السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اذن ان شاء الله عبد الله الشرقاوي فقه الواقع بمفهوم الواقع اصطلاحا ان المفهوم الاصطلاحي للواقع يمكن رصده من خلال تلك المعاني اللغوية التي اخترتها في المبحث السابق ولما كانت المعاني اللغوية متعددة فإن المعنى الإصطلاحي فان المعاني الاصطلاحية متعددة ايضا طبعا لطبيعة كل مجال معرفي مما يجعلني احرصوا على تحديد المفهوم الاصطلاحي للواقع فهنا يعني عندنا المعنى المعنى الاصطلاحي هو الذي يعني سنركز عليه الواقع شيء وبما ان لكل مذهب معرفي مصطلحات مصطلحاته والتي تميزه عن غيره تابعا لنسقه المعرفي ولتمييز مصطلح الواقع عند الفقهاء اذكر اولا مفهوم الواقع عند الفلاسفة والمتكلمين كاين الواقع الشيء اللي فيه اهل الكلام او فقهاء مفهوم الواقع عند الفلاسفة قال جميل طالبة صليبة الواقع الحاصل والواقعة ما حدث ووجد بالفعل وهي مرادفة للحادث والواقعي هو المنسوب الى الواقع ويرادف الوجود والحقيقي والفعلي نقول الرجل الواقعي اي الرجل الذي يرى الاشياء كما هي عليه في الواقع واقعي سلوكي اه والواقعية هي الاحساس بالواقع والتقيد به وهي بهذا المعنى مقابلة للفظي التجريد والخيالية الواقع هذا التفسير الفلسفي للواقع له السلام بتلك المعاني اللغوية للفض وقرها مفهوم الواقع عند المتكلم ماشي اهل الكلام الواقع عند المتكلمين هو اللوح المحفوظ اللوح المحفوظ لو حكية وخد الله سبحانه وتعالى وهذا التفسير غير مقصود في هذا البحث لارتباطه بالمجال النظري العقدي ونحن نشتغل في باب المعاملات بصفة عامة والمعاملات المالية بصفة ادق بسيط مفهوم الواقع يشيل الفقهاء ان مفهوم الواقع عند الفقهاء هو المقصود في هذا البحث لكن لم اعثر على المعنى المحدد للواقع عند الفقهاء حسب ما قرأت من كتبهم فيبقى بين يدي اه استخلاصه من خلال من خلال اه حديثهم عن ضرورة ربط الاحكام الشرعية المطلقة بالافعال كيبقاو واقع والسبب في هذا الأمر في اعتقادي ان الفقهاء لا ينطلقون من النظر الى التطبيق وانما يبنون نظرهم من خلال ملاحظتهم للعلل التي تربط بين احكام الشرع المنصوص عليها والنوازل الجديدة فيقعدون قواعد فقهية اللي اللي فوقها احكام حلال حرام مكروه مباح آآ اه وضوك الأحكام الخمس واجب مستحب مباح مكروه حرام للأحكام الخمس نوازل من خلال العلاقة بين الحكم المطلق وفعل المقيد فبما يكون ان نسميه بالمنهج التجريبي الذي ينطلق من وصف الظاهرة ثم تحليلها ثم اكتشاف القانون الذي يحكم تلك الظاهرة يقول ابن رشد الحفيد ابن رشد ان الوقائع بين اشخاص الاناسة الاناسي غير متناهية والاقوال والافعال والتقريرات متناهية ومحال ان يقابل ما يتناهى ما لا يتناهى ابن رشد ايلي صلى الله عليه وسلم تقريرات ميسي اه محال ان يقابل ما يتناهى ما لا يتناهى النوازل ان ابن رشد في هذا النص يطرح علاقة الواقع المتغير بالنصوص الشرعية المتناهية بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وكمال الشريعة وربط بين ان المتناهي واللامتناهي لا يكون الا بملاحظة الاعلان الجزئية والكلية صلى الله عليه وسلم كاين اه كيكتب ليك العيلة الجزئية الكلية والكلية واعني بالجزئية التي تتكون منها القواعد الفقهية الاصولية والقياس والكلية هي المصالح المقصودة شرعا المصالح المقصودة شرعا ويسكل والقواعد الفقهية الاصولية والقياس فيكون سياق هذا النص عنده في معرضه رد على منكري القياس ابن رشد الظاهرية ابن حازم اما شمس الأئمة السرخسي فيقول في السياق نفسه في السياق نفسه آآ الاصول معدودة والحوادث ممدودة اذن فالحوادث التي تقع للناس في حياتهم ولها علاقة بالشرع يطلق عليها يطلق عليها الفقهاء الوقائع او النوازل وهو معنى له صلة بالمعنى اللغوي الذي اخترته في المبحث اللغوي الوقائع والنوازل الاختلاف بين الفلاسفة والفقهاء في اطلاق المصطلح. للفقهاء. الواقع الفلاسفة يتحدثون عن الواقع باعتباره حصل ووجد بالفعل او ممكن الوقوع في مقابل التجليد والخيال في الواقع واخا والفقهاء يتحدثون عن الواقع بالمعنى نفسه اه لكن الفرق بينهما ان الفقهاء يتحدثون عما وجد وحصل او ما هو ممكن الوقوع في اطار الشرع لي فقها الشريعة بناء على هذه المقارنة اما الفلاسفة فيتحدثون عن اطار العقل الفلسفي غير المقيد باطار الشريعة بناء على هذه المقارنة بين الفلاسفة والفقهاء في مفهوم الواقع لكونه مصطلحا مشتركا بين الحقول المعرفية ميزت مذهب الفقهاء وهو المقصود في هذا البحث نضيف فوقها تمام التعريف المقصود في هذا البحث بعد تحديد المفهوم الشمولي للواقع في الفقه الاسلامي اقتبس منه التعريف الذي قصدته في هذا البحث وهو سلوك الافراد والجماعات في المعاملات المالية بالواقع شرح التعريف ان كلمة سلوك يقصد بها الجانب العلمي للافراد المقصود باثر الواقع في تطور العقود المالية. لما كان الفقه يتتبع افعال المكلفين في تطورها لاخضاعها لاحكام الشريعة من خلال التفاعل بين نصوص الشريعة والوقائع يظهر اثر الواقع في تكوين الاحكام في تكوين الاحكام الفقهية المستنبطة لا ولا اعني بذلك ولادة الاحكام بسبب الواقع وحده كما يقول الفلاسفة الماديون وانما بالتفاعل مع الشريعة وبين الشريعة والواقع وسأوضح الامر في الفصل الثاني مفهوم الواقعية في الشريعة والفقه ان شاء الله لا شريعة مفهوم الواقعية في الشريعة والفقه مفهوم الشائعة اسيوط واقعية الشريعة في الاسلام واقعية الشريعة الاسلامية شريعة والمبحث الثالث مفهوم واقعية الفقه الاسلامي مفهوم الشريعة قبل الحديث عن واقعية الشريعة احدد اولا مفهوم الشريعة لغة واصطلاحا للتمييز بينها وبين مفهوم الفقه ايمانا مني ان تحديد معاني المصطلحات له اهمية كبرى في تحديد المراد المبتغى وصوله ولا شريعة اه ماشي الشريعة في اللغة قال ابن منظور شرع الوالد يشرع شرعا وشروعا تناول الماء بفيه والشريعة والشارع والمشارعة المواضيع التي ينحدر منها الماء الشريعة شرع الوالد اه آآ الشريعة والشراع المشرعة قال الليث وبها سمي ما شرع الله للعباد شريعة من الصوم الصلاة والحج والنكاح وغيره الله سبحانه وتعالى كيكون وهذا المعنى اللغوي مناسب للشريعة الالهية لكونها مصدر الاحكام الشرعية كما كان الشريعة في اللغة تطلق على المواضيع التي ينحدر منها منها الماء دولار كلو وكل الله سبحانه وتعالى الشريعة في الاصطلاح الشريعة في الاصطلاح وفي كشاف اصطلاح الفنون الشريعة ما شرع الله تعالى لعباده من الاحكام التي جاء بها نبي من الانبياء على نبينا وعليهم السلام آآ اه سواء كانت متعلقة بكيفية عمل وتسمى فرعية وعملية اه ديوانها علم الفقه كان اه اه فرعية الشريعة الفقه او بكيفية الاعتقاد وتسمى اصلية واعتقادية وديوانها علم الكلام علم الكلام كيضيعوا الكلام علم الكلام شيخ الاسلام ابن تيمية وسمي الشرع ايضا بالدين والملة الدين والملة الشرع اه او اه ويراد به الفقه ويراد بها الفقه احيانا شريعة وفقه من باب اطلاق العامل الذي يراد به الخاص الشريعة قال الجورجاني الشريعة هي الائتمار بالتزام العبودية وقيل الشريعة هي الطريق في الدين اه اه الله سبحانه وتعالى الشريعة قال الدكتور محمد يوسف بن موسى يراد بالشريعة كل ما شرعه الله للمسلمين من دين سواء كان بالقرآن نفسه او بسنة رسوله اه من قول او فعل او تقرير لا الشريعة الله او صلى الله عليه وسلم قال الدكتور وهب الزحيلي وهب الزحيلي رحمه الله الفقه المقارن قال الدكتور وهب الزحيلي الشريعة كل ما شرع الله تعالى لعباده من الاحكام سواء بالقرآن ام بالسنة؟ فالشريعة الله سبحانه وتعالى سنة اذن الشريعة اذا الشريعة هي مجموع الاحكام الواردة في الكتاب والسنة شريعة جوج سنة الشيخ الدكتور الشرقاوي اه اه الشريعة هي الطريق في الدين احكام الخامسة واجب مباح مستحب مكروه حرام ضوكا اه واقعية الشريعة في الاسلام ولا الشريعة قبل الحديث عن واقعية الشريعة الاسلامية احدد طبيعتها وخصائصها الكلية لارصد من خلال ذلك واقعيتها يلا اديلي ميتين طبيعة الشريعة الاسلامية والشريعة الاسلامية شريعة خالدة لاشتمالها على خاصيتي الشمول واليسر لا شريعة اسلاميك تنشريها اذا ضاق الأمر اتسع اه لتحقيق ديمومة المكلفين على الاستقامة دون معاندة معاندة بيئة يقتضيها التطور في افعال المكلفين وسلوكهم المكلفين الخاصية الاولى الشمولية الخاصية الاولى الشمولية ومعنى الشمولي شمولية الشريعة اه ان كل ما كل امر حادث له في الشريعة حكم اما بالنص ام بالاستنباط توتشوز نوفل مراد الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى الخاصية الثانية اليسر اه الله سبحانه وتعالى سورة الحج يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر لا شريعة تفاصيل الدم الله سبحانه وتعالى ومعني بيسرها ان المكلف يستطيع تطبيق احكام الشريعة في كل حال من الاحوال. الشريعة مم اه اه حديث عمر رضي الله عنه نبا اه عمر رضي الله عنه الشريعة عمر رضي الله عنه شريعة عمر رضي الله عنه الى كاين ونعني بيسرها ان المكلف يستطيع تطبيق احكام الشريعة في كل حال من الاحوال لذلك قسمت نصوص الشريعة الى نصوص يستجاب اه يستجاب لها في حال الاختبار كقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة والموكوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما ذكيتم اه في سبيل الله ونصوص يستجاب لها في حال الاضطرار كقوله تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم او اه اه اه شتي اه ونصوص القرآن والسنة كثيرة في مراعاة احوال المكلفين وقد اتفق ارباب النظر من علماء المقاصد ان اتباع الشريعة لا يحصل الا بتيسير العمل بها لان التصميم على الالتزام الاختياري في اتباع تعاليم الشريعة لا يكون الا برفع الحرج الشريعة اذا ضاق الأمر التاسع لرخص رفع الحرج والمشقة على المكلفين مما اعطاها بعدا واقعيا ازاح كل عسر عنها ونفى كل حرج عن المكلفين في الالتزام بها. الشيء الذي ميزها بالوسطية والاعتدال العسر بنتي وسطية اه هذه الاوصاف الثابتة في الشريعة كانت خير ضمان لتحقيق امور ثلاث. وهي اولا قبول المكلفين احكامها عن اقتناع ورغبة الشريعة يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا ثانيا عموم الشريعة لكونها وافقت الطباع ووافقت النفوس لانها شريعة الفطرة الشريعة ديال الله سبحانه وتعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها الله سبحانه كلا ديمومتها لانها لم تنبثق من ارادة بشرية مخصكوش كلما تطورت الارادة البشرية نصحت الارادة السابقة وانما هي شريعة الهية اقامها الله عز وجل على اعتبار المصالح الثابتة فامر بها اه وعلى اعتبار المفاسد الثابتة فنهى عنها وترك مجالا واسعا للعقل الصريح ليميز بين المصالح والمفاسد وبين المسار او بين المصالح نفسها لي الفقه هو معرفة خير الخيرين وشر الشرايين اه الحلال بين والحرام مبين او المفاسد نفسها على منهج مشتق من الشريعة نفس نفسها لمراعاة مقاصدها الشريعة تغص شائعتك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اه ما احل الله في كتابه فهو حلال وما حرام فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته فان الله لم يكن لينسى شيئا الله سبحانه وتعالى حلال حلال. حرام الله سبحانه وتعالى وتلا قوله اه تعالى وما كان ربك نسيا صلى الله عليه وسلم الامام الطبراني والدركني في سننه والحاكم في المستدرك على الصحيحين اه كيأديو الشيخ الألباني وقال صلى الله عليه وسلم دعوني ما تركتكم انما اهلك من كان قبلكم كثرة كثرة سؤالهم واختلافهم على انبياء الهم فإذا نهجكم عن شيء فاجتنبوه واذا امرتكم بأمر فاتوه ما فاتوا منه ما استطعتم. حديث الإمام البخاري صلى الله عليه وسلم اه الله سبحانه وتعالى كاين غدين اه الله سبحانه وتعالى اه ازاطة وقال صلى الله عليه وسلم احب الدين الى الله الحنيفية السمحة البخاري الله سبحانه وتعالى اه الحنيفية السمحة يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الأخير الدين بوصفين هما الحنيفية الحنيفية الله سبحانه وتعالى الشرك وهي الاسلام الاسلام. قال عز وجل وقالوا كونوا هدى او هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراهيم حنيفا وما انا من المشركين الجيخ سويج دي اه ابراهيم عليه السلام حنيفا حنيفا وما كان من المشركين سيد حنيفية صلى الله عليه وسلم السمحة آآ وهي الجود واليسر والرفق السماء حاسد سماعها كاين اه قال صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا اقتضى مختصين حديث صلى الله عليه وسلم سمحا اذا باع اه والادلة كثيرة على التيسير ورفع الحرج على الناس هي الشريعة ومن الامثلة في المعاملات المالية ما يلي بيع السلام بيع السلام الذي جوزه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وهو بيع موصوف في الذمة يعجل فيه الثمن ويؤجل فيه المثمن لحاجة الناس لذلك خلاص بيع السلام غدا رأس مال السلام ايه فقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن عباس قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال من اسلف فليسلف في كيد معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. صلى الله عليه وسلم السلف السلام السلام القرض من اسلف بل يسلف الفاصل السلف هادي صلى الله عليه وسلم كاي بيع العرايا كما رخص صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا لحاجة الناس لذلك بيع العرائض فعن رافع بن خديج وسهل ابن ابي حتمة او حتى ما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة المزابنة المزامنة الا اصحاب العرايا فانه قد اذن لهم الصوف اصحاب العرايا اه اه العريان اه واجداد كاين حديث الإمام البخاري كتاب الموساقى كما رخص في القرض والشركة والإجارة والمزارعة والمصاقات والإقالة والحوالة ورهن والضمان والإبراء والصلح والحجر والوكالة لحاجة الناس لذلك في معاشهم بإباحة الانتفاع بملك الغير عن طريق الوكالة والجعل والوديعة الطلبة والمساقاة وبالاستيفاء من غير من غير من عليه الدين وهو المدين عن طريق الحوالة وبالتوثيق على الدين بالرهن والكفيل وبالتخلي عن بعض الدين عن طريق الصلح وعن كل الدين عن طريق الابرة كاين فيها لقد بلغت ادلة التيسير ورفع الحرج في الشريعة مبلغ القطع وصارت دليل الائمة ومرتكزهم باستنباط قواعد التشريع من بين تلك القواعد اه تيسير اه الشريعة ايه سو تيسير تيسير دولة شريعة المشقة تجلب التيسير رخصة الحرج مرفوع. مرفوع اذا ضاق الأمر اتسع اه اليقين لا يزول بالشك اه على وضوء اه يغلب الظن وادلة هذه القواعد الكلية في التشريع الاسلامي الاستقراء الكلي للقرآن الكريم ومن ذلك ومن ذلك قوله تعالى شريعة وما جعل عليكم في الدين من حرج لا يكلف الله نفسا الا وسعها يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج اذا المقصود بواقعية الشريعة مراعاتها لاحوال المكلفين من خلال يسرها وشمولها لجميع مناحي الحياة بجميع مناحي حياة ولا نعني بواقعية الشريعة ان الواقع يؤثر فيها الشريعة الشريعة السيمو الشريعة فهي تنطلق من الواقي ولا تتقيد به لكونها صالحة لكل زمان ومكان واقعية الصياغة التشريعية للشريعة الاسلامية الشريعة اما من ناحية الصياغة التشريعية للواقع البشري فقد نهجت الشريعة مساكين اثنين الشريعة الجمعة المسلك الاول ان كل ما يتعلق بالعبادات والاعمال العامة التي لا تعاند تطور حياة المكلفين اه فصلت فيها الاحكام لأحكام مم واوردت النصوص الكافية ووردت النصوص الكافية فيها فيبقى الاجتهاد في هذا المجال منحصرا عموما في تفسير النصوص وجمعها الاجتهاد اه بما يعني ان الغالب على الاجتهاد في هذا المجال الاشتغال بتحليل الصياغة وترتيب مفرداتها اجتهاد صلى الله عليه وسلم قال ابن تيمية فجميع الرسل متفقون في الدين اه الجامع في الاصول الاعتقادية والعلمية الايمان بالله ورسله واليوم الاخر اه والعملية كالاعمال الاعمال المذكورة في سورة الانعام والاعراف وبني اسرائيل في قوله تعالى تلك قل امر ربي بالقسط واقيموا وجوهكم عند كل مسجد اه اه اه واقيموا وجوهكم عند كل مسجد وقوله تعالى اه قل انما وجهي الا ما انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. آآ اللي اللي الفواحش اه اه ان ابن تيمية يذكر هذه الأمور الثابتة التي لا تتغير بتأثير الواقع البشري وهي ملتقى جميع الأصول ابن تيمية كاين كأصول الإيمان التي هي الايمان بالله قوفات اه العدل الأمر بالعدل هو النهي عن الظلم والفواحش ما ظهر منها وما بطن ايه المال ايه فواحش قد عبرت الشريعة عن هذه الاصول العامة ومثلها بالاسلوب القطعي لقطع دابر الاحتمالات التي تؤدي الى التحريف والتحلل ولا الشريعة الصلاة المسلك الثاني نهجت الشريعة في الامور المتعلقة بالواقع المتغير في حياة الناس نهج تقاعد القواعد العامة التي تسمح بالتكييف الفقهي لتنظيم المستجدات على ضوء مقاصدها. الا ما خصه الدليل بالمنع قال الشاطبي تعريف القرآن بالاحكام اكثره كلي لا جزئي الحالة الحرام اه لما اه حيث جاء جزئيا فمأخذه فمأخذه على الكلية اما بالاعتبار او بمعنى الاصل الا ما خصه الدليل اه كاين اه بمعنى الأصل الدليل كاين وكاين ما خصه ما خصه الدليل قبل وقال ايضا الاصل في العبادات التعبد والاصل في العادات المصلحة المصالح