﻿1
00:00:04.200 --> 00:00:22.000
الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك وانعم عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى اثره الى يوم الدين وبعد

2
00:00:23.250 --> 00:00:41.600
فنحمد الله تبارك وتعالى على هذا اللقاء وهذا المجلس المبارك الذي نقرأ فيه مناسك الحج لشيخ الاسلام بالعباس تقي الدين احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني

3
00:00:41.700 --> 00:01:06.100
الحنبلي المتوفى سنة ثمان وعشرين وسبعمئة من الهجرة النبوية وهذه الرسالة التي بين ايدينا وهي منسك الحج شيخ الاسلام اه هو رسالة غير المنسك الذي الفه في اول حياته المنسك الذي او الفه في اول حياته

4
00:01:06.350 --> 00:01:27.100
كما نصه ورحمه الله قلد فيه بعض العلماء وورد فيه بعض ما لا يثبت اما هذا المنسك الفه بعد ذلك ففيه اختياراته وتصويباته وتصحيحاته واجتهاداته رحمه الله تعالى ونحن في

5
00:01:27.250 --> 00:01:45.500
شهر ذي القعدة والناس مقبلون على الحج فمن رمى الحج فعليه ان يتعلم مسائل الحج ومن لم يرم الحج فعليه ان يتعلم مسائل الحج لا سيما طلاب العلم فان في تكرار

6
00:01:45.650 --> 00:02:07.250
العلم في مواسمه سبب لثباته ونمائه وزيادته ونسأل الله تبارك وتعالى ان يكتب لنا ولكم حجا الى بيته الحرام ونبدأ على بركة الله تعالى نسأله جل وعلا ان يمدنا توفيقه وسداده

7
00:02:07.550 --> 00:02:25.750
وان يوفقنا لهداه ورشاده نبدأ على بركة الله تعالى والقراءة مع ابي احمد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين اجمعين

8
00:02:25.950 --> 00:02:45.950
قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله وصحبه اجمعين. قال شيخ اسلام الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا

9
00:02:45.950 --> 00:03:05.950
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صلي اما بعد فقد تكرر السؤال من كثير من

10
00:03:05.950 --> 00:03:25.950
المسلمين ان اكتب في بيان مناسك الحج ما يحتاج اليه ظالم الحجاج في غالب الاوقات على سبيل الاختصار اني كنت كتبت منسكا في اوائل عمري وذكرت فيه ادعية كثيرة. وقلدت في الاحكام من اتبع من من اتبعته

11
00:03:25.950 --> 00:03:45.850
لي من من اتبعته قبلي من العلماء وكتبت في هذا ما تبين لي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مختصرا مختصرا مبينا. ولا حول ولا قوة الا بالله يعني هذا المنسك له مزية

12
00:03:46.100 --> 00:04:06.350
على منسكه الاول من جهة ان المنسك الاول كتبه في اول عمره ومعلوم ان الانسان في اول عمره وطلبه للعلم قد يكون فيه مقلدا لبعض مشايخه وبعض علماء عصره او من سبقه

13
00:04:06.950 --> 00:04:33.250
ثم اذا ما تبحر في العلم فليصبحوا له اهلية الاجتهاد ثم يتنبهوا فلا يقلدوا فيه الناس في التصحيح والتضعيف والترجيح و القول في الاحكام الخمسة وبناء على هذا فهذا المنسك متأخر

14
00:04:33.600 --> 00:04:58.250
فلذلك فيه اجتهادات ابي العباس شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومما زان هذا المنسك تحقيق اخينا الدكتور اليتامى جزاه الله خيرا حقيقة ان التحقيق تحقيق مبارك فنحن امام مجيتين لهذا المنسك

15
00:04:58.900 --> 00:05:17.350
كون المنسك من اواخر ما الفه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وكونه قد خرج الينا محققا على نسخ عدة نسأل الله تبارك وتعالى ان يوفقنا واياكم باتباع سنة النبي

16
00:05:17.450 --> 00:05:34.400
صلى الله عليه وسلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل اول ما يفعله قاصد الحج او العمرة اذا اراد الدخول فيهما ان يحرم بذلك وقبل ذلك فهو قاصد الحج او العمرة

17
00:05:34.400 --> 00:05:50.550
عمرة ولم يدخل فيهما بمنزلة الذي يخرج الى صلاة الجمعة فله اجر الساعة. ولا يدخل في الصلاة حتى يحرم بها عليه اذا وصل الى الميقات ان يحرم. هذه المسألة لطيفة جدا

18
00:05:50.700 --> 00:06:10.350
ما الفرق بين مقصد الحج وبين قصد الدخول في الاحرام وهذا ما نحتاج اليه كثير في هذا الزمان يقول الرجل او المرأة كنت ناوي الحج او العمرة وركبت الطيارة وانا لابس وكل شيء

19
00:06:10.550 --> 00:06:30.650
بس يوم جيت الميقات ما انتبهت ما لبيت فهل قصده الاول يكفي؟ الجواب لا يكفي لان هناك قصد مثل انسان يقصد المسجد للصلاة هذا القصد في سعيه الى الصلاة لا يغنيه

20
00:06:30.700 --> 00:06:51.250
عن تكبيرة الاحرام الذي هو نية الدخول بالصلاة فكذلك لا بد ان نفرق بين المقصد العام وهو الذهاب الى الحج والمقصد الخاص وهو الاحرام بالاحرى النية بالاحرام او الدخول في الاحرام

21
00:06:52.300 --> 00:07:15.750
الدخول في الاحرام ركن من اركان الحج والعمرة انتبه ركن من اركان الحج والعمرة ولا يسقط الركن ابدا نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى والمواقيت خمسة ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم

22
00:07:15.750 --> 00:07:36.600
وذات عرق هذه المواقيت الخمسة ذو الحليفة هي التي تسمى اليوم بابيار علي  هي على مسافة قريبة من المدينة خمس كيلوات تقريبا وهذا الميقات من ابعد المواقيت المكانية عن مكة

23
00:07:36.850 --> 00:07:56.450
من ابعد المواقيت المكانية عن مكة اكثر من اربع مئة كيلو وكل من كان من من يأتي على المدينة ثم يريد الذهاب الى الحج او العمرة فعليه ان يحرم من ميقات

24
00:07:56.600 --> 00:08:20.400
آآ ابيار علي او ذي الحليفة  ذي الحليفة ميقاته اليوم في مسجد هناك بوادي البطحة يسمى مسجد الميقات وآآ هذا المكان هو الذي احرم منه النبي صلى الله عليه وسلم للحج

25
00:08:21.350 --> 00:08:42.700
هو الذي احرم منه النبي صلى الله عليه وسلم للحج واما الميقات الثاني الجحفة والجحفة ايضا في جهة شمال مكة كذي الحليفة لكن الفرق ان الجحف على طريق الساحل القادم من جهة الشام ومصر

26
00:08:42.800 --> 00:09:02.550
من الساحل فانه سيمر على الجحفة والجحفة قرية قريبة من رابغ اليوم ورابغ مدينة اليوم من المدن الكبيرة اما الجحفة فهي مهجورة وهي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم

27
00:09:02.750 --> 00:09:26.800
اللهم آآ انقل داء او وباء المدينة الى الجحفة فليس في الجحفة احد يسكن حاليا لكن الميقات معروف ووضع ووضعت الدولة ميقاتا بايذاء ميقات الجحف على الطريق لمن يأتي من الشمال

28
00:09:26.850 --> 00:09:48.150
من تبوك عن طريق الساحل او عن طريق ممن يأتي من الاردن او الشام او تركيا ومصر عن طريق الساحل واما قرن المنازل فهي التي تسمى اليوم  السيل الكبير السيل الكبير

29
00:09:48.750 --> 00:10:09.250
وقرن المنازل او السيل الكبير هو ميقات اهل نجد ومن يأتي من جهة اهل الشرق من جهتهم وقرن المنازل ميقات اهل نجد ومن يأتي من جهتهم من الجهة الشرقية او من الجهة الشرقية الجنوبية

30
00:10:09.600 --> 00:10:32.750
مثل اهل الحسا واهل البحرين واهل قطر واهل الامارات كلهم يمرون على قرن المناسك وقرن المنازل بينه وبين مكة مسافة قريبة اقل من سبعين كيلو بينما الجحفة بينه وبين بينها وبين مكة

31
00:10:32.900 --> 00:10:57.150
اكثر من ميتين كيلو اما يلملم وبيلملم يحرم اهل اليمن يلملم اه على طريق الساحل للقادم من جهة الجنوب يعني هو ميقات يقابل الجحفة عكسه الجحفة في الشمال ويلملم في الجنوب على الساحل البحر الاحمر

32
00:10:57.350 --> 00:11:13.350
الجحفة على البحر الاحمر هو يلملم على البحر الاحمر لكن هذا في الشمال وهذا في الجنوب فالذين يأتون من الجنوب على الساحل من اهل اليمن او اهل عمان او حتى من اهل الحبشة

33
00:11:13.400 --> 00:11:29.300
اذا يأتون عن طريق البحر واهل السودان اذا جو عن طريق البحر اهل الصومال الهند والسند اذا جو عن طريق البحر يجب عليهم ان لا يتجاوز ويلملم اللي هي اليوم قلنا يسمونه السعدية

34
00:11:30.800 --> 00:11:51.650
والدولة السعودية جزاهم الله خيرا وضعوا ميقاتا لمن يأتي من الطائف بازاء يلملم يعني مثلا انسان في الهدا يبي يجي من الهدا يبي يجي على مكة ما هو لازم يروح

35
00:11:51.700 --> 00:12:12.450
يا سيل الكبير يبتعد حوالي خمسة واربعين كيلو عنا او يروح السعدية حوالي خمسة وخمسين كيلو مثلا لا وضعوا بازاء يلملم مسجدا في الهدى فالناس من اهل الطايف ومن اهلها الشفا ومن اهل

36
00:12:12.550 --> 00:12:32.800
اه اللي يجون عن طريق ابها عن طريق الجبل يحرمون من هذا الميقات واما ذات عرق فذات عرق هذا ميقات اهل العراق ذات عرق ميقات اهل العراق وكان هذا الميقات

37
00:12:33.150 --> 00:12:55.600
مهجورا الى الزمن القريب قرابة قبل عشرين سنة ما كان هذا الميقات معروف اي نعم مكانه معروف لكن ليس عليه طريق للسيارات انما يرد عليه الاهل البوادي من جهة العراق يعني من من القصيم لما تمشي مباشرة

38
00:12:55.850 --> 00:13:18.750
الى جهة الشرق يقابلك ذات عرق وذات عرق قريبة من مكة اقرب ومن يلملم وعلى كل حال فذات عرق اليوم وضع عليه طريق وهو ما يسمى بخط القصيم السريع  انا ما ذهبت اليه

39
00:13:19.000 --> 00:13:36.750
لأنه يقولون فتح بعد ما انا كنت في المدينة لكن الناس يستطيعون الان بسياراتهم ان يحرموا من ذات عرق ويصل الى مكة هذه المواقيت المكانية هذه هي المواقيت ايش المكانية

40
00:13:36.900 --> 00:14:03.400
اما المواقيت الزمانية فسيأتي. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ولما وقت النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت قال هن لاهلهن ولمن مر عليهن من غير اهلهن من يريد الحج او العمرة ومن كان منزله دونهن فمهله من اهله. حتى اهل مكة يهلون من مكة. مهل

41
00:14:03.400 --> 00:14:31.700
يعني مكان الاحلال المهل اي مكان الاهلال ويصح ان يطلق كلمة المهل على زمان الاهلال فانت تقول مهل اهل الشام الجحفة اي مكانه وتقول مهل الحجاج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة يعني زمانا. نعم

42
00:14:32.600 --> 00:15:03.100
احسن الله اليكم الفاعل الذي هل فيسمى مهلا تقول فلان مهل بالعمرة فلان مهل بالحج مفردة فلان مهل بالحج قارنه فلان مهل بالحج متمتعا نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فذو الحليفة هي ابعد المواقيت بينها وبين مكة عشر مراحل او اقله او اكثر

43
00:15:03.100 --> 00:15:22.250
بحسب اختلاف الطرق فان منها الى مكة عدة عدة طرق وتسمى وادي العقيق ومسجدها يسمى مسجد الشجرة اليوم كل هذا تغير هذا في ايام شيخ الاسلام وهي ابعد من مكة قلنا اكثر من اربع مئة كيلو

44
00:15:22.650 --> 00:15:43.950
نعم قال وفيها بئر تسميها جهال العامة بئر علي. لظنهم ان علي قاتل الجن بها وهو كذب فان الجن لم يقاتلهم احد من الصحابة وعلي ارفع قدرا من ان يثبت من ان يثبت الجن لقتاله لله ذر شيخ الاسلام

45
00:15:44.250 --> 00:15:59.250
اه يقول علي رضي الله عنه اكبر قدر من ان الجن يوقفون قدامه عشان يقاتلهم اذا كان الشيطان الاكبر اذا رأى عمر في الطريق يفر من طريقه شلون الجن يوقفون قدام علي؟ عشان يقاتلهم

46
00:15:59.550 --> 00:16:13.250
هذولا يبون يرفعون من مقام علي لكن ما فهموا ان هذا وضع لمقام علي. لان المفروض ان الجن اذا شاف المؤمن القوي يهرب ما هو يوقف يقول لين يقاتلك نعم

47
00:16:13.300 --> 00:16:34.600
اذا اتكلمني بقصة كان عند الوالد رحمه الله تلميذ رجل قوي جثة ما شاء الله وجسم يقول اه انا كنت اطلب العلم عند الشيخ الفلاني وعندهم اذا اراد ان يترك شيخه ويذهب الى شيخ اخر عيب انه يمشي في النهار ويخرج

48
00:16:35.300 --> 00:16:50.050
لان هذه مسبة للشيخ قدام اهل القرية فالرجل في نصف الليل يشيل عفشه ويطلع ويروح وين ما يروح يقول طلعت نصف الليل وخذيت ولحافي وكتبي وحطيته فوق ظهري ومشيت ها

49
00:16:50.200 --> 00:17:05.800
يقول اه مشيت مشيت وانا اريد ان اتي الى مسجد باش يحدث والدي يقول انا اريد ان ااتي الى مسجدي يقول في نصف الصحراء لقيت لي اعزكم الله حمار. قلت في نفسي الحمار يعرف دار صاحبه

50
00:17:05.900 --> 00:17:22.450
قد نركب الين يوصلني لقرية الشيخ وبعدين يهدأ يقول وانا اركب يقولوا معي عصايتي اجره يقول وانا اركب وامشي ولا الحمار ما شاء الله كل شوي يقرونه اذانية الطور ايه

51
00:17:22.600 --> 00:17:39.050
يكون لنا لا اخاف ولا شيء امشي اذكر الله لين يقول التفت اليه قال هذا اذاني حمار قالوا هذا عصا انسان توصلني ولا ترى اذبحك يقول وصلني للقرية وبعدين هدني ومشى جني شنو جني

52
00:17:39.300 --> 00:17:57.950
ان كيد الشيطان كانت ضعيفة من من اللي خلى الجن اقوياء؟ الفسق فجر ولا الجن ليسوا بشيء بمجرد ما ان تؤذن ها يولي وله براء هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صدق فيه؟ اجيبين والله الناس. نعم

53
00:17:58.750 --> 00:18:17.150
قال ولا فضيلة لهذا البئر ولا مذمة ولا يستحب ان يرمي ان يرمي بها حجر ولا غيرة واما الجحفة فبينها وبين مكة نحو قد ورد في فضل في فضل ميقات المدينة

54
00:18:17.350 --> 00:18:39.000
حديث صحيح صححه جمع من اهل العلم ومن اخرهم وحدث العصر الالباني وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتاني جبريل وامرني ان اصلي في هذا الوادي وقال صلي في هذا الوادي فانه واد مبارك

55
00:18:39.550 --> 00:18:55.550
فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في المكان الذي نحن نسميه اليوم بمسجد الميقات وهل هذا الفضل خاص او هو على عمومه الظاهر انه على عمومه فيستحب لكل من اراد

56
00:18:55.700 --> 00:19:13.600
الاحرام للحج او العمرة ان يصلي ركعتين نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى واما الجحفة فبينها وبين مكة نحو ثلاث مراحل وهي قرية كانت قديمة معمورة كانت تسمى مهي

57
00:19:13.650 --> 00:19:38.250
ما هي ما هي تسمى مهيعة وكانت تسمى مهيعة المهيعة في لغة العرب على وزن مظيعة ومعناها احفظه شنو يعني ما هي عن فتقول على وزن مظيعة ومعناها. ها هذي سهلت لكم كلمة وحدة تعرف وزنها وتعرف معناها

58
00:19:38.750 --> 00:19:57.950
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وهي اليوم خراب ولهذا صار الناس يحرمون قبلها من المكان الذي يسمى رابغا انا على بالي توهم الناس يحرمون من رابغ ما ادري انه من ايام شيخ الاسلام هم يحرمون من رابغة

59
00:19:58.350 --> 00:20:12.500
نعم الظاهر ان النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا بنقل الوباء الى الجحفة صار ما احد يسكن فيها علشان هذا الامر صار الناس يحرمون من رهبة. ورابغ بازاء الجحفة

60
00:20:12.750 --> 00:20:33.800
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وهذا ميقات لمن حج من ناحية المغرب كأهل الشام ومصر وسائر المغرب لكن اهل الشام اذا اجتازوا بالمدينة النبوية كما يفعلونه في هذه الاوقات احرم من ميقات اهل المدينة. فان هذا هو

61
00:20:33.800 --> 00:20:52.650
احب لهم بالاتفاق فان اخروا الاحرام الى الجحفة ففيه نزاع. بالنسبة تأملوا عبارة شيخ الاسلام بالمدينة النبوية هذه هي التسمية الصحيحة المدينة النبوية نظيف المدينة الى النبي صلى الله عليه وسلم

62
00:20:53.050 --> 00:21:13.700
واما المدينة المنورة هذه التسمية ما لها خصائص قد يجي واحد وينور مدينته بالانوار والكهربا وكذا ويقول هذي المدينة المنورة ليلا ونهار لكن المدينة النبوية هذه خاصية من يقدر يقول هذه المدينة غير المدينة النبوية انها مدينة نبوية

63
00:21:13.800 --> 00:21:35.500
يقدر احد ما يقدر فخلوكم على اه هدي السلف يسمون المدينة بالمدينة ايش النبوية وفي اول زيارة لي الى الشيخ عبد القادر السندي رحمه الله من مشايخي ومن مشايخ الشيخ فلاح رحمهما الله تعالى

64
00:21:35.800 --> 00:22:03.950
في اول زيارة كان تلفظت بكلمة المندين المنورة فغضب عليه الشيخ كلا قال يا كثر المدن المنورة بانوار الكهربا والليتات والمدينة النبوية ما في غيرها نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى واما المواقيت الثلاثة فبين كل واحد منها وبين مكة نحو من مرحلتين. اينا

65
00:22:03.950 --> 00:22:26.200
تنبيه نسيت انبه عليه قال لو ان رجلا شاميا لو ان رجلا شاميا بدال ما يجي من طريق الساحل ويحرم من الجحفة جاء الى المدينة انتبه الان للمسألة جاي الى المدينة المدينة منها طريقان الى مكة

66
00:22:26.700 --> 00:22:46.300
طريق يمر على هذه الحليفة اللي يسمى اليوم بطريق الهجرة وطريق يمر على الجحفة اللي يسمى طريق بدر فالان الشامي هل له ان يقول انا اذهب الى طريق بدر واحرم من ميقات

67
00:22:46.950 --> 00:23:12.900
او انه ما دام جاء الى المدينة فيكون كاهل المدينة يلزمه ان يحرم من ميقات اهل المدينة ذي الحليفة او بازائها فهمتم سورة المسألة فيها اقوال قال ففيه نزاع والابرأ للذمة انهم يحرمون من ميقات من ميقات ذي الحليفة ميقات اهل المدينة

68
00:23:13.500 --> 00:23:33.200
واليوم جزاهم الله خيرا وزارة الحج بالتعاون مع وزارة الاوقاف السعودية كلهم يلزمون الحجاج بالاحرام من ميقات ذي الحليفة حتى لا يقعوا في الشك وفي النزاع نعم اما الافراد فشأنهم اوسع كل واحد كيف

69
00:23:33.600 --> 00:23:51.750
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وليس لاحد ان يجاوز الميقات اذا اراد الحج او العمرة الا باحرام وان قصاد مكة لتجارة او لزيارة فينبغي له ان يحرم وفي الوجوب نزاع. هذه ايضا مسألة مهمة

70
00:23:51.900 --> 00:24:11.750
من اراد الحج والعمرة فليس له ان يجاوز الميقات الا باحرام هذه مسألة متفق عليها بين العلماء فان جاوزها بلا احرام لزمه الدم او يرجع الى الميقات الذي تجاوزه هذا اذا كان يريد ايش

71
00:24:11.800 --> 00:24:39.100
الحج والعمرة طيب اذا كان ما يريد الحج والعمرة رايح تجارة رايح زيارة رايح يبي يشوف مريظ له بيصلي على جنازة هل يحرم وجوبا او يحرم ندبا قال ابو حنيفة رحمه الله يحرم وجوبا

72
00:24:39.350 --> 00:24:55.400
ليس لاحد عنده ها يجوز له الدخول الى مكة بدون احرام حاله حال مثل ايش؟ الصلاة. هل يجوز لاحد يدخل الصلاة بدون وضوء قال ما يصير فهذا المذهب عند الحنفية رحمه الله

73
00:24:55.850 --> 00:25:15.250
يلزمون التجار والحطابين سواقين في عرفنا اليوم والعمال والموظفين الجميع اذا ارادوا الدخول الى مكة ان يحرموا والقول الثاني اذا القول بالوجوب قول من؟ حنفي القول الثاني هو قول الجمهور

74
00:25:15.650 --> 00:25:42.450
وهو انه لا يجب الاحرام ولكن الافضل ان يحرم. فان تيسر فليحرم وان تعسر فالامر فيه واسع وهنا مسألة قد تناقشت فيها مع بعض مشايخي وزملائي على ظوي هذه المسألة الان ساسألكم انا سؤالا

75
00:25:43.750 --> 00:26:06.400
وهي التي وقع فيها النقاش كما ذكرت لكم رجل احرم بالعمرة متمتعا بها الى الحج فاحرم في ذي القعدة هذه الايام ثم بدا له ان يذهب الى المدينة فجاء الى المدينة لزيارة المسجد النبوي

76
00:26:07.300 --> 00:26:22.500
بعد الزيارة بيوم يومين يبي يرجع مكة ليش راجع مكة؟ عشان الحج يقول انا ما دام اني احرمت بالعمرة انا ارجع بدون احرام اذا جاء يوم الحج احرم من مكة

77
00:26:22.900 --> 00:26:56.450
ما رأيك ها ها ما يمكن الصحيح من اقوال اهل العلم واحفظوها عني كل من خرج كل من خرج من الحرم الى الحل واراد ان يتمتع فليس له ان يرجع بدون حق

78
00:26:57.100 --> 00:27:18.200
مو بس مسافة القصر يعني انسان خرج الى جدة ويبي يرجع نقول جدة خارج الحرم فارجع باحرام لقوله صلى الله عليه وسلم لمن اراد الحج والعمرة وانت تريد الحج والعمرة وخرجت من الميقات

79
00:27:18.900 --> 00:27:32.150
طيب يمكن يقول انا ما خرجت من الميقات اللي كان لي ميقات اهل المدينة خرجت جدة جدة دون ميقات اهل المدينة نقول خرجت من ادنى الميقات وهو مثلا يلملم او ذات عرق

80
00:27:33.600 --> 00:27:52.200
هذا ابرأ للذمة فناس جو الى المدينة وانا كنت ادرس الماجستير وركبت معهم الباص جينا عند الميقات قلت لهم انزلوا احرموا قالوا ما نبي نحرم كيف ما تبون تحرمون رايحين ليش؟ قال رايحين الحج

81
00:27:52.800 --> 00:28:06.550
يا جماعة احرموا قال لا ابد افتونا بعض المشايخ انا ما نحرم حنا متمتعين يأتينا بالعمرة قبل ايام بس الحين جايين زيارة للمدينة وراجعين لا جا يوم ثمانية نحرم من من مكة

82
00:28:06.700 --> 00:28:31.350
قلت لامي على هذا يلزمكم دم فاستغربوا هذه الفتوى مني فاتصلوا بالشيخ صالح سحيمي والشيخ اه سليمان الرحيلي فكلاهما اتفقا على ما اخبرتهم به فتعجبوا بعد ما جاوزنا الميقات طيب هذا ما يجوز اي نعم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

83
00:28:32.300 --> 00:28:57.600
اتبع فيه قول بعض الفقهاء القائلين ان التمتع لا ينقطع ما لم يرجع الى دويرة اهله لكن هذا قول ضعيف يعني مثلا انسان ساكن في الرياض اراحل مكة واحرم بالعمرة متمتعا بهذا الحج ثم خرج الى الى الطائف يقول ما ينقطع لانه ما خرج الى دويرة اهله حتى

84
00:28:57.600 --> 00:29:23.000
وراح يتنزه لو راح ابها ما ينقطع هذا قول ضعيف وان كان قال به بعض الفقهاء ومن المعاصرين شيخنا وشيخ مشايخنا بعبدالله محمد بن صالح العثيمين رحمه الله نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ومن وافى الميقات في اشهر الحج فهو مخير بين ثلاثة انواع وهي التي يقال لها التمتع

85
00:29:23.000 --> 00:29:43.000
الافراد والقران. ان شاء احرم بعمرة فاذا حل منها اهل بالحج. وهذا الذي يختص باسم التمتع وان شاء بهما جميعا او احرم بالعمرة ثم ادخل عليها الحج قبل الطواف. وهو القران وهو داخل في اسم التمتع في الكتاب والسنة وكلام

86
00:29:43.000 --> 00:30:01.500
رضي الله عنهم وان شاء احرم بالحج مفردا وهو الافراد هذه الامساك الثلاث كلها مذكورة في القرآن اما التمتع ففي قوله جل وعلا فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الحج

87
00:30:02.700 --> 00:30:21.150
واما القران ففي قوله سبحانه وتعالى واتموا الحج والعمرة لله. والواو واو المعية وهذا هو معنى القراءة واما الافراد ففي قوله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا

88
00:30:21.700 --> 00:30:40.200
وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الافضل ايوه في التحالف وقف التحقيق نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصنف الافضل من ذلك. فالتحقيق في ذلك انه يتنوع باختلاف حال الحاج. فان كان يسافر

89
00:30:40.200 --> 00:30:58.700
وسفرة للعمرة وسفرة اخرى للحج. او يسافر الى مكة قبل اشهر الحج ويعتمر ويقيم بها حتى يحج. فهذا له افضل باتفاق الائمة الاربعة. وهذا هو الراجح. وهذا هو الراجح خلافا

90
00:30:58.900 --> 00:31:21.700
لمن كان يلزم الناس بالتمتع من مشايخه تمتعت على افردت على هذه الصيغة اللي ذكرها شيخ الاسلام ابن تيمية افردت الحجة فكان شيخنا الشيخ محمد جميل زينه رحمه الله كل ما رآني انا قال تمتع تمتع حل من احرامك

91
00:31:22.300 --> 00:31:35.750
فقلت له يا شيخ انا على مذهب جمهور العلماء قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم امر بالتمتع لا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتمدد لكن امره له سبب

92
00:31:36.350 --> 00:31:56.950
لا تنسى ما هو السبب ان المشركين كانوا يرون الاتيان بالعمرة في اشهر الحج مع الحج طامة فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل من العمرة لاجل ان يكسر هذا الحاجز الموجود

93
00:31:57.700 --> 00:32:16.600
ولذلك كان الناس في عهد ابي بكر وعمر وعثمان وعلي منهم المفرد المتمتع منهم القارئ. نعم  احسن الله اليكم قد رحمه الله تعالى والاحرام بالحج قبل اشهره ليس بمسنون. بل مكروه واذا فعله فليصير محرما بعمرة او

94
00:32:16.600 --> 00:32:37.500
حج فيه نزاع هذه مسألة اخرى فيها خلاف لو ان رجلا اعتمر في رمضان ثم جلس في مكة ينتظر الحج فهل نسميه متمتعا او نسميه مفردا الصحيح انه مفرد لماذا؟ لان لم يأتي بالعمرة في اشهر الحج

95
00:32:38.000 --> 00:32:58.400
ومن شرط التمتع ان يأتي المتمتع بالعمرة في اشهر الحج ويبقى في مكة نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى واما اذا فعل ما يفعله غالب الناس وهو ان يجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة

96
00:32:58.400 --> 00:33:14.950
قدم مكة في اشهر الحج وهن شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. فهذا ان ساق الهدي فالقران افضل له وان لم يسرق الهدي فالتحلل من احرامه بعمرة افضل. والله هذا التحقيق

97
00:33:15.550 --> 00:33:39.400
الذي ليس بعده قول فصل عميق مثله ما يمكن ان ان الله سبحانه وتعالى يختار لنبيه القران ويكون الافضل هو التمتع ما يمكن عقلا ما يمكن ولا شرعا شرعا ما الذي يختاره الله لنبيه؟ الافضل

98
00:33:40.050 --> 00:33:58.000
طيب لما امر الصحابة بالتمتع وهو قارن كيف نقول الان التمتع افضل من القراءة لانه امر بي وهذا فعله ما يمكن اذا فالافضل ان نقول الافضل بحسب حال المسافرين هذا هو الافضل

99
00:33:58.150 --> 00:34:15.350
مثل ان لو جاءك انسان وقال ما هو الافضل الابكار في صلاة الفجر وهو الغنس او الاسفار في صلاة الفجر فالتحقيق انك تقول اذا رأيت الناس قد اجتمعوا فالغلس افضل

100
00:34:15.950 --> 00:34:32.400
اذا رأيت الناس ما اجتمعوا فالاسفار افضل هذا هو التحقيق نعم احسن الله اليكم قال رحم الله تعالى فانه قد ثبت بالنقول المستفيضة التي لم يختلف في صحتها اهل العلم بالحديث ان النبي صلى الله عليه

101
00:34:32.400 --> 00:34:52.400
سلم لما حج حجة الوداع هو واصحابه امرهم امرهم جميعهم ان يحلوا من احرامهم ويجعلوها عمرة الا من ننقل الهدي فانه امره ان يبقى على احرامه حتى يبلغ محله حتى يبلغ محله يوم النحر. وكان النبي صلى الله

102
00:34:52.400 --> 00:35:12.800
عليه وسلم قد ساق الهدي هو وطائفة من اصحابه وقرنهما بين العمرة والحج. فقال لبيك عمرة وحجا ولم يعتمر بعد الحج احد ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم الا عائشة وحدها لانها كانت قد حاضت فلم يمكنها

103
00:35:12.800 --> 00:35:32.800
طواف لان النبي صلى الله عليه وسلم قال تقضي الحائض المناسك كلها الا الطواف الا الطواف بالبيت. فامرها ان تهل بالحج وتدع افعال العمرة لانها كانت متمتعة ثم انها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم ان يعمرها

104
00:35:32.800 --> 00:35:51.850
ارسلها مع اخيها عبدالرحمن فاعتمرت من التنعيم. هذا كلام ايضا يدل على الدقة والفهم في جمع احاديث عائشة رضي الله عنها حديث عائشة اختلف الناس في فعلها والعلما في فهم حالها اختلافا بينا

105
00:35:52.300 --> 00:36:17.050
فزعم منهم زاعمون انها حجت متمتعة فلما اصيبت بالحيض قرنت بين الحج والعمرة وهذا قول الاكثر ومنهم من قال بل انها كانت متمتعة فلما لم تستطع ان تعتمر تركت عمرتها ذهبت الى الافراد

106
00:36:17.700 --> 00:36:45.200
وهذا قول جمع من الفقهاء والصحيح هو ما ذكره شيخ الاسلام انها كانت متمتعة ولما لم تستطع ان تعتمر فحالها حال القضاء اي يقظة عمرة التمتع وهذا ان دل فانما يدل على جواز القضاء في العمرة

107
00:36:46.300 --> 00:37:09.900
يعني مثلا انسان ذهب الى مكة متمتعا ثم اصيب قبل ان يعتمر قبل ان يعتمر اصيب باغماء فما فاق الا وهو في عرفات الناس شايلينه مودينه عرفات لان الحكومة السعودية جزاهم الله خيرا

108
00:37:10.150 --> 00:37:27.700
يودون الحجاج المغمى عليهم الى عرفات في مستشفى عرفات لعل وعسى ان واحد منهم يفيق ولو ساعة فتحتسب له الاجر فتحتسب له الحجة او الحجة فافاق الرجل في عرفات طيب هو متمتع الان

109
00:37:28.150 --> 00:37:50.000
فيعمل ما يعمل المفرد ثم اذا حل من احرامه يقضي عمرته والقضاء والقضاء قضاء العمرة مشروع في القرآن والسنة. اوليس النبي صلى الله عليه وسلم منع في عمرة الحديبية ما سماه ما قضى وسمى عمرة القضاء ولا لا

110
00:37:50.200 --> 00:38:08.050
اذا ما في اي بأس اذا هي كانت متمتعا فان قال قائل لماذا الصحابة الاخرون لم يأتوا بالعمرة بعد الحج ليس مشروعا انما شرع لها ذلك لاجل القضاء والقضاء مشروع

111
00:38:08.200 --> 00:38:28.050
حتى عبدالرحمن الذي ذهب معها ما اعتمر فما يفعله من بعض الناس انهم كل يوم رايحين رادين التنعيم يسوون عمرة هذا كرهه جماهير العلماء حتى ان الامام مالك شدد في هذا وقال من اعتمر في شهر اكثر من مرة خشيت عليه البدعة

112
00:38:29.300 --> 00:38:43.850
هذه مسائل ينبغي التنبه. انت تريد ان الله يزيد حسناتك طف بالبيت سبعة اشواط صل ركعتين. طف بالبيت سبعة اشواط صلي ركعتين ادع الله صل لن تكون احرص من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة

113
00:38:44.300 --> 00:38:57.700
وهم يجونكم تعب اكثر منك جايين على الابل انت جاي على السيارة والطيارة ليش ما يروحون يعتمرون من التنعيم؟ ليش ما شاء الله هم ما ادركوا هذا المعنى وانتوا وانا اللي فهمنا

114
00:38:57.850 --> 00:39:16.250
والله غريب يا اخوان غريب كيف الواحد يتجرأ؟ الله يتجاوز عنا وعنكم. نعم احسن الله اليكم قالوا رحمه الله تعالى والتنعيم هو اقرب الحل الى مكة وبه اليوم المساجد التي تسمى مساجد عائشة

115
00:39:16.250 --> 00:39:31.950
ولم تكن هذه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وانما بنيت بعد ذلك علامة على المكان الذي احرمت منه عائشة رضي الله عنها شيخ الاسلام الظاهر كان فيه اكثر من مسجد. اليوم ما في الا مسجد واحد كبير

116
00:39:32.100 --> 00:39:51.900
هو مسجد التنعيم مسجد التنعيم نعم والمسجد مسمى باسم عائشة رضي الله عنها ها نعم قال وليس دخول هذه المساجد والصلاة فيها لمن اجتاز بها محرما لا فرضا ولا سنة. بل قصد ذلك واعتقاد انه

117
00:39:51.900 --> 00:40:08.350
انه يستحب بدعة مكروهة لكن من خرج من مكة ليعتمر فانه اذا دخل واحدا منها فصلى فيه لاجل الاحرام لا بأس بذلك. هذه قاعدة مضطردة احفظوها كل مسجد قيل انه اثري

118
00:40:09.000 --> 00:40:29.900
كل مكان قيل انه تاريخ فالذهاب اليه لقصد النظر والفرجة لا بأس به امر مشروع الذهاب اليه مع اعتقاد الندب الصلاة في او ندب الزيارة هذي بدعة انتبهوا للمسل. واحد

119
00:40:30.000 --> 00:40:51.100
يبي يروح يبي يشوف مثلا بيشوف مسجد الخندق ما في بأس بتروح تشوف مسل خندق وانهي كان مكان الخندق هذا امر مباح اما ان تعتقد انه يستحب الصلاة هني او يستحب الصلاة في مسجد الغمامة او يستحب الصلاة في مسجد الاجابة او يستحب

120
00:40:51.100 --> 00:41:08.850
الصلاة في مسجد محبس الجن هذي كلها من البدع لان الاستحباب حكم شرعي هذا لا بد فيه من دليل فلا بد ان تفرق بين ما يجوز وما هو مباح وبين المندوب والمستحب

121
00:41:09.050 --> 00:41:29.650
او الواجب المندوب المستحب هذا شرع المباح داخل تحت عموم المباحات تبي تشوف غار حراء تبي تشوف غار ثور ما في بأس. شيء راجع لك عندك اه قوة تحمل تبي تصعد فوق الجبل تبي تشوف غار حراء ما في اما تروح تصلي هناك ركعتين هذي بدعة

122
00:41:30.800 --> 00:41:51.950
عرفنا الفرق؟ لان الناس يخلطون ترى يا يمنعون بالكلية ها يايس تحبون بالكلية لا احنا عندنا تفصيل نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم خلفائه الراشدين احد يخرج من مكة ليعتمر

123
00:41:51.950 --> 00:42:11.950
لا في رمضان ولا في غير رمضان. والذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيهم من اعتمر بعد الحج من مكة الا عائشة كما ذكر ولا كان هذا من فعل الخلفاء الراشدين. والذين استحبوا الافراد من الصحابة انما استحبوا ان

124
00:42:11.950 --> 00:42:27.900
نحج في سفرة ويعتمر في اخرى. ولم يذكروا لبعض الناس طيب انا رايح مكة ابعتمر حق ابوي وامي نقول له انت الحين احرص من ايصال الخير لابيك وامك واخوانك واخواتك وجماعتك

125
00:42:27.950 --> 00:42:53.650
من الصحابة ليش ما فعلوا اسأل نفسك هذا السؤال معناها طف وادعو له صل وادعوا له اجلس في مسجد الكعبة وادعو له هذا هو الخير. نعم قال ولم يستحبوا ان يحجوا ويعتمر عقب ذلك عمرة مكية. بل هذا لم يكونوا يفعلونه قط. اللهم الا ان يكون شيئا

126
00:42:53.650 --> 00:43:11.950
نادرا وقد تنازع السلف في هذا هل يكون متمتعا عليه دم ام لا؟ وهل تجزئه هذه العمرة عن عمرة الاسلام ام لا؟ وقد النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته الصحيحة ومن اقوال اهل العلم

127
00:43:12.000 --> 00:43:40.250
ان من اعتمر من اقرب الحل من اعتمر من اقرب الحلم وكان افاقيا فعليه دم فعليه دم لانه افاقي كيف يعتمر من آآ من ميقات اهل مكة وتحتسب له حجة الاسلام ان شاء الله. ان لم اه عمرة الاسلام ان لم يكن قد اعتمر ان شاء الله

128
00:43:40.400 --> 00:44:02.350
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته اربع عمر عمرة الحديبية الى الحديبية والحديبية وراء الجبل الذي بالتنعيم عند مساجد عائشة. عن يمينك وانت داخل الى مكة فصده المشركون عن

129
00:44:02.350 --> 00:44:26.650
البيت فصالحهم وحل من احرامه وانصرف. وعلى هذا فكان احلاله وين؟ في الحرم وعلى هذا كان احلاله في الحرم لان الحديبية جزء منه داخل الحرم وهو الجزء الذي يلي الجبل المواجه لمسجد عائشة عند عن يمين الداخل الى مكة

130
00:44:27.600 --> 00:44:48.650
واما الجزء الاكبر من الحديبية فهو خارج الحرم نعم وهذا كان سنة كم؟ عمرة الحديبية سنة سادسة من الهجرة نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى وعمرة القضية اعتمر من العام من العام القادم. سميت عمرة القضية يعني قضاء تلك العمرة

131
00:44:48.650 --> 00:45:18.250
التي احصروا فيها وكانت في السنة السابعة بعد فتح خيبر بمدة نعم وعمرة وعمرة الجعرانة يجوز فيه الجعرانة الجعرانة فيه وجهان نعم احسن الله اليكم لانه كان قد قاتل المشركين بحنين وحنين من ناحية المشرق من ناحية الطائف. واما بدر فهي بين

132
00:45:18.250 --> 00:45:43.100
المدينة وبين مكة وبين الغزوتين ست سنين ولكن قرن في ولكن قرن في الذكر لان الله تعالى انزل فيهما الملائكة لنصر النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في ثم ذهب فحاصر المشركين بالطائف ثم رجع وقسم غنائم حنين بالجعرانة فلما قسم غنائم حنين

133
00:45:43.100 --> 00:46:03.500
اعتمر من الجعرنة داخلا الى مكة لا خارجا منها للاحرام. والعمرة الرابعة مع حجته فانه وقرن بين العمرة الجعران في اي سنة في السنة الثامنة من الهجرة احفظوا السنوات عمرة الجعران او الجعران

134
00:46:03.600 --> 00:46:20.350
في السنة الثامنة من الهجرة بعد فتح الطائف وبعد الانتهاء من حصار الطائف نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله العمرة الرابعة مع حجته فهي في السنة العاشرة من الهجرة

135
00:46:21.000 --> 00:46:46.250
وهي اخر عمرة اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم مع حجته وتوفي بعدها باربعة اشهر لانه مكث بقية ذي الحجة ومحرم وصفر ربيع الاول نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى والعمرة الرابعة ما حجته فانه قرن بين العمرة والحج باتفاق اهل المعرفة بسنته

136
00:46:46.250 --> 00:47:06.250
الصحابة على ذلك ولم ينقل عن احد من الصحابة انه تمتع تمتعا حل فيه. بل كانوا يسمونه بل كانوا يسمون القراءة تمتعا ولا نقل عن احد من الصحابة انه لما قرن طاف الطوافين وسعى سعيه. هذه المرة الثانية يؤكد فيها شيخ الاسلام

137
00:47:06.900 --> 00:47:28.600
ان لغة القرآن والسنة عرف الصحابة تسمية القران تمتعا فلا تخلط عندما تقرأ في رواية ان النبي صلى الله عليه وسلم تمتع بالعمرة مو معناه انه حل من احرامه كيف سميت تمتعا؟ لانه تمتع بالاتيان بنسكين في سفرة واحدة

138
00:47:29.000 --> 00:47:53.300
من هذا الوجه يصح تسمية القران تمتعا والا فحقيقة التمتع هو الاحلال بين احرامين الاحلال بين احرامين. هذي حقيقة التمتع نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وعامة من قول عن الصحابة في صفة رضي الله عنه

139
00:47:53.650 --> 00:48:11.550
ترظى عنهم الظاهر شيخ الاسلامي ترظى عنهم يعني بلسانه وان لم يكتبه ببنانه قال وعامة المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم في صفة حجته ليست بمختلفة. وانما اشتبهت على من لم يعرف مرادهم وجميع الصحابة

140
00:48:11.550 --> 00:48:31.550
الذين نقل عنهم انه افرض الحج كعائشة وابن عمر وجابر قالوا انه تمتع بالعمرة الى الحج وقد ثبت هذا في الصحيحين عن عائشة وابن عمر باسناد اصح من اسناد الافراد ومرادهم بالتمتع القيران كما ثبت ذلك في الصحاح

141
00:48:31.550 --> 00:48:50.000
اي ضاد فاذا اراد الاحرام فان كان قريب يعني الروايات التي جاءت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا وروايات جاءت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا تمتع بالعمرة للحج. كيف نجمع بينه

142
00:48:50.200 --> 00:49:11.600
مفردا المقصود به مفردا اي لم يحل بين عمرته وحجاته يعني جعل احرامه واحدا ما معنى مفردا؟ جعل احرامه واحدا والذين قالوا ان انه تمتع بالعمرة الى الحج ليس المقصود به التمتع الاصطلاحي

143
00:49:11.850 --> 00:49:32.800
المقصود بالتمتع هنا التمتع في سفرة واحدة بنسك بنسكين وبهذا نجمع بين الاحاديث التي جاءت انه حج قارنه وحج مفردا وحج متمتعا وهي حجة واحدة فلا يمكن الثلاث اذا لابد ان نفهم ما المقصود

144
00:49:33.550 --> 00:50:00.600
قارنا لانه جمع الحج والعمرة مفردا اي في الاحرام باحرام واحد اتى العمرة والحج متمتعا اي في سفرة واحدة اتى بنسكي نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فاذا اراد الاحرام فان كان قارنا قال لبيك عمرة وحجا وان كان متمتعا قال

145
00:50:00.600 --> 00:50:22.950
لبيك عمرة وان كان مفردا قال لبيك حج او قال اللهم اني قد اوجبت عمرة وحج او اوجبت عمرة او اوجبت حجا او اوجبت عمرة اتمتع بها الى الحج او قال اللهم اني اريد العمرة او اريد الحج او اريد او اريدهما او اريد

146
00:50:22.950 --> 00:50:42.950
تمتع بالعمرة الى الحج. فمهما قال من ذلك اجزاءه باتفاق الائمة ليس في ذلك عبارة مخصوصة ولا يجب شيء من هذه العبارات باتفاق الائمة كما لا يجب التلفظ بالنية في الطهارة في الطهارة والصلاة والصيام باتفاق الائمة

147
00:50:42.950 --> 00:51:01.950
متى لبى قاصدا للإحرام انعقد احرامه باتفاق المسلمين؟ نعم لم لم يقل احد من اهل العلم انه يجب التلفظ بالنية وانما هذا اشتهر وعرف عند المتأخرين لا سيما بعد القرن السادس الهجري

148
00:51:02.200 --> 00:51:18.550
اما قبل ذلك ما كان احد يعرف شيء اسمه التلفظ بالنية لا في الصلاة ولا في الزكاة ولا في الصوم ولا في الحج فان قال قائل فما معنى لبيك اللهم عمرة وحج؟ او لبيك عمرة

149
00:51:18.650 --> 00:51:35.500
او لبيك يا حج معناه مثل الله واكبر باش يعني الدخول في النسك. علامة الدخول في النسك. والا النية محلها القلب. ما ندري وش انت تريد النية محلها القلب نية الدخول في الاحرام محلها القلب

150
00:51:36.400 --> 00:52:01.900
اما قولك لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حجة لبيك اللهم عمرة متمتعا بها الى الحج لبيك اللهم عمرة وحجا هذا معناه مثل الله اكبر يعني دخلت في النسك نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ولا يجب عليه ان يتكلم قبل التلبية بشيء ولكن تنازع العلماء هل يستحب ان يتكلم

151
00:52:01.900 --> 00:52:21.900
بذلك كما تنازعوا هل يستحب التلفظ بالنية في الصلاة؟ والصواب المقطوع به انه لا يستحب شيء من ذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع للمسلمين شيئا من ذلك. ولا كان يتكلم قبل التكبير بشيء من الفاظ النية. لا هو ولا اصحابه بل لما امر

152
00:52:21.900 --> 00:52:41.900
طباعة بنت الزبير بالاشتراط قال قالت فكيف اقول؟ قال قولي لبيك اللهم لبيك. محلي من الارض حيث تحبسني رواه اهل السنن وصححه الترمذي ولفظ النسائي اني اريد الحج فكيف اقول؟ قال قولي لبيك اللهم لبيك محلي من

153
00:52:41.900 --> 00:53:01.900
حيث تحبسني فان لك فان لك على ربك ما استثنيت. وحديث الاشتراط في الصحيحين لكن بهذا اللفظ انه امرها بالاشتراط في التلبية. ولم ولم يأمرها ان تقول قبل التلبية شيئا لا اشتراطا ولا غيرة. وكان

154
00:53:01.900 --> 00:53:21.900
في تلبيته لبيك عمرة وحجاب. وكان يقول للواحد من اصحابه بما اهللت؟ وقال في المواقيت مهل اهل المدينة نأتي من ذي الحليفة ومهل اهل الشام الجحفة ومهل اهل اليمن يلملم ومهل اهل نجد قروا المنازل ومهل اهل العراق

155
00:53:21.900 --> 00:53:42.950
ذات عرق ومن كان دونهن فمهله من اهل من اهله. والاهلال هو التلبية. من كان دون هذه المواقيت يعني يكون بيته بعد ذي الحليفة وخارج الحرم منين يحرم؟ بالعمرة يحرم من بيته

156
00:53:43.500 --> 00:53:59.950
وين ما كان بيته طيب فهمنا ان الافاقي يحرم من المواقيت ومن كان بيته دون المواقيت خارج الحرم يحرم من بيته. طيب والمكي من اين يحرم؟ اما بالحج فيحرم من بيته

157
00:54:00.200 --> 00:54:29.600
واما بالعمرة فيخرج الى اقرب الحل اللي هو مسجد تنعيم مثلا فهذه ثلاثة مواقيت نحفظها. مواقيت للافاقيين ومواقيت لمن دون الافاق وهو خارج الحرم ومواقيت لاهل الحرم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فهذا فهذا هو الذي شرع النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين التكلم به في ابتداء

158
00:54:29.600 --> 00:54:47.650
الحج والعمرة وان كان مشروعا بعد ذلك كما تشرع تكبيرة الاحرام ويشرع التكبير بعد ذلك عند تغير الاحوال. ولو واحرم احراما مطلقا جاز فلو احرم بالقصد للحج من حيث الجملة ولا يعرف هذا التفصيل جاز

159
00:54:47.750 --> 00:55:07.750
ولو اهل ولبى كما يفعل الناس قاصدا للنسك ولم يسم شيئا بلفظه. ولا قصد بقلبه لا تمتعا ولا افرادا ولا قران صح حجه وايضا وفعل واحدا من الثلاثة فان فعل ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كان حسنا. هذا ترجيح من شيخ الاسلام

160
00:55:07.750 --> 00:55:33.550
بان التمتع افضل نعم قال رحمه الله تعالى وان اشترط على ربه خوفا من العاضد فقال وان حبسني حابس فمحلي حيث حبست حبستني كان حسنا فان النبي صلى الله عليه وسلم امر ابنة عمه طباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب ان تشترط على ربها لما كانت شاكية

161
00:55:33.550 --> 00:55:48.450
فخاف ان يصدها المرض عن البيت ولم يكن يأمر بذلك كل من حج. نعم. ان كل من حج يشترط هذا لا شك انه محدث وان قال به جمع من الفقهاء

162
00:55:48.950 --> 00:56:11.650
لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لم يشترطوا بل لم يرشدهم الى الاشتراط الا من خاف منهم المنع او الحبس. فلذلك قال لها واشترطي على ربك او فان لك ما اشترطت

163
00:56:11.950 --> 00:56:31.350
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وكذلك ان شاء المحرم ان يتطيب في بدنه فهو حسن. ولا يؤمر المحرم قبل الاحرام فان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ولم يأمر به الناس. المحرم له ان يحرم في بدنه

164
00:56:31.550 --> 00:56:59.250
لكن بشرط ان هذا الاحرام في البدن لا يتأثر به الاحرام انتبه تبي تحط في بدنك طيب بخور عود حط بس اذا التصق باحرامك لازم تغسله معناته انت الان مخير في وضع الاحرام قبل الاحرام في وضع الطيب قبل الاحرام باحد امرين الاول

165
00:56:59.250 --> 00:57:24.950
ان تدركه بجسدك دلكا بحيث لو وضعت الاحرام لا يلتصق به شيئا فلا بأس بذلك او ان تضع الطيبة في رأسك بحيث لا يلامس الاحرام بعد التلبية. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر احدا بعبارة بعينها وانما يقال

166
00:57:25.850 --> 00:57:43.300
اهل بالحج اهل بالعمرة او يقال لبى بالحج او لبى بالعمرة وهو تأويل قوله تعالى الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج

167
00:57:43.350 --> 00:58:00.300
وقد ثبت عنه في الصحيحين انه قال من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. الحج معلومات وهي بالاجماع شوال وهي بالاجماع شوال وذو القعدة

168
00:58:00.800 --> 00:58:23.400
وعشر من ذي الحجة بالاجماع من اشهر الحج لكن اختلفوا فيما عدا العشر فهل الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وبقية الشهر من اشهر الحج الصواب لا اشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر الاول من ذي الحجة. نعم

169
00:58:24.550 --> 00:58:51.800
احسن الله اليكم قال رحم الله تعالى وهذا على قراءة من قرأ فلا رفث ولا فسوق فلا رفث ولا سوق بالرفع فلا رفث ولا فسوق بالرفع. احسن الله اليكم فالرفث اسم للجماع قولا وعملا والفسوق اسم للمعاصي كلها. والجدال على هذه القراءة هو الميراث في امر الحج

170
00:58:51.800 --> 00:59:11.800
فان الله قد اوضحه وبينه وقطع المراء فيه. كما كانوا في الجاهلية يتمارون في احكامه. وعلى القراءة الاخرى قد يفسر بهذا المعنى ايضا. وقد فسروها بالا يماري الحاج احدا. والتفسير الاول اصح فان الله لم

171
00:59:11.800 --> 00:59:31.800
المحرم ولا غيره عن الجداد مطلقا بل الجدال قد يكون واجبا او مستحبا كما قال تعالى وجادلهم بالتي هي احسن وقد يكون الجدال محرما في الحج وغيره كالجدال بغير علم والجدال في الحق بعد ما تبين

172
00:59:31.800 --> 00:59:51.800
الفسوق يتناولوا ما حرمه الله تعالى ولا يختص بالسباب. وان كان سباب المسلم فسوقا فالفسوق يعم هذا وغيره والرفث هو الجماع وليس في المحظورات ما يفسد الحج الا جنس الرفث. فلهذا ميز بينه وبين الفسوق. فاما

173
00:59:51.800 --> 01:00:10.450
مساجد المحظورات كاللباس والطيب فانه وان كان وان كان يأثم بها فلا تفسد الحج عند احد من الائمة المشهورين بالنسبة للاية قرأت على الوجهين فمن فرض فيهن الحج فلا رفث

174
01:00:10.500 --> 01:00:34.700
ولا فسوق ولا جدال في الحج وقرأ ايضا بالنصب فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج اما على قراءة الرفع ففسرها شيخ الاسلام رحمه الله تعالى واما على قراءة النصب فلا رفث

175
01:00:34.950 --> 01:00:58.600
فيكون الله هذه الناهية النافية للجنس اي جنس ما هو رفث ممنوع في الحج فيشمل الجماع ودواعيه وهذا ابلغ من الرفع وكذلك ولا فسوق فيشمل اي نوع من المعاصي حتى لو كانت صغائر

176
01:00:58.750 --> 01:01:19.750
لماذا؟ لان لا نافية للجنس ولا جدال اي نوع من انواع الجدال على قراءة النصب وقوله في الحج جار ومجرور متعلق بكل ما مضى لرفث في الحج لا فسوق في الحج لا جدال في الحج

177
01:01:21.050 --> 01:01:38.100
واما على قراءة الرفع فيكون الجدال المنهي عنه ولا جدال في الحج. فيكون مخصوصا الجدال في الحج ممنوع والجدال في غير احكام الحج مباح لكن الاول هو الاظهر والله اعلم

178
01:01:38.400 --> 01:01:57.250
نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى وينبغي للمحرم الا يتكلم الا بما يعنيه. وكان شريحا اذا احرم كانه الحية الصماء وقد حججت مع شيخنا ابي شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد

179
01:01:57.350 --> 01:02:18.850
البدر نفع الله به العباد والبلاد مرة  كان كلما التقيه اجده يذكر الله ولا يتكلم الا اذا بادره احد فسأل فيجيب والا ما يتكلم وهكذا رأيت بعضا من مشايخنا على هذا الحال

180
01:02:19.150 --> 01:02:44.800
انهم في الحج منشغلون بالذكر لا يتكلمون الا بالقدر المعين. المطلوب للحاجة اما ما يفعله الناس اليوم الله المستعان حج الجوالات ايه الله المستعان قال آآ نسيت الان نافع او سالم قال لعبدالله بن عمر

181
01:02:44.850 --> 01:03:06.600
ما اكثر الحاج فقال لا تقل ما اكثر الحاج قل ما اكثر الوفود وما اقل الحاج ترى الحج صعب لان الله قال فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال

182
01:03:06.800 --> 01:03:31.650
الحج هذه من يتخلص منها حجاج خلصوا من عمرتهم جالسين ينتظرون يوم ثمانية ذي الحجة وغيبة ونميمة. لا اله الا الله شيء غريب نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى ولا يكون الرجل محرما بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته. فان القصد ما زال

183
01:03:31.650 --> 01:03:47.000
في القلب منذ خرج من بلده. بل لابد من قول او عمل يصير به محرما. هذا هو الصحيح من القولين. والتجرد من اذا القصد الاول لا يكون به الانسان محرما

184
01:03:47.400 --> 01:04:10.550
فلابد له من شيء يدل على قصده الثاني وهو الاتيان بركن من اركان الحج ما هو؟ الركن الاول نية الدخول في النسك لان الحشد هو اربعة اركان نية الدخول في النسك اللي هو الاحرام ثم الوقوف بعرفة طواف الافاضة والسعي بين الصفا والمروة

185
01:04:11.700 --> 01:04:31.500
فلا بد من قول او فعل يدل على دخوله في النسك فاما انه يلبس الاحرام ويلبي فهي قوله كونه يلبي دلالة على الاحرام او تعطيه طيب ما لبى تعطيه الطيب قال لا انا احرمت

186
01:04:32.200 --> 01:04:48.900
فامتناعه عن الطيب دليل على احرام لا بأس نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى والتجرد من اللباس واجب في الاحرام وليس شرطا فيه. فلو احرم وعليه ثياب صح ذلك

187
01:04:48.900 --> 01:05:06.350
بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وباتفاق ائمة اهل العلم وعليه ان ينزع اللباس المحظور قال رحمه الله تعالى فصل يستحب ان يحرم عقيد صلاة اما فرض واما عقيدة

188
01:05:06.750 --> 01:05:28.600
عقيدة يعني بعد حقيبة بفتح العين يعني بعده اما عقيب يعني بعيد في مدة زمانية عقيبة احسن  قال رحمه الله تعالى يستحب ان يحرم عقيب صلاة اما فرض واما تطوع وان كان وقت تطوع في احد القولين وفي الاخر ان

189
01:05:28.600 --> 01:05:46.950
كان يصلي فرضا احرم عقيدة والا فليس للاحرام صلاة تخصه وهذا ارجح ويستحب ان يغتسل الاحرام ولو كانت نفساء او حائضا. وان احتاج الى التنظيف كانت كتقليم الاظفار ونتف الابط

190
01:05:46.950 --> 01:06:04.750
وحلق العانة ونحو ذلك فعل ذلك. وهذا ليس من خصائص الاحرام وكذلك لم يكن له ذكر فيما نقله الصحابة. لكنه مشروع حسب الحاجة وهكذا يشرع لمصلي الجمعة والعيد على هذا الوجه. يعني الاصل في التنظف

191
01:06:04.800 --> 01:06:20.700
تقليم الاظفار ونقص الابط حلق العانة هذا ليس مخصوصا بالاحرام كما انه ليس مخصوصا بيوم الجمعة لكن اذا احتاج الانسان الى ذلك فينبغي عليك قبل ان يدخل في الاحرام ان يتنظف

192
01:06:21.250 --> 01:06:38.900
وان يزيلها اذا كان شعره طويلا وظفره طويل كما ان عليه يوم الجمعة اذا كان عنده شعر في العانة او في الابط او ظفره طويل فيتنظف ويتطهر نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى

193
01:06:39.150 --> 01:07:01.800
ويستحب ان يحرم في ثوبين نظيفين فان كانا ابيضين فهو افضل. ويجوز ان يحرم في جميع اجناس الثياب المباحة من القطن من القطن والكتان والصوف والسنة ان يحرم فيه زاد ورداء سواء كان مخيطين او غير مخيطين باتفاق الائمة ولو احرم في غيرهما جاز

194
01:07:01.800 --> 01:07:21.800
فاذا كان مما يجوز لبسه ويجوز ان يحرم في الابيض وغيره من الالوان الجاهزة وان كان ملون. والافضل ان يحرم في نعله ان تيسر والنار هي التي يقال لها التاسوم. فان لم يجد نعلين لبس خفين وليس عليه ان يقطعهما

195
01:07:21.800 --> 01:07:41.800
دون الكعبين فان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالقطع اولا ثم رخص بعد ذلك في عرفات في لبس السراويل ممن لم يجد ازارا ورخص في لبس الخفين لمن لم يجد نعبين وانما رخص في المقطوع اولا لانه يصير بالقطع كالنعلين. هنا انبه

196
01:07:41.800 --> 01:08:03.750
الامر ان الاحرام بالخفين او بالنعال التي بالحذاء او بعرفنا الجواتي اللي تغطي موضع الغسل لا يجوز الا عند الحاجة ما هو على اطلاقه رأيت بعض الحجاج في احد السنوات

197
01:08:03.950 --> 01:08:19.700
كلهم لابسين خفاف قلت له ما يصير قالوا لا جاءت الرخصة بالجواز طيب جاءت الرخصة بالجواز لمن؟ لمن لم يجد النعال ما هو مطلقا اذا عندك نعال ما يصير تحرم بالجواتي اللي تغطي موضع الفرض

198
01:08:19.900 --> 01:08:46.650
واضح هذا متى يجوز تغطي اه متى يجوز تحرم بالجوات لتغطي محل فرض غسل القدمين اما لم تجد النعلين او انك مريض لا تستطيع لبس النعلين واضح نعم احسن الله اليكم قال رحم الله تعالى ولهذا كان الصحيح انه يجوز ان يلبس ما دون الكعبين مثل الخف المكعب والجمجم

199
01:08:46.650 --> 01:09:06.650
مداس ونحو ذلك سواء كان واجدا للنعلين او فاقدا لهما. واذا لم يجد نعلين ولا ما يقوم مقامهما مثل الجمجم والماء ونحو ذلك فله ان يلبس الخف ولا يقطع. وكذلك اذا لم يجد ازارا فانه يلبس السرابيل ولا يفتوق

200
01:09:06.650 --> 01:09:27.350
هذا اصح قولي العلماء لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في البدل في عرفات كما رواه ابن عمر يعني انسان ركب طيارة عقب ما طالت الطيارة ها؟ قال له خويه وين يحرامك؟ قال اوه نسيته بالسيارة بطن الطيارة بجنطتي

201
01:09:28.350 --> 01:09:43.400
طيب الان سيمر على الميقات ماذا يفعل الان عنده لابس سروال ولا لا طيب يحرم بالسروال؟ نعم يحرم بالسروال ويلبي اذا جا عند الميقات ويشيل ثوبه ويحطه على كتفيه كأنه ثوب

202
01:09:43.450 --> 01:10:00.150
كأنها قطعة قماش ويبقي السروال كما هو واضح هذا ولا لا؟ فاذا نزل وطلع جنطته يروح الحمامات الله يكرمكم المطار وياخذ احراماته ويلبس الاحرام ما عليه شيء هذه فائدة الفقه في الدين

203
01:10:00.600 --> 01:10:20.650
نعم اما بعض الناس اذا ما وجد الاحرام جالس تشذي ما لبى طيب ما لبيت بالميقات يلزمك دم هذا قلة الفقه نعم. قال وكذلك يجوز ان يلبس كل ما كان من جنس الازار والرداء فله ان يلتحف بالقبائل والجبة والقميص

204
01:10:20.650 --> 01:10:40.650
ونحو ذلك ويتغطى بها به باتفاق الائمة عرضا. والبسه مقلوبا يجعل اسفله اعلاه. ويتغطى باللحى وغيري لكن لا يغطي رأسه الا لحاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم ان يلبس القميص والبرنس والسراوخ

205
01:10:40.650 --> 01:11:00.650
والكفر والعمامة ونهاهم ان يغطوا رأس المحرم بعد الموت وامر من احرم في جبته ان ينزعها عنه. فما كان من هذا جنسي فهو في معنى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الجب بقى احنا مثل شيء شيء يعني يلبسه الانسان مثل

206
01:11:00.650 --> 01:11:23.000
اي شيء يتجبب به سواء كان بشت سواء كان ما نسميه حنا في عرفنا اليوم من الشتا شو يسمى هذا جاكيت بالطو هذا كله ما يجوز الانسان يحرم به كذلك اللي نسمي في عرفنا الخري شورت هذا كله ما يصير انسان يحرم به

207
01:11:23.200 --> 01:11:41.050
نعم يعني كل القاعدة في لبس كل ما خيط على عضو معين فليس للانسان ان يلبسه حتى لو كان دسوس حتى لو كان دسوس مع ان الرجل يجوز له يغطي دينه بس مو بالدسوس

208
01:11:41.400 --> 01:11:57.600
يجوز يغطي رجلينه بس مو بالشراب واضح هذا ولا لا؟ فكل ما طاقية القرنسبة اللي لابسها الشيخ ولابسها الشيخ ما يصير انسان يحرم به ليش لان هذا صنع لعظو معين وهو الرأس

209
01:11:58.450 --> 01:12:24.950
فليس الانسان يحرم لاجل ذلك. مثل هذا ايضا الضبابات الضباب المشروع لليد. الضباب المصنوع للكتف الظباب المصنوع للظهر ما يجوز الانسان يحلم به الا عند الحاجة وهو المرظ نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فما كان في معنى القميص فهو مثله. وليس له ان يلبس القميص لا بكم ولا بغير كم وسواء

210
01:12:24.950 --> 01:12:44.950
ادخل فيه يديه او لم يدخلهما. وسواء كان سليما او مخلوقا. وكذلك لا يلبس الجبة ولا القباء ولا ولا القضاء الذي يدخل يديه فيه وكذلك الدرع الذي يسمى عرق عرق جين وامثال

211
01:12:44.950 --> 01:13:00.650
ذلك باتفاق الائمة واما اذا طرح القضاء على كتفيه من غير ادخال يديه ففيه نزاع. وهذا معنى قول الفقهاء لا يلبسون النقيض والمخيط ما كان يعني ما معنى قول الفقهاء لا يلبس المخيط

212
01:13:00.850 --> 01:13:14.900
ليس معناه ان كل شيء فيه خيط ما يجوز. اجل الاحرام هو خيط خيوط دخل بعضها ببعض اجل وش تلبس؟ لا مقصودهم لا يلبس المخيط اي لا يلبس ما حيك على عضو معين

213
01:13:15.950 --> 01:13:33.100
فلا بد ان يكون قطعة قماش يصير تتلحف فيه يصير تتزر فيه يصير اه تحطه رداء يصير تحطه غطاء يصير تحطه سفرة هذا معنى ها يلبس المحرم الازار والرداء قطعة قماش

214
01:13:33.250 --> 01:13:50.950
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى والمخيط ما كان من اللباس على قدر العضو. وكذلك لا يلبس ما كان في معنى الخف كالموق والجور والجورب ونحو ذلك. الموق هو في عرفنا اليوم اللي يسمونه البوت العسكري

215
01:13:51.150 --> 01:14:17.150
ها البوتات مال المسالخ هذا يسمى موقن ايضا كل ما زاد عن موضع الكعب ووصل الى الساق يسمى موقن. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى ولا يلبس ما كان في معنى السراويل كالدبان ونحوه. وله ان يعقد ما يحتاج الى اللي حنا نسميه اليوم الشرط في زمانه

216
01:14:17.150 --> 01:14:45.750
يسمونه التبان حنا نسميه شرط شورت ولا شورت مدري شو زمان ها شورط يلا هاي كلمة انجليزية طيب والعربي الخري ها صح ايش يسمونه  اي نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وله ان يعقد ما يحتاج الى عقده كالازار وهميان النفقة. هميان النفقة يسمى حزام

217
01:14:45.750 --> 01:15:04.450
الحزام اللي نحط فيه نحط فيه الفلوس الحزام اللي نحط فيه الجواز الحزام اللي تحط فيه الاوراق والقلم والمسواك والبوك هذا يسمى الهمياء وهي كلمة فارسية النفق يعني اي شي حزام يجوز انك تلبسه

218
01:15:04.600 --> 01:15:29.750
ويجوز ان تعقد حتى الردى حطيت الردى كل شوي طايح تبي تعقده بتربط راسه براسه جايز لكن لا تعقدهما بخارجه نعم قال والرداء لا يحتاج الى عقد فلا يعقد فان احتاج الى عقده ففيه نزاع والاشجار جوازه حينئذ. جوازه للحاجة. كيف للحاجة

219
01:15:29.850 --> 01:15:45.050
يعني انت معك اشياء تبي تشيلهم واحرامك اذا ما عقدته كل ساعة بيطيح فانت الان محتاج بخلاف من ليس معه شيء فلو ان احرام رداءه يسقط يستطيع يردها مرة ثانية ما عنده شي ايدينه فاضية

220
01:15:46.100 --> 01:16:08.000
ليش يعني مثل ما يقولون العامة ليش هذا التعقيد؟ حتى يظل معتمر والحاج متذكرا انه في طاعة لكن لو انه ربط وعقده ينسى انه في طاعة وفي عبادة لا سيما وان الناس اذا لبوا دقيقتين بعد نص ساعة ينسون اصلا التلبية

221
01:16:08.700 --> 01:16:33.200
فما في شي يذكرهم بالاحرام الا لبس الازار والرداء. فاذا صار الازاء والرداء ها مكبوس بمشبك ما راح يتذكرون شيء نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وهل المنع من عقده منع كراهة او تحريم فيه نزاع وليس على تحريم ذلك دليل

222
01:16:33.200 --> 01:16:51.750
كلما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كره عقد الرداء وقد اختلف المتبعون لابن عمر فمنهم من قال هو كراهة تنزيه كأبي حنيفة وغيره ومنهم من قال هو كراهة تحريم. والصواب انه كراهة تنزيه

223
01:16:52.100 --> 01:17:09.500
آآ وانما كرهوا لعدم الحاجة اذا وجدت الحاجة ارتفعت الكراهة. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وان الرأس فلا يغطي بمخيط ولا غيره فلا يغطيه بعمامة ولا كوفية ولا اللي هي الجحفية

224
01:17:09.800 --> 01:17:28.850
كوفية اللي حنا نسميها القحفية واضح؟ كوفية. نعم ولا قلنسوة ولا ثوب يلصق به ولا غير ذلك. القولون سوى العمامة سواء كانت اه مكورة مدورة او مسدلة مثل عما يمنا هذي

225
01:17:29.050 --> 01:17:46.450
او مثل عمائم الافغان او مثل عمائم السودان او مثل عمائم اهل المغرب هذه كلها قرنسب  قال وله ان يستظل تحت السقف والشجر ويستظل في الخيمة ونحو ذلك باتفاقهم. واما الاستغلال بالمحمل

226
01:17:46.450 --> 01:18:06.450
كالمحارة التي لها رأس في حال السير فهذا فيه نزاع والافضل للمحرم ان يضحى لمن احرم له. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يحجون وقد رأى ابن عمر رجلا بلل عليه فقال ايها المحرم اضحى لمن احرمت

227
01:18:06.450 --> 01:18:32.300
ما معنى اه ولفظ المحرم ان يظحى لمن احرم له يظحى جاء في الحديث ان الله جل وعلا قال هؤلاء عبادي اتوني شعثا غبرا ضاحين ترى ضاحين مو معناه مضحين للحين ما ضحوا يوم عرفة في اضحية

228
01:18:32.350 --> 01:18:49.300
وش معنى الظاحين قال العلماء ضاحين يعني كاشفي رؤوسهم في حال الضحى كأنهم يطلبون شيء من الله عز وجل فهنا معنى ان يظحى لمن احرم. يظحى يعني يظهر كشف رأسه

229
01:18:50.500 --> 01:19:17.450
يكشف رأسه يقول فلان اظحى بمعنى اظهر رأسه بلا غطاء هذا معناه فالاستظلال بملاصق مفصل على الرأس لا يجوز مطلقا وهو من محظورات الاحرام والاستظلال بملاصق للحاجة كالحمل. واحد شايل اغراظه فوق راسه

230
01:19:18.650 --> 01:19:38.900
كيس في ملابسه وحاطه فوق راسه مثلا ولده حاطه فوق راسه مثلا هذا لا بأس به وكون الانسان يستظل تحت السقف تحت الشجر يستظل في الخيمة يركب سيارة عليها سقف هذا ما في شي باتفاق العلماء

231
01:19:39.200 --> 01:19:59.550
انما الذي كرهه العلماء رحمهم الله هو المحمل. المحمل اشبه شيء فيه اليوم اللي حنا نسميه المظلات هذا فيه كراهة عند بعض الفقهاء رحمهم الله هذا الذي قال فيه الشيخ ولفظ المحرم ان يظحى يعني ما يحق

232
01:19:59.850 --> 01:20:21.300
ايش الشمسية نعم احسن الله اليكم. قال رحم الله تعالى ولهذا كان السلف يكرهون القباب على المحامل. وهي المحامل التي المحامل باب جمع قبة والمحامل هي المراكب يركب على المركبة ثم يحط فوقه ايش

233
01:20:21.350 --> 01:20:42.550
شمسية نعم وهي المحامل التي لها رأس واما المحامل المكشوفة فلم يكرهها فلم يكرهها الا زعض نساك وهذا في حق الرجل واما المرأة فانها عورة فلذلك جزلها ان تلبس الثياب التي تسترها وتستظل بالمحمل لكنها النبي

234
01:20:42.550 --> 01:21:11.650
صلى الله عليه وسلم ان تنتقب او تلبس الصواب ظبط الكلمة فلذلك جاز لها ان تلبس الثياب التي تسترها وتستظل عطفا على تلبس وهي منصوبة وتستظل بالمحمل نعم احسن الله اليكم وتستظل بالمحمل لكن نهاها النبي صلى الله عليه وسلم ان تنتقب او تلبس القفازين. والقفاز

235
01:21:11.650 --> 01:21:31.000
غلاف يصنع لليد كما يفعله حملة البزى. حملة البزاء اللي يشيلون الصقور اللي يشيل الصقر لازم يحط ايش؟ يحط قفاز على يده ان الباز او الصقر لابد يضع مخالب عليه حتى يوقف

236
01:21:31.900 --> 01:21:54.150
فالشيخ وظع له تشبيه جميل القفاز ايا كان نوعه لا يجوز سواء للرجل او للمرأة والمرأة عورتها في يديها وفي وجهها وهي كلها عورة لكن تغطي وجهها ويديها بغير النقاب وبغير القفازين. نعم

237
01:21:54.700 --> 01:22:12.450
احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز به اتفاق. ان كان شيء لا يمس الوجه فهذا جائز بالاتفاق مثل تحط خمار على وجهها ويكون الخمار بعيد مثل حنا

238
01:22:12.600 --> 01:22:32.600
لابسة قحفية اه لابو كبوس هذا اللي الطويل ثم فوقها تنزل الخمار هذا بالاتفاق جائز طيب وين كان يمسه؟ ايوه قال وان كان يمسه فالصحيح انه يجوز ايضا. ولا تكلف المرأة ان تجافي ستورها

239
01:22:32.600 --> 01:22:53.050
سترتها عن الوجه لا بعود ولا بيد ولا غير ذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين وجهها ويدها وكلاهما كبدن الرجل ذاك رأسه. وازواجه صلى الله عليه وسلم كن يسدلن على وجوههن. من غير مراعاة

240
01:22:53.050 --> 01:23:13.050
ولم ينقل احد من اهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال احرام المرأة في وجهها وانما قال قول بعض السلف لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها ان تنتقب او تلبس القفازين كما نهى المحرم ان يلبس

241
01:23:13.050 --> 01:23:29.650
وميصب الخف مع انه يجوز له ان يستر يديه ورجليه باتفاق الائمة. من فهم هذا المعنى لم يشكل عليه المبنى فهو يقول احرام المرأة في وجهها ويديها كاحرام الرجل في بدنه

242
01:23:30.450 --> 01:23:53.000
وليس في رأسي فالرجل لا يلبس شيئا معينا على بدنه لكن يغطي بدنه بايش  ثوب وبرداء بازار فكذلك المرأة ليس لها ان تنتقب ولا ان تلبس القفازين لكن تغطي الوجه والقفازين تغطي الوجه واليدين

243
01:23:53.000 --> 01:24:16.750
بغير النقاب والقفازين بس انتهت الاشكالية نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى والبرقع اقوى من النقاب. فلهذا ينهى عنه باتفاقهم ولهذا كانت المحرمة لا تلبس ما يصنع او لستر الوجه كالبرقع ونحوه فانه كالنقاب. البرقع اقوى من النقاب. اقوى في الستر

244
01:24:17.050 --> 01:24:37.200
فاذا كان الشارع نهى عن النقاب فالبرقع من باب اولى اذا ليس للمحرمة ان تلبس النقاب ولا البرقع وايا كان نوع النقاب ايا كان نوع النقاب وهذا معروف ان النقاب والبراقع كانت معروفة في زمن السلف

245
01:24:37.600 --> 01:24:53.700
في شامها في مصرها في شرق عالم الاسلام في غرب عالم بل وفي بلاد الكفار والعجب من بعض الدعاة الحرية المزعومة اليوم انهم يقولون ان البرقع والنقاب اه ارث خليجي هذا غير صحيح

246
01:24:54.400 --> 01:25:21.050
هذا كذب على الدين اي نعم هم بقوا على الاسلام الصحيح في في الستر وفي النقاب وفي البرقع لكن هذا ارث دين كون بعض الناس تأثروا بالمحتلة البريطاني ولا المحتل الفرنسي ولا المحتلة الطلياني ولا المحتلة البرتغالي

247
01:25:21.250 --> 01:25:37.600
هذا دليل على ضعف ايمانهم لكن النقاب والبرقى معروف في عالم الاسلام اي كتاب فقهي تفتحه الف في الاندلس ولا الف في المغرب ولا الف في الجزائر ولا الف في تونس ولا الف في الهند ولا الف في

248
01:25:37.600 --> 01:26:08.050
جن ولا الف في تركيا تجد انهم يعرفون النقاب يعرفون البرقع يعرفون القفازات اللي كانت النساء يلبسنها فهذه شنشنة ممن يريدون الشوشرة فانتبهوا منها نعم اسأل الله اليكم قال رحمه الله تعالى وليس للمحرم ان يلبس شيئا مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه الا لحاجة. كما انه ليس

249
01:26:08.050 --> 01:26:28.050
الصائم ان يفطر الا لحاجة. والحاجة مثل البرد الذي يخاف ان يمرضه اذا لم يغطي رأسه. او مثل مرض به يحتاج معه الى تغطية رأسه فيلبس قدر الحاجة فاذا استغنى عنه نزع. وعليه ان يفتدي

250
01:26:28.050 --> 01:26:48.050
اما بصيام ثلاثة ايام واما بنسك بنسك شات. واما باطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر او شعير او مد منبر وان اطعمه خبزا جاز ويكون رطلين بالعراقي قريبا من نصف رطل بالدمشقي

251
01:26:48.050 --> 01:27:09.000
وينبغي ان يكون مأدوما. يعني الطعام اذا كان الطعام برا او كان تمرا فاذا كان تمرا نصف ساعة نصف الصاع يعني يموت دين فان كان برا يعني القمح وما في معناه مثل الرز

252
01:27:09.600 --> 01:27:29.250
مثل الرز او العدس فيكون مدا فقط من اللي كفي الرجل المعتدي فان اطعمه خبزا اللي هو الخبز عبارة عن شنو؟ الخبز هو عبارة عن بر مطحون بر مطحون مخبوز بر مطحون مصنوع

253
01:27:29.400 --> 01:27:51.200
فهذا يسمى خبز معروف بين طمعه خبزا جاز لكن بشرط ان يكون الخبز قد استغرق مد البري فلو كان اطعمه خبز في عرف اليوم بالكويت في خبز لبناني الخبز اللبناني هذا الكيس ما يجي مدبر

254
01:27:51.550 --> 01:28:07.100
لو اطعمه كيسا واحدا ما يجزئه لان اقل من مد البر واضح هذا ولا لا؟ لكن لو لو انه اطعمه خبز تمييز المصنوع في في جدة ولا في مكة التبيز الافغاني مثلا

255
01:28:07.250 --> 01:28:31.050
الكبير هذا فهذا قد يستغرق المد. اذا استغرق المد جاس اذا العبرة بايش باستغراق المصنوع للمد واضح العبرة باستغراق المصنوع للمدي. فمتى استغرق المصنوع المدة جاز اطعامه لكنني ينبغي ان يكون مأدوما

256
01:28:31.100 --> 01:28:50.750
اي لا يكون خبزا فقط يكون معه خبز ومعه ايدام ايش يعني ادام؟ ايا كان لحم اقط آآ سمن الايدام ايا كان حتى لو كان خلا على الصحيح من اقوال اهل العلم. المهم ليس للمحرم

257
01:28:51.250 --> 01:29:17.900
ان يترخص بشيء من المحظورات الا للحاجة فاذا وجدت الحاجة جاز له الترخص مع مع الكفارة مع الفدية واضح طيب فان تعمد ارتكاب المحظور هذه مسألة اخرى ان تعمد ارتكاب المحظور هذه مسألة اخرى سيأتي. نعم

258
01:29:18.400 --> 01:29:41.750
احسن الله اليكم قول رحمه الله تعالى وان اطعمه مما يأكل كالبقسماط يا سلام والبقسماط موجود من زمانه يا شيخ ها؟ تعرفون البقسماط؟ زين نعم والرقاق ونحو ذلك جاز. وهو افضل من ان يعطيه قبحا او شعيرا. لكن كما قلنا

259
01:29:41.850 --> 01:29:57.250
ان يكون هذا مستغرقا لمد البر. نعم احسن الله اليكم قولا رحمه الله تعالى وكذلك في سائر الكفارات اذا اعطاه مما يقتات به مع هدمه. فهو افضل من ان يعطيه

260
01:29:57.250 --> 01:30:15.700
محبة مجردا اذا لم يكن عادتهم ان يطحنوا بايديهم ويخبزوا بايديهم. والجواب في ذلك كل عش ايش ايش قلت ويخبزه لا لا اللي بعده والواجب في ذلك انا سمعت والجواب

261
01:30:16.500 --> 01:30:32.400
والوجه. اذا العتب على السمع وليس عليك نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى والواجب في ذلك كله ما ذكره الله تعالى بقوله اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعم

262
01:30:32.400 --> 01:30:52.400
اهليكم او كسوتهم فامر الله تعالى بإطعام المساكين من اوسط ما يطعم الناس اهليهم وقد تنازع العلماء وفي ذلك هل ذلك مقدر بالشرع او يرجع فيه الى العرف؟ وكذلك تنازع في النفقة نفقة الزوجة والراجح في هذا كله

263
01:30:52.400 --> 01:31:12.400
ان يرجع فيه الى العرف في طعم كل قوم مما يطعمون اهليهم. ولما كان كعب بن ولما كان كعب بن عجرة ونحوه يقتاتون التمر امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يطعم فرقا من التمر بين ستة مساكين

264
01:31:12.400 --> 01:31:33.050
ستة عشر رقما بالبغدادي. وهذه الفدية يجوز ان يخرجها اذا احتاج الى فعل المحظور قبله وبعده  ويجوز ان يذبح النسك قبل ان يصل قبل ان يصل الى مكة. ويصوم الايام الثلاثة متتابعة ان شاء او

265
01:31:33.050 --> 01:31:59.000
فان كان له عذر اخر فعلها والا عجل فعلها. بالنسبة لذبح النسك اذا كان يذبح شاة لفدية الاذى فالصحيح من اقوال اهل العلم انه يجوز في فدية الاذى ذبحها في اي مكان كانا في الطريق او في مكة

266
01:32:00.700 --> 01:32:21.450
لكن لا يؤخرها بخلاف هدي التمتع وهدي القران وهدي ترك الواجب فلا يجزئ الا في مكة فرق بينهما فدية الاذى اذا اراد ان يذبح شاة جاز ان يذبحه في الطريق ولو خارج الحرم

267
01:32:21.900 --> 01:32:41.700
او يذبحه في الحر اما هدي التمتع هدي القران وما وجب عليه من الهدي لاجل ترك واجب فانه يجب ان يذبح في الحرم لفقراء الحرم نعم ها مرة ثانية الفرق بين فدية الاذى

268
01:32:42.500 --> 01:33:07.150
في نسك فدية الاذى ونسك الواجبات من الفروقات ان النسك فدية الاذى يجوز ذبحها في اي كان وجد سببه ولو كان خارج الحرم اما نسك الواجب اللي هو هدي التمتع وهدي القران او ترك واجب

269
01:33:07.200 --> 01:33:27.550
فوجب عليه هدي فلا يجزئ الا في الحرم ولفقراء الحرم ويجمع الامرين معا انه ليس للذابح ان يأكل لا من هذا ولا من هذا لا لكن في هدي التمتع وهدي القران يجوز ان يأكل

270
01:33:28.300 --> 01:33:46.300
بخلاف هدي ترك الواجب لا يجوز ان يأكل هذه فروقات لابد من التنبه لها نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى واذا لبس ثم لبس مرارا ولم يكن ادى الفدية اجزأته فدية واحدة في اظهار قومه

271
01:33:46.300 --> 01:34:12.300
العلماء وين قريت انت؟ قال رحمه الله تعالى فصل فاذا احرم لبى بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وان زاد على ذلك لبيك ذا المعارج. او لبيك وسعديك. ونحن

272
01:34:12.300 --> 01:34:34.750
وذلك جاز كما كان الصحابة يزيدون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعهم فلا ينهاهم. وكان هو يداوم على تلبية ويلبي هذا يسمى بالسنة التقريرية السنة التقليدية بعض اهل البدع يستدلون يقول شوف الصحابة زادوا ليش تقولون ما يجوز الزيادة في الدين

273
01:34:35.000 --> 01:34:51.800
طيب لا تتغابى الصحابة زادوا في زمن نزول الوحي فيمكن يأتي الوحي يقول لا تزيدوا يمكن يأتي الوحي ويقرهم على فعلهم شو المشكلة اما اذا انقطع الوحي فمن الذي ينبيك ان ما تفعله

274
01:34:52.200 --> 01:35:15.150
موافق او مخالف للشرع الا ما كان كمال في الدين فليس لك ان تزيد فيه. نعم احسن الله اليكم. قال رحم الله تعالى ويلبي من حين يحرم سواء من ركب دابته او لم يركبها. وان احرم بعد ذلك جاز. طبعا الاحسن في التلبية ان يبدأه الانسان بعد

275
01:35:15.150 --> 01:35:37.150
لا يركب يعني تصلي ركعتين في المسجد ثم تتحرك تأتي وتركب دابتك ثم تقول لبيك اللهم عمرة نعم قال والتلبية هي اجابة دعوة الله تعالى لخلقه حين دعاهم الى حج بيته على لسان خليله. والملبي هو المستسلم

276
01:35:37.150 --> 01:35:57.150
رجل غيره كما ينقاد الذي لبب واخذ بلبته. والمعنى انا مجيبك لدعوتك مستسلمون لحكمتك مطيعون لامرك مرة بعد مرة دائمة لا نزال على ذلك. يعني فلان ملبب او ملبب او

277
01:35:57.150 --> 01:36:17.600
ما معناه؟ الاصل انه اخذ بلبابة ثوبه يعني اخذ بطرف ثوبه صاروا يجرونه فيقال فلانا ملبب يعني مأخوذ فلما انت تقول انا ملبي يعني انا مأخوذ من طرف الثوب بحيث آآ انقاض

278
01:36:17.600 --> 01:36:30.100
حيث انقاد انقاد فان امرني الله ان احرم احرمت. ان امرني الله عز وجل ان تحلل تحلل. ان امرني الا نقف وقفت. ان امرني الله ان ارمي رميت. ان امرني الله

279
01:36:30.100 --> 01:36:47.950
عز وجل ان يقبل حجرا قبلتي ان امرني الله نرمي حجرا رميت نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى والتلبية شعار الحج فافضل الحج العج والزج فالعج رفع الصوت بالتلبية. والثج

280
01:36:47.950 --> 01:37:10.400
واراقة دماء الهدي ولهذا يستحب رفع الصوت بها للرجال للرجل. بحيث لا يجهد نفسه والمرأة ترفع صوتها بحيث اسمعوا رفيقتها ويستحب الاكثار منها عند اختلاف الاحوال مثل ادبار الصلوات ومثل اذا صعد نشذا او هبط واديا. او سمع ملبيا

281
01:37:10.400 --> 01:37:30.400
او اقبل الليل والنهار او التقت الرفاق وكذلك اذا فعل ما نهي عنه. وقد روي ان من لبى حتى تغرب الشمس فقد امسى المغفور له واذا دعا عقيد التلبية وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته

282
01:37:30.400 --> 01:38:00.200
من سخطه والنار والنار فحسن قال فصل ومما ينهى عنه ومما المحرم المحرم في حال احرامه كله هو وقت لامرين وقت للذكر المخصوص وهو التلبية ووقت لعموم الاذكار لسواء كان ذكر مسألة وهو الدعاء وطلب او ذكرا مقيدا كاذكار الصباح والمساء

283
01:38:00.250 --> 01:38:15.800
او اذكار المطلق فالمحرم عليه ان ينشغل بهذا نعم فصل احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل ومما ينهى عنه المحرم مثله مثل ان يتطيب بعد الاحرام في بدنه او ثيابه او

284
01:38:15.800 --> 01:38:35.650
عن مدد شم الطيب واما الدهن في رأسه او بدنه بالزيت والسمن ونحوه. اذا لم يكن فيه طيب ففيه نزاع مشهور ثم تبكم واولى تركه اولى. لماذا تركه اولى؟ لان الادهان في الرأس دليل على التجمل

285
01:38:35.950 --> 01:38:55.100
والاصل في المحرم انه يأتي شعثا غبرا نعم قال ولا يقلم اظفارهم ولا يقطع شعره. وله ان يحك بدنه اذا حكه. لكن يحك بدنه برفق. حتى لا يقطع شعرا او يقطع جلدا نعم

286
01:38:55.550 --> 01:39:15.550
قال ويحتجم في رأسه وغير رأسه اذا احتاج الى ذلك. وان احتاج ان يحلق شعر لذلك جاز. فانه قد ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في وسط رأسه وهو محرم. ولا يمكن ذلك الا مع حلق بعض بعض الشعر

287
01:39:15.550 --> 01:39:33.050
الصواب انه يجوز للمحرم ان يحتج. حجامة تطبق والمحرم يجوز له ان يتطبق فاذا احتاج الى ازالة شيء من شعر الرأس يجوز ما نقول اثم فيزيل شيء من شعر رأسه ويكون بذلك قد ارتكب محظورا لحاجة

288
01:39:33.200 --> 01:39:51.600
ومن ارتكب محظورا لحاجة فعليه فدية الاذى لقول الله جل وعلا فمن كان منكم مريضا طيب هو ليش يحتجم ها مريظ فمن كان منكم مريظا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك

289
01:39:51.950 --> 01:40:07.400
فان قال قائل فان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في وسط رأسه وهو محرم ولم ينقل عنه الفدية. يقول ما يحتاج ان ينقل هذا شيء معلوم منصوص عليه في الاية فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه

290
01:40:07.850 --> 01:40:21.100
ومنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث قوله فلا نحتاج انه لابد ان يأتي الشيء قولا وفعلا. من قال لكم هذا الكلام؟ هذا استدلال خاطئ ما دام ثبت الشيء باية ما نحتاج الى حديث

291
01:40:21.200 --> 01:40:40.500
اذا ثبت الشيء بالقول من احتاج الى فعل هذا يسمى توارد الادلة ان وجد فحسن والا فلا يظر. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وكذلك اذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره. وان تيقن انه انقطع

292
01:40:40.500 --> 01:40:59.800
الوصل وله ان يغتسل من الجنابة بالاتفاق وكذلك لغير الجنابة. يعني للتنظف او للتنشيط قال انا بغتسل عساس ادخل الطواف وانا نشيط يجوز لكن لا يستخدم في غسله ما فيه طيب

293
01:41:00.050 --> 01:41:19.850
وما فيه روائح طيبة نعم قال ولا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولا يصير صيدا بريا ولا يتملكه بشراء ولا لا ينكح المحرم يعني لا يتزوج ولا ينكح اي لا يزوج احدا

294
01:41:19.950 --> 01:41:41.050
نعم وانه لا يصيد صيدا بريا ولا يتملكه بشراء ولا اتهاب ولا غير ذلك ولا يعين على صيد ولا يذبح صيدا. فاما صيد بحرك السمك ونحوه فله ان يصطاده ويأكله. وله ان يقطع الشجر لكن لكن نفس الحال الحرم لا يقطع

295
01:41:41.050 --> 01:41:55.150
شيئا من شجره لا يقطع لا يقطع شيئا من شجره وان كان غير محرم ولا من نباته المباح الا الاذخر. انا عندي الظبط خطأ انتوا عندكم شلون صاير او انا ما اشوف

296
01:41:55.200 --> 01:42:12.950
النظارة موجودة مكتوب ولا ينكح المحرم ولا ينكح بفتح الكاف ولا لا لهذا خطأ الصواب لا ينكح المحرم ولا ينكح اي لا يزوج عما ينكح الشر ما تصير ما هي معناها غلط

297
01:42:13.700 --> 01:42:44.800
لا ينكح اي لا يتزوج ولا ينكح لا يزوج ما تصير ما تصير هنا الكلام مع الرجال المرأة شملها اللفز الاول نعم احسن الله اليكم قال رحم الله تعالى واما ما غرس الناس او زرعوه فهو لهم. وكذلك ما يابس من النبات يجوز اخذ

298
01:42:44.800 --> 01:43:04.800
ولا يصطاد به صيدا وان كان من صيد الماء كالسمك على الصحيح. بل ولا ينفر صيده مثل ان يقيمه مكانه وكذلك حرم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما بين لابتيها واللام يعني في خصائص

299
01:43:04.800 --> 01:43:26.650
تنبه لها يجوز للمحرم ان يصيد صيد البحر صح ولا لا لكن ليس للمحرم ولا للمكي ان يصيد السمكة في ماء في بركة في الحرم ها فهمتم هذه؟ هذا معنى قوله ولا يصطاد به اي في الحرم

300
01:43:26.750 --> 01:43:48.400
صيدا وان كان من صيد الماء كالسمك على الصح. لعموم تحريم الصيد في مكة ولانا نهين ان نفزع شيئا في مكة. حتى لو كان حيوانا بهيما او سمكة. او طيرا. بل لا يجوز ان نهوش

301
01:43:48.400 --> 01:44:08.100
طيرا ليخرج من ظل فنستظل مكانه تنبهوا لهذا لهذا لا يجوز قتل الجراد في الحرم فلو قتل انسان جرادا بلا قصد فليس عليه شيء لكن تقصدا لا يجوز كما لا يجوز تقصدا قطع اوراق شجر

302
01:44:08.200 --> 01:44:32.000
المنبت من الله نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى واللعبة هي الحارة وهي الارض التي فيها حجارة سود. وهو بريد في بريد والبريد اربع فرسخ وهو من عير من عير الى ثور. وايضا هو جبل عند الميقات يشبه العير. وهو الحمار وثور هو

303
01:44:32.000 --> 01:44:52.450
جبل من ناحية احد وهو غير جبل ثور الذي بمكة فهذا الحرم ايضا. طبعا كون المدينة حرم كون المدينة حرم من جبل عير جنوبا الى جبل ثور شمالا. جبل ثور جبل على شكل ثور

304
01:44:52.550 --> 01:45:13.000
بخلاف جبل عير على شكل حمار في جنوب قبلة المدينة. وجبل ثور وراء جبل احد بالضبط في جهة الساير الى الى الغابة او في جهة السائل الى مزارع المدينة فالحرم لا شك ان هذا هو حدود الحرم المكي

305
01:45:13.500 --> 01:45:31.800
من جهة الجنوب والشمال. اما من جهة الشرق والغرب فالحرة الشرقية والحارة الغربية هذا هو ضابط حدود حرم المدينة اما حدود حرم مكة فهي منضبطة بضوابط موضوعة من ايام الخليل ابراهيم عليه السلام

306
01:45:32.200 --> 01:45:56.600
ثم لما حج النبي صلى الله عليه وسلم وفي فتح مكة تأكد من من علامات الحرم ثم ما زال الخلفاء يجددون هذه العلامات الى يومنا هذا نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى في هذا الحرم ايضا لا يصاد صيده ولا يقطع شجره الا لحاجة. كالة الركوب والحرث

307
01:45:56.600 --> 01:46:16.600
ويؤخذ من حشيشه ما يحتاج اليه للعلف. فان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لاهل المدينة في هذا لحاجتهم الى ذلك اذ ليس حولهم ما يستغنون به عنه بخلاف الحرم المكي. واذا ادخل واذا ادخل اليه صيد لم يكن عليه

308
01:46:16.600 --> 01:46:36.600
وليس في الدنيا حرم لا بيت المقدس ولا غيره الا هذان الحرمان. ولا يسمى غيرهما حرما كما يسمي الجهال يقولون حرم المقدس وحرم الخليل فان هذين وغيرهما ليسا بحرم باتفاق المسلمين. الشيخ يقول لا يسمى غيرهم

309
01:46:36.600 --> 01:46:55.700
حرما كما يسمي الجهال حرم المقدس وحرم الخليل. وحنا نقول لا يسمي غير الحرمين حرما. كما يسميه المنبهر بالغرب اليوم حرم الجامعي منين جبتوا هذا حرم الجامع ايه يريدون ان يقولوا الجامعة لها حرمة

310
01:46:56.150 --> 01:47:12.100
موب على كيفكم انتوا تحطون الاصطلاحات هذا ما يجوز لا يقال هذا الحرم الجامعي ولا يقال هذا حرم مدينة كذا هذا كله من المحدثات والبدع ليس عندنا في الاسلام الا حرمان

311
01:47:12.250 --> 01:47:34.950
حرم مكة وهي الحدود التي يكون فيها الرجل في الحرم وحرم المدينة واما بيت المقدس فهو مسجد مبارك والصلاة فيه بخمسمائة صلاة كما في بعض الروايات او بمئة وخمسين صلاة كما في بعض الروايات وهو من المساجد المقدسة

312
01:47:35.100 --> 01:47:57.700
عند المسلمين لكن ليس له حرم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى والحرم المجمع عليه حرم مكة واما المدينة فلها حرما ايضا عند الجمهور كما استفاضت ذلك الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لم يخالف في كون المدينة حرم الا الحنفية

313
01:47:58.150 --> 01:48:16.600
جمهور العلماء يرون ان المدينة حرم لقوله صلى الله عليه وسلم اللهم ان ابراهيم خليلك قد حرم واني احرم ما بين لابتيه واما الحنفية فيرون ان المدينة ليس لها حرم

314
01:48:16.900 --> 01:48:32.800
حالها كحال بقية البلدان وبقية المساجد نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ولم يتنازع المسلمون في حرم ثالث الا في وجه وهو واد بالطائف وهو عند بعضهم حرم وعند

315
01:48:32.800 --> 01:48:53.150
الجمهور ليس بحرم نعم لان الحديث الوارد فيه لا يصح ما دام لا يصح فقول الجمهور هو الصواب نعم قال وللمحرم ان يقتل ما يؤذي بعادته الناس كالحيات والفأرة والعقرب والغراب والكلب العقور. وله ان يدفع ما

316
01:48:53.150 --> 01:49:13.150
فيه من الآدميين والبهائم حتى لو صان عليه احد ولم يندفع الا بالقتال قاتله. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ما له فهو شهيد. ومن قتل دون دمه فهو شهيد. ومن قتل دون دينه فهو شهيد. ومن قتل

317
01:49:13.150 --> 01:49:33.150
دون حرمته فهو شهيد. واذا قرصته البراغيث او القمل فله القاؤها عنه. وله قتلها ولا شيء عليه وان اهون من قتلها يعني البعوض والذباب والنمل كل هذا يستطيع ان اذا كان عليك ان تؤخر او

318
01:49:33.150 --> 01:49:52.750
فان قتلته ليس عليك شيء لكن القاءه افضل نعم قال وكذلك ما يتعرض له من الدواب فينهى عن قتله وان كان في نفسه محرما كالاسد والفاد فاذا قتله فلا جزاء عليه في اظهار قولي العلماء

319
01:49:53.400 --> 01:50:07.000
واما التفلي بدون التأذي فهو من من الترفه فلا يفعل فلا يفعله ولو فعله فلا شيء عليه. نعم ليس للمحرم ان يفلي شعره  يروح عند الحلاق يقول سوي لي تسريحة

320
01:50:07.150 --> 01:50:22.100
هو محرم هذا ما ينبغي لان هذا نوع من الترفه والمحرم ممنوع من الترفه الا ترى انه ممنوع من مس الطيب الا ترى انه ليس له ان يغسل بصابون فيه الطيب

321
01:50:22.250 --> 01:50:43.250
الا ترى انه ليس له ان يشرب قهوة فيه زعفران؟ ليش؟ هذا من باب الترفه فمن باب اولى انه ليس له ان يفل شعره نعم قال ويحرم على المحرم الوطو مقدماته ولا يطغ شيئا لا امرأة ولا غير امرأة. ولا يتمتع بقبلة ولا مس ولا مس

322
01:50:43.250 --> 01:51:00.950
بيد ولا نظر بشهوة فان جامعها فسد فسد حجه وفي الانزال بغير جماع النزاع. ولا يفسد الحج بشيء من المحظورات الا بهذا الجنس. الصحيح من اقوال اهل العلم انه لا يفسد الحج الا الوطء

323
01:51:01.200 --> 01:51:22.250
وما عدا ذلك فهي من المفسدات المنقصات نعم احسن الله اليك. ذكرت هذا بالتفصيل في كتابي اتحاف اهل القبلة باحكام القبلة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فان قبل بشهوة او امثى لشهوة فعليه دم

324
01:51:22.900 --> 01:51:42.900
قال فصل اذا اتى مكة جاز ان يدخل مكة والمسجد من جميع الجوانب لكن الافضل ان يأتي من وجه الكعبة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فانه دخلها من وجهها من الناحية العليا التي فيها اليوم باب المعلى. نعم. ولم يكن على عهد النبي

325
01:51:42.900 --> 01:52:06.850
وجه الكعبة المقصود بوجه الكعبة الجهة التي فيها الباب وهي الجهة الشرقية الجهة الشرقية هذا يسمى وجه الكعبة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لمكة ولا للمدينة سور ولا ابواب مبنية

326
01:52:06.850 --> 01:52:26.000
ولكن دخلها من الثنية العليا ثنية كذا بالفتح والمد المشرفة على المقبورة ودخر مقبرة مقبرة اهل مكة موجودة الى اليوم وهي التي دفن فيها من الصحابة خديجة رضي الله تعالى عنها

327
01:52:26.400 --> 01:52:48.650
وآآ لعل ايضا من دفن فيها ياسر والد عمار وسمية ام عمها ونحوهم من الصحابة الذين ماتوا بمكة نعم قال ودخل المسجد من الباب الاعظم الذي يقال له باب بني شيبة. ثم ذهب الى الى اليوم هذا الباب بهذا الاسم

328
01:52:48.850 --> 01:53:05.050
باب بني شيبة وهي من الابواب المطلة على الصفا يعني انت جيت تخلي الصفا على ايدك اليسار يكون باب بني شيبة قدامك في باب اسمه باب بني شيبة باب السلام. اما الدخول من باب السلام فليس له اصل

329
01:53:06.100 --> 01:53:27.150
الدخول من باب السلام ليس له اصل لكن الصواب ان الانسان يدخل مكة كيفما تيسر. كما قالت الصديقة رضي الله عنها نعم احسن الله اليكم قال رحم الله تعالى ثم ذهب الى الحجر الاسود فان هذا اقرب الطرق الى الحجر الاسود لمن دخل من ناحية

330
01:53:27.150 --> 01:53:48.550
ولم يكن قديما بمكة بما ان يعلو على البيت ولا كان فوق الصفا والمروة والمشعر الحرام بنا. ولو كان بمنى ولا بعرفات مسجد ولا عند الجمرات مساجد بل كل هذه محدثة بعد الخلفاء الراشدين. ومنها ما احدث بعد الدولة الاموي

331
01:53:48.550 --> 01:54:07.300
اموية ومنها ما احدث بعد ذلك فكان البيت يرى قبل دخول المسجد. يعني في الزمن الى نهاية زمن الخلفاء  بل والى نهاية زمن آآ عبد الملك بن مروان في بداية استيلائه على الكعبة

332
01:54:07.350 --> 01:54:28.850
كان الناس يرون الكعبة بمجرد دخولهم على اي واد من وديان مكة فان دخل من وادي كذا اول شيء سيراه يرى الكعبة لان المسجد كان انزل بناء من الكعبة وان دخل منك دي فاول شيء يراه الكعبة

333
01:54:29.100 --> 01:54:46.800
وان دخل من المسفلة فاول شيء يرى الكعبة. من اي جهة كان يأتي اول شيء يرى الكعبة ثم ما زال الناس يبنون ويرفعون البناء والبنيان حتى صار الناس لا يمكنهم رؤية الكعبة الا بعد دخول المسجد

334
01:54:47.200 --> 01:55:07.200
وهذا حصل في اواخر خلفاء بني امية ثم في اخر خلافة آآ في اخر خلافة او في اول خلافة العباسيين ايام ابي جعفر المنصور ومن في زمانهم حصل ان هؤلاء بنوا

335
01:55:07.200 --> 01:55:26.900
بنايات وبنوا اشياء واشياء حتى صار الناس لا يستطيعون ان يروا الكعبة الا بعد دخول المسجد. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وقد ذكر ابن جري ابن جريج ان النبي عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي

336
01:55:27.000 --> 01:55:53.250
المحدث المشهور نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رأى البيت رفع يديه وقال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وبرا وزد من شرفه من وزد من شرفه وكرمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتعظيما. هذا لم يأتنا

337
01:55:53.250 --> 01:56:09.500
موصولا بل هو منقطع لان بين عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي وبين النبي صلى الله عليه وسلم اقل شيء راويان. وهذا هو المقطوع لكن يجوز ان الانسان يدعو به دون ان يعتقد استحبابه وسنيته

338
01:56:09.700 --> 01:56:31.700
نعم لان الاصل في الدعاء الاباحة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فمن رأى البيت قبل دخول المسجد فعلى ذلك وقد استحب ذلك من استحبه عند رؤية البيت ولو كان بعد دخول المسجد لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان دخل المسجد ابتدأ

339
01:56:31.700 --> 01:56:47.950
بالطمغ ولم يوصلني قبل ذلك تحية المسجد ولا غير ذلك. بل تحية المسجد الحرام هو الطواف بالبيت. وكان صلى الله عليه وسلم يغتسل لدخول مكة. يعني الانسان اذا دخل مكة مسجد الكعبة

340
01:56:48.400 --> 01:57:05.800
كيف يفعل؟ هل يصلي ركعتين ويجلس الصواب انه يطوف بالبيت سبعا ثم يصلي ركعتين ثم يجلس لكن اذا لم يتيسر له ذلك لزحمة او لمرض او لتعب يصلي ركعتين ويجلس. نعم

341
01:57:06.250 --> 01:57:24.800
احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وكان صلى الله عليه وسلم يغتسل لدخول مكة كما كان يبيت بذي طوى. وهي عند الاباد يقال لها اليوم ابا رزها الزائر الزاهر معروف الى اليوم بهذا الاسم الزاهر موجود الى الان

342
01:57:25.050 --> 01:57:43.700
نعم. قال فمن تيسر له المبيت بها والاغتسال ودخول مكة نهارا والا فليس عليه شيء من ذلك قال واذا دخل المسجد بدأ بالطواف فيبتدأ بالحجر الاسود يستقبله استقبالا ويستلمه ويقبله ان امكن

343
01:57:43.700 --> 01:58:06.200
لا يؤذي احدا بالمزاحمة عليه فان لم يمكن استلمه وقبل يده والا اشار اليه. معنى يستقبله استقبالا اي يجعل في ازائه يجعل صدره بازاء الحجر الاسود فمثلا لو كان الحجر الاسود في هذه الزاوية يلتفت اليه هكذا بكليته

344
01:58:06.600 --> 01:58:21.750
ولو اشار بيده بدون ان يلتفت ترك السنة نعم قال ثم ينتقل للطواف ويجعل البيت عن يساره وليس عليه ان يذهب الى ما بين الركنين ولا يمشي عرضا ثم ينتقل

345
01:58:21.750 --> 01:58:41.750
بل ولا يستحب ذلك ويقول اذا استلمه بسم الله والله اكبر وان شاء قال اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتاب بك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الدعاء معروف عند الفقهاء ومشهور

346
01:58:41.750 --> 01:59:00.250
لكن لم يأتي هذا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. انما المعروف ان هذا موقوف على ابن عمر والصواب ان هذه الموقوفات والمنقطعات يجوز للانسان ان يدعو بها. نعم

347
01:59:01.300 --> 01:59:21.300
احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى ويجعل البيت عن يساره فيطوف سبعا. ولا يخترق الحجر في طوافه. لان اكثر الحجر من البيت والله امر بالطواف به لا بالطواف فيه. ولا يستلم من الاركان كذلك لا ينبغي للانسان حينما يطوف ان يطوف

348
01:59:21.300 --> 01:59:53.750
متكئا على البيت فان الطواف بالبيت وليس متكئا على البيت فان طاف وبعض قدمه على جدار البيت فبعض الفقهاء يقول لا يصح طواف فينبغي للانسان ان ينتبه لهذا. نعم قال ولا يستلم من الاركان الا الركنين اليمانيين دون الشاميين فان النبي صلى الله عليه وسلم انما استلمهما خاصة

349
01:59:53.750 --> 02:00:13.900
لانهما على قواعد ابراهيم والاخران هما في داخل البيت فالركن الاسود يستلم ويقبل واليماني استلم ولا يقبل والاخران لا يستلمان ولا يقبلان والاستلام هو مسحه باليد. رأى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما

350
02:00:14.050 --> 02:00:34.950
معاوية رضي الله عنه وهو يستلم اركان البيت فقال ابن عباس لمعاوية آآ لما تستلم اركان البيت قال ليس شيء من البيت مهجور فقال ابن عباس لكني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم

351
02:00:35.000 --> 02:00:53.000
يستلم الركنين اليمانيين فانتهى معاوية رضي الله عنه عن ذلك نعم قال واما سائر جوانب البيت ومقام ابراهيم وسائر ما في الارض من المساجد وحيطانها ومقابر الانبياء والصالحين كحجرة نبي

352
02:00:53.000 --> 02:01:13.000
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومغارة ابراهيم ومقام نبينا صلى الله عليه وسلم. الذي كان يصلي فيه لذلك من مقابر الانبياء والصالحين وصخرات بيت المقدس فلا تستلم ولا تقبل باتفاق الائمة. واما الطواف

353
02:01:13.000 --> 02:01:38.200
ولم يذكر ولم يذكر احد من الفقهاء السابقين استحباب تقبيل القبور او البقاع المظنون انها للانبياء لم يذكره احد من الفقهاء المتقدمين وانما عرف هذا بعد ظهور اه التشيع والتصوف

354
02:01:38.600 --> 02:01:58.400
بعد القرن الخامس الهجري. نعم قال وان الطواف بذلك فهو من اعظم البدع المحرمة. ومن اتخذه دينا يستتاب. فان تاب والا قتل. الطواف الكعبة هذا قد يكون شركا وقد يكون بدعة

355
02:01:58.900 --> 02:02:18.600
انتبه فان كان يطوف في غير الكعبة لغير الله فهذا شرك وبدعة واني كان يطوف في غير الكعبة لله فهذا لا يخلو من البدعة المحدثة لانه ليس للانسان يتقرب الى الله بالطواف الا بطواف الكعبة

356
02:02:18.900 --> 02:02:39.600
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ولو وضع يده على الشاذ رأى الشاذ الشاذر وان الذي تربط فيها السواء الكعبة  لم يضره ذلك في اصح قولي العلماء وليس الشاذ روان من البيت بل جعل عمادا للبيت. الشاذ روان هي عبارة

357
02:02:39.600 --> 02:02:58.650
عن نصف ذراع من اصل البيت مدة حتى يعلق فيه الحلق التي يربط بها تربط بها حبال الستار فهل هذا من البيت او لا فيه خلاف بين العلماء والاولى تركه

358
02:02:58.700 --> 02:03:23.600
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ويستحب له في الطواف الاول ان يضمن من الحجر الى الحجر في الاطواف الثلاثة. والرمى الحجر الاسود الى الحجر الاسود نعم. قال والرمل مثل الهرولة وهو مصارعة المشي مع تقارب الخطى. فان لم يمكنه الرمل للزحمة كان خروجه الى حاشيته

359
02:03:23.600 --> 02:03:42.550
في المطاف والرمد افضل من قربهم الى البيت بدون الرمل. واما اذا امكن القرب من البيت مع اكمال السنة فهو اولى هذا تزاحم المسائل المعلوم ان الطواف بقرب البيت افضل من الطواف بعيدا عن البيت

360
02:03:43.750 --> 02:04:00.550
وهذا الذي حمل بعظ العلما يقول الطواف في صحن الكعبة افظل من الطواف في الدور الاول مثلا يجري القرب لكن اذا كان الانسان في لاجل القرب لا يستطيع ان يرمل

361
02:04:01.350 --> 02:04:21.800
فعليه ان يبتعد افضل حفاظا على الرمل ومثل هذا يقال ايضا لو ان المرأة لا يمكن عند القرب من الكعبة الا تلامس الرجال. فطوافها بعيدا افضل وهكذا يقال لو كان الانسان لا يخشع في طوافه بالدعاء

362
02:04:22.250 --> 02:04:44.950
لاجل الزحام فبعده افضل نعم قال ويجوز ان يطوف من وراء قبة زمزم وما وراءها من السقاء في المقتصدة بحيطان المسجد ولو صلى المصلي في المسجد والناس يطوفون امامه لم يكره. سواء مر امامه رجل او امرأة انتم ما ادركتم هذا. انا ادركت هذا

363
02:04:45.300 --> 02:05:01.200
انا ذهبت الى الحج سنة الف واربع مئة وواحد هجرية كان عمري تقريبا اثنعشر سنة او ثلتعشر سنة لما ذهبنا الى الحاج كان الناس ينزلون الى بئر زمزم والناس يطوفون من ورا البير

364
02:05:02.350 --> 02:05:22.100
بير زمزم في صحن الكعبة كان وحتى ما كان فيه في بعض الاماكن كان فيه رمل ما كان فيه حتى ما يسمى اليوم بالرخام ما كان موجود كله موجود قريب بين بئر زمزم وبين الكعبة الرخام ما بعد ذلك كان ما في رخام

365
02:05:23.000 --> 02:05:49.150
فكان الناس اذا تزاحموا في الحج يضطرون ان يطوفوا وبينهم وبين الكعبة بئر زمزم فهكذا لو ان الناس طافوا وبينهم بين الكعبة جدران المسجد لا يظر نعم احسن الله اليكم. قال سواء مر امامه رجل او امرأة وهذا من خصائص مكة. كيف؟ قال وكذلك يستحب ان يطبع

366
02:05:49.150 --> 02:06:16.400
في هذا الطواف والاضطباع هو ان يبدي الضبعة الايمن فيضع وسطا. الرداء تحت ابطه الايمن على عاتقه الايسر وان ترك الرمل والاضطباع فلا شيء عليه ويستحب له في الطواف ان يذكر الله تعالى ويدعوه بما يشرع. وان قرأ القرآن سرا فلا بأس وله فيه ذكر محدود عن النبي صلى الله عليه وسلم

367
02:06:16.400 --> 02:06:34.900
ايش انا الحين ما قمت اقول لك شي اخاف اني انا مخطئ في السمع اقرأ وان قرأ القرآن سرا وان قرأ القرآن صيغا فلا بأس وليس فيه ذكر محدود عن النبي صلى الله عليه وسلم

368
02:06:35.050 --> 02:06:55.050
لا بامره ولا بقوله ولا بتعليمه. بل يدعو فيه بسائر الادعية الشرعية. وما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت الميزاب ونحو ذلك فلا اصل له. لكن كان يختم طوافه بين الركنين بقوله ربنا اتنا في الدنيا حسنة

369
02:06:55.050 --> 02:07:12.050
وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. كما كان يختم سائر الادعية بذلك وليس في ذلك ذكر واجب يجب باتفاق الائمة. لماذا لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه دعاء معينا

370
02:07:12.200 --> 02:07:41.600
لكل طواف او لكل مقام الجواب ان المقصود حتى يدعو الحاج بما هو اليه محتاج واضح لان الانسان اذا دعا بما يريد كان اظهر للعبودية كان اظهر للعبودية ولذلك اليوم الناس لما يرددون وراء الدعاة

371
02:07:42.250 --> 02:08:06.400
ها؟ المحدثات ما يدرون وش يقولون اصلا مهما هذاك يقول هم يرددون وراه كما يذكر احد مشايخنا انه كان يطوف بالبيت فرأى رجلا يطوف ويقول ولا ذنبا الا غفرته يقول الشيخ قلت له لا ولا ذنبا الا غفرته

372
02:08:06.450 --> 02:08:22.900
قال طالعني هكذا قال ولا ذنبا الا غفرته قلت له يا ولدي ولا ذنبا قال ولا ذنبا الا غفرته يقول الشيخ قلت له اجل ولا ذنبا الا قطعته احسن نعم

373
02:08:24.250 --> 02:08:44.250
احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى والطواف بالبيت كالصلاة الا ان الله اباح فيه الكلام. فمن تكلم فيه لا يتكلم الا بخير. ولهذا يؤمر الطائف ان يكون متطهرا الطهارتين الصغرى والكبرى. ويكون مستورا

374
02:08:44.250 --> 02:09:14.500
مجتنب النجاسة التي يجتنبها المصلي. والمطاف طاهر لكن في بالنسبة لكون آآ الطواف كالصلاة هذا حديث جاء فيه الطواف بالبيت صلاة وهل يجب الطهارة؟ ايوه. لكن قال لكن في وجوب الطهارة في الطواف نزاء بين العلماء فانه لم ينقل احد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر

375
02:09:14.500 --> 02:09:34.500
وبالطهارة للطواف ولا نهى المحدث ان يطوف. ولكنه طاف طاهرا لكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه نال حائض وعن الطواف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم فالصلاة التي

376
02:09:34.500 --> 02:09:53.700
اوجب لها الدعارة ما كان يفتتح بالتكبير ويختم بالتسليم كالصلاة التي فيها ركوع وسجود وكصلاة الجنازة نجدتي السهو واما الطواف وسجود التلاوة فليس من هذا الصحيح من اقوال اهل العلم هو قول الجمهور

377
02:09:53.750 --> 02:10:21.750
ان الطهارة من الحدث الاكبر والاصغر شرط في صحة الطواف وهو قول الشافعية والمالكية والمذهب عند الحنابلة وذهب بعض الحنفية انه لا بأس بالطواف دون طهارة وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

378
02:10:22.150 --> 02:10:51.150
وهي رواية عن الامام احمد لكن الصواب ان البيت حرمته اعظم من حرمة المسجد  النبي صلى الله عليه وسلم شبه الطواف بالصلاة الا ترى ان تحية المسجد ركعتان وتحية الكعبة طواف

379
02:10:51.350 --> 02:11:16.250
فتشابهت ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الحائض عن الطواف فدل على ان الطواف لابد فيه من الطهارة التامة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى والاعتكاف يشترط له المسجد ولا يشترط له الطهارة بالاتفاق. والمعتكفة الحاجة

380
02:11:16.250 --> 02:11:38.850
عن اللبث في المسجد مع الحيض وان كانت تلبث وان كانت تلبس في المسجد وهي محدثة قال احمد بن حنبل في مناسك الحج لابنه عبدالله حدثنا سهل بن يوسف انباءنا شعبة عن حماد بن منصور عن حماد ومنصور قال سألتهما عن الرجل يطوف بالبيت وهو غير متوضأ

381
02:11:38.850 --> 02:12:02.250
فلم يريا به بئسا. هذا قول عامة الكوفيين من فقهاء الكوفة كتلامذة ابن مسعود وآآ غيرهم وهو قول حماد بن ابي سليمان شيخ الامام ابي حنيفة قول الناخعيين قول حماد ابن زيد البصري منصور ابن المعتمر الكوفي

382
02:12:02.650 --> 02:12:22.750
هو قول عامة الكوفي لكن كما ذكرت قول عامة المدنيين والمكيين والشاميين والفقهاء المصريين انه لابد من الطهارة نعم احسن الله اليكم قال قال عبد الله سألت ابي عن ذلك فقال

383
02:12:23.250 --> 02:12:43.250
احب الي الا يطوف بالبيت وهو غير متوضئ لان الطواف بالبيت صلاة. وقد اختلفت الرواية عن احمد في اشتراط الطهارة فيه وجوبها كما هو احد القولين في مذهب ابي حنيفة. لكن لا يختلف مذهب ابي حنيفة انها ليست بشرط. يعني المذهب عند ابي حنيفة

384
02:12:43.250 --> 02:13:06.950
قولا واحدا عند الحنفية ان الطهارة ليس بشرط لكن كما ذكرت الجمهور ان الطهارة شرط وهو مذهب الحنابلة والشافعية والمالكية وهو الصحيح ان شاء الله. نعم قل هو من طاف في جورب ونحوه لئلا يطأ نجاسة من زرق الحمام او من

385
02:13:07.050 --> 02:13:30.100
نجاسة من زرق الحمام نعم احسن الله نجاسة من زرق الحمام او غطى يديه لئلا يمس امرأة ونحو ذلك فقد خالف السنة فان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه والتابعين ما زالوا يطوفون بالبيت وما زال الحمام بمكة والاحتياط حسن ما لم يفض بصاحبه الى

386
02:13:30.100 --> 02:13:46.300
مخالفة السنة المعلومة. فاذا افضى الى ذلك كان خطأ واعلم ان القول الذي يتضمن مخالفة السنة خطأ كمن يخلع نعليه في الصلاة المكتوبة وصلاة الجنازة خوفا من ان يكون فيهما نجاسة

387
02:13:46.300 --> 02:14:07.150
فان هذا خطأ مخالف للسنة. فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه وقال ان اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوه وقال اذا اتى احدكم المسجد فلينظر في نعليه فان كان فيهما اذى فليدلكهما في التراب فان التراب لهما

388
02:14:07.150 --> 02:14:32.000
وكما يجوز ان يصلي في نعله فكذلك يجوز ان يطوف في نعليه؟ طبعا بالنسبة لكون الانسان يلبس شيء حتى لا يلامس زرق الحمام زرق الحمام ليس بنجس لان القاعدة المطردة عند جماهير العلماء ان مأكول اللحم عذرته ليس بنجس

389
02:14:32.200 --> 02:14:54.700
هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وان لم يمكنه الطواف ماشيا فطاف راكبا او محمولا اجزأه بالاتفاق وكذلك ما يعجز عنه من واجبات الطواف مثل من كان به نجاسة لا يمكنه ازالتها. كالمستحاضة ومن به سلس البول

390
02:14:54.700 --> 02:15:17.500
انه يطوف ولا شيء عليه باتفاق الائمة. طبعا هذا عند الظرورة امرأة مستحاضة ينزل منها الدم هذه الان ما يمكن انها الا تتحفظ وتطوف رجل مصاب بسلس البول ما يمكنه الا ان يتحفظ ويطوف ليس عليه شيء

391
02:15:17.700 --> 02:15:38.750
نعم قل وكذلك لو لم يمكنه الطواف الا عريانا فطاف بالليل كما لم يمكنه الصلاة الا كما لو لم يمكنه الصلاة الا عريانا وكذلك المرأة الحائض اذا لم يمكنها طواف الفرض الا حائضا بحيث لا يمكنها التأخر بمكة هذا من اختيارات شيخ الاسلام

392
02:15:39.400 --> 02:16:03.200
ان المرأة الحائض اذا وقفت في عرفات ثم اصيبت بالحيض ولم تستطع ان تطوف طواف الحج الجمهور العلماء الذين يشترطون الطارة ماذا يقولون؟ يجب انها تنتظر حتى تطهر ثم تطوف ثم تسعى ثم تذهب

393
02:16:03.400 --> 02:16:20.850
اما شيخ الاسلام يقول لا بناء على القول بان الطهارة ليس بشرط وهو اختيار الحنفية ولا لا؟ مذهب عند الحنفي اذا لا يشترط الا انها تتحفظ حتى لا تنزل النجاسة في المسجد وتذهب وتطوف

394
02:16:21.200 --> 02:16:45.300
والصواب قول الجمهور. نعم احسن الله اليكم. قالوا رحمه الله تعالى ففي احد قوله العلماء الذين يجيبون الطهارة على الطائف اذا طافت الحائض او الجنب او المحدث او النجاسة مطلقا اجزأه الطواف عليه دم اما شاة واما بدنة مع الحيض والجنابة. وشاة مع الحدث الاصغر. نعم

395
02:16:45.300 --> 02:17:11.800
خافت المرأة التي عليها الحيض ان الرفق يطوفها فالجمهور الذين قالوا يشترط لصحة طوافها الطهارة هي ما تستطيع الان تنتظر فشيخ الاسلام يقول انها تطوف ثم تذبح شاة بدا عن فقدان واجب من واجبات الطواف

396
02:17:12.300 --> 02:17:35.500
بمكة نعم لفقراء مكة نعم قل هو من والحائض من الطواف قد يعلل بانه يشبه الصلاة. وقد يعلل بانها ممنوعة من المسجد كما تمنع منه بالاعتكاف كما قال عز وجل لابراهيم صلى الله عليه وسلم وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود

397
02:17:35.500 --> 02:17:56.750
فغمر بتطهيره لهذه العبادات فمنعت الحائض من دخوله. وقد اجمع العلماء على انه لا يجب للطواف ما يجب للصلاة من تحريم وتحليل وقراءة وغير ذلك. ولا يبطله ما يبطلها من الاكل والشرب والكلام وغير ذلك. ولهذا كان مقتضى

398
02:17:56.750 --> 02:18:16.750
من منع من منع الحائض لحرمة المسجد انه لا يرى الطهارة شرطا بالمقتضى قوله انه يجوز لها ذلك للحاجة كما يجوز لها دخول المسجد عند الحاجة. وقد امر الله تعالى بتطهيره للطائفين والعاكفين والركع السجود

399
02:18:16.750 --> 02:18:36.750
فيه لا يشترط لا يشترط له الطهارة. ولا تجب عليه الطهارة من الحدث الاصغر باتفاق المسلمين. ولو ولو اضطرت العاكفة الحائض الى لخها فيه للحاجة جاز ذلك. واما الركع السجود فهم المصلون والطهارة شرط

400
02:18:36.750 --> 02:19:03.750
للصلاة باتفاق المسلمين والحائض لا تصلي لا قضاء ولا اداء يبقى الطائف هل يلحق بالعاكف او بالمصلي؟ او يكون قسما ثالثا بينهما هذا محل اجتهاد. وقوله الطواف بالبيت لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هو ثابت عن ابن عباس وقد روي مرفوعا ونقل بعض الفقهاء عن ابن عباس انه قال

401
02:19:03.750 --> 02:19:16.550
اذا طاف بالبيت وهو جنب عليه دم ولا ريب ان المراد بذلك لا شك ان الحديث طاف ببيت الصلاة ان حديث ثابت وان قال شيخ الاسلام رحمه الله انه لم يثبت

402
02:19:17.150 --> 02:19:36.150
لكن ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما موقوفا وثبت عن غيره مرفوع نعم احسن الله اليكم قالوا رحمه الله تعالى ولا ريب ان المراد بذلك انه يشبه الصلاة من بعض الوجوه ليس المراد انه نوع من الصلاة التي يشترط لها

403
02:19:36.150 --> 02:19:56.150
مهارة وكذلك قوله اذا اتى احدكم المسجد فلا فلا يشبكن بين اصابعه فانه في صلاة وقوله ان العبد في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه ما دام ينتظر الصلاة وما كان يعمد الى الصلاة. ونحو ذلك. فلا يجوز لحائض

404
02:19:56.150 --> 02:20:21.650
من ان تطوف الا طاهرة اذا امكنها ذلك باتفاق العلماء ولو قدمت المرأة حائضا لم تطف بالبيت لكن تقف بعرفة وتفعل سائر المناسك كلها مع الحيض الا الطواف. فانها انتظروا حتى تطهر ان امكنها ذلك ثم تطوف. وان اضطرت الى الطواف فطافت اجزاءها ذلك على الصحيح من قولي العلماء

405
02:20:21.650 --> 02:20:40.050
اذا قبضت فصلى ركعتين للطواف وان صلاهما عند مقام ابراهيم فهو احسن. ويستحب ان يقرأ فيهما بسورتي الاخلاص. قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد ثم اذا صلاه ما استحب له ان ان يستلم الحجر

406
02:20:40.400 --> 02:20:58.050
ثم يخرج الى الطواف بين الصفا والمروة ولو اخر ذلك الى ما بعد طواف الافاضة جاز فان الحج فيه ثلاثة اطوفة. طواف عند الدخول وهو يسمى طواف القوت وهو يسمى طواف القدوم والدخول والورود

407
02:20:58.050 --> 02:21:18.050
والطواف الثاني وهو بعد التعريف ويقال له طواف الافاضة والزيارة وهو طواف الفرض الذي لا بد منه. كما قال تعالى ثم ان اليقضة فثم الوفوا نزورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. والطواف الثالث هو لمن اراد الخروج من مكة

408
02:21:18.050 --> 02:21:37.150
وهو طواف الوداع. فالاول مستحب والثاني ركن والثالث واجب نعم قال واذا سعى عقيب واحد منها اجزأه. فاذا خرج للسعي خرج من باب الصفا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقى على الصفا والمروة

409
02:21:37.150 --> 02:21:55.100
وهما في جانبي وهما في جانبي جبلي مكة فيكبروا ويهلل ويدعو الله تعالى واليوم قد بني فوقه دكة دكتان فمن وصل الى اسفل البناء اجزاه السعي وان لم يصعد فوق البناء

410
02:21:55.400 --> 02:22:14.750
يطوف بالصفا والمرة سبعا يبتدأ بالصفا ويختم بالمروة فينتهي طوافه عند المروة ويستحب ان يسعى في بطن الوادي من العالم الى العلم وهما معلمان هناك اليوم من العالم الاخضر الى العالم الاخضر اليوم معلم باللون. نعم

411
02:22:15.200 --> 02:22:35.200
قال وان لم يسعى في بطن الوادي بل مشى على هيئته جميع ما بين الصفا والمروة. اجزاءه باتفاق العلماء ولا شيء عليه. ولا ولا تعاقب الطواف بالصفا والمروة وانما الصلاة عقب الطواف بالبيت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفاق السلف والائمة

412
02:22:35.200 --> 02:22:54.150
وهنا تنبيه السعي بين الصفا والمروة يجوز تسميته الطواف بنص القرآن ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه اي يتطوف لكن العرف الفقهي تخصيص الطواف بالبيت وتخصيص السعي بين الصفا والمروة

413
02:22:54.400 --> 02:23:09.100
نعم قال فاذا طاف من الصفا والمروة حل من احرامه كما امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه لما طافوا بهما ان يحلوا الا من كان معه هدي فلا يحل فلا يحل حتى ينحره

414
02:23:09.500 --> 02:23:25.800
قال والمفرد والقارن لا يحلان الا يوم النحر. ويستحب له ان يقصر من شعره ليدع الحلاقة للحج. وكذلك امرهم النبي صلى الله عليه وسلم واذا حل حل له ما حرم عليه بالاحرام

415
02:23:25.950 --> 02:23:45.350
الا ما كان من خصائص مكة فلا يحل بمجرد الاحلال. لان احكام المكة باقية نعم احسن الله اليكم قولا رحمه الله تعالى فصل فاذا كان يوم التروية احرم واهل بالحج فيفعل كما فعل عند الميقات ان شاء احرم من مكة

416
02:23:45.350 --> 02:24:01.850
وان شاء من خارج مكة هذا هو الصواب واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انما احرموا كما امرهم النبي صلى الله عليه وسلم من البطحاء هو المكان اللي يسمى اليوم بابيار علي او ذي الحليفة

417
02:24:02.150 --> 02:24:16.400
بطحاء وادي اسم الوادي نعم احسن الله اليكم قوله رحمه الله تعالى والسنة ان يحرم من الموضع الذي هو نازل فيه. وكذلك امرهم النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك المكي يحرم

418
02:24:16.400 --> 02:24:31.550
كان عفوا احرم كما مروا من بطحاء بطحاء مكة غير وادي البطحا في المدينة هذا بطحاء مكة احرم منه المتمتعون من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لانهم كانوا نازلون فيه

419
02:24:31.850 --> 02:24:45.350
لانهم كانوا نازلين فيه. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وكذلك المكي يحرم من اهله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان منزله دون مكة فمهل

420
02:24:45.350 --> 02:25:05.350
فمهله فمهله فمهله من اهله. حتى اهل مكة يهلون منها. والسنة ان يبيت الحاج بمنى فيصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ولا يخرجون منها حتى تطلع الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم

421
02:25:05.350 --> 02:25:30.550
واما الايقاظ فهو بدعة مكروهة باتفاق العلماء. وانما الايقاظ بمزدلفة خاصة بعد الرجوع من عرفة. واما الايقاظ عرفة او منى فبدعة ايضا. الايقاع معناه اشعال النيران كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعد الخلفاء يوقدون النيران في مزدلفة حتى يهتدي الحاج المنصرف من عرفات ليعرف وين مكان

422
02:25:30.550 --> 02:25:54.300
مزدلفة اما ايقاد النيران في في مكة او في منى او في عرفات فبدعة لكن ايقاد النيران في مزدلفة لاجل الحاجة سنة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ويسيرون منها الى نمرة على طريق ضب من يمين الطريق ونمرة وكانت قرية خارجة عن

423
02:25:54.300 --> 02:26:10.650
من عرفات من جهة اليمن فيقيمون بها الى الزوال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسيرون منها الى بطن الوادي وهو ما النبي صلى الله عليه وسلم الذي صلى فيه الظهر والعصر وخطب

424
02:26:10.750 --> 02:26:34.800
وهو في حدود عرفة ببطن عرنة وهناك مسجد يقال له مسجد ابراهيم. وانما بني في اول دولة بني العباس. هذا المسجد الصالح المسجد الموجود هو مسجد نمرة نعم قال فيصلي هناك الظهر والعصر قصرا وجمعا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي خلفه جميع الحاج اهل مكة وغيرهم قصرا

425
02:26:34.800 --> 02:26:57.450
وجمعا يخطب بهم الامام كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم وجمعا قصرا وجمعا في اول وقت الظهر قصرا وجمعا في اول وقت الظهر نعم قال ثم اذا قضى الخطبة اذن المؤذن واقام ثم يصلي كما جاءت بذلك السنة ويصلي بعرفة ومزدلفة ومنى قصرا

426
02:26:57.450 --> 02:27:17.450
ويقصر اهل مكة وغير اهل مكة وكذلك يجمعون الصلاة بعرفة ومزدلفة ومنى. كما كان اهل مكة خلف النبي الله عليه وسلم بعرفة ومزدلفة ومنى وكذلك كانوا يفعلون خلف ابي بكر وعمر رضي الله عنهما. ولم يأمر النبي صلى الله

427
02:27:17.450 --> 02:27:37.450
عليه وسلم ولا خلفاؤه احدا من اهل مكة ان يتم الصلاة ولا قالوا لهم بعرفة ومزدلفة ومنى اتموا صلاتكم فانها قوم سقوا فمن حكى ذلك عنهم فقد اخطأ ولكن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ذلك في غزوة الفتح. لما صلى بهم في مكة

428
02:27:37.450 --> 02:27:52.100
اما في حجته وعما في حجه فانه لم ينزل بمكة. ولكن كان نازلا خارج مكة وهناك كان يصلي باصحابه. ثم لما ثم لما خرج يصلي باصحابه ولا يأتي الى مسجد الكعبة

429
02:27:52.500 --> 02:28:09.900
هذا دليل ان الصلاة في مكة في اي مكان بمئة الف ولا ما يمكن يطور في المئة الف نعم احسن الله اليكم قال ثم لما خرج الى منى وعرفة خرج معه اهل مكة وغيرهم. ولما رجع من عرفة رجعوا معه. ولما صلى بهم

430
02:28:09.900 --> 02:28:28.950
من الايام منن صلوا معه ولم يقل لهم اتموا صلاتكم فانها قوم سفوا. ولم ولم يحد النبي صلى الله عليه وسلم السفر ولا بمسافة ولا بزمن ولم يكن بمنى احد ساكنا في زمنه. ولهذا قال من المناخ من سبق

431
02:28:29.150 --> 02:28:49.150
ولكن قيل انها سكنت في خلافة عثمان وانه بسبب ذلك اتم عثمان الصلاة. لانه كان يرى انه نزل بمكان لا يحتاج لا يحتاج فيه الى حمل الزاد والمزاد وكان يرى ان المسافر من يحمل الزاد والمزاد. ثم بعد ذلك يذهب الى عرفات فهذه

432
02:28:49.150 --> 02:29:09.150
السنة لكن في هذه الاوقات لا يكاد يذهب احد الى نمرة ولا الى مصلى النبي صلى الله عليه وسلم. بل يدخلون الى عرفات على طريق المأز المأزمين ويدخلون قبل الزوال ومنهم من يدخلها ليلا ويبيتون بها قبل التعريف. وهذا الذي يفعل

433
02:29:09.150 --> 02:29:29.150
الناس وكله يجزئ معه الحج. لكن فيه نقص عن السنة فيفعل ما يمكن من السنة. مثل الجمع بين الصلاتين فيؤذن اذانا واحدة ويقيم لكل صلاة والايقاظ بعرفة بدعة مكروهة وكذلك الايقاظ بمنى البدعة باتفاق العلماء

434
02:29:29.150 --> 02:29:49.150
وانما الايقاظ بمزدلفة خاصة في الرجوع. ويقفون بعرفات الى غروب الشمس لا يخرجون منها حتى تغرب الشمس واذا غربت اخرجوا انجابوا بين العلمين وان شاؤوا من جانبيهما والعلمان الاولان حد عرفة. فلا يجاوزهما حتى تغرب الشمس. والميلاد

435
02:29:49.150 --> 02:30:10.550
بعد ذلك حد مزدلفة وما بينهما بطن عرنة. اليوم هناك حدود معروفة مع المعلمة لعرفات ولمزدلفة ولمنى نعم ولو يجتهد في الذكر والدعاء هذه العشية فانهما روي ابليس في يوم هو فيه اصغر ولا احقر ولا اغيض ولا ادحض من عشية عرفة

436
02:30:10.550 --> 02:30:30.550
لما يرى من تنزيل الرحمة وتجاوز الله سبحانه عن الذنوب العظام الا ما رؤي يوم بدر فانه رأى جبريل يزع الملائكة ويصح وقوف الحائض وغير الحائض. ويجوز الوقوف راكبا وماشيا. واما الافضل فيختلف باختلاف الناس. فان كان

437
02:30:30.550 --> 02:30:45.300
ممن اذا ركب رآه الناس لحاجتهم اليه او كان يشق عليه ترك الركوب وقف راكبا فان النبي صلى الله عليه وسلم وقف ركبا وهكذا الحج يعني وانت في السيارة تدعو الامر مباح

438
02:30:45.350 --> 02:31:01.500
وانت في الباص تدعو الامر مباح بل السنة ان الانسان يدعو وهو راكب نعم قال وهكذا الحج فان من الناس من يكون حجه راكبا افضل ومنهم من يكون حجه ماشيا افضل. ولم يعين النبي صلى الله عليه وسلم

439
02:31:01.500 --> 02:31:17.950
دعاء ولا ذكرى ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال افضل ما قلت انا والنبيون في يوم عرفة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير

440
02:31:18.100 --> 02:31:38.100
ثم بعد ذلك يدعو باي دعاء ويكثر من هذا الدعاء. نعم. قال بل يدعو الرجل بما شاء من من الادعية الشرعية وكذلك يكبر هو يهلل ويذكر الله تعالى حتى تغرب الشمس. والاغتسال لعرفة قد روي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو عن ابن عمر وغيره

441
02:31:38.100 --> 02:31:58.100
ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه في الحج الا ثلاثة اغسال. غسل الاحرام والغسل عند دخول مكة والغسل يوم عرفة وما سوى ذلك كالغسل لرمي الجمار وللطواف وللمبيت بمزدلفة فلا اصل له لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه

442
02:31:58.100 --> 02:32:18.100
ولست احبهم جمهور الائمة لا مالك ولا ابو حنيفة ولا احمد وان كان قد ذكره طائفا من متأخري اصحابه بل هو بدعة الا ان يكون هناك سبب يقتضي الاستحباب مثل ان يكون عليه رائحة يؤذي بها الناس فيغتسل فيغتسل لازالة

443
02:32:18.100 --> 02:32:38.100
فيها وعرفة كلها موقف ولا يقف ببطن عرنة. واما صعود الجدل الذي هناك فليس من السنة. ويسمى جبل ويقال له الايمان يقال له على وزن هلال. احسن الله اليكم ويقال له هلال على وزنه

444
02:32:38.100 --> 02:32:50.600
طبعا جبل الرحمة هذه التسمية غير معروفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الصحابة كان معروف بجبل هلال انما سمي جبل الرحمة بعد ذلك بسنين نعم

445
02:32:50.800 --> 02:33:09.950
احسن الله اليكم قولا رحمه الله تعالى وكذلك القبة التي فوقه التي يقال لها التي يقال لها قبة ادم لا يستحب دخولها ولا الصلاة فيها والطواف بها من الكبائر. وكذلك المساجد التي عند الجمرات لا يستحب دخول شيء منها ولا الصلاة فيها

446
02:33:09.950 --> 02:33:24.050
واما الطواف بها او بالصخرة او بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم او ما كان غير البيت العتيق فهو من اعظم البدع المحرمة بركة نكتفي بهذا القدر نكمل بعد صلاة المغرب ان شاء الله