﻿1
00:00:01.000 --> 00:01:46.850
الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. غفر الله لشيخنا والسامعين. قال المؤلف  وموانع  والعلم من جهة الزوجان   فالمسك فوق خمسة والاخت لله عند عدم الاشقاء

2
00:01:46.850 --> 00:03:19.750
والزوجة وهو الزوجة فاكثر مع الولد او ولد الابن. والثلثان فوق اربعة والاختين يستوي فيه ذكرهم والاخوات. لكن وهما سبعة الام  ابويه   بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد

3
00:03:19.850 --> 00:03:39.700
خاتم النبيين وامام المتقين. وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فنشرع في هذا اليوم يوم الثلاثاء السابع والعشرين من شهر ذي الحجة في عام اربعين واربع مئة والف

4
00:03:42.100 --> 00:04:07.300
يوم الاربعاء السابع والعشرين السابع والعشرين من شهر ذي الحجة لعام اربعين واربع مئة والف في تكملة هذه الدورة المقامة في هذا الجامع الطيب المبارك وقبل ان نبدأ في التعليق والشرح لهذا المتن اوصي الجميع اوصي نفسي والجميع بتقوى الله عز وجل في السر والعلن

5
00:04:07.600 --> 00:04:29.300
والاخلاص لله تعالى فان صدق الطلب مع الله والاخلاص له سبب لتوفيق العبد ومتى علم الله عز وجل منك صدق النية وسلامة الطوية وفقك وسددك ورزقك من حيث لا تحتسب

6
00:04:30.450 --> 00:04:46.900
ومن توفيق الله عز وجل للعبد ان يوفقه لسلوك طريق العلم الشرعي. فان هذا من ارادة الخير به كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين

7
00:04:47.300 --> 00:05:14.000
فاعلم ان من توفيق الله عز وجل لك ان سلك بك هذا الطريق ووجهك الى هدا السبيل فاحمد الله عز وجل على هذه النعمة التي حرمها كثير من الناس واهم شيء فيما يتعلق بطلب العلم هو اخلاص النية لله عز وجل في الطلب. والصدق مع الله

8
00:05:14.000 --> 00:05:34.000
علم الله عز وجل منك الاخلاص والصدق. فانه كما سبق يرزقك العلم ويزيدك الفهم ويهديك الصراط المستقيم ويجنبك سبيل اصحاب الجحيم. قال ابن القيم رحمه الله في النونية والعلم يدخل

9
00:05:34.000 --> 00:05:55.200
قلب كل موفق من غير بواب ولا استئذان ويرده المحروم من خذلانه. لا تسقنا اللهم بالحرمان وطريقتنا في التعليق او الشرح لهذا المتن كطريقة من سبقني من المشايخ لكن سوف اركز في

10
00:05:55.200 --> 00:06:26.750
ما يتعلق بالتعليق والشرح نركز على القواعد والظوابط والاصول والتقسيمات لانها هي التي تحصل لطالب العلم ما يتعلق بمسائل هذا الباب. ومعرفة القواعد والضوابط والاصول مهمة جدا لطالب العلم لان حفظ المسائل وتعداد المسائل لا حصر له. لكن الذي يجمع لك هذه المسائل

11
00:06:26.750 --> 00:07:00.900
ويحصروها هي القواعد والضوابط والاصول. يقول المؤلف رحمه الله كتاب الفرائض الفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة وعلم الفرائض هو العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا ويسمى بعلم الفرائض. ويسمى بعلم المواريث

12
00:07:01.800 --> 00:07:32.000
وتسميته بعلم المواريث اعم من تسميته بعلم الفرائض بانه يشمل الفرظ والتعصيب والرحم ومن يرث ومن لا يرث والشروط والاسباب والموانع الى غير ذلك وانما عبر عنه اعني عن هذا العلم بعلم الفرائض لان الفرض هو الاصل

13
00:07:32.200 --> 00:07:59.550
الاصل هو الفرض لقول الرسول عليه الصلاة والسلام الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر واخذا من قول الله عز وجل نصيبا مفروضا وايضا تغليبا لصاحب الفرض على صاحب التعصيب. لان صاحب الفرض لا بد ان يأخذ فرظه

14
00:07:59.550 --> 00:08:24.750
صاحب التعصيب كما سيأتينا قد يسقط ولا ولا يكون له شيء في المسألة اذا استغرقت الفروق. اذا علم الفرائض هو العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا وقد وردت النصوص الشرعية في الحث

15
00:08:25.000 --> 00:08:48.550
على تعلم الفرائض وتعليمها وهذه الاحاديث في الغالب انها ضعيفة فاكثر الاحاديث الواردة في فضل علم الفرائض وفي فضل تعلمه وتعليمه هي ظعيفة فردا فردا لكن بمجموع ترتقي الى درجة

16
00:08:49.050 --> 00:09:17.050
الاحتجاج وقد جاءت في وقد جاء في بعض الاحاديث انها ان علم الفرائض هو نصف العلم وانه اول علم يرفع في هذه الامة  وقد ايضا جاء في سنن الترمذي والنسائي وغيرهما. ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال افرضكم زيد

17
00:09:17.100 --> 00:09:38.150
وهذا الحديث ذكر شيخ الاسلام ذكر شيخ الاسلام وابن تيمية رحمه الله انه حديث ضعيف ولا يصح قال ولم يكن زيد رضي الله عنه لم يكن معروفا بالفرائض في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

18
00:09:38.850 --> 00:10:02.000
لكن اكثر الفرضيين يحتجون بهذا الحديث. وان زيدا رضي الله عنه من اعلم الصحابة فيما يتعلق بعلم الفرائض ولهذا قال الرحبي رحمه الله وان هذا العلم مخصوص بما قد شاع

19
00:10:02.100 --> 00:10:27.000
فيه عند كل العلماء بانه اول علم يرفع في الارض حتى لا يكاد يوجد. وان زيدا خص لا محالة بما حباه صاحب الرسالة من في فضله منبها افرضكم زيد ونهيك بها. ثم قال المؤلف رحمه الله اسباب الارث

20
00:10:27.350 --> 00:10:59.500
ثلاثة رحم ونكاح وولاء اسباب الارث ثلاثة رحم. والرحم بمعنى القرابة  وهي الاتصال بين انسانين بولادة سواء كانت قريبة ام بعيدة. الرحم بمعنى القرابة القرابة هي الاتصال بين انسانين بولادة سواء كانت قريبة ام بعيدة. والثاني

21
00:10:59.500 --> 00:11:29.350
نكاح وهو عقد الزوجية الصحيح وان لم يحصل وطأ ولا خلوة فيحصل التوارث بين الزوجين بمجرد العقد فمتى عقد على امرأة عقدا صحيحا فانهم يحصل التوارث والثالث ولا  والولاء هو عصوبة

22
00:11:30.200 --> 00:11:53.250
سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق  الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. فهو نعمة. ولهذا قال الله تعالى واذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك

23
00:11:53.300 --> 00:12:21.050
واذ تقول للذي انعم الله عليه بالاسلام وانعمت عليه بالعتق. امسك عليك زوجك قال وما وموانعه قتل ورق واختلاف دين. موانع الارث القتل وآآ واختلاف الدين. في قول المؤلف رحمه الله اسباب الارث رحم ونكاح وولاء. هذه هي الاسباب المتفق المتفق عليها عند

24
00:12:21.050 --> 00:12:43.400
اهل العلم وهناك اسباب اخرى فيها خلاف منها اسلام الرجل على يديه ومنها الموالاة والمعاقدة ومنها الالتقاط وقد جاء فيها احاديث منها اعني ما جاء في الالتقاط حديث واثن بن اصقع رضي الله عنه ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم

25
00:12:43.400 --> 00:13:10.100
مقال تحوز المرأة ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه. يقول وموانعه قتل والقتل هو ازهاق النفس مباشرة او تسببا ازهق النفس مباشرة او تسببا والقتل المانع من الارث

26
00:13:10.350 --> 00:13:33.200
هو كل ما اوجب قصاصا اودية وكل قتل اوجب قصاصا او او جبدية فانه مانع من مواضع الارث وعلى هذا فجميع انواع القتل الثلاثة العمد وشبه العمد والخطأ كلها تمنع من الارث

27
00:13:33.200 --> 00:13:58.400
بان العمد يوجب القصاص والخطأ هو شبه العمد والخطأ يوجبان الدية وهذا ما عليه اكثر اهل العلم رحمهم الله ان القتل مانع من موانع الارث بجميع انواعه ومذهب الامام مالك واختاره ابن القيم وجمع من المحققين ان

28
00:13:58.650 --> 00:14:20.950
ان قتل الخطأ لا يمنع من الارث ان قتل الخطأ لا يمنع من الارث. وان القاتل خطأ يرث واما القاتل عمدا فهو الذي يمنع من الارث وهذا القول كما تقدم اختاره ابن القيم رحمه الله وانتصر له

29
00:14:21.050 --> 00:14:44.750
قال ورق وهو العبودية والدليل على ان القاتل لا يرث شيئا. قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يرث القاتل شيئا على ورق وهو العبودية والدليل على ان الرق مانع من موانع الارث ان الله عز وجل اظاف الارث الى الانسان باللام الدالة على

30
00:14:44.750 --> 00:15:15.550
الملك والرقيق لا يملك الثالث اختلاف دين. اختلاف دين واختلاف الدين ان يكون احدهما على ملة. والاخر مر على ملة اخرى  والدليل على ان اختلاف الدين من موانع الارث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

31
00:15:17.400 --> 00:15:45.300
واختلف العلماء رحمهم الله في اختلاف الدين هل الكفر ملة واحدة او من المشتى الكفر ملة واحدة او من المشتى والتحقيق في ذلك ان يقال بالتفصيل وهو انه ان الكفر ان الكفر باعتبار الاسلام ملة واحدة

32
00:15:45.950 --> 00:16:10.050
ان الكفر ان الكفر باعتبار اسلام ملة واحدة وادنى فيما بينه فلكل ولكل ملة على هذا لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ايا كان اما الكفار فيما بينهم فيتوارثون مع اتحاد مللهم. مع اتحاد مللهم

33
00:16:10.400 --> 00:16:28.850
والدليل على ان المسلم لا يرث من الكافر والكافر لا يرث من المسلم ما ثبت في صحيح البخاري من حديث اسامة بن زيد رضي الله الله عنه ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

34
00:16:28.950 --> 00:16:52.950
اما الكفار فيما بينهم فيتوارثون مع اتحاد ملتهم اليهودي يرث من اليهود ولا يرث من النصراني وهكذا وذلك لان كل صاحب ملة يكفر الاخر قال الله تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب

35
00:16:53.350 --> 00:17:14.900
وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يتوارث اهل ملتين شتى وقول اختلاف دين استثنى الفقهاء رحمهم الله في مذهب الامام احمد استثنوا من عدم التوارث مع اختلاف الدين استثنوا مسألتين

36
00:17:15.550 --> 00:17:45.650
المسألة المسألة الاولى الارث بالولاء فان اختلاف الدين لا يمنعه قالوا لقول النبي عليه الصلاة والسلام انما الولاء لمن اعتق والمسألة الثانية اذا اسلم الكافر قبل قسمة التركة اذا اسلم الكافر قبل قسمة التركة قالوا فيرث حينئذ ترغيبا له في الاسلام

37
00:17:46.250 --> 00:18:12.800
مسألتان واستثنى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ثلاث مسائل من عدم التوارث مع اختلاف الدين. المسألة الاولى الاختلاف الاسلام الصحيح والنفاق والمسألة الثانية ان المسلم يرث من قريبه الذمي

38
00:18:13.750 --> 00:18:40.950
المسلم يرث من قريبه الذمي والمسألة الثالثة المرتد انه يورث يرثه اقاربه ولكن عموم عموم النصوص تدل على انه لا استثناء وانه لا توارث مع اختلاف الدين قال رحمه الله واركانه وارث ومورث ومال موروث. اركانه وارث

39
00:18:41.500 --> 00:19:08.950
ومورث و مال موروث. الاركان جمع ركن والركن هو جانب الشيء الاقوى. فاركان الارث ثلاثة وارث ومورث وموروث الوارث  هو الذي انتقل المال اليه والموروث من انتقل المال منه والمال الموروث هو الركن الثالث

40
00:19:09.250 --> 00:19:37.150
قال وشروطه تحقق موت مورث وتحقق وتحقق وجود وارث والعلم بالجهة المقتضية للارث شروط الارث اولا تحقق موت المورث اما حقيقة او حكما يعني نتحقق ان هذا الشخص قد مات اما حقيقة واما حكما

41
00:19:37.250 --> 00:20:03.900
في الحقيقة تحصل بالمعاينة او بالاستفاضة او الشهادة  وحكما كالمفقود المفقود والمفقود هو الذي انقطع خبره فلا تعلم له حياة ولا موت فاذا ضرب الحاكم مدة له ومضت هذه المدة فاننا نحكم بموته

42
00:20:04.050 --> 00:20:28.600
الثاني تحقق وجود الوارث ان نتحقق ان الوارث كان موجودا حين موت المورث فاما اذا جهلنا ذلك فانه لا توارث كذلك ايضا العلم بالجهة المقتضية للارث يعني هل هذا الشخص يرث الميت

43
00:20:29.100 --> 00:20:58.350
بالقرابة او بالزوجية او بالولاء فلابد من معرفة الجهة سبب الارث قال والورثة ذو فرض وعصبة ورحم الورثة ذو فرض وهو من له نصيب مقدر شرعا وعصبة والعاصب من نصيبه ليس مقدرا شرعا كما سيأتي

44
00:20:58.400 --> 00:21:22.350
التعصيب هو الارث بلا تقدير وذو رحم الرحم من ليس بصاحب فرض ولا تعصيب. كالخال والعمة وابن الاخت وما اشبه ذلك ثم عدد المؤلف رحمه الله اصحاب الفروض فقال فذو الفرظ عشرة الزوجان والابوان والجد والجدة

45
00:21:22.350 --> 00:21:47.700
والبنت وبنت الابن والاخت وولد الام وسيأتي بيانه ان شاء الله تعالى في كلام المؤلف قال والفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس بقي

46
00:21:47.800 --> 00:22:24.200
فرض سابع وهو ثلث الباقي في العمريتين. ثلث الباقي في العمريتين. هذه هي الفروض المقدرة. النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس وان شئت فقل الثلث والربع ونصف كل وضعفه اذا شئت ان تقول الثلث والربع ونصف كل وضعفه. الثلث نصفه

47
00:22:25.100 --> 00:22:48.300
السدس وضعفه الثلثان هذه ثلاثة فروض والربع نصفه الثمن وضعفه النصف اي ثلاثة فروض يبقى فرض سادس وهو ثلث الباقي في العمريتين ثلث الباقي في العمريتين. ولهذا قال البرهان رحمه الله ربع

48
00:22:48.500 --> 00:23:17.200
آآ ربع ربع وثلث نصف كل ضعفه والاجتهاد غير ذي مصيفه قال رحمه الله فالنصف فرض خمسة الزوج ان لم يكن للزوجة ولد ولا ولد بنت الفرض الاول الفرض الاول النصف. وآآ صاحبه الزوج. فالزوج يرث النصف بشرط

49
00:23:17.300 --> 00:23:36.000
وهو عدم الفرع الوارث لمن؟ الزوجة بان كل شرط كل شرط يشترط في المسألة فهو بالنسبة للميت كل شرط يشترط في المسألة فهو بالنسبة للميت فاذا قيل عدم الفرع الوارث يعني للميت

50
00:23:36.200 --> 00:24:00.750
والدليل على ذلك قول الله عز وجل ولكم نصف ما ترك ازواجكم. قال والثاء والبنت ايضا ترث النصف بشرطين عدم المشارك وعدم المعص عدم مشارك وعدم المعصب لقول الله عز وجل وان كانت واحدة فلها النصف

51
00:24:01.200 --> 00:24:42.000
وبنت لابن  النصف بشروطهم ثلاثة عدم المعصب وعدم المشارك وعدم الفرع الوارث الاعلى منها والاخت لابوين يعني الاخت الشقيقة وتلف ترث النصف بشروط اربعة عدم المعصب وعدم المشارك وعدم الاصل الوارث من الذكور وعدم الفرع الوارث

52
00:24:43.650 --> 00:25:07.400
والاخت لاب عند عدم الاشقاء بالاضافة الى شروط ارث الاخت الشقيقة فيكون فتكون شروط ادس الاخت لاب خمسة  خمسة عدم المعصب عدم المشارك عدم الاصل الوارد من الذكور عدم الفرع الوارث مطلقا عدم الاشقاء او الشقائق

53
00:25:07.400 --> 00:25:27.400
اذا الزوج يرث بشرط والبنت بشرطين وبنت الابن بثلاثة شروط والاخت الشقيقة باربعة والاخت لاب في خمسة قال والربع فرض اثنين الزوج مع الولد. الزوجة مع الولد. فلو هلك هالك عن امرأة ماتت عن

54
00:25:27.400 --> 00:25:57.750
زوجها عن زوجها. فله   الربع على هلك هالك عن زوج وبنت فالزوج له الربع. وكذلك هو نصيب الزوجة من عدم الفرع الوارث. انسان مات عن زوجة فقط فلها الربع. قال والزوجة فاكثر مع عدمهما

55
00:25:58.050 --> 00:26:19.800
عدم يعني عدم الفرع وقوله فاكثر يستبيد من فائدة وهي ان ميراث الزوجة الواحدة والمتعددة على سواء ولو هلك هالك عن زوجة او زوجتين او ثلاث او اربع فانهن يشتركن اما في الربع واما في

56
00:26:19.800 --> 00:26:42.350
الثمن. قال والثمن فرض واحد وهو الزوجة اكثر مع الولد او ولد الابن يعني مع الفرع الوارث مثاله هلك هالك عن زوجة وبن. فالزوجة لها الثمن والابن له الباقي. قال

57
00:26:42.350 --> 00:27:08.550
ثلثان فرض اربعة البنتين فاكثر ومن تيدب فاكثر والاختين لابوين فاكثر والاختين لاب فاكثر بشروط ارثهما النصف لكن تضيف الى ذلك التعدد فبنت الابن ترث احسنت النصف بنت الابن ترث النصف بشروط ثلاثة

58
00:27:08.700 --> 00:27:37.700
عدم المشارك عدم المعصب عدم الفرع الوارث الاعلى منها فترث الثلثين بدلا من نقول عدم مشارك نقول وجود وجود المشارك قال والثلث فرض اثنين ولدين الام فاكثر يستوي ذكرهم وانثاهم. الثلث فرض اثنين ولدي الام يعني الاخوة الام

59
00:27:38.350 --> 00:28:09.700
يستوي ذكرهم وانثاهم. وهذا من خصائص اولاد الام من خصائص اولاد الام يعني الاخوة لام ان ذكرهم وانثاهم على حد سواء وكذلك ايضا من خصائصهم انهم يدلون بالام ويرثون يدعون بالام ويرثون والقاعدة في الفرائض ان من ادلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. لكن

60
00:28:09.700 --> 00:28:25.550
اليوم خالفوا في في هذا الباب. والدليل على ذلك قول الله عز وجل وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث

61
00:28:25.800 --> 00:28:45.500
قال والام حيث لا ولد. يعني ترث الام الثلث حيث لا ولد ولا ولد ابن ولا عدد من الاخوة لقول الله عز وجل ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه

62
00:28:45.500 --> 00:29:04.650
في الثلث قال يقول لكن لها ثلث الباقي في العمريتين والعمريتان نسبة الى عمر ابن الخطاب الى امير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لانه اول من قضى بها

63
00:29:04.650 --> 00:29:30.300
والعمريتان هي ام واب واحد الزوجين. ام واب وزوجة او ام واب وزوج  قال والسدس فرض سبعة الام مع الولد او ولد الابن او عدد من الاخوة او الاخوات فالام ترث السدس باحد شرطين

64
00:29:30.600 --> 00:29:54.750
اما بوجود الفرع الوارث او بوجود جمع من الاخوة ما تقدم في الاية الكريمة ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامي ثلث فان كان له اخوة فلامه السدس. وقوله تعالى في الاية الكريمة

65
00:29:54.750 --> 00:30:18.650
فان كان له اخوة يعني اثنين فصاعدا الاثنان يحجبان الام من الثلث الى السدس ولهذا نقول ان اقل الجمع ان اقل الجمع في اللغة العربية وفي الشرع ثلاثة الا في موضعين

66
00:30:18.750 --> 00:30:40.150
الموضع الاول في الجماعة فاقل الجماعة اثنان اقل جماعة اثنان لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده. وصلاته مع الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل. وما كان اكثر

67
00:30:40.150 --> 00:31:01.500
فهو احب الى الله وقد روى ابن ماجة باسناد فيه نظر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الاثنان فما فوق جماعة الموضع الثاني من المواضع التي يكون فيها اقل الجمع التي اقل الجمع يكون فيها اثنان

68
00:31:01.700 --> 00:31:21.300
الاخوة الذين يحجبون الام من الثلث الى السدس  فلا يشترط ان يكونوا ثلاثة بل لو كانوا اثنين حجبوها فلو هلك هالك عن ام واخوين. فانهم يحجبون الام من الثلث الى السدس

69
00:31:21.500 --> 00:31:44.050
قال رحمه الله والجدة فاكثر مع اتحاد الجدة فاكثر ما اتحاذ يعني اذا تحاذينا الجدات. اما اذا لم يتحاذين فان القربى تحجب البعد فلو هلك هالك عن ام ام اب

70
00:31:44.850 --> 00:32:20.200
الذي يرث هي القربى دون البعد. لكن اذا تحاذين الام امام وام ام اب وام ابي الاب فحينئذ يشتركن في السدس يوزع السدس عليهن اثلاثا وهذا اه على المشهور من المذهب انه لا يرث من الجدات الا ثلاث. الجدة الوارثة على المشهور من المذهب هي ام

71
00:32:20.200 --> 00:32:44.250
وام ام الاب وام ابي الاب فلا يرث فلا ترث الجد الاعلى من ام ابي الاب جدات الوارثة الجدة الوارثة على المذهبية ام الام وان علت وام ام الاب وان علت وام ابي الاب

72
00:32:44.950 --> 00:33:15.600
هذه الجدات الوارثات على المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله  يتصور ان يجتمع الجدات الثلاث كما ويتحاذين كما لو تزوج بنت عمه او بنت خاله لو ان انسانا تزوج بنت عمه او بنت خاله ثم مات فجدته ام امام وام ام اب وام

73
00:33:15.600 --> 00:33:58.050
وحينئذ يشتركن  السدس واضح ان شاء الله  ولكن هنا سؤال هل يتصور ان يرث على المذهب تصور ان يقف عن المشهور من المذهب اكثر من ثلاث جدات  نعم لأ     ده هل يمكن ان يرث

74
00:33:58.600 --> 00:34:35.850
اه اكثر من ثلاث جدات متحاذيات  كلكم عليه جائزة السؤال هل يتصور على المشهور من مذهب الامام احمد ان يرف او ان تريث اكثر من ثلاث جدات    كيف كيف تكون اربع جدات

75
00:34:36.500 --> 00:35:21.500
جدة تعال ام الام وان علت وام الاب وان علت  ونحن ذكرنا ثلاث جدات نريد اكثر من ثلاث جدات  واين الرابعة كيف صورة المسألة يشتركن ويرثنا امام وام ام. لو حتى لو وجدنا القربى تحجب البعد

76
00:35:22.700 --> 00:35:50.800
ام ابي الام طيب مع من  لا حتى لو تزوج بنت عمي الا ثلاث لا هذي تتصور في مسألة وهي ما لو وطئ اثنان. يعني رجلان وطئا امرأة بشبهة وطئ امرأة بشبهة

77
00:35:50.850 --> 00:36:09.750
واتت منهما بولد والحقته القافة لان القاثة وهم قوم يعرفون الانسان بالشبه الحقت هذا الولد بالابوين فقالت هذا فيه شبه من هذا وفيه شبه من هذا فحينئذ يدفانه ميراث اب واحد

78
00:36:10.650 --> 00:36:41.600
ويكون له يقول لهذا الابن خمس جدات اربع جدات من ابويه وجدة خامسة من من امه واضح اذا سورة المسألة سورة ارث او سورة آآ ارث او اجتماع خمس جدات صورتها ما لو وطئ اثنان امرأة بشبهة

79
00:36:42.400 --> 00:37:13.450
والحقت القافة الحقته القافة بهما فحينئذ يرثانه ميراث اب واحد ويكون له خمس جدات اربع جدات من جهة ابويه وجدة خامسة من امه وهذي مسألة مما يلغز بها ويعايبها ولهذا الشيخ محمد بن سلوم

80
00:37:14.000 --> 00:37:41.700
الغزبي الغزى بذلك لشيخه عبدالرحمن الزواوي كتب له قصيدة فيها معاناة الغاز في مسائل من مسائل العلم كان يقول في مطلعها امام العلا مني اليك تحية محجلة ما حن رعد وجلجلا

81
00:37:42.200 --> 00:38:02.750
وسأله عن مسائل منها ان المعروف ان التراب ينوب مناب الماء. التراب يكون بدلا عن الماء. لكن هل يتصور ان يكون الماء بدلا عن التراب  والمسألة الثانية مما سأل عنه اه رجل

82
00:38:03.050 --> 00:38:35.800
بالغ عاقل مكلف وسقط عنه الصيام والاطعام رجل بالغ عاقل مكلف وسقط عنه الصيام والاطعام ومما سأله عنه ايضا اه موضع لم يوجب الفقهاء فيه لا المثل ولا القيمة. ضمان ظمان اوجبت الفقهاء في اوجب الفقهاء الظمان في موظع ولم يوجبوا مثل

83
00:38:35.800 --> 00:39:07.150
ولا قيمة ومنها هذه المسألة وهي كيف يتصور ان يرث خمس جدات على المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ولهذا يقول في مسألة المسألة الاولى في مسألة التيمم وهل ناب ماء؟ وهل ناب ماء عن تراب كفيت ما يسوؤك عقباه ولا نال

84
00:39:07.150 --> 00:39:28.650
وعن مسلم حر تقي مكلف وصاغ له فطر صحيحا مسهلا وعن خمس جدات ورثنا لميت على مذهب للحنبليين يستلم اجابه عن هذه المسألة بخصوصها. قال وان يطأ الشخصان فرجا بشبهة وتأتي منهما

85
00:39:28.800 --> 00:39:53.750
ابن كامل الحيلة فالحقه من قاف بالكل منهما فكل ابوه لم يجد عنه محولا فمن ابويه تأتي جدات اربع وخامسة من امه فاقفوا من جنى  طيب يقول ما لك رحمه الله وبنت لابن فاكثر مع بنت الصلب واخت واخت

86
00:39:53.800 --> 00:40:19.900
واخت فاكثر لاب مع اخت لابوين. والواحد من ولد الام. والاب مع الولد  او الجد كذلك اه اذا هذه هؤلاء هم اصحاب الفروض او اصحاب السدس وهم سبعة ثم ننتقل الى الفصل الذي بعده نعم

87
00:40:20.300 --> 00:41:46.350
مع الاخوة والاخوات  المقاسمة او ثلث جميع المال. وان كان فله خير ثلاثة امور. المقاسمة او سدس جميع المال فان لم يكن غيره اخذه   فتصح من سبعة واذا كان ثم اخذ ما حصل له

88
00:41:46.350 --> 00:42:12.650
والبقية من ولد الاب. نعم يقول المؤلف رحمه الله فصل والجد مع مع الاخوة والاخوات ابوين او لابي كاحدهم المراد بالجد هنا الجد الوارث بان الجد تارة يكون وارثا وتارة يكون غير وارث. فالجد الوارث هو الذي ادلى بوارث. والجد غير

89
00:42:12.650 --> 00:42:30.750
الوارث هو الذي ادلى بذكر قبله انثى فهذا يسمى جدا غير وارث والفرضيون رحمهم الله يعبرون عن الجد غير الوارث او الجدة غير الوارثة يقولون جد فاسد او جدة فاسدة

90
00:42:31.350 --> 00:42:51.650
وهذه التسمية لا تنبغي الذي ينبغي ان يقال جد غير وارث او جد وارث والجد الاب حكمه حكم الاب المشهور من المذهب بل هو مذهب الجمهور. ان الجد كالاب الا في مسألتين

91
00:42:51.950 --> 00:43:16.000
المسألة الاولى العمر العمريتان والمسألة الثانية مع الاخوة فان الاب يسقط الاخوة فلو هلك هالك عن اب واخ شقيق فلا شيء له. عن اب واخ لاب فلا شيء له. عن اب واخ لام فلا شيء له

92
00:43:16.000 --> 00:43:36.900
لكن الجد ليس كالاب فيما يتعلق بالاخوة اذا الجد حكمه حكم الاب في جميع المسائل الا في العمريتين والا مع الاخوة. هذا مذهب الجمهور والقول الثاني ان الجد كالاب مطلقا

93
00:43:37.450 --> 00:44:00.200
سوى العمريتين وعلى هذا فالجد يسقط الإخوة ولا ارث لهم معه وهذا القول مذهب ابي حنيفة ورواية عن الامام احمد اختارها جمع من المحققين منهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وابن القيم

94
00:44:00.300 --> 00:44:18.400
بل ذكر ابن القيم في اعلام الموقعين عشرين وجها لترجيح هذا القول وعلى هذا القول اعني القول الراجح هو ان الجد يسقط الاخوة لا حاجة الى هذا الباب لا نحتاج الى هذا الباب ولا القراءة فيه

95
00:44:18.650 --> 00:44:39.900
لان القول الراجح ان الجد كالاب لكن المؤلف رحمه الله ممن يرى ان الجد ليس كالاب. فيما يتعلق بالاخوة واعلم ان الجد على القول في توريثه اما ان يكون معهم

96
00:44:40.000 --> 00:44:54.400
صاحب فرض اذا اجتمع الجد والاخوة على القول بان الجد لا يسقط الاخوة اما ان يكون معهم صاحب فرض او لا فاذا لم يكن معهم صاحب فرض اذا اجتمع جد واخوة فقط

97
00:44:55.550 --> 00:45:18.900
تارة يكون الاخوة اكثر من مثليه وتارة يكونون اقل وتارة يكونون مثليهم  فان كان الاخوة اكثر من مثليه فالاحض له ان يأخذ ثلث المال وان كان الاخوة اقل من مثليه

98
00:45:19.250 --> 00:45:40.150
الاحب له المقاسمة وان كان الاخوة اذا كان الاخوة مثليه استوى له الامران ثلث المال او المقاسمة. هذا ضابط فيما يتعلق اه الجد مع الاخوة على القول بانه لا يحجبهم. ولهذا

99
00:45:40.150 --> 00:46:00.150
يقول والجد مع الاخوة والاخوات في ابوين او لاب كاحدهم. فان لم يكن معه صاحب فرض فله وخير الامرين المقاسمة او ثلث جميع المال. فلو هلك هالك عن جد واخ

100
00:46:00.150 --> 00:46:19.200
شقيق  الاحب للجد ثلث المال او يقاسم لاحظنا المقاسمة لانه لو قاسم اخذ النصف ولو اخذ ثلث المال لاخذ الثلث والاخ اخذ الثلثين طيب هلك هالك عن جد وثلاثة اخوة

101
00:46:19.550 --> 00:46:41.750
الاحب له ثلث المال لانه لو قاسم اخذ الربع طيب هلك هالك عن جد واخوين يستوي الامراظ المقاسمة وثلث المال لانه لو قاسم اخذ الثلث ولو اعطيناه الثلث فهو كالمقاسمة. قال وان كان

102
00:46:41.800 --> 00:47:03.400
يعني معه صاحب فرض فله وان كان فله خير ثلاثة امور المقاسمة او ثلث الباقي بعد صاحب الفرض جميع المال فان لم يبقى غيره اخذه وسقطوا الا في الاكثرية الاكثرية والاكدرية نسبة الى

103
00:47:03.800 --> 00:47:31.300
الكدرة سميت بذلك قيل لان الذي سأل عنها رجل اسمه اكدر وقيل لانها كدرت قواعد الفرائض. الاكثرية قد كدرت قواعد الفرائض وصورتها قال وهي زوج وام وجد واخت لابوين او لاب

104
00:47:31.600 --> 00:47:57.750
اذا زوج وام وجد واخت لابوين الزوج له النصف قال فللزوج نصف وللام ثلث وللجد سدس وللاخت نصف اصل المسألة من ستة في عندنا نصف وثلث وسدس المسألة من ستة للزوج النصف

105
00:47:57.850 --> 00:48:23.500
ثلاثة وللام الثلث اثنان وللجد السدس واحد وللاخت  النصف ثلاثة فتعود الى تسعة ويحصل فيها انكسار لاننا سنجمع نصيب الجد مع نصيب الاخت. ولهذا يقول ثم يقسم نصيب الجد والاخت بينهما

106
00:48:23.500 --> 00:48:48.900
وهو اربعة على ثلاثة. اربعة على ثلاثة ويكون فيها انكسار فتصح من سبع وعشرين  المسألة يقول اصل المسألة من ستة عالت الى تسعة. حصل فيها انكسار صححت صارت من سبع وعشرين. فيكون للزوج

107
00:48:48.900 --> 00:49:28.450
تسعة  وهي ثلث الماء. اذا اذا صححناها يقول للزوج تسعة من سبع وعشرين وللام ستة وللجد ثمانية وهي الباقي بعد نصيب الزوج والام وللاخت اربعة وهي ثلث باقي الباقي ولذلك هذه المسألة يلغز يلغز بها الاكثرية يلغز بها يقول اربعة ورثوا مالا اربعة اشخاص ورثوا ما

108
00:49:28.450 --> 00:50:00.350
ميت ورث الاول ثلثه والثاني ثلث الباقي والثالث ثلث ما بقي والرابع ما بقي الزوج ورث الثلث والام ورثت ثلث ما بقي واحد بقي عن الاخر اذا هذه هي الاكثرية. اذا سورة الاكثرية

109
00:50:01.100 --> 00:50:27.650
ما هي زوج وام وجد واخت اصل المسألة من ستة من ستة الى سبعة فيحصل فيها انكسار فتصحح من سبع وعشرين يكون للزوج تسعة التسعة بالنسبة لعشرين للسب والعشرين هي الثلث

110
00:50:27.800 --> 00:50:58.300
نصيب الام  ستة الثلث الباقي اسقط تسعة من سبع وعشرين. كم يبقى ثمانية عشر ثلث طيب نصيب الجد ثمانية  وهي الباقي بعد الزوج والام والاخت والاخت اربعة وهي ثلث باقي الباقي. ثلث باقي الباقي

111
00:50:58.700 --> 00:51:22.500
ولهذا يقال في هذه المسألة آآ جماعة ورثوا ميتا ورث الاول والثاني ثلث الباقي والثالث ثلث باقي الباقي والرابع ما بقي؟ قال ولا يعول في مسائل الجد ولا يفرض لاخت معه ابتداء الا فيها

112
00:51:22.550 --> 00:51:43.950
هذي من هذي مما كدرت به الاكدرية قواعد الفرائظ. قال واذا كان مع الشقيق ولد اب عده على الجد يعني لاجل ان يزاحم ثم اخذ ما حصل له وهذي تسمى المعدة. والمعادة هي ان يعد

113
00:51:44.000 --> 00:52:07.550
الاخوة الاشقاء ان ان يعد الاخوة الاشقاء اولاد الاب على الجد ان يعد الاخوة الاشقاء اولاد الاب على الجد. قال وتأخذ انثى لابوين تمام فرضها والبقية لي ولدي الاب. الخلاصة ان بالنسبة للجد

114
00:52:07.600 --> 00:52:32.350
ان القول الراجح ان الجد حكمه حكم الاب وانه متى وجد في مسألة فاعطه حكم الاب وعلى هذا فيحجب الحواشي لا ارث للاخوة وللاخوات مع وجود الجد لانه اب والدليل على انه اب. قول الله عز وجل ملة ابيكم ابراهيم

115
00:52:33.500 --> 00:53:32.300
قال الله عز وجل في سورة الكهف وكان ابوهما صالحا. قال اهل العلم ابوهما هنا المراد به الجد السابع نعم  السلام عليكم    ولا يلد الا من ثلاث  مع ذات قرابة

116
00:53:32.300 --> 00:54:04.100
وولد الامين هؤلاء واخو لابوين وابن اخ في هؤلاء وجد  طيب يقول المؤلف رحمه الله فصل وحجب الحرمان شرع المؤلف في في الكلام على الحجب والحجب في اللغة بمعنى المنع

117
00:54:04.650 --> 00:54:32.050
واما اصطلاحا فهو منع الوارث من الارث كله او بعضه منع الوارث من الارث كله او بعضه. وهذا الباب باب الحجب من اعظم واهم ابواب علم الفرائض. باب الحجب من اهم واعظم ابواب الفرائض. ولهذا قال بعض اهل العلم

118
00:54:32.050 --> 00:54:52.750
لا يحل لمن لا يحل لمن لا يعرف باب الحجب ان يفتي في الفرائض يحرم على من لم يعرف باب الحجب ان يفتي في الفرائض. بانه قد يورث من لا يرث وقد يحرم من من يرث

119
00:54:52.750 --> 00:55:22.100
ولهذا قال بعضهم اقول ذا الباب عظيم الفائدة. فجد فيه تحتوي مقاصده من لم يفز فيه من لم يفز منه بسر غامض يحرم ان يفتي في الفرائض يقول ذا الباب عظيم الفائدة فجد فيه تحتوي مقاصده. من لم يفز منه بسر غامض

120
00:55:22.100 --> 00:55:52.850
يحرم ان يفتي في الفرائض والحجب نوعان. حجم بوصف وحجب بشخص الحجب نوعان حجب بوصف وحجب بشخص الحجب بالوصف ان يتصف الوارث بمانع من موانع الارث يتصف الوارث بمانع من موانع الارث

121
00:55:53.000 --> 00:56:15.300
وهذا يدخل على جميع الورثة دون استثناء يدخل على جميع الورثة دون استثناء. فان الانسان قد يكون قاتلا وقد يكون رقيقا وقد يكون مخالفا في الدين. فلو هلك انسان عن ابن كافر فهذا الابن

122
00:56:15.450 --> 00:56:38.000
محجوب بالوصف عن ابن الرقيق محجوب من وصف عن ابن قاتل قتل مورثه ايضا محجوب بالوصف والنوع الثاني من الحجب حجم بالشخص. حجم بالشخص ومعناه ان يكون احد الورثة محجوبا

123
00:56:38.000 --> 00:57:09.700
بشخص اخر ان يكون احد الورثة محجوبا بشخص اخر والحجب بالشخص ينقسم الى قسمين القسم الاول حجب حرمان وهو ان لا يرث المحجوب مع الحاجب شيئا ان لا يرث المحجوب مع الحاجب شيئا مثاله هلك هالك عن اب واخ شقيق

124
00:57:09.800 --> 00:57:33.000
الاخ الشقيق لا يرث مع الاب شيئا. والقسم الثاني حجب نقصان حجبوا نقصان وهو ان يرث المحجوب مع الحاجب ولولاه لورث اكثر. ان يرث المحجوب مع الحاجب ولولاه لورث اكثر

125
00:57:33.150 --> 00:57:59.200
مثاله هلك هالك عن ام واخ واخوة. اشقاء او ام وبنت او زوجة وبنت. فالزوجة لها الثمن. لولا الابن لورثت الربع لها السدس لولا الاخوة او الابن لورثت الثلث. اذا الحجب

126
00:57:59.450 --> 00:58:24.850
الشخص على قسمين حجب نقصان حجم حرمان وحجب نقصان فحجب الحرمان الا يرث المحجوب مع الحاجب شيئا. وهذا يدخل على جميع الورثة. حجم الحرمان يدخل على جميع الورثة الا من يدري الى الميت بلا واسطة

127
00:58:25.150 --> 00:58:55.800
من كل من يدعو الى الميت بلا واسطة فانه لا يحجب حجب حرمان والذي يدني الى الميت بلا واسطة هما الابوان والولدان والزوجان  الابوان والولدان والزوجان لا يحجبون حجب حرمان. متى كان في المسألة اب او ام او ابن او بنت او زوج او زوجة

128
00:58:55.800 --> 00:59:29.850
لابد ان يرث فهمتم؟ اذا حجم الحرمان يتأتى على جميع الورثة. الا من يدري الى الميت  وهم هؤلاء الخمسة او الستة على حسب اه التفصيل. الابوان الولدان الزوجان. فانهم لا يحجبون حجب حرمان. ولهذا قيل وخمسة لا يسقطون بالعدد

129
00:59:29.850 --> 00:59:55.000
وام زوجة زوج ولد. وخمسة لا يسقطون بالعدد. اب وام زوجة زوج ولد  اه يقول المؤلف رحمه الله طيب وقبل ان ندخل فيك المؤلف نذكر قواعد مهمة وضوابط تفيدك في باب الحج

130
00:59:55.050 --> 01:00:25.450
اولا  بالنسبة للحجب هناك قواعد تتعلق بالاصول وتتعلق بالفروع وتتعلق بالحواشي وتتعلق بالحواشي فيما بينهم. اولا فيما يتعلق بالاصول فكل كل وارث من الاصول كل وارث من الاصول فانه يحجب من فوقه اذا كان من جنسه

131
01:00:25.450 --> 01:00:45.200
القاعدة الاولى من قواعد الحج فيما يتعلق بالاصول كل وارث من الاصول فانه يحجب من فوقه اذا كان من جنسه فالام تحجب الجدة. وام الام تحجب ام امام. وتحجب ايضا ام ام اب

132
01:00:45.700 --> 01:01:07.900
سواء كانت من جنسها اوليس من جنسها. الاب يحجب الجد. اذا كل وارث من الاصول فانه يحجب من فوقه اذا كان من جنسه. فالاب يحجب الجد لانه من جنس لكن لا يحجب الجدة. القاعدة

133
01:01:07.900 --> 01:01:31.350
الثانية في الفروع كل وارث نعم كل ذكر كل ذكر وارث من الفروع فانه يحجب من تحته مطلقا كل ذكر وارث من الفروع فانه يحجب من تحته مطلقا. سواء كان ذكرا او انثى. فالابن

134
01:01:31.350 --> 01:01:52.800
يحجب ابن الابن ويحجب بنت الابن وهكذا. اما البنت فلا تحجب. اما البنت فلا تحجب ومن تحتها بل يرث من تحتها بفعله هلك هالك عن بنت وابن ابن. فالبنت لها النصف وابن الابن له الباقي

135
01:01:52.950 --> 01:02:18.600
القاعدة في الحواشي القاعدة الثالثة في الحواشي كل ذكر من الاصول او الفروع فانه يحجب الحواشي مطلقا كل ذكر وارث من الاصول او الفروع فانه يحجب الحواشي مطلقا ولو هلك هالك عن آآ اب

136
01:02:18.750 --> 01:02:39.050
واخوة اشقاء او لاب او لام فلا ارث لهم الا تهالك عن ابن واخوة. فلا ارث لهم. اذا كل وارث كل وارث من الاصول كل ذلك من الاصول او الفروع فانه يحجب من فانه يحجب الحواشي

137
01:02:39.500 --> 01:03:03.850
اما اناث الفروع فانهن لا يحجبن الحواشي بل اناث الحواشي يرثن معهن كما كما يسير كما سيأتي. طيب بالنسبة للحواشي بالنسبة للحواشي بعضهم مع بعض كيف يكون الحجم؟ نقول من كان اقرب من كان اسبق جهة حجب الابعد

138
01:03:03.900 --> 01:03:31.600
ومن كان اقرب حجب الابعد ومن كان اقوى حجب الاضعف لان العصبة ترتيبهم انه يبدأ بالجهة ثم الاقرب ثم الاقوى كما قيل فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعله. فاذا اجتمع العصبة فالاسف

139
01:03:31.600 --> 01:03:59.850
جهة يحجب على ابعد جهة والاقرب يحجب الا بعد والاقوى يحجب الاضعاف  طيب مثاله اخ شقيق وعم هلك هالك عن اخ شقيق وعن عندنا الان جهتان جهة اخوة وجهة عمومة. نعم

140
01:04:01.550 --> 01:04:23.150
يحجب العم لانه اسبق جهة. طيب هلك هالك عن ابن عم وابن ابن عم ابن العم الاقرب يحجب الابعد. طيب هلك هالك وان عن اخ شقيق واخ لاب الاخ الشقيق

141
01:04:23.150 --> 01:04:50.400
يحجب الاخر يبري انه اقوى. فالقوة والضعف لا تتصور الا في الاخوة الاشقاء او في الاعمام في الاعمام. اذا القواعد بالنسبة للحجب اولا فيما يتعلق بالاصول. ثانيا فيما يتعلق ثالثا فيما يتعلق بالحواشي بالنسبة للاصول والفروع. رابعا بالنسبة للحواشي بعضهم مع بعض

142
01:04:50.550 --> 01:05:30.200
اذا تكون القواعد كم؟ اربع. من يعيدها قاعدة الاصول    اذا كان طيب الثاني انت تقرأ ولا من حفظك كتاب نعم كل وارث من الاصول. هم. لانه يحلف من فوقها واذا كان من جنسه. الكلام من جنسه. والفروع كله ذكر وارث

143
01:05:30.300 --> 01:06:01.700
يحجب من تحته مطلقا. مطلقا. احسنت. اه الحواشي اه   كل ذكر وارث فإنه يحجب من اصول الفروع فانه يحجب الحواشي مطلقا طيب الحواشي فيما فيما بينهم الاسبق جهة والاقرب. الاسبق جهة يحجب الابعد. والاقرب يحجب الابعد. الاقرب منزلة يحجب الابعد

144
01:06:01.700 --> 01:06:21.250
الاقوى يحجب الاضعاف. نعم يقول المؤلف رحمه الله طيب هنا قاعدة ذكرها الفقهاء رحمهم الله او الفرضيون قولهم من ادلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. عندهم قاعدة يقول من ادنى بواسطة حجبته تلك الواسطة

145
01:06:21.250 --> 01:06:44.850
ويستثنون من ذلك الاخوة لام والجدة ام الاب وام الجد فانها تجري بالاب او الجد وترف اذا يقول من ادلى بواسطة حجبته تلك الواسطة كل من ادلى بواسطة حجبته تلك الواسطة

146
01:06:45.100 --> 01:07:07.850
اخ شقيق وابن اخ شقيق. ابن الاخ الشقيق ها مدرم بواسطة اذا تحجبه تلك الواسطة  اذا وبنت ابن بنت الابن ادلت بواسطة تحجيبها تلك الواسطة. يستثنى من ذلك اولاد الام

147
01:07:08.000 --> 01:07:30.850
الاخوة اليوم فانهم يدرون بالام ومع ذلك يرثون ويستثنى من ذلك الجدة ام الاب حين تجري بالاب ومع ذلك هذا كحالك عن ام اب عن اب وام اب فام الاب هنا مدرية بالاب ومع ذلك

148
01:07:31.000 --> 01:07:49.250
ها لم يحجبها. اذا هذه القاعدة من ادلى بواسطة حجبته تلك الواسطة ذكر ابن رجب رحمه الله هذه القاعدة على وجه اخر فقال من ادلى بشخص فان قام مقامه عند

149
01:07:49.250 --> 01:08:08.100
عدمه سقط به والا فلا من اجل بشخص فان قام مقامه عند عدمه سقط به والا فلا. وقاعدة ابن رجب رحمه الله قد قد يقال ان فيها نظرا لانه يرد عليها بنت الابن

150
01:08:08.300 --> 01:08:25.900
بنت الابن فانها تدلي بالابن ولا تقوم مقامه عند عدمه. اذا ما ذكره الفرظيون او لا. يقول المؤلف رحمه الله حجب الحرمان لا على على الزوجين والابوين والولد وقلنا كل من يدني الى الميت بلا واسطة

151
01:08:25.950 --> 01:08:48.150
ويسقط الجد بالاب وكل جد وابن وكل جد وابن ابعد باقرب. هذا داخل في القاعدة اللي ذكرناها. وكل بام شف كل وارث من الاصول فانه يحجب من فوقه اذا كان من جنسه. والقربى منهن تحجب البعد مطلقا

152
01:08:48.150 --> 01:09:04.300
وقول مطلقا يعني سواء كانت من جهة الام ام من جهة الاب وانما قال المؤلف مطلقا بان بعض العلماء رحمهم الله يرى ان القربى من جهة الام لا تحجب البعد من جهة

153
01:09:04.750 --> 01:09:27.450
الاب ولكن القول الراجح ان القربى من الجدات سواء كانت من جهة الام ام من جهة الاب فانها تحجب البعدة فهمتم؟ نعم. ولهذا قال البرهاني رحمه الله واحجب بقرب الام بعدا لابي لا عكسه وهو صحيح مذهبي

154
01:09:27.450 --> 01:09:47.450
يعني ان القرب من الاب لا تحجب البعد من الام. والقربى من الام تحجب البعد من الاب. ولكن الصواب ان الجدة القريبة مطلقا تحجب البعيدة سواء كانت من جهة الاب او من جهة الام. قال ولا يرث نعم ولا اه لا اب

155
01:09:47.450 --> 01:10:05.400
امه الاب لا يحجب امه لانها ليست من  او ام ابيه ام ابيه. فالاب لا يعجب امه ولا ام ابيه. وهذا داخل في القاعدة التي ذكرناها كل وارث من الاصول

156
01:10:05.400 --> 01:10:25.400
فانه يحجب من فوقه اذا كان من جنسه. ولا يرث الا ثلاث الا ثلاث ام الام وام الاب وام اب اب وان علونا امومة. هذه الجدات الوارثة على المشهور من المذهب. ثلاث ام الام وام الاب وام ابي الاب

157
01:10:25.900 --> 01:10:46.200
وقد وقد استدلوا بان ذلك قد ورد عن ابراهيم النخعي عن مرسلا ان الرسول عليه الصلاة والسلام ورث ثلاث جدات ثلاث جدات وايضا قالوا من جهة النظر والتعليل ان القرابة كلما بعدت ضعفت

158
01:10:46.700 --> 01:11:04.700
قرابة كلما بعدت ضعفت ولكن القول الثاني في هذه المسألة ان كل جدة وارثة ان كل جدة ادلت بوارث فهي وارثة ان كل جدة ادت بوارث فهي وارثة ولو كانت

159
01:11:04.850 --> 01:11:34.850
اعلى باب من الجد. فلو هلك هالك عن ام ابي ابي جد. فانها ترث قال ولذات قرابتين مع ذات قرابة ثلثا السدس. اذا اذا اجتمعت جدتان فاكثر تحاذينا فانهن يتساوين. لكن لو اجلت جدة بقرابتين واخرى بقرابة فالتي تدري

160
01:11:34.850 --> 01:11:56.750
قرابتين ترث ثلثي السدس والاخرى ترث الثلث. قال ويسقط ولد الابوين وهو الاخ الشقيق بابن وان نزل وان نزل واب هذا داخل في القاعدة التي ذكرناها وهي كل ذكر وارث من الاصول او

161
01:11:56.750 --> 01:12:26.250
الفروع فانه يحجب الحواشي مطلقا. وولد الاب بهما ولده الاب الاب بهؤلاء يعني بالاصل الوارد من الذكور والفرع الوارث والاخوة والاشقاء واخ لابوين ان يسقط وابن اخ بهؤلاء وجد قال

162
01:12:26.450 --> 01:12:46.450
ولد ام بولد هو ولد ابن وان نزل واب وابيه وان على الى اخره. اذا ما ما ذكره المؤلف رحمه الله في هنا مجرد تصوير وامثلة. والا فالمعول على ما ذكرنا

163
01:12:46.450 --> 01:13:06.450
من هذه القواعد الاربع. القاعدة في الاصول القاعدة في الفروع. القاعدة في اه حجب الحواشي. القاعدة في الحواشي فيما بينهم. قال ومن لا يرث لمانع فيه لا يحجب. من لا يرث لمانع لا يحجب فوجوده كعدمه

164
01:13:06.450 --> 01:14:07.850
فلو هلك هالك عن ابن كافر وام. انسان مات عن ابنه الكافر وامه. فالام هنا تأخذ الثلث تقول الثلث والابن هنا لا عبرة به لانه محجوب بالوصف نعم  ومن واخت فاكثر

165
01:14:07.850 --> 01:15:14.750
نعم يقول مالك رحمه الله باب العصبة العصبة السمع عاصف والعاصب هو من يرث بلا تقدير. العاصب من يرث بلا تقدير. وكثير من الفرضيين يعرفون العاصب بالحكم او بالعد. يعرفون العاصب بالحكم او بالعد

166
01:15:14.850 --> 01:15:44.850
سيقولون العاصم من اذا انفرد اخذ جميع المال. واذا ابقت الفروض اخذ الباقي. واذا لم يبقى شيء سقط فيعرفونه الحكم او بالعد. وانما يعرفونه بذلك اولا لانه اوضح بالنسبة للطالب المبتدئ. وثانيا ان حده اعني تأليفه لا يخلو من نقد

167
01:15:44.850 --> 01:16:17.050
انتبهوا. نقول الان العاصب تعريف من يرث بلا تقدير. من يرث بلا تقدير اكثر الفرظيين حينما يعرفون العاصم يقول العاصم هو الذي اذا انفرد اخذ جميع المال واذا واذا استغرقت الفروض سقط. وان بقي شيء فله ما فضل. لماذا يعرفونه بذلك؟ نقول لامرين

168
01:16:17.050 --> 01:16:39.250
الاول ان ذلك اوضح وابين بالنسبة للطالب المبتدئ وثانيا ان حده ان حده لا يخلو من نقد  لا يخلو من نقد ولذلك بعضهم انتقد اه تعريف العاصي بانه من يرث بلا تقدير

169
01:16:39.300 --> 01:17:07.050
ولما كان كذلك قالوا اذا نعرفه المثال او بالحكم بانه اوظح لانه اوظح ولهذا قال بعضهم وليس يخلو حده من نقد فينبغي تعريفه بالعد. وليس يخلو حده من نقد فينبغي تعريفه بالعد. لكن التعريف بالحج التعريف بالحد اولى

170
01:17:07.450 --> 01:17:41.850
اولا لان الحكم على الشيء فرع عن تصوره وثانيا ان التعريف بالحكم او بالمثال معيب عند علماء الفن عند عند المناطق يعيبون ان يعرف الشيء بالحكم ان يعرف الشيء بالحكم كما قيل وعندهم من جملة المردود ان تدخل الاحكام في الحدود. لكن كما تقدم ان تعريفه

171
01:17:41.850 --> 01:18:16.100
الحكم اوضح. العصبة ينقسمون الى ثلاثة اقسام. عصبة بالنفس وعصبة بالغيب وعصبة مع الغير العصبة ينقسمون الى ثلاثة اقسام عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير العصبة بالنفس هم جميع الذكور الوارثين. جميع الذكور الوارثين من الاصول

172
01:18:16.100 --> 01:18:39.950
والفروع والحواشي الا الاخوة من الامور  جميع الذكور الوارثين من الفروع من الاصول والفروع والحواشي الا الاخوة من الام  هذا واحد والا من يرث بالولاء من ذكر او انثى كالمعتق والمعتقة

173
01:18:40.000 --> 01:19:15.450
هذا العصب بالنفس. العصبة بالغير هن البنات البنات وبنات الابن والاخوات الشقائق او لاب مع ذكر مماثل لهن درجة ووصفا اذا العصب بالغير هن اناث الفروع فروع الوارثات بنت البنات وبنات الابن والاخوات لغير ام مع ذكر مماثل

174
01:19:15.450 --> 01:19:36.250
لهن درجة ووصفا. فيشترط ان يكون مماثلا لهن درجة ووصفا الا في حال واحدة. وهي اذا استغرق ومن فوقهن الثلثين فان فانه يعصبها من كان انزل منها في حاجته في حاجتها اليه

175
01:19:36.400 --> 01:20:00.150
والعصبة مع الغير هن الاخوات الشقائق او لاب مع اناث الفروع يقول المؤلف رحمه الله والعصبة يأخذ ما ابقت الفروض وان لم يبق شيء سقط مطلقا وان انفرد اخذ جميع المال كما تقدم عرف المؤلف

176
01:20:00.150 --> 01:20:25.300
العاصب بالحكم انه اذا انفرد اخذ جميع المال. وان استغرقت الفروض سقط وان ابقت الفروض شيئا اخذ. قال والاب له ثلاث حالات فيما آآ فيرثان بالتعصيب فقط لكن للجد لكن للجد والاب ثلاث حالات

177
01:20:25.300 --> 01:20:49.750
فالثاني بالتعصيب فقط مع عدم الولد وولد الابن وبالفرض فقط وبالفرظ مع انوثيته. اذا الاب له ثلاث حالات تارة يرث بالتعصيب فقط. وذلك مع الذكر الوارث من الفروع وتارة بالفرظ فقط دون التعصيب

178
01:20:49.800 --> 01:21:09.800
نعم يرث بالتعصيب فقط مع عدم الولد. وبالفرض فقط مع الذكر. من الفروع وبهما الانثى مثاله هلك هالك عن اب فقط فله جميع المال. عن اب وابن يرثنا بالفرظ فقط

179
01:21:09.800 --> 01:21:34.000
عن اب وبنت في جمع بين الفرظ والتعصيب. قال واخت فاكثر مع بنت او بنت ابن فاكبر يرثن ما فضل الاخوات يرثن ما فظل مثاله هل كهالك عن بنت واخت شقيقة؟ فالبنت لها النصف والاخت الشقيقة الباقي هل

180
01:21:34.000 --> 01:22:00.400
كهالك عن بنتين واخت لاب. البنتان لهن الثلثان والاخت ياب لها الباقي. والابن وابنه والاخ لابوين او لاب يعصبون اخواتهم للذكر مثلما بانثى. الابن وابنه. يعصبون اخواته. مثاله على تهالك اي ابن وبنت

181
01:22:00.400 --> 01:22:20.400
فليه بنت؟ والبنت يشتركان لكن للذكر مثل حظ الانثيين. اخ شقيق واخت شقيقة كذلك. قال ومتى كان العاصي عمن او ابنه او ابن اخ انفرد بالارث دون اخواته لانهن من ذوي

182
01:22:20.400 --> 01:23:20.400
الارحام وان عدمت عصبة النسب ورث المولى المعتق مطلقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام انما الولاء لمن قال ثم عصبته الذكور الاقرب فالاقرب كالنسب. نعم اصول المسائل سبعة لا   ثمانية

183
01:23:20.400 --> 01:24:10.400
وتعود الا عشرة وثم عشر اربعة وعشرين ودعوا مرة واحدة بها سبعة وعشرين. وان فضل عن الفضل شيء ولا واذا كانت التركة معروفة فله من التركة مثل نسبته. وان شطارت سهامه في

184
01:24:10.400 --> 01:24:40.400
وقسمت وقسمت الحاصل على المسألة وقسمت الحاصل على المسألة فما طيب يقول المؤلف رحمه الله فصل اصول المسائل الاصول جمع اصل والاصل في اللغة ما ما ينبني عليه غيره او ما يبنى عليه غيره. والاصل

185
01:24:40.400 --> 01:25:12.800
اصل تستعمل عند اهل العلم لعدة معان. كلمة الاصل تستعمل عند اهل العلم معان اولا بمعنى الدليل كقولهم الاصل في هذه المسألة كذا  وثانيا بمعنى الرجحان كقولهم الاصل في الكلام الحقيقة للمجاز. يعني الراجح ان ان الاصل

186
01:25:12.950 --> 01:25:40.900
الراجح في الكلام انه للحقيقة لا للمجاز ثالثا القاعدة المستمرة  تسمى اصلا كقولهم اكل الميتة على خلاف الاصل يعني على خلاف القاعدة المستمرة المقيس عليه يسمى اصلا لان القياس اصل وفرع وحكم وعلة

187
01:25:41.100 --> 01:26:08.650
فتقول يجري الربا في الرزق قياسا على البر فالبر عليه اصل. خامسا يطلق الاصل على اقل عدد تخرج منه فروظ المسألة فرظ المسألة او فروظ بلا كسر. فتبين بهذا ان كلمة اصل تستعمل عند اهل العلم لخمسة معان

188
01:26:08.650 --> 01:26:38.650
الدليل الرجحان القاعدة المستمرة المقيس عليه اقل عدد يخرج منه فرض المسألة او فروضها بلا كسر. يقول اصول المسائل سبعة اربعة لا تعود. والعون زيادة السهام ونقص الانصباء. العول زيادة السهام ونقص الانصبة. كما قيل والعول ان يزاد في السهام

189
01:26:38.650 --> 01:27:03.200
فينقص النصاب عن تمامه. كيفية تأصيل المسألة؟ نقول اذا اردت ان تأصل المسألة المسألة لا يخلو لا تخلو من احوال. الحالة الاولى ان يكون الورثة كلهم عصبة  فاصل مسألتهم من عدد رؤوسهم

190
01:27:03.500 --> 01:27:20.000
اذا كان ورث كل عصبة فاصل مسألتهم من عدد رؤوسهم هلك هالك عن خمسة ابناء المسألة من خمسة عن عشرة ابناء السلامة عشرة ولو كان معهم اناث فكذلك لكن تجعل الذكر برأسين

191
01:27:20.400 --> 01:27:41.750
مثال هلك هالك عن خمسة خمسة ابناء وخمس بنات مجموعهم عشرة لكن نضرب نجعل الذكر برأسين فنقول المسألة من خمسة عشر اذا الحالة الاولى اذا كان الورثة كلهم عصبة فاصل مسألتهم من عدد

192
01:27:41.950 --> 01:28:06.700
رؤوسهم الحال الثاني اذا اذا كان اذا كان في المسألة فرض واحد فاصل المسألة من ذلك من مخرج ذلك الفرض يعني من مقام ذلك الفرظ مثاله هلك هالك عن بنت وعم. البنت كم لها؟ النصف. اذا المسألة من اثنين

193
01:28:06.700 --> 01:28:35.350
هلا كهالك عن ام وعم الام لها الثلث هنا الثلث. فالمسألة من ثلاثة على تهالك عن ام واخوين شقيقين المسألة من ستة لان الام لها السدس الحال الثالثة ان يكون في المسألة يكون في المسألة اكثر من فرض

194
01:28:35.950 --> 01:29:07.800
يكون في المسألة اكثر من فرض فاصلها من مخرج فروضها وذلك بان تنظر بين فروضها بالنسب الاربع وهي المماثلة  المبايلة التماثل والتباين والتداخل والتوافق النسب الأربع هي التماثل والتباين والتداخل والتوافق

195
01:29:08.450 --> 01:29:35.050
التماثل هو تساوي العددين. كثلاثة وثلاثة اربعة اربعة والتباين معناه تباين عدين الا ينقسم احدهما على الاخر الا بكسر التباين معناه ان يكون عددان لا ينقسم احدهما على الاخر الا بكسر هذا تباين مثل خمسة

196
01:29:35.050 --> 01:30:06.100
ثلاثة خمسة وسبعة تسعة عشرة وكل عددين متواليين فهما متباينان كل عددين متوالين فهم فانه متباينان الا الواحد والاثنين الثالث التداخل التداخل ومعنى التداخل ان يوجد عددان اكبر واصغر والاكبر ينقسم على الاصغر بدون كسر

197
01:30:06.900 --> 01:30:34.800
في ثمانية واربعة ستة وثلاثة وهكذا والتوافق معناه ان يوجد عددان اكبر واصغر ولا ينقسم احدهم على الاخر الا بكسر لكن يكون بينهما جزء مشترك جزء مشترك ستة واربعة. الستة لا تنقسم على الاربعة. لكن بينهما جزء

198
01:30:34.900 --> 01:31:00.400
مشترك وهو النصف فالستة لها نصف والاربعة لها نصف هذه طريقة العمل بالنسب الاربع. او هذه النسب الاربع. طريقة العمل بالنسبة بالنسبة للنسب الاربع في تماثل نكتفي باحد العددين. في التباين نضرب احدهما في نظرب احدهما في الاخر

199
01:31:00.500 --> 01:31:28.250
بالتداخل نكتفي بالاكبر في في التوافق نأخذ وفق احدهما ونضربه في كامل الاخر مثال ذلك مثلا اه ثلاثة وثلاثة تماثل نكتفي احدهما اه ثلاثة وخمسة تباين نضرب احدهما في الاخر

200
01:31:28.400 --> 01:31:50.300
ثمانية واربعة نكتفي بالاكبر ستة واربعة بينهما توافق نأخذ وفق احدهما ونضربه في كامل العدد الاخر  اشترك في النصف فنأخذ نصف الستة ثلاثة في اربعة او نصف الاربعة اثنان في في ستة

201
01:31:50.800 --> 01:32:09.100
اذا هذه طريقة التأصيل اذا كان المسألة اذا كان المسألة جميع من فيها من العصبة فاصل مسألته من عدد رؤوسهم اذا لم يكن فيها الا فرض واحد فاصل المسألة من مخرج ذلك الفرض اذا كان فيه

202
01:32:09.100 --> 01:32:29.100
اكثر من فرض فاننا ننظر بين هذه الفروض بالنسب الاربع. والمسائل منها ما يعول ومنها ما لا المؤلف رحمه الله يقول اربعة لا تعول وهي ما كان فيها فرض او فرضان فنصفان او نصف والبقية من اثنين وثلث

203
01:32:29.100 --> 01:32:48.600
او ثلث والبقية من ثلاثة. ثم ذكر المسائل التي تعوق قال وثلاثة تعول وهي ما فرضها نوعان فاكثر آآ فنص مع ثلثين او ثلث او سدس من ستة. وتعول الى عشرة. الذي الفروض التي تعول هي

204
01:32:48.600 --> 01:33:22.900
الستة  الستة تعول شفعا ووترا تعول الى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة   والاثني عشر والاثني عشر تعول وترا الى ثلاثة عشر وخمسة عشر سبعة عشر والاربع والعشرين تعول مرة واحدة الى سبع وعشرين ولهذا

205
01:33:22.900 --> 01:33:40.250
اما البخيلة اربعة وعشرين اذا عالت الى سبعة وعشرين تسمى البخيلة لقلة عورها ثم ذكر المؤلف رحمه الله الرد والرد عكس عكس سوء العون. فالرد هو نقص السهام في المسألة وزيادة الانصباء

206
01:33:41.000 --> 01:34:11.550
مثال مسألة فيها رد هلك هالك عن بنت وام بنت وام. البنت لها النصف والام لها السدس. اصل المسألة ها عندنا نصف وسدس ستة واثنان لا ما في تداخل ستة واثنان تداخل. اصل المسألة من ستة للام للبنت النصف

207
01:34:12.200 --> 01:34:37.600
ثلاثة وللام السدس واحد ويبقى واحد. لمن هذا الواحد؟ نقول هذا هنا الان عندنا زيادة في ايش؟ في الانصبة ونقص في السهام فالواعد هذا يرد على الام والبنت. هذا معنى الرد. لكن يقول المؤلف رحمه الله وان فضل عن الفرض شيء

208
01:34:37.600 --> 01:34:53.700
ولا عصبة رد على كل بقدر فرضه ما عدا الزوجين. فالزوجان لا يرد عليهما. وقد حكى بعضهم اي اجماع على ذلك لكن الاجماع لا يصح. فان بعض اهل العلم يرى جواز الرد

209
01:34:53.900 --> 01:35:20.200
على الزوجين. قال المؤلف رحمه الله واذا كانت التركة معلومة وامكن نسبة سهم كل وارث من المسألة فله من التركة مثل نسبته. شرع المؤلف في الكلام على قسمة التركات. والتركات جمع تركة. والتركة هي ما يخلفه الميت من

210
01:35:20.200 --> 01:35:49.850
من مال او حق او اختصاص ما يخلفه الميت من مال او حق او اختصاص. فالمال كالدراهم والدنانير والحق كحق الشفعة والقذف فانه يورث عنه والاختصاص ضابط الاختصاص ما يكون الانسان احق من غيره فيه الا انه لا يملك

211
01:35:49.850 --> 01:36:21.750
ككلب الصيد والحرث والماشية اذا التركة ما يخلفه الميت من مال او حق او اختصاص فالمال كالدراهم والدنانير والحق كحق خيار او حق شفعة او حق قذف  والاختصاص ما يكون الانسان احق به من غيره الا انه لا يملك ككلب الصيد

212
01:36:21.900 --> 01:36:47.150
يقول المؤلف رحمه الله واذا كانت التركة معلومة وامكن نسبة سهم كل وارث من المسألة فله من التركة مثل نسبته وان شئت ضربت سهامه التركة وقسمت الحاصل على المسألة فما خرج فنصيبه وان شئت قسمته على غير ذلك من الطرق. قسمة التركات

213
01:36:47.150 --> 01:37:10.650
لها طرق متعددة الطريق الاول وهو اعمها واشملها طريق النسبة. طريق النسبة. وهو ان تنسب سهم كل وارث من المسألة اليها. ان تنسب سهم كل وارث من المسألة اليها. وتعطيه من التركة بمثل

214
01:37:10.650 --> 01:37:38.550
لتلك النسبة وهذه الطريق اعم الطرق نفعا لانه يعمل به يعمل بهذه الطريق فيما يقبل القسمة كالدراهم والدنانير وما لا يقبل القسمة كالعقار اذا هذا الطريق طريق النسبة ان تنسب سهم كل وارث من المسألة اليها وتعطيه من التركة بمثل تلك النسب

215
01:37:38.550 --> 01:38:13.550
آآ مثال ذلك هلك هالك عن زوج وام واختي الشقيقة زوج وام واختي شقيقة  والتركة ثمانون الفا. التركة ثمانون الفا ثمانون زوج وام واخت شقيقة. الزوج له النصف. والام لها

216
01:38:13.650 --> 01:38:43.900
ها الثلث والاخت الشقيقة لها النصف شقيق لها النصر المسألة من ها من ستة بالزوج النصف ثلاثة وللام الثلث ثلث اثنان وللاخت الشقيقة النصف ثلاثة فتعود الى ايش؟ الى ثمانية

217
01:38:43.900 --> 01:39:03.850
تعود الى ثمانية. هذا من عون الستة الى ثمانية. طيب التركة قلنا ثمانون. اه كيف ذلك؟ ننسب سهم كل وارث من المسألة اليها. ونعطيه بمثل تلك النسبة. الزوج سهمه كم

218
01:39:04.000 --> 01:39:45.350
ثلاثة المسألة من عالة الى ثمانية. ثلاثة بالنسبة لثمانية يعني نسبة نسبة سهم الزوج الى المسألة كم؟ ثلاثة بالنسبة لثمانية لا ما نسبة الثلاثة الى الثمانية. ربع وثمن عندنا ثلاثة يا اخوان ثلاثة والمسألة من ثمانية نقول نسبة الثلاثة الى الثمانية ربع

219
01:39:45.350 --> 01:40:23.550
وثمن اثنان ربع يبقى واحد ثمن فاعطه من المسألة ربعا وثمنا ربع الثمانين عشرون وثمنها عشرة فيكون نصيبه كم ها ثلاثون. طيب الام. الام نسبتها سهامها كم؟ اثنان الى ثمانية ربع فاعطها ربعا. الاخت الشقيقة كذلك

220
01:40:23.550 --> 01:40:52.050
ثلاثة الثلاثة بنسبتها بالنسبة اصل المسألة ثلاثة الى ثمانية ربع وثمن طيب ايش؟ ربع ثمن. ثلاثة تعطى ربعا وثمنا. فيكون نصيبها ثلاثون. اذا ثلاثون وثلاثون ستون عشرون بالنسبة لنصيب الام تكون ثمانون طيب مثال اخر

221
01:40:52.150 --> 01:41:29.400
هلك هالك عن زوج وابوين وبنتين زوج وابوين وبنتين الزوج له الربع والابوان سدس كل واحد سدس والبنتين الثلثان. المسألة من لا عندنا الان زوج ربع وثلث. اذا المسألة من اثني عشر للزوج

222
01:41:29.700 --> 01:41:54.750
الربع ثلاثة وللبنتين الثلثان كم؟ ثمانية وللابوين كل واحد سدس اثنان واثنان اربعة فيها عون ولا ما فيها عون؟ فيها عون؟ عالت الى كم؟ الى خمسة عشر. اذا نقول الان سهام الزوج كما نقول

223
01:41:54.750 --> 01:42:19.700
ثلاثة من خمسة عشر ثلاثة من خمستعشر لو قدرنا ان التركة نقول زوج وابوان وبنتان. المسألة من اثني عشر للزوج الربع ثلاثة وللبنتين الثلثان ثمانية وللأبوين كل واحد منهم السدس وعادت المسألة الى

224
01:42:19.700 --> 01:42:51.900
نصيب الزوج ثلاثة نسبة الثلاثة الى الخمسة عشر خمس فاعطه من شركة خموسا التركة كم؟ عشرون خمسها اربعة خمس واربعة. طيب نأتي الى الابوين. الاب الام والاب لهما من المسألة كل واحد له اثنان من خمسة عشر. كيف تكون النسبة

225
01:42:52.100 --> 01:43:18.900
نقول الاثنان ثلثا خمس. ثلثا خمس فاعطه من المسألة ثلث الخمس كما ثلث الخمس   ثلاثة الا ثلث. ثلاثة الا ثلث ولكن نصيب البنتين ثمانية من خمسة عشر انسب الثمانية الى خمسة عشر. كم تكون النسبة

226
01:43:19.150 --> 01:43:49.950
ثلث وخمس الثماني بالنسبة لخمسة عشر ثلث وخمس فاعطه من التركة بتلك النسبة طيب هذه هذه طريقة النسبة والطريقة هناك طريق اخر وهو طريق الضرب كما اشار المؤلف قال وان شئت ضربت سهامه في التركة وقسمت الحاصل على المسألة فما خرج فنصيبه الى اخره. نعم

227
01:43:49.950 --> 01:44:59.950
احسن الله اليك اللهم وكل  ولزوج او زوجة نعم يقول مالك رحمه الله فصل في بيان ميراث ذوي الارحام وذول الارحام كل قريب ليس بصاحب فرض ولا تعصيب. كل قريب ليس بصاحب فرض ولا تعصيب

228
01:44:59.950 --> 01:45:19.950
وقد اختلف العلماء رحمهم الله في ارثهم هل يرثون او لا او لا يرثون على اقوال ثلاثة فمنهم من قال انهم يرثون مطلقا ومنهم من قال انهم لا يرثون مطلقا ومنهم من قال يرثون اذا كان بيت المال منتظما. وارجح

229
01:45:19.950 --> 01:45:44.050
هو القول بتوريثهم. لقول الله عز وجل واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض اذا من ابواب الارحام كل قريب ليس بصاحب فرض ولا تعصيب واختلف العلماء ايضا في كيفية توريثهم. في كيفية توريثهم فمنهم من قال انهم انه يقدم الاقرب

230
01:45:44.050 --> 01:46:08.700
فمن كان اقرب فهو احق ومنهم من قال انه ينزل كل واحد منهم منزلة من ادلى به. وهذا يسمى مذهب اهل التنزيل مذهب مذهب اهل التنزيل بمعنى ان تنزل كل واحد من من ذوي الارحام منزلة من ادلى به

231
01:46:08.700 --> 01:46:28.700
هذا القول هو الراجح. اذا ميراثهم يكون بالتنزيل. بالتنزيل فتنزل كل واحد من ذوي الارحام منزلة من ادلى به ثم تقسم المسألة كأن الميت مات انا. مثال ذلك هلك هالك عن بنت

232
01:46:28.700 --> 01:46:51.650
بنت بنت وبن اخ لام بنت بنت بنت وابن اخ الام فنرقي كل واحد من ذوي الارحام حتى يصل الى الوارث البنت الان بنت بنت بنت نرقيها حتى تصل الى البنت

233
01:46:51.750 --> 01:47:12.450
وابن اخي ام يعني ابن ابن اخي ام نرقيه حتى يصل الى الاخ لامه. فنقسم المسألة كأن الميت مات عن بنت واخ ثم نعطي نصيب البنت لبنت البنت النازلة ونصيب الاخ لام لابن الاخ لام الناس. هذا يسمى

234
01:47:12.600 --> 01:47:32.600
مذهب اهل التنزيل مذهب اهل التنزيل. اذا لغو الارحام هم كل قريب ليس بصاحب فرض ولا تعصيب. وآآ يرثون على القول الراجح ويكون توريثهم بطريق التنزيل. ومعنى طريق التنزيل انك تنزل

235
01:47:32.600 --> 01:47:52.600
كل واحد من ذوي الارحام منزلة من ادلى به ثم تقسم الميت ثم تقسم المال كان الميت مات عنهم. ولهذا قال البرهاني رحمه الله وفيه مذهبان يعني في الاحرام وفيه مذهبان ذا النجابة والراجح

236
01:47:52.600 --> 01:49:10.300
تنزيل للقرابة مراجع تنزيل للقرابة. نعم. اذا ننتقل الى ما بعده هذا نعم ميراث الحمل      نعم هذا الفصل او هذا الباب في ميراث الحمل وهو والحمل ما يكون في بطن المرأة يعني هو الجنين الذي يكون في بطن المرأة

237
01:49:10.500 --> 01:49:30.500
والحمل لارثه شروط. منها اولا تحقق وجوده حين موت مورثه. وثانيا ان تضعه فيه حياة مستقرة. فيشترط لارثه شرطان. الشرط الاول ان نتحقق من وجوده حينما مات مورثه. والشرط الثاني ان

238
01:49:30.500 --> 01:49:50.500
يخرج وفيه حياة مستقرة. والكلام في الحمل اولا في ارثه هل يرث او لا يرث؟ ثانيا في ارث من معه اما ارثه ارث الحمل. فان كان الحمل مما يختلف ذكورة وانوثة فانه يوقف له الاكثر

239
01:49:50.500 --> 01:50:16.650
من ارثي ذكرين او انثيين من ارث ذكرين او انثيين وان كان لا يختلف ذكورة ولا انوثة كالاخوة من الام فانه يوقف له ميراث شخصين وقدرهما كيفما شئت. وقدرهما كيفما شئت. اما ارث من معه. ارث مع من مع الحمل

240
01:50:16.650 --> 01:50:40.850
فمن مع الحمل لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يحجبه الحمل فلا يعطى شيئا والثاني ان ينقصه الحمل فيعطى الاقل والثالث الا يؤثر الحمل على ارثه شيئا فيعطى نصيبه كاملا. مثاله هلك هالك عن زوجة

241
01:50:40.850 --> 01:51:10.550
وجدة وعم كذلك هالك عن الزوجة وجدة وعم. الان الذين مع هذا الحمل زوجة وجدة الحمل ينقص الحمل ينقص ميراث الزوجة فتعطى الاقل وهو الثمن. ولا يؤثر شيئا في الجدة فتعطى نصيبها كاملا

242
01:51:10.550 --> 01:51:31.550
العمد لو خرج ذكرا فلا يعطى شيئا اذا من مع الحمل ان كان الحمل يحجبه لم يعطى شيئا وان كان ينقصه اعطي اليقين وان كان لا يؤثر فيه شيئا اعطي او نعطيه نصيبه كاملا نعم

243
01:51:31.550 --> 01:52:12.000
ولا تصح الوصية طيب هنا بقي مسألة مهمة وهي قول المؤلف رحمه الله ومن قتل مورثه ولو كان بمشاركة او سبب لم يرثه ان لزمه قود اودية او كفارة. هذا تقدم الكلام عليه وان القتل المانع من الارث على المشهور من مذهب

244
01:52:12.000 --> 01:52:32.000
ما اوجب قصاصا اودية او كفارة. وعلى هذا كل انواع القتل تكون مانعة من الارث يقول من قتل مورثه ولو بمشاركة او سبب. يعني كان سببا في قتله. تسبب في قتله او شارك في قتله فانه

245
01:52:32.000 --> 01:52:56.150
يمنع من الارث. لانه حينئذ يكون قد استعجل شيئا قبل اوانه. ومن استعجل شيئا قبل اوانه فانه يعاقب بحرمانه يعاقب بحرمانه. لكن تقدم ان القول الراجح ان القتل ان قتل الخطأ لا يمنع الارث

246
01:52:56.300 --> 01:53:16.300
لو ان شخصا قتل شخصا خطأ فانه يرث منه كما سبق. قال ولا يرث رقيق ولا يورث لانه لا يملك والله عز وجل اظاف الارث الى الوارث باللام الدالة على الملك. ونقول

247
01:53:16.300 --> 01:53:43.700
ولهن وهذا يدل على ان انه لابد ان يكون الوارث من او المورث ممن يملك. قال ويرث مبعض ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. نعم   العتق. طيب نكمل على السرعة ان شاء الله. نعم

248
01:53:44.000 --> 01:55:02.450
ولا تصح الوصية  فان ادى على سيدنا من كل ماله او ومن اعتق رقبة عند عدم عصبة النسب. طيب هذا الباب ذكر المؤلف رحمه الله فيه احكام العتق والكتابة والتدبير

249
01:55:02.800 --> 01:55:22.800
وسنتكلم عليها كلاما مجملا لانه لا وجود لها في وقتنا الحاضر وايضا الوقت قد لا يسعفنا. اما العتق فهو اللغة بمعنى الخلاص واما شرعا فهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. تحرير الرقبة وتقرير

250
01:55:22.800 --> 01:55:54.050
وقد جعل الله عز وجل للعتق اسبابا قدرية واسبابا شرعية. فالاسباب القدرية ان الانسان اذا مثل بعبده فانه يعتق عليه. لو قطع انفه او يده فانه يعتق عليه والاسباب الشرعية هي الكفارات. فان الله عز وجل جعل العتق خصلة من خصال الكفارة في كفارة القتل وفي كفارة

251
01:55:54.050 --> 01:56:18.350
اليمين وفي كفارة الجماع في نهار رمضان وفي كفارة الظهار فهذا بما يدل على ترغيب الشارع في العتق ان جعل له اسبابا قدرية واسبابا شرعية. والعتق يحصل من امور اربعة. القول والفعل والملك والسراية

252
01:56:18.550 --> 01:56:52.450
القول والفعل  الملك والسراية فالقول منه صريح وكناية. كما لو قال اعتقتك انت حر. والفعل اذا مثل بعبده كما لو قطع انفه او نحوه فانه يعتق. والملك اذا ملك ذا رحم محرم منه. اذا ملك ذا رحم محرم عليه فانه يعتق. لو

253
01:56:52.450 --> 01:57:12.450
امه اباه عمه خاله فانه يعتق والضابط في ذلك انه لو قدر ان احدهما ذكر ان احدهما ذكر والاخر انثى حرم التناكح بينهما فيعتق عليه. والثالث السرايا وهي ما اذا اعتق جزءا من

254
01:57:12.450 --> 01:57:39.250
مشترك فان العتق يسري الى بقيته هذا ما يتعلق العتق. اما الثاني وهو الكتابة فالكتابة هي شراء العبد نفسه من سيده. شراء العبد نفسه من سيدي والاصل فيها قول الله عز وجل والذين يبتؤون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا

255
01:57:39.250 --> 01:58:03.500
اشترط الله عز وجل في الكتابة قال فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. ان يكون فيه خير من الكسب لئلا يكون عالة على غيره ومن شرط الكتابة عند اهل العلم ان تكون منجمة منجمة لا تصح عنده دفعة واحدة بل لابد ان تكون منجمة يعني مؤجلة

256
01:58:03.500 --> 01:58:32.900
باجال اجلين فاكثر وفي الاية الكريمة يقول الله عز وجل فاتوا فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاهم  والامر بالايتاء هنا موجه للاسياد ولغيرهم الامر الموجه لغير الاسياد ان يعطوا من الزكاة. ولغير وللاسياد ان يحط عنه بعض النجم يعني بعض القسط او ان

257
01:58:32.900 --> 01:58:58.050
ما يكون اساسا لكسبه. الامر الثالث فيما يتعلق بالباب هو التدبير والتدبير تعليق العتق بالموت. تعليق العتق بالموت في ان يقول الانسان لسيده. بان يقول السيد لعبده اذا مت انت حر. اذا مت فانت حر. هذا يسمى تدبيرا سمي بذلك لانه يعتق دبر موته

258
01:58:58.100 --> 01:59:24.150
موته. اذا سورة التدبير ان يقول اذا مت فانتحر او اذا مت فانت حر. اذا مات خلاص مش الفايدة. طيب اه المسألة الرابعة ام الولد ام الولد من هي ام الولد؟ هي الامة التي وطئها سيدها واتت منه بما تبين فيه خلق انسان فصاعدا

259
01:59:24.750 --> 01:59:46.100
هذي ام ولد الامة التي وطئها سيدها واتت منه بما تبين فيه خلق انسان صاعدا هذا ما يتعلق باحكام العتق الكتابة والتدبير وامهات الاولاد. وانما اعرظنا عن عن القراءة في اولا لضيق الوقت. وثانيا

260
01:59:46.100 --> 02:00:09.450
ان هذه الاحكام ليست موجودة الان لكن طالب العلم عليه ان يتصورها وان يعرفها لانه تمر به امثلة يذكرها الفقهاء في يتعلق بهذا الباب. نعم الأسئلة طيبة عندك اسئلة؟ نعم عندك او

261
02:00:10.700 --> 02:00:30.700
اسئلة حقت الكوبون الطيب نبي نعطيكم فيه كم هدية عندكم واحدة؟ اه عندنا اليوم اربع مرات لا الان الان عندك واحدة. اي نعم كوبون. كوبون واحد. طيب انا اعطيكم نزود الهدايا تصير كل يوم اربع هدايا ان شاء الله. جزاك الله خير

262
02:00:30.700 --> 02:00:54.750
طيب جيب اللي معك عشان معك شيء؟ آآ داخل يا شيخ طيب داخل بس اجل طيب نسأل اسئلة تقدم لنا في باب الحجب باب الحجب القاعدة في الحج بالنسبة للاصول

263
02:00:54.850 --> 02:01:42.150
والفروع. نعم  اسمك؟ ابراهيم. يلا يا ابراهيم كله واقف   اذا كان اذا كان من جنسه. صحيح. طيب. والفروع هم كل ذكر وارد من فروع فانه يحجب من تحته مطلقا  الحواشي كيف؟ لا الحواشي كله ذكر

264
02:01:42.150 --> 02:02:29.450
كل ذكر اسم ايش اسمك تكتبها ها؟ ابراهيم ايش    كمل الباقي طيب طيب تعال تفضل خذ يلا. هذي خمس مئة وخمسة وعشرين ريال. يلا. طيب اه سؤال ذكرنا ان العصبة ثلاثة انواع. هم

265
02:02:29.750 --> 02:03:20.700
من اللي يتكلم؟ لا هذا ها. طيب من العصبة بالنفس    العصبة بالنفس من هم حول السؤال جاره جميع الوارثين ولجميع الذكور. طيب. العصب بالغير العصب وغيرهم من البنات وبنات الابل اذا كان معهم فرع وارث فقط ما في زيادة كل البنات وبنات

266
02:03:20.700 --> 02:03:50.700
ايه اناث الفروع والاخوات في غير ام فكان معهم فرع في الدرجة طيب والعصبة مع الغير. والعصبة مع الغير والشقيقات. فقط يلا هذي خمس مئة مي بسهلة. خذ يلا. مساك الله بالخير. طيب السؤال الاخير

267
02:03:50.700 --> 02:04:12.750
نسأل في ما هو من هي ام الولد ام الولد. ما نقبل باليمين باليسار باليمين. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطوره وشأنه كله هي ام الولد

268
02:04:12.850 --> 02:04:48.150
ها؟ ايه. واتت بما تبين فيه خلق انسان. فصاعد طيب المدبر عشان السؤال دا خفيف الفقرة الثانية المدبر ما هو؟ انت انت مدبر هو العبد الذي علق لا تدبير ما هو التدبير

269
02:04:48.400 --> 02:05:23.150
لا هو الان يتجاوب عن نصف الاجابة خلوه هنا مثل لنا اساس نعرف نشوف هو التدبير تعليق العتق على الموت. مثاله عطنا مثال اعطنا مثالا. اذا مت فانت حر طيب يلا اكتب اسمك وخذها

270
02:05:23.200 --> 02:05:57.500
طيب بقى الاخير عاد ياخذها من من الاخوة وهي شوف الان ما هي مشكلة طيب ما اسباب الارث وما وانع الارث الجهة هذي الطيبة. يلا ها. تفضل. النكاح والنسر والولاء. والولاء

271
02:05:57.500 --> 02:06:37.500
وموانع الارث جيب ابيات رق وقتل طيب وفيه سبب اسباب مختلف فيها ايه. القرد. في الارش. اي نعم. اللقيط اسلام الرجل على يديه الى الله. اذا تأخذ من طيب. طيب سؤالان

272
02:06:37.500 --> 02:07:07.500
نختم منكم طلاب كيف تعلمنا اكثر من مرة علم الفرائض كما تقدم من العلوم المهمة وظبطها يكون اول بدراستها على عالم او طالب علم هي تحتاج الى تمارين وامثلة وثانيا العناية بالقواعد والضوابط يعني كما كما مر بنا الحجب المؤلف رحمه

273
02:07:07.500 --> 02:07:27.500
ذكر امثلة كثيرة في الحج يجمعها ما ذكرناه من القواعد والضوابط اليسيرة. فمعرفة القواعد والضوابط هنا في هذا الباب وفي غيره هي تريحك ولذلك كان من فوائد معرفة القواعد الفقهية والضوابط الفقهية انها تجمع منثور المسائل في سلك واحد

274
02:07:27.500 --> 02:07:47.500
بدلا من ان من ان تحفظ مئة مسألة او الف مسألة يكفيك عنها هذي القاعدة. اضرب مثالا قاعدة اليقين لا يزول في ما من باب من ابواب الفقه الا وتدخل فيه. فاذا حفظت هذه القاعدة كفتك عن حفظ كثير من المسائل. نعم

275
02:07:47.500 --> 02:08:12.016
اضعف ولا ايش قلنا ايش؟ اول سؤال. وكل قوم يخدم المرأة. نعم. اجب الذي يدلي بقرابة واحدة وهو خلاص