﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. يقول السائل ما الكمام على الفم الكمامات التي توضع على الوجه. هل هي كالمصنوع للوجه. فتأخذ حكم الساتر له. او لا تأخذه منه. هذا يجري

2
00:00:30.100 --> 00:01:00.100
خلاف وهو هل تغطية المحرم لوجهه تجوز او لا تجوز؟ فاذا قيل انه يجوز للمحرم ان يغطي وجهه كما هو المشهور مذهب احمد والشافعي في هذه حالة لا بأس بذلك لانه الظاهر لا فرق بين ان يكون يغطي وجهه بما صنع له او بغير ما صنع

3
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
لانه في دائرة الاباح وان قيل انه لا يجوز للمحرم ان يغطي وجهه فمن باب اولى ان يغطيه بما وهذا مذهب ابو حنيفة ومالك تقدم الاشارة الى هذه المسألة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في انه عليه الصلاة والسلام قال

4
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
لا تخمروا وجهه. فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. وان هذه زيادة الصواب انها ثابتة. ونجاة مسلم من اكثر من طريق خلافا لمن اعلها او قال انها شاذة. ثم ايظا المرأة نهيت

5
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
ان تخمر ان تغطي وجهها بما صنع له. فالرجل كذلك من باب اولى ان ينهى عن ذلك فعلى هذا هذه الكمامة ان كانت للمرأة فلا اشكال في انها لا يجوز. لا يجوز

6
00:02:00.100 --> 00:02:20.100
لانها منهية ان تضع على وجهها ما صنع له من برقع او نقاب فالمرأة لا تنتقب ولا تلبس القفاز. انما تغطي وجهها بالخمار لا بأس. ولو كانت محرمات تغطي وجهها كما تقدم. اما

7
00:02:20.100 --> 00:02:40.100
تغطي وجهها بما صنع ما صنع لبعض الوجه مثل ما صنع لجميع الوجه. مثل تغطية الوجه مثل تغطية الرأس اذا تغطية الرأس فانه لو غطى رأسه جميعا او غطى بعض رأسه فالحكم واحد. كذلك ايضا

8
00:02:40.100 --> 00:03:00.100
صنع لبعض الوجه مثل ما صنع لجميع الوجه. لانه مصنوع على قدر خاص. والاظهر والله اعلم ان الرجل ينهى عن ذلك يمكن في صورة محتمل والله اعلم محتمل يؤذن فيها هذي موضع اجتهاد

9
00:03:00.100 --> 00:03:20.100
وانا لا يعني لم اطلع على اه كلام فيها اه وهو ما اذا كان الحاجة الى هذه كمامات حاجة عامة. مثل لو انتشر وباء او مرض عام. وامر الناس امر الحجاج عموما ان

10
00:03:20.100 --> 00:03:50.100
الكمامات ويمكن والله اعلم ان يقال فيما اذا كانت الحاجة عامة انه لا فدية انه لا فدية. اللي الحاجة العامة والقاعدة الشرعية ان الحاجات العامة تسقط فيها الكفارة. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام من لم يجد النعلين فليلبس الخفين. ولم يأمر بقطعهما. مع ان الخفين لا يجوز

11
00:03:50.100 --> 00:04:20.100
يلبسهما. وكذلك قال من لم يجد ازارا فليلبس السراويل. والحاجة الى ستر العورة ظرورة ولابد منها. فاذا كانت الحاجة عامة ففي هذه الحالة يؤذن ويقال لا بأس بذلك ولا فدية. مثل ما يلبس الانسان السراويل وهو محرم. وكذلك يلبس الكنادر او الخفاف التي تغطي الكعبين. اذا

12
00:04:20.100 --> 00:04:40.100
كان لا يجد نعلين او يجد نعلين لكن لا يجد ثمنهما. ومثل انسان لو كان في الطائرة وهو قريب من ونسي احرامه مشحون مثلا في الطائرة او ليس معه ثمن فاحتاج ان يلبس سراويل فلا بأس ان يحرم

13
00:04:40.100 --> 00:05:00.100
سراويله ولا فدية عليه. فالنبي عليه السلام لم يأمر بفدية. للعموم والحاجة وكذلك فيما يظهر في الحاجة العامة في مثل هذه اما اذا كانت حاجة عارظة لانسان حاجة عارظة لانسان او من عادته اه ان يلبس هذا لان لديه

14
00:05:00.100 --> 00:05:19.251
حساسية ويتضرر فالاقرب والاحوط فالاقرب انه تجب عليه الفدية اه على سبيل اللجوء على سبيل نجوم. والقول الثاني لا شيء في ذلك. لكن القول بلزومها هو الاظهر لما تقدم. نعم