﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد ان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وان شر الامور محدثاتها. وكل محدثة بدعة وكل بدعة

3
00:00:40.050 --> 00:01:10.050
ضلالة وكل ضلالة في النار. ابتداء اشكر الاخوة القائمين على هذا المسجد المبارك وادارته و نشر العلم فيه فكم من محاضرة وكم من دروس علمية اقيمت في هذا المسجد فلله الحمد والمنة سبحانه

4
00:01:10.050 --> 00:01:40.050
وتعالى. وهكذا يستمر هذا النشاط باقامة مثل اه هذا الدرس العلمي المؤصل ان شاء الله تعالى في دراسة الفقه وان كان الاعلان انه في فقه العبادات ولكن آآ النية ان شاء الله تعالى اتمام الكتاب كله. وان

5
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
انما هي مراحل فالمرحلة الاولى في فقه العبادات ثم ننتقل بعد ذلك الى فقه المعاملات احكام النكاح والطلاق الى الايمان والنذور وان يتم هذا الكتاب ان شاء الله تبارك وتعالى. وهذا الحضور الطيب اسأل الله

6
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
تبارك وتعالى ان يديمه وان يستمر الناس في الحرص على طلب العلم وتحصيله. وذلك انه من اعظم القربات التي يتقرب بها العبد الى الله جل وعلا. وقد سئل الامام احمد اي العمل له؟ قال طلب العلم اذا صحت فيه النية

7
00:02:20.050 --> 00:02:37.950
قالوا وكيف تصح النية؟ قال ان ينوي ان يرفع الجهل عن نفسه وعن غيره فنسأل الله ان نكون جميعا كذلك. والله سبحانه وتعالى قد مدح اهل العلم واثنى عليهم. فقال سبحانه

8
00:02:37.950 --> 00:02:57.950
تعالى يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. والنبي والله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقه الى الجنة. فلو اخذ كل واحد

9
00:02:57.950 --> 00:03:17.550
منا من ايام الاسبوع يوما وقضى منه ساعة او ساعتين في طلب العلم لحصل خيرا كثيرا وها نحن اليوم في هذه الليلة المباركة ان شاء الله تعالى نبدأ بدراسة كتاب فقهي

10
00:03:17.750 --> 00:03:37.750
في مذهب الامام احمد رحمه الله تبارك وتعالى وذلك في كل اربعاء من ليلة الخميس ان شاء الله تعالى في آآ كل آآ يوم اربعاء ليلة الخميس اه نأخذ ساعة او ساعتين قريبا من ذلك في قراءة اه هذا الكتاب النافع ان شاء الله تعالى

11
00:03:37.750 --> 00:03:57.750
وكما قلت ان طلب العلم امر مهم جدا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. ونحن نريد من هذه الدنيا ان نخرج منها الى الجنة. وهذا طريق عظيم

12
00:03:57.750 --> 00:04:17.750
مبارك للجنة. والانسان اذا علم كانت عبادته على بصيرة. ولا شك ان الذي يعبد الله الله على بصيرة اعظم اجرا عند الله تبارك وتعالى ممن كان امعة. ان قالوا له صلى وان قال له صم صام وان قال له لا تفعل لم يفعل

13
00:04:17.750 --> 00:04:37.750
لا انسان يختار هو بنفسه ويتعلم العلم ولا يقبل ان يقاد ولكن يقود. وهذا لا يكون الا اذا جد في طلب العلم وتحصيله. ولا فرق في بين الصغير والكبير في هذا. فانه كما ان الكبير

14
00:04:37.750 --> 00:05:00.700
يطلب العلم الصغير يطلب العلم والمتوسط بينهما يطلب العلم. الامام احمد رحمه الله تعالى يقول مع المحبرة الى المقبرة يعني حتى اموت وانا اطلب العلم ولا شك ان التعليم في الصغر افضل من التعليم في الكبر. كما قال الشافعي رحمه الله تعالى تعلم فليس المرء يولد عالما وليس اخوا

15
00:05:00.700 --> 00:05:20.700
علم كمن هو جاهل فان صغير فان كبير القوم ان كان جاهلا صغير اذا التفت عليه الجحافل وان صغير القوم ان كان عالما كبير اذا ردت اليه المحافل. ويقال من فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه اربع لوفاته

16
00:05:20.700 --> 00:05:40.700
ولذلك نحن نحسن الظن نكون كلكم شباب. الحمد لله ما فاتكم التعليم. وان شاء الله تعالى نسأل الله جل وعلا ان يجعلنا جميعا من المتعلمين الحريصين على معرفة امور دينهم. قراءة الفقه على المذاهب مسألة

17
00:05:40.700 --> 00:06:00.700
مهمة جدا حقيقة اذا راعى الانسان آآ طريقة اخذ العلم عن طريق المذهب. قراءة العلم عن طريق المذهب كهذا الكتاب الذي نقرأه هو ليس مقصودا لذاته. وانما هو وسيلة. وكل المذاهب تقريبا من حيث التفصيل

18
00:06:00.700 --> 00:06:20.700
مسائل وكذا متقاربة مذهب الشافعي كمذهب احمد كمذهب ابي حنيفة كمذهب مالك رحمهم الله جميعا. بل حتى الكتب التي الفت على غير المذاهب ككتاب الشوكاني الدور المضي كل كل هذه الكتب التي الفت في الفقه متشابهة تقريبا. وانما الانسان يفرق

19
00:06:20.700 --> 00:06:40.700
بين التعليم الذهني والممارسة العملية. الممارسة العملية نعبد الله كما يحب ويرضى. كما صح. اما القراءة والدراسة فلا ابدا ان يدرس انسانه على مذهب من هذه المذاهب ليعرف كيف وصل العلم الى هذه الدرجة وتميز

20
00:06:40.700 --> 00:07:00.700
ازا علماء المذاهب الاربعة عن غيرهم بتلاميذهم لا بانفسهم. والا كان غيرهم كمثلهم في العلم والفضل والمكانة والفهم وغير ذلك لكن القضية ان ابا حنيفة رحمه الله تعالى كان له تلاميذ نشروا علمه وكذلك مالك كان له تلاميذ نشروه

21
00:07:00.700 --> 00:07:20.700
علما وكذلك الشافعي كان له تلاميذ نشروا علمه وكذلك احمد كان له تلاميذ نشروا علمه. والا في زمن هؤلاء العلماء الكبار كان هناك كمثلهم واحسن منهم واقل منهم. يعني من حيث العلم والتحصيل وكذا. كل القظية ان هؤلاء نشر تلاميذهم علمهم. وهم لم يأمروا الناس

22
00:07:20.700 --> 00:07:40.700
ولا بالتمسك بمذاهبهم. وانما قصدوا ان يقربوا العلم الى الناس خاصة الفقه. يقربونه الى الناس رفع الله تبارك وتعالى بذلك علمه. ولذا طلب العلم عن طريق هذه الطيب لكن اهم شيء الانسان لا يتعصب. لمذهب لا يتعصب الا لشخص واحد وهو

23
00:07:40.700 --> 00:08:00.700
والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يتعصب له. اما غير النبي صلى الله عليه وسلم فيؤخذ من قوله ويسر. بل ان اصحاب المذاهب الامام احمد الامام الشافعي الامام مالك الامام ابو حنيفة كانوا يرفضون ان يقلدهم احد او ان يأخذ قولهم دون دليل. بل كانوا يعتقدون ان هذا هو الحق

24
00:08:00.700 --> 00:08:24.500
فقالوا به على هذا الاساس والتقليد كما قال اهل العلم بالنسبة آآ لحاله ومذموم. ولكن نفرق بين التقليد لدراسة المذهب. والعامي لا مذهب له. لا يجوز لعامي انسان لا يقرأ لا يكتب او يقرأ ويكتب شيئا يسيرا

25
00:08:24.500 --> 00:08:44.500
او ليس من طلبة العلم ان يقول انا حنبلي او انا مالكي او انا حنفي او انا شافعي لا يجوز هذا الكلام. بل يقول انا مسلم ويكفي. ذلك مذهب العامي مذهب مفتيه. الذي قال الله تبارك وتعالى فيه فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ولا يجوز ان يسأل

26
00:08:44.500 --> 00:09:04.500
عالما بعينه لا يسأل غيره بحيث يقول ابحثوا لي عن امام او عالم حنبلي او عالم شافعي او عالم مالكي او حنفي لاني انا حنفي لا الا منه. لا قل لاني انا مسلم لا اخذ الا من محمد صلى الله عليه وسلم. اما هذه المذاهب فهي لتقريب المسائل

27
00:09:04.500 --> 00:09:24.500
وتعليمها ولم يأمروا الناس بتقليدهم. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية من قال انه يجب تقليد شخص بعينه غير النبي صلى الله عليه وسلم يستتاب فان تابوا الا قتل الى هذه الدرجة لا يقلد في كل شيء الا المعصوم صلى الله عليه وسلم واما غير المعصوم فيؤخذ من قول

28
00:09:24.500 --> 00:09:44.500
ويترك من قوله. على كل نحن الان اه في دراسة لمذهب الامام احمد رحمه الله مذهب الامام احمد يعني اشتهرت فيه ثلاثة كتب اللي هي المتون. ثلاثة متون اشتهرت في مذهب الامام

29
00:09:44.500 --> 00:10:14.500
احمد وعليها مدار المذهب. منها هذا المتن الذي اختاره اخوانكم لاخوانكم لنتدارسه في آآ مثل هذه الليالي وهو دليل الطالب. المتون الثلاثة اولها مختصر الخراقي. ومختصر الخرقي هو هو المتن للحنابلة وهو من اهم متونهم. واعتنى به آآ العلماء المنتسبون لهذا المذهب دراسة

30
00:10:14.500 --> 00:10:34.500
وتعليما وكذا آآ اهتموا به كثيرا مختصر الخرقي وحتى قيل له اكثر من ثلاث مئة شرح وتعليق وآآ بسط لهذا المختصر. ومن اشهر من شرحه ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه المغني. وهو من اعظم كتب الحنابلة

31
00:10:34.500 --> 00:10:54.500
في هذا الزمان حتى قال العز ابن عبد السلام بعد ما استجزت الفتوى حتى اقتنيت وقرأت المغني والمحلى يا الله استجزت الفتوى. واضاف الذهبي رحمه الله تعالى الى ذلك كتاب التمهيد لعبد

32
00:10:54.500 --> 00:11:14.500
ابن عبد البر السنن البيهقي رحمهم الله تبارك وتعالى جميعا. على كل حال هذا كتاب مختصر الخرقي اول اه مصنف تقريبا للحنابلة في متونها. متن. ثم ذلك اه جاء متن دليل

33
00:11:14.500 --> 00:11:33.650
الطالب ودليل الطالب متأخر جدا يعني اخر اخر هذه المتون تقريبا لان قبله جاء متن المقنع وهو لابن قدامة الذي شرح مختصر الخراقي. الف كتابه المقنع وصار هذا الكتاب له صيت. عظيم عند

34
00:11:33.650 --> 00:11:53.650
نابلة ما بين شارح ومختصر وباسط لهذا الكتاب. ومن اشهر ما عرف عنه اللي هو زاد المستقنع. في اختصار المقنع وهناك الروض المربع شرح زاد المستقنع غير ذلك من الكتب التي الفت على

35
00:11:53.650 --> 00:12:13.650
الكتاب الذي هو المقنع لابن قدامة وصار من اهم المتون عند الحنابلة. ثم بعد ذلك جاء الفتوحي ابن النجار رحمه الله تبارك وتعالى وجمع بين كتابين من اهم كتب الحنابلة وهو كتاب

36
00:12:13.650 --> 00:12:49.250
التنقيح تنقيح اللي هو الانصاف المرداوي كتاب المقنع لابن قدامة وجمعهما في كتاب منتهى الايرادات ثم جاء مرعي بن يوسف الحنبلي واختصر منتهى الايرادات في كتابه دليل الطالب. فهذا الكتاب اذا دليل الطالب هو يعني زبدة بالنسبة لمذهب الحنابلة للامام مرعي

37
00:12:49.250 --> 00:13:09.250
بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى ورحم الجميع. ورحم الحاضرين والحاضرات. رحم الجميع سبحانه وتعالى. فالشاهد انها ثلاث متون متن الخرقي ومتن المقنع ومتن الدليل. واختار اخوانكم ان ندرس

38
00:13:09.250 --> 00:13:39.250
في هذا المسجد المبارك كتاب متن الدليل. دليل الطالب الذي هو مختصر من منتهى ايرادات الذي جمع بين المقنع وبين التنقيح. وهو كتاب طيب مبارك نافع جدا الله تبارك وتعالى ان آآ ينفع الحاضرين والسامعين به. آآ نبدأ ان شاء الله تعالى آآ

39
00:13:39.250 --> 00:14:09.250
قراءة آآ هذا المتن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. ما لك الملك يوم الدين

40
00:14:09.250 --> 00:14:39.250
واشهد ان محمدا عبده ورسوله المبين لاحكام شرائع الدين امثال الفائز بمنتهى الدراسات فمن تمسك بشريعته فهو من الفائزين. صلى الله وسلم عليه وعلى جميع الانبياء والمرسلين وعلى وعلى ال كل وعلى ال كل وصحبه اجمعين. وبعد فهذا المختصر في

41
00:14:39.250 --> 00:14:59.250
على المذهب الاحمد مذهب الامام احمد بالغت في ايضاحه رجاء الغفران. وبينت فيه الاحكام احسن لم نذكر فيه الا ما جزم بصحته اهل التصحيح. وعليه الفتوى فيما بين اهل التلقيح والاتقان

42
00:14:59.250 --> 00:15:19.250
وسميته بدليل الطالب بنيل المطالب. والله اسأل ان ينفع به من اشتغل به. وان يرحمني والمسلمين انه ارحم الراحمين. نعم. هذا الكتاب دليل الطالب آآ قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي والمتوفى

43
00:15:19.250 --> 00:15:39.250
سنة ثلاث وثلاثين آآ والف من الهجرة آآ اخبر رحمه الله تبارك وتعالى انه في هذا الكتاب اراد ان يوصل المعلومة للناس. وهذا الكتاب خدم. هذا الكتاب خدم ومن اشهر من خدمه الشيخ ابن ظويان في شرحه له

44
00:15:39.250 --> 00:15:59.250
نار السبيل وهناك نيل المطالب شرح دليل الطالب للتغلب وهناك حواشي كثيرة للقاضي والعنجري واللبي وغيرهم لهذا الكتاب. وهناك تخريج لمنار السبيل وهو خدمة لنيل لدليل الطالب في في الاصل

45
00:15:59.250 --> 00:16:19.250
وهو اه ارواء الغليل للالباني رحمه الله تبارك وتعالى الجميع. يقول الشيخ اه مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى بعد حمده لله تبارك وتعالى وثنائه عليه قال واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له مالكي يوم الدين قال الفائز بمنتهى الارادات من ربه

46
00:16:19.250 --> 00:16:39.250
هذه اشارة الى انه مختصر لكتاب منتهى الايرادات للفتوح آآ ابن النجار رحمه الله تبارك وتعالى. قال فمن تمسك بشريعته فهو من الفائزين لا شك في هذا صلى الله عليه وعلى جميع الانبياء والمرسلين وعلى ال كل وصحبه اجمعين. اختلف اهل العلم في الال

47
00:16:39.250 --> 00:16:59.250
يعني من هم؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قيل الان اتباعه على دينه صلى الله عليه وسلم فيكون كل من تبعه على دينه فهو ومن اله وقيل الال هم اقارب النبي صلى الله عليه وسلم من ينتسبون الى هاشم عم النبي صلى الله عليه

48
00:16:59.250 --> 00:17:19.250
النبي صلى الله عليه واله وسلم وهناك من قال الان من ينسبون الى هاشم والى المطلب. والعلم عند الله جل وعلا ولكن شهد من هذا ان ال النبي صلى الله عليه وسلم حسب القائل ماذا يريد من الال اذا كان يريد الازواج

49
00:17:19.250 --> 00:17:39.250
والذرية والاقارب صح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. واذا اراد الانصار والاتباع صح هذا كذلك انه يطلق عليهم الال كما قال الله تبارك وتعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا ال فرعون. اشد العذاب مع ان فرعون معروف انه لا اولاد له. وان

50
00:17:39.250 --> 00:17:59.250
انما اله اتباعه الذين تبعوه على دينه الذي ارتضاه. وقال عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلبن صليبهم هم اليوم الك يعني انصارك. يقصد اهل مكة ضد ابرهة الحبشي الذي جاء ليهدم الكعبة. ثم قال وبعد

51
00:17:59.250 --> 00:18:19.250
فهذا مختصر في الفقه على المذهب الاحمد مذهب الامام احمد. بالغت في ايضاحه رجاء الغرف غفران. فنسأل الله ان يغفر له سبحانه وتعالى. قال وبينت فيه الاحكام احسن بيان لم اذكر فيه الا ما جزم بصحته اهل التصحيح والعرفان اي على المذهب. اهل التصحيح والعرفان اي على

52
00:18:19.250 --> 00:18:39.250
المذهب لان هذا هذا الكتاب او هذان الكتابان وهما الكتاب الاقناع ومنتهى الارادات هما تقريبا عمدة المذهب كتاب المقنع عفوا ومنتهى الارادات هما عمدة المذهب يعني اذا اختلف اهل المذهب يرجعون الى هذين كتابا وبعضهم قال لا وانما يرجع

53
00:18:39.250 --> 00:18:59.250
وفي المذهب يعني المعتمد في المذهب الى ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى في المقنع آآ الجد ابن تيمية وعبد السلام ابن عبد الله ابن تيمية جد شيخ الاسلام ابن تيمية في آآ كتابه غاية المنتهى

54
00:18:59.250 --> 00:19:19.250
ان هذا هذا هو المعتمد في على كل حال لا شك ان منتهى الايرادات والمقنع لا شك انهما كتابان معتمدان جدا في مذهب الامام احمد قال وسميته بدليل الطالب لنيل المطالب وهو كذلك كما سماه المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى. نعم

55
00:19:19.250 --> 00:19:40.700
قال كتاب الطهارة وهي رفع الحدث وجوال الخلق. طيب كتاب الطهارة يبدأون بكتاب الطهارة قبل مع ان الصلاة هي اول ما يبتدأ به ولكن لما كانت الصلاة من شروط صحتها الطهارة قدم اهل العلم كتاب الطهارة على كتاب الصلاة لانها

56
00:19:40.700 --> 00:20:00.700
لان الصلاة تبع للطهارة من حيث انه لا صلاة بدون طهارة. ولذا قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لا يقبل الله صلاة بغير طهور

57
00:20:00.700 --> 00:20:20.700
اذا تقدم الطهارة لانها مفتاح الصلاة. فتقدم على والاصل ان يبدأ بكتاب الصلاة. والطهارة تابعة للصلاة فلذلك قدمت على الصلاة من هذا الباب ان الصلاة لا تكون الا بالطهارة. قال وهي رفع الحدث. الحدث عند اهل العلم

58
00:20:20.700 --> 00:20:40.700
هو ما اقتضى وضوءا او غسلا او تيمما او مسحا الحدث هو الذي يقتضي اه ازالته او رفعه بهذه الاشياء اما بغسل واما بوضوء واما بتيمم واما بمسح. المهم ان يزال هذا الحدث واما باستجمار واما

59
00:20:40.700 --> 00:21:00.700
استنجاء هذا كله ازالة للحدث. وهذا الحدث اما ان يكون بولا او غائطا او وطأ او ما شابه ذلك من الامور وقد يكون شيئا يعني اه رغما عن الانسان كالحيظ والنفاس بالنسبة للمرأة والنوم هذه كلها احداث

60
00:21:00.700 --> 00:21:20.700
اه يلزم منها ان اه يتوضأ الانسان. والطهارة التي هي رفع الحدث هي النظافة والنزاهة من الاقذار الطهارة هي النظافة من الاقذار والنزاهة منها. هذه هي الطهارة. قال رفع الحدث وزوال الخبث

61
00:21:20.700 --> 00:21:40.700
عندنا رفع للحدث وعندنا زوال للخبث. الحدث يقال له رفع. والخبث يقال له زوال. وفرق بين الزوال والرفع ان الرفع يكون بفعلك. اما الزوال فلا يشترط ان يكون بفعلك. يمكن ان يزول بنفسه. اما رفع الحدث لابد من نية

62
00:21:40.700 --> 00:22:00.700
انما الاعمال بالنيات. فلا يرتفع الحدث الا بالنية. ولذلك رفع الحدث. اما الخبث فزواله. سواء ازلته انزلته انت او ازاله غيرك او ازال بنفسه. بغض النظر ان يزول الخبث ولا يشترط له النية لا

63
00:22:00.700 --> 00:22:20.700
اشترطوا لزوال الخبث النية. فلو فرضنا انه على الثوب مثلا آآ نجاسة فلو غسله غير ولبسته صحة انت ما ازلت الخبث ازاله غيرك ولا يحتاج الى نية في ازالة هذا الخبث. اما رفع الحدث

64
00:22:20.700 --> 00:22:40.700
لا يكون الا بنية. فلو الانسان يعني اغتسل بدون نية لا يكون هذا الغسل رافعا للحدث. ولو توضأ بدون نية لا يكون هذا الوضوء ورافعا للحدث. فرفع الحدث لابد له من نية. واما زوال الخبث فلا يشترط له النية ويمكن ان يزول الخبث بدون

65
00:22:40.700 --> 00:23:10.700
نية نعم. واقسام الماء ثلاثة. احدها طهور وهو الباقي على خلقته. يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو اربعة انواع ما يحكم الاستعمال ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو ما ليس وما هم يرفع حدث الانثى للرجل البالغ والانثى وهو ما خلت به المرأة المكلفة بطهارة

66
00:23:10.700 --> 00:23:30.700
عن حدث. طيب. قال اقسام الماء ثلاثة. وهذا مشهور عند اهل العلم انهم يقسمون الماء الى ثلاثة اقسام. اه قسم اه يعني هذا التقسيم لاجل ماذا؟ قال لان الماء لا يخلو من ثلاثة امور

67
00:23:30.700 --> 00:23:50.700
الماء لا يخلو من ثلاثة امور. ماء يمكن ان نزيل به الحدث. وماء لا يمكن ان نزيل به الحدث. وهذا الماء الذي لا يمكن ان نزيل به الحدث ينقسم الى قسمين الى طاهر والى نجس. ومن ذلك قسم

68
00:23:50.700 --> 00:24:10.700
كثير من اهل العلم الماء الى ثلاثة اقسام ماء طهور يجوز شربه ويجوز الوضوء به ورفع الحدث به. الثاني ماء يجوز شربه ولا يرفع الحدث. لا يجوز رفع الحدث به. والقسم الثالث هو الماء النجس. ومن اهل العلم من

69
00:24:10.700 --> 00:24:30.700
جعل الماء قسمين اما طاهر واما نجس. وقال كل ماء طاهر فهو طهور. فلم يفرق في الماء بين الطاهر والطهور فيقول كل ما جاز شربه من الماء يجوز الوضوء به. فلا يفرق بين الطاهر والطهور. المشهور في مذهب احمد

70
00:24:30.700 --> 00:24:50.700
وعند اكثر اهل العلم انهم يجعلون الماء ثلاثة اقسام طاهر طهور وطاهر غير طهور ونجس ثم ذكر القسم الاول قال واقسام الماء ثلاثة احدها طهور هذا الاول وهو طاهر طهور يجوز

71
00:24:50.700 --> 00:25:10.700
الوضوء به ورفع الحدث به. قال وهو الباقي على خلقته. يعني لم يتأثر بشيء اخر. ما كما الماء الذي ينزل من السماء مثلا او غيره. ماء باق على خلقته. قال يرفع الحدث ويزيل الخبث. يرفع الحدث يعني يتوضأ به. او يغتسل به. يرفع الحدث

72
00:25:10.700 --> 00:25:30.700
ويزيل الخبث من باب اولى. اذا كان يرفع الحدث اذا يزيل الخبث. يعني يجوز الاستنجاء به. اذا هذا الماء وهو الطهور يمكن ان نستنجي به نزيل القذارة ويمكن ان نتوضأ به فنرفع به الحدث. ثم جعله

73
00:25:30.700 --> 00:25:50.700
واربعة انواع. قال ماء يحرم استعماله. ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث. مع انه طهور ماء طهور الان هو يتكلم عن الماء الطهور قال حتى هذا الماء الطهور هناك ماء يحرم استعماله وبالتالي

74
00:25:50.700 --> 00:26:10.350
لا يرفع الحدث مع انه طهور لا يرفع الحدث. لكنه يمكن ان يزيل الخبث. قال هو الماء غير المباح الماء غير المباح. كالماء المسروق. او الماء المغصوب. يعني حق الاخرين حق الناس. يعني يقول ما لا يجوز

75
00:26:10.350 --> 00:26:30.350
ان تسرق ماء من شخص او تغتصب والفرق بين السرقة والغصب ان الغصب فيه قهر للانسان تأخذه امام عينيه انما السرقة اختلا يختلسه ويهرب به. فالقصد سواء هذا الماء الماء كان مسروقا او مغصوبا قال لا يجوز لك ان تتوضأ به

76
00:26:30.350 --> 00:26:50.350
انه ليس حقا لك هذا ماء الغير حق الغير. فلا يجوز لك ان تتوضأ به فان توضأت به لا يرفع الحدث. من هذا الباب لا لاجل الماء ولكن للطريقة التي استولى بها على الماء. اذا هو الماء طهور في حد ذاته. اذا لو استعمله صاحب

77
00:26:50.350 --> 00:27:10.350
ارتفع الحدث لو اعطاك صاحبه وهبك اياه ارتفع الحدث الاشكالية ليست في الماء ولكن في الطريقة التي تحصل بها على الماء. طريقة الغصب او السرقة لذلك قال لا يرتفع الحدث به لهذا السبب. قال لكن يزول الخبث

78
00:27:10.350 --> 00:27:30.350
لان ازالة الخبث لا تحتاج الى نية كما قلنا قبل قليل. لو غيرك ازال الخبث جاز. وزال الخبث بذلك. اما الوضوء والغسل هذا يحتاج الى نية وهنا كيف تنوي بماء محرم عليك اصلا مغصوب من قبل غيرك. اذا الماء الاول

79
00:27:30.350 --> 00:27:50.200
او النوع الاول من الانواع الاربعة وهو ماء آآ طهور ولكنه المشكلة في طريقة الوصول الى هذا الماء وهو بالغصب او السرقة فلا يرتفع الحدث بذلك قال وهو ما ليس مباحا

80
00:27:50.600 --> 00:28:20.600
قال وماء يرفع حدث الانثى للرجل البالغ والخنثى. وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة من حدث يرفع حدث الانثى لا يرفع حدث البالغ ولا الخنثى الخنثى الخنثى هو الذي ليس ذكرا ولا انثى. الان الناس اما رجل واما انثى. الناس اما رجل واما انثى

81
00:28:20.600 --> 00:28:40.600
هناك بعض المواليد يكون خنثى. وهو الذي تشترك فيه صفات الرجولة وصفات الانوثة. يعني فيه صفات ذكورية وفيه صفات انثى فيقال له خنثى يقال له تسمية العلماء له خنثى يعني تلقاه رجل لكن صوته صوت النساء يظهر له صدر بارز

82
00:28:40.600 --> 00:29:00.600
كالنساء او امرأة يظهر لها شنب او آآ يعني صوتها كصوت الرجال او لا يظهر لها صدر فتكون يعني القاء بين الرجل وبين الانثى ويسمى ايش؟ خنثى يسمى خنثى عند اهل العلم. وهذه الخنثى تنقسم الى

83
00:29:00.600 --> 00:29:20.600
ثلاثة انواع الخنث عند اهل العلم ثلاثة انواع. خنث ذكر وخنثى انثى وخنثى مشكل خنثى ذكر وانثى انثى وانثى مشكل. الانثى الذكر هو الذي تغلب صفات الذكور على صفات الانوثة. فيقال رجل فيه صفات

84
00:29:20.600 --> 00:29:40.600
اناث رجل فيه صفات الاناث فيقال له خنثى ذكر. الخنثى الانثى امرأة فيها صفات كورية امرأة فيها صفات ذكورية فيقال خنثى انثى. الخنثى المشكل الذي لا يستطيع الطبيب ان يجزم

85
00:29:40.600 --> 00:30:00.600
هل هو ذكر او انثى؟ هل هو ذكر او انثى التعادل تقريبا بين الصفات واحيانا يكون له فرج ذكر فرج انثى وذكر. رجل فيسمونه خنثى مشكل. وهذه حالات نادرة. لكن اهل العلم رحمهم الله تبارك وتعالى

86
00:30:00.600 --> 00:30:18.050
لما مرت عليهم هذه الحالات صنفوها فقالوا خنث ذكر وخنث انثى مشكل هنا آآ لان الخنثى يحتمل ان يكون ذكرا ويحتمل ان يكون انثى يعني غلب جانب الحظر وجعله مع الذكر. فقال

87
00:30:18.050 --> 00:30:38.050
ماء يرفع حدث الانثى لا الرجل البالغ والخنثى. وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة من حدث. هذه تقريبا تعتبر من مفردات مذهب احمد. من مفردات مذهب احمد خالفهم فيها الجمهور. او خالفهم فيها الجمهور. الجمهور

88
00:30:38.050 --> 00:30:58.050
وعلى خلاف مذهب احمد في هذه هذه من مسائل الامام احمد التي انفرد بها المذهب. وهي اذا امرأة اه توظأت بماء لوحدها وليس المقصود خلت اغلقت الباب ولم يرها احد لا خلت يعني استفردت بهذا الماء. وكان لرفع حدث. يعني ليس لتجديد

89
00:30:58.050 --> 00:31:15.900
الوضوء يعني لو كانت المرأة اصلا على وضوء ثم اتيناها بطست او طشت هذا فيه الماء فصارت آآ تتوضأ ومن هذا الطشت. طيب تتوضأ من هذا الماء وهي اصلا على وضوء وانما هذا يسمى ايش

90
00:31:16.250 --> 00:31:36.250
تجديد تجديد للوضوء مثل انت الان صليت المغرب وانت على طهارة لما اذن العشاء ذهبت وتوضأت نقول لك لماذا هل انتقض وضوءك؟ تقول لا ما انتقض وضوئي اذا لماذا توضأت تقول تجديد للوضوء اتباعا للسنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة مع انه ما انتقض وضوءه هذه السنة وتغيب عن الكثيرين

91
00:31:36.250 --> 00:31:56.250
وهي تجديد الوضوء لكل صلاة حتى لو لم آآ يعني آآ يعني ينقض الوضوء وكان النبي يحرص عليها كثيرا حتى ان آآ عمر بن الخطاب استغرب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في فتح مكة

92
00:31:56.250 --> 00:32:15.450
فالنبي صلى الله عليه وسلم خمسة فروض بوضوء واحد. صلى خمسة فروض بوضوء واحد. فقال له عمر يا رسول الله رأيتك تصنع شيئا ما رأيت يصنعه ابدا انه كان يرى النبي يتوظأ لكل صلاة. قال مرأت قال عمدا فعلته يا عمر. يعني حتى يعلم الناس ان الدين يسر

93
00:32:15.650 --> 00:32:35.650
وان الانسان طالما انه على وضوء لا يلزمه ان ان يجدد وضوءه. لكن من اراد الاجر من اراد السنة يقول انا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة. صلى الله عليه وسلم. يتوضأ هذا الذي يريد الاجر. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال

94
00:32:35.650 --> 00:32:55.650
اذا توضأ العبد فمضمضة واستنشخر الخطايا من فمه فاذا استنشق الخطايا من انفه فاذا غسل وجهه خرج خطايا من وجهه حتى تخرج من تحت اشفار كيف اذا غسل يديه خرج خطأ من الناحية حتى تخرج من تحت اظفاره فاذا مسح رأسه وخرجت مع اخر قطر الماء فاذا غسل قدميه خرجت الخطايا من قدميه حتى تخرج من تحت اظفاره

95
00:32:55.650 --> 00:33:15.650
اجر عظيم واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على الوضوء لكل صلاة. فهذه سنة فالمهم هنا يقول المؤلف اذا كان هذا الوضوء تجديدا ما في مشكلة يتوضأ به الرجل بعدها تتوضأ به الخنثى بعدها ما في اي مشكلة. لكن الاشكال

96
00:33:15.650 --> 00:33:35.650
قال عنده فيما اذا توضأت به المرأة عن حدث يعني منتقض وضوءها يعني نظر الى المعنى نظر الى الامر المعنوي وهو رفع العلم مع ان اه من حيث الجسد لا يختلف شيء بين منتقض وضوءه وغير منتقض وضوئها. ما الفرق بينهما؟ لا فرق بينهما ظاهر

97
00:33:35.650 --> 00:33:55.650
وانما فرق معنوي فرق معنوي ان هذه محدثة هذه غير محدثة. يقول فاذا توضأت به المرأة عن حدث فانه لا يجوز يعني لا لا يصح ان يتوضأ به الرجل ولا الخنثى. طيب واذا

98
00:33:55.650 --> 00:34:15.650
توظأت به المرأة تجديدا قال ما في اي مشكلة توظأ به الرجل يتوظأ به الخنثى. طيب ما الحكمة من هذا؟ قالوا نهى النبي ان يتوضأ الرجل من فظل وضوء المرأة. قالوا وهذا هو فضل وضوء المرأة. الذي تخلو به. ولكن الحديث الذي استدل به

99
00:34:15.650 --> 00:34:35.650
له تكملة نهى ان يتوظأ الرجل بفرض وظوء المرأة والمرأة بفظل وظوء الرجل والحديث لا يصح وبالتالي الصحيح وعليه الجمهور وهو انه آآ لا مانع ان يتوضأ الرجل بفظل وضوء المرأة وان خلت به وان كان في رفع حدث والعلم عند الله تبارك

100
00:34:35.650 --> 00:34:59.650
وتعالى. نعم قال وما املكه مع عدم الاحتياج اليه وهو ما امر بما قرأ وما اشتد حربه او برده او سخر ان من الدراسة او سخن بمعصوم او استعمل في طهارة النمذجة او في غسل كافر او تغير بلح المال

101
00:34:59.650 --> 00:35:29.650
او بما لا يمازجه كتغيره بالعود القمري. وقطع الكعب والدهن. طيب. النوع الثالث قال ماء يكره استعماله. يكره يعني ايش؟ يعني يصح. يصح الاستعمال لكن تركه افضل. اتركه تستعمله. لكن لو استعملته يرفع الحدث يرفع الحدث وهو ما زلنا نتكلم عن اي ماء الماء الطهور

102
00:35:29.650 --> 00:35:48.500
الماطة هو القسم الاول لان القسم الاول قسمه الى اربعة انواع جعله اربعة انواع. قال ماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج اليه. اذا اذا احتاج اليه يستعمله بدون كراهة اذا احتاج اليه يستعمله ولا كراهة لكن اذا لم يحتج اليه قالوا لا يكره

103
00:35:48.700 --> 00:36:10.150
يكره ان يستعمله. ما هذا الماء؟ قال ماء بئر بمقبرة ولم؟ قال لان هذا البئر يكون تحت الارض ونخشى ان يكون وصل اليه شيء من صديد او المدفونين الاموات. فيكون

104
00:36:10.150 --> 00:36:30.150
شيء من هذا. فلذلك يمنعون لهذا السبب ولكنه كما قلنا يكره. والصحيح انه لا يكره لا دليل على الكراهة والكراهة حكم شرعي يحتاج الى دليل. قال وماء اشتد حره او برد يعني ماء شديد الحرارة او ماء شديد البرد

105
00:36:30.150 --> 00:36:50.150
قال لانه من السنة اسباغ الوضوء. من السنة اسباغ الوضوء. واذا كان الماء شديد الحرارة الواحد يعني يريد ان يتخفف يتوضأ بسرعة حتى لا يؤذيه. هذا الماء وكذلك اذا كان الماء شديد البرودة. في ناس تتيمم

106
00:36:50.150 --> 00:37:10.150
صحيح ولا لا؟ تتيمم لان الماء ايش؟ بارد. فاذا كان عندك ماء بارد وعندك ماء دافئ. ايهما تستخدم؟ استخدم الدافئ. لماذا حتى تحسن الوضوء حتى تسبغ الوضوء. وكذلك اذا كان الماء حارا وماء دافئ تذهب الماء الدافئ لانه تسبغ الوضوء به

107
00:37:10.150 --> 00:37:30.150
وهذا لا يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم اسباغ الوضوء على المكاره لان اسباغ الوضوء على المكاره ليس مقصودا لذاته بحيث ان الانسان يبحث عن المكاره ليسبغ الوضوء يعني يكون عنده ماء آآ دافئ يبحث عن ماء حار يقول حتى اسبغ الوضوء على المكاره هذا ما امر

108
00:37:30.150 --> 00:37:49.650
به الشريعة ابدا وانما هذا يقال في من لا يجد الا هذا الماء ويريد ان يتوضأ وضوءا حسنا هنا يكون الامر. اذا الماء الذي اشتد حره او اشتد برده الاولى الابتعاد عنه يكره ان يتوضأ به لانه لن يسبغ الوضوء الا اذا

109
00:37:49.650 --> 00:38:09.650
تكلف في ذلك واذى نفسه وكره كره ذلك. فلذا لا لا يتوضأ الانسان بماء اشتد حره ولا بماء اشتد برده. قال او سخن بنجاسة او بمرصوب. نفرق بين الماء المغصوب وبين الماء الذي سخن

110
00:38:09.650 --> 00:38:29.650
المغصوب يعني الماء غير مغصوب لكن الحطب الذي سخن به الماء مغصوب يعني اخذ حطبا مغصوبا سرقه او اغتصبه من اناس ثم سخن عليه الماء. الماء ملكه هو او ماء بحر اللي يكون لكن سخنه

111
00:38:29.650 --> 00:38:49.650
فهنا الماء ليس هو هناك لما كان الماء مغصوبا قال ايش؟ يحرم. يحرم. اما هنا الماء ليس مغصوبا وانما المغصوب ايش شيء خارج ماهية الماء وهو الحطب الذي سخن به الماء. او مثلا الانسان يأتي الان مثلا

112
00:38:49.650 --> 00:39:09.650
تولة مثلا ويسخن عليها ويسرقها او يغتصبها ويسخن عليها الماء كذلك يكره ان يتوضأ بهذا الماء لانه سخن بمغصوب او سخن بنجاسة سخن بنجاسة يعني اوتي بميتة مثلا ميتة هي فاحرقها وسخن

113
00:39:09.650 --> 00:39:29.650
عليها الماء او اتى ببعر وجمعه وضمه الى بعض ثم بعد ذلك اشعله وسخن عليه الماء. اذا اذا سخن بنجاسة او سخن بمغصوب فانه يكره استعماله. لان الرائحة ايش؟ ستنتقل اليه. ستنتقل اليه

114
00:39:29.650 --> 00:39:51.400
لكنه ليس بنجس على كل حال. الماء ليس بنجس. نعم. طيب قال او استعمل في طهارة لم تجب  استعمل في طهارة لم تجب. الان الماء نوعان. الماء نوعان. ماء المستعمل. استعمل في طهارة واجبة

115
00:39:51.400 --> 00:40:11.400
استعمل في طهارة لم تجب. ما يستعمل في طهارة واجبة سيأتينا وهو الذي يسميه اهل العلم او في المذهب اللي هو الماء الطاهر غير سنتكلم عن سيئة الكلام عنه. الان يتكلم عن ماء استخدم بطهارة غير واجبة. يعني تجديد وضوء. تجديد وضوء. انت على

116
00:40:11.400 --> 00:40:31.400
الوضوء الان ثم وجدت ماء فتوضأت به جددت وضوءك. هذا الماء لم يتغير لم لم تزل تزل طهوريته ظل طاهرا طهورا لان استعملته بايش؟ طهارة غير واجبة تجديد وضوء تجديد وضوء. طيب انا الان اريد ان اتوضأ به

117
00:40:31.400 --> 00:40:52.950
هذا الماء الذي استعمل في طهارة لم تجب اريد ان اتوضأ به قال لا مانع. ولكن ان وجدت ماء لم يستعمل افضل يعني يكره استعمال هذا لانه في النهاية اسمه ايش؟ مستعمل. استعمل في طهارة. استعمل في طهارة. فان كان في طهارة

118
00:40:52.950 --> 00:41:15.750
واجبة سيأتينا الكلام عليه انه لا لا يجوز الوضوء به اصلا. على المذهب. اما اذا استعمل بطهارة غير واجبة قال يكره ان تستعمله وابحث عن غيره قال او في غسل كافر. عندنا غسل كافر وغسل مسلم ها

119
00:41:16.550 --> 00:41:39.800
هذي مشكلة هذي الان يقول اذا استعمل الماء في غسل كافر يكره استعماله واذا استعمل في غسل مسلم يحرم استعماله يعني شنو الكافر احسن المسلم؟ اطهر مسلم؟ لا ليس هكذا قصده. صحيح يفهم من هذا. يعني ممكن احد يحتجم

120
00:41:39.800 --> 00:42:04.250
الحين يستخدم في غسل كافر ويكره يستعمل في غسل مسلم يحرم؟ مسلم طاهر حيا وميتا. والكافر نجس حيا وميتا فكيف اذا استعمل في غسل كافر يجوز الوضوء به؟ واذا استخدم في غسل مسلم لا يجوز الوضوء به. نقول رجعنا الى المعنى

121
00:42:04.250 --> 00:42:29.850
نحن قلنا طهارة واجبة غسل المسلم طهارة ايش؟ واجبة. اليس كذلك؟ تغسيل المسلم مستحب. ولا مكروه ولا شنو؟ شنو حكم تغسيل المسلم بس واجب ولا فرض عليه الكفاية؟ فرض تغسيل المسلم فرض فرض على اذا طهارة ايش؟ واجبة طيب

122
00:42:29.850 --> 00:42:49.850
اذا حمل معنى انه استخدم في طهارة. استخدم بينما غسل كافر لو تغسله سبعين مرة يطهر ما ما يأثر فيه غسل الكافر لا يؤثر به ولذلك قالوا هذا الماء كأنه لم يستعمل اصلا. كأنه ما استعمل في طهارة لانه ما يطهر الكافر ما يطهر

123
00:42:49.850 --> 00:43:06.450
الكافر. فلذلك قالوا انه اذا استعمل في غسل كافر فانه لم يتغير اصلا ولم يتأثر. لكن اذا استعمل في طهر المسلم استخدم في طهارة واجبة. كما قلنا قبل قليل اذا استخدمته المرأة في طهارة واجبة

124
00:43:06.550 --> 00:43:26.550
لا يجوز الوضوء به. اذا استخدمته المرأة في طهارة غير واجبة يجوز الوضوء به. صحيح؟ هكذا يقولون. وان كان في الامرين انه يجوز الوضوء به حتى لو استخدم في طهارة كما سيأتينا الكلام عليه. طيب. قال او تغير بملح

125
00:43:26.550 --> 00:43:46.550
مائي الملح نوعان ملح مائي وملح معدني الملح ملحان ملح مائي وملح معدني الملح المعدني الذي نضعه الان في الطعام وكذا مصنع هذا هذا ملح معدني. الملح المائي هو ماء البحر

126
00:43:46.550 --> 00:44:06.550
المالح هذا هذا ملح مائي الذي يعني مخالط للبحر مخالط للماء هذا يسمونه ملح مائي اما الملح المعدني فهو الذي يفرز بعيدا عن الماء. يقول او تغير بملح مائي. يعني اذا تغير بملح مائي يكره. الوضوء

127
00:44:06.550 --> 00:44:26.550
به لانه اسمه متغير اسمه ايش؟ متغير وخروجا من الخلافة يقولون يكره الوضوء به. لكن اذا بملح معدني يقول هذا لا يجوز الوضوء به اصلا لان هذا صار ايش؟ يعني آآ تحول عن اسم الماء تحول عن اسم الماء

128
00:44:26.550 --> 00:44:46.550
غيره مما يمازجه فيقولون اذا اذا خالطه ملح معدني هذا لا يجوز الوضوء به اما اذا خالطه ملح ماء فانه يجوز الوضوء به ويكره. يجوز به ويكره. والصحيح انه لا يكره لانه لا دليل على ذلك. قال

129
00:44:46.550 --> 00:45:16.550
او بما لا يمازجه كتغيره كتغيره بالعود القماري وقطع الكافور والدهن. يعني تغير هذا الماء بما لا يمازجه اي لا يخالطه. كالعود العود اللي هو البخور. البخور القماري اه قمار مدينة في الهند. كان يسمونه العود القمري يعني الذي يأتي من مدينة قمار في الهند كان يأتيهم في ذلك الوقت. اه هذا

130
00:45:16.550 --> 00:45:36.550
العود يعني من حين هالهند ديرة بخور من ذلك الوقت طيب آآ او آآ قطع الكافور او الدهن لان هذه الاشياء يمكن ايش؟ ان تفرز يعني يعني ما تخالط الماء بحيث تمازجه. يمكن فرزها عن الماء. طيب

131
00:45:36.550 --> 00:45:56.550
اذا قال يكره ولا ايش؟ ولا يحرم لانه ما زال اسم الماء يستطيع فصله عن هذه الاشياء. على كل حال جميع ما ذكره المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى فيما يكره استعماله لا يصدق هذا الا على ما اشتد حره واشتد برده لانه فعلا الانسان قد لا يأتي بكمال

132
00:45:56.550 --> 00:46:16.550
الوضوء في حال اشتداد حر الماء او اشتداد برده والعلم عند الله جل وعلا. نعم. قال ماء زمزم الا في ازالة الخرج. نعم. اه ماء زمزم كذلك يجوز الوضوء به. ولا يكره الوضوء بماء

133
00:46:16.550 --> 00:46:36.550
زمزم لا يكره الوضوء بماء زمزم لا بأس الانسان يتوضأ بماء زمزم. لكن قالوا ايش؟ قالوا اكراما لهذا الماء لا تستعمله في ازالة الخلق اكراما لهذا انه ماء مبارك. الانسان لا يستعمله في ازالة الخبث. ازالة البراز والبول وكذا. لكن في الوضوء لا مانع من ان يستخدم الانسان

134
00:46:36.550 --> 00:46:56.550
ماء زمزم ليتوضأ به. نعم. والنبي توضأ من ماء زمزم صلى الله عليه واله وسلم. نعم على المذهب نعم يكره اذا دخل اكراما لماء زمزم يقولون. نعم. وما هم لا يؤخذ كمال البحر والابار

135
00:46:56.550 --> 00:47:16.550
والحمام والمسخن بالشمس والمتغير بطول الوضوء او الريق او بالريح من نحو ميتة او بما يشق صوم الماء عنه كطحلب وورق شجر ما لم توضع. نعم. هذا الان القسم الرابع

136
00:47:16.550 --> 00:47:36.550
من الماء الطهور. القسم الرابع من الماء الطهور وهو الذي لا يكره استعماله. هذا هذا اللي ايش مسموح الوضوء به ولا يكره استعماله. اذا قال ايش؟ القسم الاول ايش تذكرونه؟ يحرم استعماله الثاني

137
00:47:36.550 --> 00:47:59.400
على الذكر والانثى دون الانثى. الثالث يكره الرابع الان لا يكره. الرابع لا يكره وماء لا يكره استعماله كماء البحر ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر قالوا ان توضأوا منه؟ قال هو الطهور ماؤه. هو الطهور ماؤه. فهذا لا يكره الوضوء به

138
00:47:59.400 --> 00:48:19.400
يعني ماء البحر قال والابار والعيون والانهار هذه كلها آآ لا لا بأس الانسان ان يتوضأ بها طيب قال والحمام الحمام في السابق هو حمام البخار اللي الحين يسمونه اللي هو حمامات السونة والتنظيف وهذا هذا الحمام وليس

139
00:48:19.400 --> 00:48:39.400
الحمام اللي هو ما نسميه نحن اليوم الحمام الذي هو الحش. الذي نسميه نحن الحمام اليوم هو كانوا يسمونه الحش. طيب او المكان هذا هو الحمام. اما الحمام عند اهل العلم يذكرون الحمام يقصدون بالحمامات العامة. الحمامات العامة التي يدخل فيها الناس للتنظف

140
00:48:39.400 --> 00:48:59.400
يدخل فيها الناس التنظف هذا الماء ليس بنجس. لكن الحمامات اللي حنا نسميها اليوم حمامات طيب فالامر يختلف هنا يقصد ماء الحمام اللي هو اللي يتنظف فيها الناس يقول هذا لا بأس به. قال ولا يكره المسخن بالشمس. هو جاء فيه حديث

141
00:48:59.400 --> 00:49:19.400
اه ضعيف جدا وهو ان الماء المسخن بالشمس يورث البرص. لكنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فاراد المؤلف ان ينبه اليه انه لا بأس استخدام الماء الذي سخن بالشمس. كذلك المتغير بطول المكث

142
00:49:19.400 --> 00:49:39.400
لا يكره الماء اللي هو ماء الخضاري مثلا تشوف الحين الماء اللي في الخبرة بعد مدة تلقى لونه متأثر بالرمل تراب الذي تحته يكون تأثر به فتلقى اللون خابط. هذا هذا الماء اه لكن خابط ليش؟ ليس لان النجاسة وقعت فيه وانما خابط لانه ايش

143
00:49:39.400 --> 00:49:59.400
طول المكس بطول المكث فتغير هذا الماء بطول المكث هذا لا يظر ايضا ولا يكره استعماله ويمكن وضوءه به او بالريح من نحو ميتة. يعني اه تأثر بالرائحة. رائحته نتنة. الماء

144
00:49:59.400 --> 00:50:19.400
ليش؟ لانه في ميتات بجانبه. لان الريحة تنتقل. الريحة تنتقل. فهذا الماء الان ماء طهور ما في شيء. ماء خضراء وكذا لكن خروف ياء ومات عند الماء. بعد ذلك يا واحد قط خروف ثاني واحد قط نعجة واحد قط بعير واحد قط مدري شنو

145
00:50:19.400 --> 00:50:39.400
تجمعت هذه الميتات بجانب هذا الماء بجانب وليس وسط الماء. وانما بجانبه. بعد مدة تشم ريحة الماي تلقاها ايش؟ دخلت عليها رائحة الميتات. دخلت عليها رائحة الميتات. فرائحته تصير نتنة لكن

146
00:50:39.400 --> 00:50:59.400
الرائحة ليست منه وانما مما بجانبه وهي ايش؟ هذه الميتات. ولذا نص اهل العلم ان النجاسة المؤثرة هي التي تكون فيه وليست بجانبه. يسمونها لا لا تنجس بالمجاورة. لا يتنجس الماء بالمجاورة. وانما

147
00:50:59.400 --> 00:51:19.400
تنجس بما وقع فيه لا بما جاوره. فهذه الميتات اذا كانت مجاورة للماء فلا تؤثر فيه. ولو كانت رائحته قد تغيرت بسبب هذه النجاسات فانه يجوز الوضوء به ويجوز شربه كون الانسان يكره ما يبي يتوظا في كيفه بس لا

148
00:51:19.400 --> 00:51:39.400
على الناس لا يقول ما يجوز يجوز ما فيها شيء. يجوز ما فيها شيء لكنه آآ لا ينجس هذا الشاهد. لا ينجس وان كانت تغير طائحته حنا الان القاعدة عندنا ان الماء الطهور هو الذي ايش؟ او او ينجس الماء اذا تغير طعمه او لونه او

149
00:51:39.400 --> 00:51:59.400
اذا تغير او تأثر طعمه او هو الماء في الاصل لا طعم له ولا لوم ولا رائحة هذا الاصل في الماء لا طعم له ولا لون ولا رائحة فاذا صار له لون او طعم او رائحة ماذا نقول؟ ننظر بماذا تغير؟ من اين جاءت الرائحة؟ من جاء اللون؟ من اين جاء

150
00:51:59.400 --> 00:52:19.400
الطعم اذا كان من نجاسة فقالوا لابد ان تكون هذه الناجسة واقعة فيه. فاذا لم تكن واقعة فيه فلا يظر لا يظر وهنا الذي اراد ان ينبه عليه المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى آآ اللي هو بالريح من نحو ميتة

151
00:52:19.400 --> 00:52:39.400
اي اصابته رائحة الميتة فصارت رائحته نتنة لكنه يبقى طهورا. ويمكن الوضوء به ولا يضر. قال او بما يشق صون الماء عنه كطحلب وورق الشجر ما لم يوضعا. يعني في اشياء لا يمكن يعني ان آآ تبعد الماء. هي تطلع في الماء

152
00:52:39.400 --> 00:52:59.400
الطحالب واوراق الاشجار الريح تدفعها اذا كانت مثل مستنقعات مثلا الاشجار قريبة جدا تسقط الاوراق لا تستطيع ان تمنع الماء ان يكون فيه الورق او الطحلب. لكن اهم شيء لا تصير انت اللي تقط الاوراق. او انت تقط الطحالب هذه. وانما اذا كان هي

153
00:52:59.400 --> 00:53:19.400
تنبت فيها او جاءت بدون عملك انت بريح او غيره فهذا ماء طهور لا بأس باستعماله. لكن اذا صار الانسان هو الذي يلقيها هذا عند المذهب انه يكره استعمال هذا الماء ولا يحرم ايضا. نعم. قال والثاني ظاهر يجوز استعماله في غير

154
00:53:19.400 --> 00:53:49.400
وهو ما تغير كثير من نومه او طعمه او ريحه بشيء طائل. فان زادوه عاد الى ومن الظاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث. طيب النوع الثاني النوع الاول الطهور وقسمه الى اربعة اقسام. الان انتقل الى القسم الثاني وهو ايش؟ الطاهر. وقلنا ان بعض اهل العلم لا يرى ان

155
00:53:49.400 --> 00:54:09.400
طهور وطاهر ويرى ان كل طاهر طهور لا يفرق. نعم. قال الثاني طاهر. القسم الثاني من الماء القسم طاهر قال يجوز استعماله يعني في شرب او طبخ او آآ تنظيف ملابس او ما في اي مشكلة. استعمله

156
00:54:09.400 --> 00:54:29.400
ما تريد لكن اهم شيء ايش؟ لا ترفع فيه الحدث ولا تزيل به الخبث. الصحيح في ازالة الخبث قلنا انه المهم ان يزال المهم ان يزال الخبث ولا يحتاج الى نية والصحيح ان الماء الطاهر يزيل الخبث. طيب هل يرفع الحدث

157
00:54:29.400 --> 00:54:49.400
هل يرفع الحدث؟ هذه المسألة يعني آآ نناقشها الان. لكن الان يريد ان يعرف هذا الماء قال هو ما تغير كثير من لونه او طعمه او ريحه بشيء طار. هنا مسألة يجب ان نتنبه

158
00:54:49.400 --> 00:55:24.700
ما هذا؟ ماء اي قسم؟ طهور وطاهر ممتاز. الشاي كيف تصنفه هل هو ماء؟ الشاي ترى كله ماء بس تحط انت شوية ورق صار شيء لكن تسعين بالمئة ماء قهوة كذلك تسعين بالمئة ماء. طيب

159
00:55:24.900 --> 00:55:44.900
هذا الذي يريده هنا هم يسمون المرق والشاي والقهوة يقولون ماء متغير ماء ايش؟ ماء متغير تغير باظافة شيء اليه فقالوا هذا ماء طاهر لا يجوز الوضوء به. عندكم مشكلة

160
00:55:44.900 --> 00:56:08.850
توظا بالتشاي؟ اكيد؟ شفتك مرة طيب؟ اذا الانسان لا يتوظأ بالشاي لماذا ليس بماء. وعلى القول الثاني ماء طاهر غير مطهر. ماء طاهر غير مطهر آآ طيب اذا كان الشاي خفيف

161
00:56:09.100 --> 00:56:29.100
كلش مرة يسمونه غسول ها يجوز الوضوء به؟ يجوز؟ يجوز على بعض الناس لاحظت ان الشاي الخفيف هذا نقول هذا يجوز الوضوء به. لا صار خفيف الشاي هذا يجوز الوضوء بهذا ما هو شيء هذا ماء حار. طيب

162
00:56:29.100 --> 00:56:49.100
المهم ان المؤلف هنا قال ما تغير طعمه او لونه او ريحه بشيء اضيف اليه يقصدون هذه الاشياء الشاي الماء المرق العصير كذا هذه كلها اصل مياه اضيفت اليها اشياء اخرى فخرجت عن مسمى

163
00:56:49.100 --> 00:57:09.100
يدخل فيها ماء الورد وماء الزهر وماء اللقاح وهكذا. طيب فهذي يسمونها ماء ولكن يقولون ماء طاهر غير مطهر. ماء طاهر غير مطهر وهذه لا يختلف فيها احد من اهل العلم انه لا يجوز الوضوء بها. الخلاف فقط في التسمية هذا يسميها ماء وهذا يسميها شاي هذا يسميها ماء متغيرة

164
00:57:09.100 --> 00:57:29.100
قهوة هذي يسميها ماء متغير يسميها عصير وهكذا لكن في النهاية الكل متفق انه لا يجوز الوضوء بها لا يجوز الوضوء بها. الخلاف في مسألة وهي الماء المستعمل الذي قلناه قبل قليل الذي استعملته المرأة في طهارة او استعمل في غسل ميت كما مر بنا

165
00:57:29.100 --> 00:57:49.100
قبل قليل هذا هو يعني فيصل المسألة. والخلاف كله في هذه المسألة. وهو الماء الذي استعمل في رفع طهارة واجبة استعمل في طهارة واجبة سواء كان آآ وضوء سواء كان غسلا كان غسل الحي غسل الميت مسلم المهم

166
00:57:49.100 --> 00:58:09.100
استخدم في طهارة واجبة استخدم في طهارة واجبة هذا الذي اختلفوا فيه. فالذي لا يفرق بين اهل العلم بين الماء الطاهر والماء الطهور عنده الماء المستعمل يجوز الوضوء به لانه لا فرض. والذي يفر لانه يجعل الماء ايش

167
00:58:09.100 --> 00:58:29.100
قسمين اما طاهر واما نجس وكل طاهر عنده طهور ما عنده اي مشكلة في هذه القضية. لكن الذي يفرق ويجعل الماء ثلاثة اقسام ثم بعد ذلك يحكم على الماء الطاهر غير الطهور بانه اذا استعمل في طهارة واجبة

168
00:58:29.100 --> 00:58:49.100
فانه لا يرفع الحدث آآ يقول بالمنع. والصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى ان الماء اذا كان طاهرا فهو طهور. اذا كان طاهرا فهو طهور انه لا دليل على هذا التفريق. انه استعمل في طهارة واجبة او استعمل في طهارة غير واجبة لان هذا شيء معنوي. لان هذا شيء

169
00:58:49.100 --> 00:59:13.550
معنوي وهي طهارة واجبة وطهارة غير واجبة حتى نفرق فيه بين الماء والماء. قال فان زال تغيره بنفسه عاد الى طهوريته انزال تغيره بنفسه عاد الى طهوريته. آآ يفرقون بين ما زال بنفسه وما ازيله

170
00:59:13.550 --> 00:59:33.550
بعمل احد لانه اذا ازيل بعمل احد كانه فيه حيلة. كيف الان الخمر اذا تخللت او خللت يفرقون يقول اذا تخللت بنفسها اي تحولت الى خل مع المدة تركت مدة طويلة فتحولت الى خل

171
00:59:33.550 --> 00:59:55.700
قال تخللت بنفسها الى خلخة صارت مباحة لانها مو مسكرة الان. الخمر محرمة لانها مسكرة. كل مسكر خمر فاذا صار غير مسكر زال عنه اسم الخمر اذا صار غير مشكل زال عنه اسم الخمر. لكن اذا خللها الانسان قلنا هذا

172
00:59:55.700 --> 01:00:15.700
اليهود تحايل انت حولتها الى خل لكن هي ايش؟ هي خمر في الاصل والاصل في الخمر انه يجب ايش اتلافها ولا لا؟ يجب اتلافها. ما يجوز يحتفظ بها ويخللها وكذا. لا هو يجب اتلافها. ولما نزل تحريم الخمر اتلفوها

173
01:00:15.700 --> 01:00:35.700
اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم. فالشاهد من هذا يقول هنا اذا تحول بنفسه هذا الماء من طاهر الى بحيث زال عنه ما علق به من الشاي او من القهوة او من كذا وكذا وصفى الماء فهنا يقولون ايش؟ طهورا مثل الملح

174
01:00:35.700 --> 01:00:55.700
ثم قلنا قبل قليل الملح المعدني الملح المعدني نزل بالارض او ذاب في الماء خلاص ما ما ولا اثر فيه نهائيا نقول هنا ايش؟ طهر هذا الماء فالقصد اذا قول المؤلف هنا فان زال تغيره بنفسه عاد الى طهوريته. قال

175
01:00:55.700 --> 01:01:15.700
من الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع الحدث هذا الذي قلنا الخلاف فيه بين اهل العلم. نعم قال ومن القاهر ما كان بديلا واستعمل في رفع حدث او لا لا اي ومن الطاعة او انغمست فيه كل

176
01:01:15.700 --> 01:01:35.700
المسلم المكلف بين النوم والوضوء. قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية. وذلك واجب. نعم ايضا من النوع الطاهر غير الطهور الطار الحين الطاهر غير طهور ولا لا؟ نعم الطاهر غير الطهور او غير المطهر قال من

177
01:01:35.700 --> 01:01:55.700
فيه كل يد المسلم المكلف المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء. قبل غسلها ثلاثا بنية تسمية قال وذلك واجب. حديث النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى ان يغمس الرجل يده في الاناء قبل ان يغسلها

178
01:01:55.700 --> 01:02:14.700
ثلاثا اذا نام احدكم فليغسل يده ثلاثا قبل ان يغمسها فانه لا يدفن احدكم لا يدري اين باتت يده لان احتمال يكون لمس فيها فرجه او غير ذلك فيقول احدكم لا يدري اين باتت يده. فهنا يشكل بعضها واذا كان يدري

179
01:02:14.850 --> 01:02:34.850
اين باتت يده؟ منذ يكون لاف في ايده مثلا. او لابس قفاز. او اذا مربوطة اصلا. طيب؟ او واحد مجاب له اربعة وعشرين ساعة وهو نايم قال انا بتابع ايدك اليوم. ابي اشوفها وين تروح. طيب؟ المهم انه عرف اين باتت. يده

180
01:02:34.850 --> 01:02:58.550
علم علم اليقين ان يده ايش؟ لم تلمس آآ نجاسة ولم تلمس الفرج. فهنا يكون عرف اين باتت يده  قالوا لا هو هناك قولوا سمعنا واطعنا لكن دقق بهالامور هذي. طيب؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا استيقظ احدكم من النوم فلا يغمس يده في الاناء

181
01:02:58.550 --> 01:03:19.750
هذه العلة قد تكون وقد لا تكون. فان احدكم لا يدري اين قد تكون هناك ايضا علة اخرى لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قالوا انزين طيب لو نام نوم النهار مثل الضحى نومة الظهر قيلولة مثلا كذا قالوا لانه قال باتت والبيات لا يكون الا

182
01:03:19.750 --> 01:03:36.800
ليلا بعض اهل النظر هذا النظر. قال لانه قال باتت والبيات لا يكون الا بالليل. فقالوا فقط نوم الليل. اما نوم النهار لا يضر وانما الذي يضر مو يضر لكن يؤثر هو نوم الليل هو الذي يؤثر

183
01:03:37.400 --> 01:03:57.400
قال حتى يغسلها ثلاثا فليغسلها ثلاثا قبل ان يدخلها والمقصود ان يغسلها ثلاثا دون ان يدخلها في الاناء لكن لو فر شال رفع الاناء وصب عليها ما في مانع لكن لا يدخلها داخل الاناء لماذا قال سيؤثر في الاناء؟ وقال بعضهم لا

184
01:03:57.400 --> 01:04:17.400
المعنى ان النبي حتى لا يكره الناس. يعني يشوفونه قعد من النوم على طول وضع يديه في الاناء والناس ستستخدم هذا الاناء. في شرب او ووظوء وما شابه ذلك كذا وهذا وظع الحين بالله هذا هو نايم وين حاط ايده الله اعلم كذا واضح ولا لا؟ شيصير

185
01:04:17.400 --> 01:04:37.400
كراهية في ان يشربوا من هذا الماء لانه قد يكون لمس فرجه ثم وضعها في ما بالك الانسان امامك وضع يده على فرجه ثم وضعها في الاناء بعدين قال لك تفضل اشرب. تشرب؟ ها؟ قل ليش؟ واذا قال اه حلفت عليك

186
01:04:37.400 --> 01:04:57.400
ايضا لا تشرب. طيب فهذا هنا حتى لا يؤذي الناس فيه ايذاء للاخرين فيه ايذاء للاخرين اما التقييد بانه آآ نوم الليل لانه قال باتت لعل خرج مخرج الغالب. لان في الغالب في الاصل الناس متى ينامون

187
01:04:57.400 --> 01:05:17.400
الليل الليل هو الذي جعله الله سباتا. الاصل ان الناس تنام لكن ممكن الناس تنام بغير ليل؟ ممكن. كثير من الناس ينامون القيلولة. كثير من الناس يسهرون الى صباح كثير من الناس بخاصة اللي عندهم اه شفتات في الزام يعني تلقى احيانا ينام النهار احيانا اللي عملهم دايما بالليل دايما نومهم يكون

188
01:05:17.400 --> 01:05:32.500
النهار بل هناك بعض اهل العلم يقول لا اعمل ولا اكتب ولا هذا الا بالليل ولا انام الا في النهار. فالقصد ان ذكر نوم الليل لان هذا هو الاصل. اي نباتت يده لان هذا هو الاصل ان الناس ينامون بالليل

189
01:05:32.500 --> 01:05:52.500
بنية يعني تغسل بنية بنية تطهيرها بنية تطهيرها لو غسله ما خطر في باله هذه المراد هو شيء معنوي. شيء معنوي مثل قبل قليل اذا توضأت به لطهارة واجبة وتوضأت به بطهارة غير واجبة

190
01:05:52.500 --> 01:06:12.500
هنا قضية معنوية وبتسمية وهذا سيأتينا ان شاء الله تعالى ان التسمية عند الحنابلة واجبة في الوضوء فقاسوها على الوضوء فقال وجوب التسمية مع ان الحديث ما فيه نص على التسمية. والاظهر والعلم عند الله في هذه المسألة

191
01:06:12.500 --> 01:06:32.500
اذا كان نوم الليل نوم النهار سواء وانه يكره ذلك ولا يحرم وانه آآ لا ينبغي الانسان ان يضع يده في الاناء اذا استيقظ من نومه حتى يغسلها ثلاثا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيكون النهي هنا للكراهة والارشاد

192
01:06:32.500 --> 01:06:52.500
والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم. قال وكان نجس نحو استعماله الا لضرورة ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو غريب. او كان كثيرا متغير بها حتى اوصاه

193
01:06:52.500 --> 01:07:12.500
وان زاد غيره بنفسه او او باضافة الظهور اليه او بنزح منه ويبقى بعد الوقوع يبقى بعده كثير والكثير كل تقريبا. واليسير ما بينهما وهما خمس وهما خمسمائة طفل بالعراقي

194
01:07:12.500 --> 01:07:42.500
والثمانون وسبعان وسبعان ونصف وسبعان ونصف سبع ونصف سبع رجل ومساحتهما ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. فاذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو فخور ولو مع بقاء حفيد. طيب. ايه كمل؟ ماشي؟ وانشك. وان شك

195
01:07:42.500 --> 01:08:02.500
لكثرته فهو نجس. نعم. هذا النوع الثالث الان من الماء. قلنا النوع الاول الطهور وقسمه الى اربعة اقسام ثم الطاهر ثم الان يتكلم عن الماء النجس. قال النجس الثالث نجس يحرم استعماله الا للضرورة. لانه نجس

196
01:08:02.500 --> 01:08:22.500
فلا يجوز استعماله الا للضرورة هذا واضح. قال لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. لان الماء النجس تزيل به نجاسة زادت زاده نجاسة صحيح؟ فكيف تطهر النجاسة بنجاسة؟ هذا لا يصح ابدا. اذا هو لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث

197
01:08:22.500 --> 01:08:42.500
قال وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل. ما وقعت فيه نجاسة. الماء لا يتنجس الا بثلاثة امور. الماء لا يحكم عليه بانه نجس الا اذا اجتمعت فيه ثلاثة امور. اذا

198
01:08:42.500 --> 01:09:09.100
وقعت فيه نجاسة مؤثرة وقعت في نجاسة مؤثرة يعني نجاسة الشرط الاول تكون نجاسة الشرط الثاني ان تكون واقعة فيه. الشرط الثاني ان تكون مؤثرة فيه. فاذا اختل شرط من هذه الشروط الثلاثة لا يحكم عليه

199
01:09:09.100 --> 01:09:37.550
بالنجاسة كيف اذا هذا الماء وقع فيه زعفران وقعت فيه آآ بطة وقعت فيه آآ اموال نقود كل اشياء طاهرة هذي هل يحكم عليه بالنجاسة؟ لا اذا لابد ان تكون يكون الشيء الذي وقع ايش؟ نجسا نجاسة

200
01:09:37.550 --> 01:09:57.550
الامر الثاني ان تكون النجاسة واقعة فيه. قلنا قبل قليل النجاسة بجانبه لا تؤثر. ولو تغير غير طعمه او لونه ريحه لابد تكون النجاسة اين؟ فيه. واقعة فيه. اما بجانبه بالمجاورة لا ينجس بالمجاورة. وانما لا بد ان تكون النجاسة

201
01:09:57.550 --> 01:10:23.300
فيه. الامر الثالث ان تكون مؤثرة يعني اثرت في طعمه او لونه او ريحه. البحر الان فيه نجاسات؟ اي نعم. كثير مجاري يمدونها على البحر صح ولا لا؟ في ميتات تموت في البحر؟ ميتات اوادم وحيوانات وقاعد تموت في البحر. شوفوا هذي

202
01:10:23.300 --> 01:10:43.300
شوفوا اللي تجيب الغنم اللي يموت شو يسون فيه؟ فطره في البحر. طيب اذا البحر فيه نجاسات كثيرة جدا لكن لان البحر كبير زين فهذه من نجاسات ايش؟ غير مؤثرة غير مؤثرة الان عندما

203
01:10:43.300 --> 01:11:13.300
مثلا برميل ماء كبير جدا طيب وتقع تضع فيه نقطة بول او براز او كذا هذه نجاسة ولا لا؟ واقعة فيه مؤثرة غير مؤثرة. اذا لابد ان تكون واقعة فيه وان تكون نجاسة وان تكون مؤثرة. هذه ثلاثة شروط

204
01:11:13.300 --> 01:11:33.300
حتى يحكم على الماء بانه تنجس الان. بسبب هذه النجاسة التي وقعت فيه واثرت فيه. هنا يحكم عليه النجاسة نذهب هنا في مسألة هي تحتاج الى تفصيل حقيقة وهي الماء الكثير الماء القليل

205
01:11:33.300 --> 01:11:54.600
جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الماء اذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث هذا نص. اذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. اذا صار كثيرا ما تؤثر فيه النجاسة. هذا مفهوم. هذا معناه

206
01:11:54.600 --> 01:12:22.050
الماء اذا كان كثيرا لا تؤثر فيه النجاسة. هذا المنطوق هذا ايش؟ المنطوق. لكن مفهومه ايش؟ مفهومه اذا كان اقل من قلتين تؤثر فيه. ولا لا؟ اعيد الحديث يقول اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث

207
01:12:22.700 --> 01:12:42.700
معناها الماء اذا كان قلتين فاكثر ما يتأثر. طيب نفهم ايش؟ مفهومه اذا كان اقل من قلتين اذا يحمل هذا يسمونه المفهوم يسمونه المفهوم. وبناء عليه اختلف اهل العلم في

208
01:12:42.700 --> 01:13:05.500
هذه المسألة الماء الكثير والماء القليل مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى لا يفرق بين الماء الكثير والماء القليل. العبرة عنده بالتغير هل تغير طعمه او لونه او ريحه بنجاسة واقعة فيه؟ قلنا نعم قال نجوس. قلنا لا قال ليس بنجوس. قليل

209
01:13:05.500 --> 01:13:25.500
قال ما لي شغل ما له شغل قليل وكثير ما لها شغل. واضح ولا لا؟ لا يرى حديث القلتين. لا يرى حديث القلتين. العبرة عنده ايش ؟ يتغير. بالتغير. الطعم او اللون او الريح بالنجاسة. بغض النظر عن كمية الماء قليلا كان او كثيرا. هذا

210
01:13:25.500 --> 01:13:45.500
الامام ما لك؟ بينما مذهب الشافعي واحمد وابي حنيفة لا يأخذون بحديث القبلتين. ولكن اختلفوا في تحديد القلتين. على كل حال هذا الحديث حديث القلة مفهومه ان الماء اذا كان قليلا فانه يحمل الخبث ولو لم يؤثر فيه. لذلك لو جئت

211
01:13:45.500 --> 01:14:05.500
انت بما اقل من قلتين بقليل وضعت فيه نقطة من النجاسة عندهم ايش؟ ينجس. لان هذا هو مفهوم الحديث والمسألة مبناها على صحة هذا الحديث او ضعفه. فمن صحح هذا الحديث اخذ اخذ بهذا

212
01:14:05.500 --> 01:14:26.350
مفهوم ومن ظعف هذا الحديث لم يأخذ بالمفهوم. من ضعف هذا الحين لم يأخذ بالمفهوم. وبالتالي قال العبرة بالتغير  العبرة بالتغير كما قال الامام مالك رحمه الله تعالى. ومن نظر في حديث القلتين وجد ان آآ طرقه

213
01:14:26.350 --> 01:14:46.350
كثيرة ومتونه كثيرة. بعض المتون اذا بلغ الماء قلتين. وفي بعض المتون اذا بلغ الماء ثلاث قلال. وفي بعض المتون اذا بلغ الماء اربعين قلة. وفي بعض المتون اذا بلغ الماء قلتين من قلال

214
01:14:46.350 --> 01:15:16.350
وفي بعض المتون لم يحمل في بعض المتون لم ينجس. فبعض اهل العلم قال لا. هذا حديث آآ مضطرب مضطرب غير الاسانيد جاء موقوفا وجاء مرفوعا جاء اه مرسلا وجاء موصولا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا هذا الحديث فيه اضطراب وحكم عليه ابن عبد البر

215
01:15:16.350 --> 01:15:37.150
الاضطراب حكم عليه ابن عبد البر بالاضطراب وحسنه كثير من اهل العلم. وابن القيم له طيب جدا في هذه المسألة وفصل فيها تفصيلا دقيقا. في آآ تعليقه على سنن ابي داوود. تهذيب السنن

216
01:15:37.650 --> 01:15:57.650
وخلص بنتيجة ان الحديث يعني لا يثبت وان ثبت دلالة المفهوم كيف ليست كدلالة المنطوق. ثم كذلك اختلفوا في القلال. ما هي القلال؟ وكيف ما هو حجم القلة؟ اختلف اهل العلم

217
01:15:57.650 --> 01:16:17.650
فيها اختلاف كثيرا حجم القلة بعضهم قال قلال هجر وبعضهم قال ما يقوله الرجل اي ما يحمله الرجل من يستطيع حمله الرجل هذه هي القلال وبعضهم قال لا قلال آآ ثلاث قلال بعضهم قال اربعين قلة. فالقصد بعضهم قال اذا حركت اوله لم يتحرك اخره

218
01:16:17.650 --> 01:16:41.600
وبعضهم ذكر العمق وكل هذا دليل على ايش؟ اضطرابهم في هذه المسألة. وكان الغزالي رحمه الله تعالى يقول ليت مذهبنا مذهب مالك في هذه المسألة لارتحنا. وهي ان العبرة بالتغير. ان العبرة بالتغير بدون النظر الى كم الماء

219
01:16:41.600 --> 01:17:01.600
هل هو كثير او قليل؟ هل بلغ قلتين او لم يبلغ قلتين؟ ابدا. وانما التغير. متغير بنجاسة واقعة فيه غير متغير سواء وقعت فيه نجاسة او لم تقع ليس بنجس وانتهينا. ولا شك ان مذهب الامام مالك والعلم عند الله

220
01:17:01.600 --> 01:17:21.600
وتعالى يعني احرى بالصواب واقرب اليه وهو الاظهر. والعلم عند الله تبارك وتعالى خاصة مع القول بضعف هذا الحديث لاضطرابه حديث القلتين والعلم عند الله جل في علاه. اذا قال المؤلف هنا الثالث النجس يحرم استعماله الى الضرورة ولا يرفع الحدث ولا

221
01:17:21.600 --> 01:17:41.600
الخبث وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل. آآ او كان كثيرا وتغير بها احد اوصافه. طبعا الماء اذا كان كثيرا ولم تؤثر فيه النجاسة بالاتفاق طاهر طهور كماء البحر. وبالاتفاق

222
01:17:41.600 --> 01:18:01.600
انه اذا اثرت فيه النجاسة قليلا كان او كثيرا فانه نجس نجس. الخلاف في ماذا؟ فيما اذا كان اه قليلا ولم تؤثر فيه النجاسة. هذا الخلاف. الخلاف اذا كان اقل من قلتين ووقعت فيه نجاسة لم تؤثر فيه هنا الخلاف

223
01:18:01.600 --> 01:18:21.600
يرى ايش؟ لا ينجس. الجمهور يرون انه ينجس طالما انه اقل من قلتين والعلم عند الله جل على طيب فاذا زال تغيره بنفسه طيب كيف كيف نطهر الماء الان؟ عندنا ماء نجس الان ماء نجس

224
01:18:21.600 --> 01:18:41.600
مثلا على قول من يقول بالقلتين كمثال. عندنا ماء اقل من قلتين قلة ونصف. قلة ونصف وقعت فيه نجاسة لم تؤثر فيه. على قول الجمهور ايش؟ ينجس. طيب والحل؟ قال زيد كثر ماي

225
01:18:41.600 --> 01:19:01.600
اجعل الماء بدل قل لو انس خلى ايش؟ قلتين ونص حط فوقه قلة. فاذا وضعت فوقه قل له ايش صار؟ صار قلتين ونصف الان انظر هل النجاسة هذي مؤثرة؟ او غير مؤثرة؟ قالوا غير مؤثرة انتهى انتهت المشكلة. وضح؟ اذا بايش؟ بالمكاثرة

226
01:19:01.600 --> 01:19:21.600
كاثر هذه الحالة. الحالة الثانية اذا كان الماء كثيرا اصلا. اذا كان الماء كثيرا. ووقعت فيه اثرت فيه اثرت في طعمه او لونه او ريحه. هذا ايش؟ نجلس بالاتفاق ولا لا؟ نعم هذا ماء نجم بالاتفاق

227
01:19:21.600 --> 01:19:41.600
ماذا نفعل؟ قال شيل النجاسة. شيل النجاسة. اذا كانت النجاسة عبارة عن براز مثلا شيل البراز والقه خارج الماء ويبقى اثره البسيط هذا البراز خاصة الماء كثير ما يؤثر في طعمه ولا لونه ولا رائحته خلاص انتهينا. او مثلا اه

228
01:19:41.600 --> 01:20:01.600
اه درام ماء ماء كثير. زين؟ مثل التونكي هذا التانكي الماء الذي على السطوح مثلا. لقيت الباب مفتوح طايحين فيه عشرين حمامة ولا شي وكلها ميتة فيه. هذي ميتات داخل الماء. طيب

229
01:20:01.600 --> 01:20:21.600
اثرت في طعمه او لونه او رائحته. فانت تجي تشيل هالميتات وترميها في الخارج. طيب؟ ثم بعد ذلك انتظرت مدة مع الهوا مع كذا مع كذا راحت الريحة. وراح الطعام وراح اللون ما في لون. زين

230
01:20:21.600 --> 01:20:41.600
تحول الى طاهر. اذا الماء يطهر اما بالنزح تشيل منه اللي فيه النجاسة او تشيل النجاسة نفسها. او بالاضافة المكاثرة تكثر هذا الماء فحتى يعني او بالتحول. ان مع المدة وهذا ياخذ لها ايش؟ مدة طويلة بحيث

231
01:20:41.600 --> 01:21:01.600
تروح رائحة النجاح خلاص ماتت النجاسة ذابت النجاسة مثل الخبر اللي بالشارع خارج البيوت هاي الخبرات هذي الان ميتة احنا ما قلنا ميتة قريبة منه لا الان نقول ميتة ايش؟ فيه في وسطه. طيب واثرت في الطعم او اللون او الرائحة. ماذا نقول عن هذا الماء؟ نجس. طيب

232
01:21:01.600 --> 01:21:27.250
خليناه مدة بعد مدة هذه الميتة راحت خلاص اكلتها الطيور اكلتها حيوانات الصغيرة الصغيرة اللي في المستنقع او ما شابه ذلك. المهم بعد مدة ولا الميتم ما هي موجودة والرائحة رائحة الميتة غير موجودة وكذلك الطعم يستطعم من الماء وطعمه زين ما فيه شيء يجوز شربه يكون طهورا

233
01:21:27.250 --> 01:21:47.250
يرجع طهورا. اذا يرجع طهورا وهذا تطهير الماء. نعم. قال من اشتبه به الطهارة لم يتحرك ويتيمم بلا غراق. نعم. يلزم من علم بنجاسة شيء. اعلام من اراد ان يستعملها

234
01:21:47.250 --> 01:22:07.250
نعم آآ وان شك في كثرته فهو نجس ان شك في كثرة الماء او قلته فيعمل بالاحتياط يعني انا ما ادري هذا وصل قلتين من خلال هجر او لم يصل قلتين يقول ايش؟ اعمل بالاحتياط وهو ايش؟ لم يصل الى قلتين فتعتبره

235
01:22:07.250 --> 01:22:27.250
واذا قلنا حديث القلتان ضعيف الامر واضح ان شاء الله تعالى. طيب ان اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به الطهارة لم يتحرى ويتيمم بلا اراقة. يعني الان اه انت خاصة الان الان اه طلعات برا الان

236
01:22:27.250 --> 01:22:47.250
طيب طلعت في البر انت كنت غايب ما حضرت والشباب موجودين وحدروا وانت رحت لحالك مثلا ولا معاك احد فقال فلان؟ قال نعم. قال ترى في سطلين واحد نجس وواحد طاهر. ايه النجس ايه الطاهر؟ ما ندري ونسينا. شوف اللي على يمينك

237
01:22:47.250 --> 01:23:07.250
اللي على يسارك المهم ضيعوه جاء الان يبي يتوظا عنده سطل وسطل واحد نجس وواحد طاهر ويقينا واحد نجس واحد يقينا لكن هو الان ما يدري ايه النجس وايه هو؟ الطاهر قال خلاص احتمال تتوضأ من هذا ويكون هو

238
01:23:07.250 --> 01:23:27.250
النجس احتمال تتوضأ من هذا يكون هو النجس واضح ولا لا؟ احتمال هذا احتمال النجس احتمال هذا النجس طيب شسوي؟ قال خلاص تيمم تيمم اعتبر انه ما عندك ماء اعتبر انه ما عندك ماء بعض اهل العلم قال له يتحرى لان النبي صلى الله عليه وسلم

239
01:23:27.250 --> 01:23:47.250
لما قال اذا شك احدكم في صلاة فليتحرى. يعني اول شيء التحري. طيب كيف اتحرى؟ ذوق الماي. شمه. واضح ولا لا آآ انظر فيه فاذا استطعت ان تتوصل من خلال الطعم او النظر او الشم الى

240
01:23:47.250 --> 01:24:11.300
النجس من الماء الطاهر انتهينا. خلاص حكمنا. اه هذا ريحته مبين من ريحته مبين يقول لا لا تحرى خلاص واحد نجس واحد طاهر لا واضح؟ والصحيح التحري الصحيح التحري نتحرى ايهما النجس ايهما الطاهر ثم بعد ذلك آآ نبني على ما غلبت الظن ان هذا هو الطهر ونتوظأ

241
01:24:11.300 --> 01:24:40.800
منه ايش رأيك تتوظا من الاثنين؟ اسم بالنهاية توضيت ابو طاهر شو الرأي ها؟ ايه اتوضا بهذا وبهذا في النهاية توضيت بطاهر مشكلة ايه يعني هذي تكون لو توضأت بالنجس وبعده بالطاهر نعم لكن لو توضيت بالطاهر وبعده

242
01:24:40.800 --> 01:25:00.800
خربتها صحيح؟ نعم. فالظاهر والعلم عند الله انه يتحرى. يتحرى. ان وصل بتحريه الى نتيجة طيب ما وصل الى نتيجة؟ هنا نعم يترك الاثنين ويبحث عن ثالث او يتيمم. نعم ولا يتوضأ بما ان نجس

243
01:25:00.800 --> 01:25:22.400
ابدا قال وان اشتبه ما تجوز به الطهارة لم يتحرى ويتيمم بلا اراقة يعني ما يحتاج انه يريق غير مأمور ان الانسان يريق الماء النجس. قال ويلزم من علم من نجاسة اعلام من اراد ان يستعمله. يعني انت تدري ان هذا الماء نجس. وواحد يبي

244
01:25:22.400 --> 01:25:32.400
اشرب من هذا الماء او يتوضأ من هذا الماء يجب ان تعلمه هذا من باب النصح لكل مسلم. من باب النصح للمسلم انك اذا رأيته يريد ان يتوضأ من ماء نجس

245
01:25:32.400 --> 01:25:50.209
او يشرب من ماء نجس ان تنبهه الى هذا كم الوقت الان؟ كم الساعة؟ ثمان وعشرون ثمانية وعشرون اه تجاوزنا الوقت طيب نقف هنا والعلم عند الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خير