﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:47.850
قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين   الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك في شيخنا وفي الحاضرين. واياك. واجزه عنا خيرا يا رب العالمين

2
00:00:47.850 --> 00:01:17.850
قال الامام الشافعي رحمه الله في رسالته في في التمثيل الخلافي المحمود فاما امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يستبرئ الثدي ان يستبرئ الثدي بحيضة فبالظاهر يستبرغ ان يستبرأ الثدي بحيضة فبالظاهر لان الطهر اذا كان متقدما للحيضة ثم حرت الامة حيضة

3
00:01:17.850 --> 00:01:37.550
كاملة برئت من الحبل في الطهر وقد ترى الدم فلا يكون صحيحا. انما يصح حيضة بان تكمل الحيضة. فباي شيء من الطهر كان قبل حيضته كاملة فهو براءة من الحبل في الظاهر

4
00:01:37.700 --> 00:02:01.700
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد هذا مسير الى ان الامام الشافعي يرى ان الحامل لا ضعيف وهذا رأي جمهور العلماء ان الحامل لا تحيض ان الحامل لا تحرق

5
00:02:03.050 --> 00:02:39.550
هنا امر ولعلهم سيأتي ان شاء الله لماذا تعتد المرأة  ولماذا تعتد  بسلاسة هيض ولماذا تعتد باربعة اشهر هل هذه امور تعبدية يلزم الوقوف معها على النص ام ان هناك معاني روعيت

6
00:02:40.600 --> 00:03:04.300
او انه هناك اذا كان المراد استبوان الرحم اي التأكد من استبوال الرحم فالذين يرون ان الحامل لا تحيد فبمجرد ان تحيد حيضة فقد استبرأ الرحم وايضا فان النبي صلى الله عليه وسلم

7
00:03:04.600 --> 00:03:36.950
امر في شأن سبايا اوقات ان يستبرعن بحيضته لكن يشكل قوله تعالى ثلاثة قرون  قد يقول قال لانه لمزيد من التأكد في حال الطلاق  قد يقول قائل ذلك ولهذا رواية وان كانت من الناحية الحديثية فيها شذوذ لما طلق ابن عمر امرأة ويحرج امرها النبي ان

8
00:03:36.950 --> 00:03:56.350
احسن ما تنكر حتى تحيط ثم تطهر وان شاء امسكه ان شاء الله ترك في لغة اخرى ثم يتركها حتى تحيض سم تطهر ثم تحيض سم تطهر قال الاخيرة على ما يبدو والله اعلم بعد الاتجاه لمناقشة المتون

9
00:03:56.450 --> 00:04:23.300
ومقارنة بعضها لبعض انه يبدو ان فيها شذوذ والله اعلم فلتحرر فعناية انا لفت النظر ان ابو عويس سيقرأ فيما يقرأ شيئا مما يتعلق بما ذكر. اتفضل  قال والمعتدة اتفضل

10
00:04:23.600 --> 00:04:47.950
قال والمعتدة تعتد المعنيين استبراء ومعنى غير استبراء مع استبراء. ايوة. فقد جاء بحيضتين وطهرين وطهر ثالث. فلو اريد بها الاستبراء كانت قد جاءت بالاستبراء مرتين ولكنه اريد بها مع استمراء التعبد. ايوة

11
00:04:48.550 --> 00:05:08.800
قال فتجدني في غير هذا؟ فتوجدني. افتوجدني في غير هذا ما اختلفوا فيه مثل هذا قلت نعم وربما وجدناه اوضح وقد بينا بعد هذا فيما اختلفت الرواية فيه من السنة

12
00:05:09.050 --> 00:05:28.300
وفيه دلالة لك على ما سألت عنه وما كان في معناه ان شاء الله تعالى وقال الله والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. وقال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم من القبر

13
00:05:28.300 --> 00:05:57.850
فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحض. وولاة الاحمال اجدهن ان يضعن حملهن وولاة الاحمال ان يأجلوهن ان يضعن حملهن. وقال والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن وسيدنا اربعة اشهر وعشرة. فقال بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر الله المطلقات ان

14
00:05:57.850 --> 00:06:24.100
الحوامل ان يضعن حملهن وذكر في المتوفى عنها احترز بقوله ذكر بعض اصحاب الرسول ان عدة الحوامل المطلقات بوضع الحمل احترز من ان عليا كان يرى ابعد رجلين فلو ان امرأة كانت حاملا في الشهر الثامن

15
00:06:24.300 --> 00:06:47.550
فوضعت هل القوى تنقضي بوضع الحمل لقوله تعالى وولاة الاعمال يجلهن ان يضعن حملهن رأى ذلك الجمهور اما علي فقال له ادت وتنتهي باربعة اشهر وعشر زكاة الاربعة اشهر ابعد الاجلين

16
00:06:48.150 --> 00:07:10.400
وحمل نهاية على المطلقات ولاة الاعمال لانها في المطلقات لكن كانت الحجة للجمهور السنة قصة سبيعة الاسلامية التي وضعت بعد وفاة زوجها بقليل فقال النبي اما انك قد حللت حين وضعت

17
00:07:10.950 --> 00:07:38.350
لكن من يضاعف هذا الخبر هو في البخاري اذا ضاعفه مضاعف فهو اعله معل سيقوى عنده رأي علي سيبقى عنده رأي عليه نعم  فقال بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الله المطلقات ان عدة الحوامل ان يضعن حملهن

18
00:07:38.350 --> 00:08:00.300
وذكر في المتوفى عنها اربعة اشهر وعشرا. فعلى الحامل المتوفى عنها ان تعتد اربعة اشهر وعشرا. وان حملها حتى يأتي بالعدة حتى تأتي بالعدتين معا ان لم يكن وضع الحمل انقضاء لعدة نصا الا في الطلاق

19
00:08:00.350 --> 00:08:29.200
كانه يذهب الى ان وضع الحمل براءة. وان الاربعة الاشهر وعشرا تعبد وان المتوفى عنها تكون غير مدخول بها فتأتي باربعة اشهر وانه وجب عليها شيء من وجهين فلا يسقط احدهما كما لو وجب عليها حقان لرجلين لم لم يسقط احدهما حق الاخرين

20
00:08:29.400 --> 00:08:50.000
وكان اذا نكحت في عدتها واصيبت اعتدت من الاول واعتدت من الاخر لكن ليس البخيل بنص الاخير قول من بعض العلماء انها تعتد عدتين ليس بالمنصوص عليه من قول الله وقول رسوله

21
00:08:50.850 --> 00:09:22.850
اه على اية حال القول في العدد كما قال الامام الشافعي رحمه الله كاجابة على سؤال لماذا تعتد المرأة فالجواب لامرين اولا لاثبات براءة الرحم  ثانيا تعتد تعبدا في بعض المقامات مع نسبة صلة الرحم

22
00:09:23.850 --> 00:09:49.200
فالانسان عضلة الرحم اعتماد المرأة بحيضة اذا كانت من الامام ايضا مذاكرة من الامام. ورويت بعض الاثار ليست عن رسول الله في المقتدع انها تعتد بحيضة او بحيضتين اه وفي الامل لا تعتد بحيضتين لكن ليس عن رسول الله منها شيء

23
00:09:49.500 --> 00:10:21.350
والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. والمتوفى عنهن الازواج يبقى الفصل بانفسهن ربعطاش مارس والحوامل ادتهولنا ولاة الاحمال يزيدهن النضال عندهن. فهذا الاختلاف كله يجعل  امر غير غير الاستغفار وهو التعبد

24
00:10:22.150 --> 00:10:43.550
تلك اذا حجزنا شخصا لماذا تعتد المرأة عندكم ثلاثة اشهر اذا اقتصدنا جوابنا على انها تعتد سلاسة. تعتد ثلاث حيضات انها لاستقبال الرحم قال ان المرأة مش صبرة اذا على قولكم استبرد بحضة واحدة

25
00:10:43.950 --> 00:11:14.500
وعندكم في الشرع لا ينسب لذلك وهو سبايع وطاس فلابد ان نجيب ايضا ان الامر امر والله اعلم   قد يقول قد تكون هناك فرصة لمراجعة الزوج لا قد تلتمسا لكن ايضا مع احترازنا نقول امر تعبدي في المقام الاول وقد نلتمس الى قد نصيب فيها وقد

26
00:11:14.550 --> 00:11:48.300
لا نصيبه والله اعلمتهن نصف حرمة  نعم المتوفى عنه زوجها. منها العدة قد يتجلى المعنى من معنويات  ايوة قد يتجلى المعنى التعبدي  قد يتدلل معنى التعبدي من المتوفى عنها زوجها

27
00:11:49.200 --> 00:12:07.150
بعد العقد وقبل البناء انيس بروة بنت واشق وتعتد اربعة اشهر وعشرة    ليس هناك ليس لك اجماع