﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اما بعد قال رحمه الله تعالى كتاب الطلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد

2
00:00:20.200 --> 00:00:50.200
محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اعقب المؤلف رحمه الله كتاب النكاح لكتاب الطلاق. لان انهما بابان عظيمان يتعلقان بالزوجية واباحة الخروج بما احل الله وتعالى فهما بابان عظيمان لا يجوز لمن لم يتقن احكام النكاح واحكام الطلاق لا

3
00:00:50.200 --> 00:01:19.800
يجوز له ان يفتي فيهما. لانه يترتب على الغلط والخطأ في ذلك. اما ما حرم الله من الفروج واما اما تحريم ما احل الله من الفروج وان تحليل ما حرم الله. فالذي لا يعرف المحرمات في النكاح. ولا

4
00:01:19.800 --> 00:01:48.150
ايعرف اركان العقد ولا يعرف شروط صحة العقد في النكاح لا يجوز له ان يفتي في النكاح. لانه لان الفتوى فيه تتضمن اما تحليل واما التحريم وهذا لا يجوز الا الا بدليل ولا يعرف الدليل الا العلماء

5
00:01:48.350 --> 00:02:19.450
كذلك الطلاق طلاق هو حل عقد النكاح. فلا يجوز لاحد ان يفتي فيه. الا عن فقه وعلم وبصيرة لانه يترتب على الجهل به يترتب عليه تحريم ما احل الله من الزوجة. او يترتب عليه تحليل ما حرم الله

6
00:02:19.450 --> 00:02:49.450
ترتب عليه اما تحريم ما احل الله بالنكاح واما تحليل ما حرم الله بالطلاق فلا يجوز لاحد ان يدخل في هذين البابين الا عن علم وبصيرة. ولكن مع الاسف نرى الكثير يفتون في هذين البابين واوقعوا الناس في بلبلة واوقعوهم

7
00:02:49.450 --> 00:03:11.250
في تخبط نتيجة لانهم لم يتقنوا هذين البابين وهذا ليس كالغلط في غيره لانه يترتب عليه يترتب عليه بناء اسرة على غير اساس. او تفريق اسرة بغير اساس. لا يجوز

8
00:03:11.250 --> 00:03:32.300
احد ان يدخل فيه وان يوكل امره الى القضاة الى المحاكم الشرعية او الى المفتين من سئل عن شيء من ذلك فانه يحول او يحيل على احدى الجهتين اما المحاكم الشرعية

9
00:03:32.300 --> 00:04:02.300
واما دار الافتاء من اجل ضبط الامور واه تجنب الخلط على الناس وقد حصل امور كثيرة من الخلط والتلبيس يندى لها الجبين بسبب تسرع الذين لا يحسنون الفتوى وتسرعهم في هذين البابين. حصل بذلك خلط عظيم حصل بذلك

10
00:04:02.300 --> 00:04:22.300
تساهل من الناس في امر الطلاق لانه لا يعدم ان ان يفتي ان من يفتيه عن علم وعن غير علم. فلذلك صار يتساهل يطلق ويروح لادنى واحد. ويقول له طلاقك ما وقع. ولا

11
00:04:22.300 --> 00:04:42.300
وقع من غير علم. وقد اكتشف اغلاط كثيرة في هذا الباب. ويتولى اسمها من افتى فيها. والانسان في عافية الانسان فيه عافية لا يدخل في شيء ليس من شأنه. حتى ولو كان من اهل العلم لا يدخل في هذه

12
00:04:42.300 --> 00:05:12.300
فكيف اذا كان من غير اهل العلم؟ فان الناس اليوم يحتاجون الى ظبط يحتاجون الى ان تقيد اسئلتهم ويكتب المحضر ويوقعون عليه ثم على ضوء ذلك يصدر الحكم. اما ان يأتي الى شخص ويقول له حلال حرام

13
00:05:12.300 --> 00:05:32.300
طلاق وقع الطلاق ما وقع ويمشي على طول هذا ما يصلح هذا. لازم من تسجيل هذه القضايا وضبطها لو كذبوا بعد ذلك يكتشف كذبه. وقد حصل كثير من هذه الامور. حصل ان اناس يتلاعبون بالطلاق. ولولا ان

14
00:05:32.300 --> 00:06:02.300
قد سجل عليهم الكمبيوتر سجل عليهم لولا التسجيل عليهم لحصل الخلل العظيم لكن اذا ادخل اسمه اول ما يسأل يدخل اسمه وطلاقه ثم اذا طلق ثانية كذلك ثم اذا طلق مرة ثالثة كذلك فاذا جاء يسأل فانه يطلب اسمه ويرى

15
00:06:02.300 --> 00:06:22.300
من مرة ويظهر الكذب والتلاعب. او انه يكتب في سجل يضبط في الظبط في المحكمة انه ما يحصل له يكذب او يلبس لكن واحد في الطريق ما عنده سجل ولا عنده كمبيوتر ولا عنده شيء رح مرضت معك رح ما هي بمعك

16
00:06:22.300 --> 00:06:42.300
هذا غلط كبير يعقد النكاح وهو ما يدري عن المحرمات في النكاح. قد يعقد على قريبة على لمحرمها وهو ما يدري بنسب او رظاع او اسحاق وهو ما يدري فلا بد من ظبط هذه

17
00:06:42.300 --> 00:07:08.100
خصوصا في هذا الزمان الذي كثر فيه التساهل والتلاعب فيجب على طلبة العلم ان يتوقفوا عن الافتاء في هذين البابين. وان كان الافتاء في جميع الشرع لا يجوز لاحد ان يفتي بغير علم. ولكن في هذين البابين خاصة لانه يحصل فيهما اللبس بالتداخل

18
00:07:08.100 --> 00:07:38.100
والوهم يحصل فيهما شيء كثير. فلابد ان تضبط القضايا. سجل وتدون او تدخل في في الكمبيوتر حتى ما يحصل تلاعب يحصل ظبط فانا انصح اخواني الا يتدخلوا في هذه الامور. يقول له طلاقك ما يقع وش يدريك؟ انا موحي لابن باز ولا موحي فلان يقول كذا. طيب

19
00:07:38.100 --> 00:07:58.100
انت تعرف وش وجه الفتوى اللي سمعت؟ تعرف ظوابطها؟ تعرف ملابساتها؟ تطبقها على شيء ما يصلح هذا. سمعت فلان يفتي قرأت. في فتاوى فلان. هذيك في حالة وهذا في حالة قد لا تنطبق

20
00:07:58.100 --> 00:08:19.800
تكون حالة غير حالة يختلف الحكم. الواجب تريث في هذه الامور. فاللي اذا مع الذي معنا كتاب الطلاق. والطلاق هو حل هو حل قيد النكاح. هو حل عقد النكاح او

21
00:08:19.800 --> 00:08:49.800
بعضه حله بالكلية وهو الطلاق الباين او حل بعضه وهو الطلاق الرجعي هذا هو الطلاق حل عقد النكاح او بعضه مأخوذ من حل قيد الناقة اذا اطلقها وكأن المرأة معقولة ومقيدة فاذا طلقها حل عقدها وحل قيدها وتركها

22
00:08:49.800 --> 00:09:19.800
اما تترك الناقة اذا حل قيدها او عقالها والطلاق ثابت بالكتاب والسنة والاجماع كتاب كما في قوله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن الى اخر السورة تسمى سورة الطلاق. وكذلك في سورة البقرة. الطلاق مرتان فان

23
00:09:19.800 --> 00:09:39.800
مساكم بمعروف الى اخر الايات. الى اخر الايات. وفي السنة احاديث كثيرة. افتى فيها النبي صلى الله عليه وسلم في في الطلاق او سئل وافتى منها احاديث الباب التي معنا واجمع

24
00:09:39.800 --> 00:10:05.000
العلماء على على مشروعية الطلاق والطلاق يكون الطلاق يكون مباحا عند الحاجة يكون مباحا عند الحاجة اليه قال تعالى وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته فاذا لم يحصل الوئام وآآ توافق

25
00:10:05.000 --> 00:10:34.900
بين الزوجين فانه يلجأ الى الطلاق. وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته فاذا كان البقاء على النكاح لا يتأدى به الغرض. المطلوب فانه يصاغ الى الطلاق ويكره لعدم الحاجة اليه. اذا كانت الحالة مستقيمة

26
00:10:34.950 --> 00:11:02.650
والتوافق بين الزوجين حاصل فيكره لما فيه من آآ حل النكاح الذي امر الله لما فيه من المصالح فالطلاق يفوت مصالح النكاح يفوت وقد يترتب عليه ضياع الاسرة وضياع الاولاد فيكره عند عدم الحاجة. وفي الحديث ابغض الحلال الى الله

27
00:11:02.650 --> 00:11:32.650
الطلاق مباح لكن الله يبغضه. يبغضه فدل على انه يكره هو حلال مكروه اذا لم يحتج اليه اذا لم يحتج اليه. فانه مبغوض عند الله عز وجل. ويكره الاقدام عليه لانه يترتب عليه مضار. نعم. عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما

28
00:11:32.650 --> 00:11:52.650
انه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغير فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر. ثم تحيظ

29
00:11:52.650 --> 00:12:12.650
فتطهر فان بدا له ان يطلقها فليطلقها طاهرا قبل ان يمسها. فتلك العدة كما امر الله عز وجل وفي لفظ حتى تحيظ حيظة اخرى مستقبله سوى حيظتها التي طلقها فيه وفي

30
00:12:12.650 --> 00:12:38.900
بلفظ التي طلقها فيها. نعم. احسن الله اليك. وفي لفظ فحسبت من طلاقها وراجعها ابن عمر كما امره رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الله جل وعلا شرع الطلاق بالتدريج شرعه بالتدريج وشرعه في

31
00:12:38.900 --> 00:13:02.800
قاتل مخصوصة فان طلقه دفعة واحدة فهذا بدعي في العدد. بدعي في العدد. وان طلقها في في وقت ينهى عن طلاقها فيه فهو بدعي في الوقت. فالطلاق ينقسم الى قسمين. طلاق سني

32
00:13:02.800 --> 00:13:32.800
وطلاق بدعي والبدعي ينقسم الى قسمين بدعي في العدد وبدعي في الوقت. الطلاق السني ان يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. في طهر لم يجامعها فيه واحدة ويتركها حتى تنقضي عدتها. فان بدا له ان يراجعه

33
00:13:32.800 --> 00:13:57.600
في اثناء العدة فالفرصة سانحة له. وان لم يكن له بها رغبة تركها. حتى تنقضي عدتها وتبين منه تلقائيا بينونة صغرى. هذا هو الطلاق السني. في الوقت وهو ان يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. وفي العدد

34
00:13:57.600 --> 00:14:27.600
ان يطلقها طلقة واحدة. ويتركها حتى تنقضي عدتها. ثم اذا في العدة وطلقها مرة ثانية فكذلك. ثم اذا راجعها وطلقها مرة ثالثة تكامل الطلاق وبانت بينونة كبرى. قال تعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح

35
00:14:27.600 --> 00:14:57.600
مرة مرة بعد مرة مرة بعد مرة ثم اذا طلقها الطلقة الثالثة فلا رجعة له عليها حتى تنكح زوجا غيره. والحكمة في ذلك الحكمة في كون الطلاق. تدريجيا من اجل اتاحة الفرصة للزوج في ان يراجع. قد يندم لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امر

36
00:14:57.600 --> 00:15:27.600
قد يطلقه وهو غضبان او يطلق في حالة آآ اقتضت ان ان يطلقها ويتلفظ بطلاقها ثم يندم فيكون المجال امامه مفتوحا في الرجعة لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امر. ففي المرة الاولى يراجع. وفي المرة الثانية يراجع. وفي المرة الثالثة لا. انتهى

37
00:15:27.600 --> 00:15:59.300
فان طلقها يعني المرة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هذه الطلقة كارهة وهكذا نرى ان الله شرع الطلاق بالتدريج واحدة بعد واحدة. فمعناه ان انه لا يجوز ان ان يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة. فان طلقها ثلاثا بكلمة واحدة

38
00:15:59.300 --> 00:16:29.300
فان هذا بدعي وهذا محرم. لانه خلاف ما امر الله به ولانه يغلق على نفسه باب الرجعة وقد يندم فلا يتيسر له الرجوع فلذلك حرم الله الطلاق الثلاث بكلمة واحدة. كما حرم الطلاق في حالة الحيض

39
00:16:29.300 --> 00:16:47.450
لانه قد يكرهها في حالة الحيض ويطلقها فاذا طهرت اشتاقت نفسه اليها فهو الذي سبب على نفسه. فلذلك حرم الله الطلاق في الحيض. ولان الطلاق في الحيض يطول عليها العدة

40
00:16:47.450 --> 00:17:07.450
لانها مطلوب منها ثلاث حيض او ثلاثة اطهار. فاذا طلقها في الحيض لم تحتسب هذه الحيضة التي طلقها فيها فلتستقبل ثلاث حيض جديدة يطول عليها. تطول عليها العدة. ولذلك حرم الله الطلاق

41
00:17:07.450 --> 00:17:27.450
الحيض وحرم الطلاق في طهر جامعها فيه. لانها قد قد تحمل اذا كان قد جامعها ثم طلقها فقد تحمل تبين حملها فيندم على طلاقها بعد ما حملت فهو الذي سبب على

42
00:17:27.450 --> 00:17:57.450
هذا الحرج فلذلك الطلاق في طهر جامعها فيه محرم وهو بدعي في الوقت والله جل وعلا يقول لنبيه يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن اي طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه. واحصل عدة واتقوا الله ربكم. الى قوله تعالى لا تدري

43
00:17:57.450 --> 00:18:27.450
لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. فاذا بلغن اجلهن اي قاربن نهاية العدة امسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف. عندكم مجال؟ في الرجعة. هذه هي الحكمة من تفريق طلاق. في الحديث الذي معنا طلاق بدعي. وقع من ابن عمر. رضي الله تعالى عنهما. وهو انه

44
00:18:27.450 --> 00:18:47.450
طلق زوجته وهي حائض. هذا طلاق بدعي ولا لا؟ بدعي. طلقها وهي حائض. فجاء عمر رضي الله عنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره ان عبد الله ابن عمر طلق امرأته وهي حائض

45
00:18:47.450 --> 00:19:07.450
فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني غظب عليه الصلاة والسلام. لان هذا مخالف لما امر الله به الله جل وعلا يقول طلقوهن لعدتهن وهذا طلقها لغير عدتها. فهو فعل امرا

46
00:19:07.450 --> 00:19:27.450
محرما. فلذلك اغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ان الرسول صلى الله عليه وسلم امره بالتدارك فقال مره فليراجعها. مره فليراجعها. فهذا دليل على تحريم الطلاق في الحيض. لان

47
00:19:27.450 --> 00:19:47.450
الرسول صلى الله عليه وسلم غضب وفيه دليل على ان من طلق امرأته وهي حائض وجب عليه ان يراجعها. وجب عليه ان يراجعها. وفيه دليل على ان الطلاق في الحيض يقع مع الاثم. يقع مع الاثم

48
00:19:47.450 --> 00:20:07.450
لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال فليراجعها والرجعة لا تكون الا من طلاق واقع. وفي الرواية التي ذكرها المصنف ان الرسول احتسبها. احتسبها طلقة. فدل على ان الطلاق في الحيض يقع

49
00:20:07.450 --> 00:20:27.450
مع التحريم وانه يجب على المطلق ان يراجع زوجته. ثم يمسكها حتى تطهر من تلك الحيضة التي طلقها فيها ثم تحيض حيضة اخرى غير الحيضة التي طلقها فيها. ثم تطهر ثم ان شاء

50
00:20:27.450 --> 00:20:47.450
فطلقها وان شاء امسكها. هذا هو الطلاق الذي امر الله تعالى به. فهذا فيه مسائل فيه اولا سؤال اهل العلم. فان عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم. فدل على

51
00:20:47.450 --> 00:21:07.450
ان الطلاق لا يسأل فيه الا اهل العلم. ما يسأل فيه المتعالمين وانصاف المتعلمين. واللي سمعنا قرأنا هذا ما يصلح. لا يسأل فيه الا العلماء. لانه باب خطير. وفيه ان

52
00:21:07.450 --> 00:21:34.600
المفتي يغضب على من خالف امر الله. من اجل زجره فالمفتي او العالم يظهر الغضب على من خالف امر الله. لان النبي صلى الله عليه وسلم تغير على ابن عمر وفيه تحريم الطلاق في الحيض. تحريم الطلاق في الحيض. وفيه ان

53
00:21:34.600 --> 00:21:54.600
سقف الحيض يقع مع التحريم مع الاثم. وفيه وجوب الرجعة على من طلق في الحيض. لان الرسول صلى الله عليه امرهم ان يراجعها والامر يفيد الوجوب. وفيه ان الطلقة ان الرجع ان الحيضة

54
00:21:54.600 --> 00:22:24.600
ان الحيضة التي طلقها فيها لا تحتسب من العدة. لا تحتسب من العدة. بل لا بد من ثلاث حيض كاملة. قال تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. ثلاث حيض والقروء جمع قرء وهو الحيض على المشهور وقيل هو الطهر

55
00:22:24.600 --> 00:22:26.293
نعم