والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب القصاص بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين القصاص مأخوذ من من القص وهو القطع. او من اقتصاص الاثر. او من اختصاص الاثر يعني تتبع الاثر هذا في اللغة. واما في الشرع القصاص ان يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه. مثل ما فعل للمجني عليه. والقصاص ثابت بالكتاب والسنة واجماع اهل العلم والحكمة منه ظاهرة. قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. كتب يعني فرض فرظ عليكم القصاص القتلى والحكمة كما في قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب لعلكم اتقون كيف يكون القصاص حياة وهو قتل للجاني؟ نعم يكون حياة للاخرين وللجاني نفسه ايضا لانه يحقن الدماء. فاذا عرف الذي يريد الجناية عرف انه يقتص منه ترك جناية فحقن دمه ودم من يريد قتله. وكذلك المجتمع يأمن على الدماء اذا اقيم القصاص يأمن المجتمع على انفسهم من الاعتداء لذلك صار حياة حياة للناس يضمن لهم الحياة ويصون دماءهم عن الاعتداء عليها ولا شك ان الاعتداء على النفوس المعصومة انه كبيرة من كبائر الذنوب. قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. واعد له عذابا عظيما. هذا في قتل المؤمن وفي قتل المعاهد قال الله جل وعلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق النفس التي حرم الله تشمل نفس المؤمن ونفس المعاهد. لان المعاهد حرم الله قتله بدليل ما رواه البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وان ريحها ليوجد من مسيرة اربعين سنة. معاهد كافر لكن العهد صان دمه حرمه فصار الذي يقتله لا يجد ريح الجنة. هذا وعيد شديد. وعيد شديد والعياذ بالله النفس التي حرم الله يشمل المؤمن ويشمل المعاهد يشمل الكافر المعاهد وفي الاية ما توعده الله به. فجزاؤه جهنم هذي واحدة خالدا فيها هذا وعيد شديد وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. انواع من الوعيد توعد الله بها من قتل مؤمنا متعمدا. قال جل وعلا من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض يعني اما تقتل قصاص او من اجل منع الافساد في الارض او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا. من احياها فكأنما احيا الناس جميعا الاعتداء على النفوس البريئة والمحترمة معصومة جريمة عظيمة. بل ان بعض الصحابة يرى انه لا توبة له كابن عباس رضي الله عنه يرى ان القاتل عمدا لا تقبل منه توبة ولابد من تعذيبه في النار. لابد من تعذيبه في النار. لقوله تعالى فجزاؤه مخالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. اما الجمهور فيرون انه اذا تاب تاب الله عليه. لقوله تعالى واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال تعالى والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون. من يفعل ذلك يلقى اثاما ضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا الا من تاب الا من تاب امن وعمل عملا صالحا فهذا استثنى الله من تاب من هؤلاء الثلاثة المشرك والزاني والقاتل فدل على ان القاتل اذا تاب تاب الله عليه. اذا كان المشرك اذا تاب تاب الله عليه فكيف بالزاني اذا تاب يتوب الله عليه ولكن معنى الاية التي استدل بها ابن عباس رضي الله عنه معناها ان هذا عذابه لو لو لم يتب لو لم يتب فهذا عذابه واما اذا تاب تاب الله عليه وابن عباس كالجمهور يرون ان ان القاتل لا يكفر. لكن الجمهور يقولون اذا تاب لا يعذب وابن عباس يقول يعذب ولو تاب لكنه لا يخلد في النار ابدا وانما يخلد تخليدا مؤقتا خالدا فيها يعني تخليدا مؤقتا يعني يطول يطول عذابه فيها اكثر من غيره من اصحاب الكبائر. لا معنى ليس معناه عند الجميع. ليس معناه انه يخلد في النار. انه كافر لا يخلد في النار الا الكافر. والمشرك هذا يدل على شناعة سفك الدماء. وانه عند الله اي عظيم خطير ولهذا شرع الله القصاص لاجل تلافي هذه الجريمة دماء المسلمين وحماية المجتمع عن القتل بغير حق والحكمة في هذا ظاهرة ان المجتمع الذي يقام فيه القصاص تسلم فيه النفوس. تسلم فيه النفوس من القتل واما المجتمع الذي لا يقام فيه القصاص فيكثر فيه يكثر فيه قتل النفوس والاعتداء على الابرياء تكثر فيه الجرايم ولا يغني عن القصاص الحبس المؤبد كما يقولون. ما يغني عنه الحبس المؤبد ولا يردع الناس الحبس لانه حتى ولو حبس فهو لا يردع الناس. وايضا الحبس عرضة لانه يخرج فيما بعد او يتوسط له احد ويخرجه فالقتل حسم حسم لهذه الجريمة. ولا تقبل فيه شفاعة. لو وجب القصاص على احد وطالب صاحب الحق طالب صاحب الحق فليس لاحد ان يتدخل لاسقاط القصاص. الا برضا صاحب الدم اذا رضي وقبل التنازل عن القصاص اما بعوظ واما بغير عوظ له ذلك قتل له قتيل فهو بخير النظرين. اما ان يقتص واما ان يودع فالخيار لولي الدم ولا يعترض عليه احد لو اختار القصاص ينفذ. ولا احد يمنعه لا سلطان ولا وجيه ولا احد انما هذا راجع الى رضاه هو اختياره هو هذا فيه رحمة للناس صيانة لدمائهم حفظ لامنهم واستقرارهم فلله الحكمة البالغة في ذلك نعم كتاب القصاص عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. نعم. لا يحل دم امرئ ما هو المسلم الذي يشهد ان لا اله الا الله؟ وان محمدا رسول الله ولم يظهر منه ما يناقض والشهادتين ما يناقض الشهادتين هذا يحرم دمه وماله. اما اذا كان منافقا ولم يظهر منه نفاق. ولكنه في قلبه كافر وانما اظهر الاسلام لاجل ان يسلم من يسلم من القتل فانه يقبل منه علانيته ويوكل سريرته الى الله جل وعلا. ولهذا قبل النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين قبل اسلامهم وكف عنهم وقال امرت ان اقاتل الناس حتى اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. او واني رسول الله فاذا حتى يقولوا لا اله الا الله. فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها. وحسابهم على الله حسابهم في الباطن على الله جل وعلا. هو الذي يعلم سرائرهم ان كانوا صادقين فانهم يكونون مؤمنين من اهل الجنة وان كانوا منافقين فان الله يجازيهم جزاء المنافقين يوم القيامة سرائرهم الى الله جل وعلا لكن لو ظهر منه ما يناقض الشهادتين من انواع الردة فهذا يأتي في كتاب الحدود لا يحل دم امرئ مسلم اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الا باحدى ثلاث ثلاث خصال. فيحل اذا ارتكب احدى هذه الثلاث حل دمه الا باحدى ثلاث الاولى النفس بالنفس وهذا هو القصاص وهذا محل الشاهد من الحديث في كتاب القصاص فالنفس تحل بالنفس قصاصا النفس بالنفس والشيء الثاني الثيب الزاني. شيب وهو الذي سبق ان وطأ في نكاح صحيح الذي سبق ان وطأ امرأته في نكاح صحيح فاذا زنا بعد ذلك فانه يحل دمه وكيفية قتله يأتي بيانها لكن يحل دمه بذلك. اما اذا كان بكرا لم يتزوج فهذا يأتي في في الحدود انه يجلد مئة ويغرب سنة كما يأتي وهذا هو المذكور في القرآن الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة والقصاص ايضا مذكور في القرآن في القرآن لكن الكلام في الزانية الان المذكور في القرآن هو هو الجلد هذا في الذي يتلى والا فيه اية نسخ لفظها وبقي حكمها. ايضا في القرآن المنسوخ لفظه الباقي حكمه انه انه يرجى انه يرجم الزانية الثيب الزاني يرجم والشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة. نكالا من الله والله عزيز حكيم. كانوا يتلونها قرآنا ثم نسخ لفظها وبقي حكمها بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم رجم ورجم اصحابه فدل على ان حكم هذه الاية باق انه باق الثيب الزاني والثالث المرتد تارك لدينه التارك لدينه مفارق للجماعة فاذا فعل ناقضا من نواقض الاسلام كان دعا غير الله او ذبح لغير الله او نذر لغير الله او استغاث بالاموات فهذا يستتاب فان تاب والا قتل مرتدا لانه ابطل شهادته شهادة ان لا اله الا الله وكذلك لو سب الله او سب الرسول او سب دين الاسلام الى اخر النواقض المعروفة اذا ارتكب ناقضا فانه يحل دمه بالردة يحل دمه بالردة تارك لدينه المفارق للجماعة لانه اذا ترك دينه فارق جماعة المسلمين فيقام عليه حد الردة الا ان يتوب الى الله عز وجل ويرجع الى الاسلام فانه تقبل منه التوبة. فدل هذا الحديث على مشروعية القصاص وهو محل الشاهد من الحديث للباب. نعم