﻿1
00:00:12.250 --> 00:03:23.450
الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا للجميع توفيقا لخيري الدنيا والاخرة وجعلني الله واياكم من عباده الصالحين حزبه المتقين واوليائه المفلحين

2
00:03:23.800 --> 00:03:57.000
وبعد فنحن اليوم امام ثروة علمية تتكون من امام عرف بالفضل والمكانة وله منزلة عظيمة عند طلاب العلم وهو ممن عمر  بلغ اكثر من مئة سنة في اه حياته حيث ولد سنة ثمان مئة وثلاثة وعشرين وتوفي

3
00:03:57.050 --> 00:04:30.400
بعدها بقرابة المئة او زاد او زاد على ذلك وقد عمل بالتعليم وعملا بالقضاء والامام العلامة زكريا الانصاري وله مشاركات خصوصا بثلاثة فنون اولها في الاحاديث النبوية وسواء ما يتعلق دراستها

4
00:04:30.450 --> 00:05:03.250
رواية ودراية ومصطلحا او فيما يتعلق بعلوم التفسير وامر يتعلق الفقر خصوصا الفقرة الشافعي وقد الف مؤلفات كثيرة وهو ممن يشار اليه بالبركة في علوم وفي مؤلفاته والتلقي موالفاته بالقبول

5
00:05:03.550 --> 00:05:33.900
الزاوية الثانية من هذه الثروة انها تتعلق بعلم الاصول الذي فيه فوائد عظيمة يتمكن به الانسان من معرفة ما يصح الاستدلال به من ما لا يصح تمكن به من استخراج الاحكام من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبه يعرف عدد

6
00:05:33.900 --> 00:06:01.500
المصطلحات التي يستعملها علماء الشريعة في فنون مختلفة وبالتالي نعرف القيمة العظيمة لهذا العلم. واما ثالثها فما يتعلق بالكتاب الذي بنتدارسه وكتاب لب الاصول وهو كتاب عليا الجمع بين طريقة

7
00:06:01.500 --> 00:06:31.500
الشافعية الحنفية انتم تعلمون ان المدارس التي في التأليف الاصولي اشهر ثلاثة مدارس اولها مدرسة الشافعية وهي التي تعنى بتقرير القواعد بناء على ادلة ومن اوائل من الف فيها الامام الشافعي رحمه الله وقد تتابعت المؤلفات على هذه

8
00:06:31.500 --> 00:07:09.950
المدرسة من علماء الشافعية والمالكية والحنابلة ومدرسة الثانية مدرسة الحنفية التي تعنى بملاحظة القواعد التي آآ وكان ائمة الشافعية الاوائل يلاحظونها في استنباطهم لاحكام الوقائع من الادلة ومن ثم هناك مدرسة ثالثة تعنى بالجمع بين هاتين المدرستين بحيث تعنى بمصطلحات كل

9
00:07:09.950 --> 00:07:39.950
من المدرستين فتجمع الطريقتين في آآ طريقة واحدة وهذه الطريقة هي التي كلف هذا الكتاب لف الاصول عليها. وقد كان هذا الكتاب له الاصول اه بمثابة الشعر لكتاب جمع الجوامع وبالتالي نعرف ان جمع الجوامع ومن الكتب

10
00:07:39.950 --> 00:08:12.650
التي عنيت بتاريخ الاصول على طريقة مدرسة الجمع بين المدرستين. فهذا المختصر وعلى نفس الطريقة وبالتالي نعلم اننا جمعنا ركائز كنوز في دراستنا لهذا الكتاب لب الوصول وعلم الاصول علم مهم. وقد كان الائمة يهتمون به وهو منبثق من شيئين اولهما الادلة

11
00:08:12.650 --> 00:08:42.650
كتابا وسنة وثانيهما قواعد اللغة العربية وهذا الفن انه مكانته فهو شرط من شروط الاجتهاد وهو مما يعين الانسان على التفريق بين انواع الكلام وبين مدلولك بجزء من الزائد الكلام وهو مما يعين الانسان على القدرة على

12
00:08:42.650 --> 00:09:13.300
مع تركيب الكلام وظبطه اه استعمال الالفاظ محالها. ولذلك ان لي انسان يتقرب الى الله جل وعلا بدراسة هذا العلم الموصل الى درجة الاجتهاد في الشريعة  ونعم لنا ان شاء الله ان نتمكن من قراءة الكتاب في الفترة الوجيزة. ونبتدي ان شاء الله اليوم بقراءة

13
00:09:13.300 --> 00:09:39.600
المقدمة فليتفضل طالب مشكورا بارك الله فيه ووفقكم الله للخير الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين اللهم انفعنا بما علمتنا واعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما بما كان وعملا صالحا يا رب العالمين

14
00:09:39.750 --> 00:09:56.650
قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وفقنا للوصول الى معرفة الوصول ويسر لنا سلوك مناهج بقوة او داعمت العقول الصلاة والسلام على محمد واله وصحبه الفائزين من الله القبول. وبعد

15
00:09:57.550 --> 00:10:15.600
فهذا مختصر في الاصلين وما معهما اختصرت فيه جمع الجوامع للعلامة التاج السبكي رحمه الله وبذلت منه غيرا معتمد واضح بهما مع زيادات حسنة ونبهت على خلاف المعتزلة عندنا وغيرهم بالاصح غالبا

16
00:10:16.300 --> 00:10:37.450
وسميته دب الاصول راجيا من الله القبول. واسأله النفع به فانه خير مأمون. وان حصر مقصوده في مقدمات واتبع في الكتب هنا ابتدأ المهندس بذكر شيء من المنهج الذي سيسير عليه واشار الى

17
00:10:37.600 --> 00:11:03.050
القوة العقلية ذلك ان العقل مرة يراد به القوة التي يحصل بها الاجراء والتمييز ومرة يراد به ما يستفيد به الانسان من تجارب وخبرات ومرة يراد به قدرة على التحذير والتركيب والاستنتاج

18
00:11:03.100 --> 00:11:30.650
ومرة يراد بلفظة العقل القدرة على معرفة عواقب الامور وعلى كل ينبغي للانسان عند مرور هذه الكلمة به ان المراد المتكلم بهذه الكلمة وقوله مختصر في الاصلين يعني اصول الفقه واصول العقيدة

19
00:11:30.800 --> 00:11:58.750
وقوله اختصرت فيه جمع الجوامع هو كتاب للعلامة تاج السبكي رحمه الله تعالى جمع فيه بين الصلاحين الحنفية والشافعية ثم وضح طريقته في سوق الخلاف في المسائل الخلافية ولذا قال عن

20
00:11:58.800 --> 00:12:27.400
وجود المخالفة من المعتزلة عندنا كذا والحكم عندنا كذا بمعنى انه يؤيد او اه يفرز ما اه يراه ويشير الى خلاف المعتزلة. واذا كان خلاف المعتزلة قال والاصح كذا يبين وجود او خلاف في اه المسألة

21
00:12:27.600 --> 00:12:58.950
و في هذا سؤال الله عز وجل للقبول. اسأل الله جل وعلا ان يتقبل مني ومنكم قراءته ان يجعله عملا يريد به رضاة العزة والجلال المقدمات  مدينة الفقه الاجمالية وطرق وطرق استفادة جزئياتها وحال مستفيدها وقيل معرفتها

22
00:12:59.150 --> 00:13:17.700
والفقه علم علم بحكم شرعي عملي مكتسب من دليل تقصيري. والحكم خطاب الله المتعلق بفعل مكلف اقتضاء او او باعم وضعا وهو الوالد سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا. فلا يدرك حكم الا من الله

23
00:13:18.050 --> 00:13:34.650
وعندنا ان الحسنى والقبح بمعنى ترتب الذنب حالا والعقاب مآلا شرعيا. وان شكر المنعم واجب بالشرع وانه لا حكم قبله بل الامر موقوف الى وروده. والاصح امتناع تكليف الغافل والملجأ لا المكره

24
00:13:35.750 --> 00:13:54.550
ويتعلق ويتعلق الخطاب عندنا بالمعدوم تعلقا معنويا فان اقتضى فعلا غير كف اقتضاء جازما فايجاب او غير جاد فندب او كفا جازما فتحريم او غير جازما بنهي مقصود فكرها او بغير مقصود فخلاف الاولى او خير او كل او

25
00:13:54.550 --> 00:14:20.900
غير الاباحة وعرفت حدودها والاصح تراك الارض والواجب كالمندوب والمستحب والتطوع والسنة. والخلق لفظي. وانه لا يجب اتمامه. ووجب في النسك لانه كفر وهي نية وغيرها والسبب وصف ظاهر منضبط وعارف للحكم والشرط لا يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم

26
00:14:20.950 --> 00:14:41.200
والمانع وصف وجوبي ظاهر منضبط معارف نقيض الحكم كالقتل بالارث والصحة موافقة بالوجهين الشرع في الاصح وبصحة العبادة اجزاؤها اي كفايتها في سقوط التعبد في الاصح وغيرها ترتب اثره. ويختص الاجزاء بالمطلوب في الاصح

27
00:14:41.550 --> 00:15:01.750
ويقالونه البطلان وهو الفساد في الاصح والخلق لفظي والاصح ان الاداء فعل العبادة او ركعة في وقتها وهو زمن مقدر لها شرعان. وان الفضاء فعلها او الا دون ركعة بعد وقتها تداركا لما سبقت لما سبق لفعله مقتضي

28
00:15:02.150 --> 00:15:22.800
وان الاعادة فعلها وقتها ثانيا مطلقا والحكم ان تغير الى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الاصلي فرخصة واجبة ومندوبة ومباحة وخلاف الاولى كاكل ميتة وقصر بشرطه وسلم وفطر مسافر لا يضره الصوم والا فعزيمة

29
00:15:23.500 --> 00:15:41.850
والدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري. والعلم عندنا عقبه محتسب في الاصح والحد ما يميز الشيء عن غيره ويقال الجامع المانع والمضطرب المنعكس والكلام بالاصح يسمى خطابا ويتنوع بالاصح

30
00:15:42.050 --> 00:15:57.150
والنظر ذكر يؤدي الى علمنا واعتقاد او ظن. والادراك الى حكم تصور وبه تصور من تصديره. وهو الحكم وجازمه ان لم يقبل تغيرا في علمه والا فاعتقاد صحيح ان طابق والا ففاسد

31
00:15:57.200 --> 00:16:18.250
وغير اللازم ظن ووهم وشك لانه راجح او مرجوع او مساو فالعلم حكم جازم لا يقبل تغيران فهو نظري يحدث الاصح. قال المحققون ولا يتفاوت الا بكثرة المتعلقات وازدهد انتفاع العلم بالمقصود في الاصح والسهو الباطلة عن المعدوم

32
00:16:21.050 --> 00:16:42.150
مسألة الاصح ان الحسن ما يمدح عليه والقبيح ما يذم عليه كمال لا ولا واسطة وان جائز الثبت ليس بواجب والخلق لفظي ولا مندوب مأمور به وانه ليس مكلفا به كالمكروه بناء على ان التكليف يلزم ما فيه كلفة لا طلبه. وان المباح ليس بالجنس بالواجب وانه

33
00:16:42.150 --> 00:17:02.550
بلاده غير مأمور به وان الاباحة حكم شرعي ادخل في الارضية وان الوجوب اذا نسخ بقي الجواز وهو عدم الامر في الاصح مسألة الامر باحد اشياء يوجبه مبهما عندنا. فان فعلها فالمختار من فعلها من رتبه فالواجب اولها. او معا فاعلاها وان تركها

34
00:17:02.550 --> 00:17:19.850
عوقب بادناها ويجوز تحريم واحد مبهم عندنا كالمخير مسألة فرض الكفاية مهم يقصد به يقصد جزم حصوله من غير نظر بالذات لفاعله. والاصح انه دون فرض العين وانه على الكل

35
00:17:19.850 --> 00:17:42.600
ويسقط بفعل البعض وانه لا يتعين بالشروع الا بهذا الا جهادا وصلاة جنازة وحج وعمرة. وسنتها كفر بها جزما بظده مسألة الاصح ان وقت المكتوبة جواز الوقت بادائها. وانه يجب على المؤخر العزم ومن اخر مع ظن فوته عصى. وانه لا

36
00:17:42.600 --> 00:18:05.200
وفعله فاداه. وان من اخر مع ظن خلاف لم يعصه. بخلاف ما وقته العمر فحج مسألة المقدور الذي لا يتم الواجب المطلق الا به واجب في الاصح تعذر تركه محبة الا بتنفيذ غيره وجب. او اشتبهت حديثة باجنبية حرمت كما لو طلق معينة ثم نسيها

37
00:18:06.150 --> 00:18:20.250
مسألة مطلق الأمر لا يتناول مكروه في الأصح فلا تصح الصلاة في الاوقات المكروهة ولو كراهة تنزيه في الاصح. فان كان له جهتان لا لزوم بينهما تناوله قطعا في نهي التنزيه وعلى الاصح في التحريم

38
00:18:20.250 --> 00:18:43.650
بالاصح صحة الصلاة في مغصوب. وانه لا يثاب وان الخارج من مغسول تائبا ات بواجب. وان الساقط على نحو جريح يقتله او كفؤه يستمد مسألة الاصح جواز التكليف بالمحال والمقتضى ووقوعه بالمحال وتعلق علم الله بعدم وقوعه فقط وجوازه بما لم يحصل شرطه الشرعي

39
00:18:43.650 --> 00:19:10.950
بالفروع ووقوعه مسألة لا تكليف الا بفعل فالمكلف به بالنهي اي الانتهاء بالاصح. والاصح ان التكليف يتعلق بالفعل قبل المباشرة بعد دخول وقته الزاما اعلانات وانه يستمر مباشرة مسألة الاصح ان التكليف يصح مع علم امن فقط انتفاءه عند وقته كامر رجل بصوم يوم عدل موته قبله وانه يعلم

40
00:19:10.950 --> 00:19:38.100
المأمور خاتمة الحكم قد يتعلق على الترتيب او البدن ويحرم الجمع او يبات او يسن  عقد المؤلف مقدمات تجتمعات هذه المقدمات على شيئين ودماغ متعلقة بالعلم ومقدمات متعلقة بتفسير مصطلحات فريق كثيرة

41
00:19:38.350 --> 00:20:07.800
في امر ثالث وهو ما يتعلق بتقرير الاحكام الشهر كله عرف اسطول الفقه بتعريف اصول جمع اصغر المراد بها القاعدة والاساس والفقه هنا يراد به معنى عن من المعنى المعهود

42
00:20:08.100 --> 00:20:34.050
وهو معرفة  او الاحكام الشرعية الدينية سواء كانت من العقائد او من الفروع وعرف اصول الفقه باعتبار تركيبه من ثلاثة امور اولها ادلة الفقه الاجمالية والمراد بذلك ما يستند اليه من الاحكام الفقهية

43
00:20:34.300 --> 00:21:07.400
قوله اجماليه يعني الكلية كقولنا القرآن حجة والسنة حجة هذا دليل اجمالي قمة الرصيد الاحاديث والايات فهذه يهد الله تفصيلية هذا القسم الاول هو القسم الثاني طرق استفادة جزئياتها يعني المسالك التي توصل الى معرفة الاحكام الشرعية وتمكن الانسان من استخراج الاحكام من

44
00:21:07.400 --> 00:21:31.250
الادلة الامر الثالث ان المستفيد سواء من المجاهدين او المقلدين قال وقيل معرفتها يعني الدين في تعريف آآ وصولا للفقه معرفة ادلة الفقه الائتمارية وهذا منهجان تعريف الفنون هتنسب الى

45
00:21:31.400 --> 00:21:59.600
اهلها فيقال معرفة والعلم بكذا هو انها حقيقة ذاتية في اصلها ولو لم يوجد عالم بها فيقال هنا ادلة الفقه الاجمالية وعرف لسانك بانه علم بحكم شرعي عملي ايش؟ العقدي. مكتسب

46
00:21:59.650 --> 00:22:28.000
يفارق ما يكون ضرورة مكتسب اي مستخرج من دليل تفصيلي فالاية والحديث ولما قال علم بحكم احتاج الى ان يعرف الحكم ما هو وكان الحكم هو خطاب الله. المتعلق بافعال المكلفين

47
00:22:28.850 --> 00:22:47.450
اقتضاء او تخييرا او وضعا قوله قطاع غالية لان الاحكام الشرعية لا تكون الا من عند الله جل وعلا قوله المتعلق بافعال المكلفين لان الاحكام لا تتعلق بالذوات انما تتعلق

48
00:22:48.000 --> 00:23:24.600
بالافعال  اقتضاء اي طلبا وقوله او تخييرا لتسوية بين الفعل والترك او باعم وضعه. يعني ان الحكم قد يتعلق بفعل المكلفين بامر لي او في وضع من الاسباب والموانع عزيمة ورخصة

49
00:23:25.550 --> 00:23:53.200
قال وهو الوالد وهو يعني الوضعي الوالي سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا فلا يدرك حكم الا من الله اي ان مصدر الاهداف هو الله. ما الدليل نجيب لله لله. طيب فان قال قائل

50
00:23:53.350 --> 00:24:17.650
لان الله يقول يحكم به دواء عدل منكم نقول الاول في اصدار الحكم والثاني في تطبيقه اصدار الحكم لله تعالى اما تطبيقا فقد يكون للمجتهدين قال وهو قال وعندنا ليقابل

51
00:24:18.050 --> 00:24:57.450
معتزلة على اصطلاح السابق ان الحزن والركن بمعنى ترتب الذم حالا  العقاب مآل اه بين لانه يريدون بالحسن معنى خاص وترتب الذنب  وهنا ثلاثة اقوال لانفسهم والكفر منهم من يقول بهذا القول

52
00:24:58.750 --> 00:25:29.750
ان الحرص ما ترتب عليه الاجر وقبح ما ترتب عليه  ومنهم من يقول الحسن والقبح بمعنى ملائمة النفس وموافقتها فما وافقها فهو حجا وما خالفها فهو  والثالث يقول الحزن والقبح صفات ذاتية

53
00:25:32.900 --> 00:26:13.350
يترتب عليها الاندفاع او المضرة والمؤلف فيرجح الاول بناء على ترجيح وبقاء في الشافعية ولا سافر الصواب في هذا هو القول الاخير في تاريخ الحصن والقطب  ايوه ترتفع الانفعال الانتفاع والمضرة

54
00:26:14.500 --> 00:26:56.650
قال وبالتالي وقع الاصطلاح عن الحسن والعقود شرعيا او عقليا فعندنا شاعرة  تعمل ايه وعند المعتزلة انه عاقل   كنا في تعريف الحصن والخبز يعني ان الحزن والخبز صفات خلق الله الاشياء عليها

55
00:26:58.250 --> 00:27:27.900
خلق الله الازكار عليه والشرف والعقل هذه كاشفان بالحسن والقبح وليس مصدرين واظح هذا نزيد مثالا دي الميزان الصدق حسن ولا طبيعي والكذب من اين اخذنا ان الحسن الخبز ان الصدق حسن وان الكذب قبيح

56
00:27:29.850 --> 00:28:00.200
واحد يقول من العقل ومن المعتزل وسري وجون من الشرع وانتم ايش تقولون الصفات الذاتية خلق الله الصدق على هذه الصفة فكان طول الحسن خلق الله سجل على صفته وهذه الصفة هي التي

57
00:28:05.100 --> 00:29:01.350
جعلته قبيحا واضح هذا طيب وان الشكر النعم واجب بالشترى  ومعتزلة   ولا يمتنع ان يكون شرعا وعقلا قال وانه لا حكم قبله حاجة ما هو حكم الاشياء قبل وجود الشرع

58
00:29:02.500 --> 00:29:37.750
والكلام ده خطأ نقول قبل حكم الشرع لا يوجد قبل بروج الشرع لا يوجد حكم لان الحكم هو اجي اطلع بالشارع وقبل خطاب الشارع لا يوجد  وهذا قول  والمعتزلة يقولون

59
00:29:37.950 --> 00:30:21.900
للعامل ثوبي قبل وعود الشام  طيب ما رأيكم  نقول رأينا ان قول الاشعة مضطرة  ويقولون لا حكم قبل ورود الشرع  حكم اشتغل خطاب الشارع قطار الشعر عندهم ازلي عنده ايه

60
00:30:22.050 --> 00:31:03.600
مازال وبالتالي يلزم عليه انه يوجد ركن للمقارب لان الوقائع بعد خطاب الشعب ما رأيكم ما حكم الاشياء قروض الشرع وكما قال المهندس لا حكم لها   على الاطلاق   لفظي لفظ لفظي. اه

61
00:31:05.950 --> 00:31:33.250
اصلا لا يوجد وقفة برؤوس منذ خلق الله ادم الله ونهانا الم يكن له اسكن ولا تأكل  برضو المسألة خطأ لا يوجد وقت قبله  فان من رحمة الله بالعبادة ان يتركهم

62
00:31:33.550 --> 00:32:30.100
بدون شرف  والاصح اشارة الى وجود  امتناع تكليف الغافل  لا يكلف فيما يتعلق بمرض الان والملجأ يعني من الى الفعل بدون اختيار منه  من زاهق فوقع على انسان فمات  قال لا المكراه

63
00:32:33.150 --> 00:33:06.600
وهو يرى ان المكر مكيف لماذا فلان جميع العباد بمذهب الاشاعرة لا اختيار له ويفعلون ما قدر لهم بدون كثيرة يقولون ونحن مجبورون في ذلك كله يقابل من معتزلة يقولون

64
00:33:08.950 --> 00:33:42.800
بلاتي المكره غير مكلف قالوا لأن العقل يدل على ان اختيار الزاد بالتالي الشريعة لا تأتي بما يزول فيه اختيار المكلف اذا المسألة في اي شيء بالاكراه بالتهديد ذكرى والتهديد

65
00:33:43.300 --> 00:34:20.100
شروط  المكره مكلف ولا من المنكر والبناء الذي بنوا عليه جميع الطائفتين بناء خاطئ المكره على نوعين ما زال اختياره بالكلية فهذا يزول عنه التكبير ومن بقي عنده اختيار فانهم

66
00:34:20.500 --> 00:34:53.850
تكون مكلفة. لا هل يكلف بمقتضى النفاق    مرة يكلف بمقتضى الاخرة ومرة يكلف بضده وقال له اقتل والا قتلناك. يقتل ولا ما يقتل؟ ما يقتل لذلك التكليف هنا ما يضاد مقتضى الافراء

67
00:34:53.950 --> 00:35:29.500
يقال له صلي والا قتلناك التكليف وافق مقتضاه الاكرام لو صلى عند المعتدلة لا تصلح صلاته ليش؟ قالوا لان المكره ايه؟ مكلف    شكرا ويتعلق الخطاب عندنا بالمعجون تعلقا معنويا هذه مسألة

68
00:35:30.150 --> 00:36:00.700
يأتي بها الاشاعرا للجواب عن شبهة يلقيها المعتزلة حول مذهبه الاشاعرة يقولون خطاب الله القديم فقيل لهم كيف يخاطب الله من لم يوجد  بما يتوجه الخطاب للمكلفين وهم لم ينكروا. فقالوا يتعلق الخطاب عندنا بالمعدوم

69
00:36:01.250 --> 00:36:29.100
تعلقا من جهات المعنى لا من جهات توجه الخطاب وهذا الجواب لا يلزم على مذهب اهل السنة الذين يقولون بان الله يتكلم متى شاء بالتالي بحث هذه المسألة لا تمارس لها على وفق مذهبات

70
00:36:32.000 --> 00:36:55.750
قال فان اقتضى يعني التكذيب اقتضى قضاء التكليف فعلا غير كف فانه لا يخلو من اخوانه. واحد ان يكون طلبا جازما وهذا هو الوجوب او الايجاب والثاني طلب فعل الغير جازم وهذا

71
00:36:57.050 --> 00:37:34.250
المندوب والثالث طلب كف جازم وهذان تحرير والرابع طواف الغيه جازم وهذا الزرافة و فهذه كان الليل مقصودا وهناك راه كان غير المقصود او خلاف الاولاد او كان تخييرا فيكون حكم الاباحة

72
00:37:36.250 --> 00:38:01.450
ومن خلال هذه الجملة عرفنا تعريف كل واحد من الاحكام الخمسة عندنا لفظتان وقعا اختلاف فيها لفظة الاولى الفرق بين الفرض وواجب  هناك ثلاث مصطلحات الجمهور يقول لا فرق بينهما

73
00:38:03.300 --> 00:38:28.450
وهناك من يقول بوجود صرف الواجب ما دل عليه دليل ظني وسر ما دل عليه دليل وهذا مذهب  وهناك من يقول الفرض ما كان ركنا والواجب ما ليست كذلك ومثلث في

74
00:38:28.500 --> 00:38:55.150
المندوب والمستحب والتطوع والسنة وكلها تدل على مدلول واحد هذا هو الخلف يعني الخلاف المكي مسألة الفرق بين الفرض والواجب خلافه بالله يترتب عليه كما امر وانه لا يجب اتمامه

75
00:38:56.100 --> 00:39:29.600
ووجب في النسك لانه كفرضه نية وغيرها نقول ان هذه هي الاعمال اذا كانت نسكا وجب اكمالها واتمامها ثم ان كانت غير ذلك ففيها الخلاف وبالتالي نكون قد اخذنا الاحكام التكليفية الخامسة

76
00:39:30.250 --> 00:39:58.100
اما الاحكام الوضعية فلها انواع والاول السبب مثل زوال الشمس سبب لوجود صلاة الظهر غروب الشمس سبب الوجوب صلاة الواحد هذا وصف ظاهر منضبط وعندي كل الحكم وجودا وعدم هناك قالوا له السبب

77
00:39:58.250 --> 00:40:22.350
يقال له العلة ووصف ظاهر منضبط يحصل من ترتيب الحكم عليه مصلحة مشاعر لا يقولون بالعلة ليش؟ لانهم يرون ان الاحكام على التكليف فرض من الله ليس لها فائدة ولا

78
00:40:24.450 --> 00:41:00.900
والجمهور يقولون ايش الاحكام محققة لمصالح الخلق  بالتالي يفرط الامور بين العلة  والثالث الشرط نزل الوضوء شرط للصلاة وليلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة لكن لو توضأ لا يمكن ان يكون قد لا يمكن ان يكون

79
00:41:01.450 --> 00:41:50.750
لم يصلي الرابع المانع عرفه بانه وصف وجودي ليس بعدم طاهر ليس منضبط اي معروف في الحدود والمعالم معاذ معنف نفيض الحكم هذه انه ازالتكم  وادخل القاتل في الاثم القرابة

80
00:41:51.700 --> 00:42:28.250
علة اثبات النسب اثبات الارث اليس كذلك ولكن عندنا من كان قريبا وقاتلا فانه لا يرث في وجود المانع وهو  والصحة دابا كانعرفناها بأنها ترتب اثار الفعل عليها صحيح من البذور تفيد انتقال الملك بين البائع

81
00:42:29.150 --> 00:43:21.050
عرفها بانها موافقة للوجهين للشرع في الاصح قال هو بصحة العبادة يعني الذي يراد بكلمة العبادة الصحيحة اجزاؤها هاي كفايتها وعدم المطالبة عوض عنها او بديل عنها وبصحة العبادة يراد بصحة العبادة اجزاءها اي كفايتها في سقوط

82
00:43:21.250 --> 00:43:55.350
في التعبد في الاصح تبرأ بهذه الكلمة وغيرها يعني ان الصحة في غير الشرع والعبادة يراد بها ترتب الاثر الهدع الصحيح يعني انها اثار مترتبة عليه قال ويختص الاجزاء بالمقلوب في الاصحف. متى يكون تكون عبادة مجزئة

83
00:43:55.900 --> 00:44:31.900
كافية اذا كانت مقلوبة ووديت علاوة انقلبت الوي يقابلها يعني يقابل الصحة البطلان الجمهور لا يفرقون بين الفساد ويجعلونهما بمعنى والحنفية يفرقون ويقولون الفاسد ما نهي عن وصفه دون اصله

84
00:44:34.150 --> 00:44:59.600
بينما الباطل ما نهي عنه بوصفه واصله ولا يترتب على ذلك عنده يا ايها الحنفية قالوا الفاسد يمكن تصحيحه والباطل لا يمكن تصحيح الظروف ميدان البغلان عدم ترتب اثار الفعل عليه

85
00:45:03.300 --> 00:45:44.300
قال والاصح ان الاداء فعل العبادة او ركعة في وقتها وزمن مقدم لها شرعه بينما القضاء هو فعل العبادة بعد وقتها تداركا لما سبق لفعله او لما سبق لفعله منتظم

86
00:45:45.100 --> 00:46:19.750
نام عن صلاة الظهر لم يستيقظ الا العصر نقول له اخلص عليك الظهر وادي صلاة العشاء بينما الاعادة فعلها وقتها مغلقة اعادة المراد بها فعل العبادة في وقت اخر بعده الشيء الاول

87
00:46:36.000 --> 00:47:23.500
اذا هذا ما يتعلق هذه جزئية وهو الرخصة والعزيمة اذا عندنا خمسة احكام تكليفية هي الوجوب والكتاب   تكريم  وعندنا احكام وضعية قدمنا تسعة العزة والسبب الشرك والمانع صحة والفساد  والقضاء والاداء والاعادة

88
00:47:24.500 --> 00:48:17.250
وهي الرخصة والعزيمة الرخصة هي وجود علة الحكم وعدم وجود الحكم  زادوا ذلك التيمم عندنا شخص يتضرر باستعمال الماء ونقول له المعنى الذي من اجله ثبت ايجابه الورود الصلاة ووجود

89
00:48:20.900 --> 00:48:49.600
الماء وفي مسألة الماء موجود ولا مو موجود موجود العلة وهي وجود الماء وجدت ولم يوجد الحكم وهو افتراء الوجود الصافية كله سببها  لا يكون رخصة الناس بخلاف ما لو كان المعنى الذي من اجله ثبت الحكم موجودا فانه يسمى

90
00:48:50.400 --> 00:49:58.550
ها هو نجيب مثال اخر  الزاني  الحكم المعنى  مولود الزنا وليس معازي لكن عندنا شخص جاهز بالحكم  لا لا يظن ان الزنا مباح  ها  يجي العيد ولا يرجم  فالمعنى الذي من اجله ثبت الحكم

91
00:49:59.050 --> 00:50:38.550
ويثبت الحكم وجزء الرجل ما هو المعنى الزنا؟ والزنا هنا المولود لكنه انتفى الحكم مع وجود علته بمعنى اقوى وهو الجهل ويسمى  واضح اذا الرخصة وجود العلة ووجود حكم  من العزيمة وجود العلة الذي يترتب عليها وجود

92
00:50:38.700 --> 00:51:04.950
الحكم المؤلف هذا السلاح المشهور عند اهل بيته سبق المؤلف له ان تكون الرخصة فيها سهولة   وبالتالي الرخصة قد تكون واجبات من خشي على نفسه الهلاك اذا لم يأكل اكل

93
00:51:06.750 --> 00:51:34.200
تحريمك للميتة لماذا؟ لنجاستك لانه مفترض اذا لم يجد الا ميتة ياكل ولا ما ياكل يأكل معنى التحريم موجودة بوجود معنى اخر يسمى ايش رخصة  الرخصة منها ما هو واجب

94
00:51:37.850 --> 00:52:07.600
ومنها ما هو مندوب ومنها ما هو مباح ومنها ما هو خلاف الاولى كأكل الميت خشى على نفسه الهلاك قلنا يجب عليك ان وقصر كأكل فات لي بيته وقصر بشرطه

95
00:52:09.400 --> 00:52:38.800
الصلاة الرباعية في السفر  ما سبب وجوب صلاة الظهر هذا المسافر زالت عليه الشمس ولا ما زالت وسمعنا موجود ولم يوجد الحكم وهو وجوب اداء اربع ركعات مع وجود العلة او مع وجود السبب فنقول حينئذ هذان

96
00:52:39.850 --> 00:53:14.500
فرصة ومثله في السنن لان الشارع يمنع من بيع المعدوز لكنه اجازه هناك كان رخصة العلة موجود وعن وفقه مسافر لا يضره الصوم والا يعني وان لم يكن هناك رخصة فانها تسمى عزيمة

97
00:53:16.700 --> 00:54:03.400
بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير وجعلني الله عز وجل واياكم يتعلق بالاحكام الشرعية نسأل الله ان لا يحرم القرآن وان يبارك فيكم موعدنا ان شاء الله يوم           اسعدكم الله وبارك الله

98
00:54:03.450 --> 00:54:14.973
صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اللهم استر