نجاستي او لعدم وجود ما يزيله. النجاسة هذي لو ازالها يتضرر. مثلا كونه مجبر مثلا بشيء نجس. خلاص؟ فان هذا يجوز له ان يتيمم. او عدم ما يزيل به ايش؟ النجاسة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. قال المصنف الله تعالى باب التاموس اعمل لاشف يلا بسم الله استعن بالله لا لا الصوت عشان يسمع الكل ان شاء الله الله يجزاك خير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. فقد قال اما بعد فقد قال المصنف رحمه الله باب التيقن وهو مذهب طهارة الماء. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب التيمم وتضمن هذا التبويب المسائل اول شيء الكلام عن شروط التيمم. ثانيا الكلام عن فروض التيمم. ثالثا الكلام عن مبطلات التيمم. رابعا الكلام عن وقت التيمم. وخامسا الكلام عن صفة التيمم. نعم قال وهو قال رحمه الله وهو بدل طهارة الماء. قال رحمه الله تعالى وهو اي التيمم بدل طهارة الماء هذا شروع في بيان شروط التيمم. وهذا المبحث اخذ يمكن اكثر الباب. شروط التيمم الشرط الاول دخول الوقت. قال المصنف وهو بدل طهارة الماء. طبعا اولها اولا هذه الكلمة وهي قوله ان التيمم هو بدل طهارة الماء يفيدنا ان كل مسألة تتعلق بالطهارة الشرعية يعني تفعل بالماء فان ان التراب يقوم مقام الماء في ذلك. حيا الله الشيخ. يا مرحب. الا في النجاسة على غير البدل سيؤخذ هذا التقييد من قول المصنف او نجاسة على بدنه تضره ازالتها. فتقييدها يدل على ان النجاسة على غير البدن ما حكمها؟ لا يقوم فيها التراب مقام الماء. واضح؟ وثمة استثناءات اخرى تجدونها في المنتهى وغيره لكن هذا هو اهم استثناء. اذا هذا الاصل ان التراب يقوم مقام الماء في كل طهارة شرعية لكن هذا له شروط. الشرط الاول دخول الوقت ويتحقق باحد امرين. اما بدخول وقت الفريضة اذا اراد ان يتيمم لفريضة فذلك بدخول وقتها واذا اراد ان يتيمم لنافلة فشرط ذلك دخول وقت جواز فيها يعني ان يكون ذلك في وقت يجوز فيه التنفل. اما اما اذا تيمم لنافلة في وقت نهي فانه لا يصح ذلك. نعم. الشرط الثاني العجز عن الماء وسيأتي ذكره. الثالث طلب الماء النية وسيأتي هذا ان شاء الله. وهذا المقطع نظمه الناظم بقوله وهو طهارة عن الماء بدل ان يبح النفل او الوقت دخل. وهو التيمم طهارة عن الماء بدل. طبعا هنا قوله وهو هذا قول هذه الكلمة جاءت بعد قوله باب التيمم. باب التيمم. وهذا الصنيع ان يرد الضمير التبويب ليس هو يعني الكمال في النوم. الاكمل في النظم ان مم ان يعني لك ثلاث مراتب. المرتبة الاولى ان تبوب ان تجعل ان تجعل التبويب ضمن النظم فتقول باب التيمم مثلا طيب باب الطهارة وفصل في الوضوء خلاص او الامر الثاني ان تعقد الترجمة منثورة لكن تأتي بعد ذلك بالنظم ايش؟ من غير حاجة الى حفظ التبويب فلا يرد اليه لذلك لو جاء انسان وحفظ وهو طهارة عن الماء بدل دون ان يحفظ التبويب لم يفد ذلك المعنى المراد. واضح. طيب قال وهو يعني التيمم طهارة عن الماء بدل. يعني وهو طهارة عن الماء بدل عنه. ان يبح نفله او الوقت ودخل وهو قول صاحب الزاد اذا دخل وقته فريضة او ابيحت نافلة ولكنه قال او الوقت دخل ان يبح النفل او الوقت دخل ولم يقيد ذلك بالفريضة. انه صاحب الزاد قال اذا دخل وقت فريضة. وهل هذا قصور في العبارة؟ الظاهر لانه قال ان يبح النفل اذا هذا حكم النفل او الوقت دخل هذا لامر اخر وهو مقابل النفل وهو ايش؟ وهو الفريضة واضح نعم تفضل يا شيخ قال رحمه الله اذا دخل وقت فريضة او طيب بس فيه قبل قبل هذا فيه عندنا شروط اخرى وهي الشرط الخامس والسادس والسابع والثامن تتعلق بما يتيمم له نعم تفضل يا شيخ سيأتي ذكرها يعني ان شاء الله نعم. قال رحمه الله اذا دخل وقت فريضة او ابيحت نافلة وعدم الماء او زاد على ثمنه كثيرا او ثمن يعجزه او خاف باستعماله او طلبه ضرر بدنه او رفيقه او حرمته بعطش او مرض او هلاك ونحوه شرعت ليمون. نعم هذا هو الشرط الثاني لصحة التيمم وهو العجز عن استعمال الماء وبين المصنف رحمه الله تعالى فيه مسألتين المسألة الاولى اسباب هذا العجز. الاسباب التي يحكم فيها اه بان الانسان عاجز عن الماء اول سبب من هذه الاسباب عدم الماء. والعدم المائي له صورتان لعدم وجوده او لعدم امكان الوصول اليه. يعني اما ان يكون الماء غير موجود كانسان في الصحراء مثلا تمام؟ او ان الماء موجود ولكن الانسان لا يستطيع ان يصل اليه كما ذكره في قوله وعدم الماء عدم وجوده تمام؟ او زاد على ثمنه كثيرا او ثمن يعجزه تمام؟ او خاف باستعماله او طلبه ضرر بدنه. هذا ايش؟ قوله او خاف باستعماله او طلبه. الماء موجود ولكنه لا يستطيع الوصول اليه لخوف الضرر اذا طلب الماء. نعم. الصورة ومن امثلته ايضا عدم امكان الوصول اليه المسألة التي سيذكرها لاحقا في قوله او حبس في مصر فان الماء موجود ولكن الشخص محبوس عنه الماء ويأتي ان شاء الله. اه السبب الثاني من اسباب العجز زيادة الثمن. وهو الذي ذكره بقوله او زاد على ثمنه كثيرا ثمن يعجزه وله صورتان. الصورة الاولى الزيادة الكثيرة. ولو كان الانسان قادرا على دفعها. قارورة ماء قالوا نبيعها لك بمئة ريال والرجل غني خلاص لا يلزمه ان يشتري الماء لزيادته على الثمن ثمنا زيادة كثيرة مع انه قادر لا يلزم هو قادر يعني معناه انه يستطيع عنده مال. واضح؟ الصورة الثانية ان يزيد عن الثمن زيادة غير ليست كثيرة ولكنها تعجزه. كما لو كان عند الانسان مثلا ريال والماء يباع بريالين ليست زيادة ايش؟ كثيرة لكن ليس عنده ما يشتري به هذا الماء. واضح. نعم. قال او بثمن يعجزه. هل يقال هنا او زاد نعمة او زاد على ثمن كثيرة او بثمن يعجزه حل العبارة في الروض ايش يقول؟ ويحتاج له يقول من قوله او زاد على ثمانين؟ زاد الماء وزاد الماء على ثمنه اي ثمنه في مكانه ان لم يبذل الا بزائد كثيرا عاده. نعم. وبثمن ويحتاج له او لمن نفقته عليه. بطلب بطلبه ضرر بدنه او لا بس يكفي يكفي والسؤال هنا هل المراد كونه عاجزا عن الثمن او المراد ان الزيادة تعجزه؟ لانه حينما نقول عاجز عن الثمن قد يكون الماء يباع بغير زيادة وهو عاجز عنه. صح ولا لا؟ وقد يكون الماء يباع بزيادة وهو عاجز عن هذه الزيادة. طبعا ايهما اعم؟ الاول. الاول ولذا قلنا ايش؟ ان الثمن يعجزه حتى لو كان يباع بثمن المثل. او زاد على ثمنه كثيرا او بثمن يعجزه. شوف اذا كان العبارة المنتهى او الاقناع فيها توضيح هو عموما حل العبارة في الروض يدل والله اعلم على الاول. يدل على الاول اللي هو ايش؟ لانه المقصود ان المراد بالعبارة ان الشخص عاجز عن ثمن الماء بغض النظر عن كون الماء يباع بثمن المثل او اكثر من ثمن المتر او حتى اقل من ثمن المثل لكن للفائدة نقرأ عبارة غيره ايوا ها؟ ماذا تقول كثيرا لا هو اذا زاد على ثمنه كثيرا وان لم يعجزه. فان اعجزكم باب اولى. من باب اولى صحيح. داخل في العبارة الاولى. اما العبارة الصينية المقصود بها لا هو ليس داخلا في العبارة الاولى لكن تقول هو اولى من العبارة الاولى ليس داخلا فيه. نعم. لكن تقول هي اولى ايش تقول شيخ عبد الكريم حصلت بالاقناع؟ تدخل ايوه ما ذكر الثمن ها؟ او زاد على ثمنها ايوا لا بثمن يعجز عنه. يعجز ولا يعجز؟ ها؟ بس الاصح. نعم يعجز نفسه طيب اذا اذا لعل المراد وهو يعني اقرب في حل عبارة البهوت لان المراد اذا وجد الماء فمن تعجز عنه بغض النظر عن كون هذا الثمن بثمن المثل او اكثر او او اقل واظح يسمى الموية بريال ما عنده ريال لا يجب عليه ايش؟ التيمم. واضح؟ يعني يفيد هذا انه لا يجب عليه ايضا الثمن ما ذكره؟ اه فقط ذكر زاد على ثمانية كثيرا والمراد بثمن يعجزه يعني يعجزه بمعنى انه ليس عنده او حتى الاستدانة. ذكر الاستدانة يا شيخ عندك في الروض الاستدانة ولا ما ذكرت؟ فقط تحتاج اول مم ان قدر على انا عندك في الكشاف من ذكر الاستدانة قبول ايوه اتفضل لكن لاحظ القبول غير بل يعني ان نقول يلزمه الاقتراظ غير ان نقول يلزمه القبول يتفظل يا شيخ محمد. قال ما يلزمه آآ قبولهما وقبولها الاستقرار. نعم. لا اقتراض ها؟ من يقول يقول الاقناع لا اقتراض يعني لا يلزمه الاقتراظ. بناء على هذا انه ثمن يعجزه يعني ليس الثمن حاضرا عنده ما عنده ولا يلزمه الاستدانة حسب ما قرأته في الاقناع لا الاقتراض ولا يلزمه قبول الزمن ايوه والاستقرار والاستقرار الثمن. جميل. اذا لا يجزم استقراظ الشرع. لا يلزم استقراض الثمن. هكذا ولكن يلزمه استقراظ الماء طيب؟ ولا شراؤه بدينه في ذمته؟ نعم جيد اذا هذا مفيد في فهم العبارة اذا نقول عبارة بثمن يعجزه تمام يمكن ان نفسرها بما يشمل هذه المعاني فنقول من يعجزه صور العجز عن الثمن ايش؟ صور العجز عن الثمن يدخل فيها حتى لو قيل نبيع لك بالاقساط ايش قال عبارة ولا بديني؟ ولا شراه بدين في ذمة قال خلاص خذ الموية وبعدين ادفع قال لك لا يلزمه ذلك هكذا ولا اقتراظ يقول خلاص اقرضني طالعين مسلفني ريال استعمل الماء قال ابد انت تيمم هكذا والله اعلم. فلينظر طيب الكشاف قال ولا يلزم شراء الماء فمن يعجز عنه. والعلم. ولا يلزمه شراء الماء بثمن. بثمن يعجز عنه. طبعا اكتشفه. جيد تمام يعني لا يعني لو كان لا يعتبر كونه قادرا على الوفاء وانما كونه قادرا على الدفع الان وليس كونه قادرا على وفاء القرض لو اقترض لا هذا ليس هو المراد بكونه يعجزه والله اعلم. قال او خاف على او اه خاف باستعماله. اذا السبب الثالث من اسباب العجز هو خاف اه خوف الضرر باستعماله السبب الرابع خوف الضرر بطلبه وفرق بينهما. واضح الفرق ولا نوضحه؟ نقول انسان الماء عنده بارد مثلا والجو بارد برد شديد لو استعمل الماء تضرر هذا يخاف بايش؟ باستعماله الضرر والثاني الذي يخاف بطلبه. يقول لو خرجت تشتري ماء مثلا منطقة مخوفة ليست امنة في حرب في ضياع للامن ونحو ذلك فلا ان يخرج لطلب الماء لانه يخاف الضرر بطلبه. نعم. قال الناظم نظم هذا كله فقال عدم الماء وانعدم الماء واذا زاد الثمن. وانعدم الماء واذا زاد الثمن. وانعدم الماء او اذا وانعدم الماء ما عندي انه ما هو مضبوط. وانعدم الماء او اذا زاد الثمن وانعدم مل ما او اذا زاد الثمن وانعدم الماء او اذا زاد الثمن. ما ادري ما هم ما هو ماشي معي بس قد يكون موجود وانعدل اما الماء اذا زاد الثمن. ما في همزة ماء اصلا. وانعدم الماء. او وانعدم الماء اذا زاد الثمن. موزون الظاهر انه موزون نعم موزون موزون نعم وانعدم الماء ما يعترض على الناظم المري لكني انا قلت يمكن خطأ طباعي. نعم بس وانعدم الماء اذا زاد الثمن او خاف من ضر مال او بدن وانعدم الماء او اذا زاد الثمن او خاف من ضر بمال او بدن خلاص وانعدم المال هذا الكلام الناظم وجدت شيشة مدري ايش يقول ولا يلزمه شراء الماء بثمن يعجز عنه. ولا يلزم يحتاجه. نعم ولا يلزمه اقتراض ثمنه اي الماء. ولا يلزمه قبول ثمنه. او شراؤه بدين في ذمته ولو قدر على ادائه في بلده. لان عليه ضررا في بقاء الدين في ذمته. وربما تلف ماله قبل ادائه وكالهدي وقال القاضي يلزمه كالرقبة في الكفارة واجيب بان الفرض متعلق بالوقت بخلاف المكفر. جزاك الله خير فائدة لزم قبول المال الا في الثمن ايه اقرأ وقبول قرضا وهبة وقبول ثمنه قرضا اذا كان له وباء. عجيب هذا غير اللي عندك هنا. ها؟ الاقناع قالوا ما يلزم مم. نعم قبوله غير الاقتراظ. يعني قبول طول القرض غير الاقتراض. الاقتراظ تطلب من الناس القرض قبول القرض ان يعرض عليك فلا فلا ترفض لعله هذا الفرق. طيب قال او طلبه ضرر بدني ورفيقي وحرمتي نعم قال وانعدم الماء او اذا زاد الثمن او خاف من ضر بمال او بدن شوف ملخصها في هذه الصور اما انعدم الماء او زاد الثمن ولكنه اطلق يعني اطلاق الناظم هنا قال او اذا زاد وقوله واذا زاد الثمن مطلق وهو في الزاد مقيد بكون الزيادة ايش؟ كثيرة لكون الزيادة كثيرة نعم. كيف نتأول العبارة بماء يجعلها ها نبغى نتأولها ها نجلا لا يستدرك عليها ها ايوا على كل حال ما يعني على كل هل هو اطلق هنا؟ الزاد قيد وانعدم الماء او اذا زاد الثمن واطلق زيادة الثمن الزاد قيدها او خاف من ضر بمال او بدن واطلق هنا ليشمل صورتي الخوف. صورة الخوف باستعماله او طلبه. قال او خاف من ضر بمال او بدن واطلق مال او بدن ولم يقيد كما قيد صاحب الزاد بقوله ضرر بدنه لا قال بدن ولا قال بماله بل قال بماله وهذا الاطلاق جيد. لان تقيد صاحب الزاد هو في الحقيقة الذي لعله يستدرك عليه لان الضرر الذي اه يجوز من اجله التيمم ليس مختصا بالضرر الرفيق كما قال صاحب الزاد بل ضرر اي انسان محترم. رفيقك ولا ما هو رفيقك؟ خلاص؟ ولا حتى مقيد بكونه حرمته زوجة مثلا لا لو كانت زوجة الغير طيب كذلك ولا حتى مقيد بكونه مال الشخص هو نفسه رفع ماله بل حتى لو خيف على مال غيره ولهذا قيدوها آآ اذا خشي هلاك محترم او كذا في المنتهى والله اعلم من هذه العبارة. نعم. وقال بعطش او مرض او هلاك ونحوه هذا التفصيل ليس يعني ضروريا صح ولا لا؟ يعني اذا خاف الضرر كونه عطش هذا مثال كونه مرض هذا مثال ولهذا قال هل او نحوه ليشمل سائل الامثلة ولذلك يعني هذا البيت نظم العبارة فيما يبدو واحسن في نظمها الا انه فاته بس شي واحد وهو التقييد الزيادة بالكثير والله اعلم. نعم. طيب اذا خاف بطلبه ظررا قلنا قال له الخوف اما بدنه اما ان يخاف على بدنه او رفيقه او حرمته او ماله وصورة ذلك عطش او مرض او هناك او نحوه وهذه كلها قيود كما قلنا لكم تقييد صاحب الزاد. كونه بدن الانسان نفسه هذا ليس قيدا. نعم. وانما هنا ان يكون بدن شخص محترم. لو تقرأ عبارة المنتهى قال ادمي خاف ظرر على ادمي او محترمين نعم تفضل يا شيخ. تفضل شيخ ياسر بسم الله. قال رحمه الله ومن وجد ماء يكفي بعد طهره ليلم بعد استعماله. نعم هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى ايضا تتعلق بالعجز ذلك ان العجز عن استعمال الماء له صورتان عجز كلي لا يستطيع ان يستعمل الماء بالكلية. وعجز جزء في تمام في العجز الكلي يشرع له التيمم العجز الجزئي يشرع فيه الجمع بين طهارة الماء والتيمم ولهذا قال ومن وجد ما ان يكفي بعض طهره كمن وجد مثلا غرفة من ماء فانها تكفي لغسل الوجه. تمام؟ فيجب ان يستعملها ثم يتممها ماذا معنى قوله تيمم بعد استعماله؟ يستعملها ثم يتيمم. قال المسألة الثانية من صور العجز العجز الجزئي ارتفعت؟ سائرها ولكن المتقرر انه لا حتى في التيمم. ولذلك لعل المفهوم غير مراد. التيمم والوضوء في هذه المسألة واحد ان تيمم لأجل اكل لحم الإبل. فإنه يجزئه وله ان يصلي. خلاص من جرح يعني عنده جرح يتضرر بايصال الماء اليه. ولكن بقية الاعضاء سليمة فيجب ايضا ان ان يغسل ما يغسل ويتيمم. قال ومن جرح تيمم له للجرح غسل الباقي ولاحظ قال ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله. واما في الجرح ما قال ومن جرح تيمم بعد غسل الصحيح لماذا؟ ليش خلى استعمال الماء في مسألة الصورة الاولى؟ اذ يجب تقديمه واستعمال الماء في الصورة الثانية لا يجب تقديمه. كيف يصنع؟ ما الحكم فيه اذا؟ نقول في تمام؟ وهذا معنى قول من جرح تيمم له يعني للجرح. واذا كان يتيمم له فان تيمم حينئذ يكون في موضع في موضع غسل هذا العضو او في موضع في ترتيب هذا العضو في الوضوء فلو فرضنا ان الانسان عنده جرح في وجهه فانه يبدأ الوضوء له ان يتيمم عن الجزء المجروح ها افترض ان لو فرضنا الوجه كله لا يمكن ان الوجه كله الوجه كله لا يمكن ان يغسله فحينئذ يتيمم تمام عن غسل الوجه ما صفة التيمم هي صفة التيمم؟ مسح الوجه واليدين لو كان الجرح في الرجل فانه يتيمم بمسح الوجه واليدين لا علاقة للرجل هنا الا ان هذا التيمم ينوى به الرجل بس لان الرجل سوف تغسل تمسح بالتراب واضح اي نعم. طيب فنقول يجعل التيمم في موضعه من الوضوء. فلو فرضنا ان الجرح في اليد انه يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ثم يتيمم عن الجرح الذي في يده. ثم يمسح رأسه. طيب لو فيه جرح آخر في الرجل يتمم مرة اخرى عن الرجل حتى يراعي الترتيب. وهذا نظمه الناظم بقوله ومن لبعض من زو الاحتياج اللي هو غسل الباب. قال ايش؟ ومن لبعض طهره وجد ماء وبعده تيمما. ومن بعد طهره وجد ماء يعني وجد ماء ماء يعني ماء طيب اعمله اعمل في مواضعه من الطهارة وبعده تيمم. هذا اللي وجد بعض الذي وجد ماء لا يكفيه ومن وجده ماء يكفي بعض طهره. قال اعمله وبعده تيمم. وجاز مع جرح له وواجب في الباقي ان يغسله. قال وجاز في مع جرح تيمم له وهو قوله ومن جرح تيمم له واجب في الباقي ان يغسله وهو قوله وغسل الباقي. نعم. ويمكن ان يقال ان عبارة ان عبارته الناظم فيها زيادة التصريح بالحكم في قوله ومن جرح تيمم له وغسل الباقي وجوبا. قال وواجب في الباقي ان يغسله. نعم. وقوله وجاز مع جرح تيمم له الجواز هنا يجوز التيمم للجوح. يقابل ايش؟ المنع. يعني جائز لسمع معناها انه لا يجب بل هو واجب حيث تعين واضح لكن المقصود جائز بمعناه جواز التيمم نعم يعني انه وليس بمعنى انه لا يلزمه استعمال الماء هذا المقصود. واضح. ولا ما هو واضح؟ لا انت صرحت وواضح بس صرحت فيه. تفضل يا شيخ قال رحمه الله ومن جنح تيمم له وغسل الباقي. ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلالة. طيب هذا هو الشرط الثالث من شروط التيمم وهو طلب الماء. اول شيء بين المؤلف رحمه الله وجوب طلب الماء فقال ويجب طلب الماء ثم بين مواضع الطلب التي يجب الطلب فيها فقال في رحله وقربه دلالة. هذي ثلاثة اشياء في رحله. تمام؟ وقربه الاماكن القريبة. وهذا قيد مهم. ان الانسان يجب عليه طلب باب الماء في المكان القريب ولا يجب عليه الطلب في المكان البعيد. وما ضابط القرب هنا؟ مسافة القصر ولا العرف العرف خلاص؟ الامر الثالث انه اذا وجد من يدله على الماء او وجد شخص يمكن سؤاله فانه يجب سؤاله يسأله هذا معنى بدلالة يدله على ذلك. ومن الطريف هنا ان شخصا كان يسمع عند الزاد. هو الان ما شاء الله من المشايخ الفضلاء تمام؟ لكن كان يسمى عندي الزاد في هذا الموضع قال ويجب طلب الماء في رحله وقربه اله فقلت له كيف معنى هذا؟ ما معناها؟ قال طلب الماء في رحله قال رحله يعني واضحة السيارة مثلا الطيبون وقربه قال ينظر في قرب الماء ربما يكون فيها بقية من قلت وبدلاله قال بدلال القهوة من احيانا يصير فيها موية يصير فيها شيء. نعم. تفضل هو على اساس الناس لما يطلعون رحلة برية ياخذون معهم دلال القهوة طيب قال فان نسي قدرته وهذي المسألة الاخرى اذا وجوبه عرفناه ثم ذكر ان المؤلف رحمه الله تعالى حكم من تيمم مع تقصير في الطلب. يعني قلنا الطلب واجب. صح ولا لا؟ طيب قصر في الطلب قصر في الطلب وتبين بعد ذلك ايش؟ انه كان قادرا على استعمال الماء فما الحكم حينئذ قال فان نسي قدرته. نعم. قال فان نسي قدرته عليه وتيمم وصلى اعاد ايش الصلاة ولا اعاد التيمم؟ ها؟ اعادة التيمم ولا ما يعيد التيم التيمم لا يعد خلاص لانه ها نسي قدرته على الماء وتيممه اعاد حينئذ الصلاة بوضوء طبعا اعاد الصلاة بوضوء. نعم او اعاد الطهارة. نعم. ان كان اثنان في الاعادة استحبابا لم تجزئه. واضح طيب فيعيد الصلاة وهذا ذكره الناظم بقوله وعند فقد الماء يلزم الطلب. هذا قول بالزاد ويجب ويجب طلب الماء خلاص وعند فقد الماء يلزم الطلب. ان دل او في رحله وما اقترب ان دل وبدلالة خلاص او في رحله او في رحله اللي هو واضح قول صاحب الزاد يجب طلب العلماء في رحله وما اقترب وقربه الا ان قول الناظم ان دل فيه شيء من الايهان. يقول وعند فقد الماء يلزم الطلب ان دل يعني الذي يمكن ان يتبادر الى الذهن من هذه العبارة انه ان دله احد على مكان الماء وجب عليه ان يطلب ذلك المكان وليس هذا المراد والله اعلم. فان المراد انه يجب الطلب دل او لم يدل. والاستدلال احد وسائل الطلب وليست شرطا لوجوب الطلب. واضح. ينظر عند فقد الماء يلزم الطلب يمكن لو قيل وعند فقد الماء يلزم الطلب برحل نو دلالة او ما اقترب والله اعلم. اظنه يعني يصلح هذا وان كان فيه شيء لكن اكتبوا يا شيخ الكريم وعند فقد الماء يلزم الطلب برحل او دلالة او مقت لا ايضا هذا فيه اشكال لانه او هنا. صاحب الزاد قال في رحله وقربه وان كانت او تأتي بمعنى الواو وش يقول ابن مالك؟ خير ابحك قسم باو ابهم واشكك واضراب بها ايضا نمي وربما عاقبت الواو اذا لم يلف ذو النطق للبس المأخذة كذا هذا فيها فيها لبس والله اعلم طيب لو عنده فقد الماء يلزم الطلب يروح من مم بيرحب بس مش برحلينة ودلالتي برحل ودلالة وما اقترب ما في مشكلة برحلنا ودلالتي. بالرحبة بالرحل والدلالة بالرحل والدلالة وما اقترب. مم بالروح والدلالة وما اقترب. يجي شيخ شف لنا واسطة عند النحويين. طيب قال وليعد القدر. اذا هذه العبارة الاولى وعند فقد المال يلزم الطلب. المسألة الثانية وهي نسي قدرته عليه وتيمم واعاد. قال وليعد القادر ان نساية لا فاقد تربا وما. يقول الناظم وليوعد القادر ان تيمما نساية. يعني الزيتون. ها؟ ناسيا. والسياق يدل على ان نسيان معناه ايش؟ نسيان القدرة على الماء وليعذ القادر ان تيممه ناسيا هم هو قادر على موته اما ناسيا واضح. نعم. قال وليعد وليعد هذا معنى قولي عاد. لا فاقد تربا وما وهي مسألة تساقط الطهرين وستأتي ليس هذا تفضل يا شيخ. قال رحمه الله فان نسي قدرته عليه تيمم وتيمم اعاق نوى بتيممه احداثا او نجاسة على بدنه تضره ازالتها. او عدم ما يزيلها. او خاف بردا لو حبس في مصر طيب هذا الان الشرط الرابع من شروط التيمم وهو النية. تمام؟ وذكر فيه المصنف مسألة مهمتين في النية او ذكر مسألة هنا والثانية ذكرها في موضع اخر وسيأتي. لكن جمعتها هنا حتى نجمع النظائر مع بعضنا. النية المطلوبة في التيمم نيتان نية ما يتيمم عنه ونية ما يتيمم له. خلاص نية ما يتيمم ونية ما يتيمم له ما يتيمم عنه اللي هو الحدث او النجاسة وما يتيمم له الا هو الصلاة او الطواف او مس المصحف والصلاة قد تكون وقد تكون نفل الى اخره. واضح؟ فاما نية ما يتيمم له فذكر فيها مسائل المسألة الاولى اذا نوى بتيممه احداثا اجزأ عنها اذا نوى بتيممه احداثا اجزأ عنها. مثال ذلك لو انه لو انه نوى تيممه الحدث الاكبر والاصغر. طبعا حنا هنا ما عندنا الا حدثين حدث اكبر واصغر. نعم. فانه يجزئ عنهما او لا يجزئ. يجزئ عنه. لو انه وجب وجد فيه عدة موجبات للحدث. وجد فيه عدة موجبات للحدث. خرجت منه ريح مس بالشهوة اكل لحم ابل خلاص؟ خرج منه دم كثير. قال الله المستعان. كل هذه المصايب قال خلاص انا الان سأتيممه. لماذا تتيمم؟ قال انا اكلت لحم ابل. خلاص؟ قالت تيمم لانني اكلت لحم الابل نوى بتيممه واحد منها. طيب لو نراها جميع ما في اشكال هي كلها تدخل تحت الحدث الاصغر. لو نواها جميعا بتيمم واحد تجزئ يا اولاد تجزئ. لو نوى التيمما عن اكل لحم الابل هو حدث ما يرتفع انتبه. التيمم لا تقول يرتفع لانه اصلا هو ما يرتفع انما هو مبيح. خلاص؟ هل له ان يصلي بهذا التيمم او لا؟ ها مفهوم عبارة الزاد انه لا ينفع. بخلاف ما ذكره في الوضوء. انه اجتمعت احداث توجب وضوءا او مسرف الا اذا تيمم عن اكل لحم الابل على ان لا يرتفع حكم غيره كذا يقول طيب وين مس المرأة وين خروج الريح؟ قال لا هذي ابغاها تبقى مكانها. فقط لحم الابل هو المشكلة طيب فنقول هذا لا يرتفع هذا لا يستبيح بتيممه الصلاة كما ان نفس الصورة هذه في الوضوء لو وجدت لم فعل حدث خرجت منه ريحه واكل لحم الابل قال لا اما الريح خله ما عندنا مشكلة نحنا مشكلتنا مع لحم الابل فقط فهذا ايش؟ فهذا لا يرتفع حدثه بهذا الوضوء. واضح؟ اما لو نوى استباحة الصلاة لكونه اكل لحم ابل استباح واضح؟ نعم. لها ثمرة في هذه الصورة. واحد ما عنده مشكلة في الحياة الا لحم الابل مثلا يعني في فائدة من ارتفاع حدث عن عن حدث يعني نوى ان يرتفع على احدهم ولا يرتفع الى آخره لذا فائدة؟ لا ما اعرف لها فائدة. ولذلك الوضوء هذا كأنه ما حصلت النية الشرعية والله اعلم كأنه ما حصلت النية الشرعية للوضوء وضوءه صار ما هو صحيح ماذا ارتفع عما نواه؟ لا هم يقولوا ارتفع عسائرهم؟ لا على الا ينمو الا تفرقوا. اه فيقولون يرتفع عما نواه هكذا؟ اي نعم. ما ادري والله. والله اعلم. ولا يقولون لا يرتفعون خلاص اذا قالوا لا يرتفع حدثه واضح يعني ما استفاد شيء بالوضوء. ها؟ انه اذا نووا ذحين في التيمم اللي بس يبيح نوع الصلاة لا لا لا هو التيمم ايها الاخوة الكرام لابد له من نيتين من نيتين مجتمعتان. مجتمعتين ولا يهمك طيب الاولى نية ما يتيمم عنه والثانية نية ما يتيمم له لا تكفي احداهما عن الاخرى هو اما الابل هذا لوحده ما يكفي في نية التيم ولازم ينوي شيء يفعله تفضل يا شيخ محمد وجدت شيء جنابة ابيح له ما يباح للمحدث قراءة مسجد النور للصلاة. حلو. يعني هذا بس نوى اه يعني يرفع نفس الكلام. ما يضر. ليش كان هل في الوضوء ولا في ايش؟ في الغسل في الغسل تمام ما في مشكلة رفع يعني المهم شوف هو ما في مشكلة ان ينوي واحد لا يضر. الذي يضر ان يقرن مع نيته هذا الواحد ان لا يرتفع غيره. هذي المشكلة. اما اذا نوى واحدا بعينه وقصده هذا لا يضر. الذي يضر ان يجمع الى ذلك ايش؟ كونه لا يريد غيره ان يرتفع. هو بالفصل مم. رفع الحدث واطلق. ارتفع عنه الاحداث الكبيرة والصغيرة انما رفع الحدث عن الحدث الاكبر وعن الحدث ينصرف الى لا ما ينصرف الاثم الظاهر انه لابد من تعيينه والله اعلم. لابد من تعيين. الله اعلم. نعم يستبيح الصلاة ما في مشكلة. طيب قال اذا نية ما يتيمم عنه اما ان ينوي الاحداث اجزأ عنه النوى بتيممه نجاسة على بدنه اجزاء عنها. في صورة ايه؟ الصورة الاولى اما لانه تضره ازالة او عدم ما يزيل ما في ماء يزيل به النجاسة فحين اذ يتيمم عن النجاسة على البدن لكن لا بد هنا من شرط وهو تخفيفها ما امكن تمام؟ لان الضرورة تقدر بقدرها. فلا بد ان يخففها ما امكن. نعم. الصورة الثالثة ان ينويهما فانه يجزي عنهم. ينوي الاحداث مع النجاسة. يعني تيمم عليه نجاسة على البدن وعليه حدث اصغر يحدث اكبر فينوي بهذا التيمم الجميع فهذا يجزئ عنها. نعم الصورة المسألة الثانية له وستأتي في قول المصنف تشترط النية لما يتيمم له من حدث او غيره فان وما تسن له فان واحد اذا لم يجزئه عن الاخر وانه نفلنا واطلق لم يصلي به فرضا. نعم. هذا معنى المسألة. فان ان واحدها لم يجزئه عن الاخر تمام؟ نعم الاصغر والاكبر واضح اذا تيمم عن الحدث الاكبر ما له الا ما يستباح برفع الجنابة. واذا تيمم عن الحدث الاكبر عن الحدث الاكبر والاصغر جاز له ايش؟ ينسبيح ما يستبيحه المتطهر من الحدثين. ايوا مثال ايوا في التيمو. نعم. نواهما او احد اسباب احدهما اجزأ عن جميعه. طبعا بشرط عبارة عن اسباب نعم سيقيدها الان على ان لا يرتفع واحدا منها وتيقن اجزأ التيمم عن عن الجميع الا اذا كمل. اي نعم قياس ما هو متقدم في طيب قال الناظم ومن به نجاسة وانعدما مزيلها او ضره تيمم ومن به نجاسة به هذه هي نجاسة على بدنه لان كلمة به يعني بالشخص وهذه الكلمة تطلق على لأ ها البدن اما من من بثوبه نجاسة لا يقال به نجاسة انما النجاسة بثوبه تمام ومن به نجاسة وانعدم مزيلها او ضره هذا معنى قوله تضره ازالتها في قوله او ضره تمام وانعدم مزيلها او ضره مزيلها تيمم في المسألتين. نعم