﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:26.300
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد فقال الامام عبد السلام بن عبد الله محمد بن علي المعروف ابن تيمية الحواني مجد الدين في كتابه المنتقى

2
00:00:26.500 --> 00:00:53.600
حبك الله قال رحمه الله ابواب ما يبطل الصلاة وما يكره اي في الصلاة ويباح فيها هذه الترجمة تضمن ثلاثة مسائل المسألة الاولى الاشياء التي تبطل الصلاة والمسألة الثانية الاشياء التي لا تبطل الصلاة ولكن تكره في الصلاة

3
00:00:53.850 --> 00:01:29.350
والمسألة الثالثة الاشياء التي لا اه تكره في الصلاة وانما هي مباحة. هي مباحة فهذه الترجمة تضمنت هذه المسائل الثلاثة ونأتي للابواب والاحاديث التي ذكرها تحت الابواب حتى يتبين اه هذه المشاعر تتبين اكثر واكبر. فاول هذه المسائل وهو مما يبطل الصلاة

4
00:01:29.400 --> 00:01:56.500
قال باب النهي عن الكلام في الصلاة فالنهي فالكلام في الصلاة منهي عنه والكلام المتعمد من قبل صاحبه يبطل الصلاة  نعم قال وعن زيد ابن القم رضي الله تعالى عنه. قال كنا نتكلم في الصلاة

5
00:01:57.300 --> 00:02:20.100
يكلم رجل منا صاحبه وهو الى جنبه في الصلاة. حتى نزلت وقوموا لله قانتين. فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام اذا كان في الاول الكلام مباح في الصلاة حتى نسخت هذه الاباحة الى التحريم. ونهوا عن الكلام في

6
00:02:20.100 --> 00:02:48.000
في الصلاة ونزل قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين والقنوط هو الدوام والطاعة قال رواه الجماعة الا ابن ماجة والا ابن ماجة يعني احمد والبخاري ومسلم واصحاب السنن سوى ابن ماجة. قال وللترمذي فيه كنا نتكلم خلف رسول

7
00:02:48.000 --> 00:03:12.600
لله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وهذا يدل على ان تحويم الكلام كان بالمدينة بعد الهجرة نعم اذا هذا النهي لم يأتي الا بعد الهجرة نعم لان زيد ابن ارقم من الانصار وليس من المهاجرين

8
00:03:13.350 --> 00:03:34.100
قال لان زيدا مدني وقد اخبر انهم كانوا يتكلمون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة الا انه  قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة

9
00:03:34.250 --> 00:04:04.100
فيود علينا ويرد علينا اي بقوله فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وهذا وجوع نعم من عند النشأ من عند النجاشي بعد الهجرة فلم يرد علينا فقلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا فقال ان في الصلاة لشغلا

10
00:04:04.400 --> 00:04:22.300
قال متفق عليه يعني احمد والبخاري ومسلم. كلهم من طريق علقمة بن قيس النخعي عن عبد الله بن مسعود  قال وفي رواية كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم اذ كنا بمكة

11
00:04:22.350 --> 00:04:45.550
قبل ان نأتي ارض الحبشة فلما قدمنا من ارض الحبشة اتيناه فسلمنا عليه فلم يرد فاخذني ما قرب وما بعد حتى اتينا يعني بعد الهجرة حتى قضوا الصلاة. طبعا عبد الله بن مسعود اشترك في بدو

12
00:04:46.100 --> 00:05:14.900
بينما النجاشي وصاحبه بقوا الى ان جاؤوا بعد او قبل خيبر جاءوا من النجاشي جعفر جعفر بن ابي طالب. جاءوا من النجاشي نعم من الحبشة نعم. وقد يعني توفي النجاشي نعم تقي بن عام ستة او سبعة ثم جاءوا بعد ذلك عند فتح خيبو

13
00:05:16.550 --> 00:05:39.100
نعم قال فلما رجعنا ابن مسعود سبقهم فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا فقلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فتود علينا فقال ان في الصلاة لشغلا وفي رواية كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم اذ كنا بمكة قبل ان نأتي عرض

14
00:05:39.100 --> 00:06:04.900
فلما قدمنا من ارض الحبشة اتيناه فسلمنا عليه فلم يرد. فاخذني ما قرب وما بعد حتى قضى الصلاة فسألته فقال ان الله يحدث من امره ما يشاء يعني ينسخ ما يشاء من الاحكام التي قد امر بها من قبل. وانه قد احدث من امره ان لا

15
00:06:04.900 --> 00:06:24.900
تكلم في الصلاة ورواه احمد والنسائي قال وعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال بينما انا اصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم اذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله

16
00:06:26.100 --> 00:06:52.350
تكلم فرماني القوم بابصارهم فقلت وسكلى امة. سكلى معي فقد اماه. ما شأنكم تنظرون الي؟ هذا كله هو يتكلم في الصلاة. فجعلوا يضربون بايديهم على افخاذهم. يعني يسكتون قال فلما رأيته يصمتونني لكني سكت

17
00:06:52.650 --> 00:07:22.300
فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابيه وامي ما رأيت معلما قبله ولا بعده احسن تعليما منه عليه الصلاة والسلام  فوالله ما قهرني اي ما قهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس

18
00:07:22.550 --> 00:07:51.550
انما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلم هنا ان من تكلم وهو جاهل بهذا الحكم ان صلاته صحيحة ما تبطل لانه جاهل للحكم

19
00:07:51.600 --> 00:08:25.450
بخلاف المتعمد العالم وعن مثله ومن باب اولى من تكلم وهو ناسي انه في الصلاة نعم فهذا ايضا صلاته صحيحة. ولذا ايضا من اكل وهو صائم ناسيا فصيامه صحيح قال رواه احمد ومسلم والنسائي وابو داوود وقال لا يحل مكان لا يصلح وفي رواية لاحمد انما هي التسبيح والتكبير

20
00:08:25.450 --> 00:08:55.450
حميد وقراءة القرآن وفيه دليل على ان التكبير من الصلاة وان القراءة فرض وكذلك كالتسبيح ولذا يعني قد قال عليه الصلاة والسلام انما هي التسبيح. والتكبير وقراءة اتى القرآن وكذلك التسبيح والتحميد فرض يعني بمعنى ان ان ذلك واجب

21
00:08:55.450 --> 00:09:15.450
وان تشميت العاطس من الكلام المبطل وان من فعله جاهلا لم لم تبطل صلاته حيث لم يؤمر عادة نعم فمعاوية بن الحكم لم يؤمر بالاعادة. قال باب ان من دعا في صلاته بما لا يجوز جاهلا

22
00:09:15.450 --> 00:09:43.400
ام تبطل ايضا صلاته الاصل في الدعاء مشروع لكن هذا اعتدى اعتدى في دعائه جهلا قال عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وشجب الى الصلاة وقمنا معه فقال اعرابي وهو في صلاة اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا. فلما

23
00:09:43.400 --> 00:10:05.100
علم النبي صلى الله عليه وسلم قال للاعرابي لقد تحجرت واسعا يريد رحمة الله الله تعالى قال ورحمتي وسعت كل شيء فكيف تقصرها على اشخاص معينين؟ قال رواه احمد والبخاري وابو داوود والنسائي

24
00:10:05.150 --> 00:10:27.750
قال باب ما جاء في النحنحة والنفخ في الصلاة يعني انهما لا يبطلان الصلاة قال عن علي رضي الله تعالى عنه كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان بالليل

25
00:10:29.650 --> 00:10:46.550
وانها وكنت اذا دخلت عليه وهو يصلي يتنحنح لي رواه احمد بن ماجة ولى النسائي معناه طبعا هذا فيه ضعف لان فيه عبد الله بن نجي عن علي وقيل عبد الله بن نجي عن ابيه عن علي

26
00:10:46.700 --> 00:11:10.450
وابن نجيل ليس بالمشهور فهو في صحته نضع ولكن هذا الحكم والله اعلم يعني لا يبطل الصلاة عندما يكون الانسان نعم وهذا الانسان قد يحتاج اليه نعم قد يحتاج اليه عندما يكون يعني

27
00:11:10.500 --> 00:11:25.900
نعم هذا طبعا آآ حتى لو كان هناك اشارة مفهمة لكن هو يعني في في الاصل انه شيء جائز يعني الانسان لو يشير بيده اشارة به فيما لا شك في الاتفاق ان الصلاة لا تبطل لا تبطل

28
00:11:26.450 --> 00:11:49.850
نعم فهذه النحنحة نعم لا تبطل الصلاة لان الانسان قد يحتاج الى ذلك ما تقدم في الصلاة. قال وانا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نفخ في صلاة الكسوف. وهذا يعني النفخ يعني بكاء عليه الصلاة

29
00:11:49.850 --> 00:12:19.300
هو السلام وتعثرا فهذا ايضا ليس فيه شيء. قال رواه احمد وابو داوود والنسائي وذكره البخاري تعليقا نعم وهو لا بأس باسناده قال ورواه احمد هذا المعنى من حديث المغيرة ابن شعبة وعن ابن عباس رضي الله عنهم قال النفخ في الصلاة كلام رواه سعيد

30
00:12:19.300 --> 00:12:39.250
بن منصور في سننه نعم. وهذا كلام ابن عباس  والمرفوع لا شك هو الذي يجب المصير اليه واه اه الحديث كما تقدم ثابت وجاء من حديث المغير وايظا ابن شعبة

31
00:12:39.900 --> 00:13:04.700
قال باب البكاء في الصلاة من خشية الله تعالى قال الله تعالى اذا تتلى عليهم ايات الرحمن خووا سجدا وبكيا نعم وهذا والله اعلم يعني في الصلاة وفي خارج الصلاة لكن بالذات في الصلاة والله اعلم سجدا ساجدين لله

32
00:13:04.900 --> 00:13:21.000
والسجود من الصلاة السجود ايضا من الصلاة وكما قال عز وجل فخاف واقعا واناب اي عن داوود عليه السلام قال وعن عبد الله بن الشخ فيهم العامري رضي الله عنه

33
00:13:21.050 --> 00:13:43.350
قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره عزيز كازيز المرجل من البكاء  فعلم ان البكاء في الصلاة انه لا يؤثر على الصلاة نعم وان الصلاة مطلوب فيها الخشوع

34
00:13:43.700 --> 00:14:05.750
وقد اثنى ربنا عز وجل او وصف اهل الايمان بانهم في صلاتهم خاشعين. نعم قال رواه احمد وابو داوود والنسائي وهو صحيح قال وعن ابن عمر رضي الله عنه لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه

35
00:14:05.850 --> 00:14:28.800
قيل لها الصلاة قال انظروا ابا بكر فليصلي بالناس فقالت عائشة ان ابا بكر رجل رقيق اذا قرأ غلبه البكاء هذا الشاهد البكاء فقال مروه فليصلي فعاودته فقال مروه فليصلي انكن صواحب يوسف. يعني هي عائشة

36
00:14:28.800 --> 00:14:50.300
يعني ما قالت هذا الكلام رضي الله تعالى عنها تريد ظاهرة وانما تريد شيئا اخر لان الناس يتشائمون بابيها لان لعل يتشائم الناس بابيها. نعم. فلذا رضي الله تعالى عنها

37
00:14:50.300 --> 00:15:20.300
قالت ذلك الكلام فقال عليه الصلاة والسلام انكن صواحب يوسف نعم لان يعني هناك كما تقدم يعني كلام ليس المقصود آآ ظاهره وانما يقصد به شيئا اخر. نعم. قال باب حمد

38
00:15:20.300 --> 00:15:49.450
في الصلاة لعطاس او حدوث نعمة فهذا من الكلام المرخص فيه. قال عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم  فعطست فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك ما يحب ربنا ويرضى

39
00:15:50.800 --> 00:16:11.800
فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم في الصلاة فلم يتكلم احدا ثم قالها ثانية. فلم يتكلم احد سم قالها ثالثة فقال الرفاعة انا يا رسول الله. فقال والذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضع وثلاثون

40
00:16:11.800 --> 00:16:31.800
ملكا ايهم يصعد بها؟ نسأل الله من فضله وهذا لا بأس باسناده هذا ايضا يعني كما ذكر حدوث نعمة فابو بكر عندما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وهو كان يصلي

41
00:16:31.800 --> 00:16:51.800
فاكثر الناس من التصفيق قبل ان يعلموا يعني ان الانسان يسبح فالتفت ايه هو ابو بكر فوجدوا الرسول عليه الصلاة والسلام خلفه فاشار اليه ان يبقى مكانك فرفع يديه وحمد الله ثم رجع القهقرة

42
00:16:51.800 --> 00:17:21.800
فدل على ان الانسان لو حدثت له نعمة وهو في الصلاة وحمد الله اهذا امر مشروع؟ ومثل هذا عندما في صلاة الليل يقرأ باية تسبيح فيسبح او اية رحمة فيسأل الله عز وجل من ذلك او اية عذاب فيستعيذ. نعم

43
00:17:21.800 --> 00:17:49.700
السمنة التقليدية. اي نعم لان اقوى نعم عليه الصلاة والسلام فهو سنة لكن سنة تقبيل. نعم ايه في البخاري نعم لا لا في البخاري نعم قال باب من نابه شيء في صلاته فانه يسبح والمرأة تصفق. قال سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى

44
00:17:49.700 --> 00:18:17.450
الله عليه وسلم قال من نابه شيء في صلاته فليسبح فانما التصفيق للنساء اذا علم ان اذا اخطأ الامام فيسبح او يجعل يسبح رجال والنساء يصفقون قال وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال كانت لي ساعة من السحر ادخل. فيها على رسول الله صلى الله عليه

45
00:18:17.450 --> 00:18:39.250
فان كان قائما يصلي سبح لي نعم فكان ذلك اذنه لي. وان لم يكن يصلي اذن لي وواوه احمد وهو الذي تقدم طريق عبد الله بن نجي. فأيضا هذا من باب الاختلاف الذي وقع. جاء النحنحة وجاء التسبيح

46
00:18:39.350 --> 00:18:57.700
وهذا مما يوهن الحديث. قال وعن ابي هريرة رضي قال رواه احمد وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال التسبيح للرجال  والتصفيق للنساء في الصلاة

47
00:18:58.000 --> 00:19:21.200
قال رواه الجماعة ولم يسكن فيه البخاري وابو داوود والترمذي في الصلاة فالتسبيح كما تقدم للبجال اذا اخطأ الامام يقول سبحان الله والتصفيق للنساء في الصلاة نعم ويعني احيانا قد يحتاج من خلف الامام الى

48
00:19:21.450 --> 00:19:52.050
يعني ان ينبه بالقرآن العظيم نعم فمرة من المواثيق قيل ان شخصا سبح بالامام وهو اللي مخطئ على الامام فقر احد المأمومين كلا كلا لا تطعه واسجد واقترب نعم ولو اضطو يعني من خلف الامام الى الكلام بحيث ان الامام لم

49
00:19:52.950 --> 00:20:16.850
ايه لم يفهم المقصود؟ نعم فهنا نعم يعني هذه ضرورة ولا بأس بالكلام في هذه الحالة والضرورة لها احكام. وقد وضعت المسألة من قبل وانه يجوز قال رواه الجماعة ولم يذكر فيه البخاري وابو داوود والترمذي في الصلاة قال باب الفتح في القراءة على الامام وغيره

50
00:20:17.000 --> 00:20:33.500
فمشوع الفتح على الامام اذا اخطأ بل يجب اذا كان الخطأ في الفاتحة قالوا عن مسور بن يزيد المالكي رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فترك اية فقال

51
00:20:33.500 --> 00:20:51.100
له رجل يا رسول الله اية كاد اية كذا وكذا. قال فهلا ذكرتنيها ووهو داوود وعبدالله بن احمد في مسند ابيه. وهذا لا يصح هذا لا يصح. فيه يحيى ابن كثير

52
00:20:51.100 --> 00:21:14.600
كاهلي  قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه فلما انصرف قال لابي صليت معنا قال نعم. قال فما منعك

53
00:21:19.000 --> 00:21:36.600
رواه ابو داوود وهذا لعل لا بأس به ونقف عند هنا واعطنا سند حديث عبد الله بن عمر عند ابي داوود رقم تسع مئة وسبعة هذا ضعيف يا ابو سليمان

54
00:21:37.600 --> 00:22:00.400
حديث ابن عمر نبوي. ايه جميل الدمشقي ايه حدثنا هشام بن اسماعيل قال حدثنا محمد بن شعيب قال اخبرنا الحمد لله من عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم

55
00:22:00.650 --> 00:22:27.650
نعم وهذا اسناده قوي ولكنه غريب واجيب من هواية عبدالله بن زبر وعبدالله بن الاعلام بن زبر وهو شامعا سالم بن عبد الله وهو مدني ايه ورواه ابو داوود لسه

56
00:22:27.900 --> 00:22:45.728
مم قال هذا حديث مسعود عنه. هم الامام فاطمة مم المهم حديث ابن عمر وسناده قوي