﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:10.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا الدرس العاشر يا شيخ من شرح منظومة فقه النوازل ونتكلم فيه عن دخول النجاسة في الصابون

2
00:00:10.100 --> 00:00:34.800
دخول النجاسة الان يا شيخ الان مواد كثيرة تستخدم فيها بعض النجاسات كويس تكون سواء جيلاتين ولا غيره طيب اه اجزاء من الميتة تتحلل وتستحيل وكذا. فما حكم هذه اللي تدخل في الصابون؟ نقول بارك الله فيك يقول ان اظن مسألة

3
00:00:34.800 --> 00:00:50.400
نضم حلا فيه منجس به قد حل او استحال فيقال طه رأى والمذهب العكس على ما اشتهره دخول انقاص الصابون له صورتين الصورة الاولى الاضمحلال والاستهلاك يعني ايش الاستهلاك وابن الحلال؟ يعني انت تدخل ولا يبقى للعين اي اثر

4
00:00:50.450 --> 00:01:05.900
ضاعت مثل ما تحط لك في ماء كثير قطرة صغيرة كذا يضيع فيها كويس والصورة الثانية الاستحالة ما معنى الاستحالة؟ معنى الاستحالة تحول العين من حالة الى حالة اصلا مثلا

5
00:01:05.950 --> 00:01:25.450
يعني مثل التغير الكيميائي الان على سبيل المثال عندك خشب حرقت وصار رماد تغير معاد وخشب طيب فكذلك هذي مسألة بعظ الصور تكون فيها استحالة اصلا العين تغيرت من حال الى حال. فما الحكم فيها؟ الحكم قيل يطهر

6
00:01:25.550 --> 00:01:42.050
وهذا مبني على ما سبق اللي هو ان النجاسة شيء معلل بانها عين مستقذرة العين راحت واوصافها راحت النجاسة تروح معها. يدر الحكم معها وجود وعدم لكن الحنابلة لا يقولون بهذا. هذا القول قول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. فيقال على هذا القول انه يطهر

7
00:01:42.150 --> 00:02:06.400
والقول الثاني وهو مشهور المذهب انه لا يطهر لا يطهر لا بالاستهلاك ولا بالاستحالة بل عندنا اذا الماء يفرق فيه بين القلتين وما دون القلتين فاذا سقط في القلتين فانها لا تنجس الا بالتغيير. واذا سقط فيما دون القلتين فانها تنجس ولو لم يتغير. اما اذا سقطت في الدهن المائع ونحوه انه ينقص

8
00:02:06.400 --> 00:02:19.900
الظاهرة غيره يغير كثيرا كان او قليلا ولهذا يقول آآ او استحالة فيقال طهرا والمذهب العكس على ما اشتهر هذا ما يتعلق بهذا الدرس الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين