﻿1
00:00:01.450 --> 00:00:30.850
اعداد من اشكالات وردت عن اه الميراث اذا توفيت الزوجة مثلا ثم ابقى الميراث آآ يبقى الوالد الزوج الميراث لديه وربما انفقه في مصالحه او مصالح اولاده على القول ان هذه المرأة لا يرثها الا آآ اولادها من بنين وبنات وهذا الزوج

2
00:00:31.400 --> 00:00:49.200
وماذا اذا كانت صورة اخرى معهم آآ وارث اخر هل لزوجي في كلا الحالتين ان يتصرف بالميراث؟ هل له ممدوحة في الشريعة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين

3
00:00:49.400 --> 00:01:13.700
اما بعد آآ فالميراث قد قسمه الله عز وجل وجعل لاهل الفروض فروظهم فللزوج حالتان اما ان يرث النص واما ان يرث الربع وفي حالته هذه يرث الزوج الربع فقط لوجود الفرع الوارث. اما الاولاد اذا لم يكن معهم غيرهم من الامهات والاباء والاجداد والجدات فللذكر

4
00:01:13.700 --> 00:01:33.700
مثل حظ الانثيين الاولاد لهم للذكر مثل حظ الانثيين. فيقسم الباقي بعد اخذ الزوج نصيبه للذكر مثل حظ الانثيين. فاذا كان هذا الوالد قد اخذ هذا المال ولم يعطه اولاده هنا ينظر في اخذ هذا المال ان كان اخذه حفظا لهم ورعاية لهم وآآ

5
00:01:33.700 --> 00:01:53.700
ظل لهذا المال واستثمارا لهم فهو على نيته ويؤجر على هذه النية المباركة. اما اذا اخذه لحاجته فالصحيح من اقوال اهل العلم ان والدة له اخذ مال ولده اذا احتاج الى ذلك بشرطين. الشرط الاول الا يضر الولد باخذ هذا المال والا يجحف بهذا

6
00:01:53.700 --> 00:02:10.500
باخذ المال منه. الشرط الثاني الا يأخذ هذا المال ويعطيه ولدا اخر بالشرطين هذين فان الولد له ان يأخذ من مال ولده اذا احتاج. فاذا كان هذا الوالد اخذ ميراث اولاده لحاجته فعلى الاولاد ان يبروه ان يصبروا

7
00:02:10.500 --> 00:02:30.500
وان يحتسبوا الاجر عند الله عز وجل في ذلك وان يجعلوا هذا من برهم بابيهم ومن احسانهم اليه. واهل العلم يختمون في هذه المسألة اقوال منهم من آآ يجوز منهم من يمنع ان يأخذ الوالي من مال ولده شيئا الا بالضرورة الا على قدر الضرورة. ومنهم من يجيزه مطلقا

8
00:02:30.500 --> 00:02:46.000
ومنهم من يفصل والصحيح والتفصيل ذكرناه انه يجوز ان يأخذ مال ولده بشرطين الا يضره والا يأخذه ويعطيه غيره من اولاده. احسن الله اليكم. بالنسبة لقضيتنا يا شيخ اه اذا اه الاب يأخذ

9
00:02:46.000 --> 00:03:05.100
هذي بشرطين الا يضر او يجفى بالولد في ماله والا يأخذ هذا المال ويعطيه ولدا اخر من اولاده لان الوالد مأمور بالعدل بين اولاده ان لا يفظل بعضهم على بعض. صحيح. اما اذا احتاجه ان يأخذ شيئا له او ان يحتاج ان ينفق عليه من المال فلا حرج في ذلك

10
00:03:05.100 --> 00:03:20.200
اه هل بقيت بقية الصورة الثانية وهي اذا كان في هذا الميراث غير الاولاد مثلا كان هناك ام الام ام الزوجة وابو الزوجة فهنا يحرم على الاب ان يأخذ هذا الميراث ويحبسه

11
00:03:20.250 --> 00:03:40.250
بل يجب عليه ان يقسمه على مستحقيه خاصة ام ام الزوجة ووالد الزوج فان لهما من نصيب ابنتهما نصيب السدس لكل واحد منهما فهنا يجب على على هذا الاب او هذا الزوج ان يقصر الولد ولا يجوز اكله واذا اكله فهو واقع في محرم وكبير من كبائر الذنوب لانه اكل اموال الناس

12
00:03:40.250 --> 00:03:42.215
الباطل احسن الله اليكم