﻿1
00:00:09.200 --> 00:00:29.500
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو الدرس الاول في سلسلة التعليق على رسائل شيخ فالاسلام ابن تيمية العلم الهمام رحمه الله تعالى

2
00:00:29.650 --> 00:00:52.900
وبدأنا هذه السلسلة بالرسالة المعروفة بمختصر الصارم المشلول على شاتم الرسول لمناسبة الحديث في هذه الايام دفاعا عن نبينا صلى الله عليه وسلم لما افتراه بعض الانام وبيانا لحقه عليه الصلاة والسلام

3
00:00:53.050 --> 00:01:12.800
لعموم الخلق وانه عليه الصلاة والسلام يجب نصرته حيا وميتا هذه الرسالة التي بين ايدينا اصله الرسالة العظيمة التي لم يؤلف في الاسلام مثلها وهي رسالة الصارم المسلول على شاتم الرسول

4
00:01:13.050 --> 00:01:35.600
لشيخ الاسلام ابن عباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وهي رسالة كبيرة مؤصلة وفيها تفصيلات وتفريعات لا تكاد توجد في كثير من الكتب ولا يكاد طالب العلم ولا يكاد طالب العلم يقف عليها

5
00:01:35.750 --> 00:02:06.150
الا بالتعب والنصب في بطون الامهات وفي المطولات ولكن شيخ الاسلام رحمه الله تعالى البحر الخضم والعلم الامام جمع لنا هذه المسائل وسطرها لما اقتضاه الحال ولما كان الكتاب طويلا ولما كان الكتاب اعني اصل كتاب الصارم المشلول على شاتم الرسول

6
00:02:06.600 --> 00:02:41.100
لما كان كبيرا وكان طويلا فان اخترنا رسالة مختصر الصارم المسنون وهو من اختصار العلامة البعلي رحمه الله تعالى  والبالي رحمه الله تعالى معروف اولا باختصاراته الجميلة النافعة الماتعة التي كثيرا ما نجد فيها سلاسة الكلام والعبارات وخلاصة المقاصد

7
00:02:41.100 --> 00:03:08.550
والمرامات ثانيا ان في تلخيصات البعلي رحمه الله تعالى نجد نفس شيخ الاسلام ابن تيمية وذلك لان البعلي رحمه الله سواء قلنا انه ادرك شيئا من التلمذة على ابي العباس ابن تيمية لكنه قطعا ادرك التلمذة على ابن القيم وابن كثير

8
00:03:08.650 --> 00:03:30.600
والينين وامثالهم من الجهاب ذا التي الذين تتلمذوا على شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهذه الرسالة المختصرة ان شاء الله عز وجل نبدأ في قراءتها وفي بيان صار

9
00:03:30.650 --> 00:03:50.550
الذي اختصره رحمه الله تعالى البعلي ونعلق على شيء منها لكن قبل ان نبدأ في هذه الرسالة لابد ان ننبه ان نصرة النبي صلى الله عليه وسلم هو من حقوقه الواجبة على كل مسلم

10
00:03:51.150 --> 00:04:08.550
فكل مسلم مأمور بان ينتصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر ما يستطيع بقدر وسعه ولما نقول بقدر ما يستطيع وبقدر وسعه حتى لا نكلف الناس ما لا يطيقون

11
00:04:09.050 --> 00:04:26.200
وقد نعلم يقينا ان الصحابة رضوان الله عليهم لما كانوا في حال الاستضعاف في مكة كانوا يسمعون من الكفرة ومن صناديد قريش سب النبي صلى الله عليه وسلم وانتقاص النبي صلى الله عليه وسلم

12
00:04:26.350 --> 00:04:46.700
لكن لم يكن لهم حول ولا قوة فما كان احدهم يقدر على شيء الا بالكاد ان يكون الكلام منهم في مقابل كلامهم ولكن اذا كان الانسان في موقع المكنة والقوة

13
00:04:46.850 --> 00:05:07.600
فالواجب عليه ان يستخدم في سبيل نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ما يقدر عليه لا سيما ولاة امر المسلمين فان الواجب على ولاة امر المسلمين ان يستغلوا كل قدراتهم وكل طاقاتهم وكل اعمالهم

14
00:05:07.600 --> 00:05:25.600
في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لهم ان يتهاونوا في هذا الباب فان احدهم لو تكلم فيه او في عرضه لما رضي فكيف يرظى الحاكم او الامير او الملك

15
00:05:25.650 --> 00:05:48.150
او الرئيس كيف يرظى ان يتكلم بسيد الورى محمد المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه الى يوم القيامة وهو في المكانة الاعلى رفع الله ذكره فجعله مع ذكره وهو في الملأ الاعلى من المكرمين عند الله

16
00:05:48.350 --> 00:06:14.100
كيف يرضى المسلم ولو كان عنده ادنى مسكت من ايمان الا ينتصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا ايضا احذر من امرين الامر الاول احذر من الغلو في كيفية النصرة فربما ان بعض الناس يذهب لينتصر لرسول الله

17
00:06:14.150 --> 00:06:36.150
صلى الله عليه وسلم فيسيئ الى الاسلام ويسيء الى دين الاسلام ويسيء الى اخلاق الاسلام الامر الثاني نحذر الذين يريدون الانتصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ان يتولوا من المهام ما ليس لهم

18
00:06:36.250 --> 00:06:56.450
فان في الاسلام مهاما هي متعلقة بولي الامر. وان في الاسلام امورا هي متعلقة بالعلماء. وان في لام امورا هي متعلقة بعامة الخلق والدليل على وجوب نصرة النبي صلى الله عليه وسلم

19
00:06:56.550 --> 00:07:19.150
صريح في القرآن قال الله جل وعلا لتعزروه وتوقروه ومعنى تعزروه يعني تنصروه يعني تنصروه والله جل وعلا يقول ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم فنصرة الله نصرة لدينه عز وجل ونصرة للانسان

20
00:07:19.200 --> 00:07:44.150
ونصرة لاهل الايمان وهكذا نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو عليه الصلاة والسلام يجب ان يكون احب الناس الى قلوبنا احب الينا من انفسنا التي بين جنباتنا احب الينا من والدينا احب الينا من اولادنا وازواجنا احب الينا من اصحابنا واخواننا

21
00:07:45.500 --> 00:08:06.650
والعاقل لا يرظى ان يمس احد من هؤلاء الذين يحبهم بشيء وبنقيصة او بسب فكيف يرضاه لنبيه وخاتم رسل الله محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك ينبغي علينا ان ندرك

22
00:08:07.050 --> 00:08:32.700
ان المحبة ملازمة للنصرة والنصرة من علامات المحبة فنسأل الله تبارك وتعالى كما رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان يرفع ذكر من يتبعه وذكر من ينصره وذكر من يدافع عنه صلى الله عليه وسلم

23
00:08:32.850 --> 00:08:54.000
وابشركم في هذه المقدمة لهذه الرسالة ان كل انسان ينظر الى النبي صلى الله عليه وسلم نظرة دون واحتقار قلبيا او عمليا او قوليا الا تجد انه محتقر عند الله وعند الناس

24
00:08:54.050 --> 00:09:10.550
وانه مستصغر عند الله وعند الناس وانه منبوذ عند الله وعند الناس ان عاجلا او اجلا واكبر مثال على ذلك من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين

25
00:09:10.650 --> 00:09:30.450
الذين كانوا يلقبونه بالمذمم فبقي النبي صلى الله عليه وسلم محمدا محمودا احمده صلى الله عليه وسلم وبقي ذكره الى يوم القيامة. واولئك الذامون هم الذين صاروا تحت تحت الثرى

26
00:09:30.500 --> 00:09:47.700
واصبحوا لا يذكرون الا بالسوء وباللعنة وبالويل والهلاك وهكذا يكون شأن كل من ينظر الى النبي صلى الله عليه وسلم نظرة دون وهذا وعد الله يقول جل وعلا ان شانئك

27
00:09:47.700 --> 00:10:17.000
هو الابتر اي يقينا مبغظك اي نبينا هو المقطوع الدابر هو المقطوع الذاكر هو المقطوع ذكر هو المنبوذ من الخلائق اجمعين. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان يرفع ذكرنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فنبدأ على بركة الله ونسأله سبحانه وتعالى

28
00:10:17.100 --> 00:10:31.850
ان يجعلنا من انصاره ومن انصار دينه ومن انصار نبيه ومن انصار سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين

29
00:10:32.050 --> 00:10:54.650
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يهدي يهدي من يشاء الى صراط مستقيم فنعم الهاد. واشهد ان لا اله الا الله شهادة تبرأ تبرأ تبرأ القائل من الالحاد. واشهد ان

30
00:10:54.650 --> 00:11:12.400
غدا عبده ورسوله اكرم العباد ارسله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله ولو كره اهل العناد فلو الفظيلة الوسيلة والمقام الممحود ولواء الحمد الذي ولواء الحمد ولواء الحمد الذي تحته كل كل حماد صلى الله عليه

31
00:11:12.400 --> 00:11:29.800
وعلى اله افضل الصلوات واطيبها واحسنها وازكاها صلاة وسلاما دائمين الى يوم التناد وبعد فان الله ارسل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وهدانا به وخرجنا به من الظلمات الى النور واتانا ببركة رسالته ويمني سفاراته خير

32
00:11:29.800 --> 00:11:47.100
خيري الدنيا والاخرة والمتعرض لجنابه الرفيع يجب بيان حكمه وما يجب عليه من النكال. المقصود هنا بيان الحكم الشرعي الذي يفتى به ويقضى. ويجب على كل احد القيام بما منه والله هو الهادي الى سواء السبيل وهم مرتب على اربعة مسائل

33
00:11:47.200 --> 00:12:04.250
المسألة الاولى في ان الساب يقتل سواء كان مسلما او كافرا الثانية انه ينبغي قتله وان كان ذميا. الثالثة في حكمه اذا تاب الرابعة في بيان السب ما هو؟ اذا الصورة الذهنية لهذه الرسالة

34
00:12:04.300 --> 00:12:26.700
مبنية على اربعة اربع مسائل اه وهي ان الشاب يقتل سواء كان مسلما او كافرا وهل يقتل ردة او يقتل تعزيرا؟ هذه مسألة اخرى سيأتي بيانها الثاني انه ينبغي قتله وان كان ذميا

35
00:12:26.750 --> 00:12:46.050
او معاهدا او مستأمنا الثالثة في حكمه اذا تاب يعني قبل ان يقدر عليه وتاب ثم قدر عليه. فما حكمه سيأتي بيانه؟ الرابعة في بيان السب ما هو؟ اي ما هو اللفظ

36
00:12:46.250 --> 00:13:07.800
او ما هي العبارات او ما هي الاقوال التي تدل على السب والتنقيص واصل السب في لغة العرب ناه التنقيص سواء كان بشتم او بغير شتم سواء كان بهمز او غمز او لمز وسيأتي بيانه في المسألة الرابعة ان شاء الله

37
00:13:07.800 --> 00:13:26.950
او تعالى نعم قال رحمه الله تعالى المسألة الاولى ان من سبه ان من سبه صلى الله عليه وسلم من مسلم وكافر فانه يجب قتله هذا مذهب عامة العلماء. قال بالمنذر اجمع عوام العلماء عنا من على ان من سبه على من سبه القتل. قال ومالك والليث

38
00:13:26.950 --> 00:13:47.100
فهو الظمير راجع الى النبي صلى الله عليه وسلم يعني ابن المنذر يحكي الاجماع اجمع عوام العلماء ولما يقول عوام العلماء يعني خواصهم من باب اولى. يعني ان المسألة مسألة بديهية حتى اجمع عليها عوام العلماء

39
00:13:47.400 --> 00:14:07.150
فضلا عن خواصهم وقد يقول قائل هل في العلماء عوام وخواص؟ الجواب نعم قد يكون هناك من العلماء من هو عنده عوام العلم وليس عنده خصائص العلم وقد يكون في العلماء من عنده عوام العلم وخصائصه

40
00:14:07.500 --> 00:14:22.300
اجمعوا على ان من سبه القتل سبه الضمير راجع الى النبي صلى الله عليه وسلم. القتل يعني حكمه القتل. ثم نقل ابن المنذر رحمه الله ان هذه المقالة هي مقالة ما لك

41
00:14:22.400 --> 00:14:43.800
امام دار الهجرة والليث وهو فقيه مصر في زمانه وكان قرين الشافعي الليث ابن سعد المصري واحمد واسحاق المقصود به اسحاق ابراهيم الحنظلي الخراسان امام خراسان في زمانه وكان قرين الامام احمد

42
00:14:44.100 --> 00:15:10.300
الهروي والشافعي معروف وحكي عن النعمان وهو النعمان ابن ثابت الكوفي الامام ابي الامام ابي حنيفة رحمه الله قال لا يقتل الذمي نعم قال رحمه الله تعالى قال ابن منذر اجمع عوام العلماء على ان على ان من سبه القتل. قال هو مالك والليث واحمد واسحاق والشافعي. وحكي عن النعمان لا يقتل

43
00:15:10.300 --> 00:15:29.950
وحكى ابو بكر الفارسي من من اصحاب الشافعي جماعة المسلمين على قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم. كما ان حكما سب غيره الجلد وهذا الاجماع محمول على اجماع الصدر الاول من التابعين والصحابة قاله شيخ الاسلام او انه اراد اجماعهم على وجوب قتله اذا كان مسلما وكذلك

44
00:15:29.950 --> 00:15:49.950
ايده القاضي عياض نعم يعني هذا الاجماع اجمع اجماع المسلمين على قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان الشاب من اهل الاسلام هذا الاجماع موجود او يكون المقصود اجماع الصدر الاول. لان الخلاف وجد

45
00:15:50.000 --> 00:16:12.800
في آآ قتل الذمي اذا سب النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق في حكاية الرواية عن الامام ابي حنيفة رحمه الله نعم قال رحمه الله تعالى وقال اسحاق بن رهاية اجمع المسلمون ان من سب الله او سب رسوله او دفع شيئا مما انزل الله او قتل نبيا انه

46
00:16:12.800 --> 00:16:31.700
كافر وان كان مقرا بكل ما انزل الله بما انزله الله. هذا المقالة مقالة الامام اسحاق ابن راهوي الحنظلي امام خراسان وامام هرات في زمانه قرين الامام احمد فيه ذكر بيان بعض نواقض الاسلام والايمان

47
00:16:32.450 --> 00:16:46.600
فاجمع المسلمون ان من سب الله او سب رسوله او دفع شيئا مما انزل الله يعني لم يقبله او انكر او قتل نبيا انه كافر وان كان مقرا بكل ما انزله الله

48
00:16:46.650 --> 00:17:03.450
فهذه من نواقض الاسلام وقد ذكر الله جل وعلا في صريح القرآن ان من اسباب كفر اليهود انهم ارادوا قتل الانبياء. قال جل وعلا وقتلهم الانبياء بغير حق. نعم سلام عليكم

49
00:17:03.550 --> 00:17:19.650
قال رحمه الله تعالى قال الخطابي لا اعلم احدا اختلف في وجوب اختلف في وجوب قتله وقال محمد ابن سحنون اجمع العلماء والنشات من رسوله متنقصة له كافر. ومن شك في كفره كفر. نعم. وتحرير القول ان الساب المسلم يقتل

50
00:17:19.650 --> 00:17:32.700
بلا خلاف وهو مذهب الائمة الاربعة وغيرهم. وان كان ذميا قتل ايضا عند مالك واهل المدينة وهو مذهب احمد فقهاء الحديث. نص عليه احمد في مواضع متعددة ايه ده؟ هنا انبه على قول السحنون

51
00:17:32.850 --> 00:17:47.150
اجمع العلماء ان شاتم الرسول له المتنقص له كافر هذا اجماع سبق ان ذكره اسحاق وذكره ابن المنذر وغيره وقوله ومن شك في كفره كفر هذا من حيث العموم ولا يلزم

52
00:17:47.350 --> 00:18:03.100
هذا العموم انه منزل على كل احد لان هناك من قد يشك في كفر بعض المرتدين لوجود مانع فلا يلزم ان يكون كافرا. نعم قال رحمه الله تعالى نقله حنبل وابو الصقر

53
00:18:03.200 --> 00:18:24.550
الخلال وعبد الله وابو طالب انه يقتل مسلما كان او كافرا. قيل لاحمد فيه حديث؟ قال نعم وتحرير القول الذي قرأته وتحرير القوة مو موجود عندك اقرأ مرة ثانية وتحليل قولي ان الساب المسلم يقتل بلا خلاف. نعم. وهو ذبح مئة اربعة. وان كان ذميا عند ايضا عند مالك واهل المدينة

54
00:18:24.600 --> 00:18:39.250
وهو مذهب احمد وفقه الحديث نص عليه احمد ابن مواضع متعددة. نعم. الشاب المسلم تحرير القول من شيخ الاسلام ان الشاب المسلم يقتل بلا خلاف ازا اين الخلاف؟ الخلاف في الكافر

55
00:18:40.050 --> 00:18:55.100
طيب قد يقول قائل لماذا اختلفوا في الكافر لانه ليس بعد الكفر ذن فسبه النبي صلى الله عليه وسلم ذنب فوق يعني يضاف الى كفره فهو كافر اصلا ولذلك وقع النزاع

56
00:18:55.400 --> 00:19:11.250
وسبب النزاع كما سيأتي راجع الى امرين الامر الاول ان الكفر اعظم الكفر بالله اعظم من سب النبي صلى الله عليه وسلم لان سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر

57
00:19:11.700 --> 00:19:34.200
وهذاك كفر لكن حينما ننظر الى انواع الكفر نجد ان اعظم انواع الكفر الاشراك بالله والكفر بالله فمن هذه الحيثية اقررناهم على الكفر بالله وقبلنا ذمتهم وعهدهم فاذا علمنا انه سب النبي صلى الله عليه وسلم اذا لا يقتل بذلك

58
00:19:34.400 --> 00:19:57.150
هذا الخلاف سبب الخلاف الاول وسبب الخلاف الثاني انا قبلنا عهدهم على الكفر ومعلوم ان من انواع كفرهم انهم ينتقصون نبينا وديننا فاذا كانهم يقولون هذا داخل ظمنا ولكن هذه المسألة راجعة الى قظية اخرى وهي هل

59
00:19:57.250 --> 00:20:11.000
عهدهم ينتقض بسب النبي صلى الله عليه وسلم او لا ينتقض وتفصيل القول في انه اذا كان منصوصا انه ليس لهم سب النبي صلى الله عليه وسلم او سب الاسلام

60
00:20:11.250 --> 00:20:34.300
فيسبوا فان عهدهم ينتقض فاذا انتقض عهدهم فينظر ينظر فيهم الحاكم بما يؤدي الى زجرهم سواء كان بالقتل او بالنفي او بالسجن او بالضرب وان كان غير منصوص فهذه مسألة اخرى خلافية

61
00:20:35.600 --> 00:20:54.550
ولكن لابد ان ننتبه اننا لما نقول ان اهل الذمة لا ينتقضوا اه اه عهدهم بالسب. يعني اذا لم يكن منصوصا لما نقول ان اهل الذمة اذا سبوا النبي لا يقتلون يعني اذا سبوه فيما بينهم دون ان يجهروا به وهذه مسألة اخرى

62
00:20:55.200 --> 00:21:17.450
اما اذا جهروا وهم في دار الاسلام فانه لا حرمة لهم كما سيأتي بيانه. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى نقله حنبلة والصقر وخلال وعبدالله وابو طالب انه يقتل مسلما كانه كافرا. قيل لاحمد فيه حديث؟ قال نعم احاديث منها حديث الاعمى الذي قتل المرأة حين سمع سمعها. تشتم النبي

63
00:21:17.450 --> 00:21:37.300
وسلم وحديث حصين. لم يأتي فيه حديث صريح يدل على ان آآ سب النبي صلى الله عليه وسلم من الذمي انه يقتل اما ان يكون الشاب مسلما فيقتل فهذا الاجماع يكفيه ويغنيه. نعم

64
00:21:37.700 --> 00:21:57.000
قال رحمه الله تعالى قال ولا يستتاب رواه ابو بكر في الشافي فلا خلاف عنه انه يقتل وانه ينتقض ينتقض عهده. هذه مسألة اخرى الان وهي هل اذا كان المسلم وقع منه انتقاص للنبي صلى الله عليه وسلم

65
00:21:57.200 --> 00:22:10.400
ساب للنبي صلى الله عليه وسلم مثل ان يقول ان عرض النبي ليس مصونا او ان النبي صلى الله عليه وسلم يكن يعرف كيف يعلم الصحابة او ان النبي صلى الله عليه وسلم

66
00:22:10.550 --> 00:22:26.300
لم يكن يبقى لم يبلغ الرسالة التامة او انه كان فكذا وكذا من الالفاظ التي تدل على النقص سواء في حقه او في خلقه او في خلقته صلوات ربي وسلامه عليه

67
00:22:26.300 --> 00:22:41.550
علي فهذا لا شك انه سب لكن هل يستتاب او لا يستتاب هذه مسألة الان اخرى هل شاب النبي صلى الله عليه وسلم يستتاب او لا يستتاب. لهذا اذا كان مسلم طبعا

68
00:22:41.850 --> 00:23:02.850
يعني بمعنى هل الحاكم وهو القاضي اذا جيء بفلان الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم صحفي او رواي او صاحب قصص او صاحب تمثيلية او صاحب اغاني مثلا فوقع منه سب للنبي صلى الله عليه وسلم

69
00:23:03.300 --> 00:23:21.600
فهل هذا الان يقتل مباشرة او يستتاب معنى يستتاب يعني يقول له القاضي تب الى الله واستغفر فان تاب الى الله عز وجل واستغفر فلا يقتل هذا الان مسألة او يقال لا يشتت يقتل

70
00:23:21.850 --> 00:23:43.100
وتوبته بينه وبين الله عز وجل والامام احمد رحمه الله الرواية التي آآ صريحة هنا قال الامام احمد ولا يستتاب لانه ما في داعي لان اذا كان المسلم يقتل بسبه النبي صلى الله عليه وسلم فما في داعي لاجتابته

71
00:23:43.500 --> 00:23:57.550
فان قال قائل الاستتابة لاجل ان يتوب بينه وبين الله هذه مسألة اخرى. نعم قال رحمه الله تعالى وذكر القاضي رواية في الذمي انه لا لا ينتقض عهده وتبعه جماعة من اصحاب

72
00:23:57.600 --> 00:24:14.000
كالشريف وابن عقيل وابن الخطاب والحلواني ذكروا في جميع الاعمال التي فيها غضاضة عن المسلمين واحاديث في نفس او مال او دين مثل سب رسوله صلى الله عليه وسلم. روايتين مع اتفاقهم على ان المذهب انتقاضه بذلك. روايتين

73
00:24:14.250 --> 00:24:34.550
ثم هؤلاء كلهم ذكروا ان ساب الرسول يقتل وان كان ذميا وان عهده ينتقم. اذا الان مسألة الان اخرى الذمي هل ينتقض عهده او لا ينتقض فسواء قلنا انه ينتقض او لا ينتقض فان المذهب عن الامام احمد انه يقتل الذمي

74
00:24:34.900 --> 00:24:51.100
سواء كان عهده ينتقض او لا ينتقض فان قال قائل ما الفائدة في الفرق بين ينتقض او لا ينتقض هذه المسألة ترجع الى بعض الاحكام المتعلقة بماله آآ اهله وعياله وبقائهم

75
00:24:51.700 --> 00:25:08.650
فاذا قلنا ان عهده ينتقض معناه انه لا حرمة لماله وان لا حرمة لاهله وعياله واذا قلنا ان عهده لا ينتقض لكنه يقتل معناها ان حرمة اهله وماله وعياله باقية

76
00:25:08.700 --> 00:25:19.850
نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى قال شيخ الاسلام وهذا اقرب من تلك من تلك الطرق من تلك الطريقة وعلى الرواية التي تقول لا ينتقض عنه بذلك فان

77
00:25:19.850 --> 00:25:42.000
ذلك اذا لم يكن شروطا عليهم ان كان من شروطا ففيه وجهان احدهما انتقض قال الخراقي وصححه الامدي. والثاني ينتقض قاله القاضي والذي عليه عامة المتقدمين من اصحابنا ومن تبعهم من المتأخرين اقرار نصوصه على حالها وقد نص على ان ساب الرسول يقتل وانتقض عهده وكذا من

78
00:25:42.000 --> 00:26:03.350
جس على المسلمين او زنى بمسلمة او قتل مسلما او قطع الطريق ونص على ان قذف المسلم او سحره او سحره لا يكون نقضا للعهد قال شيخ الاسلام هذا هو الواجب تقرير النصوص فلا فلا يخرج منها شيء الفرق بين الفرق بين نصوصه. يعني شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

79
00:26:03.950 --> 00:26:20.900
يريد ان يبين انه اذا كان مشروطا في العهد انه ليس لهم سب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوا فهدهم ينتقض فان لم يكن مشروطا فعهدهم لا ينتقض لكنه يقتل هذا خلاصة

80
00:26:20.950 --> 00:26:39.050
الكلام فالواجب على ولي الامر المسلم حينما يعطي الذمة للكافر او العهد يعني في عرفنا اليوم اذا كان احد من الكفار يقدم الى بلاد المسلمين فينبغي ان ينص عندما يعطى التأشيرة او الفيزا

81
00:26:39.100 --> 00:27:03.000
ينبغي ان يكون هناك منصوص انه ليس له حينما يدخل بلاد المسلمين ان آآ يسخر او ان يسب او ينتقص من مقدسات المسلمين ويجب عليه ان يحافظ على حرمة المقدسات عند المسلمين. فلا يتكلم في ربنا عز وجل ولا في نبينا ولا في

82
00:27:03.000 --> 00:27:26.950
في ديننا ولا في كتابنا فينبغي ان يكون هذا منصوصا فان لم يكن منصوصا ووقع منه السب فلا شك انه يقتل ولكن العهد لا ينتقض نعم قال رحمه الله تعالى واما الشافعي فالمنصوص عنه انه ينتقض العهد به وانه يقتل واما اصحابه فذكروا في ماذا؟ فيما اذا ذكر الله

83
00:27:26.950 --> 00:27:45.800
ورسوله او او كتابه بسوء وجهين ومنهم من فرق بين ان يكون مشروطا او لا منهم من حكى هذه الوجوه اقوالا والمنصور في كتب خلاف عنه ان سب النبي صلى الله عليه وسلم ينقض عهد ويوجب القتلى يعني شيخ الاسلام نقل عن الامام احمد ان قوله

84
00:27:46.200 --> 00:28:06.850
واحد وهو ان الذمي يقتل وهل ينتقض قوله او لا؟ فيه قولان في المذهب ونقل عن الشافعي ان المنصوص عنه ان عهده ينتقض وانه يقتل. لكن المذهب على وجهين فيما اذا كان مشروطا او لم يكن مشروطا. نعم

85
00:28:07.150 --> 00:28:27.150
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى واما ابو حنيفة واصحابه فقالوا لا ينتقض عهد بالسب السب ولا يقتل بذلك لكن يعزر على اظهار المنكرات من اصولهم ان ما لا قتل فيه عندهم مثل قتل القتل مثل القتل مثقل مثقل مثقل مثل القتل المثقل

86
00:28:27.150 --> 00:28:44.250
والجماع في غير قبل اذا تكرر لامام ان يقتل يقتل فاعله وله ان يزيد على الحد المقدر اذا رأى المصلحة ويحمل ويحمل ما جاء عن النبي من قتل في مثل هذه الجرائم على انه رأى المصلحة في ذلك. ويسمونه قتل القتل سياسة

87
00:28:44.450 --> 00:29:02.000
وحاصلهن له ان يعزر بالقتل بالجرائم التي تخلظت بالتكرار وافتى اكثر من قتل من اكثر من سب الرسول من اهل المذمة وان اسلم قالوا يقتل هذه مسألة الان آآ في نقل حكاية المذهب عن الامام ابي حنيفة رحمه الله واصحابه

88
00:29:02.550 --> 00:29:22.200
هم يقولون انهم كفار ما دام انهم كفار يهود نصارى مشركون فان العهد لا ينتقض لان اعطيناهم العهد على كفرهم والسب كفر فكيف ينتقض؟ وقد اعطينا العهد لهم على الكفر. هذا وجه قولهم

89
00:29:22.500 --> 00:29:43.500
لكنهم يقولون ان الامام له ان يعزر من اظهر من اهل الذمة المنكرات لانهم لما اعطوا العهد فليس لهم ان يظهروا المنكرات المخالفة لشريعة الاسلام او المخالفة لسياسة الاسلام فاذا اظهر اهل الذمة المنكرات

90
00:29:43.900 --> 00:30:06.450
المخالفة لسياسة الاسلام يقتل سياسة يعني ما معنى يقتل سياسة؟ يعني ان هذا القتل تعزير في لغة الفقهاء وهو من باب الردع والزجر في لغة اهل العرف اذا لو اظهروا سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل سياسة. يعني يقتل

91
00:30:06.550 --> 00:30:22.950
من باب التعزير لا من باب انه حكم ثابت حد لا يتغير نعم قال رحمه الله تعالى الجلة على وجوب قتل الشاب قد دلوا على الظاهر ان ما بين القوسين من كلام الطباعين

92
00:30:23.250 --> 00:30:41.500
نعم قال رحمه الله تعالى والدليل على يعني الان البالي رحمه الله يذكر الادلة الدالة على ان ساب يقتل يذكر الادلة الدالة على ان الشاب يقتل مما ذكره شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. نعم

93
00:30:42.400 --> 00:30:58.350
قال البالي قال رحمه الله قال البعري رحمه الله تعالى والدليل على وجوب قتل سابل الله او رسوله او دينه او او كتابه ونقضي عهدي بذلك ان كان ذميا الكتاب والسنة اجماع الصحابة والتابعين والاعتبار

94
00:30:58.600 --> 00:31:20.900
اما الكتاب فمواضع احدها قوله تعالى الكتاب والسنة معروف ولاجماع الصحابة معروف واجماع التابعين معروف اما الاعتبار فمقصوده رحمه الله المقيس على النص مقصود بالاعتبار المقيس على النص. نعم. قال رحمه الله تعالى اما الكتاب فمواضع احدها قوله تعالى قاتلوا الذين لا

95
00:31:20.900 --> 00:31:40.900
بالله ولا باليوم الاخر الاية فامر بقتال الى ان يعطوا الجزية وهم صاغرون فلا يجوز تركهم الا اذا كانوا صاغرين حال اعطائهم الجزية ومعلوم ان اعطائهم الجزية من حين بذلها والتزامها الى حين تسليمها واقباضها. واذا كان واذا كان الصغار حالا لهم في جميع

96
00:31:40.900 --> 00:32:00.750
فمن سب الله ورسوله فليس بصاغر لان الصاغر الحقير وهذا فعل متعزز متعزز متعزز مراغم. اذا نعم قال اهل اللغة الصغار الذل والظيم. اذا الموظع الاول الذي استشهد به شيخ الاسلام هو يسمى الاستدلال الظمني

97
00:32:00.900 --> 00:32:27.000
ما هو الاستدلال الضمني؟ قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر الى ان ذكر وقال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون الشاب ليس صاغر الشاب متعزز متكبر حتى لو كان يدفع الجزية فانه اذا يجب ان يقتل لانه ليس بصاغر بدليل ما قال او بدليل ما فعل من الاحتقار

98
00:32:27.000 --> 00:32:39.300
لنبي الاسلام نعم قال رحمه الله تعالى الموضع الثاني قوله تعالى كيف يكون المشركين عهد عند الله وعند رسوله الى قوله والنكث ايمان من بعد عهد ما طعنوا في دينكم فقاتلوا

99
00:32:39.300 --> 00:32:50.700
لو ائمة الكفر تنفى سبع الاية نفى سبحانه ان يكون لهم عهد الا ما داموا مستقيمين لنا. فعلم ان العهد لا يبقى المشرك الا ما دام مستقيما معلوم ان مجاهرة ابن لقيع

100
00:32:50.700 --> 00:33:10.700
ربنا ونبينا وكتابنا وديننا هي اقدح حقوق الاستقامة. كما لو حاربونا بل ذلك اشد علينا ان كنا مؤمنين. فانه يجب علينا ان نبذل دمائنا واموالنا حتى تكون كلمة الله هي العليا ولا يجهر به ديارنا بشيء من اذى من اذى الله ورسوله يوضحه قوله كيف كيف ويظهر عليكم لا يرى

101
00:33:10.700 --> 00:33:23.100
لا يرقب فيكم الا ولا ذمة اي كيف يكون لهم عهد ولو ظهروا عليكم لم يرقبوا الرحم ولا العهد فعلم ان من كانت حاله انه اذا ظهر لم يرقب ما بيننا وبينه من العهد

102
00:33:23.100 --> 00:33:38.200
لم يكن له عهد ومن جاهرنا بالطعن في ديننا كان ذلك دليلا على انه لو ظهر لم يرقب العهد فانه مع وجود الذلة يفعل هذا فكيف يكون مع العزة وهذا من خلاف من لم يظهر لنا مثل هذا الكلام

103
00:33:38.250 --> 00:33:58.900
يعني هذا الاستدلال مثل الاول انما هو استدلال ضمني قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر. وقوله سبحانه وتعالى كيف يكون المشركين عهدا عند الله وعند رسوله

104
00:33:59.350 --> 00:34:22.800
اذا هذا الاستفهام انكار وتوبيخ فلا يكون للمشركين عهد ما داموا يعني يظهرون سب الله يظهرون سب الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم قال رحمه الله تعالى الموضع الثالث قوله تعالى وان نكثوا ايمانهم من بعد عهد وطعنوا في دينكم فقاتلوا ائمة الكفر

105
00:34:22.950 --> 00:34:42.950
وهذه الاية تدل تدل على وجوههم احدها ان مجرد نكث الايمان مقتض للمقاتلة وذكره الطعن في الدين تخصيصا له بانه من اقوى الاسباب موجبة للقتال او ذكره على سبيل التوضيح وبيان سبب القتال. او لانه اوجب القتال في هذه الاية بقوله فقاتلوا ائمة الكفر وبقوله

106
00:34:42.950 --> 00:34:57.350
الا تقاتلون قوما نكثوا ايمان وما هم وهموا بخراج الرسول فيفيد ذلك ان من لم يصدر منه الا مجرد نكث اليمين جازا يؤمن ويعاهد. فاما من طعن في الدين فانه يتعين قتاله وهذه كانت

107
00:34:57.350 --> 00:35:12.650
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كان ينذر يندر نعم يندر كان يندر دماء من اذى الله ورسوله وطعن في الدين. يندر اي بمعنى انه كان يهدر دم من يؤذي الله ورسوله بالسب

108
00:35:12.650 --> 00:35:30.450
لو شتم ونحو ذلك يعني بمعنى انه كان عليه الصلاة والسلام يعاهد المسالمين من الكفار اما من كان منهم معروفا بسلاطة اللسان او السب او الشتم فانه عليه الصلاة والسلام ما كان يعطيه العهد

109
00:35:30.650 --> 00:35:51.450
فهذا دليل على انه لو كان مسالما ثم صار سليط اللسان انه لا يعطى العهد وانه ينتقض وانه يقتل وهنا انبه على امر الان كلامنا في الكافر الذي يعيش في بلاد المسلمين. واعطي تأشيرة الامن او الاقامة للبقاء ونحو ذلك

110
00:35:51.500 --> 00:36:09.800
فهذا ينتقض آآ عهده وامانه اذا بقي في ديار المسلمين. فعلى ولي الامر المسلم ان يعزره سياسة على مذهب الحنفية او يقتله آآ حدا على مذهب الجمهور ويجب على الحاكم

111
00:36:09.900 --> 00:36:26.300
كما انه ينتصر لنفسه ان ينتصر لله عز وجل وان ينتصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وان ينتصر الاسلام اما مسألة اخرى احب ان انبه عليها لانه وقع الخلط فيه من الناس

112
00:36:26.450 --> 00:36:43.350
وهو ان المسلم اذا اخذ العهد من الكافر ودخل في بلادهم فسمع انسانا يسب الله ورسوله فلا يجوز له ان ينتقض العهد الذي اخذه منهم فيغدر. هذه مسألة اخرى وهذا بالاجماع

113
00:36:43.450 --> 00:37:09.050
ان المسلم الذي دخل بلاد الكفار بعهد امان او بعهد بعقد صلح او بعهد اي عهد كان سواء كان عهد المعاهد او كان الصلح او كان رسولا فسمع كافرا في تلكم البلاد يسب الله ويسب الرسول او يقول بالتثليث او يقول

114
00:37:09.050 --> 00:37:30.150
عزير ابن الله ونحو ذلك ليس له ان ينتقض الامان الذي اخذه منهم لما يسمعه من كفر وشركهم لانه انما ذهب اليهم وهو يعلم ان هذا حالهم فهذه مسألة اخرى ينبغي لنا ان نفهم ان هناك خلافا بين الطرد والعكس

115
00:37:30.850 --> 00:37:47.800
فمن كان من الكفار في بلاد المسلمين وسب النبي صلى الله عليه وسلم ينتقض عهده اما اذا ذهب المسلم المعاهد للكفار الى بلادهم بتأشيرة آآ امان او بتأشيرة عهد او باقامة ونحو ذلك

116
00:37:48.000 --> 00:38:03.600
فلا يجوز له ان يتعدى عليهم اذا سمع الساب لانه في بلادهم هذه مسألة اخرى لكن يجب على ولاة امر المسلمين اذا سمعوا بمثل هذه المقالات في حق النبي صلى الله عليه وسلم ان ينتصروا

117
00:38:03.650 --> 00:38:21.200
لله عز وجل وان ينتصروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وان ينتصروا للمسلمين نعم طبعا. قال رحمه الله تعالى فان قيل هذا يفيد ان من طعن في الدين ونكث عهده يجب قتاله. اما من طعن في الدين فقط فمفهوم الاية انه وحده لا يوجب

118
00:38:21.200 --> 00:38:38.150
وهذا الحكم لانه علق الحكم على صفتين فلا يجب وجوده عند وجود احداهما قلنا لا ريب انه لابد ان يكون لكل صفة تأثير في الحكم. اذ لا يجوز تعليقه بصفة عديمة التأثير. ثم قد تكون كل صفة مستقلة

119
00:38:38.150 --> 00:38:55.900
بالتأثير كما يقال يقتل زيد لانه مرتد مرتد زان. قد يكون مجموع الجزاء مرتبا قد يكون مجموع الجدال مرتبا على المجموع ولكل وصف تأثير في البعض كقوله والذين لا يدعون مع الله الها اخر الاية وقد

120
00:38:55.900 --> 00:39:15.900
تكون تلك الصفات متلازمة كل كل منها لو فرض تجرده لكان مؤثرا مؤثرا مستقلا او مشتركا. فيذكر وايظا وبيانا للموجب. كما يقال كفروا بالله وبرسوله وعصى الله ورسوله. وقد يكون بعظ بعظها مستلزم البعظ من غير عكس كما قال

121
00:39:15.900 --> 00:39:35.800
قال ان الذين يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير حق. الاية فهذه الاية من اي الاقسام فرضت كان فيها دلالة لان اقصى ما يقال ان نقض العهد هو المبيح للقتال والطعن في الدين مؤكد له وموجب له. فنقول اذا كان الطعن يغلظ

122
00:39:35.800 --> 00:39:55.600
يغلظ قتال من ليس بيننا وبينه عهد الوجوه فان يوجب قتلا من بيننا وبينه ذمة وهو ملتزم الصغاري او لا يعني هذه المسألة مهمة وهي ان الاوصاف المتعددة اما ان تكون مؤثر كل وصف منها بنفسها في الحكم

123
00:39:55.650 --> 00:40:12.650
واما ان تكون مؤثرة بمجموعها فهنا ننظر في الاية قوله جل وعلا الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدؤوكم اول مرة فذكر ثلاثة اوصاف كل وصف منها مؤثر في الحكم

124
00:40:12.850 --> 00:40:29.550
اذا لو ان الانسان كان كافرا لاحظ الان ولم يعطى العهد وكان حربيا فانه يقتل لانه كافر حرب فيسب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل لانه ساب مثل هذا لو كان مسلم

125
00:40:29.600 --> 00:40:48.650
لو كان مسلم فمسك وهو زان عياذا بالله ومحصن فيقتل لانه زار محصن ثم اكتشف انه يسب النبي صلى الله عليه وسلم فيقتل ايضا لانه سب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في الاول يقتل حدا وفي الثاني يقتل

126
00:40:48.650 --> 00:41:08.650
ردة الا ان يتوب بينه وبين الله. نعم. احسن الله قال رحمه الله تعالى الوجه الثاني ان الذمي اذا سب رسوله وسب الله وعاب الاسلام علانية فقد مكث يمينه وطعن في ديننا لانه لا خلاف بين المسلمين انه يعاقب على ذلك ويؤدب فعلم انه لم يعاهد عليه فيجب قتله بنص الاية

127
00:41:08.650 --> 00:41:22.450
هذي دلالتهم قوية وهذي دلالة قوية حسنة فان قد وجد منه نكث نكث يمينه وطعن في الدين فالقرآن يوجب قتل من نكث وطعن في الدين نعم استدلال لطيف من شيخ الاسلام

128
00:41:22.800 --> 00:41:47.450
في ان آآ المسلم انما يعطي العهد للكافر على ماذا؟ نعطي العهد للكافر الذي يدخل في دينه في بلاد المسلمين ان لا يطعن في ديننا وسبه الرسول من اعظم الطعن. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى الوجه الثالث انه سماهم ائمة الكفر بطعن في الدين وثانيا علل ذلك بانه لا ايمان لهم

129
00:41:47.450 --> 00:42:05.750
فهو يشمل جميع الناكثين الطاعين وامام الكفر هو الداعي اليه. وانما صار اماما في الكفر لاجل الطعن فيه. ودعوته الى خلافه وهذا شأن الامام. فكل في الدين فهو امام للكفر فيجب قتاله لقوله فقاتلوا ائمة الكفر. يعني قاتلوا ائمة الكفر ليس خاصا بحكامهم

130
00:42:05.800 --> 00:42:19.450
لان ائمة الكفر هنا المقصود به كل داعية الى الكفر سواء كان دعوته الى الكفر الكفر بالله او الكفر بالنبي او الكفر بالقرآن ايا كان فهو من ائمة الكفر. نعم

131
00:42:19.700 --> 00:42:39.600
قال رحمه الله تعالى الوجه الرابع انه قال الا تقاتلون قوما نكثوا ايمان وهموا باخراج الرسول وهم بدؤوكم اول مرة فجعل همهم اخراج الرسول من انضباط على قتالهم وذلك لما فيه من اذى له وسب واغلظ من الهم باخراجه لانه عفى عام الفتح عن الذين هموا باخراجه ولم يعفوا عمن سبه

132
00:42:40.000 --> 00:43:02.750
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم عفا عام الفتح عن الذين هموا باخراجه. ولكن لم يعفو عمن سبه وقال فيه  وهذا استدلال قوي اه اه بالاية على صورة عملية تطبيقية من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه وسلم. الخامس قوله

133
00:43:02.750 --> 00:43:17.650
يقتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم وينصركم وعليهم واشفي صدور قوم مؤمنين. الاية فامر سبحانه بقتال الناكثين الطاعنين في الدين. فظمن ان اذا فعلناه وعذبهم واخزاهم ونصرنا عليهم وشفى صدور المؤمنين الذين تأذوا من نقضهم

134
00:43:17.700 --> 00:43:37.700
اذهب غيظ قلوبهم فدل على ان نكهة الطعن مستحق لذلك كله هو السب والرسول ناكر ناكد طاعن فيستحق القتل يستحق القتل. نعم. السادس. نعم ان قوله ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. دليل دليل على ان شفاء صدور مع الم النكث والطعن وذهاب الغيظ

135
00:43:37.700 --> 00:43:57.900
حاصل امر مقصود للشارع فمن سب رسوله فانه يغيظ المؤمنين ويؤلمهم اكثر من سف اكثر من سفك دمائهم واخذ مالهم فان هذا يثير الغضب لله ورسوله. نعم الموظوع الرابع قوله سبحانه لم يعلموا انهم من يحاج الى الله من يحاج الله ورسوله الاية فانه يدل على ان اذى النبي صلى الله عليه وسلم وحاجة لله ورسوله انه قال هذه الاية

136
00:43:57.900 --> 00:44:08.900
طيبة عقب قوله ومنهم الذين يؤذون النبي وسبب نزول الاية عتابه صلى الله عليه وسلم من كان يسبه المشركين المنافقين الموظوع الخامس قوله سبحانه ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخرة

137
00:44:08.900 --> 00:44:18.900
هذه توجب اخوتها من اذى الله ورسوله ونحن لم نعاده على ان يؤذوا الله ورسوله يوظح ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من لكعب اشرف فانه قد اذى الله ورسوله. هذه الايات ذكرها المصنف رحمه الله

138
00:44:18.900 --> 00:44:40.950
وهي يعني دلالاتها على ان سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل سواء كان ذميا او كان مسلما ونقف على هذا ان شاء الله ونكمل في الاربعاء القادم صلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين

139
00:44:41.150 --> 00:45:00.850
طيب وسط العقول حتى لو على ستار الكعبة  يرسل يقتل هم هذا في حالة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو بعد حياتي هذا دليل ان بعض الناس يقول لو انه كان حي يعني ممكن يعفو عنه ويعلقه

140
00:45:01.000 --> 00:45:16.677
ممكن هذا صحيح سنسمع علق في حياته ما علق على احد الله اكبر يقتل حتى لو السماء كان صحيح الله اكبر