ولا يصح منك الحج الا ان كنت مسلما هذا معنا شرطان للوجوب الصح

42
00:13:54.600 --> 00:14:09.150
والعقل لا يجب عليك الحج الا ان كنت عاقلا. ولا يصح منك الحج الا ان كنت عاقلا. فان كنت مجنونا لا يصح ولا يجب وان كنت كافرا لا يصح منك ولا يجب عليك

43
00:14:10.100 --> 00:14:31.650
طيب ثم قال والبلوغ وكمال الحرية الحرية بالنسبة للعبد. البلوغ وكمال الحرية شرطان للوجوب والإجزاء دون الصحة يعني نقول اذا عندنا صبي هل يجب عليه الحج؟ نقول البلوغ شرط للوجوب

44
00:14:32.200 --> 00:14:48.750
فلا اذا نقول هذا الصبي الحج غير واجب عليك والاجزاء يعني لو ان هذا الصبي حج هل يجزئه نقول يصح منه لكن هل يسقط عنه حجة الاسلام؟ لا الفريضة باقية في ذمته. اذا بلغ لا بد ان يحج مرة اخرى

45
00:14:49.800 --> 00:15:08.100
طيب دون الصحة يعني لا يشترط لصحة الحج ان يكون الانسان بالغا او ان يكون الانسان حرا فلو ان العبد حجة ما حكم حجه؟ حجه صحيح لكن لا لا يجزئه لا بد ان يعيد اذا تحرر. الصبي الصغير

46
00:15:08.250 --> 00:15:25.950
عمره خمس سنوات ست سنوات اذا حج ما حكم حجه؟ حجه صحيح حجه صحيح ويؤجر ويؤجر وليه كما سيأتي في الحديث ان شاء الله. لكن هل يجزئه؟ هل يسقط عنه الفريضة؟ لا اذا بلغ يجب عليه ان يحج

47
00:15:26.050 --> 00:15:50.350
مرة اخرى ثم قال والاستطاعة شرط للوجوب دون الاجزاء  انسان مستطيع للحج نقول له يجب عليك يجب عليك ان تحج الاستطاعة شرط للوجوب. حتى يجب عليك الحج لابد ان تكون مستطيعا. تمام

48
00:15:50.400 --> 00:16:09.950
طيب هو مستطيع اذا يجب عليه ان يحج لكن ليس شرطا للاجزاء كيف يعني لا يشترط لاجزاء الحج عنك لاجزاء الحج عنك وسقوطه عنك ان تكون مستطيعا بمعنى لو ان انسانا

49
00:16:10.150 --> 00:16:28.450
غير مستطيل غير مستطيع للحج حاجز اما لمرظ او فقر وما شابه ذلك. ومع ذلك تحامل على نفسه وذهب الى الحج وحج الحج صحيح ولا لا؟ حجه صحيح طيب كيف يصح الجهور؟ احنا قلنا من شروط الحج

50
00:16:29.050 --> 00:16:44.650
الاستطاعة وهذا غير مستطيع. نقول نعم هو من شروط الوجوب اي حتى يجب عليه الحج لابد ان يكون مستطيعا. لكن ليس من شروط الاجزاء في الحج يجزي عنه ان حج ولو كان غير مستطيع

51
00:16:46.200 --> 00:17:03.650
واضح هذا  لذلك نقول لو حج انسان كبير في السن هو اصلا لا يجب عليه او حج انسان مريض لا يجب عليه اصلا غير مستطيع او انسان فقير لا يستطيع ان يحج. هؤلاء اذا حجوا

52
00:17:03.700 --> 00:17:25.100
فحجهم صحيح باجماع الفقهاء ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فمن كملت له الشروط المذكورة. وجب عليه السعي السعي اي السعي الى الحج على الفور ويأثم ان اخره بلا عذر. بمجرد ان تكتمل تكتمل عندك الشروط يجب ان تبادر

53
00:17:25.150 --> 00:17:53.550
الى الحج ولا يجوز لك التأخير دون عذر هذا هو مذهب الحنابلة وجماهير اهل العلم واضح هذا يأثم من اخره بلا عذر. اما ان اخرت الحج وانت معذور فلا شيء عليك. فاذا الانسان كملت فيه الشروط هو مسلم حر مكلف قادر

54
00:17:54.300 --> 00:18:08.450
تمام قلنا له يا فلان انت اجتمعت فيك الشروط. اذهب وسجل في الحملة هلا انا هذي السنة ليس لي رغبة. ساحج بعد سنة او سنتين او ثلاث. هل يجوز له هذا؟ في مذهبنا؟ لا يجوز ويأثم

55
00:18:09.200 --> 00:18:33.800
لقوله صلى الله عليه وسلم تعجلوا الى الحج. يعني الفريضة فان احدكم لا يدري ما يعرض له. رواه احمد وهذا كلام صحيح جدا. الانسان لا يدري ماذا يحصل له انت الان صحيح لكن قد تمرض انت الان يعني قادر لكن قد تعجز فانت لا تدري ماذا يحصل ما دام عندك استطاعة وقدرة اذهب لا تؤخر

56
00:18:37.700 --> 00:19:03.450
ثم قال فانزال الرق الرق قلنا هو ايش؟ شرط للوجوب والإجزاء تمام انسان كان عبدا فزال عنه الرق او كان مجنونا فزال عنه الجنون او كان صبيا فزال عنه الصبا

57
00:19:05.350 --> 00:19:21.650
واضح كيف يزول الرقب اذا حرروا زيدوا الجنون يزول بان يفيق والمجنون حتى يفيق كما في الحديث طيب الصبا كيف يزول؟ يزول بان يبلغ الانسان. وهذا قد يحصل قد يحصل

58
00:19:22.200 --> 00:19:44.500
طيب يقول فانزال الرق بان عتق العبد محرما وزال الجنون بان افاق المجنون واحرم ان لم يكن محرما وزال الصبا بان بلغ الصغير وهو محرم اول ما وصل الى الميقات يا شباب كان صغيرا فاحرم

59
00:19:45.450 --> 00:20:08.050
تمام ثم بعد ان تجاوز الميقات مثلا بلغ بلغ طيب يقول انزال الرق او زال الجنون او زال الصبا متى؟ في الحج متى في الحج بالضبط؟ وهو بعرفة طيب متى في عرفة بالضبط؟ قال قبل الدفع منها. اي قبل ان يخرج

60
00:20:08.150 --> 00:20:29.300
من عرفة نعرف اذا غربت الشمس في يوم عرفة نذهب الى مزدلفة هو بلغ قبل ان يخرج من عرفة. قبل الدفع منها هذي صورة. الصورة الثانية او بعده يعني حصلت هذه الامور الثلاثة زال الرق وزال الجنون زال الصبا. بعده اي بعد الدفع

61
00:20:29.350 --> 00:20:54.400
من عرفة تمام؟ لكنه رجع عاد فوقف في وقته ولم يكن سعى بعد طواف القدوم لانه يجوز للانسان ان يسعى بعد طواف القدوم طيب لكنه لم يسع هذي بالنسبة للحج طيب ما الحكم الى الان لم يبين سيدمج الحكمين

62
00:20:55.050 --> 00:21:06.750
في موضع واحد ما زال الان لم يبين ما هو الحكم. اذا مرة اخرى انسان زال عنه المانع. زال عنه الرق زال عنه الجنون. زال عنه الصبا في الحج في يوم عرفة

63
00:21:06.750 --> 00:21:23.100
مثلا قبل الدفع منها او بعد الدفع منها لكنه رجع ووقف في وقتي هذا بالنسبة للحج. طيب بالنسبة للعمرة وفي العمرة وجد ذلك في احرام العمرة قبل طوافها قبل ان يبدأ بالطواف

64
00:21:23.150 --> 00:21:40.500
ما هو الحكم في الصورتين في المسألتين في الحج وفي العمرة في الحجم وهو بعرفة قبل ان يدفع مثلا او بعد ان دفع ورجع في العمرة زال عنه المانع الرق والجنون والصبا قبل ان يبدأ بطواف العمرة

65
00:21:40.550 --> 00:22:02.650
ما الحكم؟ نقول صح الحج والعمرة فرضا وتحسب له فريضة فيجزئه عن حجة الاسلام وعمرته والحمد لله ويعتد باحرام ووقوف موجودين اذا تمام؟ يعني حرامه صحيح ووقوفه صحيح وحجته صحيحة

66
00:22:03.000 --> 00:22:25.700
وما فعله قبل وما قبله تطوع لم ينقلب فرضا  هذي الصورة الاولى. الصورة الثانية ان كان الصغير هذا او القن الذي هو العبد سعى بعد طواف القدوم قبل الوقوف نحن اشترطنا قبل قليل الا يكون قد سعى بعد طواف القدوم

67
00:22:26.550 --> 00:22:46.300
صح طيب ماذا لو كان سعى بعد طواف القدوم ما حكمه؟ قال لم يجزئه الحج وسيعيد السعي؟ قال لا ولو اعاد السعي لانه لا يشرع مجاوزة عدده ولا تكراره. بخلاف الوقوف فانه لا قدر

68
00:22:46.700 --> 00:23:16.150
له محدود وتشرع استدامته. طيب انسان معتمر احرم وهو صغير وصل الى الحرم بدأ في الطواف وفي اثناء الطواف بلغ او عتق ما الحكم الم تجزئه لم تجزئوا لابد ان يكون قبل ان يشرع في الطواف. اما اذا كان في اثناء الطواف لم تجزئه. طيب سيعيد حتى ولو اعاده

69
00:23:16.850 --> 00:23:33.200
ثم قال ويصح فعلهما اي الحج والعمرة من الصبي نفلا نعم الصبي اذا اراد ان يحج فانه يجوز له ويصح منه ان يحج ويؤجر على ذلك وتحسب له نافلة. ونقول له بعد البلوغ

70
00:23:33.200 --> 00:23:48.650
تعيد لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة رفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت الهذا حج؟ هذا حج يعني اي يكتب له اجر قال نعم ولك اجر

71
00:23:49.000 --> 00:24:22.350
رواه مسلم. لماذا؟ لانها سبب هي سبب في حصول هذه الحسنة. فلذلك هي ايضا تؤجر  قال ويحرم الولي في مال عمن لم يميز  ولو محرما او لم يحج  الوالي اذا كان معه صبي لم يميز الصبي اذا كان غير مميز لا يفهم ان تقول له احرم وافعل كذا وكذا فانت ايها الولي تحرم عنه

72
00:24:23.150 --> 00:24:41.600
تمام حتى ولو كان الولي محرما او كان لم يحج لا بأس واما المميز  اذا الصبي اما ان يكون مميزا واما ان يكون غير مميز. التمييز هو سن سبع سنين فما فوق

73
00:24:41.650 --> 00:25:05.500
فان كان دون سن التمييز وهذا يحرم عنه وليه  واما ان كان مميزا اما ان كان الصبي مميزا فيقول المؤلف ويحرم مميز باذنه يعني الصبي المميز سبع سنين فما فوق فانه يحرم بنفسه وباذن وليه

74
00:25:06.150 --> 00:25:33.550
باذن ولي. يقول له وانا انا اريد ان احرم معكم فيحرم يعلمه الولي يقول له انوي كذا بقلبك وانوي الدخول في النسك. ويدخل  ولابد ان يستأذن من وليه لانه يعني سيكلفه وهو مسؤول عن نفقته

75
00:25:33.850 --> 00:25:53.250
فلا يصح بغير اذن وليه لانه يؤدي الى لزوم مال فلم ينعقد بنفسه كالبيع هناك رواية اخرى عندنا هناك قول اخر انه يصح بدون اذى. على كل حال. قال ويحرم مميز باذنه. ويفعل ولي ما يعجزهما

76
00:25:53.250 --> 00:26:18.350
ويفعل ولي ما يعجزهما فاحيانا الصبي لا يستطيع مثلا ان يرمي تمام؟ او لا لا يستطيع مثلا لا يحسن النطق بالتلبية وما شابه ذلك. فالولي هو الذي يقوم بهذا. يرمي عنه. يلبي عنه وما شابه ذلك مما لا يستطيع الصبي ان يفعله

77
00:26:18.950 --> 00:26:36.300
في حديث جابر لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. رواه احمد طيب ثم قال ويفعل ولي ما يعجزهما لكن يبدأ الولي في رمي بنفسه. اذا جاء الولي يريد ان يرمي فانه يبدأ بالرمي لنفسه ثم يرمي عن غيره كالصلاة

78
00:26:36.300 --> 00:27:03.200
ولا يعتد برمي حلال لابد ان يكون الرامي محرما اما الحلال وهو عكس المحرم فانه لا يعتد برميه. ويطاف به ويطاف به اي بالصبي لعجز راكبا او محمولا نعم وهذا واضح

79
00:27:04.350 --> 00:27:21.700
هذا واظح انه يطاف بالصبي وما شابه ذلك. اه لعجز اذا عجز عن الطواف كان راكبا او محمولا. ثم قال ويصحان من العبد نفلا مثل ما صح من الصبي نفلا كذلك يصحان من العبد نفلا. لعدم المانع

80
00:27:22.550 --> 00:27:49.600
ويلزمانه بنذره اكيد اذا نذر الانسان ان يحج فيلزمه ان يفي بنذره ثم قال ولا يحرم به ولا زوجة الا باذن سيد وزوج طيب هنا نتكلم عن ما لو ارادت الزوجة ان تحرم بالنفل

81
00:27:49.900 --> 00:28:03.000
في حج النفل او اراد العبد ان يحرم بحج النفل هل يجوز لهما ذلك دون اذن السيد او الزوج يقول ولا يحرم به اي بحج النفل ولا يحرم به اي العبد

82
00:28:03.050 --> 00:28:19.000
لا يجوز له ان يحرم بحج النفل. دون اذن سيده. ولا زوجة كذلك الزوجة لا يجوز لها ان تحرم بحج النفل دون اذن زوجي  لانه يفوت حق الزوج ويفوت حق السيد

83
00:28:19.200 --> 00:28:39.650
اذا فعل ذلك دون اذن فان عقداه يعني جاءت الزوجة وعقدت الاحرام دون اذن الزوج اي احرام احرام حج النافلة. وكذلك العبد احرم بحج النافلة. فهل يجوز للسيد والزوج ان يفض

84
00:28:39.850 --> 00:29:09.050
هذا الاحرام قال فلهما تحليلهما فلهما تحليلهما يعني يقول لهما تحللا من هذا الاحرام واخرجا منه لاني لم اذن بذلك. يقول هذا الزوج لزوجته والعبد والسيد لعبده قال ولا يمنعها من حج فرض كملت شروطه. اذا فيما سبق كنا نتكلم عن حج النافلة. اما عن حج الفريضة

85
00:29:09.500 --> 00:29:28.200
الزوجة اذا كملت في حقها الشروط التي تقدمت الاسلام والعقل والبلوغ الى اخره والاستطاعة وارادت ان تحج طيب طبعا المرأة تحتاج الى محرم. فارادت ان تحج وعندها محرمها فيقول المؤلف لا يمنعها

86
00:29:28.400 --> 00:29:51.450
من حج من حج فرض كملت شروطه اذا لا يمنع الزوج زوجته من حج اكتملت فيه الشروط ولا يحللها منه انه واجب باصل الشرع قال ابن تيمية ليس للزوج منع زوجته من الحج الواجب. مع ذي رحم اذا ارادت ان تحج مع ذي رحم

87
00:29:52.300 --> 00:30:18.750
وعليها ان تحج وان لم يأذن في ذلك واضح يعني يقول ما دام عنده اكتملت فيها الشروط وعندها محرم فاستأذنته فرفظ دون عذر فيقول الشيخ ابن تيمية يقول عليها ان تحج وان لم يأذن في ذلك. حتى ان كثيرا من العلماء او اكثرهم يوجبون لها النفقة عليه مدة الحج. تخيل

88
00:30:18.750 --> 00:30:42.300
مع انها ذهبت دون اذنه لكن لان الحق الشرعي معها هنا. فيلزم الزوج شرعا بان ينفق عليها نفقة يعني يجب عليها نفقة هذه المدة. مدة الحج والله اعلم. طيب نواصل

89
00:30:42.950 --> 00:31:10.850
اذا فرق بين احرامها بالحج في الفريضة وبين احرامها بحج النافلة هذي مسألة مهمة ثم قال  ولكل من ابويه حر بالغ منعه من احرام بنفل كنفل جهاد ولا يحللانه ان احرم. يجوز لكل من الابوين ابوين

90
00:31:10.900 --> 00:31:38.650
الام والاب لكل من ابوي حر بالغ ليس بصبي منعه من احرام بنفل يعني اه انسان اراد ان يحرم بحج النافلة فهل يجوز لوالديه ان يمنعان من ذلك واضح هذا؟ نقول يجوز

91
00:31:38.700 --> 00:31:52.850
ما الدليل؟ قياسا على الجهاد اذا كان الجهاد لا يجوز للانسان ان يجاهد جهاد النافلة دون اذن والديه فكذلك الحج لا يجوز له ان يحج. حج النافلة وليس الفريضة دون اذن والديه

92
00:31:52.850 --> 00:32:14.500
ولهما ان يمنعانه من ذلك واضح يا شباب قياسا على الجهاد قال ولا يحللانه احرم. لكن لو انه احرم لو انه احرم فلا يجوز لهما ان يحللانه لانه شرع فيه الان

93
00:32:15.000 --> 00:32:33.000
واذا شرع فيه الله عز وجل يقول واتموا الحج والعمرة لله ولذلك يجب عليه ان يتم قال في الحاشية ولا يجوز للولد طاعتهما في ترك الحج الواجب. اذا كلامنا كان في النافلة. طيب ماذا عن حج الفريضة

94
00:32:33.100 --> 00:32:55.350
انسان يريد ان يحج حج الفريضة. استأذن من والديه قال له لا تحج دون عذر هل يطيعهما؟ نقول لا يطيعهما ولو احرم لا لا يحللانه بلا اشكال وكذا كل ما وجب من صلاة وصوم. هذه مسألة مهمة يا شباب تتعلم ببر الوالدين

95
00:32:56.050 --> 00:33:12.900
احيانا تريد ان تصلي تريد ان تصوم. فيمنعك والدك او امك وهذا قد يحصل هذا قد يحصل لا تستغربوا هذا وكالجماعة اذا اراد الانسان ان يحضر صلاة الجماعة والجمع اذا اراد الانسان ان يحظر صلاة الجمعة

96
00:33:13.300 --> 00:33:33.200
والسفر للعلم الواجب. ليس العلم النافلة العلم الواجب الذي يجب عليه ان يتعلمه فهذا كله لا يجوز لهما منعه وليس عليه شيء لو عصاه ما فيه لان كل هذه الامور قال لانه فرض عين

97
00:33:34.450 --> 00:34:01.850
وهذا المستحب مقدم على فرض الكفاية وتلزم طاعتهما في غير معصية فيحرم نعم وتلزم طاعتهما في غير معصية نعم فيحرم يعني كان يريد ان يقول انه يحرم عليه اه عصيانهما. ولو كانا فاسقين حتى لو كان الوالدان فاسقين. في ظاهر كلام احمد

98
00:34:02.650 --> 00:34:20.450
قال الشيخ معليش هذا استطراد انا اعرف انه استطراد لكنه مفيد جدا ولانه له مناسبة ما ضابط طاعة الوالدين قال ابن تيمية فيما فيما نفع فيه لهما ولا ضرر عليه

99
00:34:21.300 --> 00:34:44.500
في ماء نفع فيه لهما ولا ظرر عليه. اي شيء ينفعهما ولا يضر الابن فطاعته واجبة الطاعة في حقه واجبة فانشق عليه شقت شق طاعة طاعة الوالدين في هذا الذي يطلبانه شق على الابن ولم يظره

100
00:34:45.800 --> 00:35:11.550
نعم وجب  وفي رواية لا طاعة لهما الا في البر وفي رواية لا طاعة لهما في مكروه او ترك مستحب وقال ليس للابوين منع ولدهما من الحج الواجب. لكن يستطيب انفسهما فان اذن له والا حج

101
00:35:11.800 --> 00:35:26.400
وقال اذا وجب على المحجور عليه لم يكن لوليه منعوا منه على الوجه الشرعي هذا طبعا من الحاشية حشة بن قاسم رحمه الله تعالى وسنستفيد نحن منها كثيرا. فاذا قلت لكم قال في الحاشية

102
00:35:26.450 --> 00:35:49.000
فاعلموا اني اقصد آآ ابن قاسم لاننا اذا اطلقت الحاشية على الروظ يقصدون بها حاشد بن قاسم المطبوعة في سبعة مجلدات  طيب قال رحمه الله والقادر المراد فيما سبق عندما نقول ان من شروط الحج ان يكون الانسان قادرا. ما معنى قادر

103
00:35:49.400 --> 00:36:09.400
ما معنى قادر؟ قال من امكنه الركوب يستطيع ان يركب على الدابة هذا قديما والان نقول يستطيع ان يركب السيارة او القطار اول آآ او الطائرة او السفينة وما شابه ذلك. من امكنه الركوع

104
00:36:10.150 --> 00:36:33.950
من كان منهكا او مريضا او او متعبا جدا ولا يستطيع ان يركب فهذا ليس بقادر الشرط الثاني قال ووجد زادا وراحلة بالتهما  يعني الة الراحلة من رحل وكتب ومحمل

105
00:36:35.600 --> 00:37:01.250
هو محمل ونحوها طيب اذا وجد زادا يعني يجد ما يتزود به من الطعام والشراب وما شابه ذلك في الذهاب والاياب وراحلة وجد يعني الالة او الشيء الذي يركبه قديما كانت الدواب والان وسائل حديثة

106
00:37:02.100 --> 00:37:28.900
بالتهما اي الة الراحلة  صالحين لمثله يعني المعتبر شرعا في حق كل احد ما يليق بحاله عرفا وعادة اختلاف احوال الناس كما يصلح لك قد لا يصلح لغيرك فمثلا قديما من كان يكفيه الرحل والقتل ولا يخشى السقوط اكتفي بذلك

107
00:37:29.100 --> 00:37:50.350
والا اعتبر يعني اشترط وجود محمل وهو الهودج نعم فاذا هو يختلف من الرجل الى المرأة ويختلف من بلد الى بلد المهم ان يكون هذا الزاد او هذه الراحلة صالحة لهذا الانسان. وهذا الصلاح يختلف من انسان الى اخر

108
00:37:52.700 --> 00:38:08.850
لما روى الدارقطني باسناده عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل من استطاع اليه سبيلا. يعني في تفسير هذه الاية قال قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة

109
00:38:08.850 --> 00:38:27.900
اخرجه الدار قطني وهو مرسل ثم قال وكذا من وجد ما يحصل به ذلك. يعني انسان ليس عنده زاد وليس عنده راحلة لكنه عنده من المال ما يستطيع به شراء الزاد والراحلة

110
00:38:28.250 --> 00:38:51.650
وهذا ايضا يعني واضح انه يجب عليه ان يشتري الزاد والراحلة الشرط الرابع قال بعد قضاء الواجبات فاذا القادر من هو؟ الشرط الاول ان يكون قادرا على الركوب. ثانيا ان يكون ملك وجد زادا وراحلة

111
00:38:52.150 --> 00:39:09.300
الثالث ان يكونا صالحين لمثله. وهذا يختلف من انسان الى انسان الرابع بعد قضاء الواجبات. فاذا كان عليه ديون سواء كانت هذي الديون حالة او كانت ديون مؤجلة فيجب عليه سداد الديون هذه اولا

112
00:39:10.000 --> 00:39:25.500
الزكوات اذا كان عليه زكاة يجب عليه ان يخرج الزكاة اولا. اذا كان عليه كفارة يسدد هذه الكفارة. اذا كان عليه نذر يفي بنذره بعد ان يقضي كل هذه الواجبات من الديون والزكوات والكفارات والنذور بعدها

113
00:39:25.550 --> 00:39:48.350
يجب عليه الحج ان وجد وقدير  اذا هذه الامور مقدمة على الحج يا شباب الدين مقدم على الحج يعني مثلا انسان عليه دين خمسون الف ريال والحج يكلفه اصلا خمسون الف ريال

114
00:39:49.500 --> 00:40:08.550
هل يجب عليه الحج؟ او من يقدم؟ يقدم الدين قل له سدد دينك ثم اذا استطعت بعد ذلك ان ان توفر خمسين الفا ثانية حينئذ تحج لكن الدين مقدم على الحج. الزكاة مقدمة. الكفارة مقدمة النذر مقدم

115
00:40:08.700 --> 00:40:27.950
خامسا قال وبعد النفقات الشرعية انت يجب عليك ان تنفق على نفسك فهذا مقدم وتنفق على عيالك والعيال يشمل الزوجة والاولاد من عقار او بضاعة او صناعة فهذا كله مقدم على

116
00:40:28.200 --> 00:40:56.250
مقدم على الحج سادسا قال وبعد الحوائج الاصلية يعني بعد ان توفر الحوائج الاصلية التي هي لابد من وجودها قبل ان تحج مثل ماذا  ستتفاجئون انه يقول مثل الكتب الكتب فالكتب

117
00:40:56.450 --> 00:41:16.850
عند اهل العلم من الحاجات الاصلية ليست من الامور الكمالية او التحسينية فلابد ان يكون قد هذي الحوائج الاصلية مثل ماذا؟ مثل كتب ومسكن وخادم ولباس مثله وغطاء وغطاء ونحوها

118
00:41:17.750 --> 00:41:51.600
بعد ذلك يأتي الحج. هذا كله مقدم على الحج وانظروا الان كيف ينظر كثير من الناس الى كتب الى انها يعني من امور التحسينية او الكمالية وكان عند عند الاوائل الذين يعرفون قيمة العلم والكتاب كان عندهم الكتب من الحوائج الاصلية

119
00:41:54.700 --> 00:42:13.150
الله المستعان. طيب ثم قال ولا يصير مستطيعا ببذل غيره له لو ان انسانا اه لا يملك المال فقير لا يجب عليه الحج. فجاءه رجل وقال له خذ هذا المال مني وحج به

120
00:42:15.950 --> 00:42:38.150
هل يتحول هذا الفقير الان الى مستطيع نقول لا يصبح مستطيعا ولا يجب عليه الحج لماذا لا يجب عليه ان يقبل هذا المال وان يحج نقول لاجل المنة لاجل منا لانه قد يمن عليه

121
00:42:38.300 --> 00:42:54.000
ويقول له انا قد اعطيتك المال وحججت انت بمالي. فيمن ذلك عليه فاذا من عليه لحقه ذاك الفقير المسكين لحقه الضرر النفسي والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار

122
00:42:55.000 --> 00:43:18.100
لاحظوا كيف تعتني الشريعة بكرامة الانسان  بل يقول في الحاشية حتى ولو كان هذا الباذل هذا المحسن حتى ولو كان من اقربائه تخيل كابيه ونحوه قال له خذ هذا المال وحجبه. يقول لا يجب عليه ان يحج

123
00:43:18.150 --> 00:43:59.350
ولا يكون مستطيعا للحج ثم قال سابعا ويعتبر امن طريق بلا خفارة هذا سابعا. يعني من شروط الحج او من من معاني القدرة ان يكون الطريق امنا ما معنى هذا الكلام؟ يعني يشترط لوجوب الحج عليك ان يكون الطريق امنا بحيث لا تخاف على نفسك من عدو او سبع او ظالم او قطاع طريق

124
00:43:59.350 --> 00:44:31.150
او سراق وما شابه ذلك  ولا يكفي هذا يقول بلا خفارة خفارة بتثليث الخاء يجوز خفارة خفارة خفارة الفتح اشهر خفارة وهو اسم لجعل الخفير يقال خفرت الرجل حميته  واجرته من من طالبه

125
00:44:31.300 --> 00:44:52.800
فانا خافره لقوله تعالى من استطاع اليه سبيلا فان الخائف غير مستطيع فان لم يمكنه سلوكه الا بها لم يجب  يعني نقول يشترط حتى يجب عليك الحج ان يكون هذا الطريق امنا بدون ان تدفع

126
00:44:53.100 --> 00:45:21.700
مبلغا من المال للحماية الان يقولون يسمون الشرطة مخفر اصله هو هذا  وهذا اصله ان المخفر هو يعني مكان الخفارة يعني الحماية وما شابه ذلك طيب المهم يقول من شروط وجوب الحج عليك ان تكون مستطيعا ان تسافر في هذا الطريق دون الحاجة الى ان تدفع لاحد ليحميك

127
00:45:23.950 --> 00:45:51.700
واضح هذا فان كنت لن تستطيع ان تحج الا بان تدفع لشخص ليكون حماية لك الحين اذن لا يجب عليك الحج والله اعلم الشرط الثامن قال يوجد فيه الماء والعلف على المعتاد. لابد ان تكون الخدمات موجودة في هذا الطريق

128
00:45:52.550 --> 00:46:16.050
الماء والعلف العلف طبعا للدواب وما شابه ذلك. اذا لابد ان يكون هذا الطريق مخدوما  اما ان كان هذا الطريق مقطوعا او مهجورا بحيث انك لو سلكته قد تموت جوعا او تموت الدواب جوعا او عطشا فلا يجب عليك الحج

129
00:46:17.250 --> 00:46:34.000
لذلك اهل الاندلس في فترة من الفترات افتى لهم علماؤهم لانه لا يجب عليهم الحج لان الطريق كان مخوفا بسبب الحروب بسبب الصليبيين وما شابه ذلك الشرط التاسع قال وسعة وقت يمكن السير فيه على العادة

130
00:46:34.500 --> 00:46:50.150
وسعة وقت يمكن السير فيه عن العادة لانه اذا كان الوقت ضيقا هنا يجب عليك ان تذهب لانك حتى لو ذهبت لن تدرك الحج. فلابد ان يكون هناك متسع من الوقت للسفر

131
00:46:51.250 --> 00:47:09.200
هذي شروط بتسعة هي تفسر لك ما معنى الانسان القادر نلخصها مرة اخرى يا شباب على وجه الايجاز الاول ان يمكنه الركوب الثاني ان يجد زاد مراحله الثالث ان يكون صالحين لمثله

132
00:47:09.650 --> 00:47:31.050
يليقان به الرابع بعد قضاء الواجبات كالديون. الخامس بعد قضاء النفقات الشرعية لك ولعيالك. السادس بعد توفير الحوائج كالكتب. السابع ان يكون الطريق امنا. الثامن ان يوجد فيه الخدمات كالماء ونحو التاسع سعة الوقت. بحيث يمكنك

133
00:47:31.050 --> 00:47:53.350
كالسير فيه على العادة. دون ان تشق على نفسك وتسرع وما شابه ذلك تخيلوا هذي الشروط تسعة حتى يجب عليك الحج. انظروا كيف راعت يعني الشريعة الانسان لم تشق عليه هذا الامر ثم مع هذا كله لا يجب عليك ان تحج الا مرة واحدة

134
00:47:54.100 --> 00:48:12.600
ثم قال الان اتكلم عن العجزة العاجز عرفنا من هو القادر. الان نريد ان نعرف احكام العاجز الذي لا يستطيع ان يحج. قال وان اعجزه كبر انسان كبير في السن لا يستطيع ان يحج

135
00:48:12.650 --> 00:48:28.300
او مرض والمرظ نوعان مرض لا يرجى برؤه ومرض يرجى برؤه اما الذي لا يرجى برؤه قال انه اطباء هذا ليس له علاج. هذا الذي نتكلم عنه اما الذي يرجى برؤه ينتظر حتى يبرأ ثم يحج لا اشكال

136
00:48:30.600 --> 00:48:57.300
اذا هذان صنفان الكبير في السن والمريظ مرظا لا يرجى برؤه الثالث   او ثقل او ثقيل لا يقدر معه على ركوب الا بمشقة شديدة هذا صنف الثالث او كان نضوى الخلقة

137
00:48:57.900 --> 00:49:23.050
يعني هزيل هزه الخلقة مهزول كما يقول في الحاشية  كان نضو الخلقة لا يقدر ثبوتا على راحلة الا بمشقة غير محتملة. اذا كل هؤلاء يجمعهم ماذا؟ يجمعهم العجز والمشقة كبير في السن المريظ الثقيل ومن كان هزيلا

138
00:49:23.100 --> 00:49:40.800
الكبير والمريض والثقيل الهزيل. هؤلاء ما حكمهم؟ نقول لا يجب عليهم الحج يسقط عنهم الحج. طيب هل يجب عليهم ان ينيبوا من يحج عنهم؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى لزمه

139
00:49:40.900 --> 00:49:57.500
اي هؤلاء كلهم الكبير والمريض وما شاء الله تعالى. لزمه ان يقيم من يحج ويعتمر عنه الان وانا لاحقا قال لا فورا لا يتأخر طيب من اين يذهب؟ ومن اين يخرج النائب

140
00:49:58.400 --> 00:50:12.550
من اين يخرج هذا النائب؟ قال من حيث وجب اي من بلده مثلا انت تعيش في مصر وانت كبير في السن او مريظ مرظا لا يرجى برؤه نقول لك تنيب من يحج او يعتمر عنك

141
00:50:13.800 --> 00:50:28.650
ويجب ان يكون هذا النائب الذي سيحج او يعتمر عنك يجب ان يكون خارجا من مصر لابد ان يخرج من مصر لماذا؟ لان انت وجب عليك الحج في مصر فلا بد ان يخرج هذا النائب من مصر ايضا

142
00:50:29.100 --> 00:50:55.650
ان كان في قطر لابد ان يخرج النائب من قبر. وهكذا طبعا مذهب الامام احمد  لقول ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة من خثعم قالت يا رسول الله ان ابي ادركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا. لاحظ لا يستطيع

143
00:50:55.650 --> 00:51:22.150
ان يستوي على الراحلة ونحن قلنا ايش من شروط القدرة ان يكون قادرا على الركوب ابوها هذا لا يستطيع ان يحج لا يستطيع ان يستوي يعني يرتفع على الراحلة مستوى يعني ارتفع. افأحج عنه؟ قال حجي عنه. متفق عليه. اذا هذا الحديث يفيد

144
00:51:22.450 --> 00:51:47.900
ان الرجل الكبير بالسن لا يجب عليه من يحج تسقط عنه وان الذي لا يستطيع الركوب هذا غير قادر وان ان غير القادر يحج عنه  هذا كله نستفيد من هذا الحديث. ويجزئ الحج او العمرة عنه اي عن المنوب عنه المنوب عنه الذي هو الكبير او المريض. اذا

145
00:51:47.900 --> 00:52:11.000
واجزئوا عنه وان عوفي بعد الاحرام وان عوفي بعد الاحرام مثلا انت مريض على اساس انه مرض لا يرجى برؤه. فوكلت وانبت من يحج عنك بعد ان احرم وقبل فراغ

146
00:52:11.600 --> 00:52:30.800
هذا الرجل النائب من النسك او حتى بعد فراغه من النصك لا لا ليس هناك فرق وقبل الفراغ من النسك او بعد فراغ النسك ماذا حصل؟ عوفي المريض المنيب عوفي من مرضه

147
00:52:31.550 --> 00:52:49.500
طيب ما الحكم الان النائب الذي اصلا احرم عنك ما حكم احرامه؟ نقول يجزئ ويجزي عنه وان عوفي بعد الاحرام. سواء كان قبل فراغ النائب من النسك او بعد فراغه من النسك

148
00:52:49.800 --> 00:53:06.150
لما بلى انه اتى بما امر به فخرج من العهدة وامر بهذا شرعا هو امر بان ينيب. وقد اناب واحرم هذاك. دخل في الاحرام خلاص  فخرج من العهدة هذا المنيب لا شيء عليه

149
00:53:07.150 --> 00:53:21.500
ثم قال ويسقطان عمن لم يجد نائبا. طيب انسان مريض او كبير؟ قلنا له يجب عليك ان تنيب من يحج عنك. بحث بحث بحث لم يجد من يحج عنه ماذا نقول؟ يسقط

150
00:53:21.550 --> 00:53:36.550
يسقط ذلك يسقط الحج انه ومن لم يحج عن نفسه لم يحج عن غيره. هذه قاعدة لا يجوز لك ان تكون نائبا عن غيرك. اذا كنت لم تحج عن نفسك

151
00:53:37.750 --> 00:53:53.650
في الحديث عن سنن لما سمع رجل يقول لبيك اللهم اه عند شبرما فقال له وسلم من شبرما؟ فقال يعني من اقاربي او ما شابه ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشاهد حج عن نفسك ثم عن شبرما

152
00:53:54.050 --> 00:54:15.950
حج عن نفسك ثم عشرة فمن شروط النائب ان يكون قد حج عن نفسه  قال ويصح ان يستنيب قادر وغيره في نفل حج وبعضه. نعم انسان قادر على الحج ومع ذلك

153
00:54:17.050 --> 00:54:35.550
اناب من يحج عنه هو قادر هو يستطيع ان يذهب لكنه اناب من يحج عنه نقول ان كان هذا الحج نافلة يجوز يجوز مثلا انا استطيع ان احج ووكلت احدا ان يحج عني

154
00:54:35.600 --> 00:54:52.250
وكان هذا الحج نافلة. يصح او لا؟ يصح قادر وغيره اي وغير القادر من باب اولى لو كان غير قادر واناب من يحج عنه حج النافلة فانه يصح في نفل حج وبعضه

155
00:54:55.950 --> 00:55:32.200
اي بعض النسك الصدقة ثم قال والنائب امين فيما يعطاه ليحج منه ويحسب له نفقة رجوعه وخادمه ان لم يخدم مثله نفسه طيب ثم قال ويشترط لوجوبه اي الحج والعمرة على المرأة وجود محرمها. وهذا معروف لحديث لا تسافر امرأة الا مع محرم

156
00:55:32.350 --> 00:55:45.550
ولا يدخل عليها رجل الا ومعها محرم رواه احمد باسناد صحيح طيب هل هناك فرق بين الصغيرة والكبيرة؟ لا. لا فرق بين الشابة والعجوز. طيب سفر قصير ولا طويل؟ لا فرق بين قصير السفر وطويله

157
00:55:45.950 --> 00:56:04.100
تمام؟ هذا من رحمة الشريعة بها فاذا لا لا يوجد عندها محرم لا يجب عليها الحج ولا العمرة لا يجب عليها من هو محرمها قال وهو اي محرم السفر زوجها او من تحرم عليه على التأبيد يعني لا يمكن ان يأتي زمن ويكون فيها ليس محرما. دائما هو محرم

158
00:56:04.750 --> 00:56:17.600
مثل من؟ قال من تحرم عليه على التأبيب بنسب كاخ مسلم مكلف. اخوها الشقيق هذا محرم على التأبيد. لا يمكن ان يأتي زمن ويكون ليس محرما لها الزوج محرم مؤقت

159
00:56:17.750 --> 00:56:34.600
لانه هو الان محرم لكن لو طلقها وانتهت العدة صار اجنبيا. او سبب مباح كاخ من الرضاعة كذلك لو عندها اخ من الرضاعة هذا ايضا يصح ان يكون معروف طيب من خرج؟ خرج اشخاص كثر من تحرم عليه بسبب محرم

160
00:56:34.750 --> 00:56:52.450
كأم المزني بها والعياذ بالله وبنتها هذا لا لا يعد محرما. وكذا ام الموطوءة بشبهة وبنتها ليس لا يعد لها محرم. الملاحظ اه الى اخره مما ذكره طيب نفقة المحرم على من

161
00:56:52.650 --> 00:57:16.700
الرجل على المحرم ام على المرأة من يتحمل نفقة المحرم؟ قال ونفقة المحرم عليها. طبعا هذا هو شرعا لكن لو هو تبرع قال لا بس انا ساتكفل بنفسي جائز ونفقة المحرم عليها فيشترط لها ملك زاد وراحلة لهما. اي لها هي وللمحرم. ولا يلزمه مع بذلها ذلك سفر معها

162
00:57:16.700 --> 00:57:41.400
طيب ثم قال ومن ايست منه اي ايست من وجود المحرم. ماذا تفعل نقول استنابت تنيب من يحج عنها طيب اذا حجت بدون محرم يقول حرم واجزأ هي اثمة لانها حجة بدون محرم وحجها ماذا؟ حجها صحيح يجزئها

163
00:57:41.700 --> 00:57:59.100
طيب وان مات من لزمه اي انسان لزمه ان الحج والعمرة لكنه مات قبل ان يتمكن من الحج والعمرة ماذا نفعل؟ قال اخرجا من تركته من رأس المال. طيب هو لم يوصي بهذا؟ يقول حتى ولو سواء اوصى ام لم يوصي نخرج من من رأس

164
00:57:59.100 --> 00:58:20.700
المال ما يحج به عنه ويحج النائب نفس ما قلنا قبل قليل من حيث وجب على الميت لان القضاء يكون بصفة الاداء لحديث ان امرأة قالت يا رسول الله ان امي نذرت ان تحج فلم تحج هل فلم تحج حتى ماتت افاحج عنها؟ قال نعم حجي عنها ارأيت

165
00:58:20.700 --> 00:58:37.300
وكان على امك دين اكنت قاضيته؟ اقضوا الله. وفي رواية اقضوا حق الله. فالله احق بالوفاء طيب لازم يكون من اقارب من الاقارب هذا النائب؟ لا. ويسقط بحجة اجنبية عنه. لا يشترط ان يكون من الاقارب

166
00:58:38.400 --> 00:58:54.250
ثم قال لا عن حي بلا اذنه. انسان حي لا يجوز لك ان تحج عنه حج الفريضة الا باذنه فلو ذهب انسان وحج عنك بدون اذن لا يصح ثم قال

167
00:58:55.800 --> 00:59:10.950
وان ضاق ما له حج به من حيث بلغ وان مات في الطريق حج عنه من حيث مات طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل ان شاء الله في الدرس القادم هذا والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين