﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب كينونة الجنب في البيت اذا توضأ قبل ان يغتسل. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا

2
00:00:20.250 --> 00:00:43.250
هشام وشيبان عن يحيى عن ابي سلمة قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها اكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنب قالت نعم ويتوضأ نعم صلي على النبي. باب نوم الجنب حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ناف عن ابن عمر ان عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه

3
00:00:43.250 --> 00:01:01.100
سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ايرقد احدنا وهو جنب؟ قال نعم اذا قال نعم اذا توضأ احدكم فليرقد وهو وجنب وهذا يدل على شرعية وان السنة ان يتوضأ قبل ان ينام

4
00:01:02.850 --> 00:01:16.000
وكان لم يفعلوا هذا عليه الصلاة والسلام وان اغتسل يعني افضل وافضل ولكن لا بأس ان يتوضأ ثم ينام ويكون غسل في اخر الليل لا بأس كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ناس

5
00:01:16.100 --> 00:01:28.550
والسنة ان ينام على وضوء حتى ولو كان ما هو بجنب. السنة ان ينام على وضوء. ولو كان غير الجنوب. واذا كان الجنب من باب اولى. يغسل فرجه ويتوضأ وينام لا بأس به

6
00:01:34.600 --> 00:02:13.750
بعد الوضوء   ولو صححه مع الغسل. باب الجنوب يتوضأ ثم ينام ها  يقول ما يشي ما يجي ما يجي ما يبيظ راسه استعمل دواء ما يبيظ ما يجيه الشيب لا لا هذا يصير صبغ اسود ما يصلح

7
00:02:14.050 --> 00:02:35.200
يعني يمنع الشيب  باب الجنب يتوضأ ثم ينام حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن ابي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت

8
00:02:35.250 --> 00:02:53.000
كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبدالله قال استفتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم اينام

9
00:02:53.000 --> 00:03:07.650
وهو جنب؟ قال نعم اذا توضأ  نعم حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله ابن دينار عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال

10
00:03:07.650 --> 00:03:22.200
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه تصيبه الجنابة من الليل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم

11
00:03:22.550 --> 00:03:42.550
باب اذا التقى الختانان حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام حاء وحدثنا ابو نعيم عن هشام عن قتادة لا تعني الحسن عن ابي رافع عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس بين شعبها الاربع

12
00:03:42.550 --> 00:04:06.350
ثم جهدها فقد وجب الغسل تابعه عمرو بن مرزوق عن شعبة مثله وقال موسى حدثنا ابان قال حدثنا قتادة اخبظنا الحسن مثله نعم باب غسل ما يصيب من فرج المرأة. هم. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين. قال يحيى واخبرني ابو سلمة ان

13
00:04:06.350 --> 00:04:24.400
عطاء ابن يسار اخبره ان زيد ابن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه انه سأل عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه فقال ارأيت اذا جامع الرجل امرأته فلم يمني؟ قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ

14
00:04:24.950 --> 00:04:40.800
يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك علي ابن ابي طالب والزبير ابن العوام وطلحة بن عبيد الله وابي ابن

15
00:04:40.800 --> 00:04:54.950
كعب رضي الله تعالى عنهم فامروه بذلك قال يحيى واخبرني ابو سلمة ان عروة ابن الزبير اخبره ان ابا ايوب اخبره انه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم

16
00:04:55.100 --> 00:05:14.800
فكان هذا اولا ثم نسخ  الماء من الماء قال صلى الله عليه وسلم اذا جاهدها قد وجب الرسل وان لم ينزل قال واذا مس الختام ختان فقد وجب الغسل كان اولا يتوضأون من من الجنابة اذا كان ما حصل ماء جماعة بدون ما ما انزل

17
00:05:14.950 --> 00:05:43.650
ثم يسأل الله ذلك واوجب الغسل حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى يحيى عن هشام ابن عمرة نعم   الخارج خروج المني بعد الجماع بعد الجماع ايه ايه نعم ولو معزة لان

18
00:05:44.250 --> 00:06:09.500
دخول ادخال الفرج الفرج لابد ينال الشيء من رطوبة البول وغيره حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام ابن عروة قال اخبرني ابي قال اخبرني ابو ايوب قال الا اخبرني ابي ابن كعب رضي الله تعالى عنه انه قال يا رسول الله اذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة

19
00:06:09.500 --> 00:06:46.650
ثم يتوضأ ويصلي قال ابو عبد الله الغسل احوط وذاك الاخر وانما بينا لاختلافهم غسل احوطه هو الواجب وهو الاخر يعني اراد بين الحكم كتاب الحيض وقول الله تعالى    محتمل لكن السنة ثابتة الواجب هو الغسل

20
00:06:46.700 --> 00:07:04.050
ولو وان لم ينزل واذا انزل وجب عليه الغسل فالواجب لان الرسول صلى الله عليه وسلم اوضح لهم اخرا وابو غانم من اسلم اخرا حديسة عائشة صريحا اذا وجب الغسل

21
00:07:04.200 --> 00:07:32.850
قال كنت افعله مع هذا فاغتسل لما سئل عليه الصلاة كلها رواه مسلم وغيره. نعم وابي ضعيف في الصحيحين نعم  الماء مراد  هذا المراد له  قول جيد لان الرسول قال لعمر توضأ ثم نام امر بالوضوء

22
00:07:33.050 --> 00:07:56.300
وارفد فهو ظاهره الوجوب على جنب واذا نام ولم يتوضأ يخشى عليه يخشى عليه نعم هذا هذا فيه معلوم الحديث المعلول لو صح المراد مع الغسل يعني وغير غسل ولكن الحديث معلوم ضعيف. هم

23
00:08:01.050 --> 00:08:07.900
لا لا الماء من المال الماء ماء من المني ماء الغسل من المني هذا