الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاة واتم التسليم على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين يقول فضيلة الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى الحمد لله العلي الارفق وجامع الاشياء والمفرق بالنعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي واله وصحبه الابرار الحائزين مراتب الفخار اعلم هديت ان افضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد الى المطلوب فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. لترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي الذي قد وفق وهذه قواعد نظمتها من كتب اهل العلم قد حصلتها. جزاهم المولى عظيم الاجر والعفو مع غفرانه والبر والنية شرط لسائر العمل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى الحمد لله العلي الارفق وجامع الاشياء والمفرق قوله الحمدلله الحمد هو وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما والله عز وجل يوصف بالكمال لكمال يوصف بالحمد سبحانه وتعالى الله عز وجل يوصف بالحمد لكمال صفاته وجزيل وقوله لله اللام هنا بالاختصاص يعني ان الحمد الكامل خاص بالله عز وجل وقوله العلي مشبهة تدل على الثبوت والاستمرار وهي على وزن وقوله العلي يعني العالي بذاته سبحانه وتعالى وصفاته واما الاعلى فمعناه الذي لا شيء فوقه في ذاته ولا في صفاته يقول الارفق الارفق اسم وتفضيل من الرفق وهو اللين وعدم العنف والله تعالى رفيق بعباده كونا وشرعا اما كونا فانه سبحانه وتعالى يجري الاقدار برفق شيئا فشيئا وكذلك ايضا بالنسبة للشرع فانه سبحانه وتعالى يشرع الشرائع شيئا فشيئا هذه الشريعة لم تأتي دفعة واحدة وانما شرعت او جاءت بالتدرج يقول وجامع الاشياء والمفرق اي انه سبحانه وتعالى يجمع بين الاشياء في بعض الصفات وفي بعض المعاني ويفرق بينها في البعض الاخر فمثلا الخلق يشتركون في اصل الرزق لكنهم يتفاوتون في قدره وفي نوعه بحسب حكمة الله عز وجل الخلق يشتركون في نعمة العقل لكنهم يتفاوتون في العقل بالنسبة من شخص الى اخر وكذلك ايضا الخلق يجتمعون في اصل الخلق لكنهم يتفاوتون فيما يتعلق بالهيئة والصورة واللون فهو سبحانه وتعالى يجمع بين الاشياء لكن يفرق بينها الخلق كلهم قد رزقهم الله عز وجل لكنهم يتفاوتون في هذا الرزق والخلق كلهم قد خلقهم الله عز وجل في احسن تقويم لكنهم يتفاوتون في هذا الخلق وفي هذه الصورة من حيث الهيئة ومن حيث الصورة ومن حيث اللون وقوله وجامع الاشياء والمفرق هذا فيه ما يسمى عند اهل عند علماء البلاغة ببراعة الاستهلال وان هذه المنظومة في القواعد جامعة لكثرة الفروع التي يتفرع عليها ثم قال المؤلف رحمه الله وجامع الاشياء والمفرق ذي النعم الواسعة الغزيرة بالنعم النعم جمع نعمة النعم جمع نعمة بكسر النون وهي المنفعة المفعولة على جهة الاحسان للغير النعمة هي المنفعة المفعولة على جهة الاحسان للغير فخرج بذلك المضرة وخرج به ايضا المنفعة المفعولة على جهة الاساءة واما النعمة بفتح النون فهي التنعم وقوله ذي النعم الواسعة الواسعة من السعة وهو ضد الضيق الغزيرة من الغزارة وهي الكثرة ضد القلة فنعم فنعم الله عز وجل واسعة في كميتها وفي كيفيتها وقوله الباهرة اي المدهشة العقول لعظم هذه النعم ودقتها قال ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتمي ثم الصلاة لما حمد الله عز وجل بالصلاة على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والصلاة في اللغة معنى الدعاء والمراد بالصلاة هنا ثم الصلاة ثناء الله عز وجل على عبده في الملأ الاعلى وهذا احسن ما قيل في معنى الصلاة كما في البخاري عن ابي العالية رحمه الله انه قال صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الاعلى فانت اذا قلت اللهم صل على محمد فمعنى ذلك انك تدعو الله عز وجل ان يثني عليه في الملأ الاعلى قال ثم الصلاة مع سلام دائم جمع بين الصلاة والسلام فقال ثم الصلاة مع سلام فتدعو الله عز وجل ايضا بان نسلم النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته فتدعو الله عز وجل ان يسلمه في حياته وهذا واضح من ان يعتدى عليه وتدعو الله عز وجل ايضا ان يسلمه بعد مماته وذلك بان يسلم شرعه من ان يبتدع فيه احد فالدعاء بالسلامة يكون في حياته وبعد مماته اما في حياته فبان يسلم شخصه الكريم واما بعد مماته فبأن يسلم شرعه القويم يقول على الرسول القرشي الخاتم قال الرسول القرشي يعني المنسوب الى قريش الخاتم يعني الذي ختم الله عز وجل به الرسالة او الرسالات كما قال عز وجل ما كان محمد ابى احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين واله وصحبه الابرار الحائز مراتب الفخار واله من هم ال النبي؟ يقول ال النبي هم قرابته المؤمنون من قرابته النبي المؤمنون من قرابته عليه الصلاة والسلام وهذا فيما اذا اذا ذكرت الال مع الاصحاب والاتباع فاذا قيل اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد اللهم صل على محمد واله واصحابه واتباعه اللهم صل على محمد واله واصحابه واتباعه فالمراد بالال المؤمنون من قرابته والمراد بالاصحاب الصحابة رضي الله عنهم وهم كل من اجتمع للرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك والمراد بالاتباع اتباعه على اما اذا ذكرت الال وحدها وقيل اللهم صلي على محمد وال محمد اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد فالمراد بالال المراد به اتباعه على دينه واول من يدخل في ذلك المؤمنون من قرابته ولهذا قيل ال النبي هم اتباع ملته من الاعاجم والسودان والعرب لو لم يكن اله الا قرابته صلى المصلي على الطاغي ابي لهب يقول واله وصحبه الابرار الحائز من الحوز وهو الجمع والظم مراتب الفخارب المراتب جمع مرتبة وهي الدرجة والمنزلة الفخار اي الشرف والسؤدد ثم قال رحمه الله اعلم هديت ان افضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن اعلم هذه كلمة اعني اعلم يؤتى بها عند ذكر الاشياء المهمة التي ينبغي للم تعلم ان يصغي الى ما يلقى اليه منها تنبيه اعلم يعني ان ما بعدها من الامور الهامة التي ينبغي للطالب ان يصغي اليها وان ينتبه اليها يقول هديت اي هداية دلالة وارشاد وهداية توفيق ايضا. فهو دعاء بان يهديك الله عز وجل الهدايتين بداية التوفيق هداية الدلالة والارشاد وذلك لان الهداية نوعان بداية دلالة وارشاد وهذه كل احد يملكها وكل احد يدلك على الخير ويوجهك الى الخير فقد هداك هداية دلالة وارشاد ولهذا اثبت الله عز وجل هذا النوع من الهداية للرسول عليه الصلاة والسلام فقال انك وانك وانك لتهدي الى صراط مستقيم واما هداية التوفيق فهذه بيد الله عز وجل قال الله عز وجل مخاطبا رسوله عليه الصلاة والسلام انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء يعني اعلم هديت ان افضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن الشك هو التردد بين امرين لا مزية لاحدهما على الاخر والمراد والمراد بقوله علم يزيل الشك عنك والدرن المراد بذلك الشك يعني المراد به مرض الشبهات بحيث يلتبس عليه الحق بالباطل وقوله ودرن الدرن الوسخ والمراد الوسخ المعنوي والمراد به مرض الشهوات وقوله رحمه الله يزيل الشك عنك والدرن المراد بالشك هنا مرض الشبهات والمراد بالدرن مرض الشهوات قال ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد الى المطلوبين يعني ان العلم الحقيقي العلم النافع والعلم النافع هو الذي يكشف الحق القلوب ويوصل العبد الى المطلوب وهو رضا الله وهو رضا الله عز وجل. ومن ثم دخول الجنة ثم قال المؤلف رحمه الله فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد احرص الحرص هو الطلب بشدة على فهمك للقواعد جمع قاعدة جامعة المسائل الشوارد يعني ان ان القواعد اجمع المسائل الشوارد ولكن ما معنى القاعدة القاعدة في اللغة بمعنى الاستقرار والثبوت ومنه شهر ذي القعدة الذي كانت العرب تقعد فيه عن الاسفار وتطلق القاعدة ايضا بمعنى اساس الشيء الاساس يسمى قاعدة ومنه قول الله عز وجل واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت اما اصطلاحا القاعدة عرفت بانها صورة كلية تنطبق كل واحدة منها على جزئياتها التي تحتها وهي صورة كلية تنطبق كل واحدة منها على جزئياتها التي تحتها يقول احرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد وذكر رحمه الله فائدة من فوائد القواعد والقواعد الفقهية لتعلمها وفهمها فوائد عظيمة فمنها اولا انها تنضم منثور المسائل يعني تجمع المسائل في سلك واحد وتقيد الشوارد وتقرب كل متباعد وهذا ما اشار اليه المؤلف رحمه الله بقوله جامعة المسائل الشوارد من فوائد ايضا معرفة القواعد الفقهية سهولة حفظ الفروع والاستغناء عنها والاستغناء بها عن حفظ عن حفظ فروع المسائل الانسان اذا حفظ القاعدة اغناه ذلك عن ان يحفظ فروع المسائل ومنها ايضا ان القواعد الفقهية تجنب الفقيه التناقض في الاحكام بحيث تكون احكامه وفتاواه وما يصدر منه يكون مضطردا لا تناقض فيه ومنها ايضا من فوائدها ربط ابواب الفقه بعضها ببعض مما يساعد على حفظ المسائل ومن فوائدها ايضا ان الانسان يتمكن بها يعني بالقواعد من معرفة احكام ما يستجد من المسائل بان مسائل الفقه لا منتهى لها في كل وقت وفي كل زمن يحصل وسائل نحتاج الى بيان حكمها فاذا كان الانسان ملما القواعد والضوابط والاصول تمكن من ان يحكم على هذه المسائل ولهذا قال المؤلف رحمه الله جامعة المسائل الشوارد لترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق يعني ان معرفة القواعد ودراستها وفهمها سبب للرقي في العلم قال وهذه قواعد نظمتها من كتب اهل العلم قد حصلتها هذه قواعد يعني ما في هذه المنظومة المشار اليه في قوله هذه يعني ما في هذه المنظومة قواعد نظمتها والنظم هو الكلام الموزون المقفى من كتب اهل العلم قد حصلتها يعني انه لم يأتي بها من عنده ومن كيسه. وانما اتى بها من كلام العلماء فعمله هو النظم قال جزاهم المولى عظيم الاجر جزاهم الظمير عائد على اهل العلم عظيم الاجر والعفو مع غفرانه والبر فسأل المؤلف رحمه الله ان يجزيهم عظيم الاجر يعني ان يعظم اجورهم ويضاعف مثوبتهم مع العفو مع غفرانه والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه لانها مأخوذة من المغفر والمغفر فيه ستر ووقاية ويدل على ان هذا هو معنى المغفرة اعني الستر والوقاية ما جاء في الحديث الصحيح من ان الله عز وجل يوم القيامة يخلو بعبده المؤمن ويقرره بذنوبه ويقول فعلت كذا في يوم كذا وفعلت كذا في يوم كذا ولا يستطيع ان ينكر ثم يقول الرب عز وجل تفضلا منه ومنا قد سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم اذا المغفرة تجمع ستر الدم والتجاوز عنه لان الله عز وجل قد يستر ذنبك عن الخلق لكن لا يغفر لك قد يستر يستر ذنبك لكن لا يتجاوز عنك وقد يتجاوز عنك لكن يفظحك بين الخلق فاذا اجتمع ستر الذنب والتجاوز عنه حصل المطلوب والنجاة من المرهوم ثم قال المؤلف رحمه الله فصل النية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل النية النية في اللغة بمعنى القسط يقال نواك الله بخير اي قصدك واما شرعا فهي العزم على فعل العبادة تقربا الى الله عز وجل العزم على فعل العبادة تقربا الى الله عز وجل. هذا هو معنى النية وقوله شرط لصحة العمل النية شرط لصحة العمل. وقبل ان نتكلم على ما يتعلق بالصحة العمل نبين ان النية نوعان نية المعمول له ونية العمل النية نوعان نية المعمول له ونية العمل اما نية المعمول له فالمراد بها الاخلاص بان يقصد في عمله وجه الله عز وجل والدار الاخرة قال الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا وقال عز وجل في الحديث القدسي انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركة والقسم او الثاني من النية نية العمل وتمييزه وهذه يتكلم عليها الفقهاء والنوع الاول وهو نية المعمور له. يتكلم عليها ارباب السلوك لمن يتكلمون في السلوك وما يتعلق بأعمال القلوب يتكلمون عن نية المعمول له. إذا النية نية نية المعمول له وهو وهو الاخلاص وهذه يتكلم عليها من ارباب السلوك والثاني نية العمل وهذه يتكلم عليها الفقهاء ونية العمل لها فائدتان الفائدة الاولى تمييز العادة من العبادة تمييز العادة من العبادة الانسان مثلا يغتسل يغتسل تعبدا وتنظفا وتبردا فما الذي يميز هذا من هذا من هذا هو النية اذا تميز النية هنا بين العبادة من العادة فانت تفعل الشيء قد يكون عبادة وقد يكون عادة الاغتسال مثلا قد يغتسل الانسان تعبدا لله كغسل الجمعة والغسل عند الاحرام وغسل الجنابة وما اشبه ذلك وقد يغتسل الانسان تنظفا وقد يغتسل تبرجا وقد يغتسل بغير ذلك من المقاصد والذي يميز هذا من هذا هو الفائدة الثانية من فوائد نية العمل تمييز العبادات بعضها من بعض او بعضها عن بعض فالانسان يصلي ركعتين قد يقصد بهما فريضة الفجر صلاة الفجر وقد يقصد بهما سنة الفجر فما الذي يميز هذا من هذا الجواب هو النية هذا ما يتعلق بالمسألة الاولى في النية. اذا النية نية المعمول له ونية العمل ثانيا من المباحث المتعلقة بالنية النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة التلفظ بها بدعة بان يقول اللهم اني نويت الوضوء اللهم اني نويت الصلاة اللهم اني نويت الصيام هذا من البدع لان ذلك لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يرد على ذلك الحج حينما يقول من اراد دخول النسك لبيك حجا لبيك عمرة وما اشبه ذلك فهذه فهذا ليس نطقا بالنية وانما هو ذكر واجابة واظهار للشعيرة النسك التلفظ بالنية في النسك الله ان يقول اللهم اني نويت النسك الفلانية اما كونه يقول لبيك حجا لبيك عمرة فهذا ذكر مما يتعلق النسك وقوله رحمه الله النية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل النية شرط اعلم ان النية بالنسبة للاعمال تنقسم باعتبارين اولا باعتبار الصحة والفساد وثانيا باعتبار الثواب والعقاب النية بالنسبة للاعمال تنقسم باعتبارين اولا باعتبار الصحة والفساد وثانيا باعتبار الثواب والعقاب اما بالنسبة الاول وهو اعتبار الصحة والفساد فان النية باعتبار الصحة والفساد على نوعين النوع الاول ما تكون النية فيه شرطا بصحة العمل ما تكون النية فيه شرطا لصحة العمل بحيث انها لو خلت من العمل لم يصح وضابط ذلك العبادات المأمور بها التي توصف بالصحة والفساد العبادات المأمور بها التي توصف بالصحة والفساد الصلاة فالصلاة عبادة مأمور بها توصف بالصحة والفساد بالصحة والفساد اذا النية بالنسبة للصلاة شرط النية بالنسبة للوضوء شرط لان الوضوء عبادة مأمور بها يوصف بالصحة والفساد وقولنا عبادة يخرج بذلك ما ليس بعبادة النية لا تكون فيه شرطا في الصحة وقولنا مأمور به احترازا من من النوع الثاني وهو ما لا تشترط فيه النية وذلك في باب والتخلي كازالة النجاسة فان النية فيما يتعلق بالطروق ليست شرطا للصحة فمثلا الاستنجاء والاستجمار وتطهير النجاسة من البدن او الثوب او البقعة لا تشترط له النية فمتى زالت النجاسة حكمها اذا النية النية باعتبار الصحة والفساد نوعان ما تكون النية الاول ما تكون النية فيه شرطا الصحة وضابط ذلك العبادات المأمور بها التي توصف بالصحة والفساد في الصلاة والصيام والطهارة وما اشبه ذلك والنوع الثاني ما لا تشترط له النية وذلك في باب الاستنجاء والاستجمار وتطهير النجاسة فلا تشترط له النية ولو ان نجاسة وقعت على ثوب ثم جاء مطر وازالها او بقعة اصابها نجاسة ثم زالت هذه النجاسة بريح او ماء او ماء مطر او نحو ذلك ثم طهرت فان المحل يحكم بطهارته اما الاعتبار الثاني وهو النية باعتبار الثواب والعقاب النية باعتبار الثواب والعقاب تنقسم الى اسمين القسم الاول ما تكون النية فيه شرطا بحصول الثواب بحيث ان العمل لو خلا من النية لو خلق من النية فلا ثواب فيه فان الشرع ييسر عليه عندنا الان تيسيران تيسير اصلي وهو ان الشريعة مبنية على اليسر وتيسير طارئ وهو انه اذا طرأ ما يوجب التيسير فانه يحصل تيسير اخر مثلا الصلاة فلا ثواب فيه وان كان العمل تبرأ به الذمة ويسقط به الطلب ومن امثلة ذلك قضاء الديون والنفقة على الزوجة الانسان مثلا ينفق على زوجته اذا انفق على زوجته ان نوى بذلك التقرب الى الله فان ابتغى بذلك وجه الله فانه يثاب واذا لم ينوي ذلك فان ذمته تبرأ لانه ادم عليه من الواجب والنفقة ويسقط عنه الطلب فلا يطالب بها. لكنه لا يثاب على ذلك والدليل على ذلك اعني على على اشتراط النية في حصول الثواب في مثل النفقة قول النبي عليه الصلاة والسلام لسعد ابن ابي وقاص واعلم انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها حتى ما تجعله في في امرأتك واعلم انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها حتى ما تجعله في في امرأتك الشاهد قولك تبتغي بها وجه الله فمفهومه انه اذا لم يبتغي وجه الله فانه لا يثاب القسم الثاني من اقسام النية باعتبار الثواب ما تكون النية فيه شرطا لزيادة الثواب بمعنى ان الثواب حاصل لكن النية سبب لزيادته وضابط ذلك الاعمال المتعدية فكل عمل يتعدى نفعه فان الانسان يثاب عليه ولو لم ينوه فاذا نواه ازداد اجرا وثوابا اذا ان القسم الثاني من اقسام النية ما تكون النية فيه شرطا في اي شيء لزيادة الثواب الثواب حاصل لكن النية شرط زيادة الثواب بمعنى انه اذا نوى ازداد اجرا وثوابا واذا لم ينوي فانه يحصل له اصل الثواب وضابط ذلك الاعمال التي يتعدى نفعها الدليل على ذلك قال الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس هذا خير ثم قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه اجرا عظيما لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس. هذا فيه خير او لا فيه خير ثم قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه اجرا عظيمة اما من السنة الدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا ليأكل منه انسان او طير او بهيمة الا كان له اجر الانسان حينما يغرس الغرس او يزرع الزرع قد لا يطرأ على باله ان يأكل انسان منه او بهيمة او طير ومع ذلك يثاب عليه اذا النية تنقسم باعتبار باعتبار الصحة والفساد الى قسمين وباعتبار الثواب والعقاب لا ما اقسام النية باعتبار الصحة والفساد اقسام النية باعتبار الصحة والفساد باعتبار الصحة والفساد كله كله اثنين اثنين ما كتبت اقرأ لنا ما كتبت سؤال خاص بصحة العمل والفساد تناقض هذا تكون النية شرط لصحة العمل وشرطا لفساد العمل لا ما تكون نية فيه شرطا الصحة ما ضابط ما تقولون لي في شرط للصحة الضابط فيه الضابط فيه العبادات المأمور بها التي توصف بصحة وفساد اذا هناك اشياء قد تكون عبادة لكن لا توصف بصحة ولا فساد مثلا السحور السحور او الاكل عند الفطر هل نقل هذا اكل صحيح وهذا اكل فاسد لا الشرب يشرب ماء عند عند تسحره او عند فطره. هل نقول هذا شرب صحيح وشرب فاسد؟ لا. مع انه عبادة السحور لان كل شيء امر كل شيء امر الشارع به فهو عبادة النبي عليه الصلاة والسلام يقول تسحروا فان في السحور بركة تسحروا فان في السحور بدأ. الانسان يتسحر واكل هذا عبادة ومأمور بها هل توصف بصحة وفساد؟ لا لا تصب بصحة ولا فساتر الا يقال تسحر صحيح وتسحر فاسد لكن الصلاة والصيام والطهارة توصل طيب الثاني الثانية هنا ايه الاول ما ما تقول لي في شرط للصحة الثاني لا لا موب قبل ثوب العقاب من لا يكون شرطا للصحة. ما مثال ما الذي لا يكون شرطا للصحة ازالة النجاسات يعني ما كان من باب طيب باعتبار الثواب والعقاب باعتبار الثواب وقف عشان يصكون هذا يأذن صلاة الضحى طيب اعتبار الثواب والعقاب نعم ما تقول النية شرطا في حصول الثواب والثاني تكون نيا فيه شرطا لزيادة الثواب طيب ثم قال المؤلف رحمه الله. طيب بقي مسألة وهي في قول المؤلف رحمه الله بها الصلاح والفساد للعمل هذا شامل لي نية العمل ونية المعمول له نقول هذا شامل بنية العمل ونية المعمول له. اما العمل فقد سبق واما المعمول له فان النية تؤثر فيه فاذا عمل العمل لغير الله عز وجل فانه لا يقبل كما تقدم في قول الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا وقال النبي صلى الله وقال الله عز وجل في الحديث القدسي انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركة ولكن هنا مسألة وهي ما حكم العبادة اذا خالطها الرياء اذا خالط الرياء العبادة فما حكمها هل تصح او لا تصح الجواب العبادة اذا خلطها الرياء فلا يخلو من اربعة اوجه الوجه الاول ان يكون الباعث على العبادة ان يكون الباعث على العبادة مراءة الناس فهذا شرك والعبادة باطلة يعني قام يصلي رياء الباعث على العبادة هو الرياء العبادة هنا باطلة فهمتم نعم الوجه الثاني ان يكون الرياء طارئا على العبادة بمعنى انه قام يصلي لله ولكن طرأ عليه الرياء اثناء العبادة فاصل العمل اصل العمل لله لكن الرياء طرأ فهذا الوجه هذي مسألة على قسمين القسم الاول ان تكون العبادة التي طرأ فيها الرياء مما لا ينبني اولها على اخرها واخرها على اولها فما سبق الرياء صحيح وما بعد الرياء باطل الصدقة انسان معه درهمان تصدق بدرهم لله وتصدق بالاخر رياء وسمعة فالاول مقبول والثاني مردود ما سبق الرياء مقبول وما قرأ وكان بعد الرياء فانه مردود القسم الثاني ان تكون العبادة مما ينبني اولها على اخرها واخرها على اولها بحيث لا يصح اولها مع فساد اخرها فهذا لا يخلو من حالين الحالة الاولى ان يدافع الرياء عليه الرياء فصار يدافعه فهذا لا لا يضره ولا يؤثر ولا يؤثر على عبادته في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او اتكلم والقسم الثاني والحل الثانية ان يسترسل مع هذا الرياء ولا يدافعه العبادة باطلة فهمتم طيب الوجه الثالث ان يطرأ الرياء بعد العبادة يعني بعد ان فرغ من العبادة قرأ الرياء فهذا لا يؤثر العبادة من حيث الصحة لكنه يؤثر من حيث الثواب لا يؤثر من حيث الصحة لان العباد لان العبادة وقعت صحيحة لكن هذا الرياء قد يكون سببا الثواب كالمني بالصدقة انسان تصدق بصدقة ونقول هذه الصدقة صحيحة او اخرج زكاته ودفعها الى مستحقها ونقول هذه عبادة صحيحة لكن ما يترتب عليها من ثواب قد يحبطه المن فاذا من فان هذا الثواب اه فان هذه العبادة لا ثواب فيها بسبب هذا المنع الوجه الرابع ان يكون الرياء في وصف العبادة دون اصلها بحيث انه يقوم يقوم بالعبادة لله لكن صار يزينها يزينها فيبطل ما حصل فيه الرياء واما الاصل فلا يبطل بانه فعله لله عز وجل مثال ذلك انسان مثلا يصلي فاحس برجل دخل المسجد وصار يزين عبادته فصار يضع مثلا يده اليمنى على اليسرى على صدره صار يرفع يديه وصار يطأطأ رأسه يفعل اشياء لم يفعلها من قبل نقول اصل العبادة لله لكن ما حصل فيها من من الاوصاف هذه لا يثاب عليها اذا تبين هنا الان ان العبادة اذا خلطها الرياء على اقسام اولا اذا كان الباعث على العبادة هو الرياء فالعبادة باطلة ولا تصح لمن تقدم ثانيا اذا كان الرياء طارئا بحيث قام بالعبادة لله لكن طرأ الرياء فهنا ان كانت العبادة مما لا ينبني اولها على اخرها واخرها على اولها فما سبق الرياء صحيح وما كان بعد الرياء فهو غير صحيح الصدقة كما لو تصدق بدرهمين درهم لله ودرهم فيه رياء فما قبل الرياء صحيح وما بعد الرياء غير صحيح وان كانت العبادة مما ينبني اولها على اخرها واخرها على اولها فهنا ايضا فيه تفصيل ان دافع هذا الرياء صار يدافعه ويستعيذ بالله من من الشيطان الرجيم فانه لا يضره وان استرسل معه معه فانه يؤثر على هذه العبادة. ويحبطها الثالث ان يكون الرياء بعد الفراغ من العبادة يعني بعد ان انقضت العبادة وفرغ منها صار يرائي فاصل العبادة صحيح لكن هذا الرياء قد يحبط ثوابها القسم الرابع ان يكون الرياء في وصف العبادة بحيث يكون اصل العبادة لله عز وجل لكن رأى او صار يرائي في من اصلها ميسر الصلاة من اصلها ميسر اذا طرأ فيها ما يوجب التيسير يحصل التيسير. هذا تيسير ثان. قال النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما فان لم تستطع وقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب اوصافها ومن امثلة ذلك ما لو كان يصلي واحس بداخل فصار يحسن صلاته ويزينها ويفعل سننا لم يكن يفعلها من قبل فهذا ما حصل من الزيادة زيادة الاوصاف هذه لا يثاب عليها. ثم قال المؤلف رحمه الله الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح الدين مبني على المصالح فكل مصلحة فان الله عز وجل يشرعها ويأذن فيها كل مصلحة فان الله عز وجل يشرعها ويأذن فيها فامر سبحانه وتعالى بتوحيده وعبادته واعظم مصلحة اذن الله وشرعها الله عز وجل لعباده هي توحيده سبحانه وتعالى فكل ما فيه مصلحة للعباد فان الله سبحانه وتعالى يشرعه ويأذن فيه شرع الله عز وجل توحيده واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وشرع ايضا الصلاة والزكاة والصيام والحج بما فيها من المصالح العظيمة اباح سبحانه وتعالى المعاملات من بيع والشراء وايجار ورهن وغيرها بما فيها من المصلحة وقوله رحمه الله والدرء للقبائح الدرء بمعنى الدفع بالقبائح فكل قبيح فان الشرع دفعه ومنعه كل قبيح فان الشرع دفعه ومنعه فالشرك الشرك اعظم القبائح الشارع دفعه ومنعه الظلم الربا الخمر قتل النفس كل هذه الامور حرمها الشرع ومنع منها لما فيها من الضرر العاجل والاجل قال الله عز وجل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم وقوله يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث هل المعنى ان كل طيب حلال وكل خبيث حرام السؤال المعنى يحل لهم الطيبات كل طيب كي نأخذ من اية ان كل طيب فهو حلال وان كل خبيث فهو او ان المعنى ما احله الشارع فهو طيب وان استخبثه من استخبثه وما حرمه الشارع فهو خبيث وان استطابهم استطاض الثاني هو المراد فالمراد بالاية ليس المراد بالاية ان كل خبيث محرم وكل طيب مباح المعنى ما اباحه الشرع فهو طيب وما حرمه الشرع فهو خبيث. لاننا لو قلنا بالاول كل ما اباحه كل طيب حلال وكل خبيث حرام فالناس يختلفون في لذلك فمن الناس من يستطيب الخبائث ومن الناس من يستخبظ الطيبات من الناس من يستطيب الخبائث يستطيب المخدرات والمسكرات وغيرها من الفواحش ويقول هذه طيبة هل تكون حلالا؟ الجواب لا ومن الناس من يستخبث الطيبات يكرهها وتعافه نفسه نفسه فهل نقول هذه محرمة؟ ايضا لا. اذا العبرة في التحليل والتحريم هي الشرع فكل ما اباحه الشرع حلال حتى وان استخبثه من استخبثه. العبرة بالشرع كل ما حرمه الشرع فهو خبيث حتى وان استطابه من استطابه يقول الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح وعرفت من الامثلة ثم قال فان تزاحم عدد المصالح يقدم الاعلى من المصالح اذا تزاحمت المصالح فانه يقدم الاعلى منها. لكن هذا مقيد ما لم يمكن الجمع بينها فاذا امكن الجمع بينها فانها تفعل يقول فان تزاحم عدد مصالح يقدم الاعلى من المصالح اذا تزاحمت المصالح فانه يقدم الاعلى منها ما لم يمكن الجمع بينها اذا امكن الجنب بين هذه المصالح جميعا فانه يجمع والدليل على هذه القاعدة قوله عز وجل ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم وقال عز وجل واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم وقال عز وجل الذين يستمعون القول فيتبعون احسن وهذا دليل على انه اذا تزاحمت المصالح يقدم الاعلى منها وقال عز وجل فاستبقوا الخيرات وقال يسارعون في الخيرات وقال النبي عليه الصلاة والسلام اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا التي اقيمت فاذا تزاحم بر الوالدين اذا تزاحم بر الام وبر الاب يقول اذا امكن الجمع انسان له ابوان له ابوان تزاحمت تزاحم الامران عنده يقول اذا امكن ان تبرهما جميعا فهذا هو الواجب. اذا تزاحمت المصالح اذا امكن ان تفعل هذا وهذا فهذا هو الواجب اذا لم يمكن يقدم الاعلى ثمني الأعلى الام الام احق بالبر من الاب تزاحم الفرض والنفل يقول اذا امكن ان تجمع بينهما فتصلي الفرض والنفل او تفعل الفرض والنفل هذا هو الواجب او هذا هو المشروع اذا لم يمكن فانك تقدم الفرض لانه اهم تزاحم العلم والعبادة التطوع واذا امكن ان تجمع بينهما بحيث تطلب العلم وتفعل العبادة هذا هو المشروع اذا لم يمكن تقدم العلم اه ايضا النفقة والصدقة اذا امكن ان ينفق على من تجب نفقته ويتصدق هذا نور على نور. اذا لم يمكن فانه يقدم الواجب وهو النفقة لكن لاحظونا لكن يعني هذه القاعدة واذا تزاحمت المصالح يقدم الاعلى منها لكن قد يعرض للمفضول ما يجعله افضل من الفاضل قد يعرض المفضول ما يجعله افضل من الفاضل. فمثلا قراءة القرآن افضل ذكر افضل الذكر ماذا قراءة القرآن لو فرض ان انسانا يقرأ القرآن ثم اذن المؤذن فهل الافضل يستمر في تلاوته او ان الافضل ان يتابع المؤذن الافضل ان يستمر في تلاوته لان كلام الله عز وجل لا يعدله شيء وافضل كلام وافضل ذكر او الافضل ان يتابع المؤذن نقول من حيث الافضلية لا شك ان كلام الله عز وجل افضل ذكر لكن هنا هنا نقول انه يتابع المؤذن. لا تفضيلا لا تفضيلا ذكر الاذان وما يقال في متابعته على كلام الله ولكن لان متابعة المؤذن تفوت وتلاوة القرآن لا تفوت وهذا معنى قول العلماء قد يعرض للمفضول ما يجعله افضل من الفاضل والاسباب الموجبة للتفظيل كثيرة منها اولا كون العمل مما يفوت كما مثلنا هنا متابعة المؤذن او قراءة القرآن نقول يتابع المؤذن لان متابعة المؤذن تفوت وتلاوة القرآن لا تفوت ايضا من اوجه التفضيل كون العمل مما يتعدى نفعه ايهما افضل انسان مثلا ان يجلس يتعبد ويصلي او ان يطلب العلم نقول طلب العلم افضل لانه متعدي ايهما افضل ان يطلب العلم او ان يعود او ان يدعو الى الله؟ الدعوة الى ايهما افضل العبادة او الدعوة الى الله؟ يقول الدعوة الى الله افضل ايهما افضل عبادة او عيادة المرضى ومواساتهم قيادة المرضى ومواساتهم افضل ايضا قد يعرض المفضول ما يجعله افضل من الفاضل يرد على ذلك ايضا التأليف اذا كان ترك العمل الفاضل وفعل المفضول فيه تأليف للقلوب فانه يفعل العمل المفضول من باب التأليف فمثلا انسان يصلي بقوم اه يرون الجهر بالتسمية يرون الجهر بالبسملة في الصلاة يصلي بقوم مذهبهم انهم يجهرون بالبسملة في الصلاة فصلى بهم فجهر بالبسملة من باب التأليف يقول هنا فعل مفضولا لكنه ايش من باب التأليف فهنا قد يعرض المفضول ما يجعله افضل من الفاضل لا شك ان ترك ان ترك البستمة افضل لكن هنا فضلنا يأتي بها من باب التأليف ايضا قد يعرض المفضول ما يجعله افضل من الفاضل لكونه انفع للقلب فاذا كان العمل انفع للقلب فانك تفعله ولو كان مفضولا ثم قال المؤلف رحمه الله فان تزاحم عدد المصالح يقدم الاعلى من المصالح وهذا يشمل فرائض والنوافل ثم قال المؤلف رحمه الله وضده تزاحم المفاسد يرتكب الادنى من المفاسد ظده يعني ظد المصالح المفاسد فاذا تزاحمت المفاسد فانه يقدم ادناها وهو اخفها ودليل هذه القاعدة قوله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم فسبوا الهة المشركين مطلوب لكن اذا كان يفضي ويكون سببا في سب الله، عز وجل، فانه ينهى عنه من امثلة هذه القاعدة لو اجتمع عند انسان وقع في مخبصة وعنده ميتة بعير وميتة حمار فاي ما يقدم ميتة البعير كلاهما مفسدة ولكن يرتكب ماذا الاخف لان البعير اصله مباح وتحله الذكاة والحمار محرم ايضا لو كان رجل يشرب الخمر ولو انك نهيته عن ذلك انتهك حرمات المسلمين كما حصل ذلك لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله رجل ابتلاه الله عز وجل الخمر والمسكرات ولو افاق وصحى لصار يؤذي المسلمين نقول هنا نتركه لا اقرارا له على قربه وفعله ولكن لان ايش؟ المفسدة المترتبة على امرنا له بترك ذلك اعظم من المفسدة المترتبة على بقائه لانه الان يشرب خمر ظرره على نفسه. لكن لو لو افاق وصحى ذهب ينتهك عرض المسلمين طيب اه اذا اذا اجتمعت المفاسد يقدم يرتكب الادنى والاخف اذا اجتمعت مصلحة ومفسدة الان عندنا الان في المصالح نفعل الاعلى من مفاسد اذا اجتمعت نفعل الاخف الادنى. اذا اجتمعت مصلحة ومفسدة يقول هنا اذا اجتمعت مفصحة ومفسدة فلا يخلو من احوال الحالة الاولى ان تغلب المصلحة تكون المصلحة هي الراجحة فتقدم اقامة الحدود والقصاص اقامة الحج او القصاص على من فعل ما يوجب ذلك لا شك انه ظرر بالنسبة مفسدة بالنسبة للمحدود وبالنسبة لمن يقتص منه لكن هذه المفسدة تعارضها مصلحة اعظم اعظم وهي الردع والزجر ولهذا قال الله عز وجل ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب فانت مثلا اذا اقمت هذا الحد على هذا المحدود وقطعت يده لكونه سرق لا شك انه انه مفسدة لانك اتلفت عضوا منه لكن هذا الاتلاف فيه مصلحة عظيمة لانه يترتب عليه الردع والزجر بغيره لان كل من علم انه اذا فعل ذلك سوف تقطع يده فانه لن يتجرأ على على ذلك اذا اذا اجتمعت مصلحة ومفسدة الحال الاولى ان تغلب المصلحة تقدم ايضا اكل الميتة للمضطر عندنا مصلحة ومفسدة لكن المصلحة هنا اعظم وتقدم لان لو ترك اكل الميتة لهلك اه الحالة الثانية ان تغلب المفسدة فتدرى ان تغليب المفسدة فتدرى ومن امثلة ذلك تحريم الخمر. الخمر ذكر الله عز وجل في كتابه ان فيه منافع يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما ها اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما فلما كان الاثم اكبر حرمه الله عز وجل. اذا هو اجتمع عندنا الان مصلحة ومفسدة لكن المفسدة اعظم المفسدة طيب ايضا الصلاة عند القبور والصلاة عند القبور. الصلاة مصلحة لكن الشارع نهى عنها عند القبور لانها مفسدة من يخشى انه اذا صلى عند القبر ان يعظم صاحب القبر ومن ثم ربما يؤدي الى عبادته الحالة الثالثة ان يتساويا ان تتساوى المصلحة والمفسدة ففي هذه الحال درء المفسدة اولى والحال الرابعة ان يتردد الانسان ايهما اغلب وفي هاتين الحالين المفسدة حول من جلب المصلحة ومن امثلة ذلك من دعي الى وليمة وهو صائم صيام نفل من دعي الى وليمة وهو صائم صيام نفل ففطره مفسدة اكله من الوليمة مصلحة فقد يتردد والتغلب هنا المصلحة وقد تغلب وقد تغلب المفسدة فلو قدر ان هذه الوليمة فيها اناس ولا ولو لم يأكل لم يشعر احد به بصيامه ولم يتأثر من دعي ولم يتأثر الداعي فهنا يتم صيامه يتم الصيام وهو يدعو لصاحب الوليمة وان كان وان كان المدعوون اذا كان مدعوون محصورين ولو لم يأكل لا تأثر الداعي لانه قد اعد وليمة وتعب وما اشبه ذلك فهنا اكله اكله او لا ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله ويفطروا يعني من كان متنفلا ويفطر ان جبر قلب صاحبه. اذا كان فيه جبرا لقلب صاحبها ايضا اه هجر اصحاب المعاصي الانسان يفعل معصية هل تهجره او لا تهجره قد هنا مصلحة ومفسدة هجره مفسدة لكن لاجل مصلحة اعظم فقد تربو المفسدة وقد تربو المصلحة اذا الان اذا اجتمعت مصلحة ومفسدة فعندنا كم حالة اربع حالات الحالة الاولى ان تغلب المصلحة فتقدم والثاني ان تغلب المفسدة فتدرى والثالث ان يتساويا والرابع ان يتردد وفي هاتين الحالين تدرى المفسدة وبهذا نعرف ان ان اطلاق من اطلق وقال درء المفاسد اولى من جلب المصالح انه ليس على اطلاقه درء المفاسد اولى من جلب المصالح عند التساوي او او كون المفسدة هي الراجحة اما اذا كانت المصلحة هي الراجعة وهي الغالبة وهي الظاهرة فان فعل فاننا نفعل المصلحة فهمتم اذا قاعدة درء المفاسد اولى من جلب المصالح هل هي على اطلاقها نقول لا ليست على اطلاقها فدرء المفاسد اولى من جلب مصالح في حالين اذا كانت المفسدة هي الراجحة او ترد او تساويا اما اذا كانت المصلحة هي الراجحة فتقدم المصلحة ولو كان هناك مفسدة كذلك ايضا اذا تردد فانه قد يرى ان المصلحة مقدمة على المفسدة ثم قال المؤلف رحمه الله قاعدة الشريعة التيسير قاعدة الشريعة التيسير في كل امر نابه تأسير الشرع بحمد الله عز وجل مبني على التيسير قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال النبي عليه الصلاة والسلام يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا وقال ان هذا الدين يسر والادلة على كوني هذه الشريعة ميسرة مسهلة كثيرة جدا الشرع مبني على التيسير ثم ايضا اذا قرأ ما يوجب التيسير على المكلف او في المطلقة لان الشك بالطلاق له اربع سور. السورة الاولى ان يشك في اصل الطلاق. هل طلق ام لم يطلق عبرة ثانيا ان يشك في عدده هل طلق واحدة عندنا الان في هنا في هذه الصورة تيسران تيسير اصلي وهو كون الصلاة في اصلها ميسرة وتيسير طارئ وهو فان لم تستطع فقاعدا ايضا الصيام اذا لم يستطع الصيام ميسر كونه يصوم يوما يصوم رمضان هذا امر ميسر اذا عجز حصل التيسير وهو عيد الفطر والاطعام ولذلك نقول هذه قاعدة ايضا مفيدة اذا ابتلى الله عز وجل العبد قدرا خصص عنه شرعا اذا ابتلى الله عز وجل العبد قدرا خصص عنه شرعا العاجز عن الصيام يعني انسان مريظ المرظ ابتلاء ابتداء من الله عز وجل قدرا يخفف عنه شرعا اذا كان لا يستطيع ان يقوم بالصلاة لم يجب اذا كان لا يستطيع الصيام يسقط عنه اذا كان لا يستطيع الحج بسبب المرض يسقط عنه فهمتم طيب الفقر ايضا ابتلاء من الله عز وجل. ابتلاه قدرا يخفف عنه شرعا فلا تجب عليه الزكاة. لان من شرط الزكاة ملك النصاب لا تجب عليه النفقة لان من شرط وجوب النفقة ان يكون قادرا على الانفاق ونحو ذلك. اذا هذه قاعدة ايضا اذا ابتلى الله عز وجل العبد قدرا خفف عنه شرعا يقول المؤلف رحمه الله اه نعم. قاعدة الشريعة التيسير في كل امر نابه تعسيره. فكلما حصلت المشقة حصل التيسير ولكن هل كل مشقة توجب التيسير الجواب المشقة نوعان النوع الاول مشقة لا تنفك عنها العبادة غالبا بحيث لا يمكن فعل العبادة الا مع وجود المشقة فهذا النوع من المشقة لا يوجب التخفيف لا يوجب التخفيف كالصيام في ايام الحر لابد ان يصحبه شيء من ماذا المشقة او الصداع الذي يحصل للانسان في الصيام احيانا هذا قد يكون فيه نوع من المشقة فهل هذا موجب للتخفيف لأ النوع الثاني من انواع المشقة مشقة تنفك عنها العبادة غالبا بحيث يمكن ان تفعل عبادة بدون مشقة فهذه على ثلاثة اقسام القسم الاول ان تكون المشقة عظيمة غير محتملة محتملة في الصيام المريض والاغتسال في شدة البرد شدة البرد كذلك ايضا الخوف على نفسه لو خرج لصلاة الجماعة كما لو كان البلد في فتن فهذا النوع من المشقة يوجب التخفيف اذا اذا كانت المشقة عظيمة لا تحتمل فان هذه فان هذا النوع من المشقة يوجب التخفيف الثاني ان تكون المشقة يسيرة محتملة كالوضوء بالماء البارد في الشتاء شف الغسل من المشقة العظيمة والوضوء من المشقة اليسيرة كذلك ايضا الصداع الذي يحصل للصائم ونحو ذلك فهذه المشقة لا توجب التخفيف القسم الثالث ان تكون المشقة بين وبين يعني بين المشقة العظيمة وبين المشقة اليسيرة فينظر الانسان بايهما يلحق وبايهما اقرب اذا المشقة من حيث الاصل نوعان مشقة لا تنفك عنها العبادة ملازمة للعبادة. لا يمكن ان تفعل العبادة الا معها هذه المشقة فهذه لا توجب التخفيف والثاني ان تكون المشقة منفكة عن العبادة في حيث يمكن ان تفعل العبادة بدون المشقة فهل هذه المشقة موجبة للتخفيف الجواب ان كانت المشقة عظيمة لا تحتمل اوجبت التخفيف وان كانت يسيرة لم توجب التخفيف وان كانت المشقة بين بين هذه ينظر بايهما تكون اقرب الحق لا بهذا او وليعلم ايضا ان الاجر على قدر المشقة ان الاجر على قدر المشقة لقول النبي عليه الصلاة والسلام اجرك على قدر نصبك لكن الاجر على قدر المشقة اذا كانت هذه العبادة لا يمكن ان تفعل الا مع وجود المشقة اما اذا كانت المشقة منفكة عن العبادة فانه لا يؤجر الاجر بالنسبة للعبادة التي فيها مشقة نقول ان كانت المشقة ملازمة في العبادة فيؤجر الانسان عليها وان كانت المشقة غير ملازمة فلا يؤجر عليها فمثلا الوضوء في ايام الشتاء ملازم للعبادة خروجه لصلاة الفجر في ايام الشتاء والبرد هؤلاء مشقة ملازمة للعبادة هذه يثاب الانسان عليها لكن اذا كانت منفكة انسان مثلا في ايام الصيف عنده مكان وفيه مكيفات ولكنه يؤثر ذلك ويصلي تحت اشعة الشمس الحارقة يقول لاجل ان ان ذلك اعظم الاجر فنقول هو للوزر اقرب منه الأجر لأن المشقة هنا منفكة ولا غير منفكة المشقة هنا منفكة كذلك ايضا انسان في ايام الشتاء عنده ماء دافئ وعندهم ماء بارد فيتوضأ بالبارد ويقول الاجر على قدر المشقة. نقول هو اقرب الى الوزر منه الى الاجر ولهذا كره الفقهاء رحمهم الله الوضوء بماء حار شديدا او باردا شديدا قالوا لانه يمنع الاسباغ يمنع الاسباغ ثم قال المؤلف رحمه الله وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطراري ليس واجب بلا اقتدار يعني ان الواجبات الشرعية منوطة بالقدرة القدرة شرط للواجبات فمن لم يقدر فان الواجب يسقط عنه قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم وهذا دليل عام وقال النبي صلى الله عليه وقال الله عز وجل ايضا الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. فكل واجب اوجبه الشرع فان من شرط وجوبه ان يكون المكلف قادرا يقول المكلف قادرا فاذا كان عاجزا فانه لا يجب عليه لكن هل كل عجز يسقط العبادة ام ماذا يقول الانسان اذا اوجب الشأن عليه عبادة من العبادات ان كان قادرا وجب عليه ان ان يفعلها كاملة وان كان عنده بعض العجز عنده بعض العجز فانه يفعل ما قدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه في عموم ايضا قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم لكن هنا مسألة وهي هل كل ما قدر عليه من من مما امر به الشرع يفعل اولى الجواب ذكر ابن رجب رحمه الله تفصيلا في ذلك وقال من قادرة على بعض العبادة وعجز عن بعضها فلا يخلو من اربع حالات الحالة الاولى ان يكون المقدور عليه وسيلة محضة ليس مقصودا لذاته بل وسيلة محضة فاذا قدر عليه فانه لا يجب ومن امثلة ذلك الموسى لمن لا شعر له في النسك بعد النسك فرغ من النسك من حج او عمرة واراد ان يتحلل ولكن ليس عنده شعر اصلع فهل يجب عليه ان يمر الموسى يعني يحك الموسى برأسه الجواب لا لماذا؟ لان امرار الموسى وسيلة لازالة الشعر ولا ولا وليس هناك شعر من امثلة ايضا الاخرس الذي لا يستطيع النطق هل يجب عليه ان يحرك لسانه الجواب لا لان تحريك اللسان وسيلة في غاية المقصودة وهي النطق فاذا لم يستطع النطق لم نوجب عليه الوسيلة اذا الاول ان يكون المقدور عليه وسيلة محضة واذا قدر على هذه الوسيلة فلا يجب عليه القسم الثاني ان يكون المقدور عليه يكون المقدور عليه وجب احتياطا او انه من باب التوابع واللواحق ان يكون المقدور عليه وجب تبعا وجب تبعا احتياطا او انه من باب اللواحق والتوابع فهل يجب اذا قدر عليه او لا يجب من امثلة ذلك الذي الذي وجب احتياطا قالوا غسل المرفق لمن قطعت يده هل يجب عليه ان يغسل المرفق؟ يعني قطعت يده من المرفق هل يجب ان يغسل المرفق او لا الصحيح انه يجب لان المرفق داخل في الغسل وقد ثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام توضأ فادار الماء على مرفقيه اه ما كان من باب التوابع واللواحق من امثلته من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج فاته الوقوف بعرفة يفوته الحج هل يجب عليه ان يبيت بالمزدلفة المزدلفة ما يمكن يبيت لانها اول ما يتصور لانه اذا كان الوقت وقت مزدلفة يذهب الى عرفة لكن هل يجب عليه ان يبيت في منى ويرمي الجمرات الجواب لا لان هذه الواجبات التي هي المبيت والرمي واجبة اذا صح الحج وحجه الان يعني واجبة لمن ادرك الحج وهذا لم يدرك الحج فلا نقول لما فاتك الوقوف بعرفة اذا تبيت في منى وترمي الجمار لان المبيت في منى هنا ورمو الجمار لا يجب عليه لانه الان فاته الحج القسم الثالث ان يكون المقدور عليه ان يكونوا مبدعين جزءا من العبادة لكنه في ذاته ليس عبادة كمن قادر على ان يصوم نصف يوم يقول انا استطيع ان اصوم الى الزوال الى اذان الظهر فقط فهل نقول اتقوا الله ما استطعتم وصم نصف يوم افعل ما قدرت عليه ويسقط عنك ما عجزت عنه نقول لا الصيام لا يتبعظ ففي هذا الحال اذا كان المقدور اي جزءا من عبادة لكنه في ليس عبادة نقول لا يجب عليه ان يفعل ما قدر عليه القسم الرابع ان يكون المقدور عليه جزءا من عبادة وهو في ذاته عبادة ومن امثلته القيام لمن عجز عن الفاتحة حديث عهد باسلام اراد ان يصلي لا يعرف الفاتحة. هل نقول كبر واركع لا الجواب يكبر ويقف بقدر الفاتحة لان القيام ركن المقصود بذاته القيام ركن مقصود بذاته ويفعل ما قدر عليه. ايضا لو قدر ان انسانا عنده ماء يكفي بعد طهره عندهما يكفي بعد طهره فهل يعدل للتيمم او يتوضأ بما قدر عليه ثم يسقط عنه ما عجز عنه. نقول افعل عندهما قليل توضأ بهذا الماء اغسل وجهك وتمضمض واستنشق واغسل يديك. الباقي الرأس الرأس والقدمان تتيمم عنهما اذا الان تبين ان من قدر على بعض العبادة وعجز عن بعضها كم قسم اربعة اقسام اخونا نعم الذي يده كفاه الله نعم كم اقسام ذكرناها اربعة القسم الاول ان يكون المقدور عليه وسيلة لحظة يكون المقدور عليه وسيلة محضة فهل يجب لا يجب مثل ماذا مثل ماذا نعم تحريك اللسان لمن لا يستطيع النطق كالاخرس لا يجب طيب القسم الثاني ان يكون المقدور عليه وجب وجب احتياطا او تبعا بغيرها يقول من باب التوابع واللواحق مثل ماذا اه نعم كغسل المرفق لمن قطعت يده من العضد كذلك ايضا اه المبيت في منى ورمي الجمار لمن فاته الوقوف في عرفة لا يجب القسم الثالث هذا الربع الخالي ذا ما في احد يلا يا اخوان القسم الثالث خليكم ربع المليانة النشيط ان يكون المقدور عليه جزءا من عباده لكنه في ذاته ليس ليس عبادة مثل اه نعم الصيام لمن قدر على بعض يوم فلا يجب لان الصيام ما يتبعظ. لا يمكن الانسان ان يصوم بعظ يوم القسم الرابع نعم تقرا ولا من من مما حفظت اعد اعد وفي ذاته عبادة احسنت مثل نعم القيام لمن عجز عن الفاتحة. هل يجب عليه ان يقوم بقدرها او لا يجب؟ قلنا انه انه يجب عليه ثم قال المؤلف رحمه الله ولا محرم مع اضطراري. يعني ان انه لا محرم مع الضرورة. فاذا اضطر الانسان الى المحرم فانه يباح فانه يكون مباحا ودليل هذه القاعدة قوله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه الا ما اضطررتم اليه ولكن يشترط يحل المحرم للضرورة الشرط الاول ان يكون مضطرا الى هذا المحرم بعينه بحيث لا يوجد ما يدفع به ضرورته الا هو ان يضطر الى هذا المحرم بعينه بحيث لا يجد ما يدفع ضرورته الا به فاذا قدر ان هناك شيئا من المباح يمكن ان يدفع ضرورته به في هذه الحال لا يجوز مثلا انسان في البر اوشك ان يهلك من الجوع وعنده ميتة وعنده شاة مذكاة فهل يجوز ان يقدم على اكل الميتة الجواب لا صغير هو في ظرورة الان لكن ضرورته تندفع بغيره من من ايش من المباح ندافع بغيره من المباح ثانيا ايضا ان يتيقن او يغلب على ظنه ان الضرورة تزول باستعمال هذا المحرم ان يتيقن او يغلب على ظنه ان الظرورة تندفع بهذا المحرم فاذا كان مترددا يمكن ان تندفع ويمكن ان لا تندفع فانه لا يجوز ان يقدم على المحرم لانه لا يجوز ان يرتكب امرا محرما يقينا لشيء موهوم مثلا قيل له مثلا انا هذا المحرم يفيدك في علاج كذا وكذا ربما يفيدك ربما فهل يفيد؟ فهل يجوز؟ الجواب لا يجوز لان هذا محرم يقينا وكونه يفيد او لا يفيد امر متوهم امر متوهم طيب انسان اضرب مثالا انسان اه غص بلقمة وليس عنده ما يدفع هذه الغصة الا شراب محرم كخمر هل يجوز ان يشرب من الخمر ما يدفع غصته لكن لو كان عنده شيء مباح عصير او ما فانه لا يجوز فهمتم اذا مثال غص بلقمة وصى بلقمة عنده ولم يحضره سوى الخمر فيجوز ان يشرب من الخمر ما يدفع به غصته غصته ليش؟ لان المنفعة هنا وتحقق متحققة طيب انسان اصابه عطش وليس عنده الا خمر هل يجوز ان يشرب العلماء يقول لا يجوز لماذا؟ قالوا لان الخمر لا يزيده الا عطشا يرجع فيها الى اهل الإختصاص يقول الخمر ربما ايضا انواع تختلف يقول الخمر لا يزيد الا عطشا. فالمهم ان المحرم يشترط لحله عند الضرورة شرطان. الشرط الاول ان يكون مضطرا الى هذا المحرم بعينه حيث لا يوجد سوى من المباحات والشرط الثاني ان يتيقن او يغلب على ظنه انه ينتفع في هذا اه المحرم قال رحمه الله وكل محظور مع الظرورة يباح وكل محظور مع الظرورة بقدر ما تحتاجه الظرورة يعني ان الضرورة تتقدر بقدرها فاذا ابيح الانسان ان يرتكب المحرم او ان يفعل المحرم فانه يفعل من المحرم بقدر ما تندفع به ضرورته فقط ولا يزيد مثال ذلك انسان وقع في مخمصة في البر وليس عنده سوى ميتة قلنا يأكل منها لقوله عز وجل فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم ها فلا اثم عليه وقال عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. يأكل لكن هل له ان يأكل حتى يشبع او لا يجوز له ان يأكل الا ما يسد رمقه فقط الجواب الثاني لان ما يسد رمقه هو الذي تندفع به الضرورة ويأكل من هذه الميتة ما ايش يسد رمقه وتندفع ضرورته ولا يجوز له ان يشبع وهذا معنى قول المؤلف وكل محظور مع الظرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة لانه الان في اكل الميتة يحتاج ان يدفع الضرورة والضرورة تندفع بان يأكل منها ما تندفع به ضرورة بحيث تبقى الحياة. فان قال اخشى يقول انا اسير في البر واخشى ان احتاج الان الميتة امامي واكلت منها يسيرا لكن بعد مدة اخشى ان اضطر مرة ثانية وربما لا لا تكن عندي ميتة فنقول اذا او قال العلماء فاذا كان يخشى فله ان يحمل معه منها يحمل معه منها يأخذ من هذه الميتة معه وكلما اصابته ضرورة اكل لكنه لا لا يشبع يقول المؤلف رحمه الله وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة طيب المكروه يباح عند الحاجة المحرم لا تبيحه الا الضرورة واما الشيء المكروه فيباح عند الحاجة وذلك لان الامر المكروه اخف من المحرم لانه لم ينه عنه نهيا جازما من امثلة ذلك الالتفات في الصلاة مكروه ايضا الشرب قائما ما حكم ان يشرب الانسان قائما طيب وش الدليل على انه مقروء ما الدليل على ان الاكل ان ان الشرب قائما الدليل على ان ان الشرب قائم مكروه وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الشرب قائما وشرب قائما ونهيه الاصل نقول النهي الاصل في النهي التحريم لكن لما شرب قاعدا اه شرب قائما دل على ان هذا التحريم ان هذا ان هي ليس التحريم لان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن ان يفعل المحرم وليس هناك ايضا ضرورة الى هذا الامر فانه عليه الصلاة والسلام شرب من ماء زمزم قائما مع انه ليس هناك ظرف. هناك حاجة لكن ليس هناك ضرورة فدل هذا على ان الشرب قائما انه ايش؟ ليس محرما ليس محرما. اذا نقول نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الشرب قائما هذا النهي ليس للتحريم وانما هو بان للدليل على انه للكراهة يعني ما ما الصارف في هذا النهي عن التحريم الصادق له ان الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الصحيح انه شرب من ماء زمزم قائما ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح قال اذا رمت تقعد اذا رمت تشرب فاقعد تفز بسنة صفوة اهل الحجاز وقد صححوا شربه قائما ولكنه لبيان الجواز يقول اذا رمت يعني اردت اذا رمت تشرب اقعد في سنة صفوة اهل الحجاز وقد صححوا قربه قائما ولكنه لبيان في بيان الجواز ثم قال المؤلف رحمه الله وترجع الاحكام لليقين فلا يزيل الشك في اليقين. ترجع الاحكام لليقين، يعني ان اليقين لا يزول بالشك المقصود من هذا البيت وترجع الاحكام لليقين ان اليقين لا يزول الشك واصل هذه القاعدة مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا استنبط العلما منها ان اليقين لا يزول بالشك فاليقين لا يزول الا بيقين فلا يزول بالشك ولا يزول ايضا بغلبة الظن فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث فلا عبرة بالشك ومن تيقن الطهارة وغلب على ظنه الحدث ولا عبرة ايضا في غلبة الظن. اليقين لا يزول الا بيقين انسان مثلا توضأ وبعد ان توضأ الاحدث ام لم يحدث؟ نقول لا يلتفت حتى لو غلب على ظنه انه احدث لا يلتفت لان طهارته ثبتت بيقين فلا يزول اليقين الا بيقين عكس ذلك لو كان محدثا ثم شك هل توضأ املم يتوضأ فنقول الاصل واليقين هو عدم الوضوء عدم الوضوء وكذلك ايضا لو غلب على ظنه انه توضأ فنقول لا عبرة بذلك هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك قاعدة مفيدة في باب المياه الطهارة الصلاة. بل حتى في المعاملات والنكاح والطلاق والرضاع وغيرها اليست مقتصرة على ما يتعلق بالوضوء والصلاة والعبادة لا بل حتى في الطلاق انسان شك في طلاق زوجته نقول لا عبرة بهذا الشك لان اليقين لا يزول بالشك واليقين هو ان الاصل بقاء عصمة النكاح وقد شك فيما يزيلها فلا عبرة بهذا الشك ولا فرق ايضا الشك في الطلاق ان يشك في اصله او في عدده او في حصول شرطه ثنتين ام ثلاثا يقول ايضا لا عبرة لان الاصل واحدة ما زاد على الواحدة مشكوك فيه الصورة الثالثة ان يشك في حصول الشرط الذي علق الطلاق عليه كما لو قال لامرأته ان فعلت كذا فانت طالق. وشك هل فعلت ام لم تفعل فالاصل عدم وقوع الطلاق لان الاصل عدم حصول الفعل كذلك ايضا الشك في عين المرأة المطلقة كما لو كان له زوجتان وطلق احداهما ثم شك لي فلانة او فلانة حينئذ في مسألة الشك نقول يجري قرعة يقرع بينهما له زوجتان طلق فاطمة هند وفاطمة وشك هل المطلقة فاطمة او المطلقة هي بان كتب الطلاق مثلا في وثيقة ولكنها نسيها او وضعها في مكان ولا يدري اين هو تحتار الان ماذا يصنع يقول تجرى القرعة فاذا خرجت القرعة ان المطلقة هي فاطمة فارقها تبقى معه من طيب فيما بعد فيما بعد اه وجد الورقة او الوثيقة التي فيها الطلاق لما قرأ الورقة واذا المطلقة يا هند وفاطمة التي فارقها او خرجت القرى عليها هي في الواقع تكون زوجته ماذا يصنع في هذا الحال يقول هنا يفارق هندا ويسترد فاطمة قال الفقهاء رحمهم الله ما لم تكن القرى ما لم تتزوج فاطمة او تكن القرعة بحكم حاكم فان تزوجت فلا يمكن ان ان يستردها لانه يبطل حق الزوج الثاني او كانت القرعة بحكم حاكم لان قرعة الحاكم كحكم كحكمه ولا يمكن ان ينقض حكم الحاكم ثم قال المؤلف رحمه الله والاصل في مياهنا الطهارة والارظ والثياب والحجارة والاصل في الاظظاع واللحوم والنفس والاموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل الاصل في مياهنا الطهارة المياه الاصل فيها الطهارة فجميع المياه من مياه الابار والانهار الذي ينزله الله عز وجل من السماء العيون وغيرها. الاصل فيها الطهارة وانزلنا من السماء ماء طهورا فاذا شككت في طهارة ماء او نجاسته فالاصل الطهارة الارض الاصل فيها ايضا الطهارة فانسان اراد ان يصلي على ارض وشك هل هي طاهرة او نجسة؟ فالاصل ماذا الطهارة مثاله انسان يمشي في الطريق فوقف يريد الصلاة واراد ان يصلي قال يمكن الارض هذه اصابها نجاسة رجل وقف ونجسها يقول اصل ما هو الطهارة والثياب ايضا اراد ان يلبس ثوبا قال ما ادري هذا الثوب تنجس ام لم يتنجس نقول اصل طهارة الحجارة ايضا لو اراد مثلا ان يستنجي بحجارة او يتيمم على تراب او حجارة فالاصل فيها الطهارة قال رحمه الله والاصل في الاظضاع واللحوم والنفس والاموال للمعصومين تحريمها حتى يجيء الحل الاصل في الاضلاع جمع بضع والبضع والفرج الاصل في الاوضاع التحريم الاصل في الاضلاع التحريم لكن يرد على ذلك ان الله عز وجل لما ذكر المحرمات بالنسب والرضاع الصهر قال واحل لكم ما وراء ذلكم وهذا يقتضي ان الاصل الحلوة الاباحة فهمتم المؤلف رحمه الله يقول الاصل في الاضلاع التحريم الاصل في الاوضاع واللحوم اي اللحوم اللي مستقلة الاوضاع يعني الاصل في النساء التحريم يقول تحريمها فكيف نجمع بين قوله عز وجل واحل لكم ما وراء ذلكم وهذا يقتضي ان الاصل في جميع النساء الحل والاباحة وبين اه قول المؤلف ان الاصل في الاوضاع التحريم يقول الجمع بينهما ظاهر وهو ان قوله عز وجل واحل لكم ما وراء ذلكم يقتضي ان الاصل في النساء الحل والاباحة فالاصل حل كل امرأة سوى ما ذكر من المحرمات بالنسب والمحرمات بالرضاع والمحرمات بالصهر ومراد المؤلف يقول اصوف الابضاع التحريم يعني المرأة المعينة المرأة المعينة لا تحل لك الاصل انها محرمة حتى حتى تتوافر الشروط التي تبيحها وهو العقد الصحيح اذا عندنا الان جميع النساء الاصل فيها الحل والاباحة فيجوز لك ان تتزوج اي امرأة سوى ما ذكر من المحرمات بالنسب والرضاع والمصاهرة. المرأة المعينة المرأة المعينة لا تحل لك الا اذا تحققت فيها شرطة الحلم وهو كون العقد صحيح كذلك ايضا اللحوم اللحوم يقول المؤلف الاصل فيها تحريم والمراد اللحم المعين اما عموم اللحوم يعني العقل البهيم مثلا عام فالجميع ما خلقه الله عز وجل الاصل فيه الحل والاباحة لقوله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وقال وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه وهذا يقتضي ان كل ما خلقه الله انه حلال ومباح لكن الحيوان المعين يعني شاة معينة لا يجوز لك ان تأكلها حتى تتحقق فيها شرط الحلو بان يكون المذكي لها اهلا فمثلا انسان بوذي هل يجوز الاكل منها الجواب لا يجوز لان المذكي ليس اهلا وان كان الاصل في الحيوانات الحل والاباحة. اذا هنا في قول المؤلف الاصل في الاوضاع واللحوم التحريم نقول باعتبار ماذا باعتبار الشيء المعين اما باعتبار اصلها فالاصل في الاوضاع الحل والاباحة والاصل في اللحوم الحلم فهمتم عندنا الان جميع النساء سوى ما ذكر الله عز وجل من المحرمات الاصل فيهن الحلو الاباح. لكن الانسان اذا اراد ان يتزوج فلانة المعينة يقول لا تحل لك حتى تتحقق فيها شرط ما شرط الحل العقد الصحيح جميع الحيوانات الاصل فيها الحل والاباحة اذا اردت ان تأكل لحم شاة او بقرة او بعير لا يجوز الا اذا تحققت فيه شرط الحلوة هو كون المذكي اهلا للذكاة قال رحمه الله والنفس يعني الاصل في الانفس المعصومة التحريم والانفس المعصومة هي اربعة انواع المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن المسلم واضح والذمي اهل الذمة والمعاهد من بيننا وبينهم عهد والمستأمن هو طالب الامان طالب الامان والفرق بين العهد والامان ان الامان يصح من كل مسلم. كل مسلم يصح ان يؤمن ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لام هانئ قد اجرنا من اجرت يا ام هانئ اما العهد فلا يعقده الا الامام او نائبه كذلك ايضا الاموال الاصل في الاموال الحرمة ولكن مراد آآ الاموال المعصومة. يعني مال المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن يقول حتى يجيء الحل حتى يجيء الحلوين حتى يرد الحلم افهم هداك الله ما يمل اذا الانفس الاموال الانفس والاموال للمعصومين الاصل ماذا حرمتها فكل نفس معصومة فهي محرمة وكل مال معصوم فهو محرم ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى. والاصل في عاداتنا الاباحة حتى يجيء صارف الاباحة وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور الامور او الاشياء اربعة انوار الاول عبادات والثاني معاملات والثالث عادات والرابع الاشياء الامور على هذه الاقسام او الانواع الاربعة اولا العبادات والثاني المعاملات والثالث العادات والرابع الاعياد. ما الاصل فيها اولا اما العبادات الاصل فيها الحظر والمنع ولهذا قال المؤلف وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور الاصل في جميع العبادات الحظر والمنع تشرع عبادة الا اذا دل الدليل على مشروعيتها ما الدليل على ان الاصل في العبادات الحظر والمنع نقول الدليل قول الله عز وجل ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله واما السنة هي حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وفي رواية من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد فكل من تعبد لله بعباده فعليه الدليل على ان الشارع قد شرعها واذن فيها فلو تنازع شخصان في عبادة. احدهما يقول مشروعه والاخر يقول ليست مشروعة فعلى مدعي الشرعية الدليل لان الاصل عدم المشروعية لان الاصل في عبادة الحظر والمنع ثانيا المعاملات الاصل فيها الحل والإباحة لعموم قوله عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا فمن ادعى تحريم معاملة من المعاملات عليه الدليل فرجلان تنازعا في حل معاملة هذا يقول محرمة وذاك يقول مباحة يقول مدعي الحرمة يجب ان يأتي بالدليل. فاذا قال محرمة لانها ربا محرمة لانها ما يصير محرمة لانها ظلم محرمة لانها تتضمن تركها واجب او فعل محرم في هذه الحال يكون القول يكون القول قول اه الثالث العادات ما تعارف الناس عليه من العادات والاعراف الاصل فيه الحل والاباحة سواء كان ذلك فيما يتعلق المأكل او المشرب او المسكن فاذا تعارفوا ان يلبسوا لباسا معينا او يأكلوا اكلا معينا او على صفة معينة الاصل فيه الحل والاباحة ما لم تكن فيه مخالفة للشرع اما في اصله واما في وصفه الرابع الاعيان يعني ما خلقه الله عز وجل من الاعيان من الحيوانات والاشجار والثمار الاصل فيها الحل وماذا واباحة. قال الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وقال عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه انتبهتم؟ اذا اربعة اشياء عبادات معاملات عادات فلو قال انسان مثلا اناس تعارفوا انهم ان يأكلوا في كل يوم ثلاث مرات جاء شخص واكل اربع مرات ياكل فطور وغدا وما بين الغداء والعشاء وجبة ثم عشاء اربع فجاء شخص وقال لا ما يصلح هذا هذا بدعة بدعة يقول بدعة لا تأكل الا ثلاث ثلاث مرات فقط يقول زادك الله حرصا ولا تعد مرة ثانية هذي من ايش من العادات والاعراف فلا يوصف يعني العادات والاعراف فيها الحل والاباحة ولم يرد دليل بتحديد نوع معين من الاكل او عدد معين من الاكل. فالانسان له ان وكلوا واشربوا ولا تسرفوا اذا علي يقول المؤلف والاصل في عاداتنا الاباحة كما اعتاده الناس من المآكل والمشارب الملابس ونحويها الاصل فيها الحل والاباحة. يقول حتى يجيء صارف الاباحة واما العبادات فيقول المؤلف وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور فالعبادات الاصل فيها الحظر والمنع لما تقدم ثم قال المؤلف رحمه الله وسائل الامور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائل. اشار بهذه في هذا البيت الى قاعدة وهي ان الوسائل لها احكام المقاصد الوسائل لها احكام ومقاصد فوسيلة كل شيء لها حكم ذلك المقصد ووسائل الواجبات واجبة ووسائل المستحبات مستحبة ووسائل المحرمات محرمة اذا الوسائل لها احكام المقاصد فمثلا البيع وسيلة انسان اراد ان يصلي وليس عنده ثوب يستر عورته الشراء هنا وسيلة الى ستر العورة. فما حكم هذه الوسيلة واجبة اراد ان يشتري سواكا حكم الشراء مستحب هنا مستحب اراد ان يشتري شيئا محرما اشتري ذهبا ليلبسه ذكر يقول هذا محرم اراد ان يشتري مثلا بصلا ليأكله هكذا ويصلي مع الناس يقول مكروه ولهذا قال العلماء رحمهم الله المباح تجري فيه الاحكام الخمسة كل مباح تجري فيه الاحكام الخمسة فمثلا نضرب مثالا انسان اراد ان يشتري سيارة ما حكم شراء الصيام؟ نقول مباح قد يكون واجبا اذا توقف عليه فعل واجب كما لو اراد ان ليس له وسيلة الى الذهاب الى الحج او بره بابيه او امه الا شراء سيارة. نقول يجب عليك ان تشتري سيارة. انسان اشترى سيارة يذهب الى مكة لعمرة مستحبة الشراء مستحب اراد ان يشتري سيارة ليذهب بها الى البر ويفعل امور محرمة هذا محرم اراد ان يشتري سيارة ليفعل بها امور مكروهة. يضيع وقت يقول هذا مكروه اراد ان يشتري سيارة ليتنزه بها نزها مباحا اقول هذا اذا كل مباح فتجري فيه الاحكام الخمسة ولهذا قال وسائل الامور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد كان هناك الاحكم بهذا الحكم للزواج لان هناك ثلاث اشياء مقاصد كالصلاة ووسائل الى هذه المقاصد كالوضوء والمشي والذهاب الى المسجد. هناك امور زوائد زوائد وهي رجوعه. فالانسان مثلا اراد ان يصلي الصلاة هي الغاية والمقصد الذهاب الى الصلاة وسيلة فيثاب على الوسائل ويثاب على المقصد ويثاب على اللواحق وهي رجوعه من من بيته نتوقف نقف على هذا نستكمل عند قوله والخطأ والاكراه النسيان. ونسأل الله عز وجل التوفيق والتسديد. نعم