﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:36.300
نأتي الى ايش مسقطات القصاص. مسقطات القصاص القصاص قد يسقط نلخص المسقطات الثلاثة ومسقط القصاص قل ثلاثة تمام الموت عفو كذا الوراثة عفوا يسقط بعد وجوبه بامور ثلاثة اللي هو القصاص الاول العفو. نبغى نسأل سؤال القصاص من الجاني

2
00:00:36.400 --> 00:00:56.400
حق لله يجب تنفيذه ام حق لاولياء الدم؟ حق لاولياء الدم. يعني من حقوق الادميين. فاذا اسقطه صاحب الحق فلذلك نقول يسقط القصاص ايش؟ بالعفو يعني قال العفو عنه او عن بعضه كيف يكون العفو عن بعض القصاص

3
00:00:56.400 --> 00:01:19.650
لو فرضنا ان اولياء الدم عشرة. واحد منهم عفا. هل يمكن ان يقتص البقية؟ لا لا يمكنه ان يقتص البقية فيسقط واضح؟ طيب فلو عفا بعض الورثة عن حقه او عن بعض حقه سقط كله سقط القصاص كله

4
00:01:19.650 --> 00:01:40.200
البقية ليس لهم الا ان يأخذوا ايش؟ الدية. فلذلك قال وللباقين حقهم من الدية تمام قال وان كان العفو على مال فله حقه من الدية. والا فله الثواب. يعني ايش

5
00:01:40.600 --> 00:02:01.000
الرجل قال انا عفوت عن الجاني. واحد من عشرة. هذا الذي عفا ماذا له؟ له الثواب اجر مساك الله بالخير ها ومن عفا واصلح فاجره على الله لكنه لو قال انا عفوت عن القصاص واطالب بالدية

6
00:02:01.100 --> 00:02:22.100
له الدين. واضح؟ واضح. اي نعم. فهذا معنى قوله ان كان العفو على مال كالدية الودية فله حقه من الدين والا يعني عفا مطلقا ها؟ فليس له الا ايش؟ ليس له الا الثواب. والثواب ليس بشيء قليل

7
00:02:22.150 --> 00:02:42.150
طيب اذا العفو عن القصاص اما عفوا عن القصاص او عفوا عن بعضه واما ان يكون بمال واما ان يكون بغير ايه مال وقد عرفنا الحكم فيما سبق. وكل هذه الصور تسقط القصاص ولا لا؟ تسقط. كلها تسقط القصاص

8
00:02:42.150 --> 00:03:09.800
ثم من مسقطات القصاص ايضا ان يكون من ورثة الدم القاتل او بعض ولده يعني ايش يعني رجل مثال زيد خلاص قتل عمرا اخاه نسأل الله العافية والسلامة وثالث الاخوة سعيد

9
00:03:09.850 --> 00:03:40.300
زيد وعمرو وسعيد زيد قتل وعمرو مقتول من بقي؟ سعيد سعيد مات بعد ذلك  قبل ان يطالب بايش بموضوع القصاص صح؟ ايه طيب من هم ورثة سعيد؟ قال لك وارث سعيد هو هو زيد القاتل

10
00:03:40.650 --> 00:04:06.700
اذا زيد ورث حق سعيد في المطالبة بقتل من؟ قتل نفسه واضح؟ ماذا يكون هنا؟ هل يقدر هو نطالب بقتل نفسه لا يمكنه ان يطالب بقتل نفسه. اذا سقط القصص واضح اتضح معنى قوله ان يرث القاتل شيئا من دمه. هنا ممكن يرث الكل كامل الحق وممكن ورث يعني ولو فرضنا فيه السعيد وفيه

11
00:04:06.700 --> 00:04:27.900
خالد مات سعيد حق سعيد في المطالبة بالقصاص انتقل الى زيد وخالد فهنا ورث القاتل بعض حقه يقدر يطالب بالقصاص؟ لا اذا ما الحكم؟ سقط القصاص. قال او بعض ولده

12
00:04:30.400 --> 00:05:08.950
ان يرث القاتل او بعض ولده شيئا من دمه طيب مثال ذلك رجل  قتل  زوجته نسأل الله العافية والسلامة تمام ولها اولاد منه. صح؟ طيب من هم اولياء الدم اولاد القاتل. هل يقدر اولاده يطالبوا بالقصاص؟ هو لو قتل بعض ولده لا يثبت القصاص. طبعا هي جريمة

13
00:05:08.950 --> 00:05:27.050
عظيمة وكبيرة ومن كبائر الذنوب. لكن نحن نتكلم فقط عن قضية ايش؟ القصص. فيقول يسقط هنا ايش؟ يسقط القصاص طيب ننتقل بعد ذلك الى المسقط الثالث وهو الموت ان يموت القاتل فيسقط وتجب الدية في تركته

14
00:05:27.500 --> 00:05:49.800
رجل قتل زيد قتل سعيدا جاء ورثة سعيد طالبون بقتل زيد اخذوه في اجراءات التحقيق خلاص صار عليه هبوط في السكر ومات صار عليه شي سكتة قلبية ومات ماذا لورثة سعيد

15
00:05:49.950 --> 00:06:04.850
هل لهم قصاص؟ لا. ما عاد فيه قصاص. ويش بيقصون ابن زيد يعني ما عاد في مات الرجل صح؟ اذا لم يبقى الا الدين. الا الدين. قال فيسقط وتجب الدية في تركته. واضح؟ يصير لهم الدية من تركة

16
00:06:04.850 --> 00:06:32.700
زيد اللي هو القاتل نعم الديلة لا تسقط الديرة. لا تسكت تبقى في تركته. هذا ما يتعلق بايش مسقطات القصاص. ذكر الان المصنف رحمه الله بعض احكام الاستيفاء استيفاء القصص يعني. اللي هو القود القتل. طيب

17
00:06:33.100 --> 00:06:56.400
قال اذا كان عندنا واحد قتل اثنين زيد نسأل الله العافية. قتل خالدا وسعيدا الان عندنا حق لورثة سعيد وحق لورثة خالد. طيب لو قتل واحد اثنين عمدا طبعا نتكلم عن عمدا لان غير العمد ليس فيه قصاص قصاص. فاتفق

18
00:06:56.400 --> 00:07:23.850
اولياؤهما على قتله بهما طيب. ايه. اتفق اولياءه على قتله بهما جاز. سقطت كلمة جاز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سقطت كلمة ايش؟ جهز. الدكتور بس دقيقة نضيف الكلمة هذي عشان ما تروح

19
00:07:24.250 --> 00:07:58.900
اتفق اولياءه على قتله بهما جاز يعني ايش ورثة سعيد وورثة خالد اجتمعوا. وش رايكم؟ وشلون راي ناخذ دقر ولا قصص اتفقوا كلهم جميعا قالوا خلاص نقتص واضح؟ فيه مشكلة ولا ما هي مشكلة؟ لا اشكال يقتص منه. واضح؟ طيب بس قد ينشأ بينهم خلاف

20
00:07:59.000 --> 00:08:22.500
قالوا تعالوا نحنا اللي نستوفي القصاص ولدنا ها نحن اللي نريد ان نستوي نحن الذين نريد ان نستوفي يعني نباشر القصاص. قال لك ننظر في الترتيب الزمني  فنقول الاول زمانا قتل مين اول؟ قالوا قتل مثلا

21
00:08:22.700 --> 00:08:38.700
اه عبدالله نقول خلاص ورثة عبد الله هم الاحق بايش استيفاء القصص. طيب ورثة الثاني يصير لهم؟ الدين. الدين. خلاص قال لك احنا ما اخذنا حق النبي صلى الله عليه وسلم. اللي اخذ حقه من قصاص مين

22
00:08:38.800 --> 00:08:58.600
واضح قال وللثاني ايش؟ الدين. قال فان سقط قصاص الاول فلاولياء الثاني استيفاؤه. يعني ايش؟ سقط القصاص الاول لاي سبب من الاسباب اما العفو او الموت الى الموت ما يتأتى. لكن الوراثة مثلا

23
00:08:59.050 --> 00:09:19.050
ورث دم دم القاتل المقتول الاول. ورث دمه ايش؟ بعظ ورثة القاتل. خلاص سقط القصاص ولا لا؟ سقط. سقط في هذا باقي المسألة الثانية صح؟ الثانيين ماذا قالوا؟ قالوا نطالب بالقصاص لهم حق في استيفائه. قال فان سقط قصاص الاول فلاولياء الثاني ايه

24
00:09:19.050 --> 00:09:39.150
اذا استيفاء القصاص لقتلين اذا اتفقوا خلاص ما ما في مشكلة لا اشكال. واذا تشاحوا فقد ذكرنا انه يبدأ بالاول واذا سقط عن الاول والثاني طيب ما هي الالة التي ينفذ بها القصاص

25
00:09:39.500 --> 00:10:03.550
هل باي الة ولى بنفس الالة اللي استعملها القاتل في القتل ولا بالسيف؟ قال المصنف رحمه الله ويستوفى القصاص وبالسيف في العنق وظرب العنق بالسيف ثم ذكر مسألة مهمة في الاستيفاء. قال لا يمثل به. الا ان يفعل شيئا فيفعل به مثله. هل الاصل ان هذا القتيل يضرب بالسيف؟ وخلاص

26
00:10:03.550 --> 00:10:21.700
طبعا كرامته ما يشوه ولا يتعرض لجثته صح؟ هذا الصحيح. الا اذا كان هو قد مثل بايش بمن قتله قال الا ان يفعل شيئا بمقتوله فيجوز حينئذ ان يفعل به مثله. هذا ما

27
00:10:21.700 --> 00:10:25.894
بايش؟ باحكام الاستيفا