﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:23.200
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم كثيرا الى يوم الدين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. فاجعله اللهم سهلا ميسرا

2
00:00:24.000 --> 00:00:51.450
اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع الدرس العاشر من دروس اسهل المسالك ونتدارس فيه بعون الله تعالى وتوفيقه وتيسيره باب موجبات التيمم وفرائضه وسننه وفضائله هذه الطهارة الترابية بعد ما اتممنا بحمد الله تعالى ما يتعلق بالطهارة المائية في ابواب سابقة

3
00:00:52.650 --> 00:01:14.850
ذكر العلامة الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى اه انه كان منذ يعني سنين طويلة يبحث ويتأمل في المقصد الشرعي من فرض هذه العبادة فرض التيمم. التيمم من خصائص الامة المحمدية كما ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا

4
00:01:16.000 --> 00:01:40.500
فالامام ابن عاشور رحمه الله تعالى اخذ يتأمل في آآ يعني هذا المقصد او سبب يعني تكون فيه حكمة من يعني تبدو لهذه العبادة للتيمم فاهتدى لي معنى جميل ويعني لفتة لطيفة جدا ان الشرع الحكيم حينما فرض التيمم وجعله بدلا عن الطهارة المائية

5
00:01:40.850 --> 00:01:54.550
وذلك حين يكون متى؟ يكون عند الاقبال على العبادة نحن نتيمم كما سنتعرف بعد قليل يعني لانه بدل عن الطهارة المائية يعني هو مبيح ما تمنعه الطهارة سواء كانت الصغرى او الكبرى

6
00:01:54.650 --> 00:02:13.650
من صلاة من مس مصحف من طواف من تلاوة قرآن كذلك لمن كان جنبا ولم يكن له ولم يكن عنده آآ ماء فكأن في هذا الامر او في هذه العبادة تأكيدا للزوم الطهارة في نفوس المؤمنين. بمعنى

7
00:02:13.900 --> 00:02:33.900
يعني آآ ان الانسان كأن هذه العبادة جاءت يعني يستشعر اهمية مناجاة الله سبحانه وتعالى وحرمة العبادة حرمة الصلاح حرمة الطواف حرمة تلاوة القرآن حرمة مس المصحف. لذلك شرع هذا العمل ليقوم مقام الطهارة المائية. ولا يقبل الانسان هكذا يعني يقتحم

8
00:02:33.900 --> 00:02:58.800
ولو لم يجد ماء المعذرة ولو لم يجد ماء بان كان معذورا ورفع عنه الحرج لكن لابد ان يفعل فعلا او يعمل عملا يستشعر فيه اهمية هذه العبادة قال رحمه الله تعالى في ترجمة هذا الباب باب موجبات التيمم وفرائضه وسننه وفضائله ومبطلاته

9
00:02:59.200 --> 00:03:20.500
فقد تعرفنا بحمد الله تعالى في الباب السابق على معنى هذا المصطلح موجبات اي الاسباب التي توجب العبادة التي سبقت قبلها هذه الكلمة او وهذا المصطلح حينما علمنا موجبات الغسل الان نعلم ان للتيمم موجبات اي اسباب اذا وجدت صار التيمم حينئذ واجبا

10
00:03:20.500 --> 00:03:39.950
الطرائد والسنن والفضائل تعرفنا عليها سابقا في ابواب مختلفة اما مبطلاته فالافعال والاشياء او الاحكام او الحالات التي تبطل التيمم. قال رحمه الله تيمم المريض والمسافر للفرد والنفل واما الحاضر ان صح في فرض

11
00:03:39.950 --> 00:03:58.400
وفي جنازتي تعينت لا جمعة او سنتي الشيخ رحمه الله ذكر ثلاثة اشخاص اي ان هناك ثلاث حالات اه اولا المريض ثانيا المسافر الثالث هو الحاضر الصحيح. الحاضر عكس المسافر والصحيح عكس المريض

12
00:03:58.750 --> 00:04:19.800
اه الاولان المريض والمسافر يجوز لهما التيمم مطلقا للفرد والنفل والجنازة كذلك ما معنى هذا الكلام؟ اي انهما يباح لهما او يجوز لهما التيمم مطلقا في الحالات التي ذكرها الشيخ في هذين البيتين بمعنى ان

13
00:04:19.800 --> 00:04:39.300
ان الحاضر الصحيح سيكون مقيدا ولا يجوز له التيمم الا في حالات اخص من هذه الحالات التي آآ يعني آآ صارت او يجوز المريض والمسافر ان يتيمم لاجلها طيب نعود مرة اخرى للبيت يقول تيمم المريض والمسافر للفرد الفرض ايا كان هذا الفرض

14
00:04:39.550 --> 00:04:55.250
اه يعني من الفروض الخمسة او كذلك الجمعة وكذلك للنفل والنفل يقصد به الشيخ ها هنا اي انه يجوز له ان يتيمم لاجل النفل اي لاداء النافلة سواء كان ذلك استقلالا او تبعا سيأتي بعد

15
00:04:55.250 --> 00:05:09.450
قليل ان حينما نتعرف على حالة الحاضر الصحيح انه لا يتيمم الا تبعا للفريضة. فاذا تيمم لاجل فريضة جاز له حينئذ ان صلي بعد ذلك ما يشاء من النفل كما قال ما شئت من نفل حصل

16
00:05:09.750 --> 00:05:30.800
فالمسافر والمريض لا يجوز لهما ان يتيمما مطلقا ابتداء للنفل اراد ان يتنفل ان يقرأ القرآن ان يطوف طوافا واجبا ان يطوف طواف واثن آآ ان يطوف طوافا كذلك نافلة فهؤلاء او هذان الاثنان يجوز لهما التيمم مطلقا ولا حاجة لكثرة التفريع لان

17
00:05:30.800 --> 00:05:45.600
هو ان نفصل في حالة الحاضر الصحيح فاذا عرفنا التصور العام علمنا ما يجوز له التيمم حينئذ. طيب قال بعدها رحمه الله واما ان صح اي ان الحاضر الصحيح متى يجوز له التيمم

18
00:05:46.150 --> 00:06:04.800
قال في فرض اي في جميع الفرائض من الصلوات الخمسة وهذا هو الامر المطلوب لان المقصد من التيمم وادراك الصلاة في الوقت وهذا واضح قال وفي جنازتي تعينت اي ان الحاضر الصحيح لا يتيمم للجنازة الا اذا تعينت عليه. ما معنى هذا الكلام

19
00:06:05.000 --> 00:06:18.550
ما حكم صلاة الجنازة اولا؟ حكمها فرض كفاية فلا تجب الا اذا تعينت اي انها اذا فعلها البعض سقطت عن الباقين سقط الوجوب عن الباقين. فهذه اشبهت النفل اي انها قد

20
00:06:18.550 --> 00:06:38.550
يعني تحضر صلاة الجنازة ويوجد متوضئ فيكون هو من وجبت عليه صلاة الجنازة ولا تجب على هذا الذي كان حاضرا واحتاج الى التيمم فهذا هو تقرير المذهب في مثل هذه المسألة تحديدا للحاضر الصحيح في الجنازة انه لا يصليها الا اذا

21
00:06:38.550 --> 00:06:51.200
كانت عليه فاذا تعينت صارت واجبة ونحن قلنا او قال الشيخ قبل قليل صح في فرض فحينئذ صارت الجنازة فرضا ثم قال بعدها لا جمعة او سنتي يعني ان الحاضر الصحيح

22
00:06:51.350 --> 00:07:18.300
لا يتيمم لاجل الجمعة وكذلك لاجل السنة استقلالا آآ مسألة تيمم الحاضر الصحيح للجمعة اولا آآ علمنا ان المريض والمسافر سيتيممان لاجل الجنازة تعينت او لم وكذلك للجمعة وكذلك للسنة استقلالا او تبعا كما مر معنا قبل قليل وقلت بان حالتهما عامة الخاص فقط هو الحاضر الصحيح

23
00:07:18.550 --> 00:07:41.550
الجمعة لماذا لا يتيمم لها الحاضر الصحيح؟ لان في مذهبنا خلافا في الجمعة هل هي فرض يومها او ان لها بدل عن الظهر او ان لها بدلا هو الظهر اه سيأتي ذلك ان شاء الله تعالى مفصلا في باب الجمعة لكن لتقريب الصورة حتى نفهم هذه المسألة هنا تحديدا ومن بناءها على ما سيأتي لاحقا

24
00:07:41.700 --> 00:08:01.100
آآ من قال بان لها بدلا وهو الظهر ما معنى هذا الكلام او ما يترتب عليه؟ انه لماذا يصلي الجمعة ولها بدل؟ ينتظر حتى يصلي حتى يأتيه الماء. ويعني يعني يرتفع عنه وجوب التيمم فيصلي الظهر حينئذ لان لها بدلا

25
00:08:01.200 --> 00:08:21.450
ومن قال بانها فرض يومها فقال يتيمم لاجلها. وهذه مسألة فيها خلاف شديد داخل المذهب. العلامة الدردير في الشرح الصغير استظهر اه يعني جواز التيمم لاجل الجمعة. ومما لا خلاف فيهم يعني من تحرير محل الخلاف كما يقال انه لو لم يجد الماء ابتداء فانه يصلي

26
00:08:21.450 --> 00:08:35.300
فهي فرض في كلا الحالتين سواء كانت فرض يومها او كانت بدلا عن الظهر هذا هو استظهار العلامة الدبديل رحمه الله تعالى فلاجل ذلك يعني يجوز التيمم لاجل الجمعة من الحاضر الصحيح

27
00:08:35.850 --> 00:08:55.850
بقيت مسألة واحدة وهي مسألة السنة اي غير الواجب ان الحاضر الصحيح لا يتيمم لها استقلالا. ما هي السنن؟ قد اكون تحية مسجد بل قد تكون سنة مؤكدة كالوتر وتكون طوافا وتكون قراءة قرآن اي مس مصحف آآ وكذلك قراءة القرآن

28
00:08:55.850 --> 00:09:15.850
جنب لان التيمم اما ان يكون لمن احدث حدثا اصغر وكذلك لمن احدث حدثا اكبر يستبيح به الممنوعة مما منعه هذا الحدث ايا كان نوعه فهذا هو المقصود بالسنة اي انها لا يتيمم لها استقلالا وانما يتيمم لها تبعا للفرد فاذا تيمم لاجل الفريضة

29
00:09:15.850 --> 00:09:35.850
ثم وصل الفريضة بالسنة او بالنوافل عموما سواء كانت سنة او تلاوة قرآن او سنة مؤكدة او نافلة من النوافل فان يجوز ولا تصلى اه السنة استقلالا او لا يتيمم لها استقلالا. اذا هذا هو تقرير ما في البيتين الاولين ممن يجوز لهما

30
00:09:35.850 --> 00:09:55.150
ممكن ما ذكر الشيخ البشار رحمه الله تعالى بعد ذلك سيذكر اسباب الاباحة للتيمم او الاسباب المباحة للتيمم لانه قال موجبات التيمم صدر بها فقال رحمه الله تعالى ان عدموا كفاية من ماء او خاف ذو سقم مزيد الداء

31
00:09:55.250 --> 00:10:12.600
اولا ينعدموا كفاية من مائي نفهم منها من باب اولى عدم الماء اولا فانه سبب مبيح للتيمم فهذا من باب اولى لذلك قال الشيخ انعدموا كفاية من مائي من الذين عدموا كفاية من ماءه السابقون المريض والمسافر وكذلك الحاضر الصحيح

32
00:10:12.600 --> 00:10:32.600
هؤلاء انعدموا كفاية مما يعني كما يعبر الفقهاء هو فقد الماء حقيقة او حكما. حقيقة بمعنى انه لا يوجد ماء اصلا كما ذكرت فهذا الذي يعني لا يوجد الماء فهذا ينتقل للتيمم بلا خلاف يعني هذا امر امره واضح. الحالة الثانية فقد الماء حكما. ما معنى فقد الماء

33
00:10:32.600 --> 00:10:51.450
اي حكما اما انه يعني يكون عنده ماء لكن لا يكفيه كما صدر الشيخ رحمه الله في قوله انعدموا كفاية من ماء الكفاية ما مقدارها مقدار ما يكون به اداء فرض آآ رفع الحدث الذي مر معنا سابقا اما الوضوء واما واما الغسل فهذا هو المقصود بالكفاية

34
00:10:51.450 --> 00:11:10.250
فهذا هو المحدد او الماء المقدر للكفاية هو ما يكفي غسل الاعضاء الواجبة سواء كان في الوضوء او في الغسل وهنا تثمر ما مر معنا سابقا من التفريق بين الفرائض وبين السنن والفضائل. فلذلك قال الفقهاء ما يكفي لغسل الاعضاء الواجبة

35
00:11:11.000 --> 00:11:28.850
وقد يوجد ماء لكن لا يكفي لهذه لغسل هذه الاعضاء فلا حاجة اذا ولا فائدة من الوضوء ولا من الغسل فلا يعني فلا يغتسل بذلك. ما المقدار الذي يكفي في مثل هذا الزمن للوضوء؟ ربما يعني يكون مقدار كأس لا يشترط ان يكون هنالك ماء كثير. وكل بحسبه كما

36
00:11:28.850 --> 00:11:48.150
معنا ايضا سابقا. نعود مرة اخرى انعدموا كفاية من ماء فقد لا يوجد ماء كاف آآ اه يعني لاداء لاداء هذه العبادة سواء كانت وضوءا او غسلا. قال بعدها او خاف ذو سقم مزيد الداء او من حدوث الداء او

37
00:11:48.150 --> 00:12:05.900
بطء الشفاء بعادة او عن طبيب عرف هناك ثلاث حالات كذلك يعني نقول يعني كذلك من اسباب الاسباب المبيحة للتيمم هو خوف ذو ذو السقم اي المريض مزيد الداء او من حدوث الداء او بطء شيء فثلاثة حالات اولا يخاف

38
00:12:06.200 --> 00:12:23.250
اه باستعماله للماء حدوث مرض كان في برد شديد كما حدث لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ يجوز له ان ينتقل من الوضوء او من الغسل للتيمم فخاف حدوث المرض ابتداء وهذا كيف يحدث؟ او كيف يعرف

39
00:12:23.300 --> 00:12:37.450
اما يكون عادته هكذا يعلم انه ان توظأ سيصيبه مرظ او ستصيبه حمى او نزلة برد او غير ذلك او كان عن طبيب عرف الطبيب المعرف الطبيب العارف الموثوق المسلم

40
00:12:37.750 --> 00:12:57.750
الحادق في فنه قال له بانك ان استعملت المعصية يصيبك مرض. سواء كان المرض يعني او خوف استعمال الماء لاجل يعني مرض في الجلد. لاجل عملية في عينه لاجل اي سبب من الاسباب ومنعه من وصول الماء آآ عموما يعني آآ وهذا ايضا يعني حتى آآ يعني

41
00:12:57.750 --> 00:13:14.050
نربط بين بابين مهمين جدا سيعزو لهما الشيخ البشار لاحقا في باب المسح على الجبيرة اه وسيقول بان هذه يعني ان خفت غسل جرحي كالتيمم يعني كما تخاف في الاسباب المبيحة للتيمم في باب التيمم فسيعزو

42
00:13:14.050 --> 00:13:33.600
لهذه المواضع لذلك يعني ينبغي ان نضبطها لاجل هذا الباب ولاجل باب لاحق باب المسعى للجبيرة اذا خاف حدوث الداء اه اما بعادته او كذلك عن طبيب اه يعني اه عارف لحالته وعارف لاضرار اه استعمال هذا المريض للماء. قال

43
00:13:33.600 --> 00:13:46.550
او بطء الشفاء يعني هو مريظ ولن يخاف يعني حدوث الداء او يخاف كذلك زيادة الداء هذه الحالة الاولى التي ذكرها الشيخ وهي الحالة الثانية في الترتيب لانه اما ان يحذف المرض

44
00:13:46.550 --> 00:14:06.550
او يخاف ان يزيد المرض او يخاف بطء الشفاء. دعونا نقدر يعني تقديرا يعني تقريبيا من خاف من وضوئه بان يصيبه زكام شديد او يعني مرض شديد فهذا يجوز له التيمم. هو لديه اصلا زكام او لديه اه مرض شديد يعني

45
00:14:06.550 --> 00:14:26.550
اعلم انه لو استعمل هذا يعني لو استعمل الماء في عبادته في وضوءه او في غسله ماذا سيحصل له؟ لن يزيد لن لن يحدث له مرض لانه هو لديه مرض لكنه سيزيد هذا المرض ويتطور من مثلا زكام الى مثلا آآ حمى او مرض اكبر فهذا يجوز له حينئذ التيمم. الحالة الثالثة لا

46
00:14:26.550 --> 00:14:46.450
يبقى على زكامه او سيبقى على المرض الذي اصيب به بسبب يعني بسبب من الاسباب لكن يخاف ان يبطؤ شفاؤه كان يقدر ان يعني يشفيه الله تعالى خلال ثلاثة ايام هذا هو التقدير او العادة ان يكون مثل هذا المرض يعني يحتاج او يستغرق ثلاثة ايام ويخاف انه لو استعمل الماء

47
00:14:46.450 --> 00:14:59.450
سيستغرق ذلك خمسة ايام او ستة ايام طيب الان نعود مرة اخرى انعدموا كفاية من ماء السابقون او خافضوا سقم اي ذو مرض مزيد الداء او من حدوث الداء او بطء

48
00:14:59.450 --> 00:15:14.950
بعادة اي عادة هذا الشخص او عن طبيب عريفا ثم قال بعدها او ان على نفس ومال خاف او ثمن الماء نمائي جحافة يعني كذلك ان خاف على نفسه او على ماله

49
00:15:15.000 --> 00:15:32.150
بماذا؟ قال باستعماله او الطلب في البيت التالي او ثمن الماء انما اجحافا او خاف باستعماله او الطلب يعني خاف على نفسه انه اذا ذهب ليطلب آآ الماء ليذهب الى مكان يطلب الماء الماء متوفر في المدينة لكنه خاف على نفسه آآ

50
00:15:32.150 --> 00:15:52.150
كذلك ان خاف على ماله خاف عليه من غاصب او من لص فهذا كذلك يجوز له حينئذ الانتقال من الوضوء او من الغسل الى التيمم. قال او الماء نماء اجحافا اجحافا يعني ثمن ثمن الماء صار مجحفا فيه زيادة مجحفة مرهقة ما مقدارها؟ يعني ربما تصل الى الثلث بمعنى

51
00:15:52.150 --> 00:16:08.200
ان الماء زاد ثمنه. الماء يباع بعشرة دراهم في الحالة العادية وقع انقطاع للماء وقع شح في المياه فثمن الماء صار ثمنا زائدا بمقدار الثلث لنقل ثلاثة عشر او اربعة عشر

52
00:16:08.200 --> 00:16:26.100
درهما فهذا الماء اذا لم يكن مجحفا به ثمن الماء الزائد هذا اذا لم يكن مجحفا به مجحفا يعني بماله كما نقول بميزانيته فحين اذ يجب عليه الوضوء لكن لو كان هذا الماء مجحفا به او ثمن الماء عفوا مجحفا به فينتقل للتيمم وكل بحسبه

53
00:16:26.550 --> 00:16:46.550
يعني كما ذكر يعني الفقهاء ومثلوا ربما يكون مسافرا ونفقته محدودة او حتى ولو لم يكن مسافرا آآ يعني نحن نرى الان عند انقطاع المياه بسبب خلل في الشبكة او يعني لسبب من الاسباب كيف يغالي اصحاب المياه في الاثمان ربما اضعاف مضاعفة فحين

54
00:16:46.550 --> 00:17:06.550
اذا نقول لا يجوز لا يجب عفوا يعني شراء ذلك الماء الذي نمى ثمنه او زاد ثمنه زيادة مجحفة ثم قال بعدها رحمه الله او خاف باستعماله او الطلب له خروج الاختيار ان ذهب او خاف باستعماله او الطلب هذه ترجع كذلك لما سبق وترجع اه يعني

55
00:17:06.550 --> 00:17:20.500
ويرجع لها ما سيأتي بعدها يعني خاف كذلك باستعماله او الطلب. الطلب فهمناه قبل قليل يعني آآ حتى دعونا نفكك يعني بعض الفاظ او او ان على نفس ومال خاف باستعماله او الطلب

56
00:17:20.550 --> 00:17:33.800
ان كان خاف على نفسه فهذه مرت معنا سابقا في احوال يعني المرض او خاف ذو سقم او حدوث داء او بطء الشفاء. الذي يقصده هنا انه يخاف باستعمال الماء

57
00:17:34.100 --> 00:17:57.250
خروج الاختيار كيف؟ ان الماء لديه وهو في بيته لكنه يخاف بمجرد بدء بدئه بغسل اعضاء وضوئه الواجب ان يخرج الوقت. الوقت ولو كان اختياريا كما ذكر الفقهاء يعني يخاف اولا اذا توظأ وغسل وجهه ويديه ومسح رأسه وغسل رجليه انه بعد هذه الافعال الان افعال الوضوء

58
00:17:57.250 --> 00:18:18.300
لا يكفي في الوقت ما يكون لاداء مقدار ركعة بسجدتيها. الوقت عندنا في المذهب يدرك بركعة بسجدتيها ولو صليت باقي الركعات خارج الوقت فمن خاف بسبب هذا الاستعمال آآ وايضا لسنا محصورين في الوضوء ربما يكون كذلك غسل. من تطهرت او من استيقظ قبيل

59
00:18:18.300 --> 00:18:38.300
يجري وخاف وكان على جنابة وخاف انه اذا اغتسل سيستغرق الوقت في اغتساله آآ ما لا يمكن بعد ذلك ان يأتي بركعة بسجدتين فاذا خاف باستعماله خروج الاختيار فله ان ينتقل للتيمم كذلك الطلب الذي ذكرته قبل قليل خاف باستعماله او طلبه ايضا يعني اذا ذهب

60
00:18:38.300 --> 00:18:58.300
بل يطلب الماء يخاف خروج الوقت الاختياري. ما مقدار المسافة التي يذهب اليها او يجب ان يذهب اليها اه يعني بحثوا عن الماء ذكر الفقهاء مقدار ميلين ان هذه المسافة يعني يجب عليه ان يبحث فيها لانها ليست مسافة بعيدة ويمكنه التنقل فيها الميلان يساويان تقريبا

61
00:18:58.300 --> 00:19:11.000
من ثلاثة كيلو مترات ومئتي متر فهذا يجب عليه ان يذهب ويبحث في مثل هذه المنطقة يذهب ويبحث حوله عن ماء قبل ان ينتقل التيمم وكذلك اذا انتقل الى التيمم يجب عليه ان ان يكرر

62
00:19:11.000 --> 00:19:27.550
بحث لكل صلاة الا اذا كان جازما جزما مطلقا انه لا يوجد ماء كان فيه مفازة او كان في احالة انقطاع او شح في المياه في البلدة كلها فحينئذ لا يجب عليه البحث بسبب يقينه او غلبة ظنه ان الماء غير موجود

63
00:19:28.700 --> 00:19:46.050
قال بعدها رحمه الله فروضه خمس صعيد طهرا. اي ان فروض التيمم خمسة اولها الصعيد الطاهر. ما هو الصعيد الطاهر؟ الصعيد الطاهر كل ما صعد على وجه الارض من جنسها او من اجزائها. اي ان ما

64
00:19:46.050 --> 00:19:56.750
على وجه الارض من غير جنسها لا يعد صعيدا فلا يجوز التيمم عليه ما صعد على وجه الارض من غير جنسها كالحشيش كالاشجار هذه تصعد على وجه الارض لكنها ليست من جنس الارض

65
00:19:56.800 --> 00:20:13.400
ما هو الصعيد الذي من جنس الارض؟ التراب الرمل الحجر المعدن الرخام السبخة كل ذلك ولو كانت يعني فيها املاح لانها من جنس الارض فهذه كلها مما يجوز التيمم به

66
00:20:13.450 --> 00:20:28.650
يشترط لاجل ذلك الا تكون قد دخلت هذه الاشياء الصنعة البشرية اه لو نقلت يجوز اه يعني يجوز التيمم عليها ما لم تكن اموالا في ايدي الناس اذا كانت اموالا في ايدي الناس لم تعد صعيدا طاهرا وانما صارت

67
00:20:28.650 --> 00:20:52.050
مالا لكن آآ الذي يمنع التيمم على الصعيد الطاهر مع توفر شروطه التي ذكرتها قبل قليل من كونه بجنس الارض ولو نقل الا تدخله الصنعة البشرية بمعنى انه لا يعني تدخل فيه مواد اخرى وتصنع فيه بعض الاعمال او بعض الافعال التي تخرجه عن كونه صعيدا طاهرا

68
00:20:52.050 --> 00:21:13.450
هو عن اصله فمجرد تلميعه مجرد صقله كالرخام على سبيل المثال هذا لا يخرجه عن الصعيد الطاهر ويبقى جائزا التيمم به. الاعمدة الرخام الموجودة الطبيعية طبعا الموجودة في كثير من المساجد الاحجار الطبيعية التي لم يصنع بها شيء وانما فقط صقلت ولمعت هذه ايضا

69
00:21:13.450 --> 00:21:32.850
يجوز التيمم عليها. اذا الصعيد الطاهر غير محصور في التراب. وهذا الذي فهمه امامنا ما لك رحمه الله تعالى من قوله تعالى فتيمموا صعيدا اه طيبة اذا اه هذا هو الفرض الاول فروضه خمس صعيد طهر ثم قال بعدها وانوي استباحة وسمي الاكبر

70
00:21:32.850 --> 00:21:51.400
اي ان الفرض الثاني هو النية ما هي النية هنا النية هنا تختلف عن النية في الغسل وفي الوضوء. هنالك قلنا رفع الحدث او فرض التيمم او فرض عفوا الغسل او فرض الوضوء. ها هنا ينوي استباحة الممنوع الذي منعه منه الحدث

71
00:21:51.450 --> 00:22:11.450
ان كان محدثا حدثا اصغر ما الذي يمنعه منه الحدث الاصغر؟ الصلاة الطواف مس المصحف. فينوي استباحته هذا الممنوع الذي منعه منه الحدث ويجب عليه ان كان محدثا حدثا اكبر وجاز له التيمم ان ينوي الحدث الاكبر. لذلك قال وانوي استباحة اي انوي بهذا التيمم استباحة

72
00:22:11.450 --> 00:22:31.450
اه يعني اه الممنوع وسم الاكبر. وقضية استباحة ممنوعة به يعني الفت فقط نظركم الى الخلاف داخل المذهب ولن افصل فيه ها هنا هل التيمم يعتبر رافعا للحدث؟ او انه مجرد مبيح للممنوع اي انه يبيح ما منعه الحدث الاصغر او الحدث الاكبر لذلك قال

73
00:22:31.450 --> 00:22:53.900
الا وانوي استباحة ثم قال بعدها وسمي الاكبر اي انه يجب على من احدث حدثا اكبر ان يسمي يعني يلاحظ الحدث الاكبر اثناء نيته ثم قال بعدها والضربة الاولى وليس المقصود الظرب الظرب وانما المقصود وظع اليد على الارظ. آآ وضع اليد على الصعيد الطاهر لنكون اكثر دقة. لانه قال خمس صعيد طهرا. فالظربة

74
00:22:53.900 --> 00:23:16.450
انه يكفي لاداء جميع فرائض التيمم الاتي ذكرها بعد قليل وهي المسح على الوجه. وكذلك المسح على اليدين الى الكفين تكفي فيه ظربة واحدة ولو كانت كذلك بكف واحد فهذه الضربة الاولى اي الضربة الواحدة كافية لاداء فرائض التيمم. فاذا الضربة الاولى ثم قال بعدها وفور ثم وفور

75
00:23:16.450 --> 00:23:30.250
يعني ان ان كذلك الموالاة بين افعال آآ التيمم بين مسح وجهه ومسح كفيه يطلب فيه الفور مثل ماذا؟ مثل ما جاء معنا في الوضوء اي انه لا يفصل بين هذين الفعلين افعال التيمم

76
00:23:30.250 --> 00:23:50.250
اصلا طويلة ثم قال وفور ثم للوجه والكفين مسحا اي ان الواجب مسح الوجه والوجه حدوده مرت معنا في الوضوء وكذلك الكفين والمقدار الواجب في التيمم فقط المسح الى الكف الى الكوعين يعني هذا هو المقصود. فالمسح من الكوعين

77
00:23:50.250 --> 00:24:10.250
الى المرفق ليس بواجب وسيأتي بعد قليل انه من المسنونات فيكفي لاداء فرض التيمم ان يمسح على وجهه ويمسح على كفيه فقط اي يديه الى الكوعين. هذا هو المقدار الواجب والمسح مبني على التخفيف. قلنا في الوضوء يعني يتعاهد التكاميش

78
00:24:10.250 --> 00:24:30.250
يعني ما تحت مارن انفه يعني وغير ذلك من المواضع ها هنا المزح مبني على التخفيف فيكفي مسح وجهه دون يعني تتبع بل يكره وكذلك مسح يديه الى الى الكوعين او مسح كفيه. هذه الفرائض الخمسة بعدها قال رحمه الله وسنة مسح من يد للمرفق

79
00:24:30.250 --> 00:24:51.150
وجدد الضرب ورتب وارفق اي ان المسنون في آآ التيمم او من سنن التيمم مسح اليد من من اين؟ قال من يد للمرفق يعني من الكف او من من يعني من مفصل الكوع او من العظم عظم الكوع الى المرفق فهذا هو المقدار آآ مسنون ليس بواجب كما ذكرت قبل قليل وكذلك

80
00:24:51.150 --> 00:25:09.150
جدد الضرب. قلنا الضربة الواحدة كافية. كما قال هو والضربة الاولى. فيقول لك ها هنا جدد جدد الضرب تجدده متى؟ عند مسح اليدين لانك ستمسح مرة واحدة للوجه فهذه الضربة الاولى بعد ذلك يسن لك ان تجدد الظرب للمسح على

81
00:25:09.150 --> 00:25:25.100
اه يديك ثم قال بعد ذلك ورتب كما مر معنا في الوضوء الترتيب يكون بجعل وجهك او مسح وجهك قبل مسح يديك فهذا هو المقصود ورتب فالترتيب كما مر معنا في الوضوء ترتيب اعضاء

82
00:25:25.100 --> 00:25:44.300
الواجب سنة ثم قال بعدها رحمه الله وفضله اي اي مستحباته ومندوباته وفضله التراب آآ ويعني يقصد ها هنا انه هو الافضل آآ ان تتيمم على تراب ان تيسر لك التراب والا فكل صعيد كاف في الاتيان

83
00:25:44.300 --> 00:26:04.300
عبادتي التيمم. ثم قال بعدها وامسح ظهرا كل اليد اليمنى بكف اليسرى. اين ظاهر آآ اين ظاهر اليد الظاهر هو ما يكون اه في جهة الاظافر هذا هو المقصود بالظاهر فيقصد وامسح ظهر كل اليد اليمنى هذي اليد اليمنى بكف

84
00:26:04.300 --> 00:26:24.300
اليسرى يعني يمد يده اليسرى يمد كفه اليسرى ويضع عليها اطراف اصابعه من جهة الاظافر ثم يعني عكس الوضوء الوضوء اه حينما يجعل غرفة الماء في كفه ويعني هي يعني مجتمعة اصابعه مجتمعة ثم يميل كفه سيبدأ بماذا؟ سيبدأ

85
00:26:24.300 --> 00:26:44.300
باطن اليد آآ يعني من جهة الباطن فهذا ذاك في الوضوء اما في التيمم فيكون العكس. يمسح الظاهر اولا فيضع اطراف اصابعه على كفه اليسرى من جهة الاظافر حتى تكون الصورة واضحة ثم يعني يمر يده الى مرفقه ثم يعيدها ويلفها الى جهة باطن

86
00:26:44.300 --> 00:27:04.300
اه الى جهة باطن اليد. هذا هو مقصده وامسح ظهر كل اليد اليمنى بكف اليسرى. قال وبطنها جهة البطن من مرفق اي من جهة المرفق حينما يعني تمرها من يعني بعد نهاية الظهر وبطنها من مرفق للاصبع ثم قال ومسحك اليسرى على ذا المهيعي المهي

87
00:27:04.300 --> 00:27:23.250
والنهج او الطريقة فيعني مسحك لليد اليسرى على وفق ذلك يعني كيف ستصنع؟ ستمد يدك اليمنى او كفك اليمنى تضع عليها اطراف اصابعك اليسرى من جهة الاظافر وهكذا بمثل ما ذكر قال ومسحك اليسرى على هذا المهيعي

88
00:27:23.750 --> 00:27:43.750
قال بعدها رحمه الله وشرطه بعد دخول الوقت وافعل به فرضا فقط بالثبت. الشرط كما يعرفه العلماء ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. الذي يهمنا من هذا التعريف هو ما يلزم من عدمه العدم. يعني ما يلزم من عدم هذا الشرط العدم

89
00:27:43.750 --> 00:28:04.600
العبادة التي جعل جعل الشرط شرطا لها آآ فمعنى هذا الكلام ان هذه الشروط التي سيذكرها الشيخ بعد قليل اذا لم تتوفر لم تتحقق كان التيمم باطلا كان التيمم ولو فعل يعني التيمم لانه معدوم شرعا والمعدوم شرعا معدوم اه حسا

90
00:28:05.450 --> 00:28:23.700
فاذا اه وشرطه اي شرط التيمم اي شرط صحته بعد دخول الوقت فالتيمم قبل دخول الوقت غير صحيح اي ان هذا التيمم باطل. ولو كان هذا التيمم من شخص يجوز له التيمم كالمريض الذي ولو كان عنده ماء لكنه

91
00:28:23.700 --> 00:28:43.700
يعلم انه من اصحاب الاعذار الذين لا يعني بل يجب عليهم ربما حتى كذلك عدم استعمال الماء يجب عليهم لاجل المحافظة على يعني نفس فيكون حينئذ استعمال الماء محرما عليه ومع ذلك لا يتيمم الا بعد دخول الوقت. ثم قال بعدها وافعل به فرضا فقط

92
00:28:44.100 --> 00:28:58.550
اي انك ايها المتيمم الذي جاز لك التيمم تفعل به فرضا واحدا ولو كنت ممن يجوز له الجمع بين الصلاتين ولو كان مثلا المريض او المسافر الذي يجوز له الجمع بين الصلاتين ولو استحضر

93
00:28:58.550 --> 00:29:24.250
الصلاتين استحضر انه سيصلي هاتين الصلاتين جمعا يفعل به فرضا بمجرد سلامه من الاولى اي بالفريضة الاولى لا يجوز له ان يصلي الفرض الثاني فيبطر بالاداء باداء الفريضة الاولى لذلك قال وافعل به فرضا فقط اي انك اذا اردت ان تصلي الصلاة الثانية كالعصر او العشاء او كانت عدة صلوات كذلك فائتة فيتيمم لكل صلاة

94
00:29:24.250 --> 00:29:45.300
وافعل به فرضا فقط بالثبت اي بالثابت او بالقول الثابت وهذه الفاظ يعني ستمر معنا مرت معنا وستمر معنا كثيرا في النظم يعني يضطر اليها الناظم وافعل به فرضا فقط بالثبث ثم قال بعدها وافعل به ما شئت من نفل حصل. من الذي يفعل به ما شاء من نفل حصل؟ كلهم المسافر والمريض والصحيح الحاضر

95
00:29:45.750 --> 00:30:03.850
وان كان المسافر المريض يجوز لهما ان يتيمما كما قال للفرد والنفل لكن يقصد انك بعد ان تتيمم لاجل الفريضة يجوز لك تبعا لذلك ان تصلي ما ما شئت قليلا كثيرا بشرط الاتصال كما ذكر مؤخرا او مؤخرا يعني مؤخرا هذا النفل فلو صليت به

96
00:30:03.900 --> 00:30:23.900
آآ قبل الفريضة النفل صحيح لانك اتيت به بتيمم صحيح حتى للحاضر الصحيح كذلك لانه اتى بنية اداء النفل بعد ان نوى آآ التيموم لاجل الفرض. لكن آآ لو صلى النافلة قبل الفريضة فصلاة الفريضة لا

97
00:30:23.900 --> 00:30:43.900
اصح من الجميع لا من من المسافر ومن المريض ومن الحاضر الصحيح لا يصح منهم الفرض بعد فعل شيء به قبل آآ آآ قبل الفرض سواء كان فرضا او نفلا على على العموم. فاي فعل لعبادة بتيمم لا يصح اداء فرض به بعد ذلك او بعد ذلك

98
00:30:43.900 --> 00:31:03.900
الفعل وبعد تلك العبادة. اذا اذا وافعل به ما شئت من نفل حصل مؤخرا اي مؤخرا هذا النفل بنية اي انك ناوي ان بشرط ان يتصل اتصالا ولو فرق تفريقا يسيرا يعني كتسبيح ونحوه لكن اذا كان هنالك فصل طويل فلا تصلى اه النافلة

99
00:31:03.900 --> 00:31:19.400
بعد الفريظة ثم قال بعدها يبطله الناقض او ماء يرى مبطلاته التي صدر بها في الترجمة قائلا ومبطلات فيبطل التيمم ماذا؟ الناقد نواقض قض الوضوء من احداث ومن اسباب احداث وكذلك مما ليس بحدث ولا سبب حدث

100
00:31:20.100 --> 00:31:33.950
فيبطله الناقض او ماء يرى متى؟ الماء يرى اذا كان جاز له التيمم بسبب ان عدموا كفاية من ماء كما ذكر. لكن اذا رؤي الماء متى يبطل التيمم؟ قال قبل صلاة

101
00:31:34.000 --> 00:31:48.000
او بها ان ذكر. ما معنى هذا الكلام؟ اولا قبل الصلاة هذا واضح كان يجوز له التيمم فوجد الماء. اذا ما الحاجة الى التيمم؟ فقد وجد الماء او الظرف الذي يتوضأ به او يتطهر به وهو الماء الطهور فلا يجوز له

102
00:31:48.000 --> 00:32:05.800
او حينئذ ان يبتدأ صلاته يقابل ذلك من آآ دخل في الصلاة وكان اه يعني قد بحث او استنفذ جهده ووسعه وبحث عن الماء ولم يجده ثم كبر للصلاة بعد ذلك عاد الماء. سمع الماء

103
00:32:05.800 --> 00:32:25.800
يأتيه في يعني في الصنبور او او يعني اتت رفقة او بشره ولده او قال الحمد لله جاءه اي احد وعلمه بوجود الماء فهذا كذلك لا اقطع لماذا لا يقطع؟ لانه دخل الصلاة بوجه شرعي صحيح. الشريعة قالت له اذا لم تجد الماء وبحثت فحين اذ يجوز لك التيمم فحين يا

104
00:32:25.800 --> 00:32:44.950
تيمم فعل هذه العبادة بوجه شرعي صحيح. الذي تبطل عليه هو ما ما ذكره الشيخ في البيت في اخر البيت الثالث بقوله قبل صلاة او بها ان ذكر كيف ما معنى هذا الكلام؟ الم اقل قبل قليل بانه من يعني من وجد الماء عفوا من وجد الماء داخل

105
00:32:44.950 --> 00:33:04.950
الصلاة لا يقطعها لا يجب عليه قطعها. الذي يقصده الشيخ البشار هنا من بحث لكن بحثا ليس يعني قويا. او بحثا ليس آآ يعني كما يعني يعني اردنا ان نقول ليس بحثا جادا. اه بحث يمينا ويسارا حينما لم يجري الماء لم يستنفذ وسعه كبر للصلاة. ثم

106
00:33:04.950 --> 00:33:24.950
ما بعد ان كبر للصلاة تذكر انه نعم يضع مثلا زجاجة زجاجة ماء احتياط في المطبخ او في سيارته في يعني في آآ في مؤخرة طيارته في مكان يعني الحقائب تذكر ان هنالك كذلك زجاجة ماء فهذا تبطل عليه صلاته لماذا؟ لانه

107
00:33:24.950 --> 00:33:40.550
مفرط او يعني لانه غير جاد في البحث هذا الذي يذكره الفقهاء يعني انه مفرط في البحث ويعني هذا تبطل عليه صلاته ولو يعني ولو لم يسلم بمجرد ان يتذكر في داخل الصلاة ان لديه ماء فهذا كأنه

108
00:33:40.550 --> 00:33:56.100
لم يبحث اما لو بحث كما ذكرت قبل قليل واستنفذ وسعه ثم جاء الماء من جهة لم يكن يعلمها فهذا صلاته صحيحة ويعني يذكر الفقهاء ها هنا مسألة لطيفة ويقولون رجل نهق حماره فبطلت صلاته

109
00:33:56.750 --> 00:34:16.750
هذه حينما تقال يعني يعني للصغار يظنون اجلكم الله ان نهيق الحمار هو الذي يبطل الصلاة لكن المقصد هو هذا انه حينما نهق حماره تذكر ان على رحله او على يعني الرحل الذي فوق ظهر حماره ماء وكان قد بحث شمالا وجنوبا وشرقا وغربا وبحث واستنفذ لكنه نسي ماذا

110
00:34:16.750 --> 00:34:38.300
فنسي ان يبحث في حماره هو اجلكم الله فلذلك بطلت صلاته. ثم قال بعدها واسقطوا الصلاة والقضاء عن عادم صعيده والماء  يعني فهمنا ان الاصل في الانسان من ممن وجبت عليه الصلاة ان يتوضأ. لم يجد ماء او خاف بسبب الاعذار السابقة انه ينتقل للتيمم. ماذا

111
00:34:38.300 --> 00:34:58.300
واذا كان هنالك شخص عادم للماء وللصعيد ليس لديه ماء وليس لديه صعيد في مكان ليس محبوس مصلوب يعني او كان في مكان يعني لا لا يمكن ان يستعمل فيه او يجد فيه ماء وكذلك صعيدا. ما الحكم؟ الحكم آآ يعني آآ

112
00:34:58.300 --> 00:35:13.250
كما ذكر كما ذكره الفقهاء نقلا عن رأي امامنا مالك رحمه الله تعالى ان الصلاة وكذلك القضاء. يعني لا الصلاة عفوا ساقطة عليه كذلك لا يجب عليه القضاء وهذه مسألة كما نظمها بعضهم

113
00:35:13.300 --> 00:35:32.750
اه في في بيتين معروفين اه ومن لم يجد ماء ولا متيمما فاربعة الاقوال يحكين مذهبه هي اربعة اقوال يصلي ويقضي عكس ما قال مالك. هذا رأي ابن القاسم تلميذ مالك رحمه الله يصلي ويقضي. يعني يصلي الان بلا صعيد ولا ماء ثم يقضي بعد ذلك اذا جاءه الماء او الصعيد

114
00:35:32.900 --> 00:35:52.900
اه فاذا يصلي ويقضي عكس ما قال مالك اي ان امامنا كما ذكر الشيخ البشار واسقطوا الصلاة والقضاء. ثم قال واصبغ يقضي والاداء لاشهب اي ان يرى او افتى بانه يقضي والاداء والاداء لاشهب يعني هذا هذان البيتان مما يعني نظمه الفقهاء لمثل هذه المسألة

115
00:35:52.900 --> 00:36:08.550
مسألة فما هي العادة نلخص بهذه المشجرات احكام هذا الباب وان كنا قد استنفذنا الوقت ولكن العادة محكمة كما يقول الفقهاء فالتيمم اه من يباح له التيمم كما ذكرنا المريض

116
00:36:08.650 --> 00:36:28.650
للفرظ والنفل وكذلك المسافر غير الواجد للماء يتيمم للفرظ والنفل. تيمم المريض والمسافر للفرد والنفل. واما الحاضر ان ضحى في فرض وفي جنازتي كما ذكر آآ فيتيمم للفرظ وللجنازة التي تعينت ان صح في فرض وفي جنازتي تعينت لا جمعة او سنة فما

117
00:36:28.650 --> 00:36:45.950
ذكر الاسباب المبيحة للتيمم قال فقدان الماء حقيقة وحكما بقوله انعدموا كفاية من مائي اه او خاف ذو سقم مزيد الداء قلنا يعني يعرف المرض يعني من اسباب اه اباحة التيمم المرض ويعرف بعادة او عن طريق يعني طبيب

118
00:36:45.950 --> 00:37:05.950
عارف اما بخوف حصوله او بخوف زيادته او خوف تأخر برئه او خوف ذو سقم المزيد الداء او من حدوث الداء او بطء الشفاء وكذلك او ثمن الماء نمأ اجحاف فالزيادة المجحفة في ثمن الماء تبيح الانتقال الاتهام. كذلك الخوف اما على النفس او المال او من خروج الوقت الاختيار عند طلبه او

119
00:37:05.950 --> 00:37:33.900
كما قال او خاف باستعماره او الطلب له خروج الاختيار ان ذهب اي ان ذهب لطلبه اما احكامه ففروضه اولا الصعيد الطاهر وكذلك النية والضربة الاولى والفور ومسح الوجه ومسح الكفين وفروضه خمس صعيد طهورا وانوي استباحة وسمي الاكبر والضربة الاولى وفور ثم للوجه والكفين مسحا عما

120
00:37:33.900 --> 00:37:52.950
وفضائله يعني ظهرت اولا ونقولها لا بأس التسمية وكذلك التراب قال وفضله التراب واما التسمية فمرت معنا تسمية كالغسل والتيمم يعني قلت سابقا بان الشيخ اكتفى في ذلك الموضع بذكر التسمية وقال وفضله التراب

121
00:37:52.950 --> 00:38:12.950
وكذلك وامسح ظهر التيمم يعني وامسح ظهر ساعدك الايمن كل اليد اليمنى بكف اليسرى وكذلك تقديم ظاهر الذراع على باطنه اما سننه فمسح اليدين للمرفقين لاننا قلنا بان الواجب فقط مسح الكفين وكذلك الضربة الثانية وجدد الضرب ورتب وآآ يعني

122
00:38:12.950 --> 00:38:32.300
هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله وكذلك ذكر مبطلاته وهو رؤية الماء قبل الدخول في الصلاة او تذكر وجوده في رحله قبل صلاة او بها ان ذكر يعني ليس يعني محصورا في رحله وانما يعني تذكره وكذلك مبطلات الوضوء يبطل بالناقض

123
00:38:32.350 --> 00:38:47.600
وكذلك طول الفصل بينه وبين الصلاة اذا تيمم لانه من شروط صحته آآ يعني آآ من شروط صحته ان يكون بعد دخول الوقت وان يكون كان متصلا كذلك كما ذكر الشيخ رحمه الله اما شروطه بعد دخول الوقت

124
00:38:47.700 --> 00:39:06.800
واتصاله بما فعل له من صلاة ونحوها كذلك. والا يصلي به اكثر من فرض وافعل به فرضا فقط بالثبت اما فاقد الطهورين فتسقط عنه الصلاة ولا قضاء عليه ولم تدخلوا الصنعاء الذي تحدثت عنها في موضع الخاص بالصعيد الطاهر

125
00:39:06.850 --> 00:39:11.578
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد