لان هذه مسبة للشيخ قدام اهل القرية فالرجل في نصف الليل يشيل عفشه ويطلع ويروح وين ما يروح يقول طلعت نصف الليل وخذيت ولحافي وكتبي وحطيته فوق ظهري ومشيت ها وما فيه روائح طيبة نعم قال ولا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولا يصير صيدا بريا ولا يتملكه بشراء ولا لا ينكح المحرم يعني لا يتزوج ولا ينكح اي لا يزوج احدا نعم يعني كل القاعدة في لبس كل ما خيط على عضو معين فليس للانسان ان يلبسه حتى لو كان دسوس حتى لو كان دسوس مع ان الرجل يجوز له يغطي دينه بس مو بالدسوس لانهم كانوا نازلين فيه. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وكذلك المكي يحرم من اهله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان منزله دون مكة فمهل اذا طاف بالبيت وهو جنب عليه دم ولا ريب ان المراد بذلك لا شك ان الحديث طاف ببيت الصلاة ان حديث ثابت وان قال شيخ الاسلام رحمه الله انه لم يثبت ما اكثر الحاج فقال لا تقل ما اكثر الحاج قل ما اكثر الوفود وما اقل الحاج ترى الحج صعب لان الله قال فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك وانعم عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى اثره الى يوم الدين وبعد فنحمد الله تبارك وتعالى على هذا اللقاء وهذا المجلس المبارك الذي نقرأ فيه مناسك الحج لشيخ الاسلام بالعباس تقي الدين احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الحنبلي المتوفى سنة ثمان وعشرين وسبعمئة من الهجرة النبوية وهذه الرسالة التي بين ايدينا وهي منسك الحج شيخ الاسلام اه هو رسالة غير المنسك الذي الفه في اول حياته المنسك الذي او الفه في اول حياته كما نصه ورحمه الله قلد فيه بعض العلماء وورد فيه بعض ما لا يثبت اما هذا المنسك الفه بعد ذلك ففيه اختياراته وتصويباته وتصحيحاته واجتهاداته رحمه الله تعالى ونحن في شهر ذي القعدة والناس مقبلون على الحج فمن رمى الحج فعليه ان يتعلم مسائل الحج ومن لم يرم الحج فعليه ان يتعلم مسائل الحج لا سيما طلاب العلم فان في تكرار العلم في مواسمه سبب لثباته ونمائه وزيادته ونسأل الله تبارك وتعالى ان يكتب لنا ولكم حجا الى بيته الحرام ونبدأ على بركة الله تعالى نسأله جل وعلا ان يمدنا توفيقه وسداده وان يوفقنا لهداه ورشاده نبدأ على بركة الله تعالى والقراءة مع ابي احمد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله وصحبه اجمعين. قال شيخ اسلام الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صلي اما بعد فقد تكرر السؤال من كثير من وقرن المنازل او السيل الكبير هو ميقات اهل نجد ومن يأتي من جهة اهل الشرق من جهتهم وقرن المنازل ميقات اهل نجد ومن يأتي من جهتهم من الجهة الشرقية او من الجهة الشرقية الجنوبية المسلمين ان اكتب في بيان مناسك الحج ما يحتاج اليه ظالم الحجاج في غالب الاوقات على سبيل الاختصار اني كنت كتبت منسكا في اوائل عمري وذكرت فيه ادعية كثيرة. وقلدت في الاحكام من اتبع من من اتبعته لي من من اتبعته قبلي من العلماء وكتبت في هذا ما تبين لي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مختصرا مختصرا مبينا. ولا حول ولا قوة الا بالله يعني هذا المنسك له مزية على منسكه الاول من جهة ان المنسك الاول كتبه في اول عمره ومعلوم ان الانسان في اول عمره وطلبه للعلم قد يكون فيه مقلدا لبعض مشايخه وبعض علماء عصره او من سبقه ثم اذا ما تبحر في العلم فليصبحوا له اهلية الاجتهاد ثم يتنبهوا فلا يقلدوا فيه الناس في التصحيح والتضعيف والترجيح و القول في الاحكام الخمسة وبناء على هذا فهذا المنسك متأخر فلذلك فيه اجتهادات ابي العباس شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومما زان هذا المنسك تحقيق اخينا الدكتور اليتامى جزاه الله خيرا حقيقة ان التحقيق تحقيق مبارك فنحن امام مجيتين لهذا المنسك كون المنسك من اواخر ما الفه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وكونه قد خرج الينا محققا على نسخ عدة نسأل الله تبارك وتعالى ان يوفقنا واياكم باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل اول ما يفعله قاصد الحج او العمرة اذا اراد الدخول فيهما ان يحرم بذلك وقبل ذلك فهو قاصد الحج او العمرة عمرة ولم يدخل فيهما بمنزلة الذي يخرج الى صلاة الجمعة فله اجر الساعة. ولا يدخل في الصلاة حتى يحرم بها عليه اذا وصل الى الميقات ان يحرم. هذه المسألة لطيفة جدا ما الفرق بين مقصد الحج وبين قصد الدخول في الاحرام وهذا ما نحتاج اليه كثير في هذا الزمان يقول الرجل او المرأة كنت ناوي الحج او العمرة وركبت الطيارة وانا لابس وكل شيء بس يوم جيت الميقات ما انتبهت ما لبيت فهل قصده الاول يكفي؟ الجواب لا يكفي لان هناك قصد مثل انسان يقصد المسجد للصلاة هذا القصد في سعيه الى الصلاة لا يغنيه عن تكبيرة الاحرام الذي هو نية الدخول بالصلاة فكذلك لا بد ان نفرق بين المقصد العام وهو الذهاب الى الحج والمقصد الخاص وهو الاحرام بالاحرى النية بالاحرام او الدخول في الاحرام الدخول في الاحرام ركن من اركان الحج والعمرة انتبه ركن من اركان الحج والعمرة ولا يسقط الركن ابدا نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى والمواقيت خمسة ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم وذات عرق هذه المواقيت الخمسة ذو الحليفة هي التي تسمى اليوم بابيار علي هي على مسافة قريبة من المدينة خمس كيلوات تقريبا وهذا الميقات من ابعد المواقيت المكانية عن مكة من ابعد المواقيت المكانية عن مكة اكثر من اربع مئة كيلو وكل من كان من من يأتي على المدينة ثم يريد الذهاب الى الحج او العمرة فعليه ان يحرم من ميقات آآ ابيار علي او ذي الحليفة ذي الحليفة ميقاته اليوم في مسجد هناك بوادي البطحة يسمى مسجد الميقات وآآ هذا المكان هو الذي احرم منه النبي صلى الله عليه وسلم للحج هو الذي احرم منه النبي صلى الله عليه وسلم للحج واما الميقات الثاني الجحفة والجحفة ايضا في جهة شمال مكة كذي الحليفة لكن الفرق ان الجحف على طريق الساحل القادم من جهة الشام ومصر من الساحل فانه سيمر على الجحفة والجحفة قرية قريبة من رابغ اليوم ورابغ مدينة اليوم من المدن الكبيرة اما الجحفة فهي مهجورة وهي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آآ انقل داء او وباء المدينة الى الجحفة فليس في الجحفة احد يسكن حاليا لكن الميقات معروف ووضع ووضعت الدولة ميقاتا بايذاء ميقات الجحف على الطريق لمن يأتي من الشمال من تبوك عن طريق الساحل او عن طريق ممن يأتي من الاردن او الشام او تركيا ومصر عن طريق الساحل واما قرن المنازل فهي التي تسمى اليوم السيل الكبير السيل الكبير مثل اهل الحسا واهل البحرين واهل قطر واهل الامارات كلهم يمرون على قرن المناسك وقرن المنازل بينه وبين مكة مسافة قريبة اقل من سبعين كيلو بينما الجحفة بينه وبين بينها وبين مكة اكثر من ميتين كيلو اما يلملم وبيلملم يحرم اهل اليمن يلملم اه على طريق الساحل للقادم من جهة الجنوب يعني هو ميقات يقابل الجحفة عكسه الجحفة في الشمال ويلملم في الجنوب على الساحل البحر الاحمر الجحفة على البحر الاحمر هو يلملم على البحر الاحمر لكن هذا في الشمال وهذا في الجنوب فالذين يأتون من الجنوب على الساحل من اهل اليمن او اهل عمان او حتى من اهل الحبشة اذا يأتون عن طريق البحر واهل السودان اذا جو عن طريق البحر اهل الصومال الهند والسند اذا جو عن طريق البحر يجب عليهم ان لا يتجاوز ويلملم اللي هي اليوم قلنا يسمونه السعدية والدولة السعودية جزاهم الله خيرا وضعوا ميقاتا لمن يأتي من الطائف بازاء يلملم يعني مثلا انسان في الهدا يبي يجي من الهدا يبي يجي على مكة ما هو لازم يروح يا سيل الكبير يبتعد حوالي خمسة واربعين كيلو عنا او يروح السعدية حوالي خمسة وخمسين كيلو مثلا لا وضعوا بازاء يلملم مسجدا في الهدى فالناس من اهل الطايف ومن اهلها الشفا ومن اهل اه اللي يجون عن طريق ابها عن طريق الجبل يحرمون من هذا الميقات واما ذات عرق فذات عرق هذا ميقات اهل العراق ذات عرق ميقات اهل العراق وكان هذا الميقات مهجورا الى الزمن القريب قرابة قبل عشرين سنة ما كان هذا الميقات معروف اي نعم مكانه معروف لكن ليس عليه طريق للسيارات انما يرد عليه الاهل البوادي من جهة العراق يعني من من القصيم لما تمشي مباشرة الى جهة الشرق يقابلك ذات عرق وذات عرق قريبة من مكة اقرب ومن يلملم وعلى كل حال فذات عرق اليوم وضع عليه طريق وهو ما يسمى بخط القصيم السريع انا ما ذهبت اليه لأنه يقولون فتح بعد ما انا كنت في المدينة لكن الناس يستطيعون الان بسياراتهم ان يحرموا من ذات عرق ويصل الى مكة هذه المواقيت المكانية هذه هي المواقيت ايش المكانية اما المواقيت الزمانية فسيأتي. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ولما وقت النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت قال هن لاهلهن ولمن مر عليهن من غير اهلهن من يريد الحج او العمرة ومن كان منزله دونهن فمهله من اهله. حتى اهل مكة يهلون من مكة. مهل يعني مكان الاحلال المهل اي مكان الاهلال ويصح ان يطلق كلمة المهل على زمان الاهلال فانت تقول مهل اهل الشام الجحفة اي مكانه وتقول مهل الحجاج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة يعني زمانا. نعم احسن الله اليكم الفاعل الذي هل فيسمى مهلا تقول فلان مهل بالعمرة فلان مهل بالحج مفردة فلان مهل بالحج قارنه فلان مهل بالحج متمتعا نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فذو الحليفة هي ابعد المواقيت بينها وبين مكة عشر مراحل او اقله او اكثر بحسب اختلاف الطرق فان منها الى مكة عدة عدة طرق وتسمى وادي العقيق ومسجدها يسمى مسجد الشجرة اليوم كل هذا تغير هذا في ايام شيخ الاسلام وهي ابعد من مكة قلنا اكثر من اربع مئة كيلو نعم قال وفيها بئر تسميها جهال العامة بئر علي. لظنهم ان علي قاتل الجن بها وهو كذب فان الجن لم يقاتلهم احد من الصحابة وعلي ارفع قدرا من ان يثبت من ان يثبت الجن لقتاله لله ذر شيخ الاسلام اه يقول علي رضي الله عنه اكبر قدر من ان الجن يوقفون قدامه عشان يقاتلهم اذا كان الشيطان الاكبر اذا رأى عمر في الطريق يفر من طريقه شلون الجن يوقفون قدام علي؟ عشان يقاتلهم هذولا يبون يرفعون من مقام علي لكن ما فهموا ان هذا وضع لمقام علي. لان المفروض ان الجن اذا شاف المؤمن القوي يهرب ما هو يوقف يقول لين يقاتلك نعم اذا اتكلمني بقصة كان عند الوالد رحمه الله تلميذ رجل قوي جثة ما شاء الله وجسم يقول اه انا كنت اطلب العلم عند الشيخ الفلاني وعندهم اذا اراد ان يترك شيخه ويذهب الى شيخ اخر عيب انه يمشي في النهار ويخرج يقول اه مشيت مشيت وانا اريد ان اتي الى مسجد باش يحدث والدي يقول انا اريد ان ااتي الى مسجدي يقول في نصف الصحراء لقيت لي اعزكم الله حمار. قلت في نفسي الحمار يعرف دار صاحبه قد نركب الين يوصلني لقرية الشيخ وبعدين يهدأ يقول وانا اركب يقولوا معي عصايتي اجره يقول وانا اركب وامشي ولا الحمار ما شاء الله كل شوي يقرونه اذانية الطور ايه يكون لنا لا اخاف ولا شيء امشي اذكر الله لين يقول التفت اليه قال هذا اذاني حمار قالوا هذا عصا انسان توصلني ولا ترى اذبحك يقول وصلني للقرية وبعدين هدني ومشى جني شنو جني ان كيد الشيطان كانت ضعيفة من من اللي خلى الجن اقوياء؟ الفسق فجر ولا الجن ليسوا بشيء بمجرد ما ان تؤذن ها يولي وله براء هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صدق فيه؟ اجيبين والله الناس. نعم قال ولا فضيلة لهذا البئر ولا مذمة ولا يستحب ان يرمي ان يرمي بها حجر ولا غيرة واما الجحفة فبينها وبين مكة نحو قد ورد في فضل في فضل ميقات المدينة حديث صحيح صححه جمع من اهل العلم ومن اخرهم وحدث العصر الالباني وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتاني جبريل وامرني ان اصلي في هذا الوادي وقال صلي في هذا الوادي فانه واد مبارك فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في المكان الذي نحن نسميه اليوم بمسجد الميقات وهل هذا الفضل خاص او هو على عمومه الظاهر انه على عمومه فيستحب لكل من اراد الاحرام للحج او العمرة ان يصلي ركعتين نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى واما الجحفة فبينها وبين مكة نحو ثلاث مراحل وهي قرية كانت قديمة معمورة كانت تسمى مهي ما هي ما هي تسمى مهيعة وكانت تسمى مهيعة المهيعة في لغة العرب على وزن مظيعة ومعناها احفظه شنو يعني ما هي عن فتقول على وزن مظيعة ومعناها. ها هذي سهلت لكم كلمة وحدة تعرف وزنها وتعرف معناها نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وهي اليوم خراب ولهذا صار الناس يحرمون قبلها من المكان الذي يسمى رابغا انا على بالي توهم الناس يحرمون من رابغ ما ادري انه من ايام شيخ الاسلام هم يحرمون من رابغة نعم الظاهر ان النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا بنقل الوباء الى الجحفة صار ما احد يسكن فيها علشان هذا الامر صار الناس يحرمون من رهبة. ورابغ بازاء الجحفة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وهذا ميقات لمن حج من ناحية المغرب كأهل الشام ومصر وسائر المغرب لكن اهل الشام اذا اجتازوا بالمدينة النبوية كما يفعلونه في هذه الاوقات احرم من ميقات اهل المدينة. فان هذا هو احب لهم بالاتفاق فان اخروا الاحرام الى الجحفة ففيه نزاع. بالنسبة تأملوا عبارة شيخ الاسلام بالمدينة النبوية هذه هي التسمية الصحيحة المدينة النبوية نظيف المدينة الى النبي صلى الله عليه وسلم واما المدينة المنورة هذه التسمية ما لها خصائص قد يجي واحد وينور مدينته بالانوار والكهربا وكذا ويقول هذي المدينة المنورة ليلا ونهار لكن المدينة النبوية هذه خاصية من يقدر يقول هذه المدينة غير المدينة النبوية انها مدينة نبوية يقدر احد ما يقدر فخلوكم على اه هدي السلف يسمون المدينة بالمدينة ايش النبوية وفي اول زيارة لي الى الشيخ عبد القادر السندي رحمه الله من مشايخي ومن مشايخ الشيخ فلاح رحمهما الله تعالى في اول زيارة كان تلفظت بكلمة المندين المنورة فغضب عليه الشيخ كلا قال يا كثر المدن المنورة بانوار الكهربا والليتات والمدينة النبوية ما في غيرها نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى واما المواقيت الثلاثة فبين كل واحد منها وبين مكة نحو من مرحلتين. اينا تنبيه نسيت انبه عليه قال لو ان رجلا شاميا لو ان رجلا شاميا بدال ما يجي من طريق الساحل ويحرم من الجحفة جاء الى المدينة انتبه الان للمسألة جاي الى المدينة المدينة منها طريقان الى مكة طريق يمر على هذه الحليفة اللي يسمى اليوم بطريق الهجرة وطريق يمر على الجحفة اللي يسمى طريق بدر فالان الشامي هل له ان يقول انا اذهب الى طريق بدر واحرم من ميقات او انه ما دام جاء الى المدينة فيكون كاهل المدينة يلزمه ان يحرم من ميقات اهل المدينة ذي الحليفة او بازائها فهمتم سورة المسألة فيها اقوال قال ففيه نزاع والابرأ للذمة انهم يحرمون من ميقات من ميقات ذي الحليفة ميقات اهل المدينة واليوم جزاهم الله خيرا وزارة الحج بالتعاون مع وزارة الاوقاف السعودية كلهم يلزمون الحجاج بالاحرام من ميقات ذي الحليفة حتى لا يقعوا في الشك وفي النزاع نعم اما الافراد فشأنهم اوسع كل واحد كيف نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وليس لاحد ان يجاوز الميقات اذا اراد الحج او العمرة الا باحرام وان قصاد مكة لتجارة او لزيارة فينبغي له ان يحرم وفي الوجوب نزاع. هذه ايضا مسألة مهمة من اراد الحج والعمرة فليس له ان يجاوز الميقات الا باحرام هذه مسألة متفق عليها بين العلماء فان جاوزها بلا احرام لزمه الدم او يرجع الى الميقات الذي تجاوزه هذا اذا كان يريد ايش الحج والعمرة طيب اذا كان ما يريد الحج والعمرة رايح تجارة رايح زيارة رايح يبي يشوف مريظ له بيصلي على جنازة هل يحرم وجوبا او يحرم ندبا قال ابو حنيفة رحمه الله يحرم وجوبا ليس لاحد عنده ها يجوز له الدخول الى مكة بدون احرام حاله حال مثل ايش؟ الصلاة. هل يجوز لاحد يدخل الصلاة بدون وضوء قال ما يصير فهذا المذهب عند الحنفية رحمه الله يلزمون التجار والحطابين سواقين في عرفنا اليوم والعمال والموظفين الجميع اذا ارادوا الدخول الى مكة ان يحرموا والقول الثاني اذا القول بالوجوب قول من؟ حنفي القول الثاني هو قول الجمهور وهو انه لا يجب الاحرام ولكن الافضل ان يحرم. فان تيسر فليحرم وان تعسر فالامر فيه واسع وهنا مسألة قد تناقشت فيها مع بعض مشايخي وزملائي على ظوي هذه المسألة الان ساسألكم انا سؤالا وهي التي وقع فيها النقاش كما ذكرت لكم رجل احرم بالعمرة متمتعا بها الى الحج فاحرم في ذي القعدة هذه الايام ثم بدا له ان يذهب الى المدينة فجاء الى المدينة لزيارة المسجد النبوي بعد الزيارة بيوم يومين يبي يرجع مكة ليش راجع مكة؟ عشان الحج يقول انا ما دام اني احرمت بالعمرة انا ارجع بدون احرام اذا جاء يوم الحج احرم من مكة ما رأيك ها ها ما يمكن الصحيح من اقوال اهل العلم واحفظوها عني كل من خرج كل من خرج من الحرم الى الحل واراد ان يتمتع فليس له ان يرجع بدون حق مو بس مسافة القصر يعني انسان خرج الى جدة ويبي يرجع نقول جدة خارج الحرم فارجع باحرام لقوله صلى الله عليه وسلم لمن اراد الحج والعمرة وانت تريد الحج والعمرة وخرجت من الميقات طيب يمكن يقول انا ما خرجت من الميقات اللي كان لي ميقات اهل المدينة خرجت جدة جدة دون ميقات اهل المدينة نقول خرجت من ادنى الميقات وهو مثلا يلملم او ذات عرق هذا ابرأ للذمة فناس جو الى المدينة وانا كنت ادرس الماجستير وركبت معهم الباص جينا عند الميقات قلت لهم انزلوا احرموا قالوا ما نبي نحرم كيف ما تبون تحرمون رايحين ليش؟ قال رايحين الحج يا جماعة احرموا قال لا ابد افتونا بعض المشايخ انا ما نحرم حنا متمتعين يأتينا بالعمرة قبل ايام بس الحين جايين زيارة للمدينة وراجعين لا جا يوم ثمانية نحرم من من مكة قلت لامي على هذا يلزمكم دم فاستغربوا هذه الفتوى مني فاتصلوا بالشيخ صالح سحيمي والشيخ اه سليمان الرحيلي فكلاهما اتفقا على ما اخبرتهم به فتعجبوا بعد ما جاوزنا الميقات طيب هذا ما يجوز اي نعم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله اتبع فيه قول بعض الفقهاء القائلين ان التمتع لا ينقطع ما لم يرجع الى دويرة اهله لكن هذا قول ضعيف يعني مثلا انسان ساكن في الرياض اراحل مكة واحرم بالعمرة متمتعا بهذا الحج ثم خرج الى الى الطائف يقول ما ينقطع لانه ما خرج الى دويرة اهله حتى وراح يتنزه لو راح ابها ما ينقطع هذا قول ضعيف وان كان قال به بعض الفقهاء ومن المعاصرين شيخنا وشيخ مشايخنا بعبدالله محمد بن صالح العثيمين رحمه الله نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ومن وافى الميقات في اشهر الحج فهو مخير بين ثلاثة انواع وهي التي يقال لها التمتع الافراد والقران. ان شاء احرم بعمرة فاذا حل منها اهل بالحج. وهذا الذي يختص باسم التمتع وان شاء بهما جميعا او احرم بالعمرة ثم ادخل عليها الحج قبل الطواف. وهو القران وهو داخل في اسم التمتع في الكتاب والسنة وكلام رضي الله عنهم وان شاء احرم بالحج مفردا وهو الافراد هذه الامساك الثلاث كلها مذكورة في القرآن اما التمتع ففي قوله جل وعلا فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الحج واما القران ففي قوله سبحانه وتعالى واتموا الحج والعمرة لله. والواو واو المعية وهذا هو معنى القراءة واما الافراد ففي قوله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الافضل ايوه في التحالف وقف التحقيق نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصنف الافضل من ذلك. فالتحقيق في ذلك انه يتنوع باختلاف حال الحاج. فان كان يسافر وسفرة للعمرة وسفرة اخرى للحج. او يسافر الى مكة قبل اشهر الحج ويعتمر ويقيم بها حتى يحج. فهذا له افضل باتفاق الائمة الاربعة. وهذا هو الراجح. وهذا هو الراجح خلافا لمن كان يلزم الناس بالتمتع من مشايخه تمتعت على افردت على هذه الصيغة اللي ذكرها شيخ الاسلام ابن تيمية افردت الحجة فكان شيخنا الشيخ محمد جميل زينه رحمه الله كل ما رآني انا قال تمتع تمتع حل من احرامك فقلت له يا شيخ انا على مذهب جمهور العلماء قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم امر بالتمتع لا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتمدد لكن امره له سبب لا تنسى ما هو السبب ان المشركين كانوا يرون الاتيان بالعمرة في اشهر الحج مع الحج طامة فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل من العمرة لاجل ان يكسر هذا الحاجز الموجود ولذلك كان الناس في عهد ابي بكر وعمر وعثمان وعلي منهم المفرد المتمتع منهم القارئ. نعم احسن الله اليكم قد رحمه الله تعالى والاحرام بالحج قبل اشهره ليس بمسنون. بل مكروه واذا فعله فليصير محرما بعمرة او حج فيه نزاع هذه مسألة اخرى فيها خلاف لو ان رجلا اعتمر في رمضان ثم جلس في مكة ينتظر الحج فهل نسميه متمتعا او نسميه مفردا الصحيح انه مفرد لماذا؟ لان لم يأتي بالعمرة في اشهر الحج ومن شرط التمتع ان يأتي المتمتع بالعمرة في اشهر الحج ويبقى في مكة نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى واما اذا فعل ما يفعله غالب الناس وهو ان يجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة قدم مكة في اشهر الحج وهن شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. فهذا ان ساق الهدي فالقران افضل له وان لم يسرق الهدي فالتحلل من احرامه بعمرة افضل. والله هذا التحقيق الذي ليس بعده قول فصل عميق مثله ما يمكن ان ان الله سبحانه وتعالى يختار لنبيه القران ويكون الافضل هو التمتع ما يمكن عقلا ما يمكن ولا شرعا شرعا ما الذي يختاره الله لنبيه؟ الافضل طيب لما امر الصحابة بالتمتع وهو قارن كيف نقول الان التمتع افضل من القراءة لانه امر بي وهذا فعله ما يمكن اذا فالافضل ان نقول الافضل بحسب حال المسافرين هذا هو الافضل مثل ان لو جاءك انسان وقال ما هو الافضل الابكار في صلاة الفجر وهو الغنس او الاسفار في صلاة الفجر فالتحقيق انك تقول اذا رأيت الناس قد اجتمعوا فالغلس افضل اذا رأيت الناس ما اجتمعوا فالاسفار افضل هذا هو التحقيق نعم احسن الله اليكم قال رحم الله تعالى فانه قد ثبت بالنقول المستفيضة التي لم يختلف في صحتها اهل العلم بالحديث ان النبي صلى الله عليه سلم لما حج حجة الوداع هو واصحابه امرهم امرهم جميعهم ان يحلوا من احرامهم ويجعلوها عمرة الا من ننقل الهدي فانه امره ان يبقى على احرامه حتى يبلغ محله حتى يبلغ محله يوم النحر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي هو وطائفة من اصحابه وقرنهما بين العمرة والحج. فقال لبيك عمرة وحجا ولم يعتمر بعد الحج احد ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم الا عائشة وحدها لانها كانت قد حاضت فلم يمكنها طواف لان النبي صلى الله عليه وسلم قال تقضي الحائض المناسك كلها الا الطواف الا الطواف بالبيت. فامرها ان تهل بالحج وتدع افعال العمرة لانها كانت متمتعة ثم انها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم ان يعمرها ارسلها مع اخيها عبدالرحمن فاعتمرت من التنعيم. هذا كلام ايضا يدل على الدقة والفهم في جمع احاديث عائشة رضي الله عنها حديث عائشة اختلف الناس في فعلها والعلما في فهم حالها اختلافا بينا فزعم منهم زاعمون انها حجت متمتعة فلما اصيبت بالحيض قرنت بين الحج والعمرة وهذا قول الاكثر ومنهم من قال بل انها كانت متمتعة فلما لم تستطع ان تعتمر تركت عمرتها ذهبت الى الافراد وهذا قول جمع من الفقهاء والصحيح هو ما ذكره شيخ الاسلام انها كانت متمتعة ولما لم تستطع ان تعتمر فحالها حال القضاء اي يقظة عمرة التمتع وهذا ان دل فانما يدل على جواز القضاء في العمرة يعني مثلا انسان ذهب الى مكة متمتعا ثم اصيب قبل ان يعتمر قبل ان يعتمر اصيب باغماء فما فاق الا وهو في عرفات الناس شايلينه مودينه عرفات لان الحكومة السعودية جزاهم الله خيرا يودون الحجاج المغمى عليهم الى عرفات في مستشفى عرفات لعل وعسى ان واحد منهم يفيق ولو ساعة فتحتسب له الاجر فتحتسب له الحجة او الحجة فافاق الرجل في عرفات طيب هو متمتع الان فيعمل ما يعمل المفرد ثم اذا حل من احرامه يقضي عمرته والقضاء والقضاء قضاء العمرة مشروع في القرآن والسنة. اوليس النبي صلى الله عليه وسلم منع في عمرة الحديبية ما سماه ما قضى وسمى عمرة القضاء ولا لا اذا ما في اي بأس اذا هي كانت متمتعا فان قال قائل لماذا الصحابة الاخرون لم يأتوا بالعمرة بعد الحج ليس مشروعا انما شرع لها ذلك لاجل القضاء والقضاء مشروع حتى عبدالرحمن الذي ذهب معها ما اعتمر فما يفعله من بعض الناس انهم كل يوم رايحين رادين التنعيم يسوون عمرة هذا كرهه جماهير العلماء حتى ان الامام مالك شدد في هذا وقال من اعتمر في شهر اكثر من مرة خشيت عليه البدعة هذه مسائل ينبغي التنبه. انت تريد ان الله يزيد حسناتك طف بالبيت سبعة اشواط صل ركعتين. طف بالبيت سبعة اشواط صلي ركعتين ادع الله صل لن تكون احرص من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وهم يجونكم تعب اكثر منك جايين على الابل انت جاي على السيارة والطيارة ليش ما يروحون يعتمرون من التنعيم؟ ليش ما شاء الله هم ما ادركوا هذا المعنى وانتوا وانا اللي فهمنا والله غريب يا اخوان غريب كيف الواحد يتجرأ؟ الله يتجاوز عنا وعنكم. نعم احسن الله اليكم قالوا رحمه الله تعالى والتنعيم هو اقرب الحل الى مكة وبه اليوم المساجد التي تسمى مساجد عائشة ولم تكن هذه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وانما بنيت بعد ذلك علامة على المكان الذي احرمت منه عائشة رضي الله عنها شيخ الاسلام الظاهر كان فيه اكثر من مسجد. اليوم ما في الا مسجد واحد كبير هو مسجد التنعيم مسجد التنعيم نعم والمسجد مسمى باسم عائشة رضي الله عنها ها نعم قال وليس دخول هذه المساجد والصلاة فيها لمن اجتاز بها محرما لا فرضا ولا سنة. بل قصد ذلك واعتقاد انه انه يستحب بدعة مكروهة لكن من خرج من مكة ليعتمر فانه اذا دخل واحدا منها فصلى فيه لاجل الاحرام لا بأس بذلك. هذه قاعدة مضطردة احفظوها كل مسجد قيل انه اثري كل مكان قيل انه تاريخ فالذهاب اليه لقصد النظر والفرجة لا بأس به امر مشروع الذهاب اليه مع اعتقاد الندب الصلاة في او ندب الزيارة هذي بدعة انتبهوا للمسل. واحد يبي يروح يبي يشوف مثلا بيشوف مسجد الخندق ما في بأس بتروح تشوف مسل خندق وانهي كان مكان الخندق هذا امر مباح اما ان تعتقد انه يستحب الصلاة هني او يستحب الصلاة في مسجد الغمامة او يستحب الصلاة في مسجد الاجابة او يستحب الصلاة في مسجد محبس الجن هذي كلها من البدع لان الاستحباب حكم شرعي هذا لا بد فيه من دليل فلا بد ان تفرق بين ما يجوز وما هو مباح وبين المندوب والمستحب او الواجب المندوب المستحب هذا شرع المباح داخل تحت عموم المباحات تبي تشوف غار حراء تبي تشوف غار ثور ما في بأس. شيء راجع لك عندك اه قوة تحمل تبي تصعد فوق الجبل تبي تشوف غار حراء ما في اما تروح تصلي هناك ركعتين هذي بدعة عرفنا الفرق؟ لان الناس يخلطون ترى يا يمنعون بالكلية ها يايس تحبون بالكلية لا احنا عندنا تفصيل نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم خلفائه الراشدين احد يخرج من مكة ليعتمر لا في رمضان ولا في غير رمضان. والذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيهم من اعتمر بعد الحج من مكة الا عائشة كما ذكر ولا كان هذا من فعل الخلفاء الراشدين. والذين استحبوا الافراد من الصحابة انما استحبوا ان نحج في سفرة ويعتمر في اخرى. ولم يذكروا لبعض الناس طيب انا رايح مكة ابعتمر حق ابوي وامي نقول له انت الحين احرص من ايصال الخير لابيك وامك واخوانك واخواتك وجماعتك من الصحابة ليش ما فعلوا اسأل نفسك هذا السؤال معناها طف وادعو له صل وادعوا له اجلس في مسجد الكعبة وادعو له هذا هو الخير. نعم قال ولم يستحبوا ان يحجوا ويعتمر عقب ذلك عمرة مكية. بل هذا لم يكونوا يفعلونه قط. اللهم الا ان يكون شيئا نادرا وقد تنازع السلف في هذا هل يكون متمتعا عليه دم ام لا؟ وهل تجزئه هذه العمرة عن عمرة الاسلام ام لا؟ وقد النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته الصحيحة ومن اقوال اهل العلم ان من اعتمر من اقرب الحل من اعتمر من اقرب الحلم وكان افاقيا فعليه دم فعليه دم لانه افاقي كيف يعتمر من آآ من ميقات اهل مكة وتحتسب له حجة الاسلام ان شاء الله. ان لم اه عمرة الاسلام ان لم يكن قد اعتمر ان شاء الله نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته اربع عمر عمرة الحديبية الى الحديبية والحديبية وراء الجبل الذي بالتنعيم عند مساجد عائشة. عن يمينك وانت داخل الى مكة فصده المشركون عن البيت فصالحهم وحل من احرامه وانصرف. وعلى هذا فكان احلاله وين؟ في الحرم وعلى هذا كان احلاله في الحرم لان الحديبية جزء منه داخل الحرم وهو الجزء الذي يلي الجبل المواجه لمسجد عائشة عند عن يمين الداخل الى مكة واما الجزء الاكبر من الحديبية فهو خارج الحرم نعم وهذا كان سنة كم؟ عمرة الحديبية سنة سادسة من الهجرة نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى وعمرة القضية اعتمر من العام من العام القادم. سميت عمرة القضية يعني قضاء تلك العمرة التي احصروا فيها وكانت في السنة السابعة بعد فتح خيبر بمدة نعم وعمرة وعمرة الجعرانة يجوز فيه الجعرانة الجعرانة فيه وجهان نعم احسن الله اليكم لانه كان قد قاتل المشركين بحنين وحنين من ناحية المشرق من ناحية الطائف. واما بدر فهي بين المدينة وبين مكة وبين الغزوتين ست سنين ولكن قرن في ولكن قرن في الذكر لان الله تعالى انزل فيهما الملائكة لنصر النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في ثم ذهب فحاصر المشركين بالطائف ثم رجع وقسم غنائم حنين بالجعرانة فلما قسم غنائم حنين اعتمر من الجعرنة داخلا الى مكة لا خارجا منها للاحرام. والعمرة الرابعة مع حجته فانه وقرن بين العمرة الجعران في اي سنة في السنة الثامنة من الهجرة احفظوا السنوات عمرة الجعران او الجعران في السنة الثامنة من الهجرة بعد فتح الطائف وبعد الانتهاء من حصار الطائف نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله العمرة الرابعة مع حجته فهي في السنة العاشرة من الهجرة وهي اخر عمرة اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم مع حجته وتوفي بعدها باربعة اشهر لانه مكث بقية ذي الحجة ومحرم وصفر ربيع الاول نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى والعمرة الرابعة ما حجته فانه قرن بين العمرة والحج باتفاق اهل المعرفة بسنته الصحابة على ذلك ولم ينقل عن احد من الصحابة انه تمتع تمتعا حل فيه. بل كانوا يسمونه بل كانوا يسمون القراءة تمتعا ولا نقل عن احد من الصحابة انه لما قرن طاف الطوافين وسعى سعيه. هذه المرة الثانية يؤكد فيها شيخ الاسلام ان لغة القرآن والسنة عرف الصحابة تسمية القران تمتعا فلا تخلط عندما تقرأ في رواية ان النبي صلى الله عليه وسلم تمتع بالعمرة مو معناه انه حل من احرامه كيف سميت تمتعا؟ لانه تمتع بالاتيان بنسكين في سفرة واحدة من هذا الوجه يصح تسمية القران تمتعا والا فحقيقة التمتع هو الاحلال بين احرامين الاحلال بين احرامين. هذي حقيقة التمتع نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وعامة من قول عن الصحابة في صفة رضي الله عنه ترظى عنهم الظاهر شيخ الاسلامي ترظى عنهم يعني بلسانه وان لم يكتبه ببنانه قال وعامة المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم في صفة حجته ليست بمختلفة. وانما اشتبهت على من لم يعرف مرادهم وجميع الصحابة الذين نقل عنهم انه افرض الحج كعائشة وابن عمر وجابر قالوا انه تمتع بالعمرة الى الحج وقد ثبت هذا في الصحيحين عن عائشة وابن عمر باسناد اصح من اسناد الافراد ومرادهم بالتمتع القيران كما ثبت ذلك في الصحاح اي ضاد فاذا اراد الاحرام فان كان قريب يعني الروايات التي جاءت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا وروايات جاءت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا تمتع بالعمرة للحج. كيف نجمع بينه مفردا المقصود به مفردا اي لم يحل بين عمرته وحجاته يعني جعل احرامه واحدا ما معنى مفردا؟ جعل احرامه واحدا والذين قالوا ان انه تمتع بالعمرة الى الحج ليس المقصود به التمتع الاصطلاحي المقصود بالتمتع هنا التمتع في سفرة واحدة بنسك بنسكين وبهذا نجمع بين الاحاديث التي جاءت انه حج قارنه وحج مفردا وحج متمتعا وهي حجة واحدة فلا يمكن الثلاث اذا لابد ان نفهم ما المقصود قارنا لانه جمع الحج والعمرة مفردا اي في الاحرام باحرام واحد اتى العمرة والحج متمتعا اي في سفرة واحدة اتى بنسكي نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فاذا اراد الاحرام فان كان قارنا قال لبيك عمرة وحجا وان كان متمتعا قال لبيك عمرة وان كان مفردا قال لبيك حج او قال اللهم اني قد اوجبت عمرة وحج او اوجبت عمرة او اوجبت حجا او اوجبت عمرة اتمتع بها الى الحج او قال اللهم اني اريد العمرة او اريد الحج او اريد او اريدهما او اريد تمتع بالعمرة الى الحج. فمهما قال من ذلك اجزاءه باتفاق الائمة ليس في ذلك عبارة مخصوصة ولا يجب شيء من هذه العبارات باتفاق الائمة كما لا يجب التلفظ بالنية في الطهارة في الطهارة والصلاة والصيام باتفاق الائمة متى لبى قاصدا للإحرام انعقد احرامه باتفاق المسلمين؟ نعم لم لم يقل احد من اهل العلم انه يجب التلفظ بالنية وانما هذا اشتهر وعرف عند المتأخرين لا سيما بعد القرن السادس الهجري اما قبل ذلك ما كان احد يعرف شيء اسمه التلفظ بالنية لا في الصلاة ولا في الزكاة ولا في الصوم ولا في الحج فان قال قائل فما معنى لبيك اللهم عمرة وحج؟ او لبيك عمرة او لبيك يا حج معناه مثل الله واكبر باش يعني الدخول في النسك. علامة الدخول في النسك. والا النية محلها القلب. ما ندري وش انت تريد النية محلها القلب نية الدخول في الاحرام محلها القلب اما قولك لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حجة لبيك اللهم عمرة متمتعا بها الى الحج لبيك اللهم عمرة وحجا هذا معناه مثل الله اكبر يعني دخلت في النسك نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ولا يجب عليه ان يتكلم قبل التلبية بشيء ولكن تنازع العلماء هل يستحب ان يتكلم بذلك كما تنازعوا هل يستحب التلفظ بالنية في الصلاة؟ والصواب المقطوع به انه لا يستحب شيء من ذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع للمسلمين شيئا من ذلك. ولا كان يتكلم قبل التكبير بشيء من الفاظ النية. لا هو ولا اصحابه بل لما امر طباعة بنت الزبير بالاشتراط قال قالت فكيف اقول؟ قال قولي لبيك اللهم لبيك. محلي من الارض حيث تحبسني رواه اهل السنن وصححه الترمذي ولفظ النسائي اني اريد الحج فكيف اقول؟ قال قولي لبيك اللهم لبيك محلي من حيث تحبسني فان لك فان لك على ربك ما استثنيت. وحديث الاشتراط في الصحيحين لكن بهذا اللفظ انه امرها بالاشتراط في التلبية. ولم ولم يأمرها ان تقول قبل التلبية شيئا لا اشتراطا ولا غيرة. وكان في تلبيته لبيك عمرة وحجاب. وكان يقول للواحد من اصحابه بما اهللت؟ وقال في المواقيت مهل اهل المدينة نأتي من ذي الحليفة ومهل اهل الشام الجحفة ومهل اهل اليمن يلملم ومهل اهل نجد قروا المنازل ومهل اهل العراق ذات عرق ومن كان دونهن فمهله من اهل من اهله. والاهلال هو التلبية. من كان دون هذه المواقيت يعني يكون بيته بعد ذي الحليفة وخارج الحرم منين يحرم؟ بالعمرة يحرم من بيته وين ما كان بيته طيب فهمنا ان الافاقي يحرم من المواقيت ومن كان بيته دون المواقيت خارج الحرم يحرم من بيته. طيب والمكي من اين يحرم؟ اما بالحج فيحرم من بيته واما بالعمرة فيخرج الى اقرب الحل اللي هو مسجد تنعيم مثلا فهذه ثلاثة مواقيت نحفظها. مواقيت للافاقيين ومواقيت لمن دون الافاق وهو خارج الحرم ومواقيت لاهل الحرم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فهذا فهذا هو الذي شرع النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين التكلم به في ابتداء الحج والعمرة وان كان مشروعا بعد ذلك كما تشرع تكبيرة الاحرام ويشرع التكبير بعد ذلك عند تغير الاحوال. ولو واحرم احراما مطلقا جاز فلو احرم بالقصد للحج من حيث الجملة ولا يعرف هذا التفصيل جاز ولو اهل ولبى كما يفعل الناس قاصدا للنسك ولم يسم شيئا بلفظه. ولا قصد بقلبه لا تمتعا ولا افرادا ولا قران صح حجه وايضا وفعل واحدا من الثلاثة فان فعل ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كان حسنا. هذا ترجيح من شيخ الاسلام بان التمتع افضل نعم قال رحمه الله تعالى وان اشترط على ربه خوفا من العاضد فقال وان حبسني حابس فمحلي حيث حبست حبستني كان حسنا فان النبي صلى الله عليه وسلم امر ابنة عمه طباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب ان تشترط على ربها لما كانت شاكية فخاف ان يصدها المرض عن البيت ولم يكن يأمر بذلك كل من حج. نعم. ان كل من حج يشترط هذا لا شك انه محدث وان قال به جمع من الفقهاء لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لم يشترطوا بل لم يرشدهم الى الاشتراط الا من خاف منهم المنع او الحبس. فلذلك قال لها واشترطي على ربك او فان لك ما اشترطت يعني انت معك اشياء تبي تشيلهم واحرامك اذا ما عقدته كل ساعة بيطيح فانت الان محتاج بخلاف من ليس معه شيء فلو ان احرام رداءه يسقط يستطيع يردها مرة ثانية ما عنده شي ايدينه فاضية نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وكذلك ان شاء المحرم ان يتطيب في بدنه فهو حسن. ولا يؤمر المحرم قبل الاحرام فان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ولم يأمر به الناس. المحرم له ان يحرم في بدنه لكن بشرط ان هذا الاحرام في البدن لا يتأثر به الاحرام انتبه تبي تحط في بدنك طيب بخور عود حط بس اذا التصق باحرامك لازم تغسله معناته انت الان مخير في وضع الاحرام قبل الاحرام في وضع الطيب قبل الاحرام باحد امرين الاول ان تدركه بجسدك دلكا بحيث لو وضعت الاحرام لا يلتصق به شيئا فلا بأس بذلك او ان تضع الطيبة في رأسك بحيث لا يلامس الاحرام بعد التلبية. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر احدا بعبارة بعينها وانما يقال اهل بالحج اهل بالعمرة او يقال لبى بالحج او لبى بالعمرة وهو تأويل قوله تعالى الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وقد ثبت عنه في الصحيحين انه قال من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. الحج معلومات وهي بالاجماع شوال وهي بالاجماع شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة بالاجماع من اشهر الحج لكن اختلفوا فيما عدا العشر فهل الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وبقية الشهر من اشهر الحج الصواب لا اشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر الاول من ذي الحجة. نعم احسن الله اليكم قال رحم الله تعالى وهذا على قراءة من قرأ فلا رفث ولا فسوق فلا رفث ولا سوق بالرفع فلا رفث ولا فسوق بالرفع. احسن الله اليكم فالرفث اسم للجماع قولا وعملا والفسوق اسم للمعاصي كلها. والجدال على هذه القراءة هو الميراث في امر الحج فان الله قد اوضحه وبينه وقطع المراء فيه. كما كانوا في الجاهلية يتمارون في احكامه. وعلى القراءة الاخرى قد يفسر بهذا المعنى ايضا. وقد فسروها بالا يماري الحاج احدا. والتفسير الاول اصح فان الله لم المحرم ولا غيره عن الجداد مطلقا بل الجدال قد يكون واجبا او مستحبا كما قال تعالى وجادلهم بالتي هي احسن وقد يكون الجدال محرما في الحج وغيره كالجدال بغير علم والجدال في الحق بعد ما تبين الفسوق يتناولوا ما حرمه الله تعالى ولا يختص بالسباب. وان كان سباب المسلم فسوقا فالفسوق يعم هذا وغيره والرفث هو الجماع وليس في المحظورات ما يفسد الحج الا جنس الرفث. فلهذا ميز بينه وبين الفسوق. فاما مساجد المحظورات كاللباس والطيب فانه وان كان وان كان يأثم بها فلا تفسد الحج عند احد من الائمة المشهورين بالنسبة للاية قرأت على الوجهين فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وقرأ ايضا بالنصب فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج اما على قراءة الرفع ففسرها شيخ الاسلام رحمه الله تعالى واما على قراءة النصب فلا رفث فيكون الله هذه الناهية النافية للجنس اي جنس ما هو رفث ممنوع في الحج فيشمل الجماع ودواعيه وهذا ابلغ من الرفع وكذلك ولا فسوق فيشمل اي نوع من المعاصي حتى لو كانت صغائر لماذا؟ لان لا نافية للجنس ولا جدال اي نوع من انواع الجدال على قراءة النصب وقوله في الحج جار ومجرور متعلق بكل ما مضى لرفث في الحج لا فسوق في الحج لا جدال في الحج واما على قراءة الرفع فيكون الجدال المنهي عنه ولا جدال في الحج. فيكون مخصوصا الجدال في الحج ممنوع والجدال في غير احكام الحج مباح لكن الاول هو الاظهر والله اعلم نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى وينبغي للمحرم الا يتكلم الا بما يعنيه. وكان شريحا اذا احرم كانه الحية الصماء وقد حججت مع شيخنا ابي شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر نفع الله به العباد والبلاد مرة كان كلما التقيه اجده يذكر الله ولا يتكلم الا اذا بادره احد فسأل فيجيب والا ما يتكلم وهكذا رأيت بعضا من مشايخنا على هذا الحال انهم في الحج منشغلون بالذكر لا يتكلمون الا بالقدر المعين. المطلوب للحاجة اما ما يفعله الناس اليوم الله المستعان حج الجوالات ايه الله المستعان قال آآ نسيت الان نافع او سالم قال لعبدالله بن عمر الحج هذه من يتخلص منها حجاج خلصوا من عمرتهم جالسين ينتظرون يوم ثمانية ذي الحجة وغيبة ونميمة. لا اله الا الله شيء غريب نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى ولا يكون الرجل محرما بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته. فان القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده. بل لابد من قول او عمل يصير به محرما. هذا هو الصحيح من القولين. والتجرد من اذا القصد الاول لا يكون به الانسان محرما فلابد له من شيء يدل على قصده الثاني وهو الاتيان بركن من اركان الحج ما هو؟ الركن الاول نية الدخول في النسك لان الحشد هو اربعة اركان نية الدخول في النسك اللي هو الاحرام ثم الوقوف بعرفة طواف الافاضة والسعي بين الصفا والمروة فلا بد من قول او فعل يدل على دخوله في النسك فاما انه يلبس الاحرام ويلبي فهي قوله كونه يلبي دلالة على الاحرام او تعطيه طيب ما لبى تعطيه الطيب قال لا انا احرمت فامتناعه عن الطيب دليل على احرام لا بأس نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى والتجرد من اللباس واجب في الاحرام وليس شرطا فيه. فلو احرم وعليه ثياب صح ذلك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وباتفاق ائمة اهل العلم وعليه ان ينزع اللباس المحظور قال رحمه الله تعالى فصل يستحب ان يحرم عقيد صلاة اما فرض واما عقيدة عقيدة يعني بعد حقيبة بفتح العين يعني بعده اما عقيب يعني بعيد في مدة زمانية عقيبة احسن قال رحمه الله تعالى يستحب ان يحرم عقيب صلاة اما فرض واما تطوع وان كان وقت تطوع في احد القولين وفي الاخر ان كان يصلي فرضا احرم عقيدة والا فليس للاحرام صلاة تخصه وهذا ارجح ويستحب ان يغتسل الاحرام ولو كانت نفساء او حائضا. وان احتاج الى التنظيف كانت كتقليم الاظفار ونتف الابط وحلق العانة ونحو ذلك فعل ذلك. وهذا ليس من خصائص الاحرام وكذلك لم يكن له ذكر فيما نقله الصحابة. لكنه مشروع حسب الحاجة وهكذا يشرع لمصلي الجمعة والعيد على هذا الوجه. يعني الاصل في التنظف تقليم الاظفار ونقص الابط حلق العانة هذا ليس مخصوصا بالاحرام كما انه ليس مخصوصا بيوم الجمعة لكن اذا احتاج الانسان الى ذلك فينبغي عليك قبل ان يدخل في الاحرام ان يتنظف وان يزيلها اذا كان شعره طويلا وظفره طويل كما ان عليه يوم الجمعة اذا كان عنده شعر في العانة او في الابط او ظفره طويل فيتنظف ويتطهر نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ويستحب ان يحرم في ثوبين نظيفين فان كانا ابيضين فهو افضل. ويجوز ان يحرم في جميع اجناس الثياب المباحة من القطن من القطن والكتان والصوف والسنة ان يحرم فيه زاد ورداء سواء كان مخيطين او غير مخيطين باتفاق الائمة ولو احرم في غيرهما جاز فاذا كان مما يجوز لبسه ويجوز ان يحرم في الابيض وغيره من الالوان الجاهزة وان كان ملون. والافضل ان يحرم في نعله ان تيسر والنار هي التي يقال لها التاسوم. فان لم يجد نعلين لبس خفين وليس عليه ان يقطعهما دون الكعبين فان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالقطع اولا ثم رخص بعد ذلك في عرفات في لبس السراويل ممن لم يجد ازارا ورخص في لبس الخفين لمن لم يجد نعبين وانما رخص في المقطوع اولا لانه يصير بالقطع كالنعلين. هنا انبه الامر ان الاحرام بالخفين او بالنعال التي بالحذاء او بعرفنا الجواتي اللي تغطي موضع الغسل لا يجوز الا عند الحاجة ما هو على اطلاقه رأيت بعض الحجاج في احد السنوات كلهم لابسين خفاف قلت له ما يصير قالوا لا جاءت الرخصة بالجواز طيب جاءت الرخصة بالجواز لمن؟ لمن لم يجد النعال ما هو مطلقا اذا عندك نعال ما يصير تحرم بالجواتي اللي تغطي موضع الفرض واضح هذا متى يجوز تغطي اه متى يجوز تحرم بالجوات لتغطي محل فرض غسل القدمين اما لم تجد النعلين او انك مريض لا تستطيع لبس النعلين واضح نعم احسن الله اليكم قال رحم الله تعالى ولهذا كان الصحيح انه يجوز ان يلبس ما دون الكعبين مثل الخف المكعب والجمجم مداس ونحو ذلك سواء كان واجدا للنعلين او فاقدا لهما. واذا لم يجد نعلين ولا ما يقوم مقامهما مثل الجمجم والماء ونحو ذلك فله ان يلبس الخف ولا يقطع. وكذلك اذا لم يجد ازارا فانه يلبس السرابيل ولا يفتوق هذا اصح قولي العلماء لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في البدل في عرفات كما رواه ابن عمر يعني انسان ركب طيارة عقب ما طالت الطيارة ها؟ قال له خويه وين يحرامك؟ قال اوه نسيته بالسيارة بطن الطيارة بجنطتي طيب الان سيمر على الميقات ماذا يفعل الان عنده لابس سروال ولا لا طيب يحرم بالسروال؟ نعم يحرم بالسروال ويلبي اذا جا عند الميقات ويشيل ثوبه ويحطه على كتفيه كأنه ثوب كأنها قطعة قماش ويبقي السروال كما هو واضح هذا ولا لا؟ فاذا نزل وطلع جنطته يروح الحمامات الله يكرمكم المطار وياخذ احراماته ويلبس الاحرام ما عليه شيء هذه فائدة الفقه في الدين نعم اما بعض الناس اذا ما وجد الاحرام جالس تشذي ما لبى طيب ما لبيت بالميقات يلزمك دم هذا قلة الفقه نعم. قال وكذلك يجوز ان يلبس كل ما كان من جنس الازار والرداء فله ان يلتحف بالقبائل والجبة والقميص ونحو ذلك ويتغطى بها به باتفاق الائمة عرضا. والبسه مقلوبا يجعل اسفله اعلاه. ويتغطى باللحى وغيري لكن لا يغطي رأسه الا لحاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم ان يلبس القميص والبرنس والسراوخ والكفر والعمامة ونهاهم ان يغطوا رأس المحرم بعد الموت وامر من احرم في جبته ان ينزعها عنه. فما كان من هذا جنسي فهو في معنى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الجب بقى احنا مثل شيء شيء يعني يلبسه الانسان مثل اي شيء يتجبب به سواء كان بشت سواء كان ما نسميه حنا في عرفنا اليوم من الشتا شو يسمى هذا جاكيت بالطو هذا كله ما يجوز الانسان يحرم به كذلك اللي نسمي في عرفنا الخري شورت هذا كله ما يصير انسان يحرم به يجوز يغطي رجلينه بس مو بالشراب واضح هذا ولا لا؟ فكل ما طاقية القرنسبة اللي لابسها الشيخ ولابسها الشيخ ما يصير انسان يحرم به ليش لان هذا صنع لعظو معين وهو الرأس فليس الانسان يحرم لاجل ذلك. مثل هذا ايضا الضبابات الضباب المشروع لليد. الضباب المصنوع للكتف الظباب المصنوع للظهر ما يجوز الانسان يحلم به الا عند الحاجة وهو المرظ نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فما كان في معنى القميص فهو مثله. وليس له ان يلبس القميص لا بكم ولا بغير كم وسواء ادخل فيه يديه او لم يدخلهما. وسواء كان سليما او مخلوقا. وكذلك لا يلبس الجبة ولا القباء ولا ولا القضاء الذي يدخل يديه فيه وكذلك الدرع الذي يسمى عرق عرق جين وامثال ذلك باتفاق الائمة واما اذا طرح القضاء على كتفيه من غير ادخال يديه ففيه نزاع. وهذا معنى قول الفقهاء لا يلبسون النقيض والمخيط ما كان يعني ما معنى قول الفقهاء لا يلبس المخيط ليس معناه ان كل شيء فيه خيط ما يجوز. اجل الاحرام هو خيط خيوط دخل بعضها ببعض اجل وش تلبس؟ لا مقصودهم لا يلبس المخيط اي لا يلبس ما حيك على عضو معين فلا بد ان يكون قطعة قماش يصير تتلحف فيه يصير تتزر فيه يصير اه تحطه رداء يصير تحطه غطاء يصير تحطه سفرة هذا معنى ها يلبس المحرم الازار والرداء قطعة قماش نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى والمخيط ما كان من اللباس على قدر العضو. وكذلك لا يلبس ما كان في معنى الخف كالموق والجور والجورب ونحو ذلك. الموق هو في عرفنا اليوم اللي يسمونه البوت العسكري ها البوتات مال المسالخ هذا يسمى موقن ايضا كل ما زاد عن موضع الكعب ووصل الى الساق يسمى موقن. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى ولا يلبس ما كان في معنى السراويل كالدبان ونحوه. وله ان يعقد ما يحتاج الى اللي حنا نسميه اليوم الشرط في زمانه يسمونه التبان حنا نسميه شرط شورت ولا شورت مدري شو زمان ها شورط يلا هاي كلمة انجليزية طيب والعربي الخري ها صح ايش يسمونه اي نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وله ان يعقد ما يحتاج الى عقده كالازار وهميان النفقة. هميان النفقة يسمى حزام الحزام اللي نحط فيه نحط فيه الفلوس الحزام اللي نحط فيه الجواز الحزام اللي تحط فيه الاوراق والقلم والمسواك والبوك هذا يسمى الهمياء وهي كلمة فارسية النفق يعني اي شي حزام يجوز انك تلبسه ويجوز ان تعقد حتى الردى حطيت الردى كل شوي طايح تبي تعقده بتربط راسه براسه جايز لكن لا تعقدهما بخارجه نعم قال والرداء لا يحتاج الى عقد فلا يعقد فان احتاج الى عقده ففيه نزاع والاشجار جوازه حينئذ. جوازه للحاجة. كيف للحاجة ليش يعني مثل ما يقولون العامة ليش هذا التعقيد؟ حتى يظل معتمر والحاج متذكرا انه في طاعة لكن لو انه ربط وعقده ينسى انه في طاعة وفي عبادة لا سيما وان الناس اذا لبوا دقيقتين بعد نص ساعة ينسون اصلا التلبية فما في شي يذكرهم بالاحرام الا لبس الازار والرداء. فاذا صار الازاء والرداء ها مكبوس بمشبك ما راح يتذكرون شيء نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وهل المنع من عقده منع كراهة او تحريم فيه نزاع وليس على تحريم ذلك دليل كلما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كره عقد الرداء وقد اختلف المتبعون لابن عمر فمنهم من قال هو كراهة تنزيه كأبي حنيفة وغيره ومنهم من قال هو كراهة تحريم. والصواب انه كراهة تنزيه آآ وانما كرهوا لعدم الحاجة اذا وجدت الحاجة ارتفعت الكراهة. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وان الرأس فلا يغطي بمخيط ولا غيره فلا يغطيه بعمامة ولا كوفية ولا اللي هي الجحفية كوفية اللي حنا نسميها القحفية واضح؟ كوفية. نعم ولا قلنسوة ولا ثوب يلصق به ولا غير ذلك. القولون سوى العمامة سواء كانت اه مكورة مدورة او مسدلة مثل عما يمنا هذي او مثل عمائم الافغان او مثل عمائم السودان او مثل عمائم اهل المغرب هذه كلها قرنسب قال وله ان يستظل تحت السقف والشجر ويستظل في الخيمة ونحو ذلك باتفاقهم. واما الاستغلال بالمحمل كالمحارة التي لها رأس في حال السير فهذا فيه نزاع والافضل للمحرم ان يضحى لمن احرم له. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يحجون وقد رأى ابن عمر رجلا بلل عليه فقال ايها المحرم اضحى لمن احرمت ما معنى اه ولفظ المحرم ان يظحى لمن احرم له يظحى جاء في الحديث ان الله جل وعلا قال هؤلاء عبادي اتوني شعثا غبرا ضاحين ترى ضاحين مو معناه مضحين للحين ما ضحوا يوم عرفة في اضحية وش معنى الظاحين قال العلماء ضاحين يعني كاشفي رؤوسهم في حال الضحى كأنهم يطلبون شيء من الله عز وجل فهنا معنى ان يظحى لمن احرم. يظحى يعني يظهر كشف رأسه يكشف رأسه يقول فلان اظحى بمعنى اظهر رأسه بلا غطاء هذا معناه فالاستظلال بملاصق مفصل على الرأس لا يجوز مطلقا وهو من محظورات الاحرام والاستظلال بملاصق للحاجة كالحمل. واحد شايل اغراظه فوق راسه كيس في ملابسه وحاطه فوق راسه مثلا ولده حاطه فوق راسه مثلا هذا لا بأس به وكون الانسان يستظل تحت السقف تحت الشجر يستظل في الخيمة يركب سيارة عليها سقف هذا ما في شي باتفاق العلماء انما الذي كرهه العلماء رحمهم الله هو المحمل. المحمل اشبه شيء فيه اليوم اللي حنا نسميه المظلات هذا فيه كراهة عند بعض الفقهاء رحمهم الله هذا الذي قال فيه الشيخ ولفظ المحرم ان يظحى يعني ما يحق ايش الشمسية نعم احسن الله اليكم. قال رحم الله تعالى ولهذا كان السلف يكرهون القباب على المحامل. وهي المحامل التي المحامل باب جمع قبة والمحامل هي المراكب يركب على المركبة ثم يحط فوقه ايش شمسية نعم وهي المحامل التي لها رأس واما المحامل المكشوفة فلم يكرهها فلم يكرهها الا زعض نساك وهذا في حق الرجل واما المرأة فانها عورة فلذلك جزلها ان تلبس الثياب التي تسترها وتستظل بالمحمل لكنها النبي صلى الله عليه وسلم ان تنتقب او تلبس الصواب ظبط الكلمة فلذلك جاز لها ان تلبس الثياب التي تسترها وتستظل عطفا على تلبس وهي منصوبة وتستظل بالمحمل نعم احسن الله اليكم وتستظل بالمحمل لكن نهاها النبي صلى الله عليه وسلم ان تنتقب او تلبس القفازين. والقفاز غلاف يصنع لليد كما يفعله حملة البزى. حملة البزاء اللي يشيلون الصقور اللي يشيل الصقر لازم يحط ايش؟ يحط قفاز على يده ان الباز او الصقر لابد يضع مخالب عليه حتى يوقف فالشيخ وظع له تشبيه جميل القفاز ايا كان نوعه لا يجوز سواء للرجل او للمرأة والمرأة عورتها في يديها وفي وجهها وهي كلها عورة لكن تغطي وجهها ويديها بغير النقاب وبغير القفازين. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز به اتفاق. ان كان شيء لا يمس الوجه فهذا جائز بالاتفاق مثل تحط خمار على وجهها ويكون الخمار بعيد مثل حنا لابسة قحفية اه لابو كبوس هذا اللي الطويل ثم فوقها تنزل الخمار هذا بالاتفاق جائز طيب وين كان يمسه؟ ايوه قال وان كان يمسه فالصحيح انه يجوز ايضا. ولا تكلف المرأة ان تجافي ستورها سترتها عن الوجه لا بعود ولا بيد ولا غير ذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين وجهها ويدها وكلاهما كبدن الرجل ذاك رأسه. وازواجه صلى الله عليه وسلم كن يسدلن على وجوههن. من غير مراعاة ولم ينقل احد من اهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال احرام المرأة في وجهها وانما قال قول بعض السلف لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها ان تنتقب او تلبس القفازين كما نهى المحرم ان يلبس وميصب الخف مع انه يجوز له ان يستر يديه ورجليه باتفاق الائمة. من فهم هذا المعنى لم يشكل عليه المبنى فهو يقول احرام المرأة في وجهها ويديها كاحرام الرجل في بدنه وليس في رأسي فالرجل لا يلبس شيئا معينا على بدنه لكن يغطي بدنه بايش ثوب وبرداء بازار فكذلك المرأة ليس لها ان تنتقب ولا ان تلبس القفازين لكن تغطي الوجه والقفازين تغطي الوجه واليدين بغير النقاب والقفازين بس انتهت الاشكالية نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى والبرقع اقوى من النقاب. فلهذا ينهى عنه باتفاقهم ولهذا كانت المحرمة لا تلبس ما يصنع او لستر الوجه كالبرقع ونحوه فانه كالنقاب. البرقع اقوى من النقاب. اقوى في الستر فاذا كان الشارع نهى عن النقاب فالبرقع من باب اولى اذا ليس للمحرمة ان تلبس النقاب ولا البرقع وايا كان نوع النقاب ايا كان نوع النقاب وهذا معروف ان النقاب والبراقع كانت معروفة في زمن السلف في شامها في مصرها في شرق عالم الاسلام في غرب عالم بل وفي بلاد الكفار والعجب من بعض الدعاة الحرية المزعومة اليوم انهم يقولون ان البرقع والنقاب اه ارث خليجي هذا غير صحيح هذا كذب على الدين اي نعم هم بقوا على الاسلام الصحيح في في الستر وفي النقاب وفي البرقع لكن هذا ارث دين كون بعض الناس تأثروا بالمحتلة البريطاني ولا المحتل الفرنسي ولا المحتلة الطلياني ولا المحتلة البرتغالي هذا دليل على ضعف ايمانهم لكن النقاب والبرقى معروف في عالم الاسلام اي كتاب فقهي تفتحه الف في الاندلس ولا الف في المغرب ولا الف في الجزائر ولا الف في تونس ولا الف في الهند ولا الف في جن ولا الف في تركيا تجد انهم يعرفون النقاب يعرفون البرقع يعرفون القفازات اللي كانت النساء يلبسنها فهذه شنشنة ممن يريدون الشوشرة فانتبهوا منها نعم اسأل الله اليكم قال رحمه الله تعالى وليس للمحرم ان يلبس شيئا مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه الا لحاجة. كما انه ليس الصائم ان يفطر الا لحاجة. والحاجة مثل البرد الذي يخاف ان يمرضه اذا لم يغطي رأسه. او مثل مرض به يحتاج معه الى تغطية رأسه فيلبس قدر الحاجة فاذا استغنى عنه نزع. وعليه ان يفتدي اما بصيام ثلاثة ايام واما بنسك بنسك شات. واما باطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر او شعير او مد منبر وان اطعمه خبزا جاز ويكون رطلين بالعراقي قريبا من نصف رطل بالدمشقي وينبغي ان يكون مأدوما. يعني الطعام اذا كان الطعام برا او كان تمرا فاذا كان تمرا نصف ساعة نصف الصاع يعني يموت دين فان كان برا يعني القمح وما في معناه مثل الرز مثل الرز او العدس فيكون مدا فقط من اللي كفي الرجل المعتدي فان اطعمه خبزا اللي هو الخبز عبارة عن شنو؟ الخبز هو عبارة عن بر مطحون بر مطحون مخبوز بر مطحون مصنوع فهذا يسمى خبز معروف بين طمعه خبزا جاز لكن بشرط ان يكون الخبز قد استغرق مد البري فلو كان اطعمه خبز في عرف اليوم بالكويت في خبز لبناني الخبز اللبناني هذا الكيس ما يجي مدبر لو اطعمه كيسا واحدا ما يجزئه لان اقل من مد البر واضح هذا ولا لا؟ لكن لو لو انه اطعمه خبز تمييز المصنوع في في جدة ولا في مكة التبيز الافغاني مثلا الكبير هذا فهذا قد يستغرق المد. اذا استغرق المد جاس اذا العبرة بايش باستغراق المصنوع للمد واضح العبرة باستغراق المصنوع للمدي. فمتى استغرق المصنوع المدة جاز اطعامه لكنني ينبغي ان يكون مأدوما اي لا يكون خبزا فقط يكون معه خبز ومعه ايدام ايش يعني ادام؟ ايا كان لحم اقط آآ سمن الايدام ايا كان حتى لو كان خلا على الصحيح من اقوال اهل العلم. المهم ليس للمحرم ان يترخص بشيء من المحظورات الا للحاجة فاذا وجدت الحاجة جاز له الترخص مع مع الكفارة مع الفدية واضح طيب فان تعمد ارتكاب المحظور هذه مسألة اخرى ان تعمد ارتكاب المحظور هذه مسألة اخرى سيأتي. نعم احسن الله اليكم قول رحمه الله تعالى وان اطعمه مما يأكل كالبقسماط يا سلام والبقسماط موجود من زمانه يا شيخ ها؟ تعرفون البقسماط؟ زين نعم والرقاق ونحو ذلك جاز. وهو افضل من ان يعطيه قبحا او شعيرا. لكن كما قلنا ان يكون هذا مستغرقا لمد البر. نعم احسن الله اليكم قولا رحمه الله تعالى وكذلك في سائر الكفارات اذا اعطاه مما يقتات به مع هدمه. فهو افضل من ان يعطيه محبة مجردا اذا لم يكن عادتهم ان يطحنوا بايديهم ويخبزوا بايديهم. والجواب في ذلك كل عش ايش ايش قلت ويخبزه لا لا اللي بعده والواجب في ذلك انا سمعت والجواب والوجه. اذا العتب على السمع وليس عليك نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى والواجب في ذلك كله ما ذكره الله تعالى بقوله اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعم اهليكم او كسوتهم فامر الله تعالى بإطعام المساكين من اوسط ما يطعم الناس اهليهم وقد تنازع العلماء وفي ذلك هل ذلك مقدر بالشرع او يرجع فيه الى العرف؟ وكذلك تنازع في النفقة نفقة الزوجة والراجح في هذا كله ان يرجع فيه الى العرف في طعم كل قوم مما يطعمون اهليهم. ولما كان كعب بن ولما كان كعب بن عجرة ونحوه يقتاتون التمر امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يطعم فرقا من التمر بين ستة مساكين ستة عشر رقما بالبغدادي. وهذه الفدية يجوز ان يخرجها اذا احتاج الى فعل المحظور قبله وبعده ويجوز ان يذبح النسك قبل ان يصل قبل ان يصل الى مكة. ويصوم الايام الثلاثة متتابعة ان شاء او فان كان له عذر اخر فعلها والا عجل فعلها. بالنسبة لذبح النسك اذا كان يذبح شاة لفدية الاذى فالصحيح من اقوال اهل العلم انه يجوز في فدية الاذى ذبحها في اي مكان كانا في الطريق او في مكة لكن لا يؤخرها بخلاف هدي التمتع وهدي القران وهدي ترك الواجب فلا يجزئ الا في مكة فرق بينهما فدية الاذى اذا اراد ان يذبح شاة جاز ان يذبحه في الطريق ولو خارج الحرم او يذبحه في الحر اما هدي التمتع هدي القران وما وجب عليه من الهدي لاجل ترك واجب فانه يجب ان يذبح في الحرم لفقراء الحرم نعم ها مرة ثانية الفرق بين فدية الاذى في نسك فدية الاذى ونسك الواجبات من الفروقات ان النسك فدية الاذى يجوز ذبحها في اي كان وجد سببه ولو كان خارج الحرم اما نسك الواجب اللي هو هدي التمتع وهدي القران او ترك واجب فوجب عليه هدي فلا يجزئ الا في الحرم ولفقراء الحرم ويجمع الامرين معا انه ليس للذابح ان يأكل لا من هذا ولا من هذا لا لكن في هدي التمتع وهدي القران يجوز ان يأكل بخلاف هدي ترك الواجب لا يجوز ان يأكل هذه فروقات لابد من التنبه لها نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى واذا لبس ثم لبس مرارا ولم يكن ادى الفدية اجزأته فدية واحدة في اظهار قومه العلماء وين قريت انت؟ قال رحمه الله تعالى فصل فاذا احرم لبى بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وان زاد على ذلك لبيك ذا المعارج. او لبيك وسعديك. ونحن وذلك جاز كما كان الصحابة يزيدون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعهم فلا ينهاهم. وكان هو يداوم على تلبية ويلبي هذا يسمى بالسنة التقريرية السنة التقليدية بعض اهل البدع يستدلون يقول شوف الصحابة زادوا ليش تقولون ما يجوز الزيادة في الدين طيب لا تتغابى الصحابة زادوا في زمن نزول الوحي فيمكن يأتي الوحي يقول لا تزيدوا يمكن يأتي الوحي ويقرهم على فعلهم شو المشكلة اما اذا انقطع الوحي فمن الذي ينبيك ان ما تفعله الوصل وله ان يغتسل من الجنابة بالاتفاق وكذلك لغير الجنابة. يعني للتنظف او للتنشيط قال انا بغتسل عساس ادخل الطواف وانا نشيط يجوز لكن لا يستخدم في غسله ما فيه طيب موافق او مخالف للشرع الا ما كان كمال في الدين فليس لك ان تزيد فيه. نعم احسن الله اليكم. قال رحم الله تعالى ويلبي من حين يحرم سواء من ركب دابته او لم يركبها. وان احرم بعد ذلك جاز. طبعا الاحسن في التلبية ان يبدأه الانسان بعد لا يركب يعني تصلي ركعتين في المسجد ثم تتحرك تأتي وتركب دابتك ثم تقول لبيك اللهم عمرة نعم قال والتلبية هي اجابة دعوة الله تعالى لخلقه حين دعاهم الى حج بيته على لسان خليله. والملبي هو المستسلم رجل غيره كما ينقاد الذي لبب واخذ بلبته. والمعنى انا مجيبك لدعوتك مستسلمون لحكمتك مطيعون لامرك مرة بعد مرة دائمة لا نزال على ذلك. يعني فلان ملبب او ملبب او ما معناه؟ الاصل انه اخذ بلبابة ثوبه يعني اخذ بطرف ثوبه صاروا يجرونه فيقال فلانا ملبب يعني مأخوذ فلما انت تقول انا ملبي يعني انا مأخوذ من طرف الثوب بحيث آآ انقاض حيث انقاد انقاد فان امرني الله ان احرم احرمت. ان امرني الله عز وجل ان تحلل تحلل. ان امرني الا نقف وقفت. ان امرني الله ان ارمي رميت. ان امرني الله عز وجل ان يقبل حجرا قبلتي ان امرني الله نرمي حجرا رميت نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى والتلبية شعار الحج فافضل الحج العج والزج فالعج رفع الصوت بالتلبية. والثج واراقة دماء الهدي ولهذا يستحب رفع الصوت بها للرجال للرجل. بحيث لا يجهد نفسه والمرأة ترفع صوتها بحيث اسمعوا رفيقتها ويستحب الاكثار منها عند اختلاف الاحوال مثل ادبار الصلوات ومثل اذا صعد نشذا او هبط واديا. او سمع ملبيا او اقبل الليل والنهار او التقت الرفاق وكذلك اذا فعل ما نهي عنه. وقد روي ان من لبى حتى تغرب الشمس فقد امسى المغفور له واذا دعا عقيد التلبية وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من سخطه والنار والنار فحسن قال فصل ومما ينهى عنه ومما المحرم المحرم في حال احرامه كله هو وقت لامرين وقت للذكر المخصوص وهو التلبية ووقت لعموم الاذكار لسواء كان ذكر مسألة وهو الدعاء وطلب او ذكرا مقيدا كاذكار الصباح والمساء او اذكار المطلق فالمحرم عليه ان ينشغل بهذا نعم فصل احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل ومما ينهى عنه المحرم مثله مثل ان يتطيب بعد الاحرام في بدنه او ثيابه او عن مدد شم الطيب واما الدهن في رأسه او بدنه بالزيت والسمن ونحوه. اذا لم يكن فيه طيب ففيه نزاع مشهور ثم تبكم واولى تركه اولى. لماذا تركه اولى؟ لان الادهان في الرأس دليل على التجمل والاصل في المحرم انه يأتي شعثا غبرا نعم قال ولا يقلم اظفارهم ولا يقطع شعره. وله ان يحك بدنه اذا حكه. لكن يحك بدنه برفق. حتى لا يقطع شعرا او يقطع جلدا نعم قال ويحتجم في رأسه وغير رأسه اذا احتاج الى ذلك. وان احتاج ان يحلق شعر لذلك جاز. فانه قد ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في وسط رأسه وهو محرم. ولا يمكن ذلك الا مع حلق بعض بعض الشعر الصواب انه يجوز للمحرم ان يحتج. حجامة تطبق والمحرم يجوز له ان يتطبق فاذا احتاج الى ازالة شيء من شعر الرأس يجوز ما نقول اثم فيزيل شيء من شعر رأسه ويكون بذلك قد ارتكب محظورا لحاجة ومن ارتكب محظورا لحاجة فعليه فدية الاذى لقول الله جل وعلا فمن كان منكم مريضا طيب هو ليش يحتجم ها مريظ فمن كان منكم مريظا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك فان قال قائل فان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في وسط رأسه وهو محرم ولم ينقل عنه الفدية. يقول ما يحتاج ان ينقل هذا شيء معلوم منصوص عليه في الاية فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ومنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث قوله فلا نحتاج انه لابد ان يأتي الشيء قولا وفعلا. من قال لكم هذا الكلام؟ هذا استدلال خاطئ ما دام ثبت الشيء باية ما نحتاج الى حديث اذا ثبت الشيء بالقول من احتاج الى فعل هذا يسمى توارد الادلة ان وجد فحسن والا فلا يظر. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وكذلك اذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره. وان تيقن انه انقطع نعم وانه لا يصيد صيدا بريا ولا يتملكه بشراء ولا اتهاب ولا غير ذلك ولا يعين على صيد ولا يذبح صيدا. فاما صيد بحرك السمك ونحوه فله ان يصطاده ويأكله. وله ان يقطع الشجر لكن لكن نفس الحال الحرم لا يقطع شيئا من شجره لا يقطع لا يقطع شيئا من شجره وان كان غير محرم ولا من نباته المباح الا الاذخر. انا عندي الظبط خطأ انتوا عندكم شلون صاير او انا ما اشوف النظارة موجودة مكتوب ولا ينكح المحرم ولا ينكح بفتح الكاف ولا لا لهذا خطأ الصواب لا ينكح المحرم ولا ينكح اي لا يزوج عما ينكح الشر ما تصير ما هي معناها غلط لا ينكح اي لا يتزوج ولا ينكح لا يزوج ما تصير ما تصير هنا الكلام مع الرجال المرأة شملها اللفز الاول نعم احسن الله اليكم قال رحم الله تعالى واما ما غرس الناس او زرعوه فهو لهم. وكذلك ما يابس من النبات يجوز اخذ ولا يصطاد به صيدا وان كان من صيد الماء كالسمك على الصحيح. بل ولا ينفر صيده مثل ان يقيمه مكانه وكذلك حرم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما بين لابتيها واللام يعني في خصائص تنبه لها يجوز للمحرم ان يصيد صيد البحر صح ولا لا لكن ليس للمحرم ولا للمكي ان يصيد السمكة في ماء في بركة في الحرم ها فهمتم هذه؟ هذا معنى قوله ولا يصطاد به اي في الحرم صيدا وان كان من صيد الماء كالسمك على الصح. لعموم تحريم الصيد في مكة ولانا نهين ان نفزع شيئا في مكة. حتى لو كان حيوانا بهيما او سمكة. او طيرا. بل لا يجوز ان نهوش طيرا ليخرج من ظل فنستظل مكانه تنبهوا لهذا لهذا لا يجوز قتل الجراد في الحرم فلو قتل انسان جرادا بلا قصد فليس عليه شيء لكن تقصدا لا يجوز كما لا يجوز تقصدا قطع اوراق شجر المنبت من الله نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى واللعبة هي الحارة وهي الارض التي فيها حجارة سود. وهو بريد في بريد والبريد اربع فرسخ وهو من عير من عير الى ثور. وايضا هو جبل عند الميقات يشبه العير. وهو الحمار وثور هو جبل من ناحية احد وهو غير جبل ثور الذي بمكة فهذا الحرم ايضا. طبعا كون المدينة حرم كون المدينة حرم من جبل عير جنوبا الى جبل ثور شمالا. جبل ثور جبل على شكل ثور بخلاف جبل عير على شكل حمار في جنوب قبلة المدينة. وجبل ثور وراء جبل احد بالضبط في جهة الساير الى الى الغابة او في جهة السائل الى مزارع المدينة فالحرم لا شك ان هذا هو حدود الحرم المكي من جهة الجنوب والشمال. اما من جهة الشرق والغرب فالحرة الشرقية والحارة الغربية هذا هو ضابط حدود حرم المدينة اما حدود حرم مكة فهي منضبطة بضوابط موضوعة من ايام الخليل ابراهيم عليه السلام ثم لما حج النبي صلى الله عليه وسلم وفي فتح مكة تأكد من من علامات الحرم ثم ما زال الخلفاء يجددون هذه العلامات الى يومنا هذا نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى في هذا الحرم ايضا لا يصاد صيده ولا يقطع شجره الا لحاجة. كالة الركوب والحرث ويؤخذ من حشيشه ما يحتاج اليه للعلف. فان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لاهل المدينة في هذا لحاجتهم الى ذلك اذ ليس حولهم ما يستغنون به عنه بخلاف الحرم المكي. واذا ادخل واذا ادخل اليه صيد لم يكن عليه وليس في الدنيا حرم لا بيت المقدس ولا غيره الا هذان الحرمان. ولا يسمى غيرهما حرما كما يسمي الجهال يقولون حرم المقدس وحرم الخليل فان هذين وغيرهما ليسا بحرم باتفاق المسلمين. الشيخ يقول لا يسمى غيرهم حرما كما يسمي الجهال حرم المقدس وحرم الخليل. وحنا نقول لا يسمي غير الحرمين حرما. كما يسميه المنبهر بالغرب اليوم حرم الجامعي منين جبتوا هذا حرم الجامع ايه يريدون ان يقولوا الجامعة لها حرمة موب على كيفكم انتوا تحطون الاصطلاحات هذا ما يجوز لا يقال هذا الحرم الجامعي ولا يقال هذا حرم مدينة كذا هذا كله من المحدثات والبدع ليس عندنا في الاسلام الا حرمان حرم مكة وهي الحدود التي يكون فيها الرجل في الحرم وحرم المدينة واما بيت المقدس فهو مسجد مبارك والصلاة فيه بخمسمائة صلاة كما في بعض الروايات او بمئة وخمسين صلاة كما في بعض الروايات وهو من المساجد المقدسة عند المسلمين لكن ليس له حرم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى والحرم المجمع عليه حرم مكة واما المدينة فلها حرما ايضا عند الجمهور كما استفاضت ذلك الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لم يخالف في كون المدينة حرم الا الحنفية جمهور العلماء يرون ان المدينة حرم لقوله صلى الله عليه وسلم اللهم ان ابراهيم خليلك قد حرم واني احرم ما بين لابتيه واما الحنفية فيرون ان المدينة ليس لها حرم حالها كحال بقية البلدان وبقية المساجد نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ولم يتنازع المسلمون في حرم ثالث الا في وجه وهو واد بالطائف وهو عند بعضهم حرم وعند الجمهور ليس بحرم نعم لان الحديث الوارد فيه لا يصح ما دام لا يصح فقول الجمهور هو الصواب نعم قال وللمحرم ان يقتل ما يؤذي بعادته الناس كالحيات والفأرة والعقرب والغراب والكلب العقور. وله ان يدفع ما فيه من الآدميين والبهائم حتى لو صان عليه احد ولم يندفع الا بالقتال قاتله. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ما له فهو شهيد. ومن قتل دون دمه فهو شهيد. ومن قتل دون دينه فهو شهيد. ومن قتل دون حرمته فهو شهيد. واذا قرصته البراغيث او القمل فله القاؤها عنه. وله قتلها ولا شيء عليه وان اهون من قتلها يعني البعوض والذباب والنمل كل هذا يستطيع ان اذا كان عليك ان تؤخر او فان قتلته ليس عليك شيء لكن القاءه افضل نعم قال وكذلك ما يتعرض له من الدواب فينهى عن قتله وان كان في نفسه محرما كالاسد والفاد فاذا قتله فلا جزاء عليه في اظهار قولي العلماء واما التفلي بدون التأذي فهو من من الترفه فلا يفعل فلا يفعله ولو فعله فلا شيء عليه. نعم ليس للمحرم ان يفلي شعره يروح عند الحلاق يقول سوي لي تسريحة هو محرم هذا ما ينبغي لان هذا نوع من الترفه والمحرم ممنوع من الترفه الا ترى انه ممنوع من مس الطيب الا ترى انه ليس له ان يغسل بصابون فيه الطيب الا ترى انه ليس له ان يشرب قهوة فيه زعفران؟ ليش؟ هذا من باب الترفه فمن باب اولى انه ليس له ان يفل شعره نعم قال ويحرم على المحرم الوطو مقدماته ولا يطغ شيئا لا امرأة ولا غير امرأة. ولا يتمتع بقبلة ولا مس ولا مس بيد ولا نظر بشهوة فان جامعها فسد فسد حجه وفي الانزال بغير جماع النزاع. ولا يفسد الحج بشيء من المحظورات الا بهذا الجنس. الصحيح من اقوال اهل العلم انه لا يفسد الحج الا الوطء وما عدا ذلك فهي من المفسدات المنقصات نعم احسن الله اليك. ذكرت هذا بالتفصيل في كتابي اتحاف اهل القبلة باحكام القبلة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فان قبل بشهوة او امثى لشهوة فعليه دم قال فصل اذا اتى مكة جاز ان يدخل مكة والمسجد من جميع الجوانب لكن الافضل ان يأتي من وجه الكعبة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فانه دخلها من وجهها من الناحية العليا التي فيها اليوم باب المعلى. نعم. ولم يكن على عهد النبي وجه الكعبة المقصود بوجه الكعبة الجهة التي فيها الباب وهي الجهة الشرقية الجهة الشرقية هذا يسمى وجه الكعبة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لمكة ولا للمدينة سور ولا ابواب مبنية ولكن دخلها من الثنية العليا ثنية كذا بالفتح والمد المشرفة على المقبورة ودخر مقبرة مقبرة اهل مكة موجودة الى اليوم وهي التي دفن فيها من الصحابة خديجة رضي الله تعالى عنها وآآ لعل ايضا من دفن فيها ياسر والد عمار وسمية ام عمها ونحوهم من الصحابة الذين ماتوا بمكة نعم قال ودخل المسجد من الباب الاعظم الذي يقال له باب بني شيبة. ثم ذهب الى الى اليوم هذا الباب بهذا الاسم باب بني شيبة وهي من الابواب المطلة على الصفا يعني انت جيت تخلي الصفا على ايدك اليسار يكون باب بني شيبة قدامك في باب اسمه باب بني شيبة باب السلام. اما الدخول من باب السلام فليس له اصل الدخول من باب السلام ليس له اصل لكن الصواب ان الانسان يدخل مكة كيفما تيسر. كما قالت الصديقة رضي الله عنها نعم احسن الله اليكم قال رحم الله تعالى ثم ذهب الى الحجر الاسود فان هذا اقرب الطرق الى الحجر الاسود لمن دخل من ناحية ولم يكن قديما بمكة بما ان يعلو على البيت ولا كان فوق الصفا والمروة والمشعر الحرام بنا. ولو كان بمنى ولا بعرفات مسجد ولا عند الجمرات مساجد بل كل هذه محدثة بعد الخلفاء الراشدين. ومنها ما احدث بعد الدولة الاموي اموية ومنها ما احدث بعد ذلك فكان البيت يرى قبل دخول المسجد. يعني في الزمن الى نهاية زمن الخلفاء بل والى نهاية زمن آآ عبد الملك بن مروان في بداية استيلائه على الكعبة كان الناس يرون الكعبة بمجرد دخولهم على اي واد من وديان مكة فان دخل من وادي كذا اول شيء سيراه يرى الكعبة لان المسجد كان انزل بناء من الكعبة وان دخل منك دي فاول شيء يراه الكعبة وان دخل من المسفلة فاول شيء يرى الكعبة. من اي جهة كان يأتي اول شيء يرى الكعبة ثم ما زال الناس يبنون ويرفعون البناء والبنيان حتى صار الناس لا يمكنهم رؤية الكعبة الا بعد دخول المسجد وهذا حصل في اواخر خلفاء بني امية ثم في اخر خلافة آآ في اخر خلافة او في اول خلافة العباسيين ايام ابي جعفر المنصور ومن في زمانهم حصل ان هؤلاء بنوا بنايات وبنوا اشياء واشياء حتى صار الناس لا يستطيعون ان يروا الكعبة الا بعد دخول المسجد. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وقد ذكر ابن جري ابن جريج ان النبي عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي المحدث المشهور نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رأى البيت رفع يديه وقال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وبرا وزد من شرفه من وزد من شرفه وكرمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتعظيما. هذا لم يأتنا موصولا بل هو منقطع لان بين عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي وبين النبي صلى الله عليه وسلم اقل شيء راويان. وهذا هو المقطوع لكن يجوز ان الانسان يدعو به دون ان يعتقد استحبابه وسنيته نعم لان الاصل في الدعاء الاباحة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فمن رأى البيت قبل دخول المسجد فعلى ذلك وقد استحب ذلك من استحبه عند رؤية البيت ولو كان بعد دخول المسجد لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان دخل المسجد ابتدأ بالطمغ ولم يوصلني قبل ذلك تحية المسجد ولا غير ذلك. بل تحية المسجد الحرام هو الطواف بالبيت. وكان صلى الله عليه وسلم يغتسل لدخول مكة. يعني الانسان اذا دخل مكة مسجد الكعبة كيف يفعل؟ هل يصلي ركعتين ويجلس الصواب انه يطوف بالبيت سبعا ثم يصلي ركعتين ثم يجلس لكن اذا لم يتيسر له ذلك لزحمة او لمرض او لتعب يصلي ركعتين ويجلس. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وكان صلى الله عليه وسلم يغتسل لدخول مكة كما كان يبيت بذي طوى. وهي عند الاباد يقال لها اليوم ابا رزها الزائر الزاهر معروف الى اليوم بهذا الاسم الزاهر موجود الى الان نعم. قال فمن تيسر له المبيت بها والاغتسال ودخول مكة نهارا والا فليس عليه شيء من ذلك قال واذا دخل المسجد بدأ بالطواف فيبتدأ بالحجر الاسود يستقبله استقبالا ويستلمه ويقبله ان امكن لا يؤذي احدا بالمزاحمة عليه فان لم يمكن استلمه وقبل يده والا اشار اليه. معنى يستقبله استقبالا اي يجعل في ازائه يجعل صدره بازاء الحجر الاسود فمثلا لو كان الحجر الاسود في هذه الزاوية يلتفت اليه هكذا بكليته ولو اشار بيده بدون ان يلتفت ترك السنة نعم قال ثم ينتقل للطواف ويجعل البيت عن يساره وليس عليه ان يذهب الى ما بين الركنين ولا يمشي عرضا ثم ينتقل بل ولا يستحب ذلك ويقول اذا استلمه بسم الله والله اكبر وان شاء قال اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتاب بك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الدعاء معروف عند الفقهاء ومشهور لكن لم يأتي هذا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. انما المعروف ان هذا موقوف على ابن عمر والصواب ان هذه الموقوفات والمنقطعات يجوز للانسان ان يدعو بها. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى ويجعل البيت عن يساره فيطوف سبعا. ولا يخترق الحجر في طوافه. لان اكثر الحجر من البيت والله امر بالطواف به لا بالطواف فيه. ولا يستلم من الاركان كذلك لا ينبغي للانسان حينما يطوف ان يطوف متكئا على البيت فان الطواف بالبيت وليس متكئا على البيت فان طاف وبعض قدمه على جدار البيت فبعض الفقهاء يقول لا يصح طواف فينبغي للانسان ان ينتبه لهذا. نعم قال ولا يستلم من الاركان الا الركنين اليمانيين دون الشاميين فان النبي صلى الله عليه وسلم انما استلمهما خاصة لانهما على قواعد ابراهيم والاخران هما في داخل البيت فالركن الاسود يستلم ويقبل واليماني استلم ولا يقبل والاخران لا يستلمان ولا يقبلان والاستلام هو مسحه باليد. رأى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما معاوية رضي الله عنه وهو يستلم اركان البيت فقال ابن عباس لمعاوية آآ لما تستلم اركان البيت قال ليس شيء من البيت مهجور فقال ابن عباس لكني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الركنين اليمانيين فانتهى معاوية رضي الله عنه عن ذلك نعم قال واما سائر جوانب البيت ومقام ابراهيم وسائر ما في الارض من المساجد وحيطانها ومقابر الانبياء والصالحين كحجرة نبي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومغارة ابراهيم ومقام نبينا صلى الله عليه وسلم. الذي كان يصلي فيه لذلك من مقابر الانبياء والصالحين وصخرات بيت المقدس فلا تستلم ولا تقبل باتفاق الائمة. واما الطواف ولم يذكر ولم يذكر احد من الفقهاء السابقين استحباب تقبيل القبور او البقاع المظنون انها للانبياء لم يذكره احد من الفقهاء المتقدمين وانما عرف هذا بعد ظهور اه التشيع والتصوف بعد القرن الخامس الهجري. نعم قال وان الطواف بذلك فهو من اعظم البدع المحرمة. ومن اتخذه دينا يستتاب. فان تاب والا قتل. الطواف الكعبة هذا قد يكون شركا وقد يكون بدعة انتبه فان كان يطوف في غير الكعبة لغير الله فهذا شرك وبدعة واني كان يطوف في غير الكعبة لله فهذا لا يخلو من البدعة المحدثة لانه ليس للانسان يتقرب الى الله بالطواف الا بطواف الكعبة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ولو وضع يده على الشاذ رأى الشاذ الشاذر وان الذي تربط فيها السواء الكعبة لم يضره ذلك في اصح قولي العلماء وليس الشاذ روان من البيت بل جعل عمادا للبيت. الشاذ روان هي عبارة عن نصف ذراع من اصل البيت مدة حتى يعلق فيه الحلق التي يربط بها تربط بها حبال الستار فهل هذا من البيت او لا فيه خلاف بين العلماء والاولى تركه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ويستحب له في الطواف الاول ان يضمن من الحجر الى الحجر في الاطواف الثلاثة. والرمى الحجر الاسود الى الحجر الاسود نعم. قال والرمل مثل الهرولة وهو مصارعة المشي مع تقارب الخطى. فان لم يمكنه الرمل للزحمة كان خروجه الى حاشيته في المطاف والرمد افضل من قربهم الى البيت بدون الرمل. واما اذا امكن القرب من البيت مع اكمال السنة فهو اولى هذا تزاحم المسائل المعلوم ان الطواف بقرب البيت افضل من الطواف بعيدا عن البيت وهذا الذي حمل بعظ العلما يقول الطواف في صحن الكعبة افظل من الطواف في الدور الاول مثلا يجري القرب لكن اذا كان الانسان في لاجل القرب لا يستطيع ان يرمل فعليه ان يبتعد افضل حفاظا على الرمل ومثل هذا يقال ايضا لو ان المرأة لا يمكن عند القرب من الكعبة الا تلامس الرجال. فطوافها بعيدا افضل وهكذا يقال لو كان الانسان لا يخشع في طوافه بالدعاء لاجل الزحام فبعده افضل نعم قال ويجوز ان يطوف من وراء قبة زمزم وما وراءها من السقاء في المقتصدة بحيطان المسجد ولو صلى المصلي في المسجد والناس يطوفون امامه لم يكره. سواء مر امامه رجل او امرأة انتم ما ادركتم هذا. انا ادركت هذا انا ذهبت الى الحج سنة الف واربع مئة وواحد هجرية كان عمري تقريبا اثنعشر سنة او ثلتعشر سنة لما ذهبنا الى الحاج كان الناس ينزلون الى بئر زمزم والناس يطوفون من ورا البير بير زمزم في صحن الكعبة كان وحتى ما كان فيه في بعض الاماكن كان فيه رمل ما كان فيه حتى ما يسمى اليوم بالرخام ما كان موجود كله موجود قريب بين بئر زمزم وبين الكعبة الرخام ما بعد ذلك كان ما في رخام فكان الناس اذا تزاحموا في الحج يضطرون ان يطوفوا وبينهم وبين الكعبة بئر زمزم فهكذا لو ان الناس طافوا وبينهم بين الكعبة جدران المسجد لا يظر نعم احسن الله اليكم. قال سواء مر امامه رجل او امرأة وهذا من خصائص مكة. كيف؟ قال وكذلك يستحب ان يطبع في هذا الطواف والاضطباع هو ان يبدي الضبعة الايمن فيضع وسطا. الرداء تحت ابطه الايمن على عاتقه الايسر وان ترك الرمل والاضطباع فلا شيء عليه ويستحب له في الطواف ان يذكر الله تعالى ويدعوه بما يشرع. وان قرأ القرآن سرا فلا بأس وله فيه ذكر محدود عن النبي صلى الله عليه وسلم ايش انا الحين ما قمت اقول لك شي اخاف اني انا مخطئ في السمع اقرأ وان قرأ القرآن سرا وان قرأ القرآن صيغا فلا بأس وليس فيه ذكر محدود عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بامره ولا بقوله ولا بتعليمه. بل يدعو فيه بسائر الادعية الشرعية. وما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت الميزاب ونحو ذلك فلا اصل له. لكن كان يختم طوافه بين الركنين بقوله ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. كما كان يختم سائر الادعية بذلك وليس في ذلك ذكر واجب يجب باتفاق الائمة. لماذا لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه دعاء معينا لكل طواف او لكل مقام الجواب ان المقصود حتى يدعو الحاج بما هو اليه محتاج واضح لان الانسان اذا دعا بما يريد كان اظهر للعبودية كان اظهر للعبودية ولذلك اليوم الناس لما يرددون وراء الدعاة ها؟ المحدثات ما يدرون وش يقولون اصلا مهما هذاك يقول هم يرددون وراه كما يذكر احد مشايخنا انه كان يطوف بالبيت فرأى رجلا يطوف ويقول ولا ذنبا الا غفرته يقول الشيخ قلت له لا ولا ذنبا الا غفرته قال طالعني هكذا قال ولا ذنبا الا غفرته قلت له يا ولدي ولا ذنبا قال ولا ذنبا الا غفرته يقول الشيخ قلت له اجل ولا ذنبا الا قطعته احسن نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى والطواف بالبيت كالصلاة الا ان الله اباح فيه الكلام. فمن تكلم فيه لا يتكلم الا بخير. ولهذا يؤمر الطائف ان يكون متطهرا الطهارتين الصغرى والكبرى. ويكون مستورا مجتنب النجاسة التي يجتنبها المصلي. والمطاف طاهر لكن في بالنسبة لكون آآ الطواف كالصلاة هذا حديث جاء فيه الطواف بالبيت صلاة وهل يجب الطهارة؟ ايوه. لكن قال لكن في وجوب الطهارة في الطواف نزاء بين العلماء فانه لم ينقل احد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر وبالطهارة للطواف ولا نهى المحدث ان يطوف. ولكنه طاف طاهرا لكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه نال حائض وعن الطواف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم فالصلاة التي اوجب لها الدعارة ما كان يفتتح بالتكبير ويختم بالتسليم كالصلاة التي فيها ركوع وسجود وكصلاة الجنازة نجدتي السهو واما الطواف وسجود التلاوة فليس من هذا الصحيح من اقوال اهل العلم هو قول الجمهور ان الطهارة من الحدث الاكبر والاصغر شرط في صحة الطواف وهو قول الشافعية والمالكية والمذهب عند الحنابلة وذهب بعض الحنفية انه لا بأس بالطواف دون طهارة وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهي رواية عن الامام احمد لكن الصواب ان البيت حرمته اعظم من حرمة المسجد النبي صلى الله عليه وسلم شبه الطواف بالصلاة الا ترى ان تحية المسجد ركعتان وتحية الكعبة طواف فتشابهت ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الحائض عن الطواف فدل على ان الطواف لابد فيه من الطهارة التامة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى والاعتكاف يشترط له المسجد ولا يشترط له الطهارة بالاتفاق. والمعتكفة الحاجة عن اللبث في المسجد مع الحيض وان كانت تلبث وان كانت تلبس في المسجد وهي محدثة قال احمد بن حنبل في مناسك الحج لابنه عبدالله حدثنا سهل بن يوسف انباءنا شعبة عن حماد بن منصور عن حماد ومنصور قال سألتهما عن الرجل يطوف بالبيت وهو غير متوضأ فلم يريا به بئسا. هذا قول عامة الكوفيين من فقهاء الكوفة كتلامذة ابن مسعود وآآ غيرهم وهو قول حماد بن ابي سليمان شيخ الامام ابي حنيفة قول الناخعيين قول حماد ابن زيد البصري منصور ابن المعتمر الكوفي هو قول عامة الكوفي لكن كما ذكرت قول عامة المدنيين والمكيين والشاميين والفقهاء المصريين انه لابد من الطهارة نعم احسن الله اليكم قال قال عبد الله سألت ابي عن ذلك فقال احب الي الا يطوف بالبيت وهو غير متوضئ لان الطواف بالبيت صلاة. وقد اختلفت الرواية عن احمد في اشتراط الطهارة فيه وجوبها كما هو احد القولين في مذهب ابي حنيفة. لكن لا يختلف مذهب ابي حنيفة انها ليست بشرط. يعني المذهب عند ابي حنيفة قولا واحدا عند الحنفية ان الطهارة ليس بشرط لكن كما ذكرت الجمهور ان الطهارة شرط وهو مذهب الحنابلة والشافعية والمالكية وهو الصحيح ان شاء الله. نعم قل هو من طاف في جورب ونحوه لئلا يطأ نجاسة من زرق الحمام او من نجاسة من زرق الحمام نعم احسن الله نجاسة من زرق الحمام او غطى يديه لئلا يمس امرأة ونحو ذلك فقد خالف السنة فان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه والتابعين ما زالوا يطوفون بالبيت وما زال الحمام بمكة والاحتياط حسن ما لم يفض بصاحبه الى مخالفة السنة المعلومة. فاذا افضى الى ذلك كان خطأ واعلم ان القول الذي يتضمن مخالفة السنة خطأ كمن يخلع نعليه في الصلاة المكتوبة وصلاة الجنازة خوفا من ان يكون فيهما نجاسة فان هذا خطأ مخالف للسنة. فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه وقال ان اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوه وقال اذا اتى احدكم المسجد فلينظر في نعليه فان كان فيهما اذى فليدلكهما في التراب فان التراب لهما وكما يجوز ان يصلي في نعله فكذلك يجوز ان يطوف في نعليه؟ طبعا بالنسبة لكون الانسان يلبس شيء حتى لا يلامس زرق الحمام زرق الحمام ليس بنجس لان القاعدة المطردة عند جماهير العلماء ان مأكول اللحم عذرته ليس بنجس هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وان لم يمكنه الطواف ماشيا فطاف راكبا او محمولا اجزأه بالاتفاق وكذلك ما يعجز عنه من واجبات الطواف مثل من كان به نجاسة لا يمكنه ازالتها. كالمستحاضة ومن به سلس البول انه يطوف ولا شيء عليه باتفاق الائمة. طبعا هذا عند الظرورة امرأة مستحاضة ينزل منها الدم هذه الان ما يمكن انها الا تتحفظ وتطوف رجل مصاب بسلس البول ما يمكنه الا ان يتحفظ ويطوف ليس عليه شيء نعم قل وكذلك لو لم يمكنه الطواف الا عريانا فطاف بالليل كما لم يمكنه الصلاة الا كما لو لم يمكنه الصلاة الا عريانا وكذلك المرأة الحائض اذا لم يمكنها طواف الفرض الا حائضا بحيث لا يمكنها التأخر بمكة هذا من اختيارات شيخ الاسلام ان المرأة الحائض اذا وقفت في عرفات ثم اصيبت بالحيض ولم تستطع ان تطوف طواف الحج الجمهور العلماء الذين يشترطون الطارة ماذا يقولون؟ يجب انها تنتظر حتى تطهر ثم تطوف ثم تسعى ثم تذهب اما شيخ الاسلام يقول لا بناء على القول بان الطهارة ليس بشرط وهو اختيار الحنفية ولا لا؟ مذهب عند الحنفي اذا لا يشترط الا انها تتحفظ حتى لا تنزل النجاسة في المسجد وتذهب وتطوف والصواب قول الجمهور. نعم احسن الله اليكم. قالوا رحمه الله تعالى ففي احد قوله العلماء الذين يجيبون الطهارة على الطائف اذا طافت الحائض او الجنب او المحدث او النجاسة مطلقا اجزأه الطواف عليه دم اما شاة واما بدنة مع الحيض والجنابة. وشاة مع الحدث الاصغر. نعم خافت المرأة التي عليها الحيض ان الرفق يطوفها فالجمهور الذين قالوا يشترط لصحة طوافها الطهارة هي ما تستطيع الان تنتظر فشيخ الاسلام يقول انها تطوف ثم تذبح شاة بدا عن فقدان واجب من واجبات الطواف بمكة نعم لفقراء مكة نعم قل هو من والحائض من الطواف قد يعلل بانه يشبه الصلاة. وقد يعلل بانها ممنوعة من المسجد كما تمنع منه بالاعتكاف كما قال عز وجل لابراهيم صلى الله عليه وسلم وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود فغمر بتطهيره لهذه العبادات فمنعت الحائض من دخوله. وقد اجمع العلماء على انه لا يجب للطواف ما يجب للصلاة من تحريم وتحليل وقراءة وغير ذلك. ولا يبطله ما يبطلها من الاكل والشرب والكلام وغير ذلك. ولهذا كان مقتضى من منع من منع الحائض لحرمة المسجد انه لا يرى الطهارة شرطا بالمقتضى قوله انه يجوز لها ذلك للحاجة كما يجوز لها دخول المسجد عند الحاجة. وقد امر الله تعالى بتطهيره للطائفين والعاكفين والركع السجود فيه لا يشترط لا يشترط له الطهارة. ولا تجب عليه الطهارة من الحدث الاصغر باتفاق المسلمين. ولو ولو اضطرت العاكفة الحائض الى لخها فيه للحاجة جاز ذلك. واما الركع السجود فهم المصلون والطهارة شرط للصلاة باتفاق المسلمين والحائض لا تصلي لا قضاء ولا اداء يبقى الطائف هل يلحق بالعاكف او بالمصلي؟ او يكون قسما ثالثا بينهما هذا محل اجتهاد. وقوله الطواف بالبيت لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هو ثابت عن ابن عباس وقد روي مرفوعا ونقل بعض الفقهاء عن ابن عباس انه قال لكن ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما موقوفا وثبت عن غيره مرفوع نعم احسن الله اليكم قالوا رحمه الله تعالى ولا ريب ان المراد بذلك انه يشبه الصلاة من بعض الوجوه ليس المراد انه نوع من الصلاة التي يشترط لها مهارة وكذلك قوله اذا اتى احدكم المسجد فلا فلا يشبكن بين اصابعه فانه في صلاة وقوله ان العبد في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه ما دام ينتظر الصلاة وما كان يعمد الى الصلاة. ونحو ذلك. فلا يجوز لحائض من ان تطوف الا طاهرة اذا امكنها ذلك باتفاق العلماء ولو قدمت المرأة حائضا لم تطف بالبيت لكن تقف بعرفة وتفعل سائر المناسك كلها مع الحيض الا الطواف. فانها انتظروا حتى تطهر ان امكنها ذلك ثم تطوف. وان اضطرت الى الطواف فطافت اجزاءها ذلك على الصحيح من قولي العلماء اذا قبضت فصلى ركعتين للطواف وان صلاهما عند مقام ابراهيم فهو احسن. ويستحب ان يقرأ فيهما بسورتي الاخلاص. قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد ثم اذا صلاه ما استحب له ان ان يستلم الحجر ثم يخرج الى الطواف بين الصفا والمروة ولو اخر ذلك الى ما بعد طواف الافاضة جاز فان الحج فيه ثلاثة اطوفة. طواف عند الدخول وهو يسمى طواف القوت وهو يسمى طواف القدوم والدخول والورود والطواف الثاني وهو بعد التعريف ويقال له طواف الافاضة والزيارة وهو طواف الفرض الذي لا بد منه. كما قال تعالى ثم ان اليقضة فثم الوفوا نزورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. والطواف الثالث هو لمن اراد الخروج من مكة وهو طواف الوداع. فالاول مستحب والثاني ركن والثالث واجب نعم قال واذا سعى عقيب واحد منها اجزأه. فاذا خرج للسعي خرج من باب الصفا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقى على الصفا والمروة وهما في جانبي وهما في جانبي جبلي مكة فيكبروا ويهلل ويدعو الله تعالى واليوم قد بني فوقه دكة دكتان فمن وصل الى اسفل البناء اجزاه السعي وان لم يصعد فوق البناء يطوف بالصفا والمرة سبعا يبتدأ بالصفا ويختم بالمروة فينتهي طوافه عند المروة ويستحب ان يسعى في بطن الوادي من العالم الى العلم وهما معلمان هناك اليوم من العالم الاخضر الى العالم الاخضر اليوم معلم باللون. نعم قال وان لم يسعى في بطن الوادي بل مشى على هيئته جميع ما بين الصفا والمروة. اجزاءه باتفاق العلماء ولا شيء عليه. ولا ولا تعاقب الطواف بالصفا والمروة وانما الصلاة عقب الطواف بالبيت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفاق السلف والائمة وهنا تنبيه السعي بين الصفا والمروة يجوز تسميته الطواف بنص القرآن ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه اي يتطوف لكن العرف الفقهي تخصيص الطواف بالبيت وتخصيص السعي بين الصفا والمروة نعم قال فاذا طاف من الصفا والمروة حل من احرامه كما امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه لما طافوا بهما ان يحلوا الا من كان معه هدي فلا يحل فلا يحل حتى ينحره قال والمفرد والقارن لا يحلان الا يوم النحر. ويستحب له ان يقصر من شعره ليدع الحلاقة للحج. وكذلك امرهم النبي صلى الله عليه وسلم واذا حل حل له ما حرم عليه بالاحرام الا ما كان من خصائص مكة فلا يحل بمجرد الاحلال. لان احكام المكة باقية نعم احسن الله اليكم قولا رحمه الله تعالى فصل فاذا كان يوم التروية احرم واهل بالحج فيفعل كما فعل عند الميقات ان شاء احرم من مكة وان شاء من خارج مكة هذا هو الصواب واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انما احرموا كما امرهم النبي صلى الله عليه وسلم من البطحاء هو المكان اللي يسمى اليوم بابيار علي او ذي الحليفة بطحاء وادي اسم الوادي نعم احسن الله اليكم قوله رحمه الله تعالى والسنة ان يحرم من الموضع الذي هو نازل فيه. وكذلك امرهم النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك المكي يحرم كان عفوا احرم كما مروا من بطحاء بطحاء مكة غير وادي البطحا في المدينة هذا بطحاء مكة احرم منه المتمتعون من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لانهم كانوا نازلون فيه فمهله فمهله فمهله من اهله. حتى اهل مكة يهلون منها. والسنة ان يبيت الحاج بمنى فيصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ولا يخرجون منها حتى تطلع الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم واما الايقاظ فهو بدعة مكروهة باتفاق العلماء. وانما الايقاظ بمزدلفة خاصة بعد الرجوع من عرفة. واما الايقاظ عرفة او منى فبدعة ايضا. الايقاع معناه اشعال النيران كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعد الخلفاء يوقدون النيران في مزدلفة حتى يهتدي الحاج المنصرف من عرفات ليعرف وين مكان مزدلفة اما ايقاد النيران في في مكة او في منى او في عرفات فبدعة لكن ايقاد النيران في مزدلفة لاجل الحاجة سنة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ويسيرون منها الى نمرة على طريق ضب من يمين الطريق ونمرة وكانت قرية خارجة عن من عرفات من جهة اليمن فيقيمون بها الى الزوال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسيرون منها الى بطن الوادي وهو ما النبي صلى الله عليه وسلم الذي صلى فيه الظهر والعصر وخطب وهو في حدود عرفة ببطن عرنة وهناك مسجد يقال له مسجد ابراهيم. وانما بني في اول دولة بني العباس. هذا المسجد الصالح المسجد الموجود هو مسجد نمرة نعم قال فيصلي هناك الظهر والعصر قصرا وجمعا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي خلفه جميع الحاج اهل مكة وغيرهم قصرا وجمعا يخطب بهم الامام كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم وجمعا قصرا وجمعا في اول وقت الظهر قصرا وجمعا في اول وقت الظهر نعم قال ثم اذا قضى الخطبة اذن المؤذن واقام ثم يصلي كما جاءت بذلك السنة ويصلي بعرفة ومزدلفة ومنى قصرا ويقصر اهل مكة وغير اهل مكة وكذلك يجمعون الصلاة بعرفة ومزدلفة ومنى. كما كان اهل مكة خلف النبي الله عليه وسلم بعرفة ومزدلفة ومنى وكذلك كانوا يفعلون خلف ابي بكر وعمر رضي الله عنهما. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه احدا من اهل مكة ان يتم الصلاة ولا قالوا لهم بعرفة ومزدلفة ومنى اتموا صلاتكم فانها قوم سقوا فمن حكى ذلك عنهم فقد اخطأ ولكن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ذلك في غزوة الفتح. لما صلى بهم في مكة اما في حجته وعما في حجه فانه لم ينزل بمكة. ولكن كان نازلا خارج مكة وهناك كان يصلي باصحابه. ثم لما ثم لما خرج يصلي باصحابه ولا يأتي الى مسجد الكعبة هذا دليل ان الصلاة في مكة في اي مكان بمئة الف ولا ما يمكن يطور في المئة الف نعم احسن الله اليكم قال ثم لما خرج الى منى وعرفة خرج معه اهل مكة وغيرهم. ولما رجع من عرفة رجعوا معه. ولما صلى بهم من الايام منن صلوا معه ولم يقل لهم اتموا صلاتكم فانها قوم سفوا. ولم ولم يحد النبي صلى الله عليه وسلم السفر ولا بمسافة ولا بزمن ولم يكن بمنى احد ساكنا في زمنه. ولهذا قال من المناخ من سبق ولكن قيل انها سكنت في خلافة عثمان وانه بسبب ذلك اتم عثمان الصلاة. لانه كان يرى انه نزل بمكان لا يحتاج لا يحتاج فيه الى حمل الزاد والمزاد وكان يرى ان المسافر من يحمل الزاد والمزاد. ثم بعد ذلك يذهب الى عرفات فهذه السنة لكن في هذه الاوقات لا يكاد يذهب احد الى نمرة ولا الى مصلى النبي صلى الله عليه وسلم. بل يدخلون الى عرفات على طريق المأز المأزمين ويدخلون قبل الزوال ومنهم من يدخلها ليلا ويبيتون بها قبل التعريف. وهذا الذي يفعل الناس وكله يجزئ معه الحج. لكن فيه نقص عن السنة فيفعل ما يمكن من السنة. مثل الجمع بين الصلاتين فيؤذن اذانا واحدة ويقيم لكل صلاة والايقاظ بعرفة بدعة مكروهة وكذلك الايقاظ بمنى البدعة باتفاق العلماء وانما الايقاظ بمزدلفة خاصة في الرجوع. ويقفون بعرفات الى غروب الشمس لا يخرجون منها حتى تغرب الشمس واذا غربت اخرجوا انجابوا بين العلمين وان شاؤوا من جانبيهما والعلمان الاولان حد عرفة. فلا يجاوزهما حتى تغرب الشمس. والميلاد بعد ذلك حد مزدلفة وما بينهما بطن عرنة. اليوم هناك حدود معروفة مع المعلمة لعرفات ولمزدلفة ولمنى نعم ولو يجتهد في الذكر والدعاء هذه العشية فانهما روي ابليس في يوم هو فيه اصغر ولا احقر ولا اغيض ولا ادحض من عشية عرفة لما يرى من تنزيل الرحمة وتجاوز الله سبحانه عن الذنوب العظام الا ما رؤي يوم بدر فانه رأى جبريل يزع الملائكة ويصح وقوف الحائض وغير الحائض. ويجوز الوقوف راكبا وماشيا. واما الافضل فيختلف باختلاف الناس. فان كان ممن اذا ركب رآه الناس لحاجتهم اليه او كان يشق عليه ترك الركوب وقف راكبا فان النبي صلى الله عليه وسلم وقف ركبا وهكذا الحج يعني وانت في السيارة تدعو الامر مباح وانت في الباص تدعو الامر مباح بل السنة ان الانسان يدعو وهو راكب نعم قال وهكذا الحج فان من الناس من يكون حجه راكبا افضل ومنهم من يكون حجه ماشيا افضل. ولم يعين النبي صلى الله عليه وسلم دعاء ولا ذكرى ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال افضل ما قلت انا والنبيون في يوم عرفة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثم بعد ذلك يدعو باي دعاء ويكثر من هذا الدعاء. نعم. قال بل يدعو الرجل بما شاء من من الادعية الشرعية وكذلك يكبر هو يهلل ويذكر الله تعالى حتى تغرب الشمس. والاغتسال لعرفة قد روي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو عن ابن عمر وغيره ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه في الحج الا ثلاثة اغسال. غسل الاحرام والغسل عند دخول مكة والغسل يوم عرفة وما سوى ذلك كالغسل لرمي الجمار وللطواف وللمبيت بمزدلفة فلا اصل له لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه ولست احبهم جمهور الائمة لا مالك ولا ابو حنيفة ولا احمد وان كان قد ذكره طائفا من متأخري اصحابه بل هو بدعة الا ان يكون هناك سبب يقتضي الاستحباب مثل ان يكون عليه رائحة يؤذي بها الناس فيغتسل فيغتسل لازالة فيها وعرفة كلها موقف ولا يقف ببطن عرنة. واما صعود الجدل الذي هناك فليس من السنة. ويسمى جبل ويقال له الايمان يقال له على وزن هلال. احسن الله اليكم ويقال له هلال على وزنه طبعا جبل الرحمة هذه التسمية غير معروفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الصحابة كان معروف بجبل هلال انما سمي جبل الرحمة بعد ذلك بسنين نعم احسن الله اليكم قولا رحمه الله تعالى وكذلك القبة التي فوقه التي يقال لها التي يقال لها قبة ادم لا يستحب دخولها ولا الصلاة فيها والطواف بها من الكبائر. وكذلك المساجد التي عند الجمرات لا يستحب دخول شيء منها ولا الصلاة فيها واما الطواف بها او بالصخرة او بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم او ما كان غير البيت العتيق فهو من اعظم البدع المحرمة بركة نكتفي بهذا القدر نكمل بعد صلاة المغرب ان شاء الله