﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:19.900
اللهم علمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم وبعد ايها الاخوة في هذا هذه الامسية نشرع في الدورة العلمية في كتاب الصيام من دليل الطالب الذي ينظمها مركز الدعوة والارشاد

2
00:00:20.000 --> 00:00:47.500
مدينة اعراظ في هذا اليوم يوم الاثنين الموافق التاسع من شهر شعبان سنة الف واربع مئة وخمسة واربعين من الهجرة نسأل الله تعالى ان يعيننا على الاتمام ان ينفعنا بما نقول وان يعلمنا

3
00:00:48.200 --> 00:01:09.500
وان يتقبل منا انه جواد كريم  اللهم لا حول لنا ولا قوة الا بك  ووفقنا لما تحب وترضى واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار وبعدو ايها الاخوة

4
00:01:09.900 --> 00:01:33.500
نبدأ الان باذن الله تعالى في القراءة والتعليق عليها  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم صلي فرحمه الله

5
00:01:34.950 --> 00:02:05.250
كتاب الصيام يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيب او قتر ليلة الثلاثين من شعبان احتياطا بنية رمضان ويجزئ ان ظهر منه وتصلى التراويح ولا تثبت بقية الاحكام كوقوع الطلاق والعتق وحلول الاجل

6
00:02:05.250 --> 00:02:26.100
وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم مكلف عدل ولو عبدا او انثى ولا يقبل في بقية الشهور الا رجلان عدلان. نعم يقول كتاب الصيام اصل الصيام الامساك اصله في اللغة الامساك

7
00:02:26.450 --> 00:02:58.400
كما هو معلوم معلوم خص معناه في اللغة خص معناه في الشرع الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس الصواب ان يقال خص المعاني الشرعية التي اه

8
00:02:59.300 --> 00:03:28.900
قيدت المعاني اللغوية يقال خصت او قيدت بقيود وهكذا والحقيقة اللغوية باقية لكن هذا خص المعنى لامساك بتسميته صياما الحقيقة اللغوية معروفة اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا هي صوما عن الكلام

9
00:03:29.850 --> 00:03:54.650
وهكذا يقال صامت الشمس اذا وقفت كبد السمع يقال صامت عليه الارظ اذا اطبقت عليه وهكذا امسكته يعني والمعنى هذا معروف  من عرق قال بعضهم هو امساك مخصوص من شخص مخصوص في وقت مخصوص عن اشياء مخصوصة

10
00:03:55.550 --> 00:04:16.400
لكن هذا ما يؤدي المعنى كلها مخصوصة مخصوصة مخصوصة الصواب من ان يقال وايضا لو يضاف اليه ما قيده بعض العلماء وهو ان يقال التعبد لله التعبد لله بالامساك بالنية والامساك

11
00:04:16.650 --> 00:04:42.400
عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس لانه بلا نية لا عمل وبلا تعبد ليس صياما شرعيا وهكذا ومعروف ان صيام رمظان خصوصا هنا الصيام ليدخل فيه رمظان وغيره

12
00:04:43.050 --> 00:05:07.700
لانه سيذكر احكام صيام التطوع وما يكره وما يجوز وما والقضاء عليه نذر ومن عليه كفارة كلها سيذكرها دل على انه آآ كتاب شامل لاحكام الصيام عموما وبدأ برمضان لانه هو

13
00:05:07.750 --> 00:05:29.650
الاصل هو الواجب وركن اركان الاسلام كما هو معلوم بني الاسلام على خمس ذكر منها رمظان وقد افترض في السنة الثانية من الهجرة في شعبان نزل وجوبهم وقبله كان الصيام الواجب ثلاثة ايام من كل شهر

14
00:05:32.700 --> 00:05:47.000
قوله تبارك وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات الايام المعدودات المراد بها في عند نزول هذه الاية وثلاثة ايام من كل شهر

15
00:05:48.800 --> 00:06:16.900
ثم نسخ وجوب هذه الثلاثة بوجوب رمضان ومرت بمراحل الاولى هذه الثلاثة وقيل ايضا عاشوراء لكن الظاهر الا انها ثلاثة الايام فقط لانه قال كتب عليكم الصيام اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر

16
00:06:18.000 --> 00:06:46.100
على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين مع الذين يطيقون الصيام ولم يريدوا ان يصوموا ان يفتدوا عن الصوم بطعام مسكين عن كل يوم من هذه الثلاثة في كل شهر  مسكين وانت تطوعه فمن تطوع خيرا فهو خير له

17
00:06:46.450 --> 00:07:12.950
تطوع مسكينا اخر اكثر فهو خير له ان تصوموه خير لكم فكان مخيرا بين الصوم الاطعام لكن الصوم افضل لانهم ما اعتادوا لم يكونوا قد اعتادوا الصيام فجاء فرضه على مراحل ثم نزل قوله تعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن

18
00:07:13.800 --> 00:07:31.600
هدى للناس وبيناتهم من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. تكرر نفس الحكم السابق لاجل انه حكم جديد في شهر جديد في وقت جديد

19
00:07:32.000 --> 00:07:47.500
ها ثم كرر فيه فمن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسرى بكم العسر ولتكملوا العدة ما في خيار يعني ايش انك لك ان

20
00:07:48.150 --> 00:08:12.850
تفطر تفدي لا ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ثم جاء تفصيل احكامه والمفضل وما يمسك عنه وينبغي  الايات التي بعدها في السنوات التي تليها ثم قال المصنف ويجب صوم

21
00:08:13.050 --> 00:08:33.700
رمظان هذا بين لنا ان الحكم الشرعي انه يجب نعم يجب وهو فرض وركن من اركان الاسلام بنص الاية فمن شهد منكم الشهر فليصمه قال برؤية هلاله هنا قول برؤية هلاله هذه الباء متعلقة بكلمة رؤيا

22
00:08:34.100 --> 00:09:05.550
وبما بعدها من قوله ومن ان حال ومن وعلى من حال ثم قال آآ نعم او ليلة نعم على من حال دونه دون مطلعه خيم او قدر ليلة الثلاثين من شعبان

23
00:09:05.850 --> 00:09:34.350
احتياطا بنية رمضان ويجزيهم ظهر منه فيجب بثلاث حالات ذكر حالتين والثالثة هي اكمال شعبان ثلاثين يوما يقول اذا رأى رؤيا الهلال نص الاية فمن شهد منكم الشهر فليصمه وقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فان غم عليكم

24
00:09:34.550 --> 00:10:00.650
اكملوا العدة ثلاثين تبين انه يصام باحد امرين ان للرؤية واما باكمال العدة زاد الحنابلة ثالثا وهو اذا لم يرى الهلال وقبل اكمال العدة عدة شعبان في حالة اذا حال دونه غيب كما سيذكرها المصنف

25
00:10:02.950 --> 00:10:25.500
وقوله على جميع الناس والمراد اذا ثبتت رؤيته في بلد من بلدان المسلمين وجب على جميع المسلمين الصيام وهذا قوله قول الحنابلة والاكثرين نجوم يقول اذا رؤي في بلد وجب على جميع المسلمين الصيام. هنا قال على جميع الناس

26
00:10:26.050 --> 00:10:47.600
المعنى والمعنى المسلمين يريد المسلمين والقول الثاني انه ليس على جميع الناس. بل علام من توافقوا في المطلع وهو قول الشافعية واذا كان البلدان مطلعها مطلع الهلال فيها واحد فانه

27
00:10:48.350 --> 00:11:09.050
يكون اذا رؤي في بلد لا بد ان يكون قد رؤي في بلد اخر البلد الذي يوافقه في المطلع وهذا له قول وهو قول ابن عباس رضي الله عنه على كل هذا هو

28
00:11:09.450 --> 00:11:36.150
مسألة والثاني باكمال شعبان ثلاثين يوما اذا لم يروا هلال  اه هلال رمظان وهذا محل يا جماعة ايضا في الرؤية واكمال العدة محل اجماع بقي الخلاف في اذا لم يرى

29
00:11:36.750 --> 00:12:06.800
وحالة دون مطلعه غيم بحيث يظن انه اه طلع لكن الغيم حجب الرؤية في هذه الحالة الحنابلة يوجبون الصوم احتياطا لذلك يقول المصنف وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم او قتر

30
00:12:07.100 --> 00:12:31.300
ليلة الثلاثين من شعبان احتياطا بنية انه من رمضان لاحظ المصنف عبرين الاول قال على برؤية هلاله على جميع الناس فاذا رؤي تيقنا انه هل رمظان؟ وجب على جميع المسلمين

31
00:12:31.500 --> 00:12:53.900
اختلفت المطالع ولم تختلف اما اذا لم يرى وحال دون منظره او مطلعه غيم او قتر غبرة قطر الغبرة او دخان او اشياء جبال شاهقة جدا لا يمكن النظر معها

32
00:12:55.250 --> 00:13:17.700
قالوا على من حال. لاحظ هنا قال على من حال دونهم. لم يجب على جميع الناس فقط الذي حال دونه هو الذي يجب عليه بمعنى ان البلدان الثانية اذا كان صحوا وجب عليهم ان يكملوا اكملوا عدة شعبان ثلاثين

33
00:13:18.200 --> 00:13:38.250
هذه البلد الثانية التي لم يحل دونها الهلال حل الثاني الذي حال دون الغيم وجب عليهم الصوم والتي صحو لم يحل دونها لم يجب عليه يقولون يكره الحنابلة. صيام يوم الشك

34
00:13:39.000 --> 00:14:08.000
يجب على هؤلاء يوم الغيب ها ويكره لاولئك يوم الشك يعني يوم الشك عندهم مكروه ثم يقول احتياطا يعني ظنا احتياطيا لا يقينا بنية انه من رمضان يعني يحكم احتياطا وينويه من رمضان لا ينويه فقط

35
00:14:08.500 --> 00:14:27.750
على التردد يقول اني ان ظهر من رمظان فصمت فهو من رمظان والا فليس لا. يجزم انه النية يجزم النية انه ينوي صيام رمظان ولا يقولون هذا ليس من باب الشك

36
00:14:28.950 --> 00:14:51.450
لا هو يجزم انه ينوي به رمظان لكنه هو في الاصل لم يجزم انه رمظان انما هو احتياط ويجزي ان ظهر يجزي ان ظهر انه من رمظان ولا يقظي لا يقضي لو كان على سبيل الشك لقلنا

37
00:14:52.550 --> 00:15:16.650
بوجوب القضاء لانه لا تصح الاعمال بالنيات والنية المترددة لا تجزئ لابد من القطع فهم يجزمون بصومه ويجزمون به بان ينويه من رمظان لكن ظنا انه هل ويقولون يجب ويقولون انه

38
00:15:17.650 --> 00:15:42.350
آآ انه سوء نص الامام احمد والحقيقة انه ليس بناص الامام احد الوجوب نص الامام احمد انه يصام ويباح او يستحب اما القول بان احمد نص على الوجوب فلا لكن اختاره الاصحاب

39
00:15:44.750 --> 00:16:10.750
كالخراق واكثر الاصحاب. صنفوا فيه المصنفات بوجوبه  تناظروا مع الجمهور لان هذي من مفردات الحنابلة بالمناسبة هذا الشيخ تقي الدين ابن تيمية لا اصل للوجوب في كلام احمد ولا في كلام احد من الصحابة

40
00:16:11.500 --> 00:16:40.400
لان الحنابلة يقولون احمد يقول بالوجوب  ابن عمر وعائشة وعلي وعمرو بن العاص وابنه   وغيرهم نقلوه هنا نقلوا عن جماعة وعلى انه وجوب. فيقول شيخ الاسلام لا اصل للوجوب في كلام احمد

41
00:16:40.550 --> 00:17:04.650
ولا في كلام احد من الصحابة. بل يقول بل المنصوص عنه عدم الوجوب في هذا الذي معكم في منار السبيل اصحابه هكذا النسخة اللي معك ما هي   لا هذه التي في منار السبيل مكتوبة اصحابه ها؟ لا

42
00:17:05.100 --> 00:17:24.200
الذي في كلام شيخ الاسلام وفي من نقلوا عنه في كلام احمد والصحابة اظن على انها في بسبب الطبعة. وش الطبعة اللي معك انت؟ الطبعة اللي معك ايش مكتوب فيها؟ صحابي واصحابه ولا الصحابة

43
00:17:25.000 --> 00:18:02.600
اللي معك انت اي نعم  كلام احمد عبارة وليس في كلامه نفس الابرة اللي معك امليها عليه       ايوه عندك نفس العبارة اصحابي هكذا نعم   لا لا ما ادري عنها حاشية الان لكن

44
00:18:02.700 --> 00:18:20.200
الذي في كتب ابن تيمية في المجموع الفتاوي وفي الاختيارات وفي من نقل عنه الفروع انه الصحابة وهذا هو مقصود احمد. مقصوده لان الحنابلة يقولون هذا مذهب. فلان وفلان وفلان وفلان من الصحابة

45
00:18:20.350 --> 00:18:46.800
بالوجوب الاستحباب والاحتياط نقلوا بوجوب صومه اه حصل وهم الناسخ بهذا الكتاب انه يقصد اصحابه يعني اصحاب احمد احمد من الخرق فمن بعده يصرحون بالوجوب فكيف نقول ما لها اصل؟ هم يصرحون في كتبه

46
00:18:47.300 --> 00:19:16.000
كلامنا صريح صريح الصحابة احمد كلامهم صريح بالوجوب المهم انه ذلك حتى صاحب الفروع على كثرة عنايته بملويات احمد ومنصوصه والاصحاب. رد اقوال القائلين بالوجوب وبين انها يعني غير صحيحة. على كل هم استدلوا لهم دليل

47
00:19:16.050 --> 00:19:34.400
استدلوا باشياء واستنازعوا في نفس الدليل. الدليل جمهور يقولون فان غم عليكم قول النبي صلى الله عليه وسلم فان غم عليكم فاقدروا له تقدروا له اي قدروا له تقدير العدد

48
00:19:34.600 --> 00:20:01.000
بدليل الرواية الاخرى الاخرى اكملوا عدة شعبان ثلاثين واكملوا العدة  ها واضح ان التقدير تقدير العدة لكنهم قالوا لا المعنى واقدروا له ضيقوا عليه من القدر وهو التضييق لانه في اللغة بمعنى التضييق. ومنه قوله تعالى

49
00:20:01.150 --> 00:20:24.200
ومن قدر عليه رزقه اي ظيق عليه وظن ان لن نقدر عليه لن نضيق عليه فحملوا هذا وقالوا نضيق العدة ليش بان نجعل شعبان تسعا وعشرين مع ان الحديث يقول اكملوا العدة ثلاثين. المهم يعني عدة شعبان

50
00:20:24.500 --> 00:20:42.900
لكن فهموا على هذا بدليل الذي حملهم على هذا ان راوي الحديث ابن عمر كان ابن عمر اذا آآ حالة اذا دخل او جاء يوم الثلاثين من شعبان بعث من ينظر اليه

51
00:20:44.200 --> 00:21:07.800
فان رؤي الهلال اصبح صائم وان لم يرى وكان صحوا اصبح مفطر وان كان غيما ولم يرى اصبح صائما من رمضان وقالوا هذا فعل راويه راوي الحديث ها هو هكذا فهو فقهه على التضييق

52
00:21:08.000 --> 00:21:33.900
ونقلوه عن جماعة من الصحابة عن  ابن عمر وعن ابيه وعن عمر ابن العاص ابي هريرة وانس ومعاوية وعائشة واسماء لكن الصواب ان هؤلاء كل وهم يصومونه استحبابا او اباحة

53
00:21:34.400 --> 00:21:57.050
لا  لا وجوب والرواية الثانية في المذهب لا يجب وهي المنصوصة لذلك قال شيخ الاسلام هذا مذهب احمد المنصوص الصريح عنهم. ولا اصل للوجوب في كلامه ولا كلام احد من الصحابة

54
00:21:58.250 --> 00:22:24.500
ولذلك يختار اختار مرة الاستحباب واختار الشيخ واختار مرة الاباحة  اختار الاستحباب واختار الاباحة وبين ان هذا هو هذا مذهب احمد الاستحباب وهو اختار الاستحباب ثم اختار الاباحة على كل هو

55
00:22:25.350 --> 00:22:44.950
واذا قلنا استحب او يباح بمعنى انه لو صامه بنية من رمظان فتبين انه من رمظان اجزاء يقول علي ابن ابي طالب لان اصوم يوما من شعبان احب الي من ان افطر يوما

56
00:22:45.100 --> 00:23:09.700
في الرمضان فيصومه لكن هذا في يوم ايش الغيم لا في يوم الشك يوم الشك عند الحنابلة كما سيأتي في مكروهات في الصيام المكروه انه ايش؟ هو يوم ليلة الثلاثين من شعبان اذا لم يرى الهلال وكانت السماء صحوا

57
00:23:09.950 --> 00:23:23.250
ونظر الناس فلم يروه هذا مشكوك احتمال انه بسبب ضعف بصرهم ودقة الهلال يكون هذا شك يكره صومه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال الذي العمار الذي

58
00:23:23.350 --> 00:23:41.450
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الشك  لكن يوم الغيم يختلف يوم الغيم يختلف مع ان الجمهور لا يفرقون بين يوم الغيم ويوم الصحو اذا لم يرى الهلال

59
00:23:41.600 --> 00:24:01.050
يقولون كله يوم  يقول ابن القيم شيخ الاسلام وغيرهم ان ما نقل عن الصحابة انما يدل على الاستحباب لا على الوجوب لانهم لم يأمروا لم يأمروا به وانما نقل عنهم الفعل

60
00:24:03.000 --> 00:24:27.400
وعن احمد رواية ثالثة انه الناس تبع للامام في هذا اليوم يوم الغيب تبع للامام فان رأى صومه صام وان رأى عدم صومه لا يصام وهذا لا شك انه قوي

61
00:24:29.450 --> 00:24:48.350
ومما يذكر في هذا الموضع تعرفون ان الامام يكون له نواب خاصة في الزمن السابق ما يتمكن الناس ليس مثل هذا في هذا الزمان مباشرة ما ان يثبت عند الامام الا ويمكن نشره في الوسائل الاعلام والبرقيات وكذا واتصالات

62
00:24:48.550 --> 00:25:10.500
قديما كانت العاصمة التي بها الامام تبعد عن بعض البلدان الاف الاميال ها آآ ما يصلهم الخبر الا يوم يوم العيد ما يعرفون في صحيح مسلم حديث قريب لما قال بعثتني ام الفضل الى

63
00:25:10.700 --> 00:25:34.850
حاجة لها الى معاوية ادركت رمظان في الشام يوم يوم يوم الهلال عرف قدمت في نهاية الشهر فقال لي ابن عباس متى رأيتم الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة رأيناه ليلة

64
00:25:35.450 --> 00:26:01.100
الجمعة قال ولكن ما رأيناه الا ليلة السبت فقلت له الا تعتد برؤية معاوية قال لا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دي الرؤية او كما قال يرى اختلاف المطالع ابن عباس. الشاهد انه ما بين شهر ما بين رؤية هلاله

65
00:26:01.850 --> 00:26:29.150
وما بين رؤية هلال شوال   فيكون ينوب مكانه نوابه في البلدان امراء امراء البلدان ومن يقوم عليها من القضاة ولذلك الشيخ عبد الله الابطين رحمه الله يختار كان كان يختار انه صيامه ليلة يوم

66
00:26:29.300 --> 00:26:46.500
يوم يوم الغيم هذا انه لا لا يجوز ولا يصاب وكان قاضيا في بعض بلدان القصيم في عنيزة فصارت منازعة بينهم وبين اميرهم فغاضبهم وقال اذا نازعتم اميركم انا اتركه

67
00:26:46.550 --> 00:27:23.700
فخرج منهم  ذهب الى البكيرية ضيفا حتى ينتقل الى الولاية او العاصفة مصادف الهلال وهو في البكيرية وكان قاضي البلد الميدو انا قاضي البلد تلميذه التلاميذ لكنه يرى على المذهب انه اذا حال دون منظره غيب يجب

68
00:27:23.950 --> 00:27:48.500
فلما ترى اولا قال لهم صوموا غدا فصار الناس يصومون فاصبح الشيخ عبد الله معهم صائما ولا يرى جوا الصيام  فقيل له يا شيخ عبد الله كان مفتي نجد في وقته

69
00:27:49.350 --> 00:28:13.000
مفتي نجد في وقت كان كبيرا جليلا مرجع القضاة والعلماء  فقالوا له قيل له كيف تقول ذلك؟ قال سبحان الله القاضي والامير قالوا يصوم لا نخالف المسلم  هذا هو الفقه

70
00:28:13.200 --> 00:28:32.950
هو الاعتداد بالرأي وعدم عصا المسلمين المفارقة باعتبار ان قول مرجوح باعتبار انه كذا لا امر الجماعة قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس هذي اصول شرعية جاءت لمغزى وهدف

71
00:28:33.050 --> 00:28:54.600
سامي المهم يقول المصنف ويجزئ ان ظهر منه يعني على هذا على المذهب يجزئ ان ظهر من نوم رمضان اجزأ وليس عليه قضاء اذا ثبت  قال الاثر ان قلت لاحمد فيعتد به

72
00:28:55.100 --> 00:29:18.650
قال كان ابن عمر يعتد به يقول فاذا اصبح عازما على الصوم اعتد به ويجزئه يقول المصنف تصلي التراويح لماذا؟ لان التراويح تبع الصيام اذا حكمنا بالصيام حكمنا التراويح لاجل لاجل ان ينال فضيلة من قام رمضان كاملا

73
00:29:19.150 --> 00:29:37.700
رمضان كاملا ويعني مقام رمظان ايمانا واحتسابا وهكذا بقية الاحكام التي تتعلق بالصوم مثل ايش؟ وجوب وجوب الاتمام الصيام ومن وضع ولا يجوز ان يطأ فيه ولا ان يفطر. فلو

74
00:29:38.650 --> 00:29:57.950
وطئ في هذا اليوم عليه كفارة كفارة الجماع وهكذا كل ما يتعلق به يجب كل ما يتعلق بالصيام على انه من رمضان وجب لكن هناك احكام لا ليست متعلقة به

75
00:29:59.700 --> 00:30:21.400
قال ليست متعلقة به ولذلك قال ولا تثبت بقية الاحكام وقوع الطلاق والعتق وحلول الاجل لو قال مثلا امرأته طالق اذا دخل رمظان وقلنا هذا يوم الغيم حكمنا بايش بوجوب صوم صومه اعتبارا انه

76
00:30:21.700 --> 00:30:40.200
من رمضان هل تطلق زوجتك؟ قالوا لا لانه حكم ظني فلا يعلق به ما لا احنا الصيام لاجل لاجل تحصيل فضيلة الصوم حكمنا به وبما يتعلق به من احكام الصيام

77
00:30:40.500 --> 00:31:02.600
رمضان اما ان نثبت به دخول لا يقينا لا وهكذا العتق لو لو علق العتق  اجار الديون لو علق قال اذا هل رمظان اوفيك الدين ها فجاءه قال ها بكرة حكم القاضي انه صيام

78
00:31:03.000 --> 00:31:23.950
هذا يوم ظني نحن نصومه احتياطا لكن الاجل ما يترتب عليه لانه امر متعلق بالهلال والهلال الى الان لم لم نره يقينا نعم. وهكذا وهكذا ثم قال وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم مكلف عدل

79
00:31:24.700 --> 00:31:44.800
نثبت الان بما يثبت الهلال بما يثبت دخول الشهر برؤية  او خبر قال المصنف خبر وهو يقصد هذه الكلمة لان غيره يعبر بشهادة هو يريد خبر مجرد لا يريد الشهادة

80
00:31:45.000 --> 00:32:05.250
لان الشهادة يلزم ان يقول اشهد اشهد ان اما اذا اخبر قال رأيته ما يعتبرونها شهادة ما يعتبرونها شهادة ها؟ ايه اذا اخبرنا بشرط بكم شرط؟ باربعة شروط ان يكون مسلما

81
00:32:05.900 --> 00:32:28.900
وان يكون مكلفا وهو العاقل البالغ وان يكون عدلا هذي اربعة شروط اربعة ولا ثلاثة المكلف باثنين هو العدل البالغ. عفوا هو العاقل البالغ اذا كان هذا اثنان اذا ذكر اثنين ها

82
00:32:29.100 --> 00:32:52.750
المكلف باثنين ومسلم ثلاثة العدل اربعة الكافر لا يقبل خبره لانه متهم واكبر الفسق فسق فاسق. ها؟ ايه العدالة وهذا فاسق اكبر الفسق والثاني ان يكون عاقلا فالمجنون مردود وغير البالغ كذلك

83
00:32:53.200 --> 00:33:20.000
وكذلك العدالة اشترط له العدالة وهو السالم من الفسوق وخوارم المروءة المروءة بحيث يكون مواظبا على الفرائظ مجتنبا للكبائر وليس مصرا على الصبائر ونعم واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة ابن عمر

84
00:33:20.650 --> 00:33:36.550
خبره لما قال تراءى الناس الهلال فرأيت واخبرت النبي صلى الله عليه وسلم اني رأيته صاموا وامر الناس بصيامه. هو حديث صحيح. رواه ابو داوود وغيره وفي حديث ابن عباس الاعرابي الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم

85
00:33:37.150 --> 00:33:50.750
وقال اني رأيت الهلال امس عشية قال اتشهد ان لا اله الا الله؟ قال اشهد ان لا اله الا الله وتشهد ان محمدا رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال اذن في الناس فليصوموا غدا

86
00:33:51.800 --> 00:34:07.900
وهو رواه ابو داوود والترمي والنسائي هو وهو حديث يشهد له الحديث السابق وان كان قدح بعضهم برواية سماك عن عكرم عن ابن عباس لكن له شاهد حديث ابن عمر

87
00:34:09.500 --> 00:34:28.350
ولا يقال لا يقول قائل ان هذا كيف قبلنا شهادة مجهول مجهول الحال وهو الاعرابي ها يقول هذا هذا الشخص اعدل من من صلحاء المتأخرين من من بعده لانه صحابي

88
00:34:29.600 --> 00:34:54.000
لانه الصحابي والصحابة معدلون واقرار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك تعديل هذه ليست داخلة ليست هذه من باب رواية المجهول الخبر المجهول هذا من باب خبر الصحابة  على كل قول اذن في الناس فيها

89
00:34:54.350 --> 00:35:18.400
فيها دلالة اعلان دخول الشهر. وانه يؤذن به الناس ويشهر وانه يقبل فيه خبر واحد لان الذي سيؤذن لهم هو اله ما يحتاج الى ان يقول يبعث اه جماعة مخبرين يخبروننا يكفي المؤذن واحد يؤذنهم به ينادي فيه

90
00:35:18.850 --> 00:35:47.050
ينادي فيه وفيه استفادة انه يستفاد من المآذن ماشي بالتصويت بدخول الشهر ثم الان ما وسائل نشر الاخبار الموثوقة الموثوقة ثم قال ولو عبدا او انثى اي ولو كان الرائي عبدا او انثى لانه قال بخبر مسلم ما قال

91
00:35:47.350 --> 00:36:15.700
رجل ما اشترط في الذكورة يشترط فيه التكليف والاسلام ولا اشي مشترط الحرية لان هذا من باب الاخبار لا لا من باب الشهادة  ولما قال بخبر مسلم ولم يشترط الشهادة دل على انه لا يحتاج الى اخبار القاضي ان ان يقره القاضي

92
00:36:16.550 --> 00:36:42.000
لا اذا ثبت يلزم الصوم لو سمعت رجلا عدلا عندك انت قال رأيت الاله وواحد هو واحد مكلف عدل خلاص تصوم به بل قالوا ولو رده الحاكم اذا انت علمت عدالته لكن الحاكم رده

93
00:36:42.650 --> 00:37:01.850
اما بأنه مجهول عنده ما ثبت احد يزكيه ليس لانه مقدوح لا مجهول عند الحاكم القاضي يعني او لانه يعني لا يرى رواية الواحد خبر الواحد لابد كمن قال لابد من اثنين

94
00:37:02.200 --> 00:37:20.750
ان منهم من قال لابد من عدلين. ما يكفي فيه الواحد واضح ويعني مثلا قالوا انه في في الصحو لابد من عدله ما يكفي عدل واحد انما لو لم يتمكنوا الناس او اهمل مثل

95
00:37:20.950 --> 00:37:38.650
قول من قال كذلك فلو ان الناس ليس هناك من يقوم بشؤون الناس ويترقبهم آآ يعني ليس هناك وال يعتني باثبات الهلال فجاء من يخبر واحد يكفي يعني من باب الظرورة

96
00:37:40.100 --> 00:38:04.500
على هذا اذا ثبت عندك انه عدل ثقة مسلم مكلف ورآه قالوا تصوم به ولو رده الحاكم لجهالته مثلا او انه لا يرى اه ان خبر الواحد يكفي  وعلى هذا قالوا يجب عليه ان يصوم هو نفسه الرائي

97
00:38:05.600 --> 00:38:27.100
حتى ولو رد خبره لكن في هلال شوال قالوا لا لو رأى هلال شوال واحد عدل ثقة يعني لو رآه عمر ابن الخطاب واحد مرأة غير عمر اكبر نضرب لكم اكبر من هالمثال هذا

98
00:38:27.150 --> 00:38:41.950
ما رآه الا عمر الى شوال العيد. ايه قالوا لا ما يكفي لا بد من مع عمر واحد اخر هذا واضح هذا محل اجماع الا ما يذكر عن ابي ثور

99
00:38:42.900 --> 00:39:05.550
انه قاسه على دخول الشهر لكن الاجماع لا من شهد شاهدان فصوموا وافطروا. الحديث نعم اذا رأه هلال شوال اذا رأى هلال شوال وحده  ها لا لا ما يفطر يجب ان يصوم

100
00:39:05.850 --> 00:39:25.450
لان رؤيته قلنا لك لو عمر لو عمر رآه وحده يقال ايش ما يأتي ويقول انا ارى انه لبكرة العيد يقول هذا الرؤيا ملغاة شرعا لا اثر لها حكما هذا هو مقصوده

101
00:39:26.000 --> 00:39:51.800
يقولون طبعا هذا قول قول آآ من قال به قالوا اذا رأى هلالا اذا رأى هلال رمظان وحده  لانه تثبت رؤيته بخطر برؤية واحد. واذا رأى هلال شوال وحده  يعتبر رؤيتهم الغاة

102
00:39:52.150 --> 00:40:15.150
لانه لا يثبت الفطر الا اثنين وهو واحد هذا المقصود وقيل انه يفطر قيل انه يفطر سرا هذا قول ابن عقيل من الحنابلة ولكن القول الثاني هو الاشهر. هو قول في المذهب قوي

103
00:40:15.300 --> 00:40:37.900
حتى صاحب الاقناع استحسنه صاحب الانصاف استحسنه قالوا لماذا؟ قالوا ليس لانه شهادة شخص انت ترى بعينك هو ولن نقبل في شهادة الواحد العيد لكن انا اراه بعيني انا عندي يقين اكبر من شهادة عشرة

104
00:40:38.800 --> 00:41:09.300
الذي يرى بعينه صار عنده يقين لكن الصواب ان هذا ما دام انه واحد فيملغاه حكما هي صوم اهي  قال وتثبت بقية الاحكام تبعا يعني لو لو رآه  خلال شهود اثنين يعني

105
00:41:10.500 --> 00:41:30.100
هو اذا رآه واحد واحكام بقية احكام الشهر طبعا بقية احكام الصيام هي التي ذكرناها قبل قليل ولا يقبل في بقية الشهور الا رجلان عدلان. هذا الكلام لابد من رجلين عدلين بلفظ الشهادة

106
00:41:30.500 --> 00:41:42.900
بلفظ الخبر في حديث عبد الرحمن ابن زيد ابن الخطاب انه خطب الناس كان اميرا على مكة فقال اني سألت اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاخبروني ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول

107
00:41:42.950 --> 00:42:09.750
من رؤيته بافضل رؤيته. فان شهد شاهدان مسلم ان فصوموا وافطروا  وهذا حديث صحيح الامام احمد وغيره آآ وعلى هذا مسألة تتبرع على هذه يقول اذا صاموا بشهادة اثنين ها

108
00:42:09.950 --> 00:42:36.300
ثلاثين يوما بشهادة اثنين ثلاثين يوما فلم يروا الهلال افطروا لماذا لاننا حكمنا دخول الشهر يقينا بشهادة اثنين فلما جاء يوم الثلاثين رأينا الهلال نظرنا الى العيد فما رأيناه هل هناك احتمال

109
00:42:36.550 --> 00:43:06.650
انه ان انه بقي يوم لأ لاننا رأوه اثنان اثنان رأي العين ليلة ما بعدها الثلاث شهر لا يزيد عن ثلاثين نص النبي الشهر هكذا هكذا وهكذا يعني ثلاثين ثم قال وهكذا وهكذا وهكذا خنس في الثالثة

110
00:43:06.850 --> 00:43:28.550
عندي تسعة وعشرين وثلاثين ما يزيد واحد وثلاثين ونحن قبلنا شهادة رجلين عدلين مكلفين مسلمين ها انهم رأوا فإذا لم يرى ليلة الثلاث بعد الثلاثين لن يكون هناك اكثر من

111
00:43:28.950 --> 00:43:55.300
من ثلاثين يوما فيكون قطعا ما بعد الثلاثين هو العيد لكن لو صاموا بشهادة رجل واحد ثم اكمل ثلاثين يوما قالوا لابد من اه يعني صاموا بشهادة رجل واحد ثم صاموا ثلاثين يوما ولم يروا الهلال هلال العيد

112
00:43:56.650 --> 00:44:24.950
قالوا لا محتمل انهم انه كان مخطئا عندنا يقين وظن الظن نحن عملنا بشهادة الواحد احتياطا عملنا بشهادة الواحد احتياطا ولا الاصل لابد من شاهدين ثم لما جاء ليلة العيد

113
00:44:25.050 --> 00:44:45.800
كملنا ثلاثين يوما معنا اصل اخر وهو قوله فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين طيب اليوم الاول مشكوك فيه كم سيبقى تسعة وعشرين اذا لابد ان نكمل السلفي فنصوم واحدا وثلاثين يوما

114
00:44:47.050 --> 00:45:14.550
هذا مراده يقولون اذا صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوما افطروا وان صاموها بشهادة واحد لم يفطروا حتى يكملوا ثلاثين يقينا والاول مشكوك فيه تصوير واحد وثلاثين للحديث صوموا لرؤية وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فيكملوا العدة ثلاثين

115
00:45:16.100 --> 00:45:55.400
في شيء عن ما تقدم او          مو بيقين وقبل ظنا احتياطا للعبادة حادث الواحد خلاف الاصل الاصل لابد من اثنين في الحديث فان شهد شاهدان فصوموا وافطروا هذا اصل لولا حديث ابن عمر انه رأى الهلال

116
00:45:55.750 --> 00:46:11.950
وقبل النبي صلى الله عليه وسلم رؤيته وامر بصيامه وهو شاهد واحد لولاه كان لابد من شاهدين فقالوا هذا قبله النبي صلى الله عليه وسلم احتياطا اعتبروه مثل ايش؟ مثل اه يوم الغيب

117
00:46:12.200 --> 00:46:45.400
مثل يوم الغيم. يوم الغيم كذلك ياخذ نفس الحكم     الى ان ما رؤي هذاك معلق بالرؤية لان الحديث اللي يقولون لزم الناس جميعهم الصوم فان رأه اهل بلد لزم الناس جميعا الصوم لان معهم اصل وهو قوله صوموا لرؤيته. وهذا الخطاب للعموم

118
00:46:46.350 --> 00:47:01.600
قوله ومن شهد منكم الشهر فليصمه بينه قوله صوموا فهذا دل على العموم لجميع المسلمين لكن الغيم يلوم الغيم لا ما في امر ما جا في امر انما فعل احتياط

119
00:47:03.050 --> 00:47:30.050
الله اليكم قال المصنف رحمه الله وشرط وجوب الصوم اربعة اشياء الاسلام والبلوغ والعقل القدرة عليه فمن عجز عنه الكبر او مرض لا يجازى زواله اخطأ واطعم عن كل يوم مسكينا

120
00:47:30.100 --> 00:47:56.900
او نصف صاع من غيره  هذي شروط شروط وجوب الصوم شروط وجوب الصوم وما يترتب عليها. متى يجب الصوم قال اولها يصيد وشرط وجوب الصوم اربعة اشياء يعني شروط الاسلام يعني فلا يجب على كافر

121
00:47:57.500 --> 00:48:11.150
فيجب على الكافر اداء ولا قضاء وليس المعنى انه لا اه لا يحاسب عليه لا يحاسب عليه لكن لا نقول له نحاسبه كافر ذمي تحت ايدينا نقول له لازم تصوم

122
00:48:12.750 --> 00:48:29.450
هذا هو المقصود عهد دخل بعهد وامان نقول له تدخل لازم تصوم؟ لا وهكذا واذا اسلم لا يجب عليه قضاء ما مضى لو اسلم وحتى ولو اسلم في اثناء الشهر

123
00:48:29.650 --> 00:48:47.300
لا يجب عليهم قضاء الايام الفائتة يصوم مع ما بعد الاسلام او في اليوم الذي اسلم فيه وما بعد هذا مراده لان الله لا يقبل صيامهم الاصل الذي تقبل به الاعمال معدوم عنده وهو الاسلام

124
00:48:48.100 --> 00:49:02.950
واضح وليس المعنى انه لا يحاسب عليه لم يقل لا يجب على كافر يعني انه معافى منه لا لا سيحاسب عليه وجميع الاعمال يحاسب عليها اضافة الى اصل الاسلام يحاسب عليه

125
00:49:04.750 --> 00:49:28.500
تارك الصلاة اذا حكم بانه مرتد فلكن الان مع تارك الصلاة هذا قضيته اخرى وقضية انه يحاسب يرفع الى القاضي ويحاسب على ترك الصلاة يؤدب فيعود والا تضرب عنق  ما يترك

126
00:49:28.600 --> 00:49:54.150
يترك جالس يقول له ما تصوم ولا تصلي لا والثاني من الشروط البلوغ فلا يجب على من لم يبلغ لكن سيأتي انه يؤمر به النووي والمرأة والثالث العقل فالمجنون لا لا لا يؤمر بالصيام ولا يكلف ولا يساء

127
00:49:55.500 --> 00:50:13.700
يعني ولا ولا يقال له تقضي وهكذا للحديث رؤي القلم عن ثلاثة ثم ذكر القدرة هذا الرابع ان يكون قادرا على الصيام ان يكون قادرا على الصيام فلا يجب على هؤلاء

128
00:50:14.200 --> 00:50:34.850
لا وجوب اداء ولا وجوب قظاء وجوب اداء ولا وجوب  والمراد بالقدرة هنا القدرة الدائمة هو الذي لا يجب عليه القضاء. اما العجز العارظ فيجب عليه القظاء في ثاني حال

129
00:50:36.250 --> 00:50:53.800
المريض الذي يرجى شفاؤه يقضي فيما بعد لا يجب عليه الاداء وانما يجب عليه القضاء وهكذا في ذلك قال المصنف فمن عجز عنه بكبر او مرض لا يرجى زواله افطر واطعم

130
00:50:53.950 --> 00:51:16.650
هذا الكلام لا يرجى زواله لا مرض يرجى زواله او كبر لان الكبر لا يرجى زوال الحرم لا دواء له لكنه من العجيب انهم يقولون عن الحنابلة انه اذا هذا الذي لا العاجز عجزا لا يرجى زواله

131
00:51:16.900 --> 00:51:40.300
لو انما الواجب عليه الاطعام لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين والاية يقول ابن عباس نسخت بالمطيق وبقيت في غير المطيق قال انها في الشيخ والشيخة وقال ليست منسوخة هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم

132
00:51:41.350 --> 00:52:06.400
والمريض كما في صحيح البخاري في رواية والحامل والمرضع اذا خافت على اولادهما افطرتا واطعمتا هؤلاء اخذوا حكم الاية فدية وهنا يقولون آآ نعم آآ هو يفطر لانه لا يستطيع. ويطعم فدية

133
00:52:07.950 --> 00:52:38.050
سيبينها المصنف ما هي لكن يقولون اذا اجتمع فيه عذر اخر والان عاجز ثم سافر فيه عذر السفر وعذر العجز الدائم قالوا ليس عليه صوم ولا قطعة  وهذا من يعني يجعلون فيه

134
00:52:38.100 --> 00:53:04.450
اه لغزا يقولون مسلم مكلف ها لا يجب عليه لا صوم ولا قضاء ولا اطعام  لا صوم ولا قضاء ولا اطعام من هو العاجز عجزا دائما اذا سافر لان اجتمع فيه طبعا هذا القول من المفردات

135
00:53:04.800 --> 00:53:24.250
المرجوحات والان استقر عليه الاطعام خلاص صار عليه اطعام مثل الفطرة الفطرة في الرمظان ما تسقط ما يسقطها الا الفقر الذي لا يجد اما ما دام انه نقول انه مفطر حتى ولو كان مفطر

136
00:53:24.950 --> 00:53:46.950
معذور حتى ولو كان معذور استقر في في ذمته الفدية تبقى الفدية في ذمتي سافر ثم بين ما هو الاطعام. قال عن كل يوم مسكينا مد ضر او نصف من غيره

137
00:53:47.050 --> 00:54:07.300
ها يطعم عن كل يوم مسكين ما قدرته ما مقداره ما الدبر من البر مد من البر القمح مد هذا واحد ها يعني ربع صاع ونصف صاع من غيره. نصف الصاع مدة

138
00:54:07.350 --> 00:54:34.400
الساعة اربعة تمدح من غير البر  وهكذا  وهل تلحق الحامل والمرظع فيه؟ قالوا ان المذهب انها لا الحامل المرظع عليهما لابد من الصيام الصيام والاطعام ان خافتا على انفسهما وعلى

139
00:54:35.050 --> 00:55:12.700
الولد او خافت على الولد فقط  الصيام اذا خافت على نفسها فقط كل مريض سم  انا قلت الفطر انا قلت الفطر في قضاء يعني اذا خافت على نفسها فعليها الصيام قضاء اذا خامت على نفسها او مع الولد

140
00:55:13.000 --> 00:55:37.950
عليها الصيام فقط لانها كالمريض واذا خافت على الحمل او الطفل الرضيع فقط عليها مع الفطر مع القضاء الاطعام لانها افطرت لحق غيرها   نعم هذا الذي عليه الفتوى والقضاء فقط

141
00:55:38.950 --> 00:55:46.300
وقول ابن عباس وابي هريرة وابن عمر تلاميذهم ان ليس عليهما الاطعام