الظاهرة غيره يغير كثيرا كان او قليلا ولهذا يقول آآ او استحالة فيقال طهرا والمذهب العكس على ما اشتهر هذا ما يتعلق بهذا الدرس الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا الدرس العاشر يا شيخ من شرح منظومة فقه النوازل ونتكلم فيه عن دخول النجاسة في الصابون دخول النجاسة الان يا شيخ الان مواد كثيرة تستخدم فيها بعض النجاسات كويس تكون سواء جيلاتين ولا غيره طيب اه اجزاء من الميتة تتحلل وتستحيل وكذا. فما حكم هذه اللي تدخل في الصابون؟ نقول بارك الله فيك يقول ان اظن مسألة نضم حلا فيه منجس به قد حل او استحال فيقال طه رأى والمذهب العكس على ما اشتهره دخول انقاص الصابون له صورتين الصورة الاولى الاضمحلال والاستهلاك يعني ايش الاستهلاك وابن الحلال؟ يعني انت تدخل ولا يبقى للعين اي اثر ضاعت مثل ما تحط لك في ماء كثير قطرة صغيرة كذا يضيع فيها كويس والصورة الثانية الاستحالة ما معنى الاستحالة؟ معنى الاستحالة تحول العين من حالة الى حالة اصلا مثلا يعني مثل التغير الكيميائي الان على سبيل المثال عندك خشب حرقت وصار رماد تغير معاد وخشب طيب فكذلك هذي مسألة بعظ الصور تكون فيها استحالة اصلا العين تغيرت من حال الى حال. فما الحكم فيها؟ الحكم قيل يطهر وهذا مبني على ما سبق اللي هو ان النجاسة شيء معلل بانها عين مستقذرة العين راحت واوصافها راحت النجاسة تروح معها. يدر الحكم معها وجود وعدم لكن الحنابلة لا يقولون بهذا. هذا القول قول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. فيقال على هذا القول انه يطهر والقول الثاني وهو مشهور المذهب انه لا يطهر لا يطهر لا بالاستهلاك ولا بالاستحالة بل عندنا اذا الماء يفرق فيه بين القلتين وما دون القلتين فاذا سقط في القلتين فانها لا تنجس الا بالتغيير. واذا سقط فيما دون القلتين فانها تنجس ولو لم يتغير. اما اذا سقطت في الدهن المائع ونحوه انه ينقص