﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:19.350
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه الروض المربع

2
00:00:19.550 --> 00:00:36.950
قال رحمه الله فصل وان قال انت طالق ان طرت او صعدت السماء لو قلبت الحجر ذهبا ونحوه من المستحيل لذاته او عادة فان رددت امس او جمعت بين ضدين او شاء الميت او البهيمة لم تطلق

3
00:00:37.000 --> 00:00:53.350
لانه علق الطلاق بصفة لم توجد. وتطلق في عكسه فورا لانه علق الطلاق على عدم فعل المستحيل وعدمه معلوم وهو اي عكس ما تقدم تعليق الطلاق على النفي في المستحيل مثل انت طارق

4
00:00:53.400 --> 00:01:08.600
لاقتلن الميت او لاصعدن السماء ونحوهما فلاشربن ماء الكوز ولا ماء به او لا طلعت الشمس او لا اطيرا فيقع الطلاق في الحال كل ما تقدم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله

5
00:01:09.000 --> 00:01:30.250
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد قال رحمه الله فصل وان قال انت طالق ان طرت او صعدت السماء او قلبتي الحجر ذهبا ونحوه من المستحيل في ذاته او عادة كان رددت امس او جمعت بين الظدين

6
00:01:30.300 --> 00:01:48.850
اوشى الميت او البهيمة لم تطلق لانه علق الطلاق بصفة لم توجد هذا الفصل ذكر فيه المؤلف رحمه الله مسائل في تعليق الطلاق وكان من المناسب ان يذكرها ان يذكرها في الباب بعده في باب تعليق الطلاق بالشروط

7
00:01:49.250 --> 00:02:16.500
والتعليق معناه ترتيب المعلق تعليق معناه ترتيب المعلق طلاقا كان او غيره على شيء هذا معنى تعليق الطلاق التعليق هو ترتيب المعلق طلاقا كان او غيره على المعلق عليه الشيء الاول المعلق وهو الطلاق

8
00:02:17.000 --> 00:02:40.700
وهو والشيء الثاني ما علقه عليه واعلم ان تعليق الطلاق بالشروط عند عامة اهل العلم انه شرط محض ان تعليق الطلاق على شرط او تعليق بالشروط انه شرط محض متى وجد الشرط

9
00:02:40.750 --> 00:03:02.100
وقع الطلاق فلو قال ان خرجت فانت طالق ان فعلت كذا فانت طالق ان كلمتي فلانا فانت طالق فحصل الامر اي اي تحقق الشرط فان الطلاق يقع اذا تعليق الطلاق بالشروط على المشهور من المذهب

10
00:03:02.250 --> 00:03:20.950
قسم واحد وهو انه شرط محض متى وجد وقع الطلاق. اما على القول الثاني في هذه المسألة وهو ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فتعليق الطلاق بالشروط ينقسم الى ثلاثة اقسام

11
00:03:21.700 --> 00:03:46.300
القسم الاول ان يكون تعليقا محضا فيقع الطلاق بوجود الشرط كما لو قال اذا غربت الشمس فانت طالق اذا طلعت الشمس فانت طالق هذا معنا التعليق على الشرط المحض والشرط المحض ما لا قدرة للمكلف عليه

12
00:03:46.650 --> 00:04:07.600
فاذا علق الطلاق على شرط محض فان الطلاق يقع متى تحقق الشرط القسم الثاني ان يكون التعليق ان يكون تعليق الطلاق على شرط او بالشروط ان يكون يمينا محضا مثل عن

13
00:04:08.500 --> 00:04:27.600
يقول مثل ان يعلق الطلاق على فعله كما لو قال ان كلمت فلانا وامرأتي طالق او ان لم افعل كذا فامرأتي طالق مما يقصد به الحث او المنع او التصديق او التكذيب

14
00:04:28.300 --> 00:04:54.300
فهذا حكمه حكم اليمين هذا حكمه حكم اليمين بمعنى انه اذا خالف يكفر كفارة يمين على القول الراجح القسم الثالث ان يعلق الطلاق على فعل الزوجة يعلق الطلاق على فعل الزوجة او على فعل من تملك الزوجة منعا

15
00:04:55.050 --> 00:05:15.900
كما لو قال لها ان فعلت كذا فانت طالق ان كلمتي فلانا فانت طالق ونحو ذلك فهنا يستفصل من الزوج فان قصد في هذا الشرط الحث او المنع او التهديد او التخويف

16
00:05:16.050 --> 00:05:41.750
فانه يكون يمينا وان قصد انه متى خالفت الشرط وقع الطلاق فان الطلاق يقع واضح فاذا قال لزوجته ان كلمتي فلانا فانت طالق فان كان قصده ان يمنعها او ان يخوفها او ان يهددها بالطلاق فهذا حكمه حكم

17
00:05:41.850 --> 00:06:02.000
اليمين واما اذا كان قصده انها متى كلمته فانها تطلق فان الطلاق فان الطلاق يقع هذا خلاصة ما يعني ذكره شيخ اسلام ابن تيمية رحمه الله يقول المولد رحمه الله هنا وان قال انت طالق انطرتي

18
00:06:02.150 --> 00:06:23.000
او صعدت السماء او قلبتي الحجر ذهبا ونحوه من المستحيل لذاته او عادة الى اخره المستحيل المستحيل ما لا يتصور في العقل وجوده هذا المستحيل المستحيل ما لا يتصور وجوده عقلا

19
00:06:23.900 --> 00:06:52.950
والمستحيل نوعان مستحيل لذاته وهو ما امتنع عقلا وعادة كالجمع بين النقيضين والنوع الثاني مستحيل عادة وهو ما امتنع وجوده عادة لا عقلا تمتنع وجوده عادة لا عقلا كالطيران يعني طيران الانسان

20
00:06:53.200 --> 00:07:19.650
ونحوه فان هذا يمتنع عادة لكن العقل يمنعه ولا ما يمنعه؟ لا يمنعه اذا هذا هو المستحيل. اذا مستحيل لذاته وهو ما امتنع عقلا وعادة ومستحيل عادة وهو ما امتنع عادة لا عقلا يعني ان العقل لا يمنعه. يقول المولد رحمه الله ونحوه من المستحيل. اي نعم من المستحيل

21
00:07:19.650 --> 00:07:47.150
بذاته او عادة كان رددت امسي هذا مستحيل او جمعت بين الظدين الظجان ما لا يجتمعان ويفترقان الظدجان ما لا يجتمعان  يفترقان كسواد والبياظ ولا يمكن ان يكون الشيء اسود ابيظ في ان واحد

22
00:07:47.400 --> 00:08:14.200
اما اسود واما ابيض لكن يرتفعان فقد يكون الشيء احمر فهمتم؟ هذا معنى الظجان في الظجان ما لا يجتمعان ويمكن ارتفاعهما. يعني يرتفعان السواد والبياظ هل يمكن ان يكون الشيء اسود ابيض في ان واحد؟ لا. لكن يمكن ان يكون يمكن ان يرتفع فيكون اخضر احمر

23
00:08:14.200 --> 00:08:38.350
اما النقيضان فهما ما لا يجتمعان ولا يرتفعان النقيضان ما لا يجتمعان ولا يرتفعان الحركة والسكون لا يمكن هل يمكن ان يكون الشيء متحركا ساكنا في ان واحد؟ لا او ان لا يكون متحركا ولا ساكنا لا

24
00:08:38.400 --> 00:09:00.600
اذا هذا النقيضان النقيضان ما لا يجتمعان ولا يرتفعان الحركة والسكون. قال او جمعت بين الظدين او شاء الميت او البهيمة لم تطلق لانه علق الطلاق بصفة لم توجد وجه ذلك انه علق الطلاق على فعل المستحيل

25
00:09:00.850 --> 00:09:22.300
والمعلق على المستحيل مستحيل فلا يقع الطلاق قال وتطلق في عكسه فورا لانه علق الطلاق على عدم فعل المستحيل وانتفاء المستحيل امر واجب لانه يستحيل وقوعه فكان انتفاؤه واجب الوقوع

26
00:09:22.600 --> 00:09:48.050
اذا اذا علق الطلاق على عدم اذا علق الطلاق على فعل المستحيل الحكم ها يقع ولهذا قال لم لم تطرق اذا علق الطلاق على فعل المستحيل لم تطلق واذا علقه على عدم فعل المستحيل

27
00:09:49.050 --> 00:10:09.400
ها  تطلق واضح؟ وسيأتي الايضاح يقول وهو اي عكس ما تقدم من تعليق الطلاق على نفي المستحيل مثل ان يقول الى اخره. فالحاصل خلاصة الكلام انه اذا علق الطلاق على فعل المستحيل لم تطرق

28
00:10:09.750 --> 00:10:42.500
وان علقه على نفي مستحيل طلقت في الحال الوقت في الحال  احسن الله اليك قال رحمه الله وعتق وظهار ويمين بالله كطلاق في ذلك وانت حكم العتق والطلاق  يقول وهو اي عكس ما تقدم تعليق الطلاق على الطلاق على على النفي في المستحيل. مثل انت طالق لاقتلن الميت

29
00:10:42.600 --> 00:11:02.650
او لاصعدن السماء ونحوه كلا شربت ماء الكوز ولا ماء به او طلعت الشمس او لاطيرن فيقع فيقع الطلاق اذا قال انت طالق لاقتلن الميت فعلى القول بانه ليس بقسم

30
00:11:03.500 --> 00:11:23.350
تطرق ولا ما تطلق؟ تطلق فورا لانه لم يعلقه على شرط بل جعله بل جعل الصفة بانه لم يعلقوا هنا في قوله على شرط بل جعل الصيغة صيغة قسم. الصيغة هنا صيغة قسم ولكنه ليس بقسم

31
00:11:23.600 --> 00:11:41.650
يقول المؤلف رحمه الله انت طالق لاقتلن الميت وهذا المثال محل نظر لانه في الواقع اثبات وليس نفي اثبات اثبات وليس نفيا ولهذا اجيب بجواب القسم وهو اللام ونون التوكيد

32
00:11:41.800 --> 00:12:01.450
قهوة كاف فهو كقوله والله لاقتلن الميت ومراد المؤلف رحمه الله بقوله لاقتلن الميت اي ان لم اقتل الميت ان لم اقتل الميت ومثله ايضا لاصعدن السماء يقول اولى طلعت نعم كلا شربت ماء الكوس

33
00:12:01.850 --> 00:12:21.800
وظاهره سواء علم ان فيه ماء او لا فتطلق في الحال نعم. يقول اولى طلعت الشمس حول اطيرا فيقع الطلاق في الحال طيب وقول او لاطيرن اللام في هذه المواضع السابقة

34
00:12:21.850 --> 00:12:42.150
لام جواب القسم جواب القسم والفرق بين المسألة الاولى وهي قول ان طرتي او صعدتي وبين هذه المسألة لاقتلن الميت الى اخره ان الاول معلق على وجود المستحيل وعدم فعله

35
00:12:42.650 --> 00:13:04.700
والثاني معلق على عدم وجود المستحيل وفعله الاول معلق على وجود. وهو ان حصل صعود فانت طالق ولم يحصل الصعود فانتفى الطلاق لانتفاع سببه والثاني معلق على عدم وجود ذلك الصعود

36
00:13:05.000 --> 00:13:25.100
وعدم الوجود متحقق سيتحقق الطلاق لوجود سببه اذا قال انت طالق ان لم تطيري الى السماء ان ان لم تطيري في السماء الان علق الطلاق على ماذا؟ على عدم الطيران بالسماء وعدم الطيران في السماء معلوم ولا مجهول

37
00:13:25.200 --> 00:13:51.150
معلوم اذا يقع الطلاق. هذا هذا هذا المراد. قال فيقع الطلاق في الحال بما تقدم لانه علق الطلاق على نفي فعل مستحيل  وعدمه معلوم في الحال والمآل فيقع الطلاق يقول وعتق وظهار ويمين بالله كطلاق في ذلك. فاذا علق الطلاق

38
00:13:51.250 --> 00:14:11.500
او العتق او الظهار او اليمين بالله على فعل مستحيل عادة يقع ولا ما يقع  لم يقع اذا علق الطلاق او العتق او الظهار او اليمين بالله على فعل مستحيل عادة او لذاته فانه لا يقع

39
00:14:11.600 --> 00:14:29.050
وان وان علقه على نفي مستحيل وقع في الحال. نعم احسن الله لي قال رحمه الله وانت طارق اليوم اذا جاء غدا اذا جاء غد كلام لغو لا يقع به شيء. كلام لغو

40
00:14:29.600 --> 00:14:50.700
سلام لغو لا يقع به شيء لعدم تحقق شرطه لان الغدا لا يأتي في اليوم بل بعد ذهابه. طيب لو قال انت طالق اليوم اذا جاء غد كلام له لا يقع به شيء فوجوده كعجب. لماذا؟ قال لي عدمي تحقق شرطه. لان الغد لا يأتي في اليوم وانما يأتي

41
00:14:50.950 --> 00:15:09.150
غدا ولهذا قال بل بعد ذهابه نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان قال انت طارق ثلاثا على سائر المذاهب وقعت الثلاث وان لم يقل ثلاثا فواحدة طيب اذا قال للزوجين انت طالق ثلاثا على سائر المذاهب

42
00:15:09.500 --> 00:15:27.050
وقعت الثلاث لانه ما من مذهب من المذاهب الا ويوقع هذا الطلاق قال وان لم يقل ثلاثا يعني انت طالق على سائر المذاهب فتقع واحدة لانهم لان كل يعني جميع المذاهب

43
00:15:27.250 --> 00:15:45.100
يتفقون على انه اذا اوقع الطلاق بشروطه وقع. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله واذا قال لزوجته انت طالق في هذا الشهر او هذا اليوم طرقت في الحال لانه جعل الشرف لانه جعل الشهر او اليوم ظرفا له

44
00:15:45.200 --> 00:15:58.750
واذا وجد ما يتسع له وقع لوجود ظرفه طيب اذا قال لزوجتي انت طالق في هذا الشهر. يعني هو مثلا في رمضان. قال انت طالق في رمضان وهو في اليوم الخامس منه فانها تطلق في الحال

45
00:15:58.950 --> 00:16:13.200
كذلك او انت طالق هذا اليوم فانها تطلق في الحال. السبب قال لانه جعل الشهر او اليوم ظرفا له فاذا وجد ما يتسع له يعني بعد تلفظه ونطقه وقع لوجود

46
00:16:13.250 --> 00:16:26.050
ظرفه نعم  احسن الله اليك قال رحمه الله وان قال انت طالق في غد او يوم السبت او في رمضان طلقت في اوله وهو طلوع الفجر من الغد او يوم

47
00:16:26.050 --> 00:16:39.250
السبت غروب الشمس من اخر شعبان لما تقدم. نعم. اذا قال انت طالق في غد اليوم غد او انت طالق يوم السبت. متى يبتدأ؟ متى يقع الطلاق؟ نقول في اوله

48
00:16:39.700 --> 00:16:55.150
اول ما يصدق عليه يوم السبت او اول ما يصدق عليه انه غد او اول ما يصدق عليه رمضان فانه يقع الطلاق. فاذا قال انت طالق في رمضان تطلق بغروب شمس يوم الثلاثين من شعبان

49
00:16:56.350 --> 00:17:33.850
واضح او انت طالق في رمضان ورؤيا الهلال يوم التاسع والعشرين وحكم به تطلق  احسن  لا بس هنا قال في غد يوم غد رمظان لان الاحكام تتعلق بالليل  لا اليوم لقي اليوم

50
00:17:33.950 --> 00:17:56.300
طلوع الفجر لكن في رمظان لان الاحكام المتعلقة برمظان تبتدأ من غروب الشمس ولذلك تصلي التراويح   احسن الله اليك قال رحمه الله وان قال اردت ان الطلاق انما يقع اخر الكل اي اخر هذه الاوقات التي

51
00:17:56.500 --> 00:18:13.200
التي ذكرت دين وقبل ذلك منه حكما. نعم. اذا قال انت طالق في غد او يوم السبت او في رمضان. قال انا قصدت في غد يعني اخر الغد يعني بعد غروب الشمس. يوم السبت لم اقصد

52
00:18:13.450 --> 00:18:30.700
طلوع الفجر وانما قصدت يوم السبت يعني في اخره. وكذلك في رمضان يقول المؤلف رحمه الله دين ومعنى دين اي وكل الى دينه دوين اي وكل الى دينه وقبل منه حكما

53
00:18:30.950 --> 00:18:48.200
لان اخر هذه الاوقات ووسطها منها معنى دين يعني ان ان الزوجة اذا صدقته فانها تبقى على نكاحها اذا معنى دين اي وكل الى الى دينه. قال وقبل منه حكما

54
00:18:48.300 --> 00:19:13.650
وسبب قبوله حكما لان اللفظ يحتمل. قال لان اخر هذه الاوقات ووسطها منها فارادته لذلك لا تخالف  واضح  احسن الله اليك قال رحمه الله بخلاف انت طالق غدا او يوم كذا فلا يدين ولا يقبل منه انه اراد اخرهما. نعم

55
00:19:13.700 --> 00:19:27.800
ولهذا هناك فرق يعني اذا اسقط في هناك فرق اذا قال في غد او اذا قال غدا والفرق انه اذا قال في غد مثلا فقد جعل الغد ظرفا لوقوع الطلاق

56
00:19:28.450 --> 00:19:44.350
لا انه يقع في جميعه بل في جزء منه فهو كقول القائل لله علي ان اصوم في رجب فانه يجزئه ان يصوم اي يوم منه بخلاف ما اذا قال غدا

57
00:19:44.500 --> 00:20:05.050
غدا فانه يستغرق الجميع. هذا هو الفرق فيعم الجميع  احسن الله اليك قال رحمه الله وان قال انت طالق الى لكن هنا مسألة وهو اذا قدر ان هذا الشخص عامي لا يفرق بين غد وفي غد

58
00:20:05.200 --> 00:20:27.700
وقد نويت نويت يعني غدا نويت اخره فانه يقبل منه فانه يدين ويقبل منه. نعم   احسن الله اليك قال رحمه الله وان قال انت طالق الى شهر مثلا طرقت عند انقظائه او يعني ابن عباس وابي ذر رضي الله عنهم

59
00:20:28.200 --> 00:20:44.050
سيكون توقيتا لايقاع ويرجح ذلك انه جعل للطلاق غاية ولا غاية لاخره وانما الغاية لاوله الا ان ينوي وقوعه في الحال فيقع في الحال طيب واذا قال انت طالق الى شهر

60
00:20:44.250 --> 00:21:03.600
مثلا طلقت عند انقضاء الشهر لانه جعل بالطلاق غاية فيكون المراد الى غاية ايش؟ الشهر. ولهذا قال ويرجح ذلك انه جعل للطلاق غاية ولا غاية لاخره وانما الغاية لاوله. نعم

61
00:21:05.000 --> 00:21:22.500
الا ان ينوي وقوعه في الحال فيقع في الحال يقع في الحال. نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى  احسن الله اليك. قال

62
00:21:24.950 --> 00:21:51.750
جعل للطلاق انا عندي للطلاق غاية ها  لا جعل للطلاق  الله الي قال رحمه الله وان قال انت طالق الى سنة تطلق من قضاء اثني عشر شهرا قوله تعالى ان عدة الشهور عند الله اثنى عشر

63
00:21:52.200 --> 00:22:08.550
الشهور عند الله اثنا عشر شهرا اي شهور السنة وتعتبر بالاهلة ويكمن ما حلف في اثنائه بالعدد نعم يقول المولد رحمه الله الا ان ينوي وقوعهم في الحال في الحال فيقع في الحال

64
00:22:08.650 --> 00:22:24.050
كما تقدم وان قال انت طالق الى سنة تطلق بانقضاء اثني عشر شهرا. كما لو قال انت طالق الى شهر تطلق بانقضاء الشهر. قال لقوله تعالى ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا اي شهور السنة

65
00:22:24.200 --> 00:22:49.000
وتعتبر بالاهلة جميع الاحكام الشرعية المعتبرة بالاشهر فانها معتبرة بالاهلة لقول الله عز وجل يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج فجميع الاحكام الشرعية من حول الزكاة وكذلك ايضا من العدة عدة المتوفى

66
00:22:49.100 --> 00:23:16.450
انهى زوجها وكذلك ايضا صيام الشهرين وغيرها كلها تعتبر بالاشهر الهلالية كلها تعتبر بالاشهر الهلالية. لان الله عز وجل يقول يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت مواقيت للناس وجعل سبحانه وتعالى توقيتا احكامهم الشرعية

67
00:23:16.550 --> 00:23:36.250
سواء كان ذلك فيما يتعلق بالعبادات او فيما يتعلق بالمعاملات والانكحة. قال وتعتبر بالاهلة ويكمل ويكمل ما حدث في اثنائه بالعدد نكمل ما حلف في اثنائه بالعدد لانه لان قاعدة المذهب

68
00:23:36.350 --> 00:23:54.150
انه اذا ابتدأ الشهر من اوله اعتبر الهلال واذا ابتدأ الشهر من اثناء يعتبر العدد لكن على القول الثاني ان المعتبر الهلال مطلقا يعتبر الهلال نعم احسن الله اليك قال رحمه الله

69
00:23:54.850 --> 00:24:13.550
فان عرفها اي السنة باللام لقوله انت طالق اذا مضت السنة غرقت من سلاخ ذي الحجة لان للعهد الحضوري وكذا اذا مضى شهر فانت طالق تطلقين طيب لو قال انت طالق شوف الاول انت طالق الى سنة

70
00:24:14.050 --> 00:24:36.700
تطرق بمضي اثني عشرة شهرا اما اذا قال انت طالق السنة فتطلق بانسلاخ هذه السنة الذي هو فيها لان طالق السنة هل هنا للعهد الحضور وعلامة العهد الحضوري ان يصح ان يقدر تقديره هذا

71
00:24:37.300 --> 00:25:02.400
ولهذا قال الله عز وجل اليوم اكملت لكم دينكم اي هذا اليوم والعهود ثلاثة عهد ذهني وعهد ذكري وعهد حضوري هل تأتي للعهد والعهد الذي تأتي اليه الف ثلاثة عهد ذهني

72
00:25:02.800 --> 00:25:23.550
وعهد ذكري وعهد حضوري اما العهد الذهني فهو الذي ينصرف اليه الذهن العهد الذهني ما ينصرف اليه الذهن كما لو قلت مثل في بلد صغير وقلت جاء القاضي جاء القاضي معروف ان القاضي فلان ابن فلان

73
00:25:24.400 --> 00:25:45.350
او تقول جاء الشيخ وعندهم اذا قيل الشيخ انصرف لفلان او جاء الامام في المسجد جاء الامام ينصرف الامامة الى فلان هذا العهد الذهني اذا العهد الذهني هو ما ينصرف اليه الذهن مباشرة

74
00:25:45.800 --> 00:26:07.800
الثاني العهد الذكري وهي وهو ان يكون لمدخول ذكر سابق ان يقول لمدخول ال ذكر سابق قال الله عز وجل كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول من الرسول هذا

75
00:26:08.000 --> 00:26:38.150
السابق كما ارسلنا الى فرعون رسولا وعصى فرعون من هو الرسول. اي الذي ارسل اليه فهنا مدخول له ذكر سابق الثالث العهد الحضوري كقول الله عز وجل اليوم اكملت لكم دينكم اي هذا اليوم. وعلامته صحة دخول ايش؟ اسم الاشارة هذا عليه

76
00:26:38.850 --> 00:26:57.700
هنا يقول المؤلف انت طالق السنة هنا في السنة يقول للعهد الحضوري ستطلق بانسلاخ يعني بانقضاء ذي الحجة قال وكذا اذا مضى شهر فانت طالق. تطلق بمضي ثلاثين يوما واذا مضى الشهر فمن سلاحه

77
00:26:57.900 --> 00:27:19.050
وانت طالق في اول الشهر اول الشهر تطلب تطلق بدخوله وفي اخره تطرق في اخر جزء منه لانه قيد ذلك يكون على ما قيده نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله باب تعليق الطلاق بالشروط

78
00:27:19.350 --> 00:27:34.350
اي ترتيبه على شيء حاصل او غير حاصل او احدى اخواتها ولا يصح التعليق الا من زوج يعقل الطلاق فلو قال ان تزوجت امرأة او فلانة او فلانة فهي طالق

79
00:27:34.400 --> 00:27:46.250
لم يقع بتزوجها في حديث عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه مرفوعا لا ندر لابن ادم فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك ولا طلاق فيما لا يملك

80
00:27:46.350 --> 00:28:04.400
رواه احمد وابو داوود والترمذي وحسنه طيب يقول باب تعليق الطلاق بالشروط. اي ترتيبه على شيء حاصل او غير حاصل التعليق معناه كما تقدم ترتيب معلق طلاقا كان او غيره على المعلق عليه

81
00:28:04.900 --> 00:28:22.250
الشيء الاول المعلق وهو الطلاق وهو غير حاصل في الحال والشيء الثاني المعلق علي والمعلق عليه قد يكون قد يوجد في الحال وقد يوجد في المآل والمستقبل وقول تعليق الطلاق بالشروط

82
00:28:22.450 --> 00:28:48.250
الشروط جمع شرط الشروط جمع شرط يقول المؤلف رحمه الله اه بي ان او احدى اخواتها اذا متى ونحوه قال رحمه الله لا يصح التعليق الا من زوج لا يصح التعليق الا من زوج يعقل الطلاق

83
00:28:48.750 --> 00:29:10.850
الا يصح مثلا ان يعلق الانسان طلاق غير زوجة يقول لامرأة ان فعلت كذا وهي اجنبية. ان فعلت كذا فانت طالق ان فعلت كذا فانت طالق فلا يصح الا من زوج لان الطلاق لا يملكه الا من؟ الزوج. الزوج. يقول زوج يعقل الطلاق

84
00:29:11.450 --> 00:29:30.250
يعني يعرف الطلاق ويميزه وعلى هذا لا يصح من مجنون من مجنون ونحوه فلو قال المؤلف قال لو قال ان تزوجت امرأة او فلانة فهي طالق لم يقع بتزويجها. انسان مثلا

85
00:29:31.250 --> 00:29:56.950
آآ حصل بينه وبين امرأة خصومة. اشترى من امرأة بضاعة فحصل بينها خصومة وقال ان تزوجتك فانت طالق  ان تزوجتك فانت طالق. فقدر الله وتزوجها. فهل تطلق لا تطلق لماذا؟ نقول لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نذر لابن ادم فيما

86
00:29:57.300 --> 00:30:16.800
لا يملك والطلاق فرع عن وجود النكاح فاذا لم يوجد النكاح لم يوجد الطلاق ولهذا قال المؤلف رحمه الله لم يقع بتزويجها يشترط في صحة الطلاق وفي ترتب احكامه عليه ان يقع من زوج

87
00:30:17.250 --> 00:30:38.400
ان يقع من زوج فغير الزوج لا يصح طلاقه. نعم طيب اه يقول لحديث عمرو بن شعيب ان ابيه عن جده مرفوعا لا نذر لابن ادم فيما لا يملك يعني ان لا نذر له فيما لا يملك يعني ما لا يملكه شرعا

88
00:30:38.650 --> 00:31:00.350
وما لا يملكه قدرا والذي لا يملكه ابن ادم ثلاثة انواع اولا ما لا يملكه قدرا. وهو مستحيل والثاني ما لا يملكه شرعا لحق الله والثالث ما لا يملكه لحق الادمي

89
00:31:01.400 --> 00:31:19.950
واضح؟ ما لا يملكه ابن ادم ثلاثة انواع النوع الاول ما لا يملكه قدرا كما لو قال لله علي نذر ان اطير في السماء هذا قدر ولا شرع قدر هل يملك ذلك

90
00:31:20.050 --> 00:31:44.150
لا بالله علي نذر ان اشرب ماء البحر لا مستحيل. طيب الثاني ما لا يملكه شرعا. ان ينذر شيئا لا يملكه شرعا وهو نذر المعصية نذر المعصية بالله علي نذر الا اصلي مع الجماعة. الا افعل كذا من الواجبات

91
00:31:44.350 --> 00:32:04.600
يقول هذا النذر غير معتبر الثالث ما لا يملكه لحق الادمي كما نقول لله علي نذر ان اخذ مال فلان اخذ من فلان. هل يملك ذلك لا لا يملكه لحق من لحق الادمي. فكل هذا النذر

92
00:32:04.750 --> 00:32:25.250
كل هذا النذر لا يصح فهي نذر ما لا يملكه قدرا او ما لا يملكه شرعا او ما لا يملكه لحق الادمي فهذا النذر غير معتبر وتجب به كفارة يمين. قال ولا عتق فيما لا يملك

93
00:32:25.850 --> 00:32:41.400
لا عتق فيما لا يملك فلا يصح ان يعتق ما لا يملكه. لان العتق فرع عن الملك واذا لم يثبت الملك لم يثبت العتق قال ولا ولا طلاق فيما لا يملك

94
00:32:42.100 --> 00:33:07.050
يعني ان من لا يملك المرأة والعقد لا يملك ماذا الطلاق لكن هنا في مسألة العتق المذهب انه يصح ان يعلق العتق قبل الملك فلو قال مثلا ان ملكت فلانا ان ملكت فلانا العبد فهو حر

95
00:33:07.850 --> 00:33:30.800
يصح هذا التعليق واذا ملكه  لكن اذا قال ان تزوجت فلانة فهي يقول ماذا لا يقع الطلاق لماذا؟ مع ان الحديث واحد يقول فرق الامام الامام احمد رحمه الله بين المسألتين

96
00:33:31.050 --> 00:33:57.450
فقال لان النكاح لا يراد للطلاق والعتق يراد نعم والعتق والملك يراد للعتق لان لان النكاح لا يراد للطلاق والملك يراد للعتق فالانسان يملك العبد ليعتقه لكن هل يتزوج ليطلق

97
00:33:57.750 --> 00:34:16.700
رأينا رجلين ذهب في السوق احدهما قلنا اين الى اين الى اين انت تذهب؟ قال اذهب الى لاشتري عبدا واعتقه  ماشي هذا؟ طيب لان لانه قد يشتريه ليعتقه قربة الى الله او كفارة او نحو ذلك

98
00:34:16.750 --> 00:34:41.500
شخص اخر اين ذهب؟ قد اذهب واتزوج فلانا لاجل ان اطلقها يزوجك نقول هذا ما يمكن اذا التفريق بين العتق وبين الطلاق ان الملك الملك يراد للعتق. فمن مقاصد الملك

99
00:34:41.600 --> 00:34:59.250
ان يعتق لكن هل من مقاصد النكاح يطلق لا الطلاق يخالف مقاصد النكاح يخالف مقاصد النكاح نعم. يقول ولا عتق فيما لا يملك ولا طلاق فيما لا يملك. اذا لا نذر لابن ادم

100
00:34:59.300 --> 00:35:26.500
فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك ولا طلاق فيما يملك يعني ان هذي الامور لا تترتب عليها احكامها فاذا نذر نذرا لا يملكه هذا النذر  لا لا يثبت وعليه كفارة يعني كفارة يمين لانه اذا كان قدرا بان قال لله علي نذر ان اطير في السماء

101
00:35:27.000 --> 00:35:51.400
وقد نذر فعل مستحيل وفعل المستحيل مستحيل فيحنث فورا واذا نذر فيما لا يملك شرعا بان قال لله علي نذر الا اصوم رمظان او الا اصلي مع الجماعة فهذا لا يملكه شرعا فهو نذر معصية. لا يجوز الوفاء به وعليه كفارة يمين

102
00:35:51.550 --> 00:36:08.950
اذا نذر ما لا يملكه لحق الادمي كما لو قال لله علي نذر ان استولي على مال فلان او لله علينا نذر ان اظرب فلانا عدوانا هذا لا يملكه لحق الادمي فهو نذر ايضا نذر معصية

103
00:36:09.050 --> 00:36:22.300
وعليه كفارة يمين كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر ان يعصي الله فلا يعصه. وفي رواية وعليه كفارة يمين

104
00:36:22.650 --> 00:36:42.500
طيب قال ولا عتق فيما لا يملك وقوله رحمه الله ولا عتق فيما لا يملك. ظاهره سواء كان لا يملكه كلا او بعضا فهمتم؟ لكن دلت الادلة الاخرى على انه اذا ملك جزءا واعتقه

105
00:36:43.300 --> 00:37:06.850
الان الانسان مثلا لو لو ان عبدا كان مشتركا بين شركاء ثلاثة اشتركوا في عبد اشتركوا في عبد. الان كل واحد يملك ماذا يملك الثلث واهل الحديث ولا عتق فيما لا يملك. هل نقول لا يملك كلا او كلا وبعظا

106
00:37:08.100 --> 00:37:40.250
كلا وبعظا فعلى هذا لو ملك جزءا من العبد واعتقه صح ويسري العتق الى بقيته العتق الى بقيته لان العتق مبني على السرايا والنفوس العتق مبني على السيرة والنفوذ طيب وفي قوله وفي قوله صلى الله عليه وسلم ولا طلاق فيما لا يملك

107
00:37:40.600 --> 00:37:59.100
لا طلاق فيما لا يملك هذا يشمل ما لا يملكه اصلا وما لا يملكه وصفا فما لا يملكه اصلا بان يطلق من ليست زوجة له وما لا يملكه وصفا ان نطلق

108
00:37:59.450 --> 00:38:19.800
اكثر من العدد المعتبر شرعا العدد المعتبر شرعا والمعتبر شرعا في الطلاق ان يطلق كم واحدة واحدة لكن هو يملك ثلاثا لكن الذي يجوز له شرعا واحدة ولا يملك ان يطلق اكثر

109
00:38:20.250 --> 00:38:33.100
من ثلاث فلو فرض مثلا انه طلق زوجته طلقة ثم راجع ثم طلقة ثم راجع ثم طلق طيب هل يملك شيء بعد الثلاث؟ لا. اذا هذا نقول لا طلاق فيما لا يملك

110
00:38:33.500 --> 00:38:52.450
فهو داخل يدخل في قوله ولا طلاق فيما لا يملك. يعني ما لا يملكه اصلا كما لو طلق من ليست زوجة وما لا يملكه وصفا كما لو جاوز جاوز جاوز عدد الطلاق او ما يملك من عدد

111
00:38:52.600 --> 00:39:10.050
الطلاق. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فاذا علقه اي علق الزوج الطلاق بشرط متقدم او متأخر فان دخلت الدار فانت طالق او انت طالق ان قمت لم تطلق قبله اي قبل وجود الشرط

112
00:39:10.200 --> 00:39:27.300
طيب استفدنا من من هذا انه لا فرق في تعليق الطلاق بالشروط او بالشرط بين ان يكون الشرط متقدما او متأخرا فاذا قال انت طالق ان دخلت الدار  هنا الشرط

113
00:39:27.850 --> 00:39:55.200
متأخر ولو قال ان دخلت الدار فانت طالق الشرط هنا متقدم فلا فرق بين كون الشرق يقع متقدما او يقع متأخرا    امرأتي ان ان خرجت فانت طالق ان خرجت من البيت فانت طالقة

114
00:39:55.450 --> 00:40:11.200
او قال انت طالق ان خرجت من البيت في فرق  من حيث المعنى ما في فرق الفرق من حيث الصيغة ان ان الشرط هنا متقدم والشرط هنا متأخر يعني لو قلت لك مثلا

115
00:40:11.250 --> 00:40:29.100
ان اتيت ان اجئتني في البيت اكرمتك او قلت اكرمك اذا جئتني اذا جئت الي في البيت  كل واحد خلاص الحمد لله هذي كلها واحد  بس الفرق ان الشرط هنا متقدم وهنا متأخر نعم

116
00:40:29.800 --> 00:40:46.850
احسن الله اليك. قال رحمه الله ولو قال عجلته اي عجلت ما علقته لم يتعجل. نعم. لو اراد ان يعجل ما علقه لم يتعجب فلو قال لزوجته ان خرجت من البيت

117
00:40:46.900 --> 00:41:05.950
انت طالق وما خرجت انا اريد ان اعجل الطلاق ان اوقعه الان. نقول لا يتعجل. لان لان هذا اللفظ خرج منه على هذه الصفة فيبقى على وصفه فاذا اراد ان يطلق

118
00:41:06.350 --> 00:41:32.100
طلق طلقا جديدا طلق طلاقا جديدا. اما اللفظ الذي علق الطلاق عليه فانه لا يتعجل بتعجيله. وهذا فائدة ترتب الشرط على المشروط. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولو قال عجلته اي عجلت ما علقته لم يتعجل. لان الطلاق تعلق بشرط فلم يكن له تغييره

119
00:41:32.350 --> 00:41:47.350
وان اراد تعجيل طلاق سوى الطلاق المعلق وقع اذا وجد الشيب اذا اراد تعجيل طلاق معلق قال مثلا انا قلت لها ان كلمتي فلانا فانت طالق. ولم تكلمه. وانا اريد ما اريده هذه المرأة

120
00:41:47.750 --> 00:42:10.350
ماذا يصنع يطلق طلقا جديدا يطلق طلاقا جديدا ثم ايضا اذا قدر انه طلق طلاقا جديدا ثم هذه المرأة كلمت زيدان في اثناء عدتها سيقع الطلاق الثاني واما اذا كلمته بعد ان خرجت من العدة فلا يقع

121
00:42:10.550 --> 00:42:26.500
لانه وقع وهي بائن منه  وهذي سبقت لنا انه اذا علق الطلاق على صفة ثم ابانها فوجدت الصفة في حال البينونة لم يقع. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله

122
00:42:26.950 --> 00:42:42.050
فان اراد تعجيل طلاق سوى الطلاق المعلق وقع اذا وجد الشرط الذي علق به الطلاق وهي زوجته وقع ايضا. نعم. انتبه قال وهي زوجته احترازا مما اذا وجد وهي قد بانت

123
00:42:42.400 --> 00:42:58.750
منه وهذي سبقت  احسن الله اليك قال رحمه الله وان قال من علق الطلاق بشرط وان قال من علق الطلاق بشرط سبق لساني بالشرط ولم ارده وقع الطلاق في الحال

124
00:42:58.800 --> 00:43:16.700
لانه اقر على نفسه بما هو اغلظ من غير تهمة طيب لو ان رجلا قال لامرأتي ان خرجت من البيت فانت طالق الان علق الطلاق على شرط الخروج ثم قال لا انا سبق لساني يقول ان خرجت وانا اريد انت طالق فورا

125
00:43:17.450 --> 00:43:29.800
فنقول هنا اقر على نفسه بما هو اغلظ واشد اي ما اشد واغلظ ان تطلق فورا او ان لا يقع الطلاق حتى تخرج ان تطلق فورا ولا عذر لمن اقر

126
00:43:32.150 --> 00:43:53.850
يعني لو قال الزوجة ان كلمتي فلانا فانت طالق ثم قال لا انا اخطأت قلت ان كلمتي انا اريد ان اقول انت طالق فيقع في الحال مؤاخذة له باقراره لانه اقر على نفسه بما هو اشد واغلظ

127
00:43:54.250 --> 00:44:12.350
نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان قال لزوجته انت طالق وقال اردت ان قمت لم يقبل منه حكما لعدم ما يدل عليه وانت طالق مريضة اذا قال لزوجتي انت طالق

128
00:44:12.750 --> 00:44:30.750
ثم قال نقصت ان قمت ان قمت هنا نقول لا يقبل منه حكما لا يقبل منه حكما لان الكلام صدر منه لان الطلاق صدر منه منجزا الطلاق صدر منه منجزا لا معلقا

129
00:44:31.250 --> 00:44:51.350
لكن كمل احسن الله اليك قال رحمه الله لعدم ما يدل عليه وانت طالق مريظة اذا اذا قال انت طالق انت طالق ان فعلت كذا ونقول هنا حكما يعني لو حاكمته الزوجة لا يقبل منه

130
00:44:51.400 --> 00:45:06.350
لان القاضي او الحاكم ليس له الا الظاهر وليس له الا ما سمع ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول انما اقضي بنحو ما اسمع بنحو ما اسمع لكن لو ان الزوجة

131
00:45:06.500 --> 00:45:29.200
ارادت ان تدينه فلها ذلك  فيما بينه وبين الله. فاذا قالها انا قصدت انت طالق ان قمت فنقول هنا هنا ان حاكمت عند القاضي القاضي يحكم بماذا؟ بالظاهر وان ارادت ان تدينه يعني ان تكله الى دينه فلها ذلك

132
00:45:29.300 --> 00:45:53.400
وايما افضل او اي اولى واوجب ان تحاكمه او ان تدينه يقول حسب الحال حسب حسب بحسب الحال فاذا قالت الزوجة مثلا فهي رأت الزوجة المصلحة في ان تدينه فتدينه

133
00:45:53.450 --> 00:46:14.550
واذا دينت فلا يخلو من ثالث حالات. الحالة الاولى ان يكون الرجل معروفا بالصدق وهنا تعتبر قوله والحل الثاني ان يكون الرجل معروفا بالكذب الا تعتبروا قوله لانه ربما يكون كاذبا وحينئذ تبقى مع شخص لا يحل لها

134
00:46:15.300 --> 00:46:31.050
والحال الثالثة ان يكون هذا الرجل ممن يكذب احيانا ويصدق احيانا قلنا لك كيف الرجل هذا؟ والله يعني يخلط. عملا صالحا واخر سيئا يكذب احيان ما تعرف صدق ومن كذب

135
00:46:31.900 --> 00:47:00.550
هنا تردد الامر بين بقاء النكاح وانفساخ النكاح والاصل ماذا الاصل بقاء النكاح لاننا شككنا فيما يزيل عصمة النكاح والاصل بقاؤه الله اعلم    لا لا لو قال كلما كلمتي زيدا فانت طالق

136
00:47:01.750 --> 00:47:10.950
فكلمته المرة الاولى تطلب اذا كلمته المرة الثانية ان كانت لا تزال في العدة تطرق ثانية. واما اذا خرجت نعم لا شيء عليها