﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:18.250
هنا يا شيخ احدى الاخوات سألت عن صيام عاشوراء لمن كان عليها قضاء من رمضان نعم من كان عليه قضاء رمضان فالسنة ان يبادر بقضائه. لقوله سبحانه فعدة من ايام اخر وهذه العدة من ثاني يوم من شوال الى

2
00:00:18.250 --> 00:00:40.200
اخر يوم من شعبان فكله عدة للقضاء اه اما من كان يريد ان يصوم نافلة كعاشوراء وست من شوال او عشر ذي الحجة فالسنة اكمل له ان يبادر بالصوم. وهذه المسألة اللي هو القضاء. نعم. وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم

3
00:00:40.250 --> 00:00:58.000
ذهب جوع وهو المشهور المذهب الى انه لا يجزئ النافلة قبل الفريضة واستدلوا بحديث رواه الاحمى الامام احمد رحمه الله عليه قال لا يقبل الله نافلة حتى تؤدى فريضة. لكن هذا الحديث ضعيف طريق ابن لهيعة

4
00:00:58.600 --> 00:01:18.600
ومن جوز ذل بفعل عائشة رضي الله عنها حيث انها تقول كان يكون علي القضاء من رمضان فلا اقضيه الا في شعبان تقول قضاؤها وهذه المسألة فيها تفصيل لكن هو السؤال يقول انه يريد ان يصوم يصوم عاشوراء يريد ان يصومه بعد وهو لم يقض

5
00:01:18.600 --> 00:01:38.600
ظاهر ظاهر الدليل في السنة انه ان الانسان له ان يصوم ما شاء من النوافل وان كان لم يصم قضاء رمضان لم يصم للاطلاق لاطلاق قوله سبحانه وتعالى فعدة من ايام اخر وهكذا كل من كان عليه

6
00:01:38.600 --> 00:01:58.600
صوم سواء من مرض او سفر او المرأة الحائض ونحو ذلك لاطلاق الاية في هذا وقد علم انه جاء فضائل في الصوم اه ربما احيانا يكون القضاء على الانسان كثير. ولو امر مثلا بان يجمع بين اه ان يبدأ بالصوم. قد يتظيق عليها

7
00:01:58.600 --> 00:02:18.600
هذا الامر والمقصود من من جعلها عدة من باب التوسعة. فاذا ضيقنا فاذا ظيقنا وقيل لا تصم نفلا حتى تقضي هذا قد يشد كثيرا من الناس في الغالب لا يقضي الا في شعبان. صحيح. لا يقضي الا في شعبان. فقد يفوت خير كثير على كثير من الناس. لكن ينبغي للانسان

8
00:02:18.600 --> 00:02:32.800
الا يجعل ايام الفضائل ايام القضاء بمعنى انه لو اراد ان يصوم عشر ذي الحجة. فالاكمل له يعني ان يجعلها نافلة. ان يجعلها نافلة الا على قول من قال انه يجب

9
00:02:32.800 --> 00:02:39.045
رمضان فهذا في هذه الحالة يقول عليه ان يصومها بنية القضاء. نعم