﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:24.150
الحمد لله باري البريات احمده سبحانه غافر الزلات واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له العالم بالخفي  واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي علمه الله الفقه جله وما كان من المسائل الخفيات

2
00:00:24.650 --> 00:00:43.850
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه السادات وعلى من سار على نهجهم واقتفى اثرهم الى يوم الدين وبعد فنحمد الله تبارك وتعالى على هذا اللقاء الذي هو الثالث من اللقاءات مع كتاب منال السبيل في شرح الدليل

3
00:00:44.650 --> 00:01:04.950
ونأخذ ان شاء الله في هذه الدورة المباركة لمدة اسبوع كتاب الحج والجهاد والوقت مناسب بان نتعلم مسائل الحج لان الحج على الابواب وان نتعلم مسائل الجهاد فان الحج جهاد

4
00:01:05.200 --> 00:01:29.050
ثم ان المرابطين في الثغور والذين يقاتلون الاعداء ويحافظون على الحدود من الجنود يحتاجون الى هذا الفقه وكذلك نحتاج الى فقه الجهاد حتى نعرف آآ خطأ وظلال من يدعي جهاده ليس على

5
00:01:29.300 --> 00:01:49.200
المنهج الحق فنبدأ ان شاء الله اليوم وكل يوم الساعة الرابعة وعشر دقائق الى الساعة السادسة الى ثلث فعلى بركة الله تبارك وتعالى نبدأ من كتاب الحج الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه

6
00:01:49.350 --> 00:02:08.950
اما بعد فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما انك انت العليم الحكيم قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الحج وهو من اركان الاسلام وفروضه لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. الاية

7
00:02:09.150 --> 00:02:35.100
ولحديث ابن عمر السابق بني الاسلام على خمس الحديث الحج معناه في اللغة القصد وحج فلان الى كذا اي بمعنى قصد كذا واما الحج بعرف الفقهاء وهو في عرف الشهر في عرف الشرع

8
00:02:35.700 --> 00:03:07.200
فمعناه قصد اماكن مخصوصة في اوقات مخصوصة بنية مخصوصة واداء اعمال مخصوصة اذا القصد الحج في الشرع قصد بيت الله الحرام بنية مخصوصة في اوقات مخصوصة او قصد الاماكن المقدسة اذا شئت التعميم

9
00:03:07.800 --> 00:03:27.700
لا داعي افعال مخصوصة ومن هنا تعلم ان حج في اللغة قصد اي شيء ومنه حج فلان ناحية كذا يعني قصد والله جل وعلا جعل الحج فرضا على اهل الاسلام

10
00:03:28.650 --> 00:03:47.300
كلهم من ادم الى محمد صلى الله عليه وسلم الحج فرض على كل اهل الاسلام وقد ثبت في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في مسلم قال رأيت موسى ابن عمران حجا

11
00:03:47.350 --> 00:04:10.800
حاجا هذا البيت قال وكأني بيونس ابن متى وهو على ناقة له حاجا هذا البيت ولما وقف في عرفات في منى عند المسجد الخيف الذي فيه الان مسجد الخيف قال صلى ها هنا سبعون نبيا

12
00:04:11.900 --> 00:04:30.750
اذا الحج ليس من اركان الاسلام الذي هو دين محمد صلى الله عليه وسلم فحسب بل الحج كان فرضا عن الامم كلها واما هذا الدين الذي بعث الله به محمدا

13
00:04:30.900 --> 00:04:48.850
صلى الله عليه وسلم فالاسلام ركنه الخامس. الحج ركنه الخامس من اسلام بمعنى المخصوص نعم حكم الحج وهو واجب مع العمرة في العمر مرة قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله

14
00:04:49.200 --> 00:05:03.450
وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ايها الناس ان الله قد فرض عليكم الحج فحجوا فحجوا فقال رجل اكل عام يا رسول الله

15
00:05:03.850 --> 00:05:27.400
فسكت حتى قالها ثلاثا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لو لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال ذروري ما رواه احمد ومسلم والنسائي وعن عائشة انها قالت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة رواه احمد وابن

16
00:05:27.400 --> 00:05:47.850
باسناد صحيح ولمسلم عن ابن عباس دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة وعن الصبي ابن معبد قال اتيت عمر رضي الله عنه فقلت يا امير المؤمنين اني اسلمت واني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فاهللت بهما فقال هديت لسنة نبيك رواه النسائي

17
00:05:48.600 --> 00:06:12.950
اما كون الحج واجب في العمر مرة فهذا باجماع الفقهاء ولم يقل احد بان الحج يجب اكثر من مرة فالاجماع واقع على ان الحج واجب مرة واحدة بالعمر ولكن اختلفوا

18
00:06:13.150 --> 00:06:35.450
فيمن حج ثم نقض الحج بردة عياذا بالله هل يجب عليه الاعادة او لا هذه صورة خلافية واما العمرة فجمهور العلماء على انها ليست بواجب والذي ذهب اليه الامام احمد ومعه جمع من الفقهاء

19
00:06:36.050 --> 00:07:03.700
وهو الراجح ان شاء الله ان العمرة مع الحج واجبة العمرة واجبة لان الله ذكرها مع الحج والعمرة معناها في اللغة الزيارة العمرة معناه في اللغة الزيارة عمر فلان كذا يعني زاره

20
00:07:05.400 --> 00:07:33.350
واما في الشرع فهو قصد البيت الحرام بنية مخصوصة لاداء افعال مخصوصة وهل الواجب على الانسان هما معا او كل واحدة منهما واجب مستقل الذي عليه جمهور العلماء ان الحج

21
00:07:33.550 --> 00:07:55.700
فرض مستقل والعمرة فرض مستقل عند من قال بالفرظية وعلى هذا فمن قدر على العمرة ولم يقدر عليه الحج على الحج يعتمر وهو معذور في تركه الحج ومن حج فليس بمعذور في ترك العمرة

22
00:07:56.300 --> 00:08:19.450
ليش لان عليه اما ان يأتي متمتعا او قارنا او مفردا فيحج بعد فيعتمر بعد الحج يذهب الى ادنى الحل كما فعلت ام المؤمنين عائشة ويأتي بالعمرة اذا من اعتمر ولم يقدر على الحج فهو معذور

23
00:08:19.900 --> 00:08:42.300
ولكن من حج وترك العمرة فهذا يعتبر ترك فرضا قادرا عليه والاحاديث واظحة في الدلالة على وجوب الحج والعمرة وقوله جل وعلا واتموا الحجة هذا استدل به الفقهاء على امر

24
00:08:42.400 --> 00:09:01.900
ولله على الناس حج البيت هذا دليل فرظية الحج انتبهوا واتموا الحج والعمرة هذا دليل على ان من دخل في الحج والعمرة سواء كان فرضا او نفلا او نذرا ليس له ان يحل

25
00:09:04.650 --> 00:09:18.300
قد يقول قائل مثل ما في بعض السنوات حج معي رجل شاب جاء الى الحج مع محارمه وبعد ما اعتمر قال انا برجع الكويت ليش ترجع؟ قال والله اني صفقة تجارية مهمة

26
00:09:18.450 --> 00:09:36.750
لا ما هو على كيفك ترجع ما يمكن قال انا جاي حجم يقول متطوع متطوع يلزمك الاتمام لذلك لو سألك سائل ما هي النافلة التي اذا شرعت فيها وجب الاتمام بالاجماع

27
00:09:37.100 --> 00:09:54.300
الحج والعمرة يعني هناك نوافل كثيرة اذا شرع فيها الانسان لا يلزمه الاتمام عند جمهور العلماء الا الحج والعمرة اذا دخل الانسان في احرمت لزم الاتمام. ما في الان ترجع

28
00:09:56.500 --> 00:10:18.800
انسان قال يتصدق فاخرج الدنانير لما جاء عند المسكين رده الى جيبه جاز انسان قال اصوم صام اول النهار لما جاء الظهر افطر جاز انسان قال لاصلين اصلي هذه الليلة النافلة. قام صلى ركعتين اربع ترك الباقي

29
00:10:19.200 --> 00:10:41.100
جاهز الا الحج والعمرة اذا اتموا الحج والعمرة لله دليل على وجوب اتمام الحج والعمرة ولو كان نفلا فكيف اذا كان فرضا فانه يكون اكد واكد نعم قال رحمه الله وشرط الوجوب خمسة اشياء

30
00:10:41.650 --> 00:11:01.850
الاسلام والعقل والبلوغ لحديث رفع القلم عن ثلاثة وكمال الحرية لان العبد غير مستطيع لكن يصحان من الصغير والرقيق ولا يجزئان عن حجة الاسلام وعمرته ركاه الترمذي اجماعا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما

31
00:11:02.350 --> 00:11:18.400
ان امرأة رفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا. فقالتا لهذا حج؟ قال نعم ولك اجر. رواه مسلم. وعنه ايضا مرفوعا ايما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة اخرى. وايما عبد حج ثم عتق

32
00:11:18.450 --> 00:11:45.950
فعليه حجة اخرى رواه الشافعي والطيارسي في مسنديهما. الاسلام والعقل والبلوغ مر معنا ان هذه الشروط الثلاث بكل عبادة لابد منهما الاسلام والعقل والبلوغ في كل عبادة واما اذا قال لك قائل طيب والزكاة ليش نطلعها من مال الصبي الصغير

33
00:11:46.050 --> 00:12:07.200
نقول لان الزكاة عبادة في المال وليس متعلق بالنفس بخلاف العبادات فهي متعلقة بالنفس الشرط الرابع كمال الحرية لماذا كمال الحرية شرط في وجوب الحج علل المصنف لان العبد غير مستطيع

34
00:12:08.000 --> 00:12:31.300
العبد يكون تابع لسيده يقول له لا تسافر ما يقدر يسافر اذا لم يوجبوا عليه الحج لانه تابع لامر سيده طيب اذا قلنا ان الحج من شروط وجوبه البلوغ وكمال الحرية

35
00:12:32.250 --> 00:12:54.400
فما حكم حج الصغير ما حكم حج الصبي ما حكم حج العبد المكاتب قال المصنف ولكن يصحان من الصغير والرقيق ولا يجزئان عن حجة الاسلام وعمرته وهذا بالاتفاق الصغير اذا حج

36
00:12:55.650 --> 00:13:14.900
ثم بلغ وجب عليه ان يحج مرة اخرى وقد يسر الله تبارك وتعالى لي الحجة الاولى مع والدي سنة الف سنة الف واربع مئة وواحد من الهجرة ثم حجت الاسلام سنة الف واربع مئة

37
00:13:15.250 --> 00:13:40.300
وعشرة  الانسان اذا حج صغيرا ثم بلغ وجب عليه ان يعيد الحج بالاتفاق وهكذا العبد لو كان اه مكاتبا عبدا ثم حر يجب عليه ان يعيد الحج نعم. وقول ابن عباس فيه واضح

38
00:13:40.500 --> 00:13:57.350
ايما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة اخرى وايما عبد حج ثم عتق فعليه حجة اخرى. نعم قال رحمه الله فان بلغ الصغير او عتق الرقيق قبل الوقوف او بعده

39
00:13:57.550 --> 00:14:15.750
ان عاد فوقف في وقته اجزأه عن حجة الاسلام لانهما اتيا بالنسك حال الكمال قال الامام احمد رحمه الله قال ابن عباس رضي الله عنهما اذا اعتق العبد بعرفة اجزأه حجه. فان اعتق بجمع لم لم ينج عنه

40
00:14:16.750 --> 00:14:42.450
ما لم يكن احرم مفردا او قارنا وسعى بعد طواف القدوم. لان السعي لا تشرع مجاوزة عدده ولا تكراره بخلاف الوقوف واستدامته مشروعة ولا ولا قدر له محدود وكذا تجزئ العمرة ان بلغ او اعتق قبل طوافها. ثم طفى ثم طاف ويسعى لها فتجزئه عمرة الاسلام. هذه مسائل مهمة

41
00:14:42.450 --> 00:15:00.250
ما تصورها طيب لو ان انسان اخذ ابنه الذي عمره ثلاثة عشر او اربعة عشر الى الحج او خمسة عشر وفي عرفات نام الظحى فلما نام اصبح واذا هو محتلم

42
00:15:01.550 --> 00:15:22.900
او اخذ ابنته وفي عرفات قبل ان يتحركوا واذا بها تحيض بلغت ولا ما بلغت الان؟ بلغت قطعا ما دام انه ادرك شيئا من الوقوف بعد البلوغ فهذه تجزئه عن حادث الاسلام مباشرة قد يقول قائل كيف

43
00:15:23.300 --> 00:15:43.850
وكانت النية نية ليست نية الفرض نقول النية في الحج تنقلب النيات في الحج تنقلب ترى انسان حج متمتع اراد ان يقلبه الى الى قارن جاز انسان حج قارنا اراد ان يقلبه الى مفرد

44
00:15:44.350 --> 00:16:08.500
الى متمتع جاس وهكذا هذه الحجة تنقلب الى حجة الاسلام لكن لو انه وقف بعرفات ثم جاء الى مزدلفة ونام في مزدلفة وبلغ في مزدلفة فان رجع الى عرفات ووقف لحظة ثم رجع الى مزدلفة من جديد

45
00:16:08.550 --> 00:16:34.850
ايضا اجزاءه عن حجة الاسلام. وان لم يرجع لم تجزئه لان هذه قاعدة لازم نحفظها الفاصل بين صحة الحج وعدمه الوقوف بعرفة حتى في الرجل الذي يأتي اهله ها في فرق بين من يأتي اهله قبل الوقوف بعرفات وبين من يأتي اهله بعد الوقوف بعرفات فرق بين الامر

46
00:16:35.850 --> 00:16:59.350
وهكذا البلوغ لكن بشار ما لم يكن احرم مفردا او قارنا وسعى بعد طواف القدوم هذا هو الشرط عند الحنابلة لانه لو كان حجا مفردا او قارنا فجاء وطاف طواف القدوم بالنسبة للمفرد طواف العمرة بالنسبة قارن

47
00:17:00.350 --> 00:17:23.350
جاز له عند الحنابلة والحنفية ان يقدم سعي الحج ويسعى بين الصفا والمروة بنية ان هذا السعي ليوم الحج لان السعي يصح بعد طوفة يا اخوان نرجو منكم ان لا تغلقوا الطرقات. سيارة سكويا

48
00:17:23.900 --> 00:17:39.700
مغلقة طريق ستة ثلاث تسعة واحد حتى لو تقف شوي بعيد وتمشي ما في مشكلة لكن لا تغلق. اعطوا الطريق حقه والناس يحطون على طلاب العلم ما ادنى شي ترى

49
00:17:41.900 --> 00:18:07.500
اذا الرجل  عند الحنابل الحنيفية لو انه قدم سعي الحج بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم ثم بلغ في عرفات لا تجزئ عن حجة الاسلام لماذا؟ لانه لان السعي ركن من اركان الحج اركان الحج الاربعة

50
00:18:07.650 --> 00:18:28.400
الاحرام فهي هونية الدخول بالنسك والوقوف بعرفات وطواف الافاضة وسعي الحج. هذه اربعة اركان الحج فما دام قدم احد الاركان وهو على غيره انتبهوا. وهو على غير البلوغ اذا لا تجزئه هذه الحج عن الاسلام

51
00:18:29.500 --> 00:18:47.050
وهو على غير الحرية لا تجزئه لهذا اشترطوا ان لا يكون قد ومن هنا يأتي اهمية ان الانسان يحج كما حج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم قال رحمه الله وهكذا بالنسبة للعمرة

52
00:18:47.400 --> 00:19:11.250
العمرة الشيء الذي يفصل الشيء الذي يفصل في العمرة ما هو الطواف فان افسد الانسان عمرته قبل الطواف هذا له حكم وان افسد عمرته بعد الطواف هذا له حكم فان بلغ قبل الطواف اصبحت هذه عمرة فرض

53
00:19:11.600 --> 00:19:31.150
وان بلغ بعد الطواف طاف وتعب ونام ولما قعدنا النوم واذا به يرى اثر الاحتلام بلغ الان الان نقول هذه العمرة عمرة نفل لان احد اركان العمرة قد صار على غير وقت الفرظ

54
00:19:31.300 --> 00:19:48.900
نعم قال رحمه الله الخامس الاستطاعة وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله قال الترمذي رحمه الله العمل عليه عند اهل العلم ولقول انس رضي الله عنه في قوله عز وجل من استطاع اليه سبيلا

55
00:19:49.100 --> 00:20:05.800
قال قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. رواه الدارقطني وعن ابن عباس نحوه رواه ابن ماجة قال عكرمة الاستطاعة الصحة. قال الضحاك ان كان شابا فليؤاجر نفسه باكله وعاقبته

56
00:20:07.100 --> 00:20:23.400
او ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك من النقدين او العروض بشرط كونه فاضلا عما يحتاج من كتب ومسكن وخادم لان هذه حوائج اصلية اصيلة لان هذه حوائج اصيلة

57
00:20:23.600 --> 00:20:41.000
وان يكون فاضلا ما الفرق بين الاصلية والاصيلة الشيء الاصيل يعني المتأصل الذي لا بد منه اللي هو الاساس اما الاصلي عكسه التقليدي فرق بين الامرين يقول هذا شيء اصلي وهذا شيء تقليدي

58
00:20:41.300 --> 00:21:11.700
واما الاصيل فيقابله الفرع فرع بين فرق بين الامرين اصل يقابله الفرع واصيل الذي يبنى عليه الفرع واما الاصل اصلي فيقابله التقليدي نعم  قال رحمه الله ان يكون فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام. لانها نفقات شرعية تجب عليه يتعلق بها حق ادمي فقدمت

59
00:21:11.700 --> 00:21:28.900
لحديث كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت من يقوت وقال في الروضة والكافي الى ان يعود فقط وقدمه في الرعاية قاله في الفروع هذه الركن الخامس الاستطاعة. هذه الاستطاعة

60
00:21:29.250 --> 00:21:57.200
فسرها العلماء جميعا بملك الزاد والراحلة وفسره بعضهم بامرين وهو جاء عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا ان الزاد ان الاستطاعة المقصود بها الزاد وامن الطريق وهذا تفسير صحيح اذا ما معنى من استطاع اليه سبيلا؟ قيل يا رسول الله ما السبيل

61
00:21:57.250 --> 00:22:21.500
قال الزاد والراحلة لكن هذا الحديث متكلم فيه وجاء لابن عباس هذا التفسير انه فسر الاستطاعة ب الزاد وامن الطريق وفسر بعضهم الاستطاعة بالصحة وفسر بعضهم الاستطاعة بمطلق القدرة قدرة البدن

62
00:22:22.000 --> 00:22:43.300
قدرة المال قدرة امن الطريق وهذا هو الاصح اذا ما معنى من استطاع اليه سبيلا اي من قدر ببدنه صحة وبماله متأصلا مو يروح يستدين لا يجوز لانسان ان يستدين ويذهب الى الحج

63
00:22:44.100 --> 00:22:57.300
ولا يجوز لانسان يذهب الى الى الحج وعليه الدين بل الواجب عليه اذا ملك مالا طب اذا ما كان الحج بلاش اما اذا كان يحج ببلاش وعليه دين ما يضر

64
00:22:57.500 --> 00:23:15.000
كلامنا عن من يحج عليه دين نقول يجب ان تدفع مال الدين ثم تحج ما يصح الانسان يذهب الى الحج وعليه الدين قد يقول قائل صاحب الدين سامحني او استأذنت منه

65
00:23:15.100 --> 00:23:29.850
نقول ان كان الاستئذان بمعنى انه قال ان صار لك شيء انا مسامحك ولا اطالبك فهذا ما في بأس اما ان كانت المسامحة معناه انه يقول لا بأس روح الحج واذا رجعت تدفع لي الدين فلا

66
00:23:30.100 --> 00:23:46.150
فقظاء الدين اولى ولهذا اي انسان يذهب الى الحج بماله ليس له ان يذهب وعليه دين يستسلم يدفع ديون الناس من هذا المال فان بقي شيء واستطاع ان يذهب الى الحج يذهب

67
00:23:46.200 --> 00:24:18.100
والا فلا يذهب اذا الاستطاعة استطاعة بدن فليس بمريض استطاعة مال فليس بمديون استطاعة طريق فليس بمحصر وممنوع هنا مسألة مهمة لو ان انسانا كان شابا عنده القوة البدنية لكن ما عنده مال هل يكره نفسه كما قال الظحاك

68
00:24:18.900 --> 00:24:40.400
قال ان كان شابا فليؤاجر نفسه باكله وعاقبته وعاقبة يعني ركوبه لانه كانوا يتعاقبون الركوب بالدور هذا يركب الى مسافة على الجمل والثاني يمشي وبعدين الثاني يركب وهذاك ينزل فالضحاك يقول ان كان قوي البدن يؤجر نفسه ويمشي للحج

69
00:24:40.650 --> 00:24:58.750
وهذا كلام صحيح او ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك من النقدين او العروض. النقدين الذهب والفضة او العروظ يعني عنده ارض يمكن يبيعها ويروح الحج عنده عقار عند اسهم مثلا

70
00:24:59.550 --> 00:25:24.500
بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم يعني لا نوجب الحج على انسان الا اذا كان يملك شيئا زائدا عن حوائجه الاصيلة عن حوائجه الاصلية ها ايهما افصح

71
00:25:25.400 --> 00:25:46.750
اصيلا من حوائجه الاصيلة فاذا كان يملك شيئا زائدا عن حوائجه الاصيلة فانه فانا نلزمه ان يبيعها ويذهب الى الحج ولابد ان يكون يبطي شيئا لمؤنة اهله يبقي شيء لمؤنة اهله

72
00:25:46.950 --> 00:26:02.500
انسان يقول والله عندي الفين دينار والحملة تطلب منا الفين دينار. يقول انا بروح الحج طيب وتترك عيالك بدون نفقة ما هي ما يصح هذا قال طيب انا املك ثلاث الاف دينار الحملة تطلب الفين

73
00:26:03.150 --> 00:26:18.600
واترك عند بيتي الف دينار نفقة نقول نعم توكل على الله الان واذهب وان يكون فاظلا عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام ما مقصوده على الدوام مو مقصود على الدوام يعني ابد الدهر

74
00:26:19.600 --> 00:26:48.600
مقصوده على الدوام اي من حين ذهابه الى حين رجوعه المقدر طبعا قديما كانوا يستغرقون زمن في الذهاب والايام احد اجدادي حج فاستغرقت حجته ستة اشهر وايام ستة اشهر وايام

75
00:26:51.050 --> 00:27:20.400
والدي رحمه الله حج فاستغرقت حجته اثنان واربعون يوما تقريبا الناس قديم كانوا يحجون يتعبون واول حجة انا حجيتها حجيتها على رجولي  مشيا على الاقدام من مكة الى منى ومن منى الى عرفات من عرفات الى مزدلفة مزدلفة الى منى من منى الى مكة

76
00:27:22.150 --> 00:27:42.150
فعلا كانوا يحسون بقيمة الحج اليوم رأى الله ضعفنا فيسر امورنا لو نقول لهم الجمرات هناك والله صعب يا شيخ اشلون نروح نمشي  الجمرات قدام عينه يقول صعب مو متعودين يمشون خلاص

77
00:27:43.150 --> 00:27:59.050
حتى المساجد الحين لو تقول السيارة وقفها هناك عندي مركز الدراسات وتعالي المشي يقول بعيد الله المستعان على كل حال يجب على الانسان يذهب الى الحج ان يترك مؤنة اهله

78
00:27:59.150 --> 00:28:17.050
بقدر ما يكفيهم الى حين رجوعه. لان هذه النفقات الشرعية تجب عليه فهي مقدمة نعم قال رحمه الله فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا نص عليه فيأثم ان اخره بلا عذر

79
00:28:17.150 --> 00:28:33.300
بناء على ان الامر للفور ولحديث ابن عباس مرفوعا تعجلوا الى الحج يعني الفريضة فان احدكم لا يدري ما يعرض له رواه احمد واما تأخيره عليه الصلاة والسلام واصحابه فيحتمل انه لعذر

80
00:28:33.650 --> 00:28:49.500
واما تأخيره عليه الصلاة والسلام واصحابه فيحتمل انه لعذر كخوفه على المدينة من المنافقين واليهود وغيرهم او نحوه. هذا هو الصحيح ان فرض على الفور يعني متى ما توفرت الشروط الخمس

81
00:28:49.900 --> 00:29:09.900
بحق الرجل والست بحق المرأة فالواجب البدار الى الحج ولا يجوز التأخير قد يقول قائل طيب انا وجب علي الحج وقدمت لكن ما تيسر لي التصريح نقول اذا انت معذور

82
00:29:10.050 --> 00:29:24.750
لكن المبادرة امر واجب بعض الناس يقول لا انا ليش احج الحين توني شباب طيب وما يدريك انك تبقى يقول احج بعد الاربعين وما يدريك انك تبقى هذا غلط عظيم يا اخوان

83
00:29:25.200 --> 00:29:45.400
الحج فور على الحج فرض على الفور ولهذا كان عمر رضي الله عنه يقول لقد هممت ان ارسل رجالي الى الامصار فينظرون الى الذين يقدرون على الحج فلم يحجوا فيضربوا اعناقهم

84
00:29:45.950 --> 00:30:03.400
شيء غريب جدا ولهذا جاء عنه ايضا انه قال ما على الذي ملك زادا وراحلا ثم لم يحج ان شاء ان يموت يهوديا او نصرانيا اليهود والنصارى هم الذين حرفوا دين موسى وعيسى وتركوا الحج

85
00:30:03.600 --> 00:30:23.550
والا فان موسى حج البيت العتيق وعيسى عليه السلام سيحج البيت العتيق كما جاء النص عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اما قول الجمهور طبعا الجمهور قالوا بان الحج ليس فوق فرضا على الفور وانما على الاختيار

86
00:30:24.850 --> 00:30:47.650
خلافا للحناء الحنابلة والحنفية استدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ان الاية ولله على الناس حج البيت الاية نزلت في السنة الثامنة ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم الا في السنة العاشرة. اذا اخر سنة

87
00:30:49.150 --> 00:31:10.100
قالوا هذا دليل ان الحج ليس على الفور قال المصنف رحمه الله ردا على هذا القول واما تأخيره عليه الصلاة والسلام وتأخير اصحابه فيحتمل انه لعذر فيحتمل انه لعذر كخوفه على المدينة

88
00:31:10.200 --> 00:31:31.150
من المنافقين واليهود وغيرهم هذا التعليل صحيح لكن الاصح من هذا التعليل ما هو انه عليه الصلاة والسلام لم يحج في السنة التاسعة لكون المشركين قد حجوا فما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يحج

89
00:31:31.350 --> 00:31:50.900
الا خالصا مع المسلمين. ولهذا كان في السنة التاسعة ارسل ابا بكر اميرا على الحج وارسل على اثره عليا ينادي في الناس رضي الله عنه الا يحج بعد العام مشرك والا يحج

90
00:31:51.200 --> 00:32:05.300
والا يطوف بالبيت عريان اذا هذا هو الماء السبب الذي منع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من الحج في السنة التاسعة اذا ليس في تأخيره عليه الصلاة والسلام ها

91
00:32:05.500 --> 00:32:27.850
اي استدلال على ان الحج ليس بفرظ على الفرور نعم قال رحمه الله ان كان في الطريق امن لان ايجاب الحج مع عدم ذلك ضرر وهو منفي شرعا ولو بحرا. لحديث لا تركب البحر الا حاجا او معتمرا. او غازيا في سبيل الله. رواه ابو داوود وسعيد

92
00:32:28.350 --> 00:32:51.950
اما كون الطريق لابد فيه من الامن فهذا باتفاق الفقهاء فان كان في الطريق خوف من الاعداء كوجود الخوارج او وجود قطاع الطريق او وجود الحرب او كان الخوف من ركوب البحر مع عدم وجود المراكب الامنة

93
00:32:53.400 --> 00:33:12.350
فحينئذ لا يكون الحج واجبا واما حديث لا تركب البحر الا حاجا او معتمرا او غازيا فهذا ضعيف والصحيح لا تركب البحر الا لحاجة رواه الامام احمد في مسنده هذا حديث صحيح

94
00:33:13.600 --> 00:33:26.950
ولا ينبغي للانسان ان يركب البحر الا لحاجة ومن الحاجة الصيد فاذا كان لا بد تونس نفسك وتبي تروح البحر فانوي الصيد حتى لا تدخل في النهي لا تركبوا البحر الا لحاجة

95
00:33:27.200 --> 00:33:50.900
نعم فان عجز عن السعي لعذر ككبر او مرض لا يرجى برؤه لزمه ان يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمر عنه في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة من خثعر قالت يا رسول الله ان ابي ادركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع

96
00:33:50.900 --> 00:34:10.150
وان يستوي على الراحلة افاحج عنه؟ قال حجي عنه متفق عليه وعلم منه جواز نيابة المرأة عن الرجل. قال في الشرح لا نعلم فيه مخالفا. فعكسه اولى قال من بلده اي العاجز لانه وجب عليه كذلك

97
00:34:11.100 --> 00:34:25.300
ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل احرام نائبه. لقدرته على البدل قبل الشروع في المبدل فلو مات من لزمه حج او عمرة باصل باصل الشرع او بايجابه على نفسه

98
00:34:25.350 --> 00:34:45.350
قبل ان يستنيب وجب ان يدفع من ترك وجب ان يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه من حيث وجب. نص عليه لان القضاء يكون بصفة الاداء ولو لم يوصي بذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة قالت يا رسول الله ان امي نذرت ان تحج

99
00:34:45.350 --> 00:35:02.150
فلم تحج حتى مات حتى ماتت افاحج عنها؟ قال نعم. حج عنها ارأيتي لو كان على امك دين؟ اكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله احق وبالقضاء رواه البخاري لو ان انسان

100
00:35:02.250 --> 00:35:30.900
وجب عليه الحج لانه عنده مال ولكنه لم يحج لانه كبير او لا يقدر على الحج لانه مريظ مرضا لا يرجى برؤه مثل انسان مقعد هو مصاب بجلطة او شلل نصف اعاذنا الله واياكم

101
00:35:32.450 --> 00:35:54.550
اعاذنا الله واياكم من سيء الاسقام  في هذه الحالة اذا كان لكبر سن او مرض ليرجى برؤه وجب ان ينيب انسانا يحج عنه من ما له الخاص ويعتمر عنه والحديث فيه واضح

102
00:35:54.700 --> 00:36:10.250
ان المرأة قالت يا رسول الله ان ابي ادركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع ان يستوي على الرحم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لها لا ليس على ابيك

103
00:36:10.350 --> 00:36:31.100
حج مع ان هي قالت فريضة الله في الحج ادركت فريضة الله بالحج ابي شيخا كبيرا دل ان من ملك الزاد والراحلة وجب عليه الحج ولو كان عاجزا من ملك الزاد والراحلة

104
00:36:31.400 --> 00:36:52.700
وجب عليه الحج ولو كان عاجزا لكبر سن افاحج عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي عن هي امرأة وابوها رجل ففيها دلالة على جواز ان تحج المرأة نيابة عن الرجل او العكس. ولهذا قال المصنف

105
00:36:53.800 --> 00:37:11.600
فعلم منه جواز نيابة المرأة عن الرجل قال في الشرح لا نعلم فيه مخالفا فعكسه اولى. اي ان يحج الرجل عن المرأة من اين يرسل النائب الان انسان كبير سن في الكويت

106
00:37:12.200 --> 00:37:26.600
بعض الناس شيسوي؟ يتصل علي ولا على المشايخ يقول لهم يا شيخ الحج من الكويت غالي وانا ابوي ما حج والحين ما يقدر يسوي شي نبي احد يحج عنه من المدينة

107
00:37:27.150 --> 00:37:45.850
التكاليف ارخص خمسة الاف ريال لاربع مئة وخمسين دينار صعبة علي من هنا الحنابلة اغلقوا هذا الباب قالوا لا بد ان يكون المنيب من بلد المناب ها يعني انت تبي تحج

108
00:37:46.050 --> 00:38:01.200
وما تقدر ترسم الانسان من بلدك عشان يكون نفس نفس التكلفة ولان الحج وجب عليك وانت هنا لو ان انسانا كان في الصين وجب عليه ان يقيم انسانا من من الصين

109
00:38:02.550 --> 00:38:18.550
طيب اقول لكم مسألة وانتم ابحثوا عنها هل يقاس على هذا او لا انسان وجب عليه عقيقة في الكويت يفكر ان العقيقة قيمتها ثمانين دينار ورزقه الله ولدا اذا مية وستين دينار

110
00:38:18.650 --> 00:38:40.250
صح مئة وستين دينار قال مئة وستين دينار هو ما ما ينظر الى نعمة الله عليه رزقه الله ابنا هو ينظر له مئة وستين دينار  لو لو نظر الى نعمة الله لاحتقر المئة وستين دينار. لكن هو ينظر الى مئة وستين دينار بعيد عن نعمة الله

111
00:38:40.650 --> 00:38:58.800
فيقول في نفسها والله موجود لجنة فلان تسميك لجنة فلان وفلان ها العقيقة بكم؟ قالوا بثلاثين دينار زين حقيقتين يعني ستين دينار يلا اذبح هناك بستين دينار. طيب هو وجب عليك هنا كيف

112
00:38:59.200 --> 00:39:16.050
قدرته بقيمة هناك هذا بحث انتم تبحثونه ها في خلاف بين الفقهاء في الجواز على كل حال لو انه اقام انسان من بلد اخر ان كان ابعد فلا اشكال انه مجزئ

113
00:39:16.850 --> 00:39:32.750
انت في الكويت وارسلت انسان من العراق انت في الكويت ارسلت انسان من تركيا لا شك ان هذا امر جائز لكن ان ارسلت من انسانا من بلد اقرب من بلدك الى من الى مكة

114
00:39:33.000 --> 00:39:56.550
فهذا الذي فيه الخلاف وجمهور العلماء على ان الحج صحيح لكن الواجب ان يقيم انسانا من بلده فرق بين الوجوب وبين صحة الحج والواجب ان ينيب انسانا من بلده لانه وجب عليه كذلك فان ترك هذا الواجب اثم

115
00:39:57.400 --> 00:40:18.350
والانسان لا يبدأ حجه بالاثم ولا لا الانسان يبدأ حجه بالطاعة ويجزئه ذلك اي عن حجة الاسلام ما لم يزل العذر قبل احرام نعيبه انسان مشلول فقال لاخر حج عني

116
00:40:18.600 --> 00:40:38.900
راح الرجل يحج عنه وركب الطيارة وطارد الطيارة ها واذا بالرجل يقوم ما فيه شيء يا جماعة تراني ارسلت انسان يحج عني شلون الحين نقول اصبر لما تنزل الطيارة يسأله

117
00:40:39.200 --> 00:40:54.150
في الساعة اللي انت قمت فيها هل كان دخل في الاحرام او لم يدخل ان كان دخل في الاحرام فاجزئت عنك حجة الاسلام وان كان لم يدخل في الاحرام فلا تجزئ عنك حجة الاسلام

118
00:40:54.950 --> 00:41:20.250
لانه شرع في النسك بعد زوال عذرك فحينئذ لا يصح هذا معنى قوله  ان ايش قال ما لم يزل العذر قبل احرام نائبه قال فلو مات من لزمه حج او عمرة باصل الشرع

119
00:41:20.900 --> 00:41:43.900
من لزمه الحج والعمرة باصل الشرع اللي هي حجة الاسلام او بايجابه على نفسه اللي هي حجة ايش؟ حج النذر يسميه بعض الفقهاء حج الابرار والقسم قبل ان يستنيب وجب ان يدفع من تركته لمن يحج ويعتمره. هذي مسألة مهمة

120
00:41:45.000 --> 00:42:01.150
سؤال عام اتركوا هذا الشيء الخاص انسان مات اتصل علي قبل ايام شخص يقول مات ابي وعشرين سنة لم يزكي من ماله شيء. كل ما جينا نقول له زكي زكي زين زين ما زكي. بخل

121
00:42:01.750 --> 00:42:18.100
الان مات هل يجب علينا نحن الورثة ان نخرج الزكاة من عشرين سنة هذا السؤال انسان مات ولم يحج وعنده القدرة المالية هل يجب ان يخرج من ماله ما يحج عنه قبل القسمة

122
00:42:18.600 --> 00:42:41.650
انسان مات وعليه كفارات ونذور هل يجب اخراج هذي هادي مسألة مهمة الحنابلة عندهم القاعدة المحفوظة التي لا تخرم ان حقوق الله في المال مقدمة على حقوق الآدميين لابد من اخراجها قبل القسمة

123
00:42:43.400 --> 00:43:03.400
اي مسألة مهمة فلذلك لو مات الانسان عليه حج قبل ان يقسم الميراث ماذا يفعلون؟ يخرجون قيمة الفين دينار يعطون الانسان يحج عنه ما بقي يقسمونه انسان ما اخرج زكاة ماله يخرجون زكاة المال بالنيابة عنه

124
00:43:03.500 --> 00:43:28.100
ثم ها ثم يقسمون الميراث هكذا قال فلو مات من لزمه حج او عمرة باصل الشرع او بايجابه على نفسه قبل ان يستنيب وجب ان يدفع من تركته لمن يحج لمن يحج ويعتمر عنه من حيث وجب

125
00:43:28.300 --> 00:43:53.950
من حيث وجب المكان نص عليه هذا منصوص الامام احمد قال لان القضاء يكون بصفة الاداء ولو لم يوصي بذلك القضاء يكون بصفة الاداء من المكان والهيئة والصورة ثم اورد حديث ابن عباس ان امرأة قالت يا رسول الله ان امي نذرت

126
00:43:55.550 --> 00:44:11.750
انتبهوا يا شباب حديث ابن عباس سابق في النذر ولا في حجة الاسلام حجة الاسلام. هنا في النذر اذا عندنا حديثان حديث في امرأة تتحدث عن ابيها في حجة الاسلام

127
00:44:11.900 --> 00:44:27.050
وحديث في امرأة تتحدث عن امها في حج نذر ما تقول حديث واحد لا حديثان قال ان امرأة قالت يا رسول الله ان امي نذرة تحج فلم تحج حتى ماتت

128
00:44:27.300 --> 00:44:52.600
افاحج عنها قال نعم حجي عنها ارأيتي لو كان على امك دين اكنت قاضيته اقضوا الله فالله احق بالوفاء رواه البخاري  نعم قال رحمه الله تعالى ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره

129
00:44:52.950 --> 00:45:13.400
فان فعل انصرف الى حجة الاسلام لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقول لبيك عن شبرمة قال هججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه احمد. واحتج به. وابو داوود وابن حبان الطبراني. قال

130
00:45:13.400 --> 00:45:31.750
البيهقي اسناده صحيح وفي لفظ للدارقطني هذه عنك وحجة عن شبرمة لا شك ان انسان لا يجوز له ان يحج عن انسان ما لم يكن قد حج عن نفسه فان حج عن نفسه جاز له الحج عن غيره

131
00:45:33.750 --> 00:45:51.550
لماذا؟ هذا السؤال مهم الان لانه اذا ووصل الى المكان الذي فيه مناسك الحج فهذا المكان لا يسع الا لعمل واحد اما هو او غيره والاصل في القرب عدم التقديم

132
00:45:52.200 --> 00:46:13.250
فيجب ان يكون عن نفسه اولا الوقت ما يتسع لعملين ولا ايثار في القرب فاذا وجب عليه انقلب الحج الى نفسه مباشرة وحديث شبرا ما حديث مختلف فيه ولكن العمل عليه

133
00:46:13.300 --> 00:46:32.900
عند جماهير العلماء خلافا للحنفية فانهم رحمهم الله يرون انه يجزئ الحج ولو حج عن الغير ولو لم يحج عن نفسه قالوا لانها نيابة والنيابة تجوز ولو لم يكن منيب

134
00:46:33.300 --> 00:46:49.350
آآ او المناب لو لم يكن قد حج عن نفسه ولكن حديث شبرمة حديث محتج به كما قال المصنف قال رواه احمد واحتج به وقال البيهقي اسناده صحيح وهو قول جمهور العلماء

135
00:46:49.550 --> 00:47:07.850
نعم قال رحمه الله وتزيد المرأة شرطا سادسا وهو ان تجد لها وهو ان تجد لها زوجا او محرما. قال الامام احمد رحمه الله المحرم من السبيل لحديث ابن عباس لا تسافر لا تسافر امرأة الا مع ذي محرم

136
00:47:08.350 --> 00:47:29.650
ولا يدخل عليها رجل الا ومعها محرم رواه احمد باسناد صحيح مكلفا فلا محرمية لصغير ومجنون لعدم حصول المقصود وتقديره على اجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله. لانه من سبيلها. فان حجت بلا محرم حرم سفرها بدونه

137
00:47:29.650 --> 00:47:46.550
ما تقدم واجزأها واجزأها حجها كمن حج وترك حقا يلزمه من نحو دين وان مات المحرم في الطريق مضت في حجها هذه مسألة مهمة بالنسبة للمرأة كثير من النساء ربما لا

138
00:47:46.650 --> 00:48:04.950
يجدن المحرم نقول ما كلفك الله بالحج لامرين يسير تقول والله يا شيخ قلبي اه متوجه الى الكعبة وانا اريد الكعبة خلاص الحنابلة وجدوا لك حل ماذا قالوا؟ قالوا وهو ان تجد لها ابحثي عن زوجك

139
00:48:07.050 --> 00:48:29.450
شلون تبحث عن زوجك يعني تكلف وليا بان يزوجها اليوم الناس يرون عيبا ان يعرضوا بناتهم على من يرونه اهلا هذا بالعرف عيب ولكنه في الشرع ليس بعيب فان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم

140
00:48:29.500 --> 00:48:48.550
قد عرظ ابنته على فاطمة وهو سيد الخلق قد عرظ ابنته على عثمان وهو سيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه وعمر صاحب الغيرة المعروفة في احد اغير من عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر والله ما يوجد

141
00:48:48.650 --> 00:49:08.250
عرض ابنته صفية على ابي بكر وعثمان ها والنبي صلى الله عليه وسلم عرضها على ابي بكر فقال سانظر عرظها على عثمان قال سانظر ثم عرضها عرظ عمر ابنته على النبي صلى الله عليه وسلم

142
00:49:08.300 --> 00:49:28.600
فتزوجها. عيب لكن العيب ان تجلسها عندك ولا تبحث لها عن الزوج هذا هو العيب الاعراف البائدة يجب ان تترك قال وهو ان تجد لها زوجا او محرما لا شك ان المحرمية

143
00:49:29.350 --> 00:49:56.100
المقصود بها هنا المحرمية على التأبيد المحرم المؤبد زوج الاخت ليس بمحرم زوج العمة والخالة ليسوا من المحارم والامام احمد نص على ان المحرم من السبيل والنبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه من عدة طرق بلغ مبلغ التواتر اللفظ المعنوي

144
00:49:56.150 --> 00:50:16.400
لا تسافر امرأة الا مع محرم ممنوع السفر قد يقول قائل اليس الحج ضرورة؟ الجواب لا الحج ليس ضرورة فالضرورة لو كان الحج ضرورة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذاك الرجل

145
00:50:16.500 --> 00:50:30.750
الذي كان معه في الجهاد. تصوروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد في في احد الجهات وهي الحرب فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ان امرأتي حاجة فقال النبي لها اذهب

146
00:50:31.100 --> 00:50:45.600
والحق باهلك لا تسافر امرأة الا مع ذي محرم ما قال لها ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم زوجتك هذي رايحة مع رفقة صالحة ولا طالحة ما قال له هذا الكلام

147
00:50:46.350 --> 00:51:02.100
ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما له ما دام زوجتك مع بنات بنات الصحابة وزوجات الصحابة ما في مشكلة من يوم الناس يقولون الشكل رأيت بأم عيني رجلا ممن ينتسب الى الدعوة الى الله

148
00:51:02.150 --> 00:51:20.400
زعم زعم انه يدعو الى الله رأيت بام عيني رجل ينتسب الى الدعوة الى الله وحوله اكثر من ستين من بنات المسلمين جايبهم من الكويت وقاعد يزورهم في المدينة وبعدين راح ياخذهم الى مكة

149
00:51:21.250 --> 00:51:40.650
قلت لاحد المسؤولين في الهيئة قلت له اسألوا من محارم هؤلاء راح سأله قال من المحارم مع هؤلاء قال انا زوجتي وياي ما في مشكلة والشافعي يجوزون خروج المرأة مع الرفقة الصالحة وحنا رفقة صالحة ان شاء الله

150
00:51:41.250 --> 00:51:59.300
هذا هو البحث عن ما تسوغ له النفس وهذا امر خطير يا اخوان ان الانسان يتنقل من مذهب الى مذهب بغية الهوى والنفس امر خطير والاخطر من ذلك ان يأخذوا بناتنا

151
00:51:59.350 --> 00:52:16.150
الى تركيا ولا الى اوروبا ولا الى اندونيسيا وماليزيا دورات علمية سبحان الله بدون محارم كيف هذا الحج النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل اللي معه في الجهاد اذهب وادرك اهلك

152
00:52:17.000 --> 00:52:39.300
لا تسافر امرأة الا مع محرم ولا يدخل عليها رجل الا ومعها محرم طبعا المقصود هنا بالمحرم هو المكلف فلا محرمية لصغير ومجنون لعدم حصول المقصود واختلفوا في محرمية المميز

153
00:52:40.250 --> 00:53:01.950
تعرفون المميز مميز الذي لم يبلغ لكنه يميز ولكن الاحاديث اكثرها فيها لا تسافر امرأة الا مع ذي محرم مطلقا وفي بعضها الا مع محرم من الرجال في بعضها ذكر الرجولة

154
00:53:02.150 --> 00:53:24.850
فهذا المعنى مقصود على كل حال هذه المسألة خلافية هل لها ان تسافر مع اه المميز او لا قال وتقدر على اجرته. اذا اجرة المحرم الزوج او ابن الاخت او ابن الاخ

155
00:53:25.500 --> 00:53:48.200
او الاخ او الاب او الابن لفقدت هؤلاء على المرأة التي تذهب الى الحج وتأخذ المحرم معها فيجب عليها ان تنفق عليه وها هنا نسأل كثيرا هل يجب على الزوج

156
00:53:48.550 --> 00:54:12.100
ان يحجج زوجته الجواب من حيث الوجوب لم يقل به احد من الفقهاء وانما هو احسان من فعل ذلك فقد احسن ومن لم يفعل لم يسئ لكن حسن العشرة يدعو من عنده مال

157
00:54:12.700 --> 00:54:32.950
ان يأخذ زوجته ويعينها على طاعة الله تبارك وتعالى طيب فين حجت بلا محرمين هذه قاعدة احفظوها ما لكم مو بس المسألة هذي لا كل المسائل كل شيء وجب في الحج

158
00:54:33.800 --> 00:55:02.400
فان تركه بدون عذر اثم ومنقص للحج وليس مبطلا لها فالمحرم في الحج واجب الذهاب الى الحج بالتصريح واجب تعرفون تصريح ما تحجون على ما علي رصيف ها الحج بالتصريح واجب

159
00:55:04.750 --> 00:55:26.100
الاحرام من الميقات واجب ما يجي انسان يروح ملابسه يدخل واذا تجاوز التفتيش بعدين يحرم فان ترك شيئا من هذه الواجبات بعد ان ترك شيء من هذه الواجبات قصدا فحجه صحيح وهو اثم

160
00:55:26.500 --> 00:55:50.350
صحيح بمعنى مجزئ وليس معنى صحيح انه حج مبرور فرق بين الامرين كيف يعني محمود حج بمعنى صحيح مجزي عن حجة الاسلام ولكن ليس معناه انه حج مبرور لان الحج المبرور من شرطه الا يكون فيه تعمد ترك الواجب

161
00:55:51.100 --> 00:56:13.950
ولا فيه تعمد فعل الحرام هذا من شرط الحج المبرور نعم قال رحمه الله باب الاحرام وهو واجب من الميقات لانه صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت ولم ينقل عنه ولا عن احد من اصحابه انه تجاوز ميقاتا بلا

162
00:56:13.950 --> 00:56:36.900
حرام فميقات اهل المدينة ذو الحليفة بينها وبين المدينة سبعة اميال او ستة. وهي ابعد المواقيت من مكة بينها وبين مكة عشرة ايام المواقيت طبعا الاحرام الاحرام انتبهوا الاحرام له صورتان

163
00:56:37.150 --> 00:57:03.250
اللبس ونية الدخول في النسك لما نقول الاحرام انتبه اي شيئين المراد نية الدخول في النسك هذا ركن من اركان الحج وركن من اركان العمرة انك تنوي انك خلاص مثل تكبيرة الاحرام الله اكبر اي نويت نويت ان تدخل في الصلاة

164
00:57:04.050 --> 00:57:21.850
فنية الدخول في النسك ركن من اركان الحج وركن من اركان العمرة اما الاحرام الذي هو الفعل الذي هو اللباس فهذا اللباس واجب فهذا اللباس واجب وهو واجب من الميقات

165
00:57:22.750 --> 00:57:41.400
انتبهوا هنا عندنا واجبات واجب ان الانسان يتجرد من المخيط وواجب ان يكون تجرده من المخيط عند الميقات. فلو كان بعد الميقات ترك الواجب لان النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت. الميقات جمع مواقيت

166
00:57:41.800 --> 00:58:09.450
مواقيت وميقات مواقيت جمع والميقات مفرد والحج له مواقيت زمانية ومواقيت مكانية ما هي المواقيت الزمنية للحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة فلا يصح نية الحج الا في هذه الايام

167
00:58:09.700 --> 00:58:37.450
الحج اشهر معلومات جوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة واما المواقيت المكانية فهي الاماكن التي حددها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بحيث ان من يأتي من اي جهة من الجهات الى مكة لا يصل الى هذا المكان او ما يحاذيه

168
00:58:37.550 --> 00:59:01.050
الا وقد احرم فوقت لاهل المدينة ذا الحليفة تسمى اليوم بابيار علي وهي على بعد سبعة اميال او ستة اميال واصطلاحنا حنا سبعة كيلوات تقريبا من المدينة وهي ابعد المواقيت من مكة

169
00:59:02.700 --> 00:59:26.450
وبالنسبة للذاهب الى آآ جدة عن طريق الطيارة فان ميقاته ميقات اهل المدينة ليش؟ لان الطيارة تمر من نفس على نفس اجواء المدينة فاول ما توصل الطيارة الى حذو مواقيت ميقات ذي الحليفة يعلنون الان سندخل

170
00:59:26.550 --> 00:59:45.850
الميقات. اذا تحرم ولو جوا. لماذا؟ لان هذه المواقيت ممتدة الى السماء المواقيت ممتدة الى السماء فانت تجي بحذاءها في السماء تحرم كما هي ممتدة يمينا ويسارا فهي ممتدة ايضا

171
00:59:46.350 --> 01:00:09.400
عمقا لو جيت من تحت الارض نفق نفس الشيء وجوا وبحرا ولهذا اخطأ من ظن ان جدة ميقات ولما الف الشيخ المحمود بان جدة ميقات رد عليه العلماء ردودا قوية

172
01:00:11.200 --> 01:00:32.400
واظن منهم الشيخ حمود التويجري رحمه الله وهكذا احد المعاصرين الف كتابا سماه ادلة اثبات في ان جدة ميقات ولم يأتي بشيء جديد علميا وانما قيل وقال وهذا لا يغني في المقال

173
01:00:33.100 --> 01:00:58.800
والذي عليه الجماهير العلماء سبحان الله الانسان دائم يا اخواني يصغر نفسه امام العلماء يحقر نفسه قرون مضت من الصحابة الذين فتحوا مصر والتابعين تبع التابعين قرن الرابع الخامس السادس السابع ثامن تاسع العاشر الحادي عشر الثاني عشر الثالث عشر تجي

174
01:00:58.800 --> 01:01:15.100
انت في القرن الرابع عشر وتؤلف كتاب وتقول ميقات اه جد ميقات طيب ليش العلماء السابقين ما قالوا ان اهل مصر لا يحرمون من البحر اذا جاء من جهة البحر الى جدة ليش ما قالوا يحرم من جدة

175
01:01:15.500 --> 01:01:35.300
كلام خطير يا اخوان جرأة نعم قال رحمه الله وميقات اهل الشام ومصر الجحفة قرية خربة قرب رابط بينها وبين مكة خمس مراحل او ست ومن احرم من رابغ فقد احرم قبل الميقات بيسير

176
01:01:35.350 --> 01:01:54.150
والاحرام قبل الميقات بيسير امر لا بأس به ولكن لا يتقصد الانسان ذلك مثلا انت في الطيارة وقال الكابتن باقي خمس دقائق ونمر على الميقات فلبيت فهذا احسن الثلاثة تجاوزه الا وقد

177
01:01:54.200 --> 01:02:13.750
دخلت مهوب لازم على الميقات بحذائي تماما ولذلك لما خربت الجحفة كان الناس يحرمون من رابغ لانها عامرة والى الان الجحفة ما فيها ميقات الجحفة قرية خربة هي التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم ان ينقل الله وباء المدينة اليها

178
01:02:14.400 --> 01:02:36.750
فهي خربة ما فيها اعمار ولا بنية ولذلك الناس يحرمون من رابغ  قول المصنف هنا من احرم قبل الميقات بيسير فلا بأس يعني اذا كان بغير تقصر اما اذا كانت بتقصد ما يجوز

179
01:02:37.150 --> 01:02:54.350
بعض الناس اذا جاء المدينة يحرم من المدينة هذه بدعة كما قال الامام مالك طيب لو ان انسان اغتسل في بيته هنا في الكويت فشل في بيته ولبس ملابس الاحرام قال انا ما لي خلق اغير في الطيارة

180
01:02:55.100 --> 01:03:19.800
ولبى في الطيارة لما قرب بمحاذاة الميقات هذا افضل هذا افضل لان مجرد لبس الاحرام لا يعني الاحرام الاحرام كما ذكرت ونية الدخول في النسك نعم وميقات اهل اليمن يلملم بينه وبين مكة ليلتان. وتسمى اليوم بالسعدية

181
01:03:20.200 --> 01:03:37.900
وهي على طريق القادم من ابهى من جهة البحر يأتون من جهة ابها على سيف البحر الاحمر ويأتون الى منطقة قريبة من اه مكة يسمى السعدية هي الان تسمى السعدية قديما كانت تسمى يلملم

182
01:03:37.950 --> 01:03:57.000
نعم قال رحمه الله وميقات اهل نجد قرن قرن على يوم وليلة من مكة هذه الميقات اهل نجد هي التي تسمى اليوم بالسيل الكبير تسمى اليوم بالسيد الكبير طيب من احرم من الطايف من جهة الهدى

183
01:03:57.500 --> 01:04:16.900
فبالحذاء بين السيل الكبير وبين يلملم وهو مسجد هناك اليوم حاطينه على رأس جبل يحرم منه الناس فان دخل الانسان من جهة الطريق اهل العراق ذات عرق وهي بين ذات قرن اللي هو

184
01:04:17.000 --> 01:04:47.950
الشيء الكبير  محاذاة اه ابيار العلي او ذو الحليفة فيحرم اذا من هذا الحذاء وهكذا من يأتي باي محاذاة نعم وهذه المواقيت لاهلها ولمن مر عليها. هذه المواقيت لاهلها الذين يقطنون في هذه الاماكن ولمن مر عليها ممن ليس من من عادته ان يمر على هذا مثلا اهل الكويت

185
01:04:48.000 --> 01:05:04.500
من عادتهم لا راحوا مكة يروحون من السيل رجل بدا له ان يذهب الى المدينة ثم يذهب الى مكة فيحرم من ذي الحليفة ما يقول لا والله يحط براسه يقول ها ذي الحليفة بعيد طول المسافة اقعد محرم لا

186
01:05:04.600 --> 01:05:17.400
انا بدخل بدون احرام وبعدين لا وصلت الى قرب السيل الكبير اخذ يسار واروح السيل الكبير واحرم منه. نقول هذا ما يجوز هذا اثم يحرم على الانسان هذا الفعل. فان فعل

187
01:05:18.050 --> 01:05:36.450
فعل فان فعل فاحرامه صحيح وليس عليه شيء لكنه اثم لماذا؟ لانه ترك واجبا وهو ان الانسان الذي يريد الحج والعمرة لا يجوز ان يمر على هذه المواقيت بدون احرام. ابدا

188
01:05:37.100 --> 01:05:55.000
هذه خذها قاعدة من يريد الحج والعمرة؟ لا يجوز له ان يتجاوز هذه المواقيت بدون احرام لان النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا قاعدة فقال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن لمن اراد الحج او العمرة

189
01:05:55.250 --> 01:06:06.300
خلاص ما دام انت جاي الحج والعمرة ما يصير تروح بعض الناس يقول شيخ انا بروح العمرة بس عندي شغل في جدة اخلص شغل بعدين اروح العمرة يقول لي يا

190
01:06:06.300 --> 01:06:23.950
حق الله ما فيها بعدين حق الله مقدم على حق العبيد مقدم على شغلك ما دام تبي تروح العمرة قدم حق الله اولا احرم من الكويت وروح العمرة وبعدين تعال شغلك. قال والله يا شيخ ما يمدي شغلي بعد كذا ما دام ما يمدي خلاص

191
01:06:24.950 --> 01:06:43.150
ترجع الكويت تعتمر مرة ثانية او تخرج من الميقات تكلف نفسك الى ميقات اهل الكويت ثم تذهب تعتمر نعم ومن منزله دون الميقات فميقاته منزله. من منزله دون الميقات؟ يعني انسان يسكن في الشرائع

192
01:06:43.350 --> 01:07:02.850
اذ كان انسان يسكن في عرفات منين يحرم انسان يسكن في جدة من وين يحرم انسان يسكن في عسفان من اين يحرم؟ يحرم من مكانه من منزله نعم لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذا الحليفة

193
01:07:03.000 --> 01:07:22.200
ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن ولاهل اليمن يلملم هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن يريد الحج والعمرة. ومن كان دون ذلك فمهلوا من اهله وكذلك حتى اهل مكة يهلون منها متفق عليه

194
01:07:23.700 --> 01:07:41.400
ومن لم يمر بميقات احرم اذا حاذ اقربها منه قول عمر انظروا حذوها من قديد وفي لفظ من طريقكم رواه البخاري ومن لم يحاذي ميقاتا احرم عن مكة بقدر مرحلتين لانه اقل المواقيت

195
01:07:41.450 --> 01:07:57.350
قال في الشرح اجمعوا على هذه الاربعة. واتفق اهل النقل على صحة الحديث فيها وذات ميقات اهل المشرق في قول الاكثر قال ابن عبدالبر اجمع على ان احرام العراقي من ذات عرق احرام من الميقات

196
01:07:57.900 --> 01:08:14.850
وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل العراق ذات عرق وعن عائشة مرفوعا نحوه. رواه ابو داوود والنسائي ووقت عمر ايضا لاهل العراق ذات عرق رواه البخاري

197
01:08:15.100 --> 01:08:33.850
وذات قرية خربة قديمة من علامتها المقابر القديمة من علاماتها المقابر القديمة وعرق هو الجبل المشرف على العقيق تقناع يعني هكذا في الاقناع وعن انس رضي الله عنه انه كان يحرم من العقيق

198
01:08:34.050 --> 01:08:44.050
كان الحسن ابن صالح يحرم من الربذة. عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤقت لاهل المشرق العقيق. حسنه الترمذي. وقال ابن عبد البر هو احوط من ذات

199
01:08:44.050 --> 01:09:01.250
على كل حال الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل العراق ذات عرق ولكن عمر لم يكن جاءه الخبر بذلك فاجتهد فوضع لهم ذات عرض ثم جاء الخبر فيكون هذا من موافقات عمر

200
01:09:01.700 --> 01:09:13.450
قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان عمر ملهما رضي الله عنه كما اخبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عنه طبعا ذات عرق اليوم ما لها الطريق لكن سمعت

201
01:09:13.950 --> 01:09:30.950
ولا اعلم هل هذا صحيح او لا سمعت ان هناك طريقا مختصرا سيكون من القصيم الى مكة مباشرة. وهذا الطريق سيمر على ذات عرق قطعا وهذا هو الطريق القديم للقادمين من العراق. طبعا العراق قديما المقصود به البصرة والكوف

202
01:09:31.300 --> 01:09:47.450
والبصرة والكوفة كان طريقهم يمر على ام الجماجم ثم منهم الجماجم يمرون على قصيم ومن القصيم ديار ليلى ومجنون ثم من هنا من من هذه الديار مباشرة كانوا يذهبون الى مكة

203
01:09:47.750 --> 01:10:04.000
ويجعلون المدينة على يمينهم ولذلك الصواب ان هذا الطريق يعني وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم فان قال قائل كيف وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل العراق ذات عرق ولم يكن العراق

204
01:10:04.000 --> 01:10:26.200
قد فتح بعد ها كيف تجاوبون؟ قول يا احمد ها نعم اعلمه الله انها ستفتح خذ لك جائزة اعلمه الله انها ستفتح كما ان النبي صلى الله عليه وسلم ما مات هل كان الشام فتحت

205
01:10:26.700 --> 01:10:48.600
لا ومع ذلك وظع لهم ميقات هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان الدولة الرومانية ستندثر لا ومع ذلك وضع لهم مواقيت قال ولاهل الشام الجحف فاذا هذا من عظيم الايات التي تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الله بما يريد

206
01:10:49.100 --> 01:11:04.300
واما كون عمر رضي الله عنه هو الذي مصر البصرة والكوفة فهما من جهة العراق وان لم يكونا موجودين نعم. قال رحمه الله ولا ينعقد الاحرام مع وجود الجنون والاغماء والسكر

207
01:11:04.400 --> 01:11:22.650
لعدم وجود النية منهم هذه مسألة مهمة. لو ان انسانا كان مجنونا فاخذناه هل الان المجنون نطلب منه ان يحرم؟ طيب مجنون كيف يحرم وصلنا الان الميقات والرجل مجنون كيف يحرم

208
01:11:23.050 --> 01:11:45.350
مغمى عليه كيف يحرم سكران كيف يحرم ما يمكن ولهذا قال المصنف ولا ينعقد الاحرام مع وجود الجنون والاغماء والسكر لعدم وجود النية منهم هذا التعليل  فيه نظر لعدم وجود النية منهم

209
01:11:45.850 --> 01:12:06.600
لماذا فيه نظر من يعرف اه جواب اخر اه لا يملك ماذا هو هو علل بهذا يقول لعدم وجود النية من قلنا هذا التهليل فيه نظر فيه تعليل اخر ما هو

210
01:12:07.500 --> 01:12:28.650
ها انتوا ما فهمتوا تعليلي خلني انا بوضح لكم. المصنف يقول المجنون والمغمى عليه والسكران لا يصح منه الاحرام لماذا؟ لان النية غير متصورة منه كلامه صح النية غير متصورة مني

211
01:12:28.850 --> 01:12:53.900
انا اقول هذا التعليل ضعيف لماذا  هو الان الان لا صح هو كلام صحيح لكن لكن هم يفرقون بين من اصابه الجنون بعد الدخول في الاحرام او اصابه الاغماء بعد الدخول في احرام وعند الاحرام لكن هنا الان التعليل لماذا غلط

212
01:12:54.150 --> 01:13:18.650
لماذا؟ مو غلط ما نقول غلط نقول ان فيما هو اولى منه وحنا ما نريد النية انه ما نريد اللي يراد روسيا اخر. قول لحظة عبد الرحمن ما نبي النية نبي شي ما يتصور منهم شنو

213
01:13:19.150 --> 01:13:44.100
حبيب يا شيخ ايوة وعدم وجود النية منه فطيب الصغير يصح منه الاحرام والنية غير موجودة اه التعليل فيه نظر ولا لا اذا ما هو التعليل الصحيح؟ جاوبوا اعطيكم جائزة

214
01:13:44.350 --> 01:14:01.300
الله الحين الحريم يقولون لو حنا نجاوب كان يمكن من زمان جاوبوه. حط عندهم جوايز يا شيخ ها يا شباب لعدم وجود ايش الارادة هي النية يا شيخ عدم وجود ايش منهم

215
01:14:03.150 --> 01:14:21.700
ما هو الشيء الذي يقدر عليه الطفل ولا يقدر عليه المجنون؟ ما هو الشيء الذي يقدر عليه الطفل لا اله الا الله الفعل الفعل الفعل من المجنون ما يقدر تقول البس احرام ما يعرف شنو الاحرام والولد تقول له البس احرام يقدر ولا ما يقدر

216
01:14:22.150 --> 01:14:37.100
طيب المغمى عليه تقول البس الاحرام يقدر طيب والصغير؟ تقول له يلبس الاحرام يقدر ولا ما يقدر؟ اذا التعليل الصحيح ان نقول ان المجنون والمغمى عليه والسكران لا يتصور منهما الفعل

217
01:14:37.950 --> 01:14:56.600
فهمتم الان لا يتصور منهم شنو الفعل ها اما النية صحيح. لكنه يسمى تعليل قاصر. لماذا تعليل قاصر؟ لانه يمكن يقلب علينا يقول انتم صححتم احراما الصغير مع عدم وجود النية منه

218
01:14:57.950 --> 01:15:19.550
فهمت يا ابو محمد زين هذه الجائزة انا باخذها عندي الكتاب هذا يلاه انا بعطيه لواحد ثاني يلا يعطيك  قال رحمه الله واذا انعقد لم يبطل الا بالردة قوله تعالى لان اشركت لا يحبطن عملك الاية

219
01:15:20.400 --> 01:15:39.150
لكن يفسد بالوطء في هذي مسألة مهمة الان. اذا انعقد الاحرام رجل عند الميقات عقد الاحرام لبس صبي صغير جاء عند الميقات واحرم او امره بوا يحرم انسان صحيح احرم

220
01:15:39.700 --> 01:16:03.300
انسان معافى احرم ثم بعد ما وصل الى مكة اصبح الرجل مجنونا طاح على راسه صار مجنون الان لا يبطل يلزم على من معه من اوليائه ان يحججوه بالكامل الولد الصغير

221
01:16:03.700 --> 01:16:28.000
اصبح معتوها يجب على ولي يتمم حجه المعافى اصبح سكرانا يجب ان يتم عن حجه. اذا اذا دخل بالاحرام ثم ذهب عنه العقل او ذهب عنه فاغمي عليه طاح مغمى عليه دخل في جلطة دماغية

222
01:16:28.700 --> 01:16:44.800
السعودية ايش يسوون؟ ياخذون اللي يدخلون بجلطات دماغية ياخذونهم الى عرفات بسيارات الاسعاف وبعدين من هناك يجيبونهم الى مزدلفة من مزدلفة يردونهم الى المستشفى اذا هذا يتصور واضح هذا لكن المهم ما هو

223
01:16:44.850 --> 01:17:05.950
انه حين الدخول في الاحرام ان يتصور منه ماذا الفعل ان يتصور منه الفعل وهو وقوع الاحرام منه تصور اما بكونه مكلفا او بكونه ها يصح ان يكون مخاطبا كالصغير

224
01:17:06.150 --> 01:17:23.500
نعم قال رحمه الله لكن يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل الاول قال ابن المنذر رحمه الله اجمعوا على ان الحج لا يفسد باتيان شيء في حال الاحرام في حال الاحرام الا الجماع. والاصل فيه ما روي عن ابن عمر وابن

225
01:17:23.500 --> 01:17:56.500
رضي الله عنهم ولم يعرف لهما مخالف. اذا الحج لا يبطل الا بالشرك ولا يفسد قبل التحلل الاول الا بالجماع فقط والتحلل تحللان التحلل الاول هو ان الانسان يرمي ثم يحلق رأسه يكون تحلل التحلل الاول. او رمي يرمي ثم يطوف يكون تحلل التحلل الاول او طاف ثم حلق رأسه يكون

226
01:17:56.500 --> 01:18:23.500
قلل التحلل الاول هذا التحلل الاول فان اتى له قبل التحلل الاول فسد حجه وان اتى اهله بعد التحلل الاول لم يفسد حجه نعم قال رحمه الله ولا يبطل بل يلزمه بل يلزمه اتمامه والقضاء. روي عن ابن عمر وعلي وابي هريرة ابن عباس رضي الله عنهم لقوله تعالى

227
01:18:23.500 --> 01:18:38.450
اتموا الحج والعمرة لله ويقضي من قابل. قال في الشرح لا نعلم فيه خلاف. اذا فيه فرق بين حج باطل وحج فاسد حج الباطل لا يمكن اتمامه ولا المضي فيه

228
01:18:38.750 --> 01:18:56.450
وهو المسلم الذي ارتد اما الحج الفاسد هو الذي اتى له قبل التحلل الاول اما في يوم عرفات او ليلة مزدلفة او نهار العيد قبل ان يتحلى التحليل الاول حجه فاسد يجب ان يمشي ويكمل

229
01:18:56.750 --> 01:19:11.750
لكن حج وفاس هذا معنى وجب المضي فيه. نعم ويخير من يريد الاحرام بين ان ينوي التمتع وهو افضل. روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما. قال الامام احمد وهو اخر الامرين

230
01:19:11.750 --> 01:19:29.500
صلى الله عليه وسلم الانساك في الحج ثلاثة انواع كما تعلمون. التمتع وهو ان يأتي بالعمرة قبل الحج ثم يبقى في مكة حلالا حتى يأتي يوم الثامن من ذي الحجة

231
01:19:29.700 --> 01:19:56.300
فيحرم بالحج هذا يسمى التمتع وهو لماذا سمي تمتعا؟ لان المسافر تمتع بالاتيان بنسكين في سفرة واحدة واما النوع الثاني وهو القران ان يأتي بالحج والعمرة معا ولا يتحلى اما الافراد فهو ان يأتي بالحج فقط

232
01:19:56.400 --> 01:20:12.650
وننساك الثلاثة مذكورة في القرآن قال الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت لمن استطاع اليه سبيلا. ذكر معها العمرة ولا ما ذكر هنا ما ذكرت طيب ما هو الدليل على

233
01:20:13.050 --> 01:20:33.750
اهل القران واتموا الحج والعمرة لله ما هو الدليل على التمتع؟ فمن تمتع فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر اذا خذ لك جائزة. اذا انساك ثلاثة كلها مذكورة في كتاب ايهما افضل

234
01:20:35.400 --> 01:20:58.800
اختلف العلماء اختلافا بينا ايهما افضل الحنابلة والجمهور على ان الافضل التمتع وقال غيرهم الافضل القران وقال غيرهم الافضل الافران والصواب اننا نقول الافضل يختلف باختلاف الاحوال كيف يختلف باختلاف الاحوال

235
01:20:59.300 --> 01:21:17.800
ان كان الرجل انتبهوا لهذه الصورة المعينة ان كان الرجل ساق الهدي فالافضل في حقه القران لانه وافق صورة حج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ساق معه الحج من الميقات

236
01:21:18.450 --> 01:21:35.000
فالافضل في حقه القران ان كان الرجل لم يسق الحج لم يسق الهدي في الحج وجاء قبل الحج قبل الوقوف بعرفات فالافضل في حقه التمتع ان كان الرجل لم يسق الهدي

237
01:21:35.250 --> 01:21:54.300
ولم يأتي قبل الحج من مدة وانما اتى في يوم عرفات فالافضل في حقه الافراد بس فاذا كل سورة لها افضلية بحسب الحال نعم قال رحمه الله ويخير من يريد الاحرام بين

238
01:21:54.650 --> 01:22:07.550
قال او ينوي الافراد او القران؟ قال في الشرح ولا خلاف في جواز الاحرام باي الانساك الثلاثة شاء. وقد دل عليه قول عائشة فمنا من اهل بعمرة ومنا من اهل بحج ومنا من اهل بهما

239
01:22:08.150 --> 01:22:26.650
والتمتع هو ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج قال ابن المنذر رحمه الله اجمع اهل العلم على ان من من اهل بعمرة من اهل الافاق في اشهر الحج من الميقات وقدم مكة ففرغ واقام بها وحج من عامه انه متمتع واليه الهدي

240
01:22:26.650 --> 01:22:42.100
ان وجد والا فالصيام والافراد هو ان يحرم بالحج بعد هو هنا اختلفوا في في المتمتع لو ان انسان تمتع اتى بالعمرة ثم في شوال او في ذي القعدة في بعض الناس من الكويت راحوا في ذي القعدة واعتمروا صح

241
01:22:42.450 --> 01:22:59.400
طيب رجع الى الكويت الان هل الان اذا اذا رجع يفرد بالحج ويقول انا متمتع؟ الجواب لا ما دام انه خرج من حدود الحرم المواقيت من حدود المواقيت ولا يعتبر متمتعا

242
01:23:00.950 --> 01:23:21.950
لان الشارع وضع لمكة حدودا وهي الحرم ومواقيت فاذا خرج من الحرم وخرج من المواقيت فلا يعتبر متمتعا وان كان بعض مشايخنا ومنهم اه الشيخ شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد يقول لو ان انسانا اعتمر ثم جاء الى المدينة فانه يعتبر متمتع

243
01:23:22.050 --> 01:23:41.000
لانه لم يرجع الى اهله لكن الذي عليه جمهور العلماء ان الخروج من المواقيت المكانية يعني انه خرج من التمتع انه خرج منه والمسألة خلافية ولكن الكل انتبهوا لهذه المسألة

244
01:23:41.350 --> 01:24:00.650
الكل يقول انه اذا تمتع ثم خرج من الحدود المكانية ثم اراد ان يرجع الى الحج ليس له ان يدخل من المواقيت الا باحرام للحج وان اعتبروه متمتعا ما هو مثل ما يفعل بعض الناس

245
01:24:01.000 --> 01:24:19.950
في سنة من السنين جو بعض الناس الى مكة من اهل الكويت على انهم متمتعين على انهم متمتعون فلما اعتمروا جاؤوا الى مكة الى مدينة زائرين المسجد النبوي بعد الزيارة

246
01:24:20.150 --> 01:24:38.850
ركبت معهم وانا لابس ملابس الاحرام ووقف الباص عند الميقات ما احرم الا انا وسائق الباص تعجب قل لهم يا جماعة ليش ما تحرمون قالوا حنا متمتعين اعتمرنا الحين نرجع الى مكة ويوم ثمانية نلبس ملابس الاحرام

247
01:24:39.100 --> 01:25:01.700
هذا ما قال به احد من العلماء السابقين نعم افتى به كما نقل ذلك الثقات من المشايخ انه انهم سمعوا ذلك عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فان كان هذا ثابتا عن الشيخ فهذا شيء ولكن لا اعلم الى هذه الساعة ان احدا من العلماء السابقين يجيز للمتمتع

248
01:25:01.700 --> 01:25:18.700
اذا خرج من الحدود المكانية ان يرجع بلايحة ما يجوز فقلت لهم لا ما تذهبوا لا تتحرك لين تحرمون قالوا ما يصير افتانا فلان وفلان قلت له ماذا اتصلوا على الشيخ

249
01:25:19.050 --> 01:25:33.300
فاتصلوا على اتصلنا على الشيخ عبد المحسن عباد مارد اتصلنا على الشيخ صالح السحيمي قال حفظه الله لا تدخلون الا باحرام ما اقتنعوا الجماعة اتصلنا على الشيخ سليمان الرحيلي قال ما يدخلون الا باحرام

250
01:25:33.450 --> 01:25:51.550
الجماعة ما اقتنعوا قلت والله كيفكم الان انا اديت اللي علي وانتوا كيفكم هذا امر مهم جدا ننتبه نعم والافراد ان يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة. والقران ان يحرم بالحج والعمرة معا او يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها

251
01:25:51.550 --> 01:26:11.550
قبل الشروع في طوافها لحديث جابر رضي الله عنه انه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم قد اهلوا بالحج مفردا. فقال لهم حلوا من بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا واقيموا حلالا حتى اذا كان يوم التروية فاهلوا بالحج واجعلوا الذي قدمتم بها متعة. وقالوا كيف نجعل

252
01:26:11.550 --> 01:26:31.550
متعة وقد سمينا الحج فقال افعلوا ما امرتكم به فلولا اني سقت الهدي لفعلت مثل ما امرتكم به ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله متفق عليه. هنا التعليل فلولا اني سقت الهدي لفعلت ما امرتكم به. هذا التعليل يدلنا على ان الافظلية تختلف

253
01:26:31.550 --> 01:26:45.850
خلاف الاحوال هذا التعليل يدل على هذا نعم فان احرم به ثم بها لم يصح ولم ولم يصل قارنا وهو قول علي رضي الله عنه رواه الاشرم لانه لم يرد به اثر ولم يستفد به فائدة بخلاف

254
01:26:45.850 --> 01:27:09.650
فيما سبق ويبقى على احرامه بالحج. ان احرم به يعني بالحج ثم بها يعني بالعمرة لم يصح هذا هو القول منصوص مذهب الحنابلة نعم ومن احرم واطلق صح وصرفه لما شاء وما عمل قبل وما عمل قبله فلغو. لقول الطاووس خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لا

255
01:27:09.650 --> 01:27:30.800
اه لا يسمي حجا ينتظر القضاء. فنزل عليه بين الصفا والمروة الى اخره وكذا من احرم بمثل ما احرم به فلان لحديث انس رضي الله عنه قدم علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال بما اهللت يا علي؟ قال اهللت باهلال كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم

256
01:27:30.800 --> 01:27:50.800
قال لولا ان معي الهدي لاحللت متفق عليه. على كل حال من هل او احرم مطلقا ثم صرفه للحج او للعمرة او له اما معا جاز هذا لا خلاف فيه. نعم. لكن السنة لمن اراد نسكا معينا لكن السنة لمن اراد نسكا ان يعينه

257
01:27:50.800 --> 01:28:03.100
لحديث عائشة خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمنا من اهل بعمرة ومنا من اهل بحج وعمرة. ومنا من اهل بحج. هذا الحديث نص على ان الصحابة كانوا ثلاثة اصناف

258
01:28:03.250 --> 01:28:23.600
من هل بعمره ايش نسميهم متمتعين من هل بحج وعمرة شو نسميه قارنين من اهل بحج مفردين. نعم وان يشترط فيقول اللهم اني اريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني وان حبسني حابسا فمحلي حيث حبستني. الصواب ان الاشتراط

259
01:28:23.600 --> 01:28:53.250
ليس من السنة الا لمن خشي الاشتراط سنة لمن خشي او خاف كالمرأة خافت تخاف الدورة الحيض او الرجل يخاف ان يمنع ما معه تصريح مثلا نعم لما روى النسائي من حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بما اهللت؟ قال قلت اللهم اني اهل بما

260
01:28:53.250 --> 01:29:13.250
هل به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم. وعن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على بضاعة بنت الزبير. فقال لها لعلك اردت قالت والله ما اجد الا وجعه. فقال لها حجي واشترطي وقولي اللهم ان محلي حيث حبستني متفق عليه. وللنسائي من حديث

261
01:29:13.250 --> 01:29:30.450
اي في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فان لك على ربك ما استثنيت. وفي حديث عكرمة فان فان حبست او مرضت حبست او مدرستي فان حبستي او مرضت فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك

262
01:29:31.800 --> 01:29:39.228
حديث الاشتراط كلها صحيحة لكنها في حق الخائف والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه