ما تصورها طيب لو ان انسان اخذ ابنه الذي عمره ثلاثة عشر او اربعة عشر الى الحج او خمسة عشر وفي عرفات نام الظحى فلما نام اصبح واذا هو محتلم الحمد لله البريات احمده سبحانه غافر الزلات واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له العالم بالخفي واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي علمه الله الفقه جله وما كان من المسائل الخفيات صلى الله عليه وعلى اله واصحابه السادات وعلى من سار على نهجهم واقتفى اثرهم الى يوم الدين وبعد فنحمد الله تبارك وتعالى على هذا اللقاء الذي هو الثالث من اللقاءات مع كتاب منال السبيل في شرح الدليل ونأخذ ان شاء الله في هذه الدورة المباركة لمدة اسبوع كتاب الحج والجهاد والوقت مناسب بان نتعلم مسائل الحج لان الحج على الابواب وان نتعلم مسائل الجهاد فان الحج جهاد ثم ان المرابطين في الثغور والذين يقاتلون الاعداء ويحافظون على الحدود من الجنود يحتاجون الى هذا الفقه وكذلك نحتاج الى فقه الجهاد حتى نعرف آآ خطأ وظلال من يدعي جهاده ليس على المنهج الحق فنبدأ ان شاء الله اليوم وكل يوم الساعة الرابعة وعشر دقائق الى الساعة السادسة الا ثلث فعلى بركة الله تبارك وتعالى نبدأ من كتاب الحج الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما انك انت العليم الحكيم قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الحج وهو من اركان الاسلام وفروضه لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. الاية ولحديث ابن عمر السابق بني الاسلام على خمس الحديث الحج معناه في اللغة القصد وحج فلان الى كذا اي بمعنى قصد كذا واما الحج بعرف الفقهاء وهو في عرف الشهر في عرف الشرع فمعناه قصد اماكن مخصوصة في اوقات مخصوصة بنية مخصوصة واداء اعمال مخصوصة اذا القصد الحج في الشرع قصد بيت الله الحرام بنية مخصوصة في اوقات مخصوصة او قصد الاماكن المقدسة اذا شئت التعميم باداة افعال مخصوصة ومن هنا تعلم ان حج في اللغة قصد اي شيء ومنه حج فلان ناحية كذا يعني قصد والله جل وعلا جعل الحج فرضا على اهل الاسلام كلهم من ادم الى محمد صلى الله عليه وسلم الحج فرض على كل اهل الاسلام وقد ثبت في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في مسلم قال رأيت موسى ابن عمران حجا حاجا هذا البيت قال وكأني بيونس بن متى وهو على ناقة له حاجا هذا البيت ولما وقف في عرفات في منى عند المسجد الخيف الذي فيه الان مسجد الخيف قال صلى ها هنا سبعون نبيا اذا الحج ليس من اركان الاسلام الذي هو دين محمد صلى الله عليه وسلم فحسب بل الحج كان فرضا عن الامم كلها واما هذا الدين الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم فالاسلام ركنه الخامس. الحج ركنه الخامس من اسلام بمعنى المخصوص نعم حكم الحج وهو واجب مع العمرة في العمر مرة قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ايها الناس ان الله قد فرض عليكم الحج فحجوا فحجوا فقال رجل اكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لو لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال ذروري ما رواه احمد ومسلم والنسائي وعن عائشة انها قالت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة رواه احمد وابن باسناد صحيح ولمسلم عن ابن عباس دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة وعن الصبي ابن معبد قال اتيت عمر رضي الله عنه فقلت يا امير المؤمنين اني اسلمت واني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فاهللت بهما فقال هديت لسنة نبيك رواه النسائي اما كون الحج واجب في العمر مرة فهذا باجماع الفقهاء ولم يقل احد بان الحج يجب اكثر من مرة فالاجماع واقع على ان الحج واجب مرة واحدة بالعمر ولكن اختلفوا فيمن حج ثم نقض الحج بردة عياذا بالله هل يجب عليه الاعادة او لا هذه صورة خلافية واما العمرة فجمهور العلماء على انها ليست بواجب والذي ذهب اليه الامام احمد ومعه جمع من الفقهاء وهو الراجح ان شاء الله ان العمرة مع الحج واجبة العمرة واجبة لان الله ذكرها مع الحج والعمرة معناها في اللغة الزيارة العمرة معناه في اللغة الزيارة عمر فلان كذا يعني زاره واما في الشرع فهو قصد البيت الحرام بنية مخصوصة لاداء افعال مخصوصة وهل الواجب على الانسان هما معا او كل واحدة منهما واجب مستقل الذي عليه جمهور العلماء ان الحج فرض مستقل والعمرة فرض مستقل عند من قال بالفرظية وعلى هذا فمن قدر على العمرة ولم يقدر عليه الحج على الحج يعتمر وهو معذور في تركه الحج ومن حج فليس بمعذور في ترك العمرة ليش لان عليه اما ان يأتي متمتعا او قارنا او مفردا فيحج بعد فيعتمر بعد الحج يذهب الى ادنى الحل كما فعلت ام المؤمنين عائشة ويأتي بالعمرة اذا من اعتمر ولم يقدر على الحج فهو معذور ولكن من حج وترك العمرة فهذا يعتبر ترك فرضا قادرا عليه والاحاديث واظحة في الدلالة على وجوب الحج والعمرة وقوله جل وعلا واتموا الحجة هذا استدل به الفقهاء على امر ولله على الناس حج البيت هذا دليل فرظية الحج انتبهوا واتموا الحج والعمرة هذا دليل على ان من دخل في الحج والعمرة سواء كان فرضا او نفلا او نذرا ليس له ان يحل قد يقول قائل مثل ما في بعض السنوات حج معي رجل شاب جاء الى الحج مع محارمه وبعد ما اعتمر قال انا برجع الكويت ليش ترجع؟ قال والله اني صفقة تجارية مهمة لا ما هو على كيفك ترجع ما يمكن قال انا جاي حجم يقول متطوع متطوع يلزمك الاتمام لذلك لو سألك سائل ما هي النافلة التي اذا شرعت فيها وجب الاتمام بالاجماع الحج والعمرة يعني هناك نوافل كثيرة اذا شرع فيها الانسان لا يلزمه الاتمام عند جمهور العلماء الا الحج والعمرة اذا دخل الانسان في احرمت لزم الاتمام. ما في الان ترجع انسان قال يتصدق فاخرج الدنانير لما جاء عند المسكين رده الى جيبه جاهز انسان قال اصوم صام اول النهار لما جاء الظهر افطر جاز انسان قال لاصلين اصلي هذه الليلة النافلة قام صلى ركعتين اربع ترك الباقي الا الحج والعمرة اذا اتموا الحج والعمرة لله دليل على وجوب اتمام الحج والعمرة ولو كان نفلا فكيف اذا كان فرضا فانه يكون اكد واكد نعم قال رحمه الله وشرط الوجوب خمسة اشياء الاسلام والعقل والبلوغ لحديث رفع القلم عن ثلاثة وكمال الحرية لان العبد غير مستطيع لكن يصحان من الصغير والرقيق ولا يجزئان عن حجة الاسلام وعمرته ركاه الترمذي اجماعا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة رفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم صبية. فقالتا لهذا حج؟ قال نعم ولك اجر. رواه مسلم. وعنه ايضا مرفوعة ايما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة اخرى. وايما عبد حج ثم عتق فعليه حجة اخرى رواه الشافعي والطيارسي في مسنديهما. الاسلام والعقل والبلوغ مر معنا ان هذه الشروط الثلاث بكل عبادة لابد منهما الاسلام والعقل والبلوغ في كل عبادة واما اذا قال لك قائل طيب والزكاة ليش نطلعها من مال الصبي الصغير نقول لان الزكاة عبادة في المال وليس متعلق بالنفس بخلاف العبادات فهي متعلقة بالنفس الشرط الرابع كمال الحرية لماذا كمال الحرية شرط في وجوب الحج علل المصنف لان العبد غير مستطيع العبد يكون تابع لسيده يقول له لا تسافر ما يقدر يسافر اذا لم يوجبوا عليه الحج لانه تابع لامر سيده طيب اذا قلنا ان الحج من شروط وجوبه البلوغ وكمال الحرية فما حكم حج الصغير ما حكم حج الصبي ما حكم حج العبد المكاتب قال المصنف ولكن يصحان من الصغير والرقيق ولا يجزئان عن حجة الاسلام وعمرته وهذا بالاتفاق الصغير اذا حج ثم بلغ وجب عليه ان يحج مرة اخرى وقد يسر الله تبارك وتعالى لي الحجة الاولى مع والدي سنة الف سنة الف واربع مئة وواحد من الهجرة ثم حجت الاسلام سنة الف واربع مئة وعشرة الانسان اذا حج صغيرا ثم بلغ وجب عليه ان يعيد الحج بالاتفاق وهكذا العبد لو كان حر آآ مكاتبا عبدا ثم حر يجب عليه ان يعيد الحج. نعم. وقول ابن عباس فيه واضح ايما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة اخرى وايما عبد حج ثم عتق فعليه حجة اخرى. نعم قال رحمه الله فان بلغ الصغير او عتق الرقيق قبل الوقوف او بعده ان عاد فوقف في وقته اجزأه عن حجة الاسلام لانهما اتيا بالنسك حال الكمال قال الامام احمد رحمه الله قال ابن عباس رضي الله عنهما اذا اعتق العبد بعرفة اجزأه حجه. فان اعتق بجمع لم لم ينج عنه ما لم يكن احرم مفردا او قارنا وسعى بعد طواف القدوم. لان السعي لا تشرع مجاوزة عدده ولا تكراره بخلاف الوقوف واستدامته مشروعة ولا ولا قدر له محدود وكذا تجزئ العمرة ان بلغ او اعتق قبل طوافها. ثم طفى ثم طاف ويسعى لها فتجزئه عمرة الاسلام. هذه مسائل مهمة او اخذ ابنته وفي عرفات قبل ان يتحركوا واذا بها تحيض بلغت ولا ما بلغت الان؟ بلغت قطعا ما دام انه ادرك شيئا من الوقوف بعد البلوغ فهذه تجزئه عن حادث الاسلام مباشرة قد يقول قائل كيف وكانت النية نية ليست نية الفرض نقول النية في الحج تنقلب النيات في الحج تنقلب ترى انسان حج متمتع اراد ان يقلبه الى الى قارن جاز انسان حج قارنا اراد ان يقلبه الى مفرد الى متمتع جاس وهكذا هذه الحجة تنقلب الى حجة الاسلام لكن لو انه وقف بعرفات ثم جاء الى مزدلفة ونام في مزدلفة وبلغ في مزدلفة فان رجع الى عرفات ووقف لحظة ثم رجع الى مزدلفة من جديد ايضا اجزاءه عن حجة الاسلام. وان لم يرجع لم تجزئه لان هذه قاعدة لازم نحفظها الفاصل بين صحة الحج وعدمه الوقوف بعرفة حتى في الرجل الذي يأتي اهله ها في فرق بين من يأتي اهله قبل الوقوف بعرفات وبين من يأتي اهله بعد الوقوف بعرفات فرق بين الامر وهكذا البلوغ لكن بشار ما لم يكن احرم مفردا او قارنا وسعى بعد طواف القدوم هذا هو الشرط عند الحنابلة لانه لو كان حجا مفردا او قارنا فجاء وطاف طواف القدوم بالنسبة للمفرد طواف العمرة بالنسبة قارن جاز له عند الحنابلة والحنفية ان يقدم سعي الحج ويسعى بين الصفا والمروة بنية ان هذا السعي ليوم الحج لان السعي يصح بعد طوفة يا اخوان نرجو منكم ان لا تغلقوا الطرقات. سيارة سكويا مغلقة طريق ستة ثلاث تسعة واحد حتى لو تقف شوي بعيد وتمشي ما في مشكلة لكن لا تغلق. اعطوا الطريق حقه والناس يحطون على طلاب العلم بادنى شي ترى اذا الرجل عند الحنابل الحنيفية لو انه قدم سعي الحج بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم ثم بلغ في عرفات لا تجزئ عن حجة الاسلام لماذا؟ لانه لان السعي ركن من اركان الحج اركان الحج الاربعة الاحرام باهونية الدخول بالنسك والوقوف بعرفات وطواف الافاضة وسعي الحج. هذه اربعة اركان الحج فما دام قدم احد الاركان وهو على غيره انتبهوا وهو على غير البلوغ اذا لا تجزئه هذه الحج عن الاسلام وهو على غير الحرية لا تجزئه لهذا اشترطوا ان لا يكون قد ومن هنا يأتي اهمية ان الانسان يحج كما حج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم قال رحمه الله وهكذا بالنسبة للعمرة العمرة الشيء الذي يفصل الشيء الذي يفصل في العمرة ما هو الطواف فان افسد الانسان عمرته قبل الطواف هذا له حكم وان افسد عمرته بعد الطواف هذا له حكم فان بلغ قبل الطواف اصبحت هذه عمرة فرض وان بلغ بعد الطواف طاف وتعب ونام. ولما قعدنا النوم واذا به يرى اثر الاحتلام بلغ الان الان نقول هذه العمرة عمرة نفل لان احد اركان العمرة قد صار على غير وقت الفرظ نعم قال رحمه الله الخامس الاستطاعة وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله قال الترمذي رحمه الله العمل عليه عند اهل العلم ولقول انس رضي الله عنه في قوله عز وجل من استطاع اليه سبيلا قال قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. رواه الدارقطني وعن ابن عباس نحوه رواه ابن ماجة قال عكرمة الاستطاعة الصحة. وقال الضحاك ان كان شابا فليؤاجر نفسه باكله وعاقبته او ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك من النقدين او العروظ بشرط كونه فاضلا عما يحتاج من كتب ومسكن وخادم لان هذه حوائج اصلية لان هذه حوائج اصيلة وان يكون فاضلا ما الفرق بين الاصلية والاصيلة الشيء الاصيل يعني المتأصل الذي لا بد منه. اللي هو الاساس اما الاصلي عكسه التقليدي فرق بين الامرين يقول هذا شيء اصلي وهذا شيء تقليدي واما الاصيل فيقابله الفرع فرع بين فرق بين الامرين اصل يقابله الفرع واصيل الذي يبنى عليه الفرع واما الاصل اصلي فيقابله التقليدي نعم قال رحمه الله ان يكون فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام. لانها نفقات شرعية تجب عليه يتعلق بها حق ادمي فقدمت لحديث كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت ومن ياقوت وقال في الروضة والكافي الى ان يعود فقط وقدمه في الرعاية قاله في الفروع هذه الركن الخامس الاستطاعة. هذه الاستطاعة فسرها العلماء جميعا بملك الزاد والراحلة وفسره بعضهم بامرين وهو جاء عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا ان الزاد ان الاستطاعة المقصود بها الزاد وامن الطريق وهذا تفسير صحيح اذا ما معنى من استطاع اليه سبيلا؟ قيل يا رسول الله ما السبيل قال الزاد والراحلة لكن هذا الحديث متكلم فيه وجاء لابن عباس هذا التفسير انه فسر الاستطاعة ب الزاد وامن الطريق وفسر بعضهم الاستطاعة بالصحة وفسر بعضهم الاستطاعة بمطلق القدرة قدرة البدن قدرة المال قدرة امن الطريق وهذا هو الاصح اذا ما معنى من استطاع اليه سبيلا اي من قدر ببدنه صحة وبماله متأصلا مو يروح يستدين لا يجوز لانسان ان يستدين ويذهب الى الحج ولا يجوز لانسان يذهب الى الى الحج وعليه الدين بل الواجب عليه اذا ملك مالا طبعا اذا ما كان الحج بلاش اما اذا كان يحج ببلاش وعليه دين ما يظر كلامنا عمن يحج عليه دين نقول يجب ان تدفع مال الدين ثم تحج ما يصح الانسان يذهب الى الحج وعليه الدين قد يقول قائل صاحب الدين سامحني او استأذنت منه يقول ان كان الاستئذان بمعنى انه قال ان صار لك شيء انا مسامحك ولا اطالبك فهذا ما في بأس اما ان كانت المسامحة معناه انه يقول لا بأس روح الحج واذا رجعت تدفع لي الدين فلا فقظاء الدين اولى ولهذا اي انسان يذهب الى الحج بماله ليس له ان يذهب وعليه دين يستسلم يدفع ديون الناس من هذا المال فان بقي شيء واستطاع ان يذهب الى الحج يذهب والا فلا يذهب اذا الاستطاعة استطاعة بدن فليس بمريض استطاعة مال فليس بمديون استطاعة طريق فليس بمحصر وممنوع هنا مسألة مهمة لو ان انسانا كان شابا عنده القوة البدنية لكن ما عنده مال هل يكره نفسه كما قال الظحاك قال ان كان شابا فليؤاجر نفسه باكله وعاقبته وعاقبة يعني ركوبه لانه كانوا يتعاقبون الركوب بالدور هذا يركب الى مسافة على الجمل والثاني يمشي وبعدين الثاني يركب وهذاك ينزل فالضحاك يقول ان كان قوي البدن يؤجر نفسه ويمشي للحج وهذا كلام صحيح او ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك من النقدين او العروض. النقدين الذهب والفضة او العروض يعني عنده ارض يمكن يبيعها ويروح الحج عنده عقار عند اسهم مثلا بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم يعني لا نوجب الحج على انسان الا اذا كان يملك شيئا زائدا عن حوائجه الاصيلة عن حوائجه الاصلية ها ايهما افصح اصيلا من حوائجه الاصيلة فاذا كان يملك شيئا زائدا عن حوائجه الاصيلة فانه فانا نلزمه ان يبيعها ويذهب الى الحج ولابد ان يكون يبقي شيئا لمؤنة اهله يبقي شيء لمؤنة اهله انسان يقول والله عندي الفين دينار والحملة تطلب منا الفين دينار يقول انا بروح الحج طيب وتترك عيالك بدون نفقة ما هي ما يصح هذا قال طيب انا املك ثلاثة الاف دينار الحملة تطلب الفين واترك عند بيتي الف دينار نفقة نقول نعم توكل على الله الان واذهب وان يكون فاظلا عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام ما مقصوده على الدوام مو مقصود على الدوام يعني ابد الدهر مقصوده على الدوام اي من حين ذهابه الى حين رجوعه المقدر طبعا قديما كانوا يستغرقون زمن في الذهاب والايام احد اجدادي حج فاستغرقت حجته ستة اشهر وايام ستة اشهر وايام والدي رحمه الله حج فاستغرقت حجته اثنان واربعون يوما تقريبا الناس قديم كانوا يحجون يتعبون واول حجة انا حجيتها حجيتها على رجولي مشيا على الاقدام من مكة الى منى ومن منى الى عرفات من عرفات الى مزدلفة مزدلفة الى منى من منى الى مكة فعلا كانوا يحسون بقيمة الحج اليوم رأى الله ظعفنا فيسر امورنا لو نقول لهم الجمرات هناك والله صعب يا شيخ اشلون نروح نمشي ق الجمرات قدام عينه يقول صعب مو متعودين يمشون خلاص حتى المساجد الحين لو تقول السيارة وقفها هناك عندي مركز الدراسات وتعالي مشي يقول بعيد الله المستعان على كل حال يجب على الانسان يذهب الى الحج ان يترك مؤنة اهله بقدر ما يكفيهم الى حين رجوعه. لان هذه النفقات الشرعية تجب عليه فهي مقدمة نعم قال رحمه الله فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا نص عليه فيأثم ان اخره بلا عذر بناء على ان الامر للفور ولحديث ابن عباس مرفوعا تعجلوا الى الحج يعني الفريضة فان احدكم لا يدري ما يعرض له رواه احمد واما تأخيره عليه الصلاة والسلام واصحابه فيحتمل انه لعذر واما تأخيره عليه الصلاة والسلام واصحابه فيحتمل انه لعذر كخوفه على المدينة من المنافقين واليهود وغيرهم او نحوهم. هذا هو الصحيح ان فرض على الفور يعني متى ما توفرت الشروط الخمس بحق الرجل والست بحق المرأة فالواجب البدار الى الحج ولا يجوز التأخير قد يقول قائل طيب انا وجب علي الحج وقدمت لكن ما تيسر لي التصريح نقول اذا انت معذور لكن المبادرة امر واجب بعظ الناس يقول لا انا ليش احج الحين توني شباب طيب وما يدريك انك تبقى يقول احج بعد الاربعين وما يدريك انك تبقى هذا غلط عظيم يا اخوان الحج فور على الحج فرض على الفور ولهذا كان عمر رضي الله عنه يقول لقد هممت ان ارسل رجالي الى الامصار فينظرون الى الذين يقدرون على الحج فلم يحجوا فيضربوا اعناقهم شيء غريب جدا ولهذا جاء عنه ايضا انه قال ما على الذي ملك زادا وراحلا ثم لم يحج ان شاء ان يموت يهوديا او نصرانيا اليهود والنصارى هم الذين حرفوا دين موسى وعيسى وتركوا الحج والا فان موسى حج البيت العتيق وعيسى عليه السلام سيحج البيت العتيق كما جاء النص عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اما قول الجمهور طبعا الجمهور قالوا بان الحج ليس فرضا على الفور وانما على الاختيار خلافا الحنابلة والحنفية استدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ان الاية ولله على الناس حج البيت الاية نزلت في السنة الثامنة ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم الا في السنة العاشرة اذا اخر سنة قالوا هذا دليل ان الحج ليس على الفرض قال المصنف رحمه الله ردا على هذا القول واما تأخيره عليه الصلاة والسلام وتأخير اصحابه فيحتمل انه لعذر فيحتمل انه لعذر كخوفه على المدينة من المنافقين واليهود وغيرهم هذا التعليل صحيح لكن الاصح من هذا التعليل ما هو انه عليه الصلاة والسلام لم يحج في السنة التاسعة لكون المشركين قد حجوا فما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يحج الا خالصا مع المسلمين. ولهذا كان في السنة التاسعة ارسل ابا بكر اميرا على الحج وارسل على اثره عليا ينادي في الناس رضي الله عنه الا يحج بعد العام مشرك والا يحج والا يطوف بالبيت عريان اذا هذا هو الماء السبب الذي منع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من الحج في السنة التاسعة اذا ليس في تأخيره عليه الصلاة والسلام ها اي استدلال على ان الحج ليس بفرظ على الفور. نعم قال رحمه الله ان كان في الطريق امن لان ايجاب الحج مع عدم ذلك ضرر وهو منفي شرعا ولو بحرا. لحديث لا تركب البحر الا حاجا او معتمرا. او غازيا في سبيل الله. رواه ابو داوود وسعيد اما كون الطريق لابد فيه من الامن فهذا باتفاق الفقهاء فان كان في الطريق خوف من الاعداء كوجود الخوارج او وجود قطاع الطريق او وجود الحرب او كان الخوف من ركوب البحر مع عدم وجود المراكب الامنة فحينئذ لا يكون الحج واجبا واما حديث لا تركب البحر الا حاجا او معتمرا او غازيا فهذا ضعيف والصحيح لا تركب البحر الا لحاجة رواه الامام احمد في مسنده هذا حديث صحيح ولا ينبغي للانسان ان يركب البحر الا لحاجة ومن الحاجة الصيد فاذا كان لا بد تؤنس نفسك وتبي تروح البحر فانوي الصيد حتى لا تدخل في النهي لا تركبوا البحر الا لحاجة نعم فان عجز عن السعي لعذر ككبر او مرض لا يرجى برؤه لزمه ان يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمر عنه لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة من خثعب قالت يا رسول الله ان ابي ادركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع وان يستوي على الراحلة افاحج عنه؟ قال حجي عنه. متفق عليه وعلم منه جواز نيابة المرأة عن الرجل. قال في الشرح لا نعلم فيه مخالفا. فعكسه اولى قال من بلده اي العاجز لانه وجب عليه كذلك ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل احرام نائبه. لقدرته على البدل قبل الشروع في المبدل فلو مات من لزمه حج او عمرة باصل باصل الشرع او بايجابه على نفسه قبل ان يستنيب وجب ان يدفع من ترك وجب ان يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه من حيث وجب. نص عليه لان القضاء يكون بصفة الاداء ولو لم يوصي بذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة قالت يا رسول الله ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى مات حتى ماتت افاحج عنها؟ قال نعم. حج عنها ارأيتي لو كان على امك دين؟ اكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله احق وبالقضاء رواه البخاري لو ان انسان وجب عليه الحج لانه عنده مال ولكنه لم يحج لانه كبير او لا يقدر على الحج لانه مريظ مرضا لا يرجى برؤه مثل انسان مقعد هو مصاب بجلطة او شلل نصف اعاذنا الله واياكم اعاذنا الله واياكم من سيء الاسقام في هذه الحالة اذا كان لكبر سن او مرض ليرجى برؤه وجب ان ينيب انسانا يحج عنه من ما له الخاص ويعتمر عنه والحديث فيه واضح ان المرأة قالت يا رسول الله ان ابي ادركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع ان يستوي على الرحم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لها لا ليس على ابيك حج مع ان هي قالت فريضة الله في الحج ادركت فريضة الله بالحج ابي شيخا كبيرا دل ان من ملك الزاد والراحلة وجب عليه الحج ولو كان عاجزا من ملك الزاد والراحلة وجب عليه الحج ولو كان عاجزا لكبر سن افاحج عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي عن هي امرأة وابوها رجل ففيها دلالة على جواز ان تحج المرأة نيابة عن الرجل او العكس. ولهذا قال المصنف فعلم منه جواز نيابة المرأة عن الرجل قال في الشرح لا نعلم فيه مخالفا فعكسه اولى. اي ان يحج الرجل عن المرأة من اين يرسل النائب الان انسان كبير سن في الكويت بعض الناس شيسوي؟ يتصل علي ولا على المشايخ يقول لهم يا شيخ الحج من الكويت غالي وانا ابوي ما حج والحين ما يقدر يسوي شي نبي حد يحج عنه من المدينة اتكاليف ارخص خمسة الاف ريال لاربع مئة وخمسين دينار صعبة علي من هنا الحنابلة اغلقوا هذا الباب قالوا لا بد ان يكون المنيب من بلد المناب. ها يعني انت تبي تحج وما تقدر ترسم الانسان من بلدك عشان يكون نفس التكلفة ولان الحج وجب عليك وانت هنا لو ان انسانا كان في الصين وجب عليه ان يقيم انسانا من من الصين طيب اقول لكم مسألة وانتم ابحثوا عنها هل يقاس على هذا او لا انسان وجب عليه عقيقة في الكويت يفكر ان العقيقة قيمتها ثمانين دينار ورزقه الله ولدا اذا مئة وستين دينار صح مئة وستين دينار قال مئة وستين دينار هو ما ما ينظر الى نعمة الله عليه رزقه الله ابنا هو ينظر له مئة وستين دينار لو لو نظر الى نعمة الله لاحتقر المئة وستين دينار. لكن هو ينظر الى مئة وستين دينار بعيد عن نعمة الله فيقول في نفسها والله موجود لجنة فلان تسميك لجنة فلان وفلان ها العقيقة بكم؟ قالوا بثلاثين دينار زين حقيقتين يعني ستين دينار يلا اذبح هناك بستين دينار. طيب هو وجب عليك هنا كيف قدرته بقيمة هناك هذا بحث انتم تبحثونه ها في خلاف بين الفقهاء في الجواز على كل حال لو انه اقام انسان من بلد اخر ان كان ابعد فلا اشكال انه مجزئ انت في الكويت وارسلت انسان من العراق انت في الكويت ارسلت انسان من تركيا لا شك ان هذا امر جائز لكن ان ارسلت من انسانا من بلد اقرب من بلدك الى الكويت الى مكة فهذا الذي فيه الخلاف وجمهور العلماء على ان الحج صحيح لكن الواجب ان يقيم انسانا من بلده فرق بين الوجوب وبين صحة الحج والواجب ان ينيب انسانا من بلده لانه وجب عليه كذلك فان ترك هذا الواجب اثم والانسان لا يبدأ حجه بالاثم ولا لا الانسان يبدأ حجه بالطاعة ويجزئه ذلك اي عن حجة الاسلام ما لم يزل العذر قبل احرام نعيمه انسان مشلول فقال لاخر حج عني راح الرجل يحج عنه وركب الطيارة وطارد الطيارة ها واذا بالرجل يقوم ما فيه شيء يا جماعة تراني ارسلت انسان يحج عني شلون الحين نقول اصبر لما تنزل الطيارة يسأله في الساعة اللي انت قمت فيها هل كان دخل في الاحرام او لم يدخل ان كان دخل في الاحرام تجزأت عنك حجة الاسلام وان كان لم يدخل في الاحرام فلا تجزئ عنك حجة الاسلام لانه شرع في النسك بعد زوال عذرك فحينئذ لا يصح هذا معنى قوله ان آآ ايش قال ما لم يزل العذر قبل احرام نائبه قال فلو مات من لزمه حج او عمرة باصل الشرع من لزمه الحج والعمرة باصل الشرع اللي هي حجة الاسلام او بايجابه على نفسه اللي هي حجة ايش؟ حج النذر يسميه بعض الفقهاء حج الابرار والقسم قبل ان يستنيب وجب ان يدفع من تركته لمن يحج ويعتمره. هذه مسألة مهمة سؤال عام اتركوا هذا الشيء الخاص انسان مات اتصل علي قبل ايام شخص يقول مات ابي وعشرين سنة لم يزكي من ماله شيء. كل ما جينا نقول له زكي زكي زين زين ما زكي. بخر الان مات هل يجب علينا نحن الورثة ان نخرج الزكاة من عشرين سنة هذا السؤال انسان مات ولم يحج وعنده القدرة المالية هل يجب ان يخرج من ماله ما يحج عنه قبل القسمة انسان مات وعليه كفارات ونذور هل يجب اخراج هذه هادي مسألة مهمة الحنابلة عندهم القاعدة المحفوظة التي لا تخرم ان حقوق الله في المال مقدمة على حقوق الادميين لابد من اخراجها قبل القسمة اي مسألة مهمة فلذلك لو مات الانسان عليه حج قبل ان يقسم الميراث ماذا يفعلون؟ يخرجون قيمة الفين دينار يعطون الانسان يحج عنه ما بقي يقسمونه انسان ما اخرج زكاة ماله يخرجون زكاة المال بالنيابة عنه ثم ها ثم يقسمون الميراث هكذا قال فلو مات من لزمه حج او عمرة باصل الشرع او بايجابه على نفسه قبل ان يستنيب وجب ان يدفع من تركته لمن يحج لمن يحج ويعتمر عنه من حيث وجب من حيث وجب المكان نص عليه هذا منصوص الامام احمد قال لان القضاء يكون بصفة الاداء ولو لم يوصي بذلك القضاء يكون بصفة الاداء من المكان والهيئة والصورة ثم اورد حديث ابن عباس ان امرأة قالت يا رسول الله ان امي نذرت انتبهوا يا شباب حديث ابن عباس سابق في النذر ولا في حجة الاسلام حجة الاسلام هنا في النذر اذا عندنا حديثان حديث في امرأة تتحدث عن ابيها في حجة الاسلام وحديث في امرأة تتحدث عن امها في حج نذر ما تقول حديث واحد لا حديثان قال ان امرأة قالت يا رسول الله ان امي نذرة تحج فلم تحج حتى ماتت افأحج عنها قال نعم حجي عنها ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضيته اقضوا الله فالله احق بالوفاء رواه البخاري نعم قال رحمه الله تعالى ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره فان فعل انصرف الى حجة الاسلام لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال هججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه احمد. واحتج به. وابو داوود وابن حبان الطبراني. قال البيهقي اسناده صحيح وفي لفظ للدارقطني هذه عنك. وحجة عن شبرمة لا شك ان انسان لا يجوز له ان يحج عن انسان ما لم يكن قد حج عن نفسه فان حج عن نفسه جاز له الحج عن غيره لماذا؟ هذا السؤال مهم الان لانه اذا ووصل الى المكان الذي فيه مناسك الحج فهذا المكان لا يسع الا لعمل واحد اما هو او غيره والاصل في القرب عدم التقديم فيجب ان يكون عن نفسه اولا ما يتسع لعملين ولا ايثار في القرب فاذا وجب عليه انقلب الحج الى نفسه مباشرة وحديث شبرا ما حديث مختلف فيه ولكن العمل عليه عند جماهير العلماء خلافا للحنفية فانهم رحمهم الله يرون انه يجزئ الحج ولو حج عن الغير ولو لم يحج عن نفسه. قالوا لانها نيابة والنيابة تجوز ولو لم يكن منيب آآ او المناب لو لم يكن قد حج عن نفسه ولكن حديث شبرمة حديث محتج به كما قال المصنف قال رواه احمد واحتج به وقال البيهقي اسناده صحيح وهو قول جمهور العلماء نعم قال رحمه الله وتزيد المرأة شرطا سادسا وهو ان تجد لها وهو ان تجد لها زوجا او محرما. قال الامام احمد رحمه الله المحرم من السبيل لحديث ابن عباس لا تسافر لا تسافر امرأة الا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل الا ومعها محرم رواه احمد باسناد صحيح مكلفا فلا محرمية لصغير ومجنون لعدم حصول المقصود وتقديره على اجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله. لانه من سبيلها. فان حجت بلا محرم حرم سفرها بدونه ما تقدم واجزأها واجزأها حجها كمن حج وترك حقا يلزمه من نحو دين وان مات المحرم في الطريق مضت في حجها هذه مسألة مهمة بالنسبة للمرأة كثير من النساء ربما لا يجدن المحرم نقول ما كلفك الله بالحج لامرين يسير تقول والله يا شيخ قلبي اه متوجه الى الكعبة وانا اريد الكعبة خلاص الحنابلة وجدوا لك حل ماذا قالوا؟ قالوا وهو ان تجد لها ابحثي عن زوجك شلون تبحث عن زوجك يعني تكلف وليا بان يزوجها اليوم الناس يرون عيبا ان يعرضوا بناتهم على من يرونه اهلا هذا بالعرف عيب ولكنه في الشرع ليس بعيب فان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قد عرظ ابنته على فاطمة وهو سيد الخلق قد عرظ ابنته على عثمان وهو سيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه وعمر اه صاحب الغيرة المعروفة في احد اغير من عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر والله ما يوجد عرض ابنته صفية على ابي بكر وعثمان ها والنبي صلى الله عليه وسلم عرضها على ابي بكر فقال سانظر عرظها على عثمان قال سانظر ثم عرضها عرظ عمر ابنته عن النبي صلى الله عليه وسلم فتزوجها. عيب لكن العيب ان تجلسها عندك ولا تبحث لها عن زوجها هذا هو العيب الاعراف البائدة يجب ان تترك قال وهو ان تجد لها زوجا او محرما لا شك ان المحرمية المقصود بها هنا المحرمية على التأبيد المحرم المؤبد زوج الاخت ليس بمحرم زوج العمة والخالة ليسوا من المحارم والامام احمد نص على ان المحرم من السبيل والنبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه من عدة طرق بلغ مبلغ التواتر اللفظ المعنوي لا تسافر امرأة الا مع محرم ممنوع السفر قد يقول قائل اليس الحج ضرورة؟ الجواب لا الحج ليس ضرورة الظرورة لو كان الحج ظرورة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذاك الرجل الذي كان معه في الجهاد. تصوروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد في في احد الجهات وهي الحرب فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ان امرأتي حاجة فقال النبي لها اذهب والحق باهلك لا تسافر امرأة الا مع ذي محرم ما قال لها ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم زوجتك هذي رايحة مع رفقة صالحة ولا طالحة ما قال له هذا الكلام ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما له ما دام زوجتك مع بنات بنات الصحابة وزوجات الصحابة ما في مشكلة اليوم الناس يقولون الشكل رأيت بأم عيني رجلا ممن ينتسب الى الدعوة الى الله زعم زعم انه يدعو الى الله رأيت بام عيني رجل ينتسب الى الدعوة الى الله وحوله اكثر من ستين من بنات المسلمين جايبهم من الكويت وقاعد يزورهم في المدينة وبعدين راح ياخذهم الى مكة قلت لاحد المسؤولين في الهيئة قلت له اسألوا من محارم هؤلاء راح سأله قال من المحارم مع هؤلاء قال انا زوجتي وياي ما في مشكلة والشافعي يجوزون خروج المرأة مع الرفقة الصالحة وحنا رفقة صالحة ان شاء الله هذا هو البحث عن ما تسوغ له النفس وهذا امر خطير يا اخوان ان الانسان يتنقل من مذهب الى مذهب بغية الهوى والنفس امر خطير والاخطر من ذلك ان يأخذوا بناتنا الى تركيا ولا الى اوروبا ولا الى اندونيسيا وماليزيا دورات علمية سبحان الله بدون محارم كيف هذا الحج النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل اللي معه في الجهاد اذهب وادرك اهلك لا تسافر امرأة الا مع محرم. ولا يدخل عليها رجل الا ومعها محرم طبعا المقصود هنا بالمحرم هو المكلف فلا محرمية لصغير ومجنون لعدم حصول المقصود واختلفوا في محرمية المميز تعرفون المميز مميز الذي لم يبلغ لكنه يميز ولكن الاحاديث اكثرها فيها لا تسافر امرأة الا مع ذي محرم مطلقا وفي بعضها الا مع محرم من الرجال في بعضها ذكر الرجولة فهذا المعنى مقصود على كل حال هذه المسألة خلافية هل لها ان تسافر مع اه المميز او لا قال وتقدر على اجرته. اذا اجرة المحرم الزوج او ابن الاخت او ابن الاخ او الاخ او الاب او الابن نفقد هؤلاء على المرأة التي تذهب الى الحج وتأخذ المحرم معها فيجب عليها ان تنفق عليه وها هنا نسأل كثيرا هل يجب على الزوج ان يحجج زوجته الجواب من حيث الوجوب لم يقل به احد من الفقهاء وانما هو احسان من فعل ذلك فقد احسن ومن لم يفعل لم يسئ لكن حسن العشرة يدعو من عنده مال ان يأخذ زوجته ويعينها على طاعة الله تبارك وتعالى طيب فان حجت بلا محرمين هذه قاعدة احفظوها ما لكم مو بس المسألة هذي لا كل المسائل كل شيء وجب في الحج فان تركه بدون عذر اثم ومنقص للحج وليس مبطلا لها فالمحرم في الحج واجب الذهاب الى الحج بالتصريح واجب تعرفون تصريح ما تحجون على ما علي رصيف ها الحج بالتصريح واجب الاحرام من الميقات واجب ما يجي انسان يروح ملابسه يدخل واذا تجاوز التفتيش بعدين يحرم فان ترك شيئا من هذه الواجبات بعد ان ترك شيء من هذه الواجبات قصدا فحجه صحيح وهو اثم صحيح بمعنى مجزئ وليس معنى صحيح انه حج مبرور فرق بين الامرين كيف يعني ها حمود حج بمعنى صحيح مجزئ عن حجة الاسلام ولكن ليس معناه انه حج مبرور لان الحج المبرور من شرطه ان لا يكون فيه تعمد ترك الواجب ولا فيه تعمد فعل الحرام هذا من شرط الحج المبرور نعم قال رحمه الله باب الاحرام وهو واجب من الميقات لانه صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت ولم ينقل عنه ولا عن احد من اصحابه انه تجاوز ميقاتا بلا حرام فميقات اهل المدينة ذو الحليفة بينها وبين المدينة سبعة اميال او ستة. وهي ابعد المواقيت من مكة بينها وبين مكة عشرة ايام المواقيت طبعا الاحرام الاحرام انتبهوا الاحرام له صورتان اللبس ونية الدخول في النسك لما نقول الاحرام انتبه اي شيئين المراد نية الدخول في النسك هذا ركن من اركان الحج وركن من اركان العمرة انك تنوي انك خلاص مثل تكبيرة الاحرام الله اكبر اي نويت نويت ان تدخل في الصلاة فنية الدخول في النسك ركن من اركان الحج وركن من اركان العمرة اما الاحرام الذي هو الفعل الذي هو اللباس فهذا اللباس واجب فهذا اللباس واجب وهو واجب من الميقات انتبهوا هنا عندنا واجبات واجب ان الانسان يتجرد من المخيط وواجب ان يكون تجرده من المخيط عند الميقات. فلو كان بعد الميقات ترك الواجب لان النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت الميقات جمع مواقيت مواقيت وميقات مواقيت جمع والميقات مفرد والحج له مواقيت زمانية ومواقيت مكانية ما هي المواقيت الزمنية للحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة فلا يصح نية الحج الا في هذه الايام الحج اشهر معلومات جوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة واما المواقيت المكانية فهي الاماكن التي حددها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بحيث ان من يأتي من اي جهة من الجهات الى مكة لا يصل الى هذا المكان او ما يحاذيه الا وقد احرم فوقت لاهل المدينة ذا الحليفة تسمى اليوم بابيار علي وهي على بعد سبعة اميال او ستة اميال واصطلاحنا حنا سبعة كيلوات تقريبا من المدينة وهي ابعد المواقيت من مكة وبالنسبة للذاهب الى آآ جد عن طريق الطيارة فان ميقاته ميقات اهل المدينة ليش؟ لان الطيارة تمر من نفس على نفس اجواء المدينة فاول ما توصل الطيارة الى حذو مواقيت ميقات ذي الحليفة يعلنون الان سندخل الميقات. اذا تحرم ولو جوا. لماذا؟ لان هذه المواقيت ممتدة الى السماء المواقيت ممتدة الى السماء فانت تجي بحذاءها في السماء تحرم كما هي ممتدة يمينا ويسارا فهي ممتدة ايضا عمقا لو جيت من تحت الارض نفق نفس الشيء وجوا وبحرا ولهذا اخطأ من ظن ان جدة ميقات ولما الف الشيخ المحمود بان جدة ميقات رد عليه العلماء ردودا قوية واظن منهم الشيخ حمود التويجري رحمه الله وهكذا احد المعاصرين الف كتابا سماه ادلة اثبات في ان جدة ميقات ولم يأتي بشيء جديد علميا وانما قيل وقال وهذا لا يغني في المقال والذي عليه جماهير العلماء سبحان الله الانسان دائم يا اخواني يصغر نفسه امام العلماء يحقر نفسه قرون مضت من الصحابة الذين فتحوا مصر والتابعين تبع التابعين قرن الرابع الخامس السادس السابع ثامن تاسع العاشر الحادي عشر الثاني عشر الثالث عشر تجي انت في القرن الرابع عشر وتؤلف كتاب وتقول ميقات اه جد ميقات طيب ليش العلماء السابقين ما قالوا ان اهل مصر لا يحرمون من البحر اذا جاء من جهة البحر الى جدة ليش ما قالوا يحرم من جدة كلام خطير يا اخوان جرأة نعم قال رحمه الله وميقات اهل الشام ومصر الجحفة قرية خربة قرب رابط بينها وبين مكة خمس مراحل او ست ومن احرم من رابغ فقد احرم قبل الميقات بيسير والاحرام قبل الميقات بيسير امر لا بأس به ولكن لا يتقصد الانسان ذلك مثلا انت في الطيارة وقال الكابتن باقي خمس دقائق ونمر على الميقات فلبيت فهذا احسن الثلاثة تجاوزه الا وقد دخلت مهو بلازم على الميقات بحذائه تماما ولذلك لما خربت الجحفة كان الناس يحرمون من رابغ لانها عامرة والى الان الجحفة ما فيها ميقات الجحفة قرية خربة هي التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم ان ينقل الله وباء المدينة اليها فهي خربة ما فيها اعمار ولا بنية ولذلك الناس يحرمون من رابغ قول المصنف هنا من احرم قبل الميقات بيسير فلا بأس يعني اذا كان بغير تقصر اما اذا كانت بتقصد ما يجوز بعض الناس اذا جاء المدينة يحرم من المدينة هذه بدعة كما قال الامام مالك طيب لو ان انسان اغتسل في بيته هنا في الكويت فشل في بيته ولبس ملابس الاحرام قال انا ما لي خلق اغير في الطيارة ولبى في الطيارة لما قرب بمحاذاة الميقات هذا افضل هذا افضل لان مجرد لبس الاحرام لا يعني الاحرام الاحرام كما ذكرت ونية الدخول في النسك نعم وميقات اهل اليمن يلملم بينه وبين مكة ليلتان. وتسمى اليوم بالسعدية وهي على طريق القادم من ابهى من جهة البحر يأتون من جهة ابها على سيف البحر الاحمر ويأتون الى منطقة قريبة من اه مكة يسمى السعدية هي الان تسمى السعدية قديما كانت تسمى يلملم نعم قال رحمه الله وميقات اهل نجد قرن قرن على يوم وليلة من مكة هذه الميقات اهل نجد هي التي تسمى اليوم بالسيل الكبير تسمى اليوم بالسيد الكبير طيب من احرم من الطايف من جهة الهدى فبالحذاء بين السيل الكبير وبين يلملم وهو مسجد هناك اليوم حاطينه على رأس جبل يحرم منه الناس فان دخل الانسان من جهة الطريق اهل العراق ذات عرق وهي بين ذات قرن اللي هو الشيء الكبير و محاذاة اه ابيار العلي او ذو الحليفة فيحرم اذا من هذا الحذاء وهكذا من يأتي باي محاذاة نعم وهذه المواقيت لاهلها ولمن مر عليها. هذه المواقيت لاهلها الذين يقطنون في هذه الاماكن ولمن مر عليها ممن ليس من من عادته ان يمر على هذا مثلا اهل الكويت من عادتهم لا راحوا مكة يروحون من السيل رجل بدا له ان يذهب الى المدينة ثم يذهب الى مكة فيحرم من ذي الحليفة ما يقول لا والله يحط براسه يقولها ذي الحليفة بعيد طول المسافة اقعد محرم لا انا بدخل بدون احرام وبعدين لا وصلت الى قرب السيل الكبير اخذ يسار واروح السيل الكبير واحرم منه. نقول هذا ما يجوز هذا اثم يحرم على الانسان هذا الفعل. فان فعل فعل فان فعل فاحرامه صحيح وليس عليه شيء لكنه اثم لماذا؟ لانه ترك واجبا وهو ان الانسان الذي يريد الحج والعمرة لا يجوز ان يمر على هذه المواقيت بدون احرام. ابدا هذي خذها قاعدة من يريد الحج والعمرة؟ لا يجوز له ان يتجاوز هذه المواقيت بدون احرام لان النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا قاعدة فقال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن لمن اراد الحج او العمرة خلاص ما دام انت جاي الحج والعمرة ما يصير تروح بعض الناس يقول شيخ انا بروح العمرة بس عندي شغل في جدة اخلص شغل بعدين اروح العمرة يقول لي يا حق الله ما فيها بعدين حق الله مقدم على حق العبيد مقدم على شغلك ما دام تبي تروح العمرة قدم حق الله اولا احرم من الكويت وروح العمرة وبعدين تعال شغلك. قال والله يا شيخ ما يمدي شغلي بعد كذا ما دام ما يمدي خلاص ترجع الكويت تعتمر مرة ثانية او تخرج من الميقات تكلف نفسك الى ميقات اهل الكويت ثم تذهب تعتمر نعم ومن منزله دون الميقات فميقاته منزله. من منزله دون الميقات؟ يعني انسان يسكن في الشرائع اذ كان انسان يسكن في عرفات منين يحرم انسان يسكن في جدة من وين يحرم انسان يسكن في عسفان من اين يحرم؟ يحرم من مكانه من منزله نعم لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن ولاهل اليمن يلملم هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن يريد الحج والعمرة. ومن كان دون ذلك فمهلوا من اهله وكذلك حتى اهل مكة يهلون منها متفق عليه ومن لم يمر بميقات احرم اذا حاذ اقربها منه قول عمر انظروا حذوها من قديد وفي لفظ من طريقكم رواه البخاري ومن لم يحاذي ميقاتا احرم عن مكة بقدر مرحلتين لانه اقل المواقيت قال في الشرح اجمعوا على هذه الاربعة. واتفق اهل النقل على صحة الحديث فيها وذات ميقات اهل المشرق في قول الاكثر قال ابن عبد البر اجمع على ان احرام العراقي من ذات عرق احرام من الميقات وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل العراق ذات عرق وعن عائشة مرفوعا نحوه. رواه ابو داوود والنسائي ووقت عمر ايضا لاهل العراق ذات عرق رواه البخاري وذات قرية خربة قديمة من علامتها المقابر القديمة من علاماتها المقابر القديمة وعرق هو الجبل المشرف على عقيق اقناع يعني هكذا في الاقناع وعن انس رضي الله عنه انه كان يحرم من العقيق كان الحسن ابن صالح يحرم من الربدة. عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤقت لاهل المشرق العقيق حسنه الترمذي. وقال ابن عبد البر هو احوط من ذات على كل حال الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل العراق ذات عرق ولكن عمر لم يكن جاءه الخبر بذلك فاجتهد فوضع لهم ذات عرض ثم جاء الخبر فيكون هذا من موافقات عمر قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان عمر ملهما رضي الله عنه كما اخبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عنه طبعا ذات عرق اليوم ما لها الطريق لكن سمعت ولا اعلم هل هذا صحيح او لا سمعت ان هناك طريقا مختصرا سيكون من القصيم الى مكة مباشرة. وهذا الطريق سيمر على ذات عرق قطعا وهذا هو الطريق القديم للقادمين من العراق. طبعا العراق قديما المقصود به البصرة والكوف والبصرة والكوفة كان طريقهم يمر على ام الجماجم ثم منهم من الجماجم يمرون على قصيم ومن القصيم ديار ليلى ومجنون ثم من هنا من من هذه الديار مباشرة كانوا يذهبون الى مكة ويجعلون المدينة على يمينهم ولذلك الصواب ان هذا الطريق يعني وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم فان قال قائل كيف وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل العراق ذات عرق ولم يكن العراق قد فتح بعد ها كيف تجاوبون؟ قول يا احمد ها نعم اعلمه الله انها ستفتح خذ لك جائزة علمه الله انها ستفتح كما ان النبي صلى الله عليه وسلم ما مات هل كان الشام فتحت لا ومع ذلك وضع لهم ميقات هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان الدولة الرومانية ستندثر لا ومع ذلك وضع لهم مواقيت قال ولاهل الشام الجحف فاذا هذا من عظيم الايات التي تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الله بما يريد واما كون عمر رضي الله عنه هو الذي مصر البصرة والكوفة فهما من جهة العراق وان لم يكونا موجودين نعم. قال رحمه الله ولا ينعقد الاحرام مع وجود الجنون والاغماء والسكر لعدم وجود النية منهم. هذي مسألة مهمة. لو ان انسانا كان مجنونا فاخذناه هل الان المجنون نطلب منه ان يحرم؟ طيب مجنون كيف يحرم وصلنا الان الميقات والرجل مجنون كيف يحرم مغمى عليه كيف يحرم سكران كيف يحرم ما يمكن ولهذا قال المصنف ولا ينعقد الاحرام مع وجود الجنون والاغماء والسكر لعدم وجود النية منهم هذا التعليل فيه نظر لعدم وجود النية منهم لماذا فيه نظر من يعرف اه جواب اخر اه لا يملك ماذا هو هو علل بهذا يقول لعدم وجود النية من قلنا هذا التهليل فيه نظر فيه تعليل اخر ما هو ها انتوا ما فهمتوا تعليلي خلني انا بوضح لكم. المصنف يقول المجنون والمغمى عليه والسكران لا يصح منه الاحرام. لماذا؟ لان النية غير متصورة منه كلامه صح النية غير متصورة مني انا اقول هذا التعليل ضعيف لماذا هو الان الان لا صح هو كلام صحيح لكن لكن هم يفرقون بين من اصابه الجنون بعد الدخول في الاحرام او اصابه الاغماء بعد الدخول في احرام وعند الاحرام لكن هنا الان التعليل لماذا غلط لماذا؟ مو غلط ما نقول غلط نقول ان فيما هو اولى منه وحنا ما نريد النية انه ما نريد الارادة روسيا اخر. قول لحظة عبد الرحمن ما نبي النية نبي شي ما يتصور منهم شنو حبيب يا شيخ ايوة وعدم وجود النية منه طيب الصغير يصح منه الاحرام والنية غير موجودة اه التعليل فيه نظر ولا لا اذا ما هو التعليل الصحيح؟ جاوبوا اعطيكم جائزة الله الحين الحريم يقولون لو حنا نجاوب كان يمكن من زمان جاوبوه. حط عندهم جوايز يا شيخ ها يا شباب لعدم وجود ايش الارادة هي النية يا شيخ عدم وجود ايش منهم ما هو الشيء الذي يقدر عليه الطفل ولا يقدر عليه المجنون؟ ما هو الشيء الذي يقدر عليه الطفل لا اله الا الله الفعل الفعل الفعل من المجنون ما يقدر تقول البس احرام ما يعرف شنو الاحرام الولد تقول له البس احرام يقدر ولا ما يقدر طيب المغمى عليه تقول البس الاحرام يقدر طيب والصغير؟ تقول له البس الاحرام يقدر ولا ما يقدر؟ اذا التعليل الصحيح ان نقول ان المجنون والمغمى عليه والسكران لا يتصور منهما الفعل فهمتم ولا لا لا يتصور منهم شنو الفعل ها اما النية صحيح. لكنه يسمى تعليل قاصر. لماذا تعليل قاصر؟ لانه يمكن يقلب علينا يقول انتم صححتم احرام الصغير مع عدم وجود النية منه فهمت يا ابو محمد زين هذه الجائزة انا باخذها عندي الكتاب هذا يلاه انا بعطيه لواحد ثاني يلا يعطيك قال رحمه الله واذا انعقد لم يبطل الا بالردة قوله تعالى لان اشركت ليحبطن عملك الاية لكن يفسد بالوطء في مسألة مهمة الان. اذا انعقد الاحرام رجل عند الميقات عقد الاحرام لبس صبي صغير جاء عند الميقات واحرم او امره بوا يحرم انسان صحيح احرم انسان معافى احرم ثم بعد ما وصل الى مكة اصبح الرجل مجنونا طاح على راسه صار مجنون الان لا يبطل يلزم على من معه من اوليائه ان يحججوه بالكامل الولد الصغير اصبح معتوها يجب على ولي يتمم حجه المعافى اصبح سكرانا يجب ان يتم عن حجه. اذا اذا دخل بالاحرام ثم ذهب عنه العقل او ذهب عنه فاغمي عليه طاح مغمى عليه دخل في جلطة دماغية السعودية ايش يسوون؟ ياخذون اللي يدخلون في جلطات دماغية ياخذونهم الى عرفات بسيارات الاسعاف وبعدين من هناك يجيبونهم الى مزدلفة من مزدلفة يردونهم الى المستشفى اذا هذا يتصور واضح هذا لكن المهم ما هو انه حين الدخول في الاحرام ان يتصور منه ماذا الفعل ان يتصور منه الفعل وهو وقوع الاحرام منه تصور اما بكونه مكلفا او بكونه ها يصح ان يكون مخاطبا كالصغير نعم قال رحمه الله لكن يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل الاول قال ابن المنذر رحمه الله اجمعوا على ان الحج لا يفسد باتيان شيء في حال الاحرام في حال الاحرام الا الجماع. والاصل فيه ما روي عن ابن عمر وابن رضي الله عنهم ولم يعرف لهما مخالف. اذا الحج لا يبطل الا بالشرك ولا يفسد قبل التحلل الاول الا بالجماع فقط والتحلل تحللان التحلل الاول هو ان الانسان يرمي ثم يحلق رأسه يكون تحلل التحلل الاول. او رمي يرمي ثم يطوف يكون تحلل التحلل الاول. او طاف ثم حلق رأسه يكون قلل التحلل الاول هذا التحلل الاول فان اتى له قبل التحلل الاول فسد حجه وان اتى اهله بعد التحلل الاول لم يفسد حجه نعم قال رحمه الله ولا يبطل بل يلزمه بل يلزمه اتمامه والقضاء. روي عن ابن عمر وعلي وابي هريرة ابن عباس رضي الله عنهم لقوله تعالى اتموا الحج والعمرة لله ويقضي من قابل. قال في الشرح لا نعلم فيه خلاف. اذا فيه فرق بين حج باطل وحج فاسد حج الباطل لا يمكن اتمامه ولا المضي فيه وهو المسلم الذي ارتد اما الحج الفاسد هو الذي اتى له قبل التحلل الاول اما في يوم عرفات او ليلة مزدلفة او نهار العيد قبل ان يتحلى التحليل الاول حجه فاسد يجب ان يمشي ويكمل لكن حجي وفاس هذا معنى وجب المضي فيه نعم ويخير من يريد الاحرام بين ان ينوي التمتع وهو افضل. روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما. قال الامام احمد وهو اخر الامرين صلى الله عليه وسلم الانساك في الحج ثلاثة انواع كما تعلمون. التمتع وهو ان يأتي بالعمرة قبل الحج ثم يبقى في مكة حلالا حتى يأتي يوم الثامن من ذي الحجة فيحرم بالحج هذا يسمى التمتع وهو لماذا سمي تمتعا؟ لان المسافر تمتع بالاتيان بنسكين في سفرة واحدة واما النوع الثاني وهو القران ان يأتي بالحج والعمرة معا ولا يتحلى اما الافراد فهو ان يأتي بالحج فقط وننساك الثلاثة مذكورة في القرآن قال الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت لمن استطاع اليه سبيلا. ذكر معه العمرة ولا ما ذكر هنا ما ذكرت طيب ما هو الدليل على اهل القران واتموا الحج والعمرة لله ما هو الدليل على التمتع؟ فمن تمتع فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر اذا خذ لك جائزة. اذا انساك ثلاثة كلها مذكورة في كتاب ايهما افضل اختلف العلماء اختلافا بينا ايهما افضل الحنابلة والجمهور على ان الافضل التمتع وقال غيرهم الافضل القران وقال غيرهم الافضل الافران والصواب اننا نقول الافضل يختلف باختلاف الاحوال كيف يختلف باختلاف الاحوال ان كان الرجل انتبهوا لهذه الصورة المعينة ان كان الرجل ساق الهدي فالافضل في حقه القران لانه وافق صورة حج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ساق معه الحج من الميقات فالافضل في حقه القران ان كان الرجل لم يسق الحج لم يسق الهدي في الحج وجاء قبل الحج قبل الوقوف بعرفات فالافضل في حقه التمتع ان كان الرجل لم يسق الهدي ولم يأتي قبل الحج من مدة وانما اتى في يوم عرفات فالافضل في حقه الافراد بس فاذا كل سورة لها افضلية بحسب الحال نعم قال رحمه الله ويخير من يريد الاحرام بين قال او ينوي الافراد او القران؟ قال في الشرح ولا خلاف في جواز الاحرام باي الانساك الثلاثة شاء. وقد دل عليه قول عائشة فمنا من اهل بعمرة ومنا من اهل بحج ومنا من اهل بهما والتمتع هو ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج قال ابن المنذر رحمه الله اجمع اهل العلم على ان من من اهل بعمرة من اهل الافاق في اشهر الحج من الميقات وقدم مكة ففرغ واقام بها وحج من عامه انه متمتع واليه الهدي ان وجد والا فالصيام والافراد هو ان يحرم بالحج بعد هو هنا اختلفوا في في المتمتع لو ان انسان تمتع اتى بالعمرة ثم في شوال او في ذي القعدة في بعض الناس من الكويت راحوا في ذي القعدة واعتمروا صح طيب رجع الى الكويت الان هل الان اذا اذا رجع يفرد بالحج ويقول انا متمتع؟ الجواب لا ما دام انه خرج من حدود الحرم المواقيت من حدود المواقيت ولا يعتبر متمتعا لان الشارع وضع لمكة حدودا وهي الحرم ومواقيت فاذا خرج من الحرم وخرج من المواقيت فلا يعتبر متمتعا وان كان بعض مشايخنا ومنهم اه الشيخ شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد يقول لو ان انسانا اعتمر ثم جاء الى المدينة فانه يعتبر متمتع لانه لم يرجع الى اهله لكن الذي عليه جمهور العلماء ان الخروج من المواقيت المكانية يعني انه خرج من التمتع انه خرج والمسألة خلافية ولكن الكل انتبهوا لهذه المسألة الكل يقول انه اذا تمتع ثم خرج من الحدود المكانية ثم اراد ان يرجع الى الحج ليس له ان يدخل من المواقيت الا باحرام للحج وان اعتبروه متمتعا ما هو مثل ما يفعل بعض الناس في سنة من السنين جو بعظ الناس الى مكة من اهل الكويت على انهم متمتعين على انهم متمتعون فلما اعتمروا جاءوا الى مكة الى مدينة زائرين المسجد النبوي بعد الزيارة ركبت معهم وانا لابس ملابس الاحرام ووقف الباص عند الميقات ما احرم الا انا وسائق الباص تعجب قل لهم يا جماعة ليش ما تحرمون قالوا حنا متمتعين اعتمرنا الحين نرجع الى مكة ويوم ثمانية نلبس ملابس الاحرام هذا ما قال به احد من العلماء السابقين نعم افتى به كما نقل ذلك الثقات من المشايخ انه انهم سمعوا ذلك عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فان كان هذا ثابتا عن الشيخ فهذا شيء ولكن لا اعلم الى هذه الساعة ان احدا من العلماء السابقين يجيز للمتمتع اذا خرج من الحدود المكانية ان يرجع بلا يحرم ما يجوز فقلت لهم لا ما تذهبوا لا تتحرك لين تحرمون قالوا ما يصير افتانا فلان وفلان قلت له ماذا اتصلوا على الشيخ فاتصلوا على اتصلنا على الشيخ عبد المحسن عباد مارد اتصلنا على الشيخ صالح السحيمي قال حفظه الله لا تدخلون الا باحرام ما اقتنعوا الجماعة اتصلنا على الشيخ سليمان الرحيلي قال ما يدخلون الا باحرام الجماعة ما اقتنعوا قلت والله كيفكم الان انا اديت اللي علي وانتوا كيفكم هذا امر مهم جدا ننتبه نعم والافراد ان يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة. والقران ان يحرم بالحج والعمرة معا. او يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها لحديث جابر رضي الله عنه انه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم قد اهلوا بالحج مفردا. فقال لهم حلوا من بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا واقيموا حلالا حتى اذا كان يوم التروية فاهلوا بالحج واجعلوا الذي قدمتم بها متعة. وقالوا كيف نجعل متعة وقد سمينا الحج فقال افعلوا ما امرتكم به فلولا اني سقت الهدي لفعلت مثل ما امرتكم به ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله متفق عليه. هنا التعليل فلولا اني سقت الهدي لفعلت ما امرتكم به. هذا التعليل يدلنا على ان الافضلية تختلف خلاف الاحوال هذا التعليل يدل على هذا نعم فان احرم به ثم بها لم يصح ولم ولم يصل قارنا وهو قول علي رضي الله عنه رواه الاشرم لانه لم يرد به اثر ولم يستفد به فائدة بخلاف فيما سبق ويبقى على احرامه بالحج. ان احرم به يعني بالحج ثم بها يعني بالعمرة لم يصح هذا هو القول منصوص مذهب الحنابلة نعم ومن احرم واطلق صح وصرفه لما شاء وما عمل قبل وما عمل قبله فلغو. لقول الطاووس خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لا اه لا يسمي حجا ينتظر القضاء فنزل عليه بين الصفا والمروة الى اخره وكذا من احرم بمثل ما احرم به فلان لحديث انس رضي الله عنه قدم علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال بما اهللت يا علي؟ قال اهللت باهلال كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان معي الهدي لاحللت متفق عليه. على كل حال من هل او احرم مطلقا ثم صرفه للحج او للعمرة او له اما معا جاز هذا لا خلاف فيه. نعم. لكن السنة لمن اراد نسكا معينا لكن السنة لمن اراد نسكا ان يعينه لحديث عائشة خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمنا من اهل بعمرة ومنا من اهل بحج وعمرة. ومنا من اهل بحج. هذا الحديث نص على ان الصحابة كانوا ثلاثة اصناف من هل بعمرة ايش نسميهم متمتعين من هل بحج وعمرة شو نسميه قارنين من اهل بحج مفردين نعم وان يشترط فيقول اللهم اني اريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني وان حبسني حابسا فمحلي حيث حبستني. الصواب ان الاشتراط ليس من السنة الا لمن خشي الاشتراط سنة لمن خشي او خاف كالمرأة خافت تخاف الدورة الحيض او الرجل يخاف ان يمنع ما معه تصريح مثلا نعم لما روى النسائي من حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بما اهللت؟ قال قلت اللهم اني اهل بما هل به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم. وعن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على باعة بنت الزبير. فقال لها لعلك اردت قالت والله ما اجد الا وجعه. فقال لها حجي واشترطي وقولي اللهم ان محلي حيث حبستني متفق عليه. وللنسائي من حديث اي في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فان لك على ربك ما استثنيت. وفي حديث عكرمة فان فان حبست او مرضت حبست او مدرستي فان حبستي او مرضت فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك حديث الاشتراط كلها صحيحة لكنها في حق الخائف والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه