﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:25.150
اما بعد فقال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح كتاب الزكاة والزكاة هي النماء والزيادة  اما في الشرع فهو حق مالي. فرضه الله جل وعلا في اموال الناس هو حق فرضه الله جل وعلا في اموال

2
00:00:25.150 --> 00:00:48.200
للناس او بالاحرى في اموال مخصوصة نعم والزكاة كما تعلمون ركن من اركان الاسلام وهي الركن الثالث وهي قرينة الصلاة وقد ذهب بعض اهل العلم الى كفر من ترك الزكاة

3
00:00:48.500 --> 00:01:09.200
اما جحودا فهذا في كل مسألة ثابتة من الدين بالظرورة ويجحدها من يجحدها فهذا كافر لكن من تعمد ترك الزكاة مع اقراره بها فذهب بعض اهل العلم الى كفره نعوذ بالله من ذلك

4
00:01:09.400 --> 00:01:37.650
والصواب انه لا يكفر وانما يكفر بترك الصلاة. نعم. والدليل على هذا ما ثبت في الصحيحين واللفظ لمسلم ان تارك الزكاة يعذب في يوم كان مقداره خمسين الف سنة ثم بعد ذلك يرى مصيره الى الجنة او الى النار. فلو كان يكفر لما جاء في الحديث

5
00:01:37.650 --> 00:02:05.150
انه بعد ذلك يرى مصيره الى الجنة او الى النار  هذا في حق الافراد. واما اذا وجد جماعة من الناس وكان لهم شوكة وامتنعوا من الزكاة ودعوا ولم آآ يتوبوا وينوبوا

6
00:02:05.500 --> 00:02:34.850
وقتلوا وقاتلوا كل شعيرا من شعائر الاسلام اذا تركتها جماعة وامتنعت منها جماعة من الناس فانهم يقاتلون اذا امتنعوا فاذا قاتلوا على ترك الزكاة فهذا استحلال عملي هذا استحلال عملي وبالتالي يكون كفارا بذلك

7
00:02:35.950 --> 00:03:01.950
والدليل على هذا ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم قاتلوا اصناف المرتدين وكانوا على اصناف متعددة منهم من رجع الى دين الجاهلية لعل الابن طاوك ينتبه ومنهم من امن بمن ادعى النبوة

8
00:03:02.050 --> 00:03:33.500
كمسيلمة ابن حبيب الحنفي المعروف بمسيلم الكذاب وكان باليمامة او طليح بن خويلد الاسدي اسد خزيمة او سجاح التميمية وكل من طليحة وسجاح قد تابوا وانابوا ورجعوا او منهم من امن بالاسود العنسي

9
00:03:33.600 --> 00:04:04.000
الذي تنبأ باليمن وقتل مرتدا وايضا اه مسيلمة قتل مرتدا واما كما تقدم طليحة وقد عاد رضي الله تعالى عنه وكذا سجاح. التميمية قد عادت نعم اما طليحة فقد ثبت عودته. واما سجاح فهذا على المشهور والله اعلم

10
00:04:04.400 --> 00:04:39.750
نعم فهذا صنف ثاني وصنف ثالث جحدوا الزكاة وصنف رابع امتنعوا مع اقرارهم بها وصنف خامس انتظروا تكون الغلبة لمن فهؤلاء امنوا ولا لم يؤمنوا هؤلاء لم يؤمنوا نعم ينتظرون الغلبة كل من؟ والايمان لابد فيه من الجزم واليقين

11
00:04:41.000 --> 00:04:59.250
فالصحابة قاتلوهم جميعا واطلقوا عليهم المرتدين وسميت الحروب هذه بحروب الردة ولم كما قال الامام ابن عباس ابن تيمية ما كانوا يستفصلون من الشاص. انت تقر بها او لا تقر

12
00:04:59.350 --> 00:05:20.400
ما كانوا يستفصلون بل قاتلوا الجميع لانهم كلهم امتنعوا لو كانوا لو كان يعني هؤلاء الذين اقروا بالزكاة ولم يدفعوها لو كانوا صادقين كان لم يقاتلوا فهذا يسمى استحلال عملي. فالصحابة

13
00:05:20.600 --> 00:05:43.000
كفروا الجميع وسبوا نساءهم وقال ابو بكر حتى تشهدوا بان قتلاكم في النار وقتلانا في الجنة نعم ولذا سميت هذه الحروب بحروب الردة وان الناس ارتدوا الا من بقي منهم على الاسلام

14
00:05:43.200 --> 00:06:14.100
وهم غير طبعا اهل المدينة اهل مكة واهل الطايف واهل جواسا عبد القيس بالبحرين وهي الاحساء البحرين تطلق على الاحساء فيما سبق نعم فقاتلوهم جميعا هذا يسمى استحلال عملي واما شخص امتنع من الزكاة مع اقراره بها فهذه كبيرة من كبائر الذنوب. وقد جاء في حديث بهز ابن حكيم

15
00:06:14.100 --> 00:06:42.400
يلعن ابيه عن جده في حق امثال هؤلاء انا اخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا نعم عقوبة له يؤخذ شطر ماله عقوبة يعاقب بها لامتناعه من دفع الزكاة قال حدثنا عمرو بن محمد بن بكير الناقد البغدادي

16
00:06:43.050 --> 00:07:00.700
قال حدثنا سفيان ابن عيينة ابن ابي عمران الهلال مولاهم الكوفي ثم المكي قال سألت عمرو بن يحيى بن عمار المازني الانصاري المازني المدني فاخبرني عن ابيه يحيى بن عمارة

17
00:07:01.150 --> 00:07:20.700
الانصاري المازن المدني قال فاخبرني عن ابيه عن ابي سعيد الخدري سعد ابن مالك ابن سنان من بني خضرة من الانصار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة

18
00:07:21.250 --> 00:07:39.000
الزكاة لها شروط من هذه الشروط لعل ابو إبراهيم ينتبه ان يبلغ المال النصاب فالزكاة في الحبوب والثمار لابد ان تبلغ خمسة اوسك حتى تجب الزكاة واما دون الخمسة اوسق

19
00:07:39.050 --> 00:08:02.700
فلا تجب فيها الزكاة في هذه الحالة لا تجب فيها الزكاة نعم والوسق ستون صاعا فخمسة اوسك ثلاثمئة صا فليس فيما دون الثلاثمائة صاع زكاة وانما خمس مئة وانما ثلاث مئة فاكثر

20
00:08:03.400 --> 00:08:26.600
نعم قال ولا فيما دون خمس زوج صدقة اي زوج من الابل فالاربع فما دون ليس فيها زكاة وانما لا بد ان تكون خمسا ولابد ان تكون راعية اكثر الحول

21
00:08:27.000 --> 00:08:55.550
سائمة نعم فهذه ايضا من جملة الشروط التي تشترط فاذا بلغت خمس تجب فيها الزكاة ويكون فيها شاة وسوف باذن الله يأتي التفصيل باذن الله فيما بعد نعم قال ولا فيما دون خمس اواق صدقة. اي اواقي من الفضة

22
00:08:55.700 --> 00:09:23.250
اي اواطي من الفضة الفضة لها نصاب وكذا ايضا له نصاب اذا بلغتا اي اي الذهب والفضة اذا بلغ النصاب فهنا الزكاة تجب في مثل هذه حالة قال وحدثنا محمد بن رمح ابن المهاجر التديبي المصري

23
00:09:23.650 --> 00:09:50.250
وتجيب هذا هذه اسم امرأة تجيب هذه اسم امرأة وهي من السكون والسكون من كندة والسكون من كندة نعم وهؤلاء قد نزلوا مصر ولعل الاستاذ علي الحومي ينتبه لا تجد تجيبي الا مصري. الا ان يشاء الله

24
00:09:50.550 --> 00:10:14.850
بخلاف القبيلة التي ينتسبون اليها كندة تجيب من كندة كندة نزلوا في اماكن متعددة منها الكوفة ولذا نعم يعني هناك جمع من بني كندة في الكوفة نعم قال اخبرنا الليث وهو ابن سعد الفهمي المصري

25
00:10:15.650 --> 00:10:36.200
وحدثني عمود الناقد البغدادي. قال حدثنا عبد الله بن ادريس الاودي الكوفي واود من همدان كلاهما عن يحيى بن سعيد بن قيس الانصاري والانصار هم كما تعلمون الاوس والخزرج بنو حارثة

26
00:10:36.950 --> 00:11:05.600
وامهم قيلة وهم من الازد والازد من قحطان قال عن عمرو  ابن يحيى اي الانصاري المازني بهذا الاسناد مثله قال وحدثنا محمد بن رافع النيسابوري قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني الابناوي نسبة الى ابناء الفرس الذين ولدوا باليمن

27
00:11:06.350 --> 00:11:25.850
قال اخبرنا ابن جريج وهو عبدالملك بن عبدالعزيز المعقوب بن جريج الاموي مولاهم المكي قال اخبرني عمرو ابن يحيى ابن عمارة المازني عن ابيه يحيى بن عمارة قال سمعت ابا سعيد وطبعا بنو مازن

28
00:11:26.200 --> 00:11:44.650
قبائل متعددة نعم يعني اسمه يطلق هذا الاسم على عدة قبائل ليس بينها صلة بنو مازن. نعم فمنهم بنو مازن هؤلاء الذين من صاوب منهم بنو مازن الذين من تميم ومنهم من غيرهم

29
00:11:46.300 --> 00:12:05.650
نعم قال عن ابيه يحيى بن عمارة قال سمعت ابا سعيد الخضري رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم واشار النبي صلى الله عليه وسلم بكفه بخمس اصابعه

30
00:12:06.000 --> 00:12:35.100
وهذا من باب التعليم باستعمال اليد نعم وهذا ابلغ بوصول المعلومة وحتى انه عليه الصلاة والسلام عندما ذكر قصة جريج العابد وانه اتهم بالزنا وهو بريء منه نعم قال فاتي

31
00:12:35.800 --> 00:12:49.800
بهذا قال قال اين هذا الولد؟ فاوتي به وهو توه مولود في المال قال توضأ طبعا وصلى ركعتين قال من طعن في بطنه قال من ابوك؟ قال ابي او راعي

32
00:12:51.050 --> 00:13:16.100
لا ادري في هذه عليه الصلاة والسلام اشار او في قصة في قصة المرأة التي كانت ترضع الجنيتس وقتي هذه كبيرة في عندما وضع اصبعه عليه الصلاة والسلام في فمه ومصها يعني انه يرضى

33
00:13:16.250 --> 00:13:32.750
انه يرظى هادي او في قصة المرأة التي كانت ترضع طفلا لها فمر عليها فارس راكب الفرس فقالت اللهم اجعل ولدي مثله. قال اللهم لا تجعلني مثله. انطقه الله جل وعلا

34
00:13:32.950 --> 00:13:53.100
قال اللهم لا تجعلني مثله واضن ذكر هذا عليه الصلاة والسلام في قصة ولده واعي قصة جريج العابد فوضع اصبعه في فمه عليه الصلاة والسلام فهذا ابلغ في بايصال المعلومة

35
00:13:53.650 --> 00:14:12.050
نعم ولذا هنا اشار بخمس اصابعه عليه الصلاة والسلام قال ثم ذكر بمثل حديث ابن عيينة قال وحدثني ابو كامل فضيل بن حسين الجحدوي البصري قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل الرقاشي البصري

36
00:14:12.150 --> 00:14:30.750
قال حدثنا عمارة بن غزية الانصاري المدني قال عن يحيى بن عمار الانصاري قال سمعت ابا سعيد الخضري الانصاري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة او

37
00:14:30.750 --> 00:14:49.400
تقن صدقة وليس فيما دون خمس زوج صدقة وليس فيما دون خمس اواق صدقة قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة العبس الكوفي. قال وعمنا الناقد البغدادي وزهيب بن حرب البغدادي قالوا حدثنا وكيع بن الجواب

38
00:14:49.400 --> 00:15:14.300
بن مليح او رؤاس الكوفي قال حدثنا سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري الكوفي قال عن اسماعيل ابن امية المكي قال عن محمد كزا المكي قال عن محمد ابن يحيى بن حبان بن منقذ الانصاري المدني. قال عن يحيى بن عمر الانصاري. قال عن ابي سعيد الانصاري

39
00:15:14.300 --> 00:15:40.900
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوساق من تمر ولا حب صدقة الزكاة تجب في في اي في الثمار وهما التمر والزبيب وما سواهما قد اختلفا فيها. ما سواهما

40
00:15:41.400 --> 00:16:06.650
وتجب في الحب وهما البر والشعير. وفيما وفيما سواهما قد اختلفا فيها ايضا قال وحدثنا اسحاق بن منصور بن بحران الكوسج التميمي. قال اخبرنا عبدالرحمن يعني بن مهدي التميمي قال حدثنا سفيان بن سعيد بن مسروق

41
00:16:07.000 --> 00:16:22.200
السو تيموي باب وهم ابناء عم تميم قال عن اسماعيل ابن امية المكي قال عن محمد ابن يحيى ابن حبان الانصاري قال عن يحيى بن عمر الانصاري قال انا بسعيد

42
00:16:22.200 --> 00:16:41.950
انصاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في حب ولا تمر صدقة وهذا فيه دليل على ان الفاكهة ليس فيها صدقة ولا في البقول من الطماطم وما شابه ذلك

43
00:16:42.150 --> 00:17:04.000
نعم. ومن الادلة انها كانت في المدينة يعني البقول الطماطم هذا جديد داخل الجزيرة العربية جديد يعني من قرون ليس من عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام لكن اقصد غيرها فلم ينقل انه كان يبعث من يخرصها ويأخذ منها الزكاة

44
00:17:05.650 --> 00:17:28.650
وانما في التمر والزبيب قال وحدثنا نعم قال نعم عن يحيى بن عمارة نعم قال عن ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة اوسق

45
00:17:28.750 --> 00:17:48.500
ولا فيما دون خمس زوج صدقة ولا فيما دون خمس عواق صدقة اي من الفضة قال وحدثني عبد بن حميد الكشي نسبة الى مدينة في فارس يقال لها كش قال حدثنا يحيى بن ادم بن سليمان الكوفي

46
00:17:48.650 --> 00:18:09.450
قال حدثنا سفيان ابن سعيد الثوري الكوفي. قال عن اسماعيل ابن امية المكي بهذا الاسناد مثل حديث ابن مهدي قال وحدثني محمد بن رافع ان قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال اخبرنا الثوري ومعمر ابن راشد البصري

47
00:18:10.050 --> 00:18:27.550
قال عن اسماعيل بن امية قال عن اسماعيل ابن امية بهذا الاسناد بمثل حديث ابن مهدي ويحيى ابن ادم غير انه قال بدل التمر ثمر لانه لان التمر من الثمار من الفاكهة

48
00:18:27.650 --> 00:18:48.950
قال حدثنا هارون بن معروف وهارون ابن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله قال اخبرني عياض بن عبدالله قال عن ابي الزبير المكي قال عن جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام الانصاري رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال

49
00:18:49.500 --> 00:19:10.700
ليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقة اي الفضة الفضة غير المضروبة وليس فيما دون خمس ذود من الابل صدقة وليس فيما دون خمسة اوسق من التمر صدقة ولعل نقف عند هنا في مسلم

50
00:19:10.850 --> 00:19:13.846
نأتي الى ابن ماجة بارك الله فيك