﻿1
00:00:20.550 --> 00:00:40.550
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنستأنف حيث وقفنا على ما يتعلق بابواب المعاملات من كتاب عمدة الاحكام ان شاء الله عز وجل في هذه الدورة

2
00:00:40.550 --> 00:01:00.550
الرابعة المباركة ننتهي من كتاب عمدة الاحكام فيما يتعلق بالمعاملات. وكنا قد وقفنا على اول كتاب المعاملات البيوع فنبدأ على بركة الله عز وجل ونسأله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح والعون والتوفيق والسداد

3
00:01:00.550 --> 00:01:20.550
والهدى والرشاد وان يبارك لنا في وقتنا واعمارنا واعمالنا وعلمنا وعملنا. نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين

4
00:01:20.550 --> 00:01:40.550
قال العلامة الامام عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الاحكام. كتاب البيوع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم

5
00:01:40.550 --> 00:02:10.100
رقى وكانا جميعا او يخير احدهما الاخر. فتبايع على ذلك فقد وجب البيع قوله رحمه الله كتاب البيوع الكتاب مر معنا انه مصدر المقصود به الشيء المكتوب المجموع ومعناه هذا ما كتبت فيه وجمعت فيه ما يتعلق بالبيوع. والبيوع اسم جنس

6
00:02:10.100 --> 00:02:43.600
ومفرده البيع ويجمع على بيوع باعتبار انواعه يجمع على بيوع باعتبار انواعه  فهو انواع وانواع البيوع من قسمة الى جائزة ومحرمة من حيث الحكم الشرعي و ايضا عقودها منقسمة الى اه عقود صحيحة وعقود فاسدة

7
00:02:43.600 --> 00:03:13.600
اذن باطلة وايضا لها قسمة ثلاثية اخرى وهي عقود معاوضة ارفاق ومنها ما يكون من عقود المعاوضة والارفاق معا. وسمي البيع بيعا لان البائع والمشتري كل واحد منهما يمد باعه. فالبايع يمد باعه ليعطي

8
00:03:14.250 --> 00:03:41.650
والمشتري يمد باعه ليأخذ والباعي يمد باعه بالبضاعة الاعطاء ولاخذ الثمن والمشتري يمد باعه بالثمن واخذ المثمن فسمي بيعا والبيع مذكور في كتاب الله عز وجل من حيث المعنى اللغوي

9
00:03:41.700 --> 00:04:07.100
واحل الله البيع وحرم الربا كما هو منصوص القرآن. ويأتي آآ وتأتي كلمة شرى واشترى في القرآن الكريم بمعنى البيع لكن شرى في عموم القرآن بمعنى باعة. واشترى على بابه واشتراه على بابه

10
00:04:07.100 --> 00:04:36.900
شرى في عموم القرآن بمعنى باع. واشترى على بابه والبيع في اصطلاح الفقهاء عقد معاوضة في اصطلاح الفقهاء البيع عقد معاوضة بشروط معينة اورد فيه المصنف رحمه الله حديث عبدالله ابن عمر ابن الخطاب وهو احد الفقهاء السبعة وهو احد المكثرين من

11
00:04:36.900 --> 00:04:54.100
رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد العبادلة الاربعة الذين اشتهر عنهم الحديث وهم عبد الله ابن عمر وعبد الله ابن عباس وعبدالله ابن عمرو ابن العاص وعبدالله ابن الزبير

12
00:04:54.450 --> 00:05:16.750
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار اذا يصح ان نسمي البائع بايعا والمشتري نسميه بائعا من جهة ان المشتري باع الثمن. واخذ المثبت

13
00:05:17.450 --> 00:05:42.350
والبايع باع المثمن واخذ الثمن فكل واحد منهما يسمى بائعا ولهذا جاء في الحديث آآ المتبايعان المتبايعان والبيعة اذا هذا يسمى بائعا وهذا يسمى بائعا هذا يبيع الثمن وهذا يبيع المثل او العكس

14
00:05:43.150 --> 00:06:08.200
اذا تبايع الرجلان وفي قوله تبايع في دلالة على جواز البيع في الاحوال المستقبلية بشروط معينة كما سيئت والرجلان خرج في الحديث مخرج الغالب وليس وصفا والا فالمعنى اذا تبايع المرأتان

15
00:06:08.250 --> 00:06:29.050
او تبايع الرجل والمرأة او العكس بالعكس ولكن الاصل ان البيع انما يكون بين الرجل والرجل. هذا هو الاصل وان المرأة لا تباشر البيع. والشراء الا في حالات من حيث الجواز جائزة والاصل انها لا تواجه الرجال

16
00:06:29.850 --> 00:06:50.650
اذا تبايع الرجلان يعني البايع والمشتري فكل واحد منهما بالخيار. فهذا الحديث اثبت فيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم نوعا من انواع الخيار اثبت فيه النبي الكريم صلى الله

17
00:06:50.650 --> 00:07:13.650
الله عليه وسلم نوعا من انواع الخيار والخيار في البيع اما ان يكون بحكم الشرع واما ان يكون بحكم العرف واما ان يكون بحكم اللفظ من المتبايعين فهنا خيار المجلس مثلا

18
00:07:14.200 --> 00:07:39.050
هذا ثابت بحكم الشرع خيار المجلس ثابت بحكم الشرع. كذا خيار البيع. خيار العيب واما الخيار الذي يكون بحسب العرف فهذا راجع الى الاعراف واما الخيار الذي يكون باللفظ فهذا راجع لللفظ البايع والمشتري

19
00:07:39.500 --> 00:07:59.450
كان يقول البائع للمشتري اشتري منك هذه السيارة بخمسة الاف على ان لي الخيار مدة ثلاثة ايام اسوقها فاني ارجعتها جاز لي ذلك وان لم امضيت البيع هذا يسمى خيار الشرط

20
00:08:00.800 --> 00:08:26.250
خيار شرط لافظ والخيار في احكامه الثلاثة الخيار الشرعي الخيار العرفي والخيار اللفظي جائز ان يكون من اي طرف بحكم الشرع الخيار جائز للبايع والمشتري بحكم العرف يجوز ان يكون من البائع والمشتري

21
00:08:26.300 --> 00:08:48.200
بحكم اللفظ يجوز ان يكون من البائع ومن المشتري اذا هذا الحديث يتحدث عن خيار المجلس وهو من انواع الخيار الشرعي الثابت بنص الشرع وما ثبت من انواع الخيار شرعا يجوز الغاؤه لفظا

22
00:08:48.450 --> 00:09:10.050
على الصحيح من اقوال اهل العلم فلو قال الرجل لاخر بعني هذه السيارة. قال ابيعكها على ان لا خيار لك في المجلس اذا قبلت قال قبلت انتهى. الغي خياره لان لفظ العاقد

23
00:09:10.450 --> 00:09:32.750
لفظ العاقد الغى خيار الشارع وخيار الشارع كان لمصلحة البائع والمشتري فاذا رضي على التنازل سقط وهذه قاعدة في جميع المباحات اذا جعل الشارع لاحد الناس حكما او شيئا فاراد اسقاطه له ذلك

24
00:09:32.750 --> 00:10:01.300
لان الشارع انما جعل ذلك له ارفاقا فلما لم يرفق جاز له ذلك قال فكل واحد منهما منهما ايه البائع والمشتري بالخيار هذا يسمى خيار المجلس ما لم يتفرقا. اذا دل على ان خيار المجلس مدته مدته المجلس

25
00:10:01.450 --> 00:10:25.450
فاذا حصل التفرق انتفى الخيار. وجمهور العلماء او جماهير العلماء على ان المقصود بالتفرق هنا تفرق بالابدان وهو الصواب وعليه عمل الصحابة وعليه عمل الصحابة مثل ابن عمر وغيره. وهو راوي الحديث

26
00:10:26.350 --> 00:10:48.900
وليس المقصود بالتفرق التفرق اللفظ لان التفرق اللفظي بعتك قال اشتريت. اذا لا خيار اذا كيف اثبت خيارا كانك تقول هناك خيار قبل البيع ولا خيار بعد البيع طيب خيارك قبل البيع هذا ثابت ما يحتاج الى نص

27
00:10:49.800 --> 00:11:08.400
اذا علمنا ان المقصود اذا تبايع الرجلان الكلام عن خيار بعد البيع ولذلك الصحيح هو قول الجمهور خلافا للحنفية ما لم يتفرقا اي بابدانهما وكان جميعا هذا يؤكد معنى التفرق البدني

28
00:11:09.550 --> 00:11:29.850
او يخير او يخير احدهما الاخر. فيه دلالة على جواز اسقاط خيار المجلس من احد الطرفين او يخير احدهما الاخر. وفيه دلالة على جواز تمديد خيار المجلس  وهو ما يسمى بخيار الشر

29
00:11:30.400 --> 00:11:48.100
فلو قال احد المتبايعين ابيعك على الا خيار لك اذا قبلت سقط خيار المجلس ولو قال احد المتبايعين ابيعك على ان لي الخيار عشرة ايام جاز ذلك. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال او يخير

30
00:11:48.100 --> 00:12:20.450
فاحدهما الاخر اذا في هذه اللفظة فائدتان الاولى جواز اسقاط خيار المجلس من احد المتبايعين الثاني جواز تمديد خيار المجلس ولو بعد المجلس ولكن بشرط ان يكون مدة معلومة لكن لا يجوز ان يخير احدهما الاخر ابد الدهر او ملغاة عن الوقت

31
00:12:20.850 --> 00:12:44.250
ما يجوز لا بد من تحديد الوقت حتى لا يؤدي الى النزاع ثم قال فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. وجب البيع على شرطهما او اذا اسقط الخيار فعلى اسقاط الخيار. او اذا مد الخيار فعليه تمديد الخيار. او ابقي على

32
00:12:44.250 --> 00:13:02.700
نص الشرعي فعلى خيار المجلس فلو انك كنت بالطيارة واشتريت من انسان سيارة ثم بعد ساعة نمت فرأيت في منامي كأنك صدمت بهذه السيارة فوافقت من النوم فقلت يا فلان سيرى هذه ما اريدها

33
00:13:02.800 --> 00:13:22.450
خلاص اعتبر البيعة كأنها لم تكن لك الخيار لانك في مجلس البيع ولو طالت الطائرة ثماني ساعات عشر ساعات ما يأظر لان خيار المجلس مرتبط بالمجلس طيب ان باع احدهما الاخر في الطائرة

34
00:13:22.500 --> 00:13:42.800
فقال الاخر بعتك قال اشتريت قال الاخر استأذنك اذهب الى الحمام انتهى المجلس هذا ذكي فطن اراد ان يلغي خيار المجلس نام بعد ذلك فرأى انه صدم بالسيارة. يريد ان يرجع السيارة ليس له ذلك الا باقالته. نعم

35
00:13:43.300 --> 00:14:03.300
احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن حكيم بن حزام رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيانة ما لم يتفرقا او قال حتى يتفرقا. فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. وان كتما

36
00:14:03.300 --> 00:14:27.800
محقت بركة بيعهما. حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه مؤكد لحديث عبد الله ابن عمر الله تعالى عنهما في اثبات خيار المجلس في اثبات خيار المجلس وان المقصود بالتفرق التفرق البدني. البيعان بالخيار ما لم يتفرق

37
00:14:28.150 --> 00:14:58.200
او قال حتى يتفرق. ثم في هذا الحديث من الفوائد اهمية الصدق والبيان في البيع وخطورة الكذب والكتمان في البيع قال فان صدق في خبرهما عن الثمن والمثمن وبين في وصف الثمن والمثمن وعيوبها بورك لهما في بيعهما

38
00:14:58.350 --> 00:15:27.750
اذا البركة مرتبطة بامرين بصدق اللهجة وبيان المخبر مما يخبره صاحب الثمن او المثمن ولهذا اذا اشتريت من انسان شيء فاطلب منه الصدق والبيان. فانه ان صدقك وبين حصلت بركة. وان كتم اي العيوب وكذب

39
00:15:27.950 --> 00:15:50.050
في القول سواء في فيما يتعلق بسعر الثمن او المثمن او يتعلق باوصاف الثمن والمثمن محقت بركة بيعهما وهذا فيه دلالة ان البيع له بركة ولا تنال هذه البركة الا بالصدق والبيان

40
00:15:51.050 --> 00:16:10.200
وهذه البركة تمحق وتذهب بسبب الكتمان والكذب ولهذا كان حذيفة ابن اليمان يقول لقد كنت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ان اشتري من اي انسان ليش؟ لان المبنى عندهم على الصدق والبيان

41
00:16:10.400 --> 00:16:29.100
قال اما اليوم فلا اشتري الا من فلان وفلان ولهذا اذا اشتريت فاجتهد ان تشتري من انسان صادق يبين ولو كان كافرا. واياك كأن تشتري ممن يكتم ويكذب ولو كان مسلم

42
00:16:29.600 --> 00:16:52.350
لان البيع في نفسه له بركة وبركته مرتبطة ليس بالبايع. وانما بالوصف المصاحب للبيع وهو الصدق والبيان وهو الصدق والبيان فينبغي على الانسان ان لا يكتم شيء. وها هنا مسألة

43
00:16:52.500 --> 00:17:11.950
ما حكم البيع على البراءة وهذه المسألة لها عدة صور نذكر منها لو ان انسانا قال بيعك هذه خردة ما لي علاقة فيها عيب ولا ما فيها وهو يعلم فيها العيب لا تبرأ ذمته

44
00:17:13.450 --> 00:17:29.550
بعض الناس هكذا ياخذ سيارته ويهرب يعلم ان فيها عيب. يقول يا اخي هذه حديد انا اعتبرها اني ابيع لك سكراب هذا غلط هذا نوع من انواع التدليس والكذب. لو كان سكراب ما جبته هني كان وديته سكراب

45
00:17:29.950 --> 00:17:54.750
فانت تدلس اذا تعلم ان فيها عيب اخبر بالعيب ما يضرك. فالبيع بالبراءة مع العلم بالعيب نوع من التدليس والكذب نوع من التدريس والكذب الصورة الثانية ان لا يعلم بها عيبا فيبيعه على البراءة

46
00:17:55.900 --> 00:18:19.400
سم يكتشف المشتري فيها عيبا ويعلم يقينا ان العيب كان قبل فان له الرجوع وهذا يسمى خيار العيب فان له الرجوع وهذا يسمى خيار العين اذا خيار العيب ثابت سواء كان في بيع البراءة او في غير بيع البراءة

47
00:18:20.300 --> 00:18:41.650
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب ما نهي عنه من البيوع. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع الى الرجل قبل ان يقلبه او ينظر اليه

48
00:18:41.650 --> 00:19:04.650
ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر اليه. قول المصنف رحمه الله باب ما نهي عنه من قيوع الاصل هو جواز البيوع. وحل البيوع واباحة البيوع. لذلك قدم كتاب البيوع

49
00:19:05.700 --> 00:19:27.250
والنهي عن صورة او صور من البيوع هذا طارئ الاصل الحل في البيوع الاباحة في البيوع لذلك قال الله تعالى واحل الله البيع فقدمه وحرم الربا فاخره لان المحرمات من البيوع اقل

50
00:19:29.150 --> 00:19:55.850
والاصل الحل ولكن حتى نضبط باب المحرمات فان الشارع لا يحرم بيعا الا لسبب اما راجع الى الى الربا او راجع الى الميسر. اما راجع الى الربا او راجع الى الميسر وهو القمار

51
00:19:56.400 --> 00:20:23.100
او راجع الى المنازعة والشحناء انه يسبب المنازعة والشحناء مثل البيعة هذا اللي قبل قليل في الحديث ابي سعيد بيع المنابذة بيع الملامسة بيع الحصى بيع اه الغرر بيع المجهول

52
00:20:23.400 --> 00:20:43.300
اذا الشارع لا ينهى عن بيع الا لانه يرجع اما الى الربا او الميسر والقمار او الى الشحناء والبغضاء او يكون المبيع ليس ملكا للبائع او غير مقدور على تسليم

53
00:20:43.700 --> 00:21:08.950
اذا الاصل الحل في وهذه الامور طارئة المصنف رحمه الله اورد عدة احاديث تبين صورا من صور البيوعات المنهية عنها. وهي محصورة فاذا حفظ طالب العلم هذه البيعات المحصورة استطاع ان يقيس عليها ما استحدث

54
00:21:09.050 --> 00:21:33.200
فما كان من جنسها او نوعها او مشابها لها فانه يلحقها بها والا فيبقيها على الاصل والا فيبقيها على الاصل اول حديث ذكره المصنف في البيوعات المنهية عنها حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه

55
00:21:35.050 --> 00:21:53.400
يقول عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع. الى الرجل قبل ان يقلبه ينظر اليه

56
00:21:54.150 --> 00:22:16.200
نضرب مثال بصورنا اليوم يقول في عدة انواع من الاقمشة امامه في الرف يقول له بكم تبيعين الامتار هذي قال اي متر انا اخذ من هذه الموجودة ها والقيها اليك فالمتر بثلاثة. هو الان ما يدري اي وحدة راح يلقيها اليه

57
00:22:16.750 --> 00:22:35.850
هذا من المنابذة النبذ معناه الطرح ولنفرض انه عنده اربعة اكياس كل كيس فيها قطعة من القماش قال بكم هذا الكيس من القماش قال ابيعك اي كيس القيته عليك بثلاثة دنانير

58
00:22:36.700 --> 00:23:06.350
هذا يسمى المنابذة وهو ان الانسان لا يدري اي شيء من هذه الموجودة عنده هو الذي سيأخذه فهو كأنه بيع لمجهول العين وان كان هو مشاهد امامه. لا يعرف ما قلبه هل هو كتان؟ هل هو حرير؟ هل هو صوف؟ هل هو ما يعرف

59
00:23:07.000 --> 00:23:23.800
ما لمسه ولا قلبه ولا عرف كم مترا كم ذراعا كم الى اخره هذا نوع من انواع البيوعات المنهي. اذا نلاحظ الان في هذه هذا الحديث نستفيد. كل بيع منبوذ غير معين

60
00:23:23.800 --> 00:23:51.550
ولا موصوف يكون محرما هذه فائدة النهي عن مثل هذه الاحاديث تتأمل هذه الصور الان افرض انك انت دخلت في الانترنت. ووجدت هناك عدة انواع من السيارات فقلت له بكم هذه السيارات الاربعة؟ وهي مختلفة لكن متقاربة. فقال كالرجل ايهم

61
00:23:51.550 --> 00:24:15.700
اضع السهم عليه فيسقط عندك فانه من نصيبك بالف بعشرة الاف دينار هذا ما يجوز لماذا؟ لانه غير معين ولا معلوم بالوصف مبهم في معلومات فهذا لا يجوز وهو نوع من انواع القمر

62
00:24:16.000 --> 00:24:35.700
قد يكون الذي يسقط عندك شيء ثمين اغلى مما اشتريت قد يكون شيء حقير لا يستحق ما دفعت. صح ولا لا قد لا يكون الذي تريده وايضا يؤدي الى النزاع ونهى عن الملامسة. والملامسة لمس الثوب لا ينظر اليه

63
00:24:37.250 --> 00:24:56.000
يقول ادخل ايدك في الكيس المسه هذا اللي بالكيس بدون ما تطالع شنو لونه احمر اصفر اخضر ما تعرف هذا اللي لمسته انت يمكن انك حساس جساس عندك جس ونبض لما استعرفت انه كتال. بس ما عرفت شنو لونه

64
00:24:56.750 --> 00:25:17.650
ما عرفت كم قدره كم طوله كم عرضه فهذا منهي عنه لانه يؤدي الى شراء شيء غير معلوم الوصف يؤدي الى شراء شيء غير معلوم الوصف. وكل بيع لا يكون فيه الوصف معلوما فانه منهي عنه

65
00:25:17.950 --> 00:25:39.000
هذه قوى استفدناه من هذه الاحاديث اذا الملامسة لمس الثوب لا ينظر اليه. يقول تجيب ايدك وحط ايدك على اي واحدة تطيح هذي لك بخمسة دنانير ما يجوز هذا مثال ذلك نظرب الان مثال. شخص عنده خمسة سيائر

66
00:25:39.800 --> 00:25:58.200
ها سيارات تجمع الاسياير عندنا بالكويت تجمع طيب فحط للسيارات الخمس وحدة نفرض ان وحدة اسمها كامري والثانية اسمها ما نسوي دعاية حق الناس سيارة كذا سيارة كذا وسيارة كذا كلها متقاربة في الاسعار

67
00:25:58.500 --> 00:26:15.150
حط اسم كل وحدة في ورقة وقال لك اي وحدة من هذي السيايير تطلع لك اهي لك انت بثلاثة الاف دينار انت ما تدري الحين اي سيارة تطلع اللي ابو ستة ولا ابو خمسة ولا ابو اربعة ولا ابو الفين. تحط ايدك ما يجوز

68
00:26:15.200 --> 00:26:28.400
واضح؟ هذا مثل هذا لذلك بعض الناس يظن يقول ايش يا اخي انتم وين حنا وين لا يا اخي انتم ما افهم النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذه القواعد يقاس عليها

69
00:26:29.050 --> 00:26:44.900
يقاس عليه هي هذا الاصول عندنا. نعم احسن الله الاخ يسأل يقول آآ كيف يكون حكم المجلس في البيع اذا كان البيع عن طريق الهاتف في الانترنت الهاتف بمجرد غلقه

70
00:26:45.100 --> 00:27:01.250
الانترنت بمجرد انتهاء المحادثة واضح؟ نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا

71
00:27:01.250 --> 00:27:21.250
تبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصر الغنم. ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر وفي

72
00:27:21.250 --> 00:27:39.850
لفظ وهو بالخيار ثلاثة. حديث ابي هريرة عبدالرحمن بن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا ولا اذا عندنا اربع منهيات

73
00:27:41.450 --> 00:28:03.000
وهذه مسألة مهمة وهي مسألة اصولية هل كل منهي عنه يفيد الفساد او يفيد التحريم. كون المنهي عنه يفيد التحريم او الكراهة هذا لا خلاف فيه بين الفقهاء كل من هي عنه فارتكابه اما محرم واما مكروه هذا ما في خلاف بين الفقهاء

74
00:28:04.250 --> 00:28:25.700
فالاصل في المنهي عنه انه يفيد التحريم الا ان يكون صارف لكن هل النهي عن الشيء يفيد بطلانه وفساده جمهور العلماء يفصلون يقولون الى ان كان المنهي عنه لذات الشيء فانه يفيد بطلانه وفساد

75
00:28:26.850 --> 00:28:55.950
وان كان المنهي عنه لامر خارج عنه فانه يفيد التحريم ولا يفيد بطلان البيع  مثال ذلك لا تلقوا الركبان. فيه النهي عن تلقي الركبة. كون تلقي الركبان محرم او مكروه هذا لا خلاف فيه بين الفقهاء. طيب اذا تلقى الركبان

76
00:28:56.550 --> 00:29:20.150
رجل علم ان الصينيين اتوا بالباخرة ها فذهب اليهم الى عرظ البحر قبل ان يصلوا الى الميناء المكان الذي يعرضون فيه بضاعتهم فذهب بسفينته الى عرظ البحر واشترى منهم البضاعة. انا دايم احاول اني انزل الصور القديمة بالصور

77
00:29:20.150 --> 00:29:44.050
هذا تلقى الركبان الان فاشترى منهم فجمهور العلماء يقولون انه اثم لمخالفة النهي ومنهم من قال بالكره وجمهورهم يقولون بيعه صحيح وهو اثم شراؤه صحيح وهو اثم الحنابلة يقولون لا

78
00:29:44.300 --> 00:30:01.800
بيعه فاسد لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبة فيكون بيعه فاسد على كل حال الذي يهمنا الان ان ندرك ان من تلقى الركبان فقد خالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم

79
00:30:02.200 --> 00:30:22.300
وهنا لا هم ليس المهم ان الانسان ينظر ماذا قال الفقهاء المهم ان لا يقع في ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركب لكن لو جاؤوا هم وبسطوا في المكان المعد لهم فذهبت انت اليهم هذا ما في بأس

80
00:30:22.450 --> 00:30:45.650
لان الناس ايضا سيذهبون. اما ان تسبق الناس الى المكان فلا. اما في الزمن القديم فكان مثلا في الكويت الناس يبيعون داخل السور وكان الاعراب والبدو يأتون اما من جنوب العراق او من غرب السعودية او من جنوب الكويت كانوا يأتون

81
00:30:46.050 --> 00:31:04.900
من الهضاب ومن الواحات يأتون الى داخل السور ويبيعوه فيخرج الرجل من خارج السور ويقف على طريق القادم من الجنوب. كل ما جاه احد ها عندك سمن؟ قال ايه. قال انا اشتريه قبل لا توصل الديرة

82
00:31:04.900 --> 00:31:29.050
هذا منيعا هذي صورته قديما وذكرت لكم مثالا لصورته حديث لا تلقوا الركبة فان قال قائل هل يدخل في تلقي الركبان ذهاب الرجل الى البيعات في اماكنهم جواب نعم هذا ما هو من تلقي الركبة هذا من السبق الى الشيء

83
00:31:30.000 --> 00:31:54.050
مثاله يذهب رجل من هنا من الكويت يسافر الى الصين فيجد بضاعة غير موجودة في الكويت فيسابق فيشتري هذه البضاعة ويأخذ ما يسمى اليوم بحقوق ايش ايش يسمونه حقوق والوكالة. فيأخذ الوكالة. هذا ما في بأس. هذا ليس من تلقي الركبان. هذا من السبق الى الشيء. فرق بينهما

84
00:31:54.050 --> 00:32:11.700
لابد ان نفرق لابد من فرق. تلقى الركبان هم يأتون الى البلد. وانت تسابقهم ما يصير اما السبق انت تذهب الى بلد اخر وتأتي بشيء لم يسبقك اليه احد هذا ما في بأس. واضح الفرق؟ اذا

85
00:32:12.050 --> 00:32:30.150
قال ولا يبع بعضكم على بيع بعض هذا النوع الاخر صورته في القديم كان واظح ان الانسان يأتي الى احد الدكاكين يقول له بكم تبيع هذا القماش؟ قال والله المتر بكذا فيشتري منه عشرة امتار

86
00:32:31.450 --> 00:32:46.900
سواء اشترى او قبل ان يشتري يناديه صاحب الدكان الاخر ترى انا اعطيك نفس الخامة بثمان دنانير فيترك البيع سواء بعد اتمامه او قبل الانتهاء من مجلسه فهذا منهي عنه

87
00:32:47.900 --> 00:33:08.100
وهذا منهي عنه لانه يؤدي الى النزاعات ولا يبع بعضكم على بيع بعض فيه دلالة على ان اي بيع على بيع الاخر من المسلمين امر لا يجوز ولا يبع بعضكم على بيع بعض. من الصور العصرية اليوم

88
00:33:08.550 --> 00:33:27.600
من الصور العصرية اليوم انك انت مثلا جالس في مجلس وشخص يبيع سيارته فيقول يا جماعة تراني ابيع سيارتي  بثلاثة الاف دينار. وانت سيارتك مثل سيارته فتجي تقول لهم ترى انا ببيع لكم من الفين وخمس مئة هذا ما يجوز

89
00:33:28.600 --> 00:33:46.750
لكن متى يجوز بيع البعض على بيع بيعا وشراء اذا كان في مكان مخصص يسمى بيع من يزيد او يسمى المزاد في عصرنا اليوم. في قديم الزمان يسمى سوق من يزيد

90
00:33:46.750 --> 00:34:03.950
في عصرنا اليوم يسمى المزاد اذا كان في المزاد سواء في الانترنت مزاد علني او في مزاد علني لوزارة الداخلية او ما زاد علينا للبلدية او مزاد علني في السوق الحراج فهذا امر لا بأس به

91
00:34:04.300 --> 00:34:21.950
اذا لا يبيع بعضكم على بيع بعض فيما عدا سوق المزاد العلني هذا لا يجوز خلاص سواء كان بيعا او شراء انت في الديوانية جا واحد قال اشتري سيارتك بثلاثة الاف. يجي ينقز الثاني يقول انا اشتري امين ثلاث الاف مئتين ما يجوز

92
00:34:22.350 --> 00:34:33.300
لكن لو كان في السوق من يزيد الامر فيه سعة الامر فيه سعة وقد باع فيه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم باع في سوق من يزيد

93
00:34:34.150 --> 00:34:55.600
قال ولا تناجشوا النجس كما هو معلوم لديكم الزيادة في السعر في سوق من يزيد بدون غرض الشراء اذا لا يبيع بعضكم على بيع بعض خارج سوق من يزيد. طيب في سوق من يزيد؟ لا تناجشوا

94
00:34:56.050 --> 00:35:17.550
اذا صورة ثالثة لا تناجشوا. ما معنى النجس؟ الزيادة في السعر ها من دون قصد الشراء  خويك يروح يبيع سيارة انت تروح معه قال لك في الطريق انا ابي السيارة هذي تجيب لي اربعة الاف. راحوا السوق

95
00:35:17.750 --> 00:35:32.800
جابت ثلاثة الاف وخمس مئة جا شخص قال ثلاثة الاف وخمس مئة وخمسين انت تقول ثلاثة الاف وست مئة انت ما تبي تشتري بس تبي ترفع السعر علشان خويك جا ثلاثة الاف وست مئة وخمسين تقول له ثلاثة الاف وسبع مئة

96
00:35:33.600 --> 00:35:47.950
هذاك الرجل ظن ان هذه السيارة تفيد هذه القيمة وانك فعلا مشتري فزاد كان ثلاثة الاف وسبع مئة وخمسين قلت لها ثلاثة الاف وثمان مئة زاد تلات الاف وثمان مئة وخمسين قلت له تسع مئة

97
00:35:50.850 --> 00:36:09.650
فلما قال ثلاثة الاف وتسع مئة وخمسين قلت له ثلاث الاف وتسع مئة وستين قال اربعة الاف هذا ما يجوز هذا محرم طيب هل البيع صحيح او لا؟ عند جمهور العلماء البيع صحيح وصاحبه وفاعله اثم والبائع اثم والمشتري يحق له الرجوع

98
00:36:09.650 --> 00:36:29.950
وعند الحنابلة البيع فاسد ولا يصح اذا نلاحظ الان ما ما الذي نستفيده؟ الذي نستفيده ان اي بيع يتم لا يجوز فيه الانسان يدخل وهو لا يريد في رفع من السعر ولا يريد الشراء لا يجوز

99
00:36:29.950 --> 00:36:48.250
ابدا من هي عنه حتى لو لم يكن مقصده نفع البائع لا يجوز. لماذا لا يجوز اذا لم يكن مقصده نفع البايع؟ لان في ذلك رفعا لاسعار اشياء بدون سبب

100
00:36:48.900 --> 00:37:14.700
فيكون هو مسبب لذلك رابعا لا تلقوا هذا واحد ولا يبع بعضكم ولا بيع بعضها الثاني ولا تنجش وهذا الثالث ولا يبع اللباد هذا الرابع  جاء الرجل الذي يبيع في سوق يبيع من البادية جاء الى البلد يبيع

101
00:37:15.000 --> 00:37:36.450
فهو جاي يبيع الرجل في ذهنه قبل ان يأتي الى هنا في ذهنه سعر معين. انه يبيع يقظه وسمنه فر وهو ويبيع ما عنده من الاشياء بسعر معين ويرجع فجاء رجل من اهل الحاضرة من اهل البلد قال يا فلان

102
00:37:36.950 --> 00:38:02.700
خلينا نبيع عنك تراك انت غشيم ما تعرف تبيع واخذ منك فايدة على كل شيء قال له بكم؟ قال والله سمنك ابا ابيعها العشر كيلوات اللي عندك بمئة دينار ويقظتك عندك خمسين كيلو بمئة دينار. وانا لي عشرة في المئة منهم. هذاك اصلا حاطه بباله عشر كيلوات سمن بخمسين

103
00:38:02.700 --> 00:38:29.650
عشر كيلوات اقط بخمسين فهنا الان هذا الرجل الحاضري الحاضري اصبح سمسارا للبدوي. في عصرنا الحاضر يجي رجل من الصين يجيب بضاعته او من فرنسا او يجيب بضاعته هني او من اندونيسيا ويجيب بضاعته هني او من الهند او من باكستان وهناك مكان خاص

104
00:38:29.650 --> 00:38:41.700
اصلهم يسمون السوق الحرة مثلا او الميناء فيجي واحد من اهل البلد يقول انت ما تعرف تبيع خليني انا ابيع وعطني عشرة في المئة هذا لا يجوز هذا لا يجوز

105
00:38:42.200 --> 00:39:03.650
لان الرجل الذي قد قدم هو في نيته شيء معين فانت حينما ترفع له السعر تكون سببت في رفع السعر وهذا الحديث والذي قبله هذه اللفظة والذي قبلها هذه الكلمة والجملة والتي قبلها تفيدنا على ان المتسبب في رفع الاسعار اثم

106
00:39:04.700 --> 00:39:20.000
لا يجوز للانسان ان يكون متسببا في رفع الاسعار قال ولا يبيع حاضر نبات. طبعا العكس جائز. ولا يبي حاضر اللبال يعني رجل مواطن يبيع الانسان يقدم من خارج البلد

107
00:39:20.700 --> 00:39:40.200
قال ولا تصروا الغنم ولا تسر طيب هنا السؤال ولا يبي حاضر اللباد هل يجوز ان يكون مترجما له؟ الجواب نعم الترجمان غير البايع. البئر منهي عنه ان سمسار اما ان يكون له ترجمانا فلا بأس

108
00:39:40.600 --> 00:40:04.700
قال ولا تسروا الغنم  كيف تسر الغنم اصل التصرية اصل التصرية حبس اللبن في الضرع وعدم الحلب يوم يومين ثلاث ما يحلب الشاة ما يحلب البقرة ولا يحلب الناقة. ليش؟ بعد ثلاثة ايام يجيب الشاوي يجيب

109
00:40:04.700 --> 00:40:23.500
البقرة ويجيب الناقة الى السوق ما شاء الله الضرع مليان اذا اصل التصرية منع اه جمع اللبن في الضرع وعدم الحل. حبس اللبن في الضرع وعدم الحل هذا هو تصوير

110
00:40:23.900 --> 00:40:43.950
منهي عنه في الشر ولا تسر الغنم. هذا النهي يفيدنا الى شيء وهو النهي عن اظهار شيء على خلاف الواقع في اي بيع النهي عن اظهار شيء على خلاف الواقع. انسان عنده عبد

111
00:40:44.100 --> 00:41:07.850
ذو لحية ها شقراء او بيضاء. فيسود لحيته ليبين انه شبر. هذا منهي عنه. يدخل في هذا ولا تسروا الغنم. انسان عنده سيارة مدعومة فيصبغها ويشرحها ثم يذهب يبيعها على انها صالحة ما يجوز

112
00:41:08.400 --> 00:41:26.700
يدخل في هذا المنهي عنه فك اظهار شيء على خلاف الواقع منهي عنه في الشرع في البيع وهو من الكتمان ومن الكذب ومن التدليس ثم قال صلى الله عليه وسلم ومن ابتاعها؟ يعني انسان

113
00:41:27.150 --> 00:41:53.600
اشترى شاة مصراتا او بقرة مصراتا او ناقة مصراتا فهو بخير النظرين بخير النظرين يعني هو مخير في اي النظرين فعل بعد ان يحلبها حلبها في اليوم الاول ما شاء الله. في اليوم الثاني ما في شيء. في اليوم الثالث ما فيها شيء. فهو بخير النظرين بعد ان يحلما. ان رضيها امسكها

114
00:41:53.600 --> 00:42:14.100
على عيبها ويقول الله يعوضني خير والله يغفر له. وان سخطها ردها وصاعا من تمر هذا الحديث في اخره من قوله ومن ابتعى من هنا دليل للجمهور على جواز بعض البيعات

115
00:42:14.100 --> 00:42:31.150
هي عنها اذا كان النهي ليس راجعا الى فقدان الشرط او فقدان ركن البيع. لان النبي صلى الله عليه وسلم صحح البيع وجعل له خير النظرين ولو كان البيع فاسدا لنهيه لا تسر الغنم

116
00:42:31.700 --> 00:42:49.700
لما كان يمكن تصحيح لما كان يصح امضاء البيع لكان يجب اعادة البيع طيب فهو بخير النظرين بعد ان يحلبا. ان رضي امسكا. وان سخط رد وصاع من تاب. هنا السؤال لماذا يردها وصاع من تمر؟ الصاع

117
00:42:49.700 --> 00:43:09.550
تمر مقابل الحل صاع التمر مقابل الحد وفي طبع هذا اذا كان في بلد فيه تمر. طيب اذا كان في بلد ليس فيه تمر. مثل كان في الهند يردها وصاعا من طعام ذاك البلد. واضح؟ يردها وصاع من طعام ذاك البلاء

118
00:43:09.700 --> 00:43:31.550
وفي لفظ وهو بالخيار ثلاثا اذا من اشترى شاة مصراتا فهو بالخيار ثلاثة ايام ثلاثا اي ثلاث آآ ليال او ثلاثة ايام فهو بالخيار طيب بعد الثلاث ما له خيار

119
00:43:31.750 --> 00:43:56.050
لان هذا يسمى خيار العيب. خيار العيب مدته ثلاثة ايام من متى من متى ثلاثة ايام؟ من علمه بالعين خيار العيب مدته ثلاثة ايام او ثلاث ليالي من علمه بالعين فرضا انت اشتريت سيارة ما علمت بالعيب الا بعد عشرة

120
00:43:56.050 --> 00:44:13.150
ايام فلك خيار ثلاثة ايام من يوم علمك هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة

121
00:44:13.150 --> 00:44:32.050
وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقة. ثم تنتج التي في بطنها قيل انه كان يبيع الشارفة وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته

122
00:44:32.350 --> 00:44:55.650
هذا الحديث اه فيه دلالة على نهي عن نوع من انواع البيوعات. وهي بيع المجهول بيع المجهول بيع المجهول في المعلوم  نهى عن بيع حبل الحبلة الحبل بمعنى الحمل. حمل الحمل

123
00:44:56.450 --> 00:45:22.500
كانت كان الجاهليون يأتون يقولون هذه ناقة فلان معروفة بانها ذات نتاج جيد وطي  فيقولون يا فلان نريد ان نشتري حملها فيقول لهم حملها مباع لفلان فيأتون الى فلان ذاك ويقولون له ان حملك

124
00:45:22.950 --> 00:45:40.350
ان كانت ناقة فحملت فهي لي فيقول رضيت ويأتم على هذا البيع اذا هذا بيع لما هو مجهول لا يدرى هل حبل الحمل الاول ينتج او لا ينتج ثم الحبل الثاني هل

125
00:45:40.350 --> 00:46:01.400
انتجوا لا ينتج فنهى عن بيع حبل الحبل اي حملي المحمولة وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهلية فجاء الاسلام فمنعه. طيب هل يجوز شراء الحمل الاول؟ ايظا لا يجوز لماذا لا يجوز؟ لانه ايضا مجهول

126
00:46:01.500 --> 00:46:26.300
فلا يجوز بيع الحمل ولا بيع حمل الحمل واضح؟ فان قال قائل فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن به حبل الحبلة. فالجواب ان العلة واحدة وهي النهي وعن بسبب الجهالة والجهالة متصورة في الثاني ومتصورة في الاول. وانما جاء النص على الثاني لوقوعه في

127
00:46:26.300 --> 00:46:45.800
زمن الجاهلية اذا نهى عن بيع حبل الحبلة بسبب المجهول. وهذا فيه دلالة عن اه منع بيع كل مجهول العين مما لا ايظبط بالوصف ها لابد من هذا القيد مما لا يظبط بالوصف

128
00:46:46.850 --> 00:47:08.300
طيب اذا كان يضبط بالوصف؟ كان يقول انسان لاخر انا اريد سيارة مواصفاتها كيت وكيت وكيت اصنعها لي يا مصنع مرسيدس فيتفقون على الاوصاف المعلومة وهي على ذلك يتم الشراء وبعد سنة او سنتين يتم التصنيع هذا لا بأس به

129
00:47:08.450 --> 00:47:36.200
هذا ليس مجهول هذا مجهول العين معلوم الوصف وفرق بينما كان مجهول العين مجهول الوصف هذا لا يجوز وبينما هو مجهول العين معلوم الوصف هذا يجوز التبايع به وهذا مثاله ايضا. لو جاء انسان وقال انا اشتري ثمرة زرعك. ثمرة الزرع مجهولة. ما يجوز

130
00:47:37.600 --> 00:47:57.350
ما يجوز هذا لكن لو قال انا اشتري شقة مصنوعة في هذه العمارة التي انت تبنيها ثم حدد الشقة بالاوصاف مترا ونوعا وشكلا وصورة حدت جميع الاوصاف. هذا صار معلوم ولا مجهول

131
00:47:57.650 --> 00:48:16.050
معلوم بالوصف وان كان الى الان مجهول العين لانه ما وقع. فهذا لا بأس به اذا هذا الحديث نهى عن بيع حبل الحبلة تأصيل لقاعدة ان ما كان مجهول العين مجهول الوصف لا يجوز التبايع به

132
00:48:16.850 --> 00:48:44.300
واما ما كان معلوم العين او معلوم الوصف جاز التبايع به وان كان مستقبليا قال كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. نعم احسن الله اليكم وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. نهى البائع

133
00:48:44.300 --> 00:49:04.300
والمشتري اللي بعده؟ قال عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل وما تزهي قال حتى تحمر؟ قال ارأيت اذا منع الله الثمرة بما يستحل احدكم مال اخيه؟ حديث ابن عمر وحديث

134
00:49:04.300 --> 00:49:26.550
انس فيه الدلالة الصريحة على ان الشارع نهى عن بيع الثمار حتى بدو الصلاح. وعن بيع الحبوب حتى بدو الصلاح ما الذي نستفيده كتقعيد في باب البيوع؟ الذي نستفيده في كتقعيد في باب البيوع ان ما

135
00:49:26.550 --> 00:49:45.350
كان مجهول الوصف والكم لا يجوز بيعه ولا شراء. ما كان مجهول الكم والوصف لا يجوز بيع هو شرع. تأمل معي الان لو جيت الى انسان وقلت انا اشتري ثمرة نخيلك هذه. طيب غير معلوم كم؟ هذا ما يجوز

136
00:49:45.550 --> 00:50:06.600
لكن لو قال له انا اشتري من نخيلك هذه مئة وسق وهي من شجرة السكري. الانصار معلوم الوصف معلوم الكم. جاز بيعه ما له علاقة ان شاء الله هذه تنتج مئتين ثلاث مئة اربع مئة ما له علاقة هو اشترى مئة

137
00:50:07.400 --> 00:50:29.300
فرق بين الامرين ترى لكن لو قال انا اشتري ثمرة مزرعتك هذه وهي مجهولة العين مجهولة الكم مجهولة الوصف هذا لا يجوز وفيه دلالة ايضا على تقعيد اخر وهو ان ما كان يترتب عليه الغرم فانه لا يجوز

138
00:50:29.300 --> 00:50:48.250
يجوز بيعه حتى حتى آآ يقرب من السلامة حتى يقرب من السلام لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو وصلاحه لان اذا بدا الصلاح امنت العاهة

139
00:50:48.650 --> 00:51:12.450
قبل بدو الصلاح لا تأمن العاهرة نهى البائع والمشتري نهى البائع من البيع والمشتري من الشراء. وفي حديث انس نهى عن بيع الثمار حتى تزهي الازهار اللي هو الورد الزهور يعني. دائما الثمار لها زهر او في الاول. وثمر في الثاني

140
00:51:12.650 --> 00:51:36.850
تفاحة البرتقالة الكمثرى التين كل شجر مثمر فان له في الاول كله اه ما كان ثمريا فانه في الاول زهري وكل ما كان طعاما مثل التمر والحبوب والشعير والقمح والرز فانه في الاول يخرج منه شيء لين

141
00:51:36.850 --> 00:52:05.200
وهو الحب. ولذلك جاء في بعض الروايات نهى عن بيع الحب حتى يشتد حتى يشتد يعني يصبح صم بخلاف الثمار حتى تزهو وازهاؤها قال وما قال حتى تحمر اذا نلاحظ الان اذا كان ثمنيا فانه لا يجوز بيعه الا اذا اصبح ممكن الاكل وممكن الاكل

142
00:52:05.200 --> 00:52:25.750
انها تحمر او تصفر اما اذا كانت خظرة فهذا لا تأكل لا تؤكل البشر مثلا لا يؤكل التمر الاخضر لا يؤكل العنب الاخضر اليابس الشديد لا يؤكل. قال رأيت اذا منع الله الثمرة بما يستحل احدكم

143
00:52:25.750 --> 00:52:44.500
في للتنصيص على العلية ان ما كان غير مأمون العاهات لا يجوز شراءه مثال ذلك سفينة تغرق في البحر. فقال احد الناس لاخر الله المستعان. لي بضاعة فيها. ما ادري والله تسلم او

144
00:52:44.500 --> 00:53:34.500
فقال له الاخ انا اشتريها سواء سلمت او هلكت هذا لا يجوز هذا يدخل في هذا الباب انتبهوا نعم اه نكمل بعد الاذان ان شاء الله الله اكبر  اشهد ان لا اله الا الله

145
00:53:34.500 --> 00:55:09.450
اشهد ان لا اله لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول  حي على حي على الصلاة  حي على حي على الفلاح الله اكبر اللهم

146
00:55:09.450 --> 00:55:59.450
نعم. قال رحمه الله قال عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتلقى الركبان وان يبيع اللباد قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر اللباد؟ قال لا يكون له سمسارا. حديث ابن عباس يشرح ما سبق

147
00:55:59.450 --> 00:56:19.450
في حديث ابي هريرة رضي الله عنه ولا يبع حاضر ويبين معناه. اذا لا بأس ان يكون الحاضر مترجما للبال ولكن لا يجوز ان يكون سمسارا له يأخذ على سمسرته نسبة فيكون متسببا في زيادة الاسعار. نعم

148
00:56:19.450 --> 00:56:33.650
قال رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ان يبيع ثمر حائطه ان كان نقلا بتمر

149
00:56:34.000 --> 00:56:54.000
كيدا وان كان كرما ان يبيعه بزبيب كيلا او كان زرعا ان يبيعه بكيل بكيل طعام نهى عن ذلك كله الاجابة. قال عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن

150
00:56:54.000 --> 00:57:12.250
بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. والا تباع الا بالدينار والدرهم. الا العرايا المحاقلة بيع الحنطة في سنبلها حنطة هنا حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة

151
00:57:12.550 --> 00:57:27.700
ثم فسر معنى المزابنة فسر ان عبد الله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فسر معنى المزابنة معنى المزابنة قال ان يبيع ثمر حائطه ان كان نخلا بتمر كيل

152
00:57:28.050 --> 00:57:44.600
الان الرطب فوق النخل يقول اه صاحب التمر في الدكان يقول له جيب لي عشرة كيلوات او مئة كيلو من التمر وانا اعطيك من حايطي اعطيك رطب فهذا منهي عنه. طيب لماذا منهي عنه

153
00:57:44.650 --> 00:58:10.750
لان الرطب اذا يبس وصار تمرا خف وزنه فدخل فيه الربا فدخل فيه الربا والقاعدة في باب الربا ان عدم العلم بالتساوي كالعلم بالتفاضل. هذه قاعدة من قواعد الربا. عدم العلم بالتساوي كالعلم

154
00:58:10.750 --> 00:58:27.900
بالتفاضل فكأنك تعلم انك بعت هذي بزيادة هذي وهذا نوع من انواع الربا وما تعلمون ان التمر من جنس الربويات لا يجوز بيعه من جنسه الا مثلا بمثل وزنا بوزن

155
00:58:28.550 --> 00:58:52.000
وزنا بوزن. وسنذكر ان شاء الله في كتاب الربا آآ الحكمة التي من اجلها شرع الشارع وحرم الربا قال وان كان كرما الكرم يطلق ويراد به شجرة العنب ويطلق ويراد به ثمرة الثمرة وهي العنب

156
00:58:52.800 --> 00:59:12.300
فان قال قائل فقد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تسمية العنب كرما وقال المؤمن هو الكرم فالجواب ان هذا النهي نهيه عن تسمية العنب كرما كان متأخرا وهذا متقدم

157
00:59:12.300 --> 00:59:37.250
او يقال ان الجواب النهي عن تسمية العنب كرما المقصود بتسمية العنب اي شجرة العنب. اما ذات العنب يسمى كرما فلا بأس وعلى كل حال فالاولى ترك هذا اللفظ. واما هذه اللفظة فيحمل على ان المقصود هنا على انه قبل النهي

158
00:59:37.650 --> 01:00:03.050
اذا الكرم المقصود به العنب قبل ان يصبح زبيبا لان الزبيب هو مجفف العنب لانك اذا بعت عشر كيلوات عنب بعشر كيلوات زبيب ثم هذا العنب اللي هو ثمرة الان فاكهة اذا يبس اصبح اخف وزنا من عشر كيلوات زبيب

159
01:00:03.050 --> 01:00:24.800
فصار كأنك بعتها بمفاظلة وهو نوع من انواع الربا لان الزبيب من جنس ما يدخل فيه الربويات من المطعومات قال او كان زرعا ان يبيعه بكيل بكيل طعام هذا فيه دلالة على ان كل نوع ثمر او حب

160
01:00:25.950 --> 01:00:43.950
اذا كان زرعا لا يجوز ان يباع بكيل طعام طيب لماذا؟ لانه اذا دام زرعا فان له وزن وما دام كيل الطعام فله وزن. فاذا كان من جنس المطعومات انه يدخل فيه الربا

161
01:00:45.000 --> 01:01:05.700
كبيع الحبوب بالحبوب. مثلا انت تبيع عشر كيلوات من الرز اليابس. الذي يمكن طبخه بعشر كيلوات في سنبله لم ييبس بعد. ما يجوز هذا لانه يحصل فيه التفاضل وهكذا في البر في الحنطة في الذرة ونحو ذلك

162
01:01:06.350 --> 01:01:25.300
فان قال قائل ما العلة من النهي عن هذا النوع من انواع البيوعات؟ الجواب انه من انواع الربويات وحديث جابر تأكيد فيه تأكيد لحديث ابن عمر لان فيه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقنة وعن المزامنة

163
01:01:25.300 --> 01:01:48.800
مزابنة مر معنا في حديث ابن عمر. بقي الان عندنا المخابرة والمحاقنة. المحاقنة فسرها المصنف بقوله او فسرها احد الرواة بقوله المحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بحنطة في الجنين او بحنطة في الشوار

164
01:01:49.050 --> 01:02:12.050
هذا معنى المحاقلة المحاق على المنهي عنها الان احد احد التفسيرات لها انك تبيع الحنطة في سنبلها وهي الى الان ما جزت  تبيع هذه الحنطة بحنطة صافية في البيت عندك او في البقالة. ما يجوز. لانه يحصل تفاقم

165
01:02:12.200 --> 01:02:33.700
وهذا تفسير صحيح. وهناك تفسير اخر للمحاقلة وهو بيع ما في الحقل بيع ما في الحقل من الحبوب وهذا اعم سواء كان حب حنطة ولا غير حنطة. بيع ما في الحقل من الحبوب بمثلها او جنسها مما

166
01:02:33.700 --> 01:02:57.400
يكون في البيت يابسة يدخل فيه المفاضلة فهو نوع من انواع الربا في المطعومات طيب والمخابرة؟ المخابرة سيأتي معنا ان شاء الله ولكن تفسيرها على الاختصار هو ان يأخذ الانسان ارظى انسان فيزرعه له فيزرعه له

167
01:02:57.800 --> 01:03:17.800
والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الانواع الثلاثة من البيوعات المخابرة والمحاقنة والمزابنة لان في يا احد علتين من علل التي ذكرناها في اول الدرس في النهي عن هذه المعاملات اما علة الربا واما علة البيسر

168
01:03:18.200 --> 01:03:38.200
اما علة الربا واما علة الميسر. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. قال عن رافع ابن خديج رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

169
01:03:38.200 --> 01:03:57.050
ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث. هذا الحديث ابن مسعود البدري الانصاري رضي الله وعنه حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب

170
01:03:57.750 --> 01:04:17.950
ففيه دلالة صريحة على انه لا يجوز بيعه. ما دام نهى لا يجوز بيعه لكن حديث رافع قال ثمن الكلب خبيث. وهذا فيه دلالة على انه ما دام خبيث فلا يجوز بيعه

171
01:04:17.950 --> 01:04:43.350
الا ان بعض العلماء يقول فرق بين النهي عن ثمن الكلب وبين وصفه ثمن الكلب بالخبث طبعا الكلب الذي لا يجوز بيعه هل هو عموم الكلاب او مخصوص منه شيء. جمهور العلماء على انه لا يجوز بيع اي كلب

172
01:04:45.600 --> 01:05:20.800
ولكن من اهل العلم وهو الصحيح ان شاء الله من قال الكلب المعلم يجوز بيعه ما هو الكلب المعلم؟ الكلب المعلم للحراسة الكلب المعلم للصيد الكلب المعلم لرعاية الماشية فهذه ثلاثة انواع من الكلاب يجوز بيعها على الصحيح من اقوال اهل العلم. لا لطلبيتها بل لعلميتها

173
01:05:20.950 --> 01:05:38.650
لان الله قال يسألونك ماذا احل لهم؟ قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين اذا قال وما علمتم ما دام اذا يجوز بيعه على على ماذا؟ على التعليم

174
01:05:39.400 --> 01:06:04.550
ما هو على كونه كلب فيجوز على هذا يجوز بيع الكلب المعلم بيع النمر المعلم بيع الصقر المعلم لانه يمكن الصيد به وان لم يمكن اكله اذا نهى عن ثمن الكلب فيخرج ان المقصود بالكلب هنا ما لم يكن معلما

175
01:06:04.600 --> 01:06:32.550
ما لم يكن معلما. وهي الكلاب العادية التي يتزين بها الناس. وهو امر لا يجوز. ان الانسان بالكلى ومهر البغي مهر البغي محرم لانه اخذ على الزنا كون الانسان يقول انا اعطيك كذا للبغي او هي تقول انا اريد كذا يظن ان هذا يحلل لها هذه العملية

176
01:06:32.600 --> 01:06:57.050
هذا مهما يسمونه يسمونه زواج متعة يسمونه زواج مسيار يسمونه ما يسمونه فهذا المهل لا يحلل البغي وهو والزنا فيبقى المهر محرما والزنا محرم واضح ولا لا؟ يعني مقصود انه الان ان ما لم يكن زواجا. وان سمي فيه المهر فانه يبقى محرما. والمهر

177
01:06:57.050 --> 01:07:14.650
محرم خبيث وحلوان الكاهن هو ان تعطي للي يقرا لك الفنجان تعطي له فلوس قال لي يطالع الكف تعطيه فلوس هذا تنزيله المعاصر هذا لا يجوز هذا محرم. لانك تشجع الناس على الكهانة

178
01:07:15.350 --> 01:07:36.150
واما كسب الحجام خبيث فالمقصود بالخبث هنا ليست تحريم وانما المقصود بالخبث هنا طريقة كسبه فيه قذارة لانه يباشر الدم ويمصه هذا في القديم. واما اليوم فان الحج امين لا يمصون الدم ولا يبشرونه الا كالاطباء

179
01:07:36.150 --> 01:07:56.150
فحينئذ يكون الوصف مرفوعا ما لم يكن على ذلك الوصف الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نكتفي بهذا القدر ان شاء الله وصلى الله على نبينا محمد

180
01:07:56.150 --> 01:08:07.664
الله اكبر الله الله اكبر اشهد