﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:18.600
ومجد الدين ابو البركات عبد السلام بن عبد الله من الخضر بن محمد بن علي النميوي المعروف ابن تيمية هي الحوضاني قال رحمه الله في كتابه المنتقى من احاديث الاحكام

2
00:00:18.700 --> 00:00:42.350
قال كتاب الصيام والمقصود بالصيام هو الامساك الصيام المقصود به هو الامساك عن الفعل سواء كان الامساك عن الكلام او عن الحركة او عن الاكل او عن الشرب ونحو ذلك

3
00:00:42.650 --> 00:01:05.200
فالصيام هو الامساك ولذا قال الله جل وعلا عن مريم عليها السلام اني نذرت من الرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا. فهي نذرت صوما وهذا الصوم هو بعدم تكليمها للناس

4
00:01:05.450 --> 00:01:35.300
ولذا قال الشاعر خيل صيام وخيل غير صائمة. تحت العجاد واخرى تعلك اللجم  هل الخيل تصوم؟ المقصود الامساك امساك الخيل عن الحركة. او الجبي وما شابه ذلك اذا الصيام هو الامساك عن الفعل. سواء كان طعاما ام شرابا ام كان اه كلاما

5
00:01:35.300 --> 00:02:01.900
غير ذلك. واما في الشرع فهو الامساك عن المفطرات بقصد التقرب الى الله عز وجل من طلوع الفجر الى المغيب الشمس الامساك عن المفطرات وسوف يأتي باذن الله بيان هذه المفطرات التي تنقض الصيام

6
00:02:01.900 --> 00:02:22.300
نعم الامساك عن المفطرات بنية التقرب الى الله عز وجل. قد الانسان يمسك عن الطعام حمية نعم من اجل انقاص الوزن مثلا او من اجل ان هذا الطعام قد يضر به

7
00:02:22.500 --> 00:02:47.150
فيكون طلبا للصحة. نعم فالإمساك هنا عن عن المفطرات بقصد التقرب الى الله عز وجل بنية التقوم الى الله سبحانه وتعالى. ولذا قد يوجد شخصين واحد كلاهما لم يأكلا ولم يشربا

8
00:02:47.850 --> 00:03:13.600
احدهما صائم والثاني ليس بصائم نعم افطر لانه لم ينوي بهذا الامساك الصيام الذي يتقرب به الى الله عز وجل نعم. ولذا لو ان شخصا في صيام النافلة لم يأكل ولم يشرب ثم بدا له من النهار

9
00:03:14.100 --> 00:03:41.300
او عند الزوال او بعد الزوال او بعد العصر بدا له ان يصوم وهو الى الان لم يأكل ولم يشرب ولم يأت بشيء من المفطرات ونوى يكتب له الصيام يكتب يعتبر صائم وهذا فيما يتعلق بالنافلة. واما الفريضة فكما سوف يأتي باذن الله

10
00:03:41.300 --> 00:04:02.950
لابد ان ينوي ذلك قبل طلوع الفجر  والله يعني الاجر والله اعلم يبدأ من حين النية يبدأ من حين النية ولذا يعني ذكرنا ابو عبد العزيز سوف يأتي باذن الله ان صيام النافلة على قسمين

11
00:04:04.550 --> 00:04:26.100
القسم الاول الايام التي لا يقصد في الاصل صيامها نعم فهذه ممكن كما تقدم بنية من الضحى من الظهر اذا لم تأتي بشيء من المفطرات والصيام مقصود وعفوا الايام مقصود صيامها مثل يوم عرفة

12
00:04:26.250 --> 00:04:50.200
اه ستة من شوال نعم المحرم نعم عاشوراء. نعم فهذه والله اعلم لابد تنويها ايضا من طلوع الفجر. الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابي ايوب الانصاري في حديث عمر ابن ثابت الانصاري الخزوجي عن ابي ايوب الانصاري في مسلم

13
00:04:51.350 --> 00:05:10.250
قال من صام رمضان ثم اتبعه بست من شوال كأنما صام الدهر كله فاذا قلنا انت يكتب لك من حين ابتدأت النية ومن حين نويت فالذي سبق صمت ولا لم تصمه

14
00:05:11.100 --> 00:05:31.450
يعني الذي سبق ما يكتب لك والله اعلم فهذه الايام المقصودة بذاتها حتى تكون صمته شوال صمت عاشوراء يعني تنويها من طلوع الفجر والله اعلم نعم قال باب باب ما يثبت به الصوم

15
00:05:31.600 --> 00:05:57.200
والفقر من الشهود نعم الصوم كما تعلمون نعم وهذا لعل يدعونا الى ذكر اه اقسام الصيام الصيام ثلاثة اقسام اما فرض واما واجب واما سنة الفرض هو صيام رمضان لا غير

16
00:05:57.250 --> 00:06:28.650
باتفاق المسلمين وهذا ركن واما واجب واجب عليه كفارة نعم عليه كفارة كفارة ظهار كفارة انسان اتى اهله في رمضان ولا يستطيع نعم ان يعتق نعم ولا يستطيع نعم فينتقل هنا الى الصيام كما مر علينا في قصة محترقة. فالمهم عليه كفارة

17
00:06:28.700 --> 00:06:54.600
فهذه صيام هذه الكفارة واجب نذرت ان تصوم شهرا فهذا النذر واجب الوفاء به نعم فاذا هذا القسم الثاني الصيام بالواجب. وهو ليس مثل الاول الاول ركن السادس صيام المستحب. نعم. الذي ليس بواجب

18
00:06:54.750 --> 00:07:25.450
وهذا كما تقدم على قسمين نعم  الصوم الذي هو فريضة وركن هو صيام رمضان لا غير ورمضان يسبت باسباب ويخرج كذلك ايضا ينقضي يسبت بواحد من امرين او كلاهما اما برؤية الهلال في ليلة الثلاثين

19
00:07:27.050 --> 00:07:55.650
نعم فيكون اليوم الذي يلي هذه الليلة هو اليوم ماذا؟ الاول. وتصلى التراويح من الليلة صلى التراويح من الليلة لان الليلة تسبق اليوم نعم واما باكمال العدة نعم اذا لم يرى يرى الهلال فتكمل عدة شعبان ثلاثين يوما

20
00:07:56.050 --> 00:08:21.600
فاحيانا تكمل العدة وترى ايضا ماذا؟ الهلال ترى تكمل عدة شعبان وترى هلال رمضان. فالشهر يثبت بواحد من هذين الامرين وعند الحنابلة ان يثبت ايضا بامر ثالث وهو في ليلة الشكل ليلة الثلاثين

21
00:08:22.300 --> 00:08:47.950
اذا حال دون رؤية الهلال سحاب وقته نعم ليلة الثلاثين ترأينا او اردنا ان نتراءى الهلال فكان هناك سحاب وقتل وغبرة فقالوا في هذه الحالة يصام صبيحة يوم هذه الليلة

22
00:08:49.000 --> 00:09:14.250
نعم ويكون الشهر قد دخل بذلك نعم ويقولون يستدلون على ذلك تقدروا له قول الرسول عليه الصلاة والسلام فاقدروا له يعني ضيقوا عليه من حيث العدد فمن قدر عليه رزقه. يعني ضيق عليه

23
00:09:14.650 --> 00:09:31.500
في رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها وهذا قول قد انفردوا به عن باقي اهل العلم وقد جاء ذلك عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما

24
00:09:31.500 --> 00:09:50.350
والصواب انه لا يعتبر بذلك نعم اذا حال دون رؤية الهلال سحاب وقتها خلاص نكمل العدة نعم لانه قد بين في موضع اخر فاقدروا له اي اكملوا عدة شعبان ثلاثين

25
00:09:51.100 --> 00:10:18.250
وكذلك ايضا في انقضاء رمضان وثبوت العيد فاما ان يكمل رمضان ثلاثين يوم في ليلة الثلاثين اذا تراءينا الهلال ولم نره نكمل رمضان ثلاثين يوما واما نعم اذا رأيناه فبها يكون في صبيحة هذه الليلة التي رأينا فيها الهلال يكون هو اليوم

26
00:10:18.250 --> 00:10:40.650
بالاول من ايام شوال فيكون هو يوم العيد نعم فيثبت بذلك نأتي الى الشهود نعم قد اختلف اولا الشهود طبعا لابد ان يكونوا من اهل العدالة وايضا لعل الشيخ احمد بن محمد ال علي ينتبه وايضا من اهل الخبرة

27
00:10:40.950 --> 00:11:06.150
نعم من اهل العدالة معروف معروفين بالعدالة من اهل الخبرة العبد يعرفون منازل ماذا منازل الهلال وين وين اه يخرج الهلال وقد حدثني ابو فهد نعم بالخضيوي الذي بحمد الله يرى الهلال وهو موجود حدثنا وهو موجود حي في سدير

28
00:11:06.450 --> 00:11:29.050
اتوا اليه وفد من جامعة الملك عبد العزيز ومعهم خرائط متخصصين بالفلك بعضهم دكاترة متخصصين بالفلك نعم جاؤوا وحسابات معاهم يعني وكذا قضاء خريطة وكذا فقالوا له يلا ارنا الهلال

29
00:11:29.300 --> 00:11:59.550
ايه ونعم قال لهم هذا فاسكت في ايديهم نعم طلعت الخرايط والدراسات نعم فالخبرة الخبرة نعم الخبرة هم نعم هم يدرسون ولكن ما عندهم خبرة انت دوشت نعم دوست قرأت النجوم وبنات نعش والجوزة وكذا وكذا طيب وين الجوزاء

30
00:11:59.850 --> 00:12:19.700
منا منا السماء مليئة كلها بالنجوم مهما نبني نعم فلابد يكون يعني عنده خبرة في مكان نعم رؤية الهلال. نعم اي نعم منازل القمر نعم فله ثمانية وعشرين منزلة نعم

31
00:12:21.500 --> 00:12:42.100
يعني قال لي احد الاخوة قال ان شا الله زعم رأى ان قال لاحد الاخوة توفي اللي حدثني النشاص مع الهلال قال جيت ازوره فقال دخلوا علي وهو يقاد داكشي هانتا والهلال وانت وانت تقاد

32
00:12:42.350 --> 00:12:59.400
نعم فلابد يعني يكون يعني ايضا معروف بحدة البصر. نعم فهذا ما يتعلق بمسألة ايضا نعم الصوم والافطار والشهود. فعندنا ثلاثة مسائل بوب عليها المصنف. قال عن ابن عمر رضي الله

33
00:12:59.400 --> 00:13:25.550
عنهما قال تراءى الناس الهلال هذا في ليلة الثلاثين لابد ان يتراءى قال فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رأيته فصام وامر الناس بصيامه. هذه المسألة التي انسيت وقع فيها خلاف هل لابد من شاهدين عدل

34
00:13:25.550 --> 00:13:52.350
او يكتفى بشاهد فظاعوا حديث ابن عمر ان الرسول عليه الصلاة والسلام اكتفى بشهادته اكتفى بشهادته وبعض اهل العلم ممن يرى شاهدين يقول ان الناس تراؤوا يعني هناك من رأى وانا ايضا ممن رأيت. نعم. ولكن هذا خلاف الظاهر. ولذا قال

35
00:13:52.350 --> 00:14:17.450
اخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رأيته فصام وامر الناس بصيامه قال رواه ابو داوود ودع وقطني. وقال تفوض به مروان بن محمد وهو الطاقم الدمشقي ثقة عن ابن وهب وهو عبد الله بن وهب القرشي مولاهم المصري وهو ثقة ايضا حافظ

36
00:14:17.650 --> 00:14:35.000
قال وهو ثقة ان يحيى ابن عبد الله ابن سالم وهو جيد الحديث عن ابي بكر ابن نافع وهو ثقة عن ابيه نافع مولى بن عمر وهو ثقة عن ابن عمر رضي الله تعالى

37
00:14:35.000 --> 00:14:56.700
عنهما وصححه ابن حبان والحاكم على شرط مسلم. لان الرجال رجال مسلم. هؤلاء وصححه ايضا ابو محمد ابن حزم وهو بجلد ثقات وليس فيه شيء الا اما صلاة الغرابة فهو غريب نعم وقد توبع

38
00:14:56.950 --> 00:15:18.700
قد توبع اه مروان بن محمد مروان بن محمد قد فوجئ دار قطني يقول فرج به مروان بن محمد ومروان قد توبع عند الحاكم ولعل الابن طارق يخرج الاسناد عند الحاكم نعم لكن ابن وهب تفرد به

39
00:15:18.900 --> 00:15:33.850
نعم قال وعن عكرمة مولى ابن عباس وهو ابو عبد الله البربري وهو ثقة عالم تفي عام اربع ومئة عن ابن عباس رضي الله عنهما توفي عام ثمانية وستين في الطايف

40
00:15:34.200 --> 00:15:55.550
قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني رأيت الهلال اعرابي يعني رمضان فقال اتشهد ان لا اله الا الله؟ قال نعم. قال تشهد ان محمدا رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال اذن في الناس

41
00:15:55.550 --> 00:16:21.200
يصوموا غدا رواه الخمسة الا احمد ولو قال رواه اصحاب السنن لكان اولى لان الخمسة منهم احمد وقد استثنى احمد فليقل رواه اصحاب السنن قال ورواه ابو داوود ايضا من حديث حماد بن سلمة عن سماك عن عكرمة مرسلا بمعناه. وقال فامر بلال

42
00:16:21.200 --> 00:16:39.950
فنادى في الناس ان يقوموا وان يصوموا وان يقوموا هذه غير محفوظة تفرد بها حماد. وهذا الحديث ضعيف. الصواب انه مرسل. قال ابو عيسى الترمذي اكثر اصحاب بسماك وووه عن عكرمة مرسلا

43
00:16:40.100 --> 00:17:04.500
وسماك في رواية عن عكرمة بعض الشيء قلت ومنهم الثروي وهو امام حافظ ومنهم حماد بن زيد وهو ايضا ثقة حافظ نعم واما الذين وصلوا فمنهم زائدة والوليد بن ابي ثور عند الترمذي. وهؤلاء لا يصلون الى درجة الثور وحمادي

44
00:17:06.350 --> 00:17:27.600
نعم منهم عفوا حماد بن سلمة لان هنا نعم حماد بن سلمة ليس حماد بن زيد لان هنا قال نعم قالوا اواهم مرسلا فالصواب في هذا الحديث الارسال قال وعن ربع بنحراش وهو ثقة من كبار التابعين

45
00:17:27.900 --> 00:17:48.200
نعم وبمنحوااش الاسد الكوفي عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال اختلف الناس في اخر يوم من رمضان فقدم اعرابيان فشهد عند النبي صلى الله عليه وسلم

46
00:17:48.200 --> 00:18:20.850
بالله لاهل الهلال امس عشية فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس ان يفطروا  رواه احمد وابو داوود وزاد في رواية وان يغدو الى مصلاهم نعم فهذا يعني بعد جاءوا اليه نعم عشية يعني بعد ماذا؟ بعد الزوال عشية بعد الزوال

47
00:18:21.100 --> 00:18:37.150
ليس مثل ما نطلق الان وقت العشاء بالليل لا المقصود عشية بعد الزوال. نعم بعد زوال الشمس نعم هذا اللي في اللغة العربية. فهنا وقت العيد انتهى ولا ما انتهى؟ انتهى. فاذا

48
00:18:37.150 --> 00:18:58.950
من الغد يأتون الى المصلى ويصلون العيد ويكون هذا اليوم الاول ولا الثاني من شوال؟ هذا الثاني. يكون اليوم هذا الثاني فعندما يعلمون خلاص يبادرون الى الافطار. عندما يعلمون ان اليوم عيد يجب. يعني لا يقول الواحد والله الان انا الان انا

49
00:18:58.950 --> 00:19:20.600
بعد الزوال بقى ساعات خلني اكمله لا ما يجوز العيد يجوز صيامه لا يجوز. نعم. فيفطرون له ولكن يصلون في اليوم اعني وهذا قد روي على ثلاثة اوجه رواه شعبة ورواه موسلا عن ربعي النعرابيين

50
00:19:20.950 --> 00:19:41.350
فارسلهما قال عن رجل من الصحابة ورواه الاكثر عن ربع بن حواش عن رجل من الصحابة ومن هؤلاء الاكثر الثوري وابو عوانة وابو معاوية والثالثة عن رب بن حراش عن ابي مسعود

51
00:19:41.500 --> 00:20:05.100
الانصاري عقبة بن عمرو وهي رواية ابن عيين له وقد صححه الداركتلي. صحح الوجه الثاني وان اذهب الى ما ذهب اليه الدار قتلي. فالصواب عن رجل من الصحابة. فالحديث صحيح والله اعلم. وقد جاء بمعناه من حديث ابي حمير ابن انس

52
00:20:05.200 --> 00:20:24.800
بمثله رواه ابو داوود. ولو ان المصنف ذكره لكان اولى. نعم ولعل يذكر فيما بعد خلى ابو صالح يسجل هذا لا ينساه قال وعن عبدالرحمن هذا الاستدراك قال وعن عبدالرحمن ابن زيد ابن الخطاب

53
00:20:25.000 --> 00:20:45.200
انه خطب في اليوم الذي شك فيه يوم الثلاثين فقال الا اني جالست اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم وانهم حدثوني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته

54
00:20:45.450 --> 00:21:12.600
وافطروا لرؤيته وامسكوا لها النسك المقصود به العبادة. من عبادة رمضان ومن عبادة الاضحى فان هم عليكم نعم جاء غمام منع فاتموا ثلاثين ثلاثين يوما فان شهد شاهدان مسلمان فصوموا وافطروا. نعم

55
00:21:13.050 --> 00:21:28.400
قال رواه احمد ورواه النسائي ولم يقل فيه مسلما والاصل انهما من اهل العدالة فلابد ان يكونا مسلمين. وهذه عبادة خاصة بالمسلمين. نعم يؤخذ بشهادة الكفار في مسائل اخرى ليس

56
00:21:28.400 --> 00:21:46.200
وفي هذه المسألة كما قال الله تعالى في المائدة او اخران من غيركم نعم وهذا الحديث صحيح. قاله عن امير مكة الحارث ابن حاطب وهو صحابي رضي الله عنه قال عهدا

57
00:21:46.800 --> 00:22:17.950
الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ننسك للرؤية يعني نتضاء فان لم نره وشهد شاهد عدل انهم رأياه. حنا ما رأيناه لكن غيرنا رآه نسكنا بشهادة  رواه ابو داوود والداوى قطني وقال هذا اسناد متصل صحيح. وهذا صحيح. وهذا الحديث والذي قبل فيه لابد من شاهد

58
00:22:17.950 --> 00:22:39.350
فالجمع بين هذه الاحاديث والله اعلم ان في دخول رمضان يكتفى بشاهد واما خروج رمضان وبقية الاشهر لابد من شاهدين اما في خروج رمضان وثبوت اه دخول الشهر في غير رمضان فلا بد من شاهدين

59
00:22:40.050 --> 00:22:56.049
يعني مثلا في ذي الحجة لابد من ماذا؟ من شاهدين واما رمضان عندنا حديث عبدالله بن عمر نعم ولعل نقف عند هنا هذا وبالله تعالى التوفيق اودي