﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فهذه ورقات. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه ومن والاه

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
اما بعده ايها الاخوة في هذا اليوم يوم السبت الموافق للتاسع عشر من آآ شهر الله المحرم هذه السنة سنة اربعين واربع مئة والف. نبدأ بالقراءة مع بعض الاخوان في كتاب الورقات

3
00:00:40.050 --> 00:01:02.650
سبيل المرور التعليق اليسير نسأل الله تعالى اه التوفيق والسداد والنفع بسم الله سم يا شيخ ابوي فهذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من اصول الفقه. وهو مؤلف من جزئين هذه الورقات

4
00:01:02.650 --> 00:01:32.650
هي كما تعلمون للامام الجويني عبد الملك ابن محمد يوسف الجويني وهو من الائمة المعروفين معروف بامام الحرمين آآ ومشهور بالامام كثيرا في كتب الشافعية وان كان يطلقون احيانا على الرازي والمشهور

5
00:01:32.650 --> 00:02:02.650
بابي المعالي وهذا الكتاب آآ اكتسب حقيقة اكتسب هذه المكانة اه من عدة نواحي. الاول من جهة مؤلفه رحمه الله. الجويني رحمه الله ان كان آآ آآ شيخ الاشاعرة وآآ دخل عليه من مذهبي

6
00:02:02.650 --> 00:02:32.650
ما دخل الا ان جلالة منزلته في العلم والاصول والفقه وآآ جوانب اخرى جعلت له بهذا الكتاب هذه القيمة. الشيء الثاني الاختصار. فان فانه والله اعلم اول مختصر ولا زال هذا الكتاب يعني وان كان فيما بعد في

7
00:02:32.650 --> 00:03:02.650
عصور متأخرة حصلت بعض المختصرات الا انه على اختصاره مثل ما سماه ورقات الا انه شامل لاصول المسائل الاصول. ولذلك اعتمدوه في التدريس والحفظ. واعتنوا بالشرح جروح كثيرة يعني بالعشرات والحواشي كذلك بالنظم

8
00:03:02.650 --> 00:03:39.750
اضافة الى آآ الاقراء وتدريسه فهو من آآ انفع الكتب فيه بركة. ومن شروحه من احسن شروحه شرح الجلال المحلي فانه مقتضب هو مركز فيه علم كثير والشرح كلمة وهناك شروح اخرى

9
00:03:39.800 --> 00:04:11.300
حواشي منها شرح ابن الصلاح وشرح ابن الفركاح وغيرها المهم ان انها اه ان العلماء اعتنوا به. ان العلماء اعتنوا به ولذلك هو لما اختصره يقول هذه ورقات. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ورقات. والبدء بالمس معناه كما هو معلوم. لا يخفى عليكم. لا

10
00:04:11.300 --> 00:04:31.300
نطيل فيه لان المقصود به كل هذا التعليق باختصار. هذه اشارة الى الموجود والعلماء يقولون هذه الاشارة الاشارة هذه هل هو اشارة الى الى مكتوب؟ او مكتوب يعني موجود. او انه

11
00:04:31.300 --> 00:04:48.700
الى ما في الذهن كانه لما بدأ بدأ بالمقدمة قال هذه ورقاتي على كل سواء الف الكتاب اولا ثم قدم هذه المقدمة للزيرة او انه من البداية قال وهذا الظاهر. لان ليس هناك مقدمة الا

12
00:04:48.700 --> 00:05:08.700
وهذه الجملة. قال هذه ورقات يعني ورقات قليلة. وهو مثل ما قال. قال تشتمل على معرفة فصول من اصول الفقه. هي مثل ما قال فصول. ما هي ما هي مسائل كثيرة. وطويلة انما هي فصول

13
00:05:08.700 --> 00:05:39.500
من اصول الفقه. اصول الفقه المصنف عرفه. عرفه لا نشتغل به لان المصنف عرفه  نعم. وهو مؤلف من جزئين مفردين احدهما الاصول. عندك وهو مؤلف نعم. عندي وذلك مؤلف من جزئين مفردين. على كل سواء ذلك او هو قريب. اي وهو مؤلف من جزئين

14
00:05:39.500 --> 00:06:03.900
احدهما الاصول والاخر الفقه فالاصل ما ينبني عليه غيره والفرع ما ما يبنى على غيره. ما طيب هذا هذا بالنسبة للتعريف قال وذلك او وهو يعني كلمة اصول اصول الفقه لانه كما يقول العلماء مركب هذه

15
00:06:03.900 --> 00:06:30.750
الجملة لانه صار لقب اصول الفقه على هذه المعنى هذا العلم وهو مركب من كلمتين اصول وفقه. ولابد من الوصول الى المعناة من فهم جملتيه التي ركب منهما. فقال وهو مؤلف اي مركب من جزئين مفردين

16
00:06:30.950 --> 00:06:50.950
جزئين مفردين. احدهما اصول والاخر الفقه. لان كلمة مفرد عند العلماء يطلقونهن على المفرد الذي هو مقابل التركيب يقال هذا مركب وهذا مفرد. او يطلق على المفرد الذي هو مقابل

17
00:06:50.950 --> 00:07:17.600
الجمع والمثنى لكن مراد المصنف هنا المفرد بمعنى مقابل للتركيب فالاصل ما بني عليه غيره. او ما يبنى عليه غيره حسب اختلاف النسخ الاصل في الاساس الاساس البيت الاساسات في البيت في الدار

18
00:07:18.000 --> 00:07:41.400
اصوله جبنة عليها غيرها. يبنى عليها الجدران ويبنى عليها السقف. فهذه الشجرة اصلها الجذع وفروعها الاغصان. هكذا فهذا المقصود. هذا من حيث اللغة الجزء لكلمة اصل. قال والفرع ما بني على غيره

19
00:07:41.450 --> 00:08:11.450
الفرع ما بني عليه مثل فروع الشجرة. وفروع الفقه مبنية على اصول الفقه يعني مثلا الوتر سنة مؤكدة. هذا فرع هذا حكم فرعي. لان تقول سنة واجب صحيح اه باطل محرم مكروه. مباح هذي كلها فروع. احكام فرعية وكثيرة. بنيت على

20
00:08:11.450 --> 00:08:41.450
اصل ما هو الاصل؟ الاصل هو اما الدليل او وسائل المعرفة من الدليل قواعد الاصولية. فمثلا عرفت انه اه ان الخمر محرم. هذا حكم فرعي الاصل الذي بني عليه هو الدليل قوله فاجتنبوه انما الخمر والميسر والانصاب والازلام

21
00:08:41.450 --> 00:09:13.450
من عمل الشيطان فاجتنبوا هذا الامر. والقاعدة ان الامر يقتضي الوجوب. فاجتنبوه  يعني اجتنابه واجد دل على انه محرم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل آآ خمر حرام كله خمر حرام. دل على ذلك اصول الدليل الذي دل عليه وهكذا. نعم. هذا بالنسبة للاصل الاول

22
00:09:13.450 --> 00:09:44.150
والفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. قانون الفقه والان الجزء الثاني المفرد الثاني وهو كلمة فقه ما هو الفقه؟ قال هو معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد  تعريف المصنف رحمه الله بناء على آآ نظره لان

23
00:09:44.150 --> 00:10:01.300
الكلمة التي طريقها الاجتهاد اه المصنف يرى ان كل ما هو لا اجتهاد فيه ما وفقه  لانك ما اخذتني لان الفقه اصل الفهم في اللغة. اصل الفقه في اللغة الفهم

24
00:10:01.350 --> 00:10:23.100
هم اه مثل قوله عز وجل ولكن لا تفقهون تسبيحهم لا تفهمون. فاذا اذا كان الشيء لا ليس لك فيه اجتهاد في فهمه. هو واظح لك بلا مثل واحد زائد واحد يساوي اثنين. يقول هذا

25
00:10:23.100 --> 00:10:43.100
ليس بفقه. لان ما بني على فهم. ونظر واجتهاد. انما هو واظح لكن هنا قال معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. فالتي ليس طريقها الاجتهاد يقول ليس لا يسمى فقها بهذا الاصطلاح

26
00:10:43.100 --> 00:11:07.050
ما يسمى فقه مثلا لان الزنا محرم منصوص عليه في القرآن لا تقربوا الزنا خلاص محرم. يقول هذا لا يسمى فقه الحكم العلماء خالفوه في هذا اكثر العلماء خالفوه. قالوا الفقه كل الاحكام فقه سواء قطعية دلالتها او ظنية بالاجتهاد

27
00:11:07.050 --> 00:11:27.050
قطعية بالنصوص او ظنية. فهي كلها تسمى فقه وهذا هو الارجح. ليس بالظرورة ان يكون طريقها لاجتهاد سواء طريقها النص القطعي او النظر والاجتهاد كلها فقه. يقول معرفة الاحكام الشرعية هذه الجملة من احسن الجمل

28
00:11:27.050 --> 00:11:54.950
حقيقة من احسن التعريفات لان من العلماء من قال اه العلم بالاحكام الشرعية الفرعية المكتسبة من ادلتها التفصيلية. ومنهم وهو اصح معرفة كذا كلمة معرفة الشرعية الفرعية المكتسبة من ادلته التفصيلية

29
00:11:55.350 --> 00:12:22.200
فالمصنف قال معرفة لماذا قال معرفة؟ من قال العلم كغيره؟ قالوا لان العلم هو القطع  وكثير من مسائل الفقه كثير منها ظني اجتهادي ظني اجتهادي قد يكون كثير من الفقهاء يحكم بان هذا الشيء واجب او محرم بالاجتهاد والنظر

30
00:12:22.200 --> 00:12:52.200
وعنده نسبة من عدم الجزم نسبة فاذا ليس قطعيا بل هو ظني وكثير من المسائل قطعية بدليلها الصريح المحكم فهي قطعية. ولذلك الاحكام الشرعية منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظني ظن غالب. فيها مسائل الاجتهاد. فهنا لما قال معرفة قالوا كلمة

31
00:12:52.200 --> 00:13:19.300
معرفة تشمل القطع والظني العلم القطعي والعلم الظني. فعبر بمعرفة احسن من التعبير بالعلم. لكن الذين عبروا بالعلم قالوا العلم بالاحكام الشرعية ارادوا العلم الذي هو العلم قطعي والعلم الظني من باب التغليب من باب التغليب

32
00:13:19.400 --> 00:13:39.400
باب التقديم. لان الله عز وجل سمى العلم ظنا مثل قوله عز وجل اني ظننت تؤني ملاق حسابيا هنا قال المفسرون ظننت ها علمت تيقنت ان هذا المؤمن يوم القيامة

33
00:13:39.400 --> 00:14:07.600
هل هو ملاقاة الحساب والبعث والنشور والمحاسب عند المؤمن ظن ولا شك ولا يقين يقين ليس شكا موظا بمعنى الشك وانما الظن بمعنى اليقين لكن الرازلة عبارة جميلة لتفسيره عن الظن هنا قال ظننت اني ملاق حسابية قال

34
00:14:07.600 --> 00:14:32.100
انه مر بمرحلة استدلال لان الانسان كيف عرف انه في بعث ونشور ومحاسبة؟ بنوع من الاستدلال. ليس عنده علم يقين لقطع مباشرة انه رأى الحساب في الدنيا. انتم نظرتم في الكتاب والسنة والادلة

35
00:14:32.150 --> 00:14:56.300
فحصل لكم هذا العلم اليقيني فاذا هذه المرحلة من النظر في الادلة من الكتاب والسنة وقد يكون من النظر بالعقل لان الله ارجع الى العقل في ذلك. هذا هذه المرحلة نوع من الظن الذي وصل الى مرحلة

36
00:14:56.300 --> 00:15:16.300
اليقين فسمي بذلك ظنا لانه ليس يقين من اوله لانه مر بمرحلة من النظر لان الظن هو الظن الراجح هو ما مر بمرحلة النظر. ولذلك كلام الرازي في هذا الموظع له يعني حلاوة

37
00:15:16.300 --> 00:15:53.150
فيقول الاحكام معرفة قال الاحكام جمع حكم اه الشرعية اه حتى يخرج العقلية اه النحوية والعرفية يعني العادية هذه احكام لكنها آآ ليست شرعية ليست مقصودة آآ بعض قلنا ان بعضهم يقول التي طريقها الفرعية ايضا. لان الاحكام الاصولية لا يدخلونها

38
00:15:53.150 --> 00:16:19.500
في هذا التعريف احكام اصولية يقصد اصول الدين العقائد. وان كان هي الفقه الاكبر لكن يقصدون بالاحكام الشرعية الفرعية. ما يتعلق بالحلال والحرام والمباح والمكروه. علم الفقه التي التي طريقها الاجتهاد هنا. قال الطريق والاجتهاد. وبعضهم يقول المكتسبة من ادلة التفصيلية

39
00:16:19.500 --> 00:16:37.950
الحقيقة هي اجتهاد. الان لما تعرف ان الزنا محرم من اين اخذته؟ من الدليل لا تقربوا الزنا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. هذا خط تبتدي من هنا هنا اه نوع من الاجتهاد

40
00:16:38.350 --> 00:16:55.850
خدت من دليله التفصيلي من الدليل التفصيلي لكن اصول الفقه لا من الادلة الاجمالية. من ادلة الاجمالية اصنف هنا عرف الاصول في اللغة وعرف الاصول وعرف الفقه وما عرف الاصول

41
00:16:56.450 --> 00:17:20.700
كلقب كاصطلاحي عرف لغة وما عرفه اه اصطلاحا. وما عرفه اصطلاحا. وهذا نوع يعني آآ قصور في في هذا لانه مختصر اراد اراد به الاختصار لكن عرفه بعض العلماء بانه

42
00:17:21.000 --> 00:17:50.450
قواعد الفقه الاجمالية. قواعد الفقه الاجمالية باختصار ما هي قواعده التفصيلية قواعده الاجمالية  المكتسبة من الادلة الاجمالية ايضا بعضهم يقول كيف الاجمالية؟ قاعدة ان الامر يقتضي الوجوب. والنهي يقتضي التحريم

43
00:17:50.600 --> 00:18:22.600
والامر يقتضي الفور والنهي يقتضي الفساد. والفور والامتناع. والامر بعد الحظر يقتضي الاباحة الى اخره من القواعد. هذه قواعد اصولية لكن من اين عرفت؟ عرفت من ادلة اجمالية كيف الادلة الاجمالية؟ نظروا في الادلة واذا بها الامر كل امر جاءت الشريعة تدل على انه يقتضي الوجوب الا اذا صرفه صارف

44
00:18:22.600 --> 00:18:52.600
فاستنبطوا هذه القاعدة من مجموع الادلة. هذه ادلة اجمالية مهي تفصيلية. الادلة التفصيلية الجزئية من الفقه ينظر الى دليل يدل عليها. ما اما مقياس او من اجماع او من سنة او من كتاب القرآن او من قول صحابي على هذه الجزئية. ان حكمها

45
00:18:52.600 --> 00:19:28.650
هكذا وهذا مقصوده طيب سم سم قال والاحكام سبعة الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح الاحكام سبعة. هذا كلام المصنف رحمه الله اجمل رحمه الله الاحكام الشرعية مجملا ولم يفصلها الى تكليفية و

46
00:19:29.050 --> 00:19:59.050
وضعية لان الاحكام الشرعية نوعان احكام تكليفية وهي الخمسة الاولى الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه هذي اه تكليفية الاحكام الوضعية اه هي ما وضعت سببا وضعها الشارع سببا لحكم او شرطا فيه او مانعا منه. هل الصحة مثل السبب والمانع والشرط؟ هل الصحة والفساد من

47
00:19:59.050 --> 00:20:34.450
الوضعية او من التكليفية الظاهر من صنيع المصنف انها من التكليفية. اما من التكليفية. وكثير اكثر العلماء على ان من الوضعية يعني الشارع وضعها اه حكما لشيء انه صحيح هذا العمل ويجب عليك باطل هذا العمل فيجب عليك تصحيحه فاسد يعني مثلا دعك من هذا هناك المتفق عليه وهي

48
00:20:34.450 --> 00:20:58.550
والمانع والشرط. هذي متفق على انها من الاحكام الوضعية ايش معنى وضعية؟ وضعية يعني وضعها الشارع علامة. على شيء مثل ان آآ الطهارة شرط لصحة الصلاة  يعني الطهارة تعلق بها شيئان

49
00:20:58.600 --> 00:21:17.150
حكم ووظعي وحكم تكليفي حكم وضعي ان شرط لصحة الصلاة من جهة الصلاة هي شرط. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا توظأ احدكم اذا احدث احدكم اه لا يقبل صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ يتوضأ دل على انها شرط

50
00:21:17.750 --> 00:21:37.000
ومن جهة ثانية انه يجب الوضوء للصلاة. او يجب الطهارة اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم الى اخر الاية. هذي حكمها واجب. فمن جهة حكم وضعي ومن جهة حكم تكليف

51
00:21:37.000 --> 00:22:00.100
والفرق بين الوضع والتكليفي ان التكليف ما كلف ما كلف آآ المكلف ان يأتي به والوضع ما وضعه الله علامة على الاحكام. مثل ايش الشرط في الصلاة دخول الوقت في الصلاة

52
00:22:00.300 --> 00:22:26.600
هل الانسان يدخل الوقت بنفسه يستطيع ان يدخل الوقت؟ ما يستطيع جعل الله دخول الوقت اقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل الاوقات هذا    وجعل الزوالا لدلوك الشمس الزوال علامة على الصلاة

53
00:22:26.950 --> 00:22:52.850
فاذا هذه احكام وضعية وضعها الشارع. ليس للعبد فيها حيلة ليس العبد فيها حيلة. ولا ولم يكلف الاتيان بها ولم يكلف الاتيان بها. المصنف ادخل الصحة والفساد في الاحكام. فالظاهر والله اعلم انه يرى انها

54
00:22:53.450 --> 00:23:23.450
آآ يرى انها من الاحكام التكليفية من الاحكام التكليفية بمعنى انه يفعل الصحيح ويصحح العمل ويجتنب الفاسد. او يصحح الفاسد. او انه ادمجها مطلقا. لكن انه مع ذلك لم يذكر المتفق عليه وهو وهو

55
00:23:23.450 --> 00:23:53.450
وهو الصحة والشرط والفساد. على كل نصوص التعريف اصول الفقه. سيأتي به التعريف الاجمالي بعد ذلك لكنه اراد هنا اختصار واجمال ما يدخل في الفقه ما يدخل الفقه وهي الاحكام. يعني لما قال معرفة الاحكام الشرعية فسر كلمة الاحكام. فقال سبعة

56
00:23:53.450 --> 00:24:13.450
الواجب كلها سيفسرها كلها سيفسرها هو. نعم. الواجب ما يثاب على فعله على تركه ومندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. هم. والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه

57
00:24:13.450 --> 00:24:33.450
والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. والصحيح ما به ويتعلق به النفوذ. والباطل ما لا يتعلق به النفوذ. ولا يعتد به. والفقه هو خص

58
00:24:33.450 --> 00:24:53.450
آآ هنا الان ذكرها باختصار قال فالواجب بدأ في التفريع الفاء هذه للتفريع يعني على ما اه ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. المصنف رحمه الله عرفه بحكمه. لان

59
00:24:53.450 --> 00:25:23.450
التعريف او الحدود اما يعرفون بالحكم او يعرفون رسم او يعرفون بالحد يعني الحد الحقيقي او يعرفونه احيانا بالحد باللفظ اه وهو ما يسمى باللغة يقول لك لغة كذا لكن هنا عرفه بحكمه لانه هو المقصود

60
00:25:23.450 --> 00:25:53.450
حقيقة واه اه اما التعريف الحقيقي الذي هو الحد فقد ذكر العلماء انه الواجب ما طلب فعله طلبا جازما. الواجب ما طلب فعله طلبا جازما. مثل اقف الصلاة طرفي النهار خلاص لدلوك الشمس هنا طلبا جازما بحيث لو تخلف عن

61
00:25:53.450 --> 00:26:22.650
اثم. لكن هنا قال ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه ما يثاب على فعله ويعاقب ليتميز عن بقية الاحكام. يثاب العبد على فعله يعني مع صحة الفقهاء والاصوليون يتكلمون عن الشيء بوصفه هو بغض النظر عن نية العبد او هو يتكلم الى

62
00:26:22.650 --> 00:26:41.450
وصف الفعل انه يثاب على فعله. الله رتب على فعل الواجب الثواب. وعلى ترك الواجب العقاب هذا هو العبد مخلص غير مخلص صادق غير صادق هذه ليست هذه ترجع الى العبد

63
00:26:41.650 --> 00:27:04.450
يعفو الله عنه اذا قصر او لا يثيب اذا فعل لانه قصر بالنية. هذه بغض النظر عن هذه تتعلق بايش؟ بالعبد. او تتعلق بعفو اذا قصر العبد هنا ينظرون الى نفس الفعل يثاب على فعله ويعاقب على تركه

64
00:27:04.450 --> 00:27:23.000
يعاقب على تركي لان لو قال قائل طيب واذا عفا الله عنه؟ كثير من الناس يعفو الله عنهم يقصرون ترك الواجب فيدخلون في العفو. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعد انه يغفر

65
00:27:23.050 --> 00:27:51.050
نقول هذا ليس بالنظر الى الى الواجب نفسه  هذا بالنظر الى الفاعل لذلك يقول العلماء يكفي في صدق وقوع العقاب على تارك الواجب ها انه يحصل ولو لواحد. من الناس. ما دام انه حصل ان الله عاقب ولو واحد من الناس فاذا دل على

66
00:27:51.050 --> 00:28:17.300
انه يعاقب على تركه. طيب قال والمندوب اه ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. مثل ما تقدم. هنا لا الا الفرق انه لا يعاقب لانه لم يرتب الله عليه عقابا. ودل على انه يجوز تركه

67
00:28:17.500 --> 00:28:37.500
يجوز تركه من حيث اصل الجواز وان كان المندوب قد يكره تركه قد او تركوا خلاف الاول. لكن الكلام من حيث من حيث الحكم انه يثاب على فعله. ولذلك المندوبات كلها على فعلها

68
00:28:37.500 --> 00:28:55.900
ثواب ولا يأتي شخص ويقول مثلا الاعتكاف ما جاء فيه دليل على على فعله. نقول يكفي في ان فيه الثواب انه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه ثواب

69
00:28:55.950 --> 00:29:13.750
اما انه من فعل كذا له كذا كبقية العبادات لم يرد في الاعتكاف لكنه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ولزوم المساجد ولزوم المساجد فيه فضل فضيلة فضيلة الرباط لما قال في الصلاة ويجز من الاعتكاف

70
00:29:13.750 --> 00:29:33.750
ذلكم الربا وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الربا الى اخره. المهم انه لا يعاقب على تركه. عرفوه تعريفا حديا قال ما طلب فعله طلبا غير جازم. ما طلب فعله طلبا غير جازم. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم يا اهل القرآن او

71
00:29:33.750 --> 00:29:56.550
اوتروا ان الله وتر يحب الوتر. هذا طرب لكن غيره جازم عرفنا انه غير جازم انه نام عنها النبي صلى الله عليه وسلم ولما قضاه قضاه آآ شفعا لما قال الاعرابي علمه الصلوات الخمس قال والذي بعثك بالحق لا ازيد على هذا ولا انقص

72
00:29:57.000 --> 00:30:27.000
ولم يفعل. قال دخل الجنة ان صدق مع انه فقط اه قال اه خمس صلوات وان رسولك اخبرنا انك تأمر بخمس صلوات في اليوم والليلة؟ قال صدق تذكر الصلاة الزكاة والصيام ثم قال والله لا ازيد على ذلك ولا انقص. قال دخل الجنة ان صدق

73
00:30:27.000 --> 00:30:47.000
ولما قال صلى الله عليه وسلم خمس صلاة في اليوم والليلة. واعلمهم ان الله افترضها عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. الى اخره دل على على ان الوتر لا يجب ولا يعاقب على تركه مع انه حث عليه حثا كثيرا صلى الله عليه وسلم حتى ظن الحنفية

74
00:30:47.000 --> 00:31:07.000
انه واجب. من كثرة ما ورد فيه من الحث. لكنه طلب غير جازم. حكمه لا يعاقب على تركه ثم قال والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه هذا حكمه ايضا. من حيث الاصل. من حيث

75
00:31:07.000 --> 00:31:27.000
الاصل يعني لا يتعلق به ثواب ولا عقاب. لا يتعلق به ثواب ولا عقاب تركا وفعلا. هذا حكمه من حيث الاصل. بغض النظر عن ان يكون وسيلة. لانه قد يكون وسيلة الى واجب او وسيلة الى محرم. والوسائل لها احكام

76
00:31:27.000 --> 00:31:47.000
المقاصد لا هذا لا لا نتكلم عن الوسيلة نتكلم عن حكمه بذاته حكمه بذاته يعني مثلا ركوب السيارة ما حكمه؟ ها؟ مباح. مباح. لكن شخص لا بد يذهب الى مكة. ولا يستطيع الا على سيارة

77
00:31:47.000 --> 00:32:07.000
لا يستطيع بطيارة ولا يستطيع بغيرها. فماذا نقول لهم؟ يجب عليك ركوب السيارة لاجل الحج مو الركوب صار واجبا. الركوب مباح. لان الوسائل لها احكام المقاصد. هذا ليس هو المقصود. المقصود اصل الشيء

78
00:32:07.000 --> 00:32:27.000
لذاته ولذلك يقولون ما لا يتعلق به امر ولا نهي هذا من حيث التعريف الحدي ما لا يتعلق به امر ولا نهي لا طلب ولا زجر. لا طلب طلبا جازما ولا غير جازم ولا نهي عنه

79
00:32:27.000 --> 00:32:57.000
انه ناهيا جازم ولا غير جازم؟ ثم قال والمحظور يعني المحرم. المحظور يعني المحرم. لانه الحظر والتهريب كلها بمعنى المنع. كلها بمعنى المنع في الاصل. قال يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. هذا حكمه ايضا. هذا حكمه. لكن بعض العلماء يضيف كلمة

80
00:32:57.000 --> 00:33:17.000
لطيفة وهي يقول ما يثاب على تركه امتثالا. يثاب على تركه امتثالا. لان من ترك شيئا لا امتثالا غفلة او عدم علم به او عدم اه حصول عليه ولم ينوي الامتثال لا يثاب

81
00:33:17.000 --> 00:33:37.000
هو لا يعاقب لكن لا يثاب. مثل ايش؟ مثل شخص في البادية اعرابي لا يعرف الخمر ولا يعرف ولا يراه. ولا يشتهيه وليس له فيها تاركه لانه لا لا يجده ولا يعرفه فهذا لم يمتثل لم يترك امتثال

82
00:33:37.000 --> 00:34:01.600
فعلا فهذا يقول لا يثاب لانه لم يتركه امتثالا ونية. وانما لا يعاقب لانه لم يفعله ففرق بين الترك والفعل. هم او الاثابة على الترك والعقاب على الفعل الاثابة على الترك في المحرمات

83
00:34:01.650 --> 00:34:31.650
تحتاج الى نية انما الاعمال بالنيات. والعقاب على لا تحتاج الى نية لانه قد يفعل اه وقد اه يتركه او يفعل هو يعاقب بغض النظر عن نيته. بغض النظر قد يكون معذور لشيء اخر جاهل او غيره هذا ما له علاقة. الكلام على

84
00:34:31.650 --> 00:34:51.650
من حيث الحكم على المحظور او المحرم. ويعاقب على فعله نعود للكلام الذي في مسألة الواجب هل كل المكلفين يعاقبون ولا يعفوا الله؟ اقصد المسلمين. قد يعفوا الله عن ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك

85
00:34:51.650 --> 00:35:13.100
قد يعفو الله عنه. اذا لماذا قال ويعاقب على فعله؟ يعني المصنف رحمه الله يقصد انه يستحق العقاب  يستحق العقاب ولكن قد يعفو الله عنه. قد يعفو الله عنه. ترتب على هذا الفعل عقاب. بدليل الشرع. هم

86
00:35:13.550 --> 00:35:33.550
لان الله قال والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخرج فيهما مهانا. دل على عقاب لكن قد يعفو الله عن هذا

87
00:35:33.550 --> 00:35:54.500
الذي وقع في الزنا. اما الشرك فلا حتى يتوب منه. فقد يعفو الله عنه بعفوه بكرمه عز وجل بجوده باحسانه بحسنات ماحيات بشفاعة الشافعي الى اخره. لكن هذا بالنظر الى الفاعل. احنا لا ننظر الى الفاعل

88
00:35:54.650 --> 00:36:14.650
هل قد يعفو الله عنه؟ قد يكون جاهلا قد يكون ناسيا قد يكون مضطرا قد يكون مكرها. هذه اشياء عارظة. الكلام على الفعل على على المفعول او المحظور انه يعاقب على فعله بنصوص الشرع. ثم قال والمكروه ما يثاب على تركه

89
00:36:14.650 --> 00:36:46.350
ولا يعاقب على فعله. بالنظر الى انه مكروه. حكمه هذا. المحرم عرفناه ما عرفناها مات ما طلب تركه ما طلب المحرم ما طلب تركه طلبا جازما طلبا جازما. والمكروه ما طلب تركه طلبا غير جازم. طلبا غير جازم

90
00:36:46.350 --> 00:37:08.300
بين المكروه والمحرم ها؟ جازما او غير جازما؟ غير جازما؟ ايه هذا هو. كله طلب تركه. لكن من حيث الحكم ان المحظور يعاقب على فعله. والمكروه لا يعاقب على فعله. لا يعاقب. المكروه قال ما يثاب

91
00:37:08.300 --> 00:37:28.300
على تركه يعني امتثالا يحتسب الاجر ان ان يترك هذا الشيء مثل ايش؟ مثل الشرب قائما قائما والاكل قائما بلا حاجة مكروه. لكن شخص لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى

92
00:37:28.300 --> 00:37:55.350
عن ذلك في شرب جالسا يترك هذا المكروه او نهى عن الاكل متكئا. النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لا اكل متكئا  فيترك الاتكاء  اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الان اذا كان ممتثلا فهذا يثاب. وان كان غير ممتثل غافل هذا

93
00:37:55.350 --> 00:38:27.350
لا يثاب ولا يعاقب. لان القضية هي بالمكروه قال ولا يعاقب على فعله سواء تعمد ام آآ لم يتعمد لا يعاقب. لماذا؟ لان ليس فيه عقاب. ليس فيه عقاب  هل يسمى جائزا؟ ام مكروه؟ يقول الفقهاء يجوز مع الكراهة. يجوز ما الكراهة؟ اذا هو

94
00:38:27.350 --> 00:38:59.800
داخل في اطار الجائز او المباح. الا انه ان الله لا يحب هذا الشيء ان الله يكرهه   بعض العلماء يفرق بين المكروه وخلاف الاولى الشافعية يفرقون بين المكروه وخلاف الاولى. يقولون المكروه

95
00:39:00.050 --> 00:39:36.500
ما طلب تركه بنهي خاص. جاء النهي عنه. جاء النهي عنه. سواء بالنص مثلا آآ  او الحاقه بالمنهيات. هذا يسمونه مكروه. يقول هذا مكروه مثل الشرب الشمال الاكل متكئا الى غير ذلك يكون هذا ايش؟ مكروه لانه جاء النهي عنه

96
00:39:36.500 --> 00:39:58.450
جاء النهي عنه. لا لا تشرب به شيء فان الشيطان يشرب بشماله. جاء النهي عنه. ولا تأكل. فدل على انه منهي عنه. مكروه. طيب قالوا قالوا هناك خلاف الاولى ما هو خلاف الاولى؟ آآ قالوا ما

97
00:39:58.600 --> 00:40:33.350
طلب تركه بنهي غير مخصوص. مثل ايش؟ قالوا كترك المندوبات من اين عرفنا ان ترك المندوب منهي عنه لانها طلبت يعني ترك السنن الرواتب مطلوبة استمرت ورتب عليها النفل والنبي صلى الله عليه وسلم قال اوتروا يا اهل القرآن ونحو ذلك هم فهنا ترك الوتر

98
00:40:33.350 --> 00:41:03.350
وترك السنن الرواتب. يحبه الله او لا يحبه. لا يحبه. تركها لا يحبه. لكن هل يسمى مكروه هذا يقولون خلاف هؤلاء لكن هذا منهم الشافعية لكن الجمهور يقولون لا هو ما دام انه في اطار ما لا يحبه الله فهو مكروه. طبعا الحنابية لا يخفى عليكم يقسمون الكراهة الى نوعين الكراهة

99
00:41:03.350 --> 00:41:33.350
تحريمة وكراهة تنزيهية لكن ليس هذا مقصود احنا مقصود المذهب الجمهور والمؤلف كما تعلمون شافعي ها مؤلف شافعي غالب المسائل التي فيه اه شافعية غالبها شافعية. نعم قال والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. يعني الصحيح الموصوف بالصحة تقول هذا البيع

100
00:41:33.350 --> 00:42:00.100
وهذا باطل. هذا العقد النكاح صحيح. وهذا باطل او فاسد وهذه العبادة صحيحة او باطلة. كيف نعرف الصحيح؟ قال ما يعتد به ما يتعلق به النفوذ من حيث العقود. ويعتد به من حيث

101
00:42:00.100 --> 00:42:30.400
العبادات لان لان عندنا عقود وعبادات عقود مثل البيع والشراء الاجارة النكاح هذي عقد عقد نكاح اذا تعلق به النفوذ يعني نفذ بالدال هو الفراغ. لكن هنا ايش؟ النفوذ نافذ

102
00:42:31.150 --> 00:43:02.300
واضح هنا اذا كان يتعلق به النفوذ فهذا يسمى الصحيح. سماه الصحيح. مثلا بيع اشترى سيارة بمبلغ بعقد صحيح لا ربا فيه ولا غرر ولا ظلم فهنا نقول العقد صحيح نافذ. جائز تام. فاذا هذا تعلق به

103
00:43:02.400 --> 00:43:29.450
وهذا يكون اذا توفرت فيه الشروط. وانتفت الموانع. لانه قد يوجد مانع مثل البيع بعد النداء الثاني من يوم الجمعة بلا ظرورة صحيح باطل باطل فاسد بعد النداء الثاني يوم الجمعة البيع فاسد لانه وجد مانع وهو

104
00:43:30.100 --> 00:43:44.600
فذروا البيع لانه نهى عن ذلك لا يبع بعضكم على بيع اخيه. نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالعقد باطل او فاسد ثم قال ويعتد به اي في العبادات

105
00:43:44.700 --> 00:44:07.300
صلى الصلاة تامة في وقتها بشروطها على طهارة نقول اعتد بها. هل يحتاج الى اعادة؟ لا. معتد بها  صلى الصلاة بغير وضوء. صحيحا باطلا؟ باطلة لا يعتد بها. يجب عليه الاعادة

106
00:44:07.900 --> 00:44:48.550
فالعقود تتصف توصف بالنفاذ وبالاعتداد ايضا اما العبادات فتوصف بالاعتداد. هذا في اصطلاح العلماء. نعم. هذا بالنسبة لهذه الاحكام ما ذكر العادة والاداء والقضاء لان ايضا يتبع الصحة والفساد مسائل هي الاعادة هي الاداء والاعادة والقضاء

107
00:44:48.550 --> 00:45:17.950
الاداء ما فعل في وقته  واعتد به هذا يقول اداء الصلاة اداها في وقتها هذا اداء. والقضاء ما فعل بعد آآ بعد وقته بعد وقته. وبقي الشرط والمانع السبب ايضا هذه من احكام

108
00:45:18.450 --> 00:45:48.450
من احكام الوضعية احكام الشرعية الوضعية الاعادة ما ذكرناها القضاء الاداء والقضاء ايش؟ ولي عهد. ولي عهده. الاعادة فعله في الوقت فعل الشيء مرة ثانية في وقته. اعادة فعل الشيء مرة اخرى في وقتها. يعني مثلا صلى الصلاة بلا وضوء. فلما فرغ تذكر انه بغير وضوء

109
00:45:48.450 --> 00:46:13.650
لا زال موجودا فتوضأ واعادها. هذا اعاد الصلاة في في الوقت لكن لو بعد ذهاب الوقت يسمى قضاء هذا هو مقصود الفقهاء. يعني في هذا التقسيم من الاحكام ايضا الوضعية الرخصة والعزيمة

110
00:46:13.900 --> 00:46:37.600
مثل الصحة والفساد هل هي مختلف فيها؟ هل هي تكليفية او وظعية. من نظر الى انها الصحة والفساد والرخصة والعزيمة. من نظر الى ان العبد مكلف بتصحيح افعاله. بصحتها وتصحيح ما فسد. قال هو ايش

111
00:46:37.650 --> 00:47:02.400
تكليف ومن نظر الى ان الله جعلها علامات الشرع جعلها علامات على نفاذ والاعتداد قال هي وظعية علامات على النفاذ العقد انه نافذ او غير نافذ وظعية مثل النهي في قوله لا لا يبع

112
00:47:02.400 --> 00:47:26.050
بعضكم على بيع بعض دل على فساد البيع بعض اهله بيع بعض لا نكاح الا بولي. يدل على فساد النكاح بدون ولي. عقود باطلة الرخصة والعزيمة الرخصة مثل التيمم لفاقد الماء

113
00:47:26.150 --> 00:47:49.050
والقصر في السفر هذه رخص دي رخص شرعية. العزيمة الاتمام في الحظر. والماء للقادر عليه الوضوء بالماء للقادر عليه هذه عزائم اوجبها الله. اوجب ان تفعل. فاغسلوا وجوهكم. هذا اذا بالماء

114
00:47:49.500 --> 00:48:05.900
قال النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور احدكم اذا لم يجد الماء الى عشر سنين فاذا وجده فليمسه فليتق الله وليمسه بشرا قال فليتق الله وليمسه بشر يعني فليغتسل او يتوضأ

115
00:48:06.150 --> 00:48:23.300
دل على انه عزيمة. فجعلوها احكاما تكليفية لانها متعلقة بايش بفعل العبد ان يفعل الرخصة ويترك ويفعل العزيمة ويفعل الرخصة. قالوا مكلف. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله

116
00:48:23.300 --> 00:48:53.750
الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائم ومن نظر الى انها جعلها الله علامات على الرخص والعزائم. جعلها علامات السقا قال هي مثل السفر للقصر نظر الى القصر بهذه الاحكام قال هي ايش؟ وظعية ان الله هو الذي وظعها. لكن الظاهر انها الظاهر الله اعلم

117
00:48:53.750 --> 00:49:18.650
انها تكليفية لانها متعلقة بفعل المكلف تعلق بفعل المكلف لانها قد تجب وقد تستحب مثل اكل الميتة للمضطر. ما الحكم في الاصل في الاصل رخصة الرخصة مباحة لكن اذا اضطر اليه وخشي الهلاك صارت واجبة واجبة اذا احكام

118
00:49:18.650 --> 00:49:43.650
ذباحة الوجوب دون اضطرار ما حكمك للميتة؟ محرم. اذا دخلت فيها الاحكام التكليفية. مع انها رخصة الا انها دل على ان حكم تكليفي. كذلك المسح على الخفين. المسح على الخفين

119
00:49:43.650 --> 00:50:13.650
رخصة ام عزيمة؟ هل يجب ان يمسح الخفين؟ ولا ولا مباح؟ مباح او مستحب وهو او اه مكروه. كيف مكروه؟ قالوا مكروه. لو يعني الكراهة خلاف الاولى قالوا لو لبس ليمسح بمعنى انسان الان عند الوضوء ورجله مكشوفة فعند

120
00:50:13.650 --> 00:50:41.000
اراد يتوضأ لبس الخف لاجل يمسح عليه قالوا هذا الافضل له ان يغسل لانها مكشوفة اصلا. فاذا دخلت فيها الكراهة. ومباحة او مستحبة اذا كان لابسا لها في الاصل وممنوعة اذا لبسها على غير طهارة

121
00:50:41.050 --> 00:50:58.150
لا يصح الوضوء عليها. المسح عليها. اذا دخلتها الاحكام التكليفية اتخذتها الاحكام التكليفية فهي من من قبيلة الاحكام التكليفية على الاصح. بقي ما اتفقوا عليه انه من الاحكام الوضعية وهو

122
00:50:58.350 --> 00:51:29.050
الشرط والواجه والسبب المانع ما الفرق بينها؟ تعريف يقولون الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته ما يلزم من عدمه العدم. مثل الطهارة للصلاة

123
00:51:29.900 --> 00:51:53.800
اذا انعدمت الطهارة انعدمت صحة الصلاة واذا وجدت الطهارة قالوا ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم يعني اذا وجد شخص متوظأ لابد يصلي لا اذا هو متوظأ وصلى تنعدم الصلاة

124
00:51:54.100 --> 00:52:24.100
لا تنعدم الصحة لا. ثم قالوا لذاته يعني بالنظر الى ذاته. في آآ الاوصاف المذكورة لانه قد يكون الانسان متوضئا ها وصلى والصلاة باطلة. صلى ايش؟ على غير سترة هنا شيء اخر مفقود او صلى في ارض مغصوبة. صلى في ارض مغصوبة

125
00:52:24.100 --> 00:52:53.500
فهنا مانع  او صلى في غير الوقت المهم اذا هذا الشرط المانع ما يلزم من وجوده العدم ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم

126
00:52:53.550 --> 00:53:17.200
المانع مثل ايش؟ القتل في الارث. ويمنع الشخص من الميراث واحدة. من واحد من آآ من علل ثلاث. رق وقتل واختلاف دين. هذي موانع يسمونها موانع الارث   الرق يمنع من الارث. القتل يمنع من الارث

127
00:53:17.300 --> 00:53:37.750
اختلاف الدين يمنع من الارث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوارث اهل ملتين شتى. اي توارثوا. الاسباب موجودة وهو ايش؟ القرابة باب الميراث وراه ثلاثة كل يهيد ربه الوراثة

128
00:53:37.800 --> 00:54:08.000
وهي ولاء ونكاح ونسب ما بعدهن للمواريث سبق موجود. زوجة يهودية تحت مسلم. مهيب زوجة كتابية. هل ترثه اذا مات لا هل يرثها؟ لا السبب موجود وهو الزوجية لكن المانع المانع غير المانع موجود. الذي منع من الارث

129
00:54:08.300 --> 00:54:28.300
جعلها الله الشرط ما جعله الله شرطا في شيء. ولذلك يقولون الاحكام الوضعية هي ما جعله الله سببا في شيء او شرطا فيه او مانعا منه. السبب ما يلزم من وجوده وجود ومن عدمه

130
00:54:28.300 --> 00:54:58.950
بطرفه ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم لذاته. مثل النكاح في الارث النكاح في الارث هو سبب الارث بين الزوجين. اذا وجد وجد آآ الارث واذا انعدم؟ انعدم الارث

131
00:54:59.200 --> 00:55:23.250
لذاته يعني بغض النظر عن عن غيره لانه قد يوجد السبب ويمنع مانع مثل ما ذكرنا الزوجية من الاكتابية يمنع اذا وجد المانع هو ها اختلاف الدين مع ان السبب موجود. هذا نادي بجمال

132
00:55:23.250 --> 00:55:52.450
الاحكام الشرعية كم عددها الاحكام الشرعية؟ ها؟ ذكر سبعة زائد ثلاثة ها عشرة زائد اثنين صح اه عزيمة ورخصة كم؟ اثنعش زائد ثلاثة الاداء والقضاء الاعادة كم؟ خمس خمسطعش هذي الاحكام الشرعية. والفقه والفقه اخص من العلم والعلم معرفة المعلوم

133
00:55:52.450 --> 00:56:12.450
على ما هو به في الواقع. والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. الواقع عندك؟ اي نعم. موجودة هذي من الشرح. وشو اللي معاك هذا؟ كتاب؟ هذا مثلا عندي عدة متن. في الواقع عندكم كلكم

134
00:56:12.450 --> 00:56:45.100
من داخل المتن انا عندك العلم الواقع  لانها ايه. طيب. هذا يعرف الان الفقه رجع الى بدأ الان بالتعريف اه الاصطلاحي عاد الى الفقه يعني كره على تعريف الفقه مرة ثانية. قال هو اخص من العلم. لان العلم اوسع من من

135
00:56:45.100 --> 00:57:05.100
الفقه لانه قد يكون علما نحويا. ها علما في اصول الدين. علما في العقل علوم العقلية ها هذي علم الحساب يسمى علما لكن الفقه هو نوع خاص من أنواع العلم هو نوع خاص من

136
00:57:05.100 --> 00:57:35.700
صار الفقه على على هذا الاصطلاح هذا هو قال العلم الفقه يعني في الاصطلاح الشرعي اخص من العلم ثم فسر العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به  مثل ايش؟ المعلوم يعني ما يقع عليه العلم. تعرفه على ما هو به في ماهيته

137
00:57:35.800 --> 00:57:55.800
على ماهية شيء ما يسأل عنه بالماهية على ما هو به في يعني في واقع وقال عندكم في النسخة في الواقع يعني في واقعه يعني مثلا معرفة ان الفرس حيوان ساهل. مم الفرس حيوان صاهل

138
00:57:55.800 --> 00:58:20.250
ها الانسان حيوان ناطق. اي حيوان يعني حي بمعنى الحياة. ما هو حيوان بمعنى بهيم. حيوان بمعنى الحياة  لا ما هو لا ما تقول له يا حيوان. تقول هي انسان. المقصود انت عرفت انه على ما هو به

139
00:58:20.250 --> 00:58:40.250
عرفت ان لما يقال لك فرس بغل حمار تفرق فرق بين عرفت ان هذه فرس وهذا بغل وهذا حمار اذا هذا هذا العلم. ادركت على ما هو به. لكن شخص

140
00:58:40.650 --> 00:59:04.750
يقال له مثلا  حصان ولا يفرق بين الاحصنة ولا يعرف الحصان لا يفرق. ما هو ما عرفه ما عرف هذا الحيوان. ما ادركه ما ادرك هذا الشي  ما تصوره لم يحصل له به العلم لم يحصل به

141
00:59:04.850 --> 00:59:30.950
ثم قال والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به  على خلاف ما يعني هنا العلم هنا مصنف فسر العلم فسر الجهل بالجهل المركب لان الجهل نوعان جهل بسيط وجهل ورفع مركب الجهل البسيط ان لا يفهم الشيء او لا يتصور الشيء

142
00:59:31.800 --> 00:59:57.600
لا يتصور الشيء قلت له الملائكة وقالوا ايش الملائكة؟ اول مرة يسمع بهذا الشيء. جبريل جبريل من الملائكة قال ايش جبريل ايش ملائكة؟ ما تصور هذا الشيء. اصلا فهذا ما هو؟ جهل بسيط

143
00:59:57.600 --> 01:00:23.850
انه بني على العدم. بني على العدم. لكن لما قلت له جبريل تصور ان جبريل ها انسان موجود من بني ادم اسمه جبريل هذا ايش؟ مركب لانه تصوره على خلاف ما هو به في واقع. تصورت هذا الشيء

144
01:00:23.850 --> 01:00:47.850
قال لك وقعت بدر ما هي؟ متى؟ قال وقعت بدر بين ها المسلمين والفرس  في السنة السابعة من الهجرة. هذا جهل مركب لان وقعة بدر في السنة الثانية من الهجرة. بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريشي. مشركي قريش

145
01:00:48.050 --> 01:01:08.450
فلو قال لا ادري قلنا جهل بسيط والجهل المركب حقيقة اظر من الجهل البسيط لانه لا يدري ولا يدري انه لا يدري مثل ما قال ذاك الخليل ابن احمد قال الناس اربعة عالم

146
01:01:09.350 --> 01:01:41.100
يدري ويدري انه يدري. فذاك عالم فاسألوه ورجل يدري ولا يدري انه يدري فذاك غافل فذكروه. نبهوه انه يدري والرابع يدري الثالث يدري ويدري انه لا يدري فذاك جاهل فعلموه. والرابع لا يدري ولا يدري انه لا يدري. فذاك

147
01:01:41.350 --> 01:02:12.500
قال حمار فاركبوه. لانها مشكلته انه مغتر بنفسه جاهله ويظن انه عالم طيب استنى. والعلم الضروري ما لا يقع ما لا يقع عن نظر واستدلال عندك ما لا يقعان عندي ما لم يقع. ماشي. عندي بعد كده ما لم ما لم يقعوا ما لم يقع عن نظر واستدلال

148
01:02:12.500 --> 01:02:40.600
كالعلم الواقع باحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق والنمس او التواتر واما العلم المكتسب والتواتر اي نعم اي نعم خمس يلا خمس ما في ما على كل التواتر منها لكنه ما هو موجود عندنا. نعم؟ او اذا باو

149
01:02:40.600 --> 01:03:10.900
ما لم يقع النظر والاستدلال او لكنه على كل ما هي موجودة عندي. عندكم او؟ او التوازي طيب. آآ واما واما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه

150
01:03:10.950 --> 01:03:42.550
والاستدلال والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه. والاستدلال طلب الدليل. طيب. طيب لحظة. نقف حتى اه نشوف اه بعد نعاود بعد الفطور ان شاء الله تعالى والعلم الضروري العلم آآ قالوا العلم الضروري ثم قال واما العلم مكتسب قسم المصنف رحمه الله

151
01:03:42.550 --> 01:04:02.550
العلم الى قسمين. علم ضروري وعلم كسب. العلم ضروري والمقصود بالضروري هو ما تضطر الى العلم به. والعلم يقصدون هنا بالعلم يعني اليقين. بالعلم يعني اليقين. فهو اما يقيني واما

152
01:04:02.950 --> 01:04:23.650
آآ العلوم اصلا اما عفوا العلم بمعنى اليقين. العلم بمعنى اليقين لكن اما ضروري واما كسب نظري يعني مثلا لما اقول لك خمسة في خمسة. خمسة ضرب خمسة. ها؟ او خمسة في خمسة وعشرين

153
01:04:23.650 --> 01:04:47.800
ها نحتاج الى تأمل قليلا حتى تنظر في النتيجة. مئة وخمسة وعشرين هذا تأملت. تأملت في  الحساب حتى ادركته. التأمل سواء كان طويلا كبيرا ام قصيرا المهم انه حصل نوع تأمل هذا

154
01:04:47.800 --> 01:05:17.700
تأمل نظر في فكر هذا علم نظري علم نظري. العلم الظروري هو الذي تضطر الى ادراكه بدون تأمل. مثل ايش؟ مسست شيئا حارا من النار فأوجست الحرارة  هنا ما تحتاج الى تأمل. يقول لك واحد وش يمكن بارد ولا ما ادري. اكلت ملحا ذقته فاذا هو مالح

155
01:05:17.800 --> 01:05:40.150
هل ستأمل وشو ذا ملح. ما يحتاج. وتجزم عليه وتحلف عليه  قطعا يهجم عليك هو يهجم عليك. واحد زايد واحد اثنين مباشرة الشمس تراها بعينك. تقول والله انتبهوا يمكن هالقمر هذا ما يحتاج تأمل هذي الشمس

156
01:05:40.150 --> 01:05:58.150
الى اخره. فاذا قال الظرور والعلم الظروري يعني الذي ايش؟ تضطر الى ادراكه بلا اه نظر. قال ما لم يقع عن نظر المستدلال العلم الضروري الذي لا يقع ما لم اي الذي ما هنا بمعنى الذي

157
01:05:58.200 --> 01:06:18.200
لم يقع نظرا واستدلال. يعني ايش؟ قال كالعلم الواقع باحدى الحواس الخمس. الخواس الخمس وهي السمع والبصر واللمس والشم والذوق. كل ما تجده بهذه هو علم ضروري لانه هجم عليك

158
01:06:18.200 --> 01:06:45.700
بغير نظر واستدلال. او التواتر. هذي كأنها زائدة في بعض النسخ. يعني او العلم المدرك الواقع ايش؟ بالتواتر هذا المعنى او التواتر تعود الى كلمة كالعلم الواقع نعود الى كلمة الواقع. كالعلم الواقعي بالتواتر. بالتواتر. والتواتر تعرفون هو التكامل. تتابع اه

159
01:06:45.700 --> 01:07:17.100
الاخبار مم الم ترى انا ارسلنا آآ قول آآ رسلنا تترى نعم تترى اي متتابعين هنا التواتر والتواتر هو العدد الذي يحيل العقل ها تواطؤهم على الكذب الكذب. فاذا جاءك اشخاص صلوا الجمعة في جامع جامع البلد المعروف. وقالوا ان الخطيب سقط من المنبر. جاءك الثاني والثالث

160
01:07:17.100 --> 01:07:37.100
والرابع والعقل يحيل تواطؤهم على الكذب. ما جلسوا واتفقوا قال نبي نروج ان الخطيب سقط من المنبر يصعب ذلك ما لهم علاقة بعضهم ببعض. ولا يعرفون بعضهم البعض. فهنا العدد كبير والعقل يحيل تواطؤهم على الكذب. واسندوه

161
01:07:37.100 --> 01:07:52.400
الى امر محسوس ايضا يضيفون العلماء يقول اسندوه الى امر محسوس ما هو امر عقلي. لان الامر العقلي غير محسود ممكن الناس ينظرون للعقلي ويخطئ لكن محسوس يقول رأينا سمعنا

162
01:07:52.450 --> 01:08:12.450
من الحسية فهنا يحصل بها فهذا يعني آآ يورث العلم يورث العلم لكن التواتر في الحقيقة في في الحقيقة هو يمر بنظر وتأمل. لانك كونك تتبع الاخبار من فلان وفلان

163
01:08:12.450 --> 01:08:32.450
فلان حتى يبلغ عدد التواتر حصل نظر. لذلك انا اشك في زيادة هذه النسخة زيادة هذه الجملة في النسخة وكأنها ان صحت النسخة موجودة انها بالنظر الى ان التواتر يورث العلم. لان العلماء بحثوا في علم اصول

164
01:08:32.450 --> 01:08:52.450
حديث الى ان الحديث الخبر الخبر الصحيح هل يورث العلم او لا؟ فقسموه الى قسمين متواتر واحاد قالوا ان المتواتر يورث العلم. اليقين القطع. لكن الاحاد بعضهم يقول لا لا يورث العلم

165
01:08:52.450 --> 01:09:17.000
وبعضهم يقول يورث العلم النظري وهو الصحيح علم النظري مو بعلم الضروري متواتر يقولون يورث العلم الضروري اما الاحاد فيورث العلم النظري يعني اذا نظرت في الرواة مثلا لم يبلغ حد التواتر لكنه مستفيض او مشهور او عزيز ولكن رواته من

166
01:09:17.000 --> 01:09:41.500
الائمة المعروفين بالثقة والضبط وكذا. فهذا بعد النظر قطعا صار عندك قطع. وهذا هو الصحيح. ذكره ابن حجر وذكره ابن الصلاح وغيره ان التواتر يرثي العلم الضروري والاحاد يورث العلم النظري اذا صح. واذا وقد

167
01:09:41.500 --> 01:10:01.500
يكون دون ذلك يولس الظن. يعني اذا يعني كله يعود الى النظر. مهم. ثم فسر النظر اللي بعده قال واما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال. يعني ايش؟ هذا العلم الكسب او العلم

168
01:10:01.900 --> 01:10:21.900
النظر يعني كلمة المكتسب هو اللي يعبرون عنه بالعلم النيش النظري. العلم النظري. ما هو العلم النظري الوقوف على النظر والاستدلال مثل ما ذكرنا لكم بالحساب ها خمسة في خمسة وعشرين مئة وخمسة وعشرين تأملت

169
01:10:21.900 --> 01:10:46.200
فيها اه مسائل اجتهادية ما حكم كذا ما حكم هذه المسألة؟ يعني مثلا ما حكم اه شرب الخمر ضروري ولا نظري  اوكي ظروري لانه منصوص عليه بالكتاب خبر متواتر الخبر في القرآن والسنة متواتر القرآن

170
01:10:46.500 --> 01:11:12.450
ها ولا يحتاج الى تأمل محرم. محرم بايش؟ بالظرورة باننا منصوص عليه. طيب ما حكم اه بيع الذهب بالبطاقات الصرافة عند مسألة جديدة نازلة. هم. تأتي عند المشتري ولا بالشيكات

171
01:11:12.600 --> 01:11:32.600
تكتب له شيك وتاخذ ذهب وتكتب شيك وتعطيه اياه. هل حصل التقابظ ولا ما حصل التقابظ؟ ها اه شفتوا انكم مختلفين؟ اللي يقول حصل ويقول ما حصل. اذا هو محلي نظري. نظر. الذين قالوا يجوز. قالوا

172
01:11:32.600 --> 01:11:55.050
ان السحب بالبطاقة يحول الحساب مباشرة من حساب المشتري الى حساب البائع. والذين قالوا لا ما يجوز؟ قال لانه اصلا هذا تحويل ما يحول حساب انما رقمي. والذين قالوا بالشيك يجوز قالوا يجوز اذا كان الشيك مصدق

173
01:11:55.150 --> 01:12:25.150
بمعنى انه آآ مظمون انه يتحول. ولان الورق اصبحت بدال النقد والذين قالوا لا يجوز قالوا لا هذه ورقة يمكن يذهب صاحبه يسحب الفلوس قبل من البنك قبل لا يروح البائع ويشتري بها الى اخره. اذا محل نظر فهذا علم كسبي علم نظري

174
01:12:25.150 --> 01:12:40.950
نظر واستدلال. هذا النظر ثم فسر النظر والاستدلال قال والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه. والاستدلال طلب الدليل. لانه قال ما بني ما توقف العلم الكسبي ما توقف على

175
01:12:40.950 --> 01:13:00.950
واستدلال ما هو النظر؟ ما هو الاستدلال؟ قال النظر الفكر في حال المنظور فيه. طبعا الفكر هي نظرة حركة العقل او حركة النفس في الاشياء التي تعقل لما تنظر فيه وتفكر هو التفكر هو التفكر

176
01:13:00.950 --> 01:13:24.450
قال هو الفكر في حال المنظور فيه. مثل ما ذكرنا لكم المسألة قبل قليل. الشيك في آآ في البيع والشراء من الذهب تنظر في هذا الشيك هل هو بمعنى القبظ نعم هو القبظ ام لا؟ نظرت فيه. بعد ما نظرت استدللت

177
01:13:24.750 --> 01:13:47.350
على جواز ذلك. هل له دليلا نظرت؟ تأملت في هذه المسألة وما الدليل على بعد ما تصورت المسألة؟ ما الدليل؟ طلبت الدليل على على جوازها على صحتها. على تحريمها. المهم نظرت بالدليل. فهذا ايش؟ فكر

178
01:13:47.550 --> 01:14:08.950
اذا اه النظر ما هو الفكر في حال المنظور والاستدلال هو طلب الدليل ثم ذكر الدليل هو المرشد الى اخره هذا الذي نكمله بعد قليل ان شاء الله تعالى الله اعلم

179
01:14:13.400 --> 01:14:15.100
