﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
ان كان الطيب نفس العطر الرائحة هذا لا يضر وان كان فهذا فيه خلاف. هل يفطر او لا يفطر؟ ذهب بعض اهل العلم الى انه وقت مطلوب. ومنهم من قال اذا استنشقه فانه يبطل

2
00:00:20.100 --> 00:00:50.100
اما مجرد الطيب العطر هذا ما يضر مجرد رائحة ولكن ولو وهو الدخان يعني حينما يتبخر فهذا ان تطير به ولم يستنشقه هذا وان استنشقه فهذا والاختيار ان الانسان لا يستعين

3
00:00:50.100 --> 00:01:10.100
البخور اما الطيب العطر هذا فالأمر آآ انه له وقت ذكر بعض اهل العلم قاعدة في هذا وبسطها ابو العباس رحمه الله في الاسلام ان الصيام من عبادات المسلمين العامة لعموم

4
00:01:10.100 --> 00:01:30.100
ثم المفطرات فيها محصورة ومعلومة فلا يجوز ان يقال هذا الفرق خاصة ان الطيب والبخور ونحو ذلك وهذه الاشياء يكثر فعلها وتقع الصائم مأمور ان تكون رائحته طيبة. فلا يقال ان هذه لا يفطر وهذا لا يفطر الا بدليل

5
00:01:30.100 --> 00:01:47.137
في مثل هذه العبادة العامة ولا يعني تلحق بغيرها مقياس غير بين او شيء مختلف فيه او شيء مستنقع وقع التردد في صحته من عدم صحته فنظر الله عنه لا بأس به مثل ما تقدم