بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فان العلم الشرعي من افضل العبادات واجل الطاعات وردت النصوص الشرعية في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالترغيب فيه والحث عليه العلم الشرعي مع كونه فيه فظلا عظيما وثوابا جزيلا الا ان تحصيله ونيله وتلقيه ينبغي ان يكون على اسس سليمة وعلى طرق مستقيمة وذلك لان العلم له ابواب من ولج من هذه الابواب نفع الله عز وجل به وانتفع به ومن ذلك اعني من هذه الابواب التي تكون سببا لنيل العلم وتحصيله ان يتعلم طالب العلم علم اصول الفقه فان هذا العلم علم جليل من حيث القدر به يتمكن من استنباط الاحكام الشرعية من الادلة الشرعية وبه يعرف ما يستجد من الاحكام مما يسمى بالنوازل وبه يتمكن من معرفته اسرار الشريعة وحكمها ومعانيها وقد صنف اهل العلم في هذا الباب اعني في باب اصول الفقه صنفوا كتبا ورسائل ومنظومات ومن هذه الرسائل هذه الرسالة التي نحن بصدد التعليق عليها والشرح رسالة لطيفة جامعة في اصول الفقه المهمة الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وهذا اوان الشروع في المقصود. نسأل الله عز وجل ان يعين على اتمامها يقول المؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ المؤلف رحمه الله هذه الرسالة في البسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل فانه مبدوء بالبسملة وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم فانه كان يبدأ كتبه ورسائله بالبسملة وعملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل امر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو ابتر ثم قال المؤلف رحمه الله الحمد لله نحمده على ما له من الاسماء الحسنى الحمد هو وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما والله تعالى يوصف بالحمد بكمال صفاته ولجزيل هباته. وقالوا نحمده توكيل لقوله الحمد وقول الحمدلله اللام هنا للاختصاص اي الحمد الكامل مختص بالله عز وجل قال على ما له من الاسماء الحسنى. فاسماؤه سبحانه وتعالى حسنى اي انها بالغة في الحسن غايته. قال الله عز وجل ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها والصفات الكاملة العليا يعني ان صفاته سبحانه وتعالى كاملة عالية وعلى احكامه القدرية العامة لكل مكون وموجود واحكامه الشرعية الشاملة لكل مشروع واحكام الجزاء بالثواب للمحسنين والعقاب للمجرمين ذكر المؤلف رحمه الله هنا ان احكام الله تعالى على اقسام ثلاثة اولا احكام قدرية كونية وهي ما يدبره الله عز وجل في هذا الكون. من ايجاد او اعدام او تغيير والثاني احكام شرعية. تتعلق بالشرع وهو ما انزله الله تعالى في كتابه او على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الشرائع من الطهارة والصلاة والزكاة والصيام وغيرها والثالث احكام الجزاء وذلك بالثواب للمحسنين والعقاب للمجرمين قال واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الاسماء والصفات والعبادة والاحكام واشهد اي اقر بقلبي ناطقا بلساني ان لا اله الا الله اي انه لا احد يستحق العبادة سوى الله عز وجل وقوله وحده توكيد للاثبات وقوله لا شريك له توكيل للنفي قال لا شريك لهم في الاسماء والصفات فاسماؤه مختصة به سبحانه وتعالى وصفاته خاصة به لا يشركه فيها احد وكذلك ايضا لا شريك لهم في العبادة. بل يجب على المرء ان يخلص العبادة لله تعالى والاحكام ايضا لا شريك له في الاحكام فالشرع انما يتلقى من قبل الله عز وجل مما انزله في كتابه او انزله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله قال واشهد ان محمدا عبده ورسوله اشهد اي اقر بقلبي ناطقا بلساني. ان محمدا يعني محمد بن عبدالله عبد لله عز وجل ورسوله اي اي المرسل من الله تعالى وقوله عبده ورسوله لم يقل رسوله وعبده بل قال عبده ورسوله فبدأ بوصف العبودية قبل وصف الرسالة وذلك لامرين العمر الاول ان وصف العبودية سابق على وصف الرسالة فهو عليه الصلاة والسلام قبل ان يكون رسولا كان عبدا وثانيا انه بتحقيقه لعبودية الله عز وجل صار رسولا فاصطفاه الله تعالى وجعله رسولا. قال الذي بين الحكم والاحكام. بين حكم الاحكام الشرعية وبين الاحكام الشرعية. فهو عن الصلاة والسلام يبين الحكم والحكمة يعني يبين الحكم وعلته ووضح الحلال والحرام كما في قوله عليه الصلاة والسلام ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات. فقد بين عليه الصلاة والسلام الحلال والحرام فالحلال ما احله الله والحرام ما حرمه الله واصل الاصول وفصلها الاصول يعني الاصول الشرعية وذلك وذلك لان الله تعالى اعطاهم جوامع الكلم التي تعتبر اصولا في الشريعة فقوله عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى هذا من الاصول. وقوله من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد هذا من الاصول. وكذلك ايضا ما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كقوله لا ضرر ولا وكل هذا من الاصول التي اصلها وفصلها وبينها. قال حتى استتم هذا الدين واستقام يعني حتى اقام شريعة الله عز وجل مستقيمة بينة واضحة لا اشكال فيها. اللهم صلي وسلم على محمد وعلى اله واصحابه واتباعه. خصوصا العلماء الاعلام. اللهم صل وسلم صلاة الله تعالى على عبده ثناؤه عليه في الملأ الاعلى فانت اذا قلت اللهم صل على محمد اي اثني عليه في الملأ الاعلى وقوله وسلم جمع بين الصلاة والسلام اقتداء بالاية الكريمة ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعلى اله واصحابه واتباعه جمع المؤلفون بين الال والاصحاب والاتباع واذا جمع بين الال والاصحاب والاتباع فان المراد بالال المؤمنون من قرابته والاصحاب جمع صاحب وهم الصحابة والصحابي كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك والاتباع هم اتباعه على دينه خصوصا العلماء الاعلام يعني اخص من هؤلاء من الال والاصحاب والاتباع العلماء الاعلام الذين اعلاما يقتدى بها ويهتدى بها قال اما بعد فهذه رسالة. قول اما بعد هذه كلمة يؤتى بها للدخول في صلب الموضوع. الذي يريد الانسان ان يتكلم به وليست كما قيل انها كلمة يؤتى بها للانتقال من اسلوب الى اخر. يقول فهذه رسالة لطيفة رسالة لطيفة اي يسيرة في اصول الفقه يعني في هذا العلم سهلة الالفاظ واضحة المعاني. يعني انه رحمه الله كتبها وسهل الفاظها ووضح معانيها معينة على تعلم الاحكام لكل متأمل معان. يعني انها تعين طالب العلم على تعلم الاحكام الشرعية لكل من تأمل واستعان بالله تبارك وتعالى. قال نسأل الله نسأل الله ان ينفع بها جامعها يعني مؤلفها وقارئها. يعني من قرأها انه جواد كريم. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل اصول الفقه والعلم بادلة الفقه الكلية وذلك ان الفقه اما مسائل يطلب الحكم عليها باحد الاحكام الخمسة واما دلائل يستدل بها على المسائل اصول الفقه يعرف باعتبارين اولا باعتبار مفرديه يعني باعتبار كلمة اصول وكلمة فقه فالاصول جمع اصل وهو ما ينبني عليه غيره ومن ذلك الجدار وهو اساسه واصل الشجرة الذي يتفرع منه اغصانها قال الله عز وجل ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء وكلمة اصل في كلام العلماء على خمسة معان الاول الدليل فيقال الاصل بمعنى الدليل. كقولك الاصل في هذه المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم او قول الله تعالى كذا وكذا ثانيا يطلق الاصل على القاعدة المستمرة فيقال مثلا هذا على خلاف الاصل اي على خلاف القاعدة المستمرة كما لو قلت اكل الميتة على خلاف الاصل. اي على خلاف القاعدة المستمرة لان الله تعالى حرم الميتة ويطلق الاصل على الرجحان ويقال الاصل يعني الراجح كقولهم الاصل في الكلام الحقيقة لا المجاز يعني الراجح في الكلام ان يحمل على حقيقته لا على مجازر والرابع المقيس عليه في باب القياس. لان القياس اصل وفرع وحكم وعلة جامعة فالاصل يطلق على المقيس عليه. فتقول مثلا يجري الربا في الاوراق النقدية قياسا على الذهب او على الفضة فالذهب والفضة اصل ويطلق الاصل على اقل عدد تخرج منه المسألة او فروضها بدون كسر. وذلك في باب الفرائض اذا الاصل في قوله اصول الفقه الاصول جمع اصل والفقه في اللغة بمعنى الفهم ومنهم قول ومنه قوله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام واحل العقدة من لساني يفقه قولي واصطلاحا الفقه يعرف بانه معرفة الاحكام الشرعية العملية بادلتها التفصيلية هذا هو حد الفقه وتعريفه. معرفة الاحكام الشرعية فخرج بقولنا معرفة الاحكام الشرعية خرج به الاحكام العقدية ولا تسمى فقها اصطلاحا وان كانت هي الفقه الاكبر وخرج به ايضا الاحكام العقلية. والاحكام العادية بادلتها العملية بادلتها التفصيلية يعني ان يعرف الاحكام بادلتها بان الذي يعرف الاحكام من غير دليل ليس بفقيه فالفقه حقيقة ان تعرف الحكم بدليله. لان الذي يعرف الحكم من غير دليل هذا مقلد. وليس عالما. ولهذا العلم معرفة الهدى بدليله ما ذاك والتقليد يستويان هذا هو تعريف الفقه باصطلاحا اه اما تعريف الاصول الفقه بكونه لقبا لهذا الفن في عرف بانه علم يبحث في ادلة الفقه الاجمالية علم يبحث في ادلة الفقه الاجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. هذا هو حد اصول الفقه. علم يبحث في ادلة الاجمالية يعني ان الامر للوجوب وان الاصل العموم ونحو ذلك وكيفية الاستفادة منها يعني كيف كيف يستفيد من هذه الادلة في استنباط الاحكام وحال المستفيد يعني الطالب لهذا العلم وهو المجتهد وعلم اصول الفقه كما سبق علم جليل من حيث القدر يتمكن به الانسان من استخراج الاحكام الشرعية من ادلتها على اسس سليمة يقول المؤلف رحمه الله اصول الفقه والعلم بادلة الفقه الكلية يعني الاجمالية وذلك ان الفقه اما مسائل يطلب الحكم عليها اما مسائل يطلب الحكم عليها يعني يستدل لها اما مسائل يطلب الحكم عليها باحد الاحكام الخمسة. يعني هل هذا واجب او مستحب او محرم او مكروه او مباح واما دلائل يستدل بها على هذه المسائل فالفقه هو معرفة المسائل والدلائل هذا هو الفقه معرفة المسائل والدلائل ان تعرف ان هذه المسألة حلال او حرام مباح او واجب وايضا تعرف دليل ذلك فمثلا معرفتك ان اكل لحم الابل ينقض الوضوء هذا فقه لكن ايضا تعرف دليل ذلك وهذا ايضا فقه. اذا الفقه يشمل امرين ان تعرف المسألة هذا اولا وثانيا ان تعرف حكمها ودليلها. قال فالفقه ومعرفة المسائل والدلائل ثم قال وهذه الدلائل يعني التي تدل على المسائل كلية تشمل كل حكم من جنس واحد من اول فقه الى اخره كقولنا الامر للوجوب والنهي للتحريم ونحوهما هذا هذه الادلة الكلية الادلة الكلية يعني الجامعة لجميع ابواب الفقه وقولنا مثلا الامر للوجوب يدخل في جميع ابواب الفقه. من الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والبيع والنكاح وغيرها وهذه هي اصول الفقه. قال وادلة جزئية تفصيلية تفتقر الى ان تبنى على الادلة على الادلة الكلية. ادلة تفصيلية هي الادلة الخاصة لكل مسألة او لكل باب الادلة بالنسبة للفقه على نوعين. ادلة اجمالية كلية يستدل بها الانسان او يستفيد منها في جميع ابواب الفقه الامر للوجوب. الوسائل لها احكام المقاصد ونحو ذلك. وهناك ادلة تفصيلية يستدل بها على المسائل الجزئية. كمثلا سجود السهو. سهى النبي صلى الله عليه وسلم فسجدا سجدتين هذا الدليل لا يمكن ان يستدل به في غير هذا الباب. لا يمكن ان تستجل مثلا به في الزكاة. في الصيام في الحج لانه لا علاقة هذا الدليل وبين مسائل الصيام والحج. قال رحمه الله فالاحكام مضطرة الى ادلتها التفصيلية. الاحكام الشرعية مضطرة الى ادلتها التفصيلية والادلة التفصيلية مضطرة الى الادلة الكلية الاحكام مضطرة الى ادلتها التفصيلية. فانت تقول هذا الشيء واجب ودليله كذا. هذا الدليل التفصيلي مضطر الى الادلة الكلية. فمثلا يقول الصلاة واجبة الصلاة واجبة هذا حكم جليله واقيموا الصلاة هذا الدليل مضطر الى الادلة الكلية لان قوله اقيموا الصلاة امر والاصل في الامر الوجوب. اذا في قوله تبارك وتعالى واقيموا الصلاة عرفنا من قوله واقيموا الصلاة ان الصلاة واجبة ودليل ذلك قوله واقيموا الصلاة ما الذي دلنا على ان الامر هنا للوجوب؟ نقول الدليل على ذلك القاعدة وهي ان الاصل في الامر الوجوب وكذلك قوله عز وجل في التحريم كقوله تبارك وتعالى ولا تقربوا الزنا ونهيوا عن السرقة. نقول مثلا الزنا حرام ودليله قوله تعالى ولا تقربوا الزنا وهذا نهي عام يشمل كل ما يكون وسيلة الى هذا المحرم او للوقوع في المحرم. قال وبهذا نعرف الظرورة والحاجة الى معرفة اصول الفقه. وانها معينة وانها معينة عليه. وهي اساس النظر والاجتهاد في الاحكام الاحكام الشرعية يعني علم اصول الفقه علم مهم بالنسبة لطالب العلم. به يتمكن من استنباط الاحكام الشرعية من ادلتها التفصيلية بطرق سليمة. وبه يتمكن من معرفته يتمكن الى الترقي الى مرتبة الاجتهاد ثم قال المؤلف رحمه الله فصل الاحكام التي يدور عليها الفقه خمسة. الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه. والحرام ضده الاحكام جمع حكم وهو في اللغة بمعنى القضاء واما اصطلاحا فهو ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين من طلب او تخيير او وظع هذا هو تعريف الحكم. اذا الاحكام جمع حكم وهو في اللغة بمعنى القضاء واما اصطلاحا فهو ما اقتضاه خطاب الشرع يعني مقتضى خطاب الشرع الذي يتعلق بافعال المكلفين من طلب او تخيير او وظع قولنا خطاب الشرع المراد بذلك ما جاء في الكتاب والسنة وقولنا المتعلق بافعال المكلفين يعني ما تعلق باعمالهم سواء كان قولا ام فعلا ايجادا ام تركا والمراد بالمكلفين ما من شأنهم التكليف فيشمل الصغير والمجنون والمراد بقولنا من طلب الامر والنهي وذلك ان الطلب اما ان يكون طلب ايجاد واما ان يكون طلب كف وطلب الايجاد تارة يكون جازما وتارة يكون غير جازم الجازم هو الواجب. وغير الجازم هو المستحب وطلبوا الكف اما ان يكون جازما وهو المحرم واما ان يكون غير جازم وهو المكروه او تخيير هذا هو المباح وبهذا شمل هذا الحد او هذا التعريف الاحكام الخمسة واو وضع المراد بذلك الاحكام الوضعية الصحيح والفاسد والشرط والمانع وغيرها يقول المؤلف رحمه الله الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه عرف المؤلف رحمه الله الواجب بالحكم نظرا لان هذا الكتاب كتاب مختصر لطلبة العلم المبتدئين فعرفه بحكمه لانه اسهل وايسر والا فان التعريف بالحكم معيب عند علماء المنطق ولهذا قيل وعندهم من جملة المردود ان تدخل الاحكام في الحدود وتعريف الواجب ان يقال هو في اللغة بمعنى الساقط الواجب لغة بمعنى الساقط واما اصطلاحا فهو ما امر به الشارع على سبيل الالزام بالفعل فقولنا ما امر به الشارع خرج به ما نهى عنه سواء كان محرما ام مكروها. وقررنا على سبيل الازام خرج به ما امر به لا على سبيل الالزام. وهذا هو المستحب وحكم واجب حكمه انه يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاريخه ولا نقول يعاقب تاركه بان الله تعالى قد يعفو عنه وهذا هو مذهب اهل السنة والجماعة ان اصحاب المعاصي من كبائر وغيرها تحت مشيئة الله عز وجل وارادته ان شاء عذبهم بقدر ذنوبهم وان شاء غفر لهم قال والحرام ضده يعني هو الذي يثاب تاركه ويعاقب فاعله. وهذا ايضا تعريف للمحرم بالحكم واما تعريفه بالحج فان يقال ما نهى عنه الشارع على سبيل الالزام بالترك فخرج بقولنا ما نهى عنه ما امر به من الوجوب والاستحباب وقولنا على سبيل الالزام خرج به ما نهى عنه لا على سبيل الالزام وذلك هو المكروه يقول والمسنون الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه والمكروه ضده المسنون هو الذي يثاب فاعله. يعني من فعله اثيب ومن تركه لم يعاقب هذا هو المسجون وحده ما امر به الشارع لا على سبيل الالزام بالفعل يعني امر به ولكن لم يلزم بفعله والمكروه ضده. الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. وحده ان يقال ما نهى عنه الشارع لا على سبيل الإزام بالترك والمباح يقول المؤلف مستوي الطرفين. وقيل المباح ما لا يتعلق به امر ولا نهي ثم قال المؤلف رحمه الله وينقسم الواجب الى فرض الى فرض عين يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل وهو جمهور احكام الشريعة الواجبة ذكر المؤلف رحمه الله هنا احكام ذكر المؤلف رحمه الله اقسام الواجب وقال وينقسم الواجب الى فرض عين وهو ما طلب فعله من كل مكلف بالغ الى اخره الواجب ينقسم باعتبارات متعددة اولا باعتبار الفعل سينقسم الى معين ومخير باعتبار الفعل ينقسم الى واجب معين والى واجب مخير المعين هو ما لا تخيير فيه بل لا بد من فعله او فعل بدله ان كان له بدل كالطهارة الطهارة واجب معين ولابد من فعله يعني من الاتيان بالطهارة او الاتيان ببدلها عند العذر وهو التيمم كذلك ايضا الصلاة واجب معين ليس هناك تخييل بين فعلها وبين تركها او الفدية وكذلك الحج وكذلك الصيام فهو واجب معين ليس فيه تخيير بل يجب على من تمكن من الحج ان يفعله. ويجب على من تمكن من الصيام ان يفعله او ان يفعل بدله فيما اذا كان له بدل كالصيام والثاني من انواع الواجب المخير يعني ما خير فيه بين اشياء محصورة معلومة معينة لا مطلقة كفارة اليمين. قال الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فخير الله عز وجل او فذكر الله تعالى التخيير هنا بين هذه الخصال هذا هو القسم الاول من اقسام الواجب باعتبار الفعل باعتبار الفعل ينقسم الى معين والى مخير فيه. ثانيا باعتبار الفاعل ينقسم الواجب باعتبار الفاعل الى قسمين عيني وكفائي. على واجب عيني يعني الى فرض عين. والثاني الى فرض كفاية الواجب العيني ما طلب فعله من كل مكلف وهو جمهور احكام الشريعة الواجبة كما قال المؤلف رحمه الله الصلاة الصلاة الصلاة الفريضة من الفرض العيني فلا يقال مثلا انه اذا قام بهذه الفريضة الصلاة بعض المسلمين سقط الاثم عن البقية. بل لا بد من ان يأتي بها كل مكلف واما الواجب الكفائي فهو الذي اذا قام به من يسقط الواجب سقط الاثم عن الباقين كما سيأتي بيانه ثالثا ينقسم الواجب ايضا باعتبار الزمن الى مضيق وموسع المضيق ما كان وقته بقدر الفعل كصيام رمضان فشهر رمضان واجب مضيق لانه لا يتسع الا لصيام رمضان والواجب الموسع ان يكون الوقت المقدر للعبادة اكثر من وقت فعلها بحيث يتسع لها ولغيرها من جنسها كاوقات الصلوات الخمس. فمثلا وقت صلاة الظهر يتسع لصلاة الظهر ويتسع لغيرها من جنسها. فالانسان مثلا يصلي نوافل ويتنفل ما دام الوقت باقيا اه هذا هو هذه هي ابرز اقسام او اه اظهر اقسام الواجب يقول المؤلف رحمه الله فرض عين يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل وهو جمهور احكام الشريعة الواجبة والى فرض عين وهو الذي يطلب حصوله وتحصيله من المكلفين لا من كل واحد بعينه. كتعلم العلوم والصناعات النافعة والاذان والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك ذكر المؤلف رحمه الله الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية وفرض العين وفرض الكفاية يشتركان ويفترقان لا يشتركان في امرين الاول ابتداء اصل الخطاب وان كلا منهما واجب مأمور به يجب اعتقاد وجوبه. فالخطاب في فرض العين وفي فرض الكفاية موجه الى الجميع الفرق الثاني انهما يلزمان بالشروع مطلقا فيما يجب المضي فيه سواء وجد من يقوم بهذا الفرض او لا فمثلا صلاة الجنازة فرض كفاية فاذا شرع الانسان فيها لزمه ان يتمها ولا يقول ان هناك من في المسجد او من يصلون على الجنازة من يقوم بهذا الواجب الفريضة كالظهر يجب اتمامها الجنازة يجب اتمامها الجهاد يجب اتمامه. لقوله عز وجل ولا تبطلوا اعمالكم اذا الواجب العيني والواجب الكفائي يشتركان في امرين. اولا ان الخطاب فيهما موجه الى الجميع ثانيا انهما يلزمان بالشروع فيما يجب المضي فيه ويخترقان في ثاني حال يعني من حيث الاداء الواجب العيني واجب على كل مكلف واما الكفائي فانما يجب على من يجب بفعله او من يحصل بفعله الكفاية هذا هو الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية فرض العين يجب الاتيان به من كل مكلف واما فرض الكفاية فانما يجب على من يجب بفعله الكفاية. يعني من يحصل بفعله الكفاية اه وضرب المؤلف رحمه الله امثلة قال كتعلم العلوم لعله مثلا علم الطب برضو كفاية فاذا قام به من يكفي من المسلمين سقط الاثم على الباقين التعلم الصناعة النافعة لان المسلمين يجب عليهم ان يستغنوا بانفسهم عن غيرهم فحينئذ يجب ان يقوم من المسلمين من يتعلم هذه العلوم كذلك الاذان اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين. ولا نقول انه يجب على جميع من في المسجد او جميع جيران المسجد ان يؤذنوا لان المقصود هو الاعلام بدخول الوقت وهذا حاصل من واحد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ايضا من فروض الكفايات ولهذا قال الله عز وجل ولتكن منكم امة. ومن هنا للتبعيض قال المؤلف رحمه الله وهذه الاحكام الخمسة تتفاوت تفاوتا كثيرا بحسب حالها ومراتبها واثارها الاحكام الخمسة التي هي الواجب والمحرم والمسنون والمكروه والمباح تتفاوت تفاوتا كثيرا. فمثلا الواجب الواجبات ليست على حد سواء. فمثلا وجوب الصلوات الخمس وجوب الصلوات الخمس ليس كوجوب غيرها. فاذا قلنا مثلا ان صلاة العيد واجبة ووجوب صلاة الصلوات الخمس الفجر الظهر العصر المغرب العشاء. ليس كوجوب صلاة العيد وان كان وان كانا يشتركان في الوجوب. لكن هذا اعلى مرتبة من هذا. كذلك ايضا بالنسبة للمحرمات المحرمات ليست على مرتبة واحدة فمثلا اكل الميتة ليس كقتل النفس قد حرم الله تعالى قتل النفس وحرم الميتة وحرم الغيبة وحرم النميمة فهذه المحرمات ليست على حد سواء. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تتفاوت تفاوتا كثيرا بحسب حالها قال فما كان مصلحته فما كان مصلحته خالصة او راجحة امر به الشارع امر ايجاب او استحباب فما كانت فما كان فيه مصلحة راجحة او خالصة فان الشارع يأمر فان الشارع يأمر به اما امر ايجاب واما امر استحباب وما كان مفسدته وما كانت مفسدته خالصة او راجحة نهى عنه الشارع نهي تحريم او وكراهة يعني ما كان فيه مفسدا. فالشارع ينهى عنه. اما نهيا جازما فيكون محرما. واما نهيا غير جازم فيكون مكروها. قال فهذا الاصل يحيط بجميع المأمورات والمنهيات قال واما المباحات فان الشارع اباحها واذن فيها وقد يتوصل بها الى الخير فتلحق بالمأمورات والى الشر فتلحق بالمنهيات المباحات او المباح قد اباحه الشرع والمباح قال اهل العلم تجري فيه الاحكام الخمسة كل مباح فتجري فيه الاحكام الخمسة قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون محرما وقد يكون مكروها وقد يكون مباحا وهو الاصل فمثلا شراء السيارة في الاصل هو مباح لكن اذا توقف فعل الواجب على شرائها كان شراؤها واجبا. فانسان مثلا وجب عليه الحج ولا يتمكن من ذلك الا بشراء توصله الى مكة فيجب عليه ان يشتري السيارة لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب كذلك ايضا شراء السكين السكين الة الاصل انها مباحة قد يجب شراء السكين وقد يحرم وقد يستحب وقد يكره وقد يكون مباحا وهو الاصل فمثلا اراد ان يذكي اضحيته وليس عنده سكين. يجب ان يشتري السكين ليضحي الاضحية. لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب واما اذا اشترى هذه السكين ليعتدي بها او ليقتل بها فحين اذ يكون الشراء محرما وهذا معنى قول العلماء رحمهم الله ان المباح تجري فيه الاحكام الخمسة قال فهذا اصل كبير ان الوسائل لها احكام المقاصد فوسائل الواجب واجبة. ووسائل المحرم محرمة ووسائل المستحب مستحبة ووسائل المباح مباحة وهكذا وبه نعلم ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. فالشارع مثلا اوجب الصلاة والصلاة لها واجبات. من الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة ونحو ذلك. فيجب عليه ان يأتي بالصلاة وبما لا الصلاة الا به كذلك ايضا في قوله عليه الصلاة والسلام مروا اولادكم بالصلاة لسبع هذا امر بالصلاة وبما لا تتم الا به من لوازمها وليس المعنى ان نقول للصطبي صلي ولو على غير طهارة او بغير استقبال قبلة. بل قوله عليه الصلاة والسلام مروا اولادكم بالصلاة هذا امر بالصلاة وبما لا تتم الصلاة الا به. من الشروط اللازمة قال وما لا يتم المسنون الا به فهو مسنون هذا داخل في قوله الوسائل لها احكام المقاصد. لان وسائل الواجبات واجبة ووسائل المحرمات محرمة ووسائل المستحبة مستحبة ووسائل المكروهات مكروهة. ما لا يتم المسجون الا به فهو واجب. فمثلا السواك سنة. لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك. عند كل صلاة ومع كل وضوء شراء الانسان للسواك وعقد البيع لشرائه هذا مستحب لانه وسيلة لتحصيل هذا المسنون قال وما يتوقف عليه الحرام القهوة حرام ووسائل المكروه مكروهة. فكل ما يكون سببا للوصول الى المحرم فانه يكون محرما فما لا يتم المحرم الا به فهو محرم لان الوسائل لها احكام المقاصد ثم قال المؤلف رحمه الله فصل الادلة التي يستمد منها الفقه. اربعة. يعني الاصول الشرعية واصول الشريعة اربعة. الكتاب والسنة والاجماع والقياس. وهذه الاصول هي الاصول المتفق المتفق عليها بين العلماء رحمهم الله قال الكتاب والسنة وهما الاصل الذي خوطب به المكلفون وانبنى دينهم عليه الاصل الادلة الشرعية هو الكتاب والسنة والاجماع والقياس مستند اليهما لان كل اجماع لابد له من مستند وكل قياس يكون مصادما للنص فانه يكون فاسدا الاعتبار قال والاجماع والقياس الصحيح وهما مستندان الى الكتاب والسنة. اذا الادلة الشرعية هي هذه الاربعة الكتاب وهو القرآن العظيم والسنة اي سنة النبي صلى الله عليه وسلم والثالث الاجماع والرابع القياس والاصل في ذلك الكتاب والسنة. والاجماع والقياس يرجعان الى الكتاب والسنة. لان كل اجماع لا بد ان يكون له مستند وكل قياس لا بد ان يكون موافقا لما في الكتاب والسنة. والا اعني اذا كان مصادما كان قياسا فاسقا الاعتبار وسيذكر المؤلف رحمه الله ذلك اعني هذه الادلة بتفاصيلها في الفصل الذي بعده قال فالفقه من اوله الى اخره لا يخرج عن هذه الاصول الاربعة الفقه من اوله الى اخره لا يخرج عن هذه الفصول الاربعة واكثر نعم واكثر الاحكام المهمة تجتمع عليها الادلة الاربعة. فالاحكام التي تحتاجها الامة تجد ان الادلة الاربعة تجتمع عليها ووجوب الصلاة قد دل عليه الكتاب والسنة والاجماع والقياس. تحريم الخمر دلت عليه الادلة الاربعة الكتاب والسنة والاجماع والقيام يقول واكثر الاحكام المهمة تجتمع عليها الادلة الاربعة تدل عليها نصوص الكتاب والسنة ويجمع عليها العلماء ويدل عليها القياس الصحيح لما فيها من المنافع والمصالح اذا كانت نورا بها. والصلاة دل عليها القياس الصحيح لما فيها من المصالح وتحريم الخمر وتحريم السرقة وغيرها من المحرمات. ايضا دل القياس الصحيح على تحريمها لما فيها من المفسدة والمضرة والعدوان قال رحمه الله والقليل من الاحكام يتنازع فيها العلماء واقربهم الى الصواب فيها من احسن ردها الى هذه الاصول الاربعة قال والقليل من الاحكام يتنازع فيها العلماء. يعني ان النزاع الذي يكون في الشريعة او في الاحكام الشرعية الخلاف الذي يكون في الاحكام الشرعية هو قليل بالنسبة لما اتفق عليه العلماء رحمهم الله ولكن اذا حصل نزاع فاننا نرد هذا النزاع الى كتاب الله عز وجل والى سنة رسوله صلى الله الله عليه وسلم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا. قال اقربهم الى الصواب يعني من هؤلاء المختلفين المتنازعين من احسن ردها الى هذه الاصول الاربعة. يعني ان يرد هذه المسألة التي فيها النزاع الى الكتاب او السنة او الاجماع او القياس. فمن ردها ردا حسنا الى هذه الاصول والادلة الشرعية فان قوله يكون اقرب الى الصواب من غيره ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان هذه الادلة ونذكر هذه الادلة بتفاصيلها في الدرس القادم ان شاء الله تعالى. اسأل الله تعالى ان يرزقنا واياكم الاخلاص في القول والعمل. وان يهب لنا منه رحمة انه الوهاب. وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا انه جواد كريم بر رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين