﻿1
00:00:02.400 --> 00:00:32.450
واله واصحابه ومن اهتدى به. اما بعد هذا كتاب الحدود الحدود كلمة مشتركة يطلق على العقوبات المقدرة كما هنا ولا حدود القوات المقدرة   وتطلق الحدود على فظايق كما قال تعالى

2
00:00:33.400 --> 00:01:20.250
فلا تعجزوها ولسه في يوم عليها ويزهبوها يطلق الحدود على عن المعاصي على حدود المعاصي لقوله تعالى تسع حدود الله فلا تقربوها المعاصي هنا العقوبات   فانه  والله قبيحة   وطلب عن النبي

3
00:01:22.750 --> 00:02:06.800
عليه الصلاة والسلام فقال احدهما ان ابني كان عاصي لاجله        المسألة على العلم والا على امرأة في هذا الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم بينكم في كتاب الله الوليدة

4
00:02:07.050 --> 00:03:16.800
الزاني  هذا    السنة اما اذا كان  ولهذا قالوا فاذا تركت الجبهة فدل ذلك على الخط الثاني واسباله الرجل اذا كان في يديه اما اذا كان كان وان الصلح  صافي ليس فيها نصوص

5
00:03:16.900 --> 00:04:02.550
العموم  لاساءته باخلاقه لكن قلبه  عندما  العقوبات الاخرى بهذا اللفظ معقول جل وعلا الاقامة في دين الله. ان كنتم هو لا يشهد عذابه طائفة من المؤمنين وفي حديث وبعد الرسول صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني

6
00:04:03.000 --> 00:04:53.250
فجعل الله لنا سبيلا  سبحانه وتعالى  فان شهدوا  يقول الرسول صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني. سبيلا   هذا من اوسع الله له سبيلا والله تعالى السبيل       انما الواجب ما فيه

7
00:04:54.150 --> 00:05:40.750
فلهذا رجل من   فالرجل فالجلد مشروخ في حقه    قال ما اجد اجنبي جاء النبي صلى الله عليه وسلم  فاعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم والله   لان العادة في مثل هذا لا يلح

8
00:05:40.800 --> 00:06:22.050
واتضح النبي صلى الله عليه وسلم العقل   ومن هذا هو الذي عباس لعلك قبلت   حتى  اقول لا بل مثل هذا  لانه جعل  فدل ذلك على من جاء تائبا لا يصح باقامة الحج عليه

9
00:06:23.300 --> 00:06:58.500
قال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم لا يلتحق اما العرب عنه وهكذا الغالبية عن ابن ابي    تائبا نادما اذا تيسر على الحرام على لعله لعله تسبيح في اصحاب اقامة الحق

10
00:06:58.700 --> 00:07:28.200
فلا بأس بل يشترط الرجاء الى الله  والرجل اذا تائبا وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الحاصل ان ان جاء تائبا نادما لا تستعجبها في اقامتها لعله لعله يتعلق بشيء

11
00:07:28.600 --> 00:08:04.050
فاذا اصبنا على اقامتها او عليها فعلينا والجهنية  وفق الله رجل على محرم الله او امرأة له ثم ضربه او قتله ما الذي يعنيه   نعم   اذا ان الوطن قبل الدخول جمعت

12
00:08:04.100 --> 00:08:31.300
وقاموا عليها  دخل بها الزوج ثم طلقها ثم اذا كانت تقام عليها الحد الرشيد. الذي قال له النبي الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال يا شيخ للمعروف الا حكمة

13
00:08:31.450 --> 00:09:04.450
عندما ما بين فلا تعلمهن الا الهم. وشهادة الزنا. تاريخ الاسلام اربعة شهداء اربعة شهداء  ضابط التغيير  لو كان فيها اسلامية ها؟ لو كان في غير بلاد المسلمين لا في بلد اسلامية

14
00:09:04.600 --> 00:09:55.700
انت لما الحجارة  يعني انا سعيد حافظ على نفسها اربع مرات  لانه والله اعلم انه منكر   جمع يهوديا     اقول التوبة تكفي عن اه يتوب ويتوب الله عليه ولا يهديه لا يجد حاكم ولا

15
00:09:55.800 --> 00:10:31.150
هذا هذا السنة هذا المشروع التلميح تمام    الرسول قال لعلك ربك تعلمه   نوع من العقوبة نوع من البعد عن هذه جماعته لعله يكون  ان يتأثر ويتوب ويندم على واذا سبق ولو

16
00:10:31.200 --> 00:11:15.100
من زمان انت ايها الرب   كلهم؟ ايه فرع ولي الامر في التغريب  وتغلبها عن بلادهما  الجمهور قالوا الوجه لان  لكن  ما فيه زيارة العذاب    وما هما في السجن ليس فيه الزيادة

17
00:11:16.800 --> 00:12:19.200
نوع من لكن      ناس       اعراض النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على  ونعوذ بالله من فعل هذا  يقول قوله فسألت اهل العلم فجواز الاجتهاد كعصر النبي صلى الله عليه

18
00:12:19.850 --> 00:12:44.600
الدري كيكون مع ولي الأمر نعم مع محرم نعم انه مع البهائم سواء كان بكرا ام هيبا. نعم. فلنكن لجعاني. هم. الذي يفعل هذا مع البهائم  نسأل الله العافية والسلامة

19
00:12:44.800 --> 00:13:22.500
هو حق لله وفيه رفع  ولهذا انه عفا عنه المزيد الحمد لله لابد ان يقام لكن فيه مصالح وصارت الاذى كفر الفواحش الرجال والنساء  وهو حق لله ومع هذا فيه

20
00:13:22.550 --> 00:14:30.700
الله  انه    لا من طرف الصبح هم؟ الا عن طريق  عليهم     والله العظيم وليشهد من المؤمنين لم يحذوه يحظوه باقامة الحال    قول بعضهم احسن الله اليك من الدعاء ايه؟ من الدعاء لهم الاستغفار

21
00:14:31.000 --> 00:14:48.150
اظهار الامر هذا حتى يكون راضيا عن الناس حتى يكون راجحا يريد ان يصبحه وتكون الفتنة اكثر من القبح. هم. اذا اراد ان يذبح هؤلاء الذين يريدون ان يدعوا الفاحشة مخافة ان تكون في اي فتنة كبيرة

22
00:14:48.150 --> 00:15:44.300
نعم يمنعهم من القيام عليه   الطائفة  الهيئة اذا قبضوا لا يسألون هذه الاسئلة   شرعيتي   ان شاء الله   انكارها والتأديب عليها لا تؤدي الى لاستنكارها والتأديب عليها وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه خطب فقال

23
00:15:45.250 --> 00:16:08.100
ان الله بعث محمدا بالحق وانزل عليه الكتاب فكان فيما انزل الله عليه اية الردم قرأناها ورقوا عيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فاخفى ان قال في الناس زمان ان يكون قائل ما الذي بالرد

24
00:16:08.100 --> 00:16:27.050
في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة انزلها الله وان الردم حق في في كتاب الله تعالى على من اذا احسن من الرجال والنساء اذا قامت البينة او كان او كان الحبل وبالعتراف

25
00:16:27.200 --> 00:16:52.100
متفق عليه وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا زنت احدكم فتبين زناها فليجل فليجلدها الحد ولا زنقة احدكم فتبين انها فليجلد فليجلي الهم ان زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو

26
00:16:52.100 --> 00:17:11.450
وبحبل من شعر متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقيموا الحدود على ما ملكت ايمانكم. رواه ابو داوود. وهو في مسلم موقوف

27
00:17:13.800 --> 00:17:36.450
واله واصحابه اما بعد هذا الحديث عمر رضي الله عنه الغني رضي الله عنه ان الله جل وعلا انزل اية الرجل فرنها وعذابها وعقلها ورجم الرسول صلى الله عليه وسلم بعده

28
00:17:37.300 --> 00:17:54.300
فاحسن طالب نزلوا ان يقولوا ما نريد الرد في كتاب الله فيضل فريضة انزلها الله وان الرجل حق في كتاب الله في حكم الله على من شرعنا الجيدة او الحبل او الاشتراك

29
00:17:54.900 --> 00:18:28.550
مثل ما تقدم  النبي عليه الصلاة والسلام فنزل به اية من القرآن ثم نسى لفظها وبقي حكمها وهذا ثم نصح له الحكم كما هو الشيطان الرجيم ثم اذا الرضاعات اجمعوا على ان الرجل حق

30
00:18:28.950 --> 00:19:10.700
وان من زنى اذا كان محسنا يبذل   او تزوجته ووضعت  فانها ترجم يبصر حسبي الله  ومع زوجته  اليهوديين ومع الغامدية  قوله اذا كان الحلل حملت   وليس هناك شبهة اكراه ان

31
00:19:12.000 --> 00:19:47.500
زوجة    ما هو نفسه بقى  ثم قال عمر الله او لا ولو ما هو ولو مرة   العلماء اختلفوا بهذا  واذا ثبت على الاطلاق ولم يرجع الاقامة كما اقام النبي على الناس

32
00:19:47.750 --> 00:20:21.650
واقام على غالبية ويسر له الاستغفار واقام على اليهوديين والجهنية المقصودة وثبت على غارة   اما من اخذ عليه المسائل البينة هذا  وبحدها  اننا  الذي جاء تائبا نادما هذا اذا مات الاعلى

33
00:20:22.050 --> 00:21:54.900
عملية هذه الثانية حديثة يعني   ثم يرى كذلك ثم جاء الثالث    هذا يدل على ان لا يقام عليه  ان الضروري      اذا كان غافل    مثله      اجر وهل يصوم     او يعني   اقوى من

34
00:21:58.150 --> 00:23:10.150
اجعلها  يعني   لا  الا عمل علم اجلس عليه      انما لين ولا يفلس الى الترجيح   وحده الله  لا لا نحن ديال الله تعالى  من الظالمين اقيموا الحدود   والحمدلله  فليذهبوا  الا على

35
00:23:11.000 --> 00:24:06.950
صلى الله عليه وسلم      زوجتي لكن هل المرأة تضطر لزوجها للعام        لكن بحاجة لا تستطيع ان    بيع الوجوه بيع الامعاء على الوجوه الاصل الاول هذا الاصل من اوامر ولعلك مسلم

36
00:24:12.400 --> 00:24:51.800
رجل مسلم قتل مسلما في الحرب وهو لا يعلم بانه مسلم فما العقوبة لذلك القاتل مع نفسه ولم يأمر به هي دولة القرآن جماعة الكفار     انا  وزارة الشيوخ او علمها الله

37
00:24:53.100 --> 00:25:37.800
امره الى الله سبحانه    في انتظار شيء   هذا سؤال اه يقول السائل امرأة خطبها رجل ملتزم فقبلت ولكن رفض ابوها وهو غير ملتزم علما بان لديها اخو موافق  فهي متمسكة بهذا الخاطب. علما بان هذا في بلاد وبلاد الكفر

38
00:25:38.200 --> 00:26:11.300
فما الحل يقول اه امرأة خطبها رجل ملتزم فخجلت هي ولكن رفض ابوها وهو غير ملتزم علما بان لديها هم وافقون ان يزودها وهي متمسكة بهذا الخاطب     وهذه   الاب   الفاحش

39
00:26:11.850 --> 00:26:32.250
زيزه اما اذا كان في بلاد المسلمين في بلاد فيها محاكم المحفوظ  زوجات عفا الله عنك اقول هذا يحمل الزوجات الى اذا زنا عدة مرات او في الامل فقط اذا تكرر الزنا

40
00:26:35.000 --> 00:28:19.850
عرف الحصن    ستصوم ويجوب             الزجاج     ايه ده   من اجل هذا الحكم في الزوجة انه لا يجب طلاقها وفراقها لا زلزلتها بل ان تكرر منها وجب لما عرف   ويسر عليه    اتق الله

41
00:28:20.850 --> 00:29:53.900
ينصحها الله اليك       المهر  ولو ما لا لا  تهمة الجبال  هي تدل على شبهة الحاكم    اما اذا معاق      وعن عمران بن حسين رضي الله عنه ان امرأة من جهينة اتت النبي صلى الله عليه وسلم. وهي حبلى من الزنا. فقالت

42
00:29:54.350 --> 00:30:15.400
يا نبي الله اخذت حدا فاصمه علي قد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال احسن اليها فاذا وضعت فاتني بها ففعلت. فامر وبها فشدت عليها ثيابها. ثم امر بها فردمت ثم صلى عليها

43
00:30:15.550 --> 00:30:37.000
فقال عمر اتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من اهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت افضل من من امجاد لله تعالى؟ رواه مسلم. وعن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما قال

44
00:30:37.000 --> 00:30:57.000
النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من مسلم ورجلا من اليهود وامرأة رواه مسلم. وقصة وقصة يهودية في الصحيحين من حديث ابن عمر وعن سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه قال كان في يديتنا هو رجل ضعيف

45
00:30:57.000 --> 00:31:17.000
فخبث بنعمة من امائهم فذكر ذلك سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تضربوه حده فقالوا يا رسول الله انه اضعف انه اضعف من ذلك. فقال خذوا عقالا فيه نية امراهم. ثم اضربوه

46
00:31:17.000 --> 00:31:39.000
ضربة واحدة ففعلوا رواه احمد والنسائي وابن ماجة واسناده حسن. لكن اختلف في وصله وارساله اللهم صلي على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد تقدم بذلك

47
00:31:39.200 --> 00:32:03.150
يكفي حديث الدلالة على ان رأيك الرجل وانها الصلاة ترجع كما يهزم الرجل تقبل ما في حديث ربيع الاسلام رأى في حديث والمقصود ان رجلا كان مواصل اذا كان جيدا حتى يموت

48
00:32:03.350 --> 00:32:48.300
وهذه المرأة النبي صلى الله عليه وسلم  الفضة والجماعة فقال عمر  توبة عظيمة جاءت تائبة نادمة مقربة الامر طالبة للحج وهل وجدت افضل؟ ما عندها شيء افضل من النص ما عندها شيء افضل من ان تجوز هنا شيء افضل من النفس

49
00:32:48.550 --> 00:33:19.850
ومع هذا جادت بها لله ان يقام عليها الحد وهكذا عن جابر رجلا ومن اسلم اليهود وامرأة مثل ما تقدم لا  اما حديث سعيد ابن عبادة هذا في الرجل الضعيف الذي لا يستطيع فلا يتحمل

50
00:33:21.050 --> 00:33:58.100
امرة واحدة  لا يتحمل فهذا يجوز على ان مسكين ضعيف اه  ونحو ذلك الى الموت   يعني الرزق الذي وهذا يحتاج الى بعد عناية وان كان فهي يحتاج الى مرادعة وطرقه

51
00:33:59.300 --> 00:34:52.200
ان شاء الله لان ولا يعجل حتى هذا هو الاصل    وفق الله لنا هذا احمر احمر  فلماذا يقبل الحديث   واذا طيب هكذا سيفرض فلا بأس حتى   واحد صفر  وان شاء الله بعد

52
00:34:52.550 --> 00:35:39.600
فلا بأس     الملتزم   لما كان في حرب او ليس في عمل منا ولا جنسية ولا ليس تابعا قال ان  هم انكروا انكروا بما انزل الله توافق التوات والله نسأل الله العافية

53
00:35:40.100 --> 00:36:33.900
حكم شرع الله احذر من   هي المرأة الاخلاص    نعم نعم حتى لا تنكشف    نعم    مجموع حقوق الانسان فاذا  ولو اعلم   لم  يغسل ويصلى عليه يغسل الشهيد في هذه المعركة اذا مات المعركة

54
00:36:34.650 --> 00:37:55.350
يمر ولكن لا يريد الظالمين ولكنها تنفع  يعني  حتى لا تفتيش حتى لا تنكشف  تاب الى الله  ويوضع فيها  يعني رحمة الله عليه   الاماكن التي سهل قتل السراء يعني ما يعذب

55
00:37:56.550 --> 00:38:48.450
الرحمن حتى في الحدود حتى في الحدود في القلب والوجه لا يضر بالوجه      صاحب الحد مثلا صاحب الارض ان يرجم مع هم او لابد ان يكون من   قد ينتقم منه المقصود قتله

56
00:38:48.900 --> 00:39:14.700
انه يزيد بعد ما يتوضأ وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم الفاعل قول به ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه. واقتلوا البهيمة. رواه احمد والاربعة. ورجاله موفقون. الا

57
00:39:14.700 --> 00:39:34.100
ان فيه اختلافا وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب واما ابا بكر ضرب وغرب وان عمر ضرب وغرب رواه الترمذي ورجاله صفات الا انه خلق في وقته ورفيعه

58
00:39:34.300 --> 00:39:54.300
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال متردلا من النساء وقال اخرجوهم من بيوتكم. رواه البخاري. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال

59
00:39:54.300 --> 00:40:19.950
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرجه ابن ماجة باسناد ضعيف واخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها يزرع الحدود للمسلمين ما استطعتم وهو ضيق وهو ضعيف ايضا. ورواه البيهقي عن علي رضي الله

60
00:40:19.950 --> 00:40:44.800
من قوله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا هذه القاذورات الذين هموا الله تعالى عنها فمن الم بها فليستتر بستر الله تعالى وليتب الى الله تعالى فانه من يبدل

61
00:40:44.800 --> 00:41:02.800
من يبدلنا صفحته نقيم عليه كتاب الله تعالى. رواه الحاكم وهو في المقطع من مراسيل زيد ابن اسلم انتهى الوجه الاول