انه يعتق عليه جميعه ويدفع لشركائه قيمة انصبائهم ويعتق جميعه اما اذا لم يكن له مال فانه يعتق منه نصيب المعتق فقط ويسمى هذا بالمبعظ يسمى بالمبعض وهو الذي بعضه قال رحمنا الله تعالى واياه كتاب العتق لما كان من احكام الجهاد الرق الاسترطاق النسا نساء الكفار واطفال الكفار لما كان من احكام الجهاد الاسترقاق ناسب ان يذكر المصنف بعده كتاب العتق لان العتق هو التحرير هو تحرير الرقيق واخراجه من الرق الى الحرية والعتق فيه اجر عظيم لانه اخراج للمسلم من الرق والعبودية الى الحرية فهذا فيه اجر عظيم ودل على فضله الكتاب والسنة واجماع المسلمين والرق موجود في الشرائع السابقة تابع للجهاد. فمتى وجد الجهاد وجد الرق متى وجد الجهاد وجد الرق. الجهاد في سبيل الله. متى وجد الجهاد في سبيل الله؟ وجد الرق واذا استرق الانسان ثبت عليه الرق وعلى وعلى ذريته على فروعه ولا يرتفع الا بالعتق ولهذا يقول الفقهاء رحمهم الله او الفرضيون يقولون الرق عجز حكمي يقوم بالانسان سببه الكفر سببه الكفر ولا يرتفع الا بالعتق فناسب ان يعقد المصنف هذا هذا الباب بعد الجهاد والرق كما ذكرنا له مصدر واحد في الاسلام وهو الجهاد. اما النهب نهب الاولاد وبيع الاحرار فهذا محرم وهذا توعد الله بان يكون خصم من فعله يوم القيامة. الله هو الذي يخاصمك من استعبد حرا او باع حرا فاكل ثمنه يكون الله خصمه يوم القيامة فلا يكون الرق بالنهب او بيع الاحرار حتى ولو ان الانسان اذن وقال بعني ما يجوز هذا ما يجوز للانسان نفسه ما هي بله نفسه لله عز وجل الا يجوز انه يلغي حريته ويقول لاحد بعني او انا ملك لك ما يجوز هذا هذا ملك لله سبحانه وتعالى لا يجوز الانسان يعبد نفسه لاحد لانه عبد لله وهو حر خلقه الله حرا اما الذين يعيبون على الاسلام الرق فنقول لهم هذا ليس خاصا بالاسلام هذا تابع للجهاد في جميع الشرائع بجميع الشرائع تابع للجهاد جهاد في سبيل الله وايضا انتم تعيبون الرق الشرعي الذي فيه مصالح وحكم عظيمة وانتم تستعبدون الشعوب كاملة سيستذلون الشعوب ويأخذون اموال الشعوب ويسترقونها وايضا ينهبون اولاد ينهبون اولاد الاولاد الصغار الذين ليس لهم الذين قتل اباؤهم قتلوهم قتلوهم للتدمير آآ الغزو يأخذونهم ويبيعونهم بغير جهاد في سبيل الله وانما هو ظلم وعدوان فكيف يعيبون على المسلمين الرق الشرعي وهم يسترقون الرق المحرم نعم عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فاعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد والا فقد عتق منه ما عتق. نعم. وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شخصا من مملوك فعليه خلاصه كله في ماله فان لم يكن له مال. قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي العبد غير مشقوق عليه نعم هذا الحديث او هذان الحديث ان بمسألة العبد المشترك العبد المشترك بين عدة مالكين اذا كان عبد له عدة مالكين واعتق بعضهم نصيبه اعتق بعضهم شركه يعني نصيبه من هذا العبد فان هذا المعتق الذي اعتق نصيبه ان كان له مال فانه يدفع للاخرين قيمة انصبائهم ويعتق جميع العبد يعتق جميع العبد يسري هذا يسمونه السرايا العتق يسري على جميع العبد وهذا دليل على حرص الاسلام على العتق حتى ان من اعتق نصيبه من عبد وعنده مال اه حر وبعضه رقيق هذا الحديث الاول حديث الثاني زاد زيادة وهو ان هذا المبعر الذي عتق بعضه يستسعى يقوم بقية الشركاء تقوم ثم يؤمر العبد بالتكسب وتسديد عن صباع الشركاء يستسعى يعني في طلب في طلب الرزق ويصير هذا دينا عليه حتى يحصل على وفاء هذا الدين الذي عليه ويعتق جميعه هذا معنى الاستسعى نعم السلام عليكم ورحمة الله احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل اذا باع الاب ولده هل يعد رقيقا؟ وهل تسري عليه احكام الرق لا يجوز الولد حر ولا يجوز لوالده ان يبيعه قلنا لكم ما ما فيه رق الا بالجهاد فقط ما هنا مصدر رق شرعي الا بالجهاد نعم ولا يجوز للوالد يبيع ولده ابدا لانه حر نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل بالكفارات الواردة في الشريعة وفيها عتق رقبة. او صيام شهرين مثل كفارات قتل الخطأ فهل يوجد اليوم رقاب تعتق او يصرف عنها الى الصيام مباشرة والله انا لا اعلم شيء ومن ثبت عنده شيء من هذا انا لا اعلم وجود جهات فيها عتق صحيح ما اعلم هذا نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل كان علي كفارة وهي عتق رقبة والحمد لله اعتقتها فهل يشملني حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين؟ من اعتق رقبة مسلمة اعتق الله بكل عضو من عضو من النار انت ما اعتقتها من باب يعني التقرب انما اعتقتها من اجل تبرئة ذمتك تبريات ذمتك من القتل او من الكفارة فتبرأ ذمتك بهذا كابراج المسجد هذا اما ان يكون لك آآ اجر المعتق الذي مطلقا وليس عن سبب فلا ادري نعم