﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:23.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الحمد في الاخرة والاولى. واشهد ان سيدنا ونبينا وامامنا محمدا عبد

2
00:00:23.050 --> 00:00:43.050
الله ورسوله صلى الله ربي وسلم وبارك عليه. وعلى ال بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد ايها الاخوة الكرام فهذا مجلسنا العاشر من مجالس مدارستنا لاحاديث عمدة الاحكام للامام الحافظ عبدالغني المقدسي

3
00:00:43.050 --> 00:01:03.050
رحمه الله تعالى بشرح الامام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. في هذا اليوم الاربعاء السابع والعشرين من شهر جمادى الاولى سنة الف واربعمئة واربع واربعين من هجرة المصطفى صلى الله عليه واله وسلم. ونشرع في هذا المجلس

4
00:01:03.050 --> 00:01:23.050
في العاشرين في ثاني ابواب الكتاب وهو باب الاستطابة. بعدما تم لنا بفضل الله تعالى وعونه وتوفيقه في نهاية المجلس التاسع الاسبوع المنصرم تب لنا باب الطهارة باحاديثه الوافية وشرح الامام عليه وما تضمنه من فوائد

5
00:01:23.050 --> 00:01:46.200
سائلين الله التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الامين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين

6
00:01:46.400 --> 00:02:06.400
قال الامام المقدسي رحمه الله باب الاستطابة عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث بظم الخاء والباء جمع خبيث

7
00:02:06.400 --> 00:02:25.200
الخبائث جمع خبيثة استعاذ من ذكران الشياطين واناثهم. هذا باب الاستطابة ومن اللطائف ما ذكره الامام الصنعاني رحمه الله بقوله واعلم انه قد وقع هنا تأخير باب الاستطابة عن الوضوء

8
00:02:25.300 --> 00:02:47.850
فانه مقدم احكامه مع انه متأخر عنها وقوعا. يقصد ايهما اول الخلاء احكامه ام الوضوء الخلاء فهو قدم باب الوضوء وجعل باب الاستطابة بعده مع انه في الوقوع يكون الخلاء واحكامه قبل. قال

9
00:02:47.850 --> 00:03:12.050
فانه مقدم احكامه مع انه متأخر عنها وقوعا. ضرورة تقدمها على الوضوء. قال رحمه الله ومثل هذا الصنيع وقع في صحيح البخاري ومثله في الشرح الكبير للرافعي وغيره. والظاهر انه اريد الابتداء بالاشرف من مبادئ

10
00:03:12.050 --> 00:03:32.050
اتيان بالصلاة ثم ذكر ما هو من المبادئ في الجملة وان كان غالبا متقدما في الوقوع. قال المصنف رحمه الله في قدر هذا الباب موردا حديث الصحابي الجليل انس بن مالك رضي الله عنه وقد فسر المصنف اعني الامام الحافظ المقدسي

11
00:03:32.050 --> 00:03:55.950
رحمه الله الخبث قال جمع خبيث بضم الخاء والباء والخبائث جمع خبيثة وسيأتي في كلام الشارح بعض ما بهذا نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله انس بن مالك بن النظر بن ضمضم بن زيد بن حرام بفتح الحاء والراء المهملتين. انصاري نجاري

12
00:03:55.950 --> 00:04:15.650
خدم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين. وعمر وولد له اولاد كثيرون. يقال ثمانون ثمانية وسبعون ذكرا وابنتان. وكانت وفاته بالبصرة سنة ثلاث وتسعين. وقيل سنة خمس وتسعين. وقيل

13
00:04:15.650 --> 00:04:35.650
كانت سنه يوم مات مائة وسبع سنين. وقال انس اخبرتني ابنتي اميمة انه دفن لصلبي الى الحجة الى مقدم الحجاج البصرة بضع وعشرون ومئة. هذا بايجاز ترجمة الصحابي الجليل انس بن مالك

14
00:04:35.650 --> 00:04:56.450
رضي الله عنه قال في نسبه هو ابن النظر ابن ضمضم ابن زيد ابن حرام ثم قال بفتح الحاء والراء المهملتين يقولون كل ما كان في اسماء الانصار بهذا الوصف حرام فهو بالحاء والراء. المهملتين

15
00:04:56.600 --> 00:05:12.000
وما كان في اسماء قريش فهو بكسر الحاء حزام وهذا للتفريق فلا يقع في اسم الانصار حزام بل حرام. ولا يقع في اسماء قريش حرام بل حزام للتفريق. وانس رضي الله عنه

16
00:05:12.000 --> 00:05:32.000
من الصحابة الانصار بالمدينة قال انصاري نجاري يقصد من بني النجار فيهم خؤولة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. واوجز المصنف كثيرا في ترجمته كعادته رحمه الله في الاقتصار على جمل ونبذ

17
00:05:32.000 --> 00:05:51.850
همة والا ففي كثير من التراجم ما يستحق الايراد والذكر وحسبكم ان البيت الذي نشأ فيه انس رضي الله عنه هو من خير بيوتات الانصار بالمدينة بل يكاد ان يكون بيتا من بيوتات رسول الله. صلى الله عليه واله وسلم

18
00:05:51.950 --> 00:06:14.100
فان ابا طلحة زوجي امه كان من اشد الصحابة رضي الله عنهم قربا من رسول الله. صلى الله عليه وسلم ومناقبه عظيمة جمة واما ام سليم ام انس رضي الله عنه فهي ايضا من خيرة نساء الصحابة ام سليم بنت ملحان رضي الله عنها

19
00:06:14.100 --> 00:06:34.100
وارضاها صاحبة الشأن العظيم القريبة من رسول الله عليه الصلاة والسلام كان ربما اتى بيتها فصلى عندها النافلة وقال قال عندها وبات في بيتها وهي من اقرب النساء من انساء الصحابة خدمة وقربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا

20
00:06:34.100 --> 00:06:54.100
فقد وقفت ولدها انس لخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فانها اتت به صغيرا وسنه سنوات وقيل ثماني سنوات لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة مهاجرا فجعلته يخدمه فظفر انس رضي الله عنه

21
00:06:54.100 --> 00:07:14.100
هذا الشرف والقرب من رسول الله عليه الصلاة والسلام فحمل العلم الكثير والرواية الواسعة. خدم النبي عليه الصلاة والسلام عشر سنين وعمر وولد له اولاد كثيرون. وهذا بسبب ما ظفر به من دعوة رسول الله. صلى الله عليه واله

22
00:07:14.100 --> 00:07:30.950
عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث انس يقول قالت ام سليم امه التي سمعت شأنها قبل قليل. قالت رضي الله عنها يا رسول الله خادمك انس ادع الله له هذه فطنة الام المباركة

23
00:07:31.300 --> 00:07:50.600
ادع الله له. فقال عليه الصلاة والسلام اللهم اكثر ما له وولده وبارك له فيما اعطيته يقول انس فلا ارى ما يعني لا يرى ما وجد من البركة في حياته الا بهذه الدعوة. قال اللهم اكثر ما له وولده

24
00:07:50.600 --> 00:08:10.600
يقول المصنف وولد له اولاد كثيرون يقال ثمانون ولدا. ثمانية وسبعون ذكورا وابنتان. قيل ابن اتان احداهما آآ سماها سماهما ابن الاثير في في ترجمته قال حفصة وام عمرو. فربما كانت ام عمرو

25
00:08:10.600 --> 00:08:30.600
امينة التي ذكر ذكرها بعد قليل. ثمانون ولدا ثمانية وسبعون ذكورا وابنتان. هذا في بعض ما يذكر في ذرية انس رضي الله عنه قال بعد قليل اخبرتني ابنتي امينة انه دفن لصلبي الى مقدم الحجاج البصرة

26
00:08:30.600 --> 00:08:50.600
ربع وعشرون ومئة. متى قدم الحجاج البصرة سنة خمس وسبعين وانس رضي الله عنه مات في سنة كم بعد التسعين قيل ثلاث وتسعين وقال خمسة وتسعين. يعني الى قبل عشرين سنة من وفاته دفن كم من صلبه؟ قال دفن بضع

27
00:08:50.600 --> 00:09:13.250
وعشرون ومئة دفن من صلبه هذا العدد. ولذلك فان غيره يعني كان فيما يذكر بعض فيما اخرج الطبراني في المعجم الكبير يقول وانس دفنت بيدي هاتين مئتين من ولدي. لا اقول سقطا ولا ولد ولد. يعني ليس مجازا بل ولد من

28
00:09:13.250 --> 00:09:34.750
صلبه وليس سقطا يعني لم تكتمل لم يكتمل حمله في بطن امه بل ولد ممن عاش بعد ولادته يقول دفنت اتيت هؤلاء الذين دفنهم في حياته رضي الله عنه لانه عمر كثيرا وفي مسند عبد ابن حميد قال لما دعا له بكثرة المال

29
00:09:34.750 --> 00:09:54.750
ولد قال وبارك له فيه. ويروى عن انس انه قال رأيت كثرة المال والولد وارجو دخول الجنة. فيما بقي له من دعوات رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. قيل مات من اولاده في الطاعون طاعون الجارف فقط في الطاعون ثلاثة

30
00:09:54.750 --> 00:10:14.750
ثمانون ابنا وقيل ثلاثة وسبعون. فهذا من كثرة ذريته رضي الله عنه. ان كان انس من اكثر الصحابة مالا فهو اكرم من اكثرهم رواية للحديث عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. روي له في دواوين السنة الف

31
00:10:14.750 --> 00:10:34.750
با حديث ومئتان وستة وثمانون حديثا. وهذا من ارقام المكثرين من الصحابة. له في الصحيحين وحدهما ثلاثمئة بضعة عشر حديثا اتفق الشيخان منها على مائة وثمانية وستين. وهذا رقم ليس باليسير في رواية الصحابة رضي الله عنهم جميعا

32
00:10:34.750 --> 00:10:57.150
اه قال كانت وفاته بالبصرة سنة ثلاث وتسعين وقيل سنة خمس وتسعين وقيل كانت سنه يوم مات مائة وسبع سنين مئة وسبعة وقيل مئة الا واحد تسعة وتسعين وقيل مئة وواحد وقيل مئة وثلاثة اقوال اوصلها بعضهم كابن

33
00:10:57.150 --> 00:11:19.250
عبدي البر الى خمسة اقوال وصحح انه تسع وتسعون سنة. فاذا نظرت الى سنه يوم جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام المدينة وقيل عشر سنين فاذا مات انس رضي الله عنه على ما نقول يعني سنة خمس وتسعين او سبع وتسعين فانك تضيف اليها عشرة حتى تحسب سنه يوم

34
00:11:19.250 --> 00:11:39.250
فاته ليكون ان لم يبلغ المائة فقد تجاوزها يقينا ان عاش بعد النبي عليه الصلاة والسلام هذا القدر فهو يقينا قد تجاوز المئة او قاربها رضي الله عنه وارضاه. وهو اخر الصحابة موتا بالبصرة. رضي الله عنه، بل قيل لم يمت

35
00:11:39.250 --> 00:11:59.250
بعده الا الطفيل. هكذا اه الا عامر بن واثلة رضي الله عنه ويكون هكذا انس رضي الله عنه من الصحابة المعمرين الذين بارك الله عز وجل لهم في مالهم وولدهم وما بركة ما له ايضا كان له بستان في المدينة قيل يحمل فيه

36
00:11:59.250 --> 00:12:19.250
دخلوا مرتين في السنة وقيل الكرم ايضا يحمل مرتين في السنة يعني من الثمر على خلاف سنة الله عز وجل في خلقه في والزرع بركة دعاء رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لانس رضي الله عنه وعن سائر الصحابة اجمعين

37
00:12:19.250 --> 00:12:36.700
احسن الله اليكم. قال الامام ابن دقيق ابن العيد رحمه الله الكلام على هذا الحديث من وجوه احدها الاستطابة ازالة الاذى عن المخرجين بحجر وما يقوم مقامه مأخوذ من الطيب. يقال استطاب الرجل

38
00:12:36.700 --> 00:13:06.550
فهو مستقيم واطاب فهو مطيب الثاني الخلاء طيب قال رحمه الله اول الوجوه آآ شرح فيه ترجمة الباب قال الاستطابة الاستطابة الهمزة والسين والتاء للطلب. يعني طلب الطيب وهذا حاصل بازالة الاذى. فلما قال في الاستطابة ازالة الاذى هو شرح للمعنى وليس لللفظ. لان الاستطابة لفظا طلب الطيب

39
00:13:06.550 --> 00:13:26.550
لكن المقصود بالمعنى ازالة الاذى الخارج من السبيلين فيحصل به الطيب لصاحبه الذي يخرج وبهذا عن المعنى الخبيث الذي حصل به فيما اصابه. قال رحمه الله تعالى ازالة الاذى عن المخرجين

40
00:13:26.550 --> 00:13:56.550
او ماء. وقد اصطلح الفقهاء على استعمال الحجر بالاستجمار واستعمال الماء بالاستنجاء. وينصون على ان الجمع بينهما انقى وافضل للمؤمن في تطيبه واستطابته. قال مأخوذ من الطيب يقال استطاب الرجل فهو مستطيب واطاب فهو مطيب. وتجاوز الشارح آآ رحمه الله تعالى ما اورده

41
00:13:56.550 --> 00:14:16.550
مصنفوا الحافظ عبدالغني في تعريف الخبث والخبائث بضم الخاء والباء قال جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة استعاذ منذ اوكراني الشياطين واناثهم. فالخبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة. وسيأتي كلام المصنف رحمه الله فقط

42
00:14:16.550 --> 00:14:36.550
للتنبيه على ان الوجهين صحيحين في سكون الباء وضمها خبث وخبث. والمقصود من هذا الاستعاذة من الشياطين واناثا. يقول الصنعاني ولا اعلم انه اتى الاستعاذة من اناث الشياطين بالخصوص في حديث غير هذا

43
00:14:36.550 --> 00:14:54.300
الذي فسر بذلك نعم هن داخلات في مثلي اعوذ بك من همزات الشياطين. على التغليب فاذا ذكر الشياطين يشمل الذكران والاناث. هذا على تفسير الخبث بانه جمع خبيث فيكون الخبائث جمع خبيثة

44
00:14:54.450 --> 00:15:16.750
وعلى تصحيح سكون الباء الخبث. فماذا يكون يكون مصدر للفعل خبث يخبث خبثا فعلى سكون الباء يكون الخبث بمعنى الشيء الخبيث. الذي يراد به الامر المكروه فالخبث من الكلام الشتم

45
00:15:16.900 --> 00:15:36.900
والخبث من الملل الكفر والخبث من الطعام الحرام والخبث من الشراب ما كان ضارا. فكأنه اراد الجمع انه يراد به هذا المعنى المستكره المستقذر الخبيث من المعاني وليس على معنى التذكير للشياطين

46
00:15:36.900 --> 00:15:56.900
فاذا قلت الخبث بسكون الباء هذا المعنى فانك تحمل الخبائث ايضا على معنى اخر والذي يراد به المعاصي عموما او المآثم كما ورد ايضا عن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في ذكر هذا ضمن الاقوال التي ترد في معنى الخبث والخبائث

47
00:15:56.900 --> 00:16:16.900
فتكون الخبائث بهذا المعنى ايضا مما يراد به ما هو اعم مما ذكر من آآ الشياطين ذكرانا واناثا. وقد روى والمعماري ايضا الحديث بلفظ اذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث واسناد

48
00:16:16.900 --> 00:16:36.900
على شرط مسلم كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله الثاني الخلاء آآ بالمد في الاصل هو المكان الخالي. كانوا يقصدونه لقضاء الحاجة ثم كثر حتى تجوز به عن غير ذلك

49
00:16:36.900 --> 00:16:59.750
خلاء بالمد قيد ليخرج الخلا بالقصر فانه الحشيش والنابت من الارض فانه يقال له خلا. وفي حديث العباس يختلى خلاها بحديث تحريم حرم مكة قال الخلاء بالمد يعني بالهمز بعده الاصل فيه المكان الخالي فالمكان الخالي يقال له

50
00:16:59.750 --> 00:17:20.150
له خلاء واصل الكلمة قال اذا دخلتم الخلاء او اتيتم الخلاء المتبادر الى الذهن ان دخول الخلاء واتيان الخلاء ما الخلاء مكان قضاء الحاجة فينصرف الذهن عند سماع كلمة الخلاء الى المعنى المعد لقضاء الحاجة

51
00:17:20.200 --> 00:17:46.400
اليوم هي الحمامات في البيوت اكرمكم الله. والاماكن المعدة لقضاء الحاجة تسمى خلاء. لكن اصلها في اللغة المكان الخالي قال كانوا يقصدونه لقضاء الحاجة. لم يكن في البيوت حمامات فكانوا يريدون اذا ارادوا قضاء الحاجة وخصوصا الغائط اكرمكم الله يبحثون عن مكان مناسب يحقق لهم ستر

52
00:17:46.400 --> 00:18:12.100
العورات ويحقق لهم البعد باخراج الفضلات التي تنبعث منها الروائح الكريهة وما يستقذر فيبعدون في المكان فاذا ابتعدوا بحثوا عن مكان خال خال من ايش من البيوت ومن الناس فربما اتوا اطراف الاماكن والضاحية ونحوها حتى لا يقع شيء مما يكرهون

53
00:18:12.100 --> 00:18:37.100
هذا من كريم شيم العرب التي عززها الاسلام فزادهم بذلك طهرا ونقاء. كانوا يقصدون تلك الاماكن لقضاء الحاجة ثم كثر حتى تجوز به عن غير ذلك اين يذهب الى الخلاء؟ ماذا يريد الخلاء؟ فاصبحت كلمة الخلاء التي انتقل معناها في العرف اللغوي او الحقيقة اللغوية من

54
00:18:37.100 --> 00:19:00.100
مكاني الخالي الى المكان المخصص لقضاء الحاجة فلا يقول انسان الخلاء الا لذلك المعنى فهو نوع من الحقائق العرفية وهي مجاز في مقابل الحقيقة اللغوية. من باب اطلاق وهو الدخول على السبب والارادة. فيكون المقصود الخلاء بالمكان الذي تقضى فيه الحاجة. نعم

55
00:19:00.250 --> 00:19:24.000
احسن الله اليكم. قال رحمه الله الثالث قوله اذا دخل يحتمل ان يحتمل ان يراد به اذا اراد الدخول كما في قوله سبحانه فاذا قرأت ويحتمل ان يراد به ابتداء الدخول. طيب. اذا دخل اما بمعنى اذا اراد الدخول او اذا ابتدأ الدخول

56
00:19:24.000 --> 00:19:43.900
طيب ماذا يترتب على هذا الفرق يترتب عليه تحديد الوقت الذي يستعاذ فيه بالله هل هو عند ارادة الدخول؟ يعني قبل ان تدخل او عند ابتداء الدخول يعني عند وضع قدمك وبداية الدخول

57
00:19:44.150 --> 00:20:09.550
في فرق نعم في فرق فان ابتداء الدخول هو شروع في دخول هذا المكان كالحمام مثلا فهل تقوله اذا وضعت قدمك اليسرى فدخلت الحمام تقول هذا؟ او تقول قبل بمعنى اذا اردت فانت عند قدومك او اتيانك المكان تقول ذلك يقول هذا يعود الى تفسير الحديث

58
00:20:09.550 --> 00:20:31.300
في في قوله اذا دخل دخل في فعل ماضي اليس كذلك فظاهر اللفظ اذا دخل يعني متى سيقوله بعدما يدخل وعلى هذا فيكون المراد به تحقيق الفعل المذكور في جواب الشرط بعد وقوع الشرط. اليست هذه صيغة الشرط

59
00:20:31.450 --> 00:20:58.050
اذا نجحت اكرمتك او اهديتك فمتى ساعطيك الهدية؟ اذا نجحت فتقول اذا دخل الخلاء قال كذا. فمتى يقول ذلك الدعاء بعد الدخول هذا ظاهر اللفظ لكنه مع النظر الى مراد الشارع وامثلة ذلك فانه يتحقق بمعنى الارادة ويكون فيه

60
00:20:58.050 --> 00:21:25.350
قدير اذا اراد ان يدخل قال كذا مثل قوله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. متى تقولها ظاهر الاية اذا قرأت يعني بعدما تفرغ من القراءة وبه قال بعض الفقهاء ان محل الاستعاذة عند الفراغ من القراءة اخذا بظاهر لفظ الاية. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى

61
00:21:25.350 --> 00:21:42.850
الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم. متى الوضوء نعم اذا اردتم القيام الى الصلاة هذا المعنى الاول اذا اراد الدخول ويؤيد هذا الاية الكريمة فاذا قرأت القرآن يعني اذا اردت ان تقرأ

62
00:21:42.850 --> 00:22:02.850
القرآن ويؤيد ذلك رواية البخاري رحمه الله لهذا الحديث تعليقا. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يدخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك فيكون هذا من تأييد تفسير اللفظ بمعنى الارادة. قال ويحتمل ان يراد به

63
00:22:02.850 --> 00:22:24.900
ابتداء الدخول نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله الثالث قوله اذا دخل يحتمل ان يراد به اذا اراد الدخول. كما في قوله سبحانه فاذا قرأت القرآن ويحتمل ان يراد به ابتداء الدخول وذكر الله تعالى مستحب في ابتداء قضاء الحاجة

64
00:22:25.200 --> 00:22:46.300
فان كان المحل الذي تقضى فيه الحاجة ذكر الله مستحب. اي ذكر الاستعاذة والبسملة التي وردت ايضا في روايات صحيحة. فالجمع بينهما ان يقول بسم الله اللهم اني اعوذ بك كما مر في الحديث الذي اشار اليه الحافظ وقال اسناده على شرط مسلم

65
00:22:46.500 --> 00:23:05.000
طيب بسم الله اللهم اني اعوذ بك ليش تقدم البسملة على الاستعاذة وفي القرآن تقدم الاستعاذة على البسملة قالوا في القرآن يراد طرد الشيطان واحضار القلب للخشوع فابتدأ بالاستعاذة. وفي دخول الخلاء يراد به التيمن

66
00:23:05.000 --> 00:23:25.000
لان جاء في الحديث ستر ما بين عورات الجن ما بين الجن وعورات بني ادم اذا دخل احدكم الخلاء ان يقول بسم الله فيكون ذلك ابتداء لصرف ذلك وستر العورة. ثم يستعاذ بالله بصرف الاذى فناسب في كل موضع تقديم احد الذكرين

67
00:23:25.000 --> 00:23:44.200
كريمين على الاخر. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وذكر الله تعالى مستحب في ابتداء قضاء الحاجة فان كان المحل الذي تقضى فيه الحاجة غير معد لذلك كالصحراء مثلا جاز ذكر الله تعالى في ذلك المكان. وان كان

68
00:23:44.200 --> 00:24:04.200
معدل لذلك كالكن في ففي جواز الذكر فيه خلاف بين الفقهاء. الكنف جمع كنيف والمراد به الحمامات اكرمكم الله باصطلاحنا المعاصر المعدة كالكنف والحشوش هي بمعنى المكان المعد لقضاء الحاجة للجلوس فيه واخراج الفضلات

69
00:24:04.200 --> 00:24:23.400
من البراز وغيره اكرمكم الله. فيقول ان كان المكان معدا كالكنف ففي جواز الذكر فيه خلاف بين الفقهاء والاكثر على الكراهة على كراهة ذكر الله في المكان المعد للخلاء. بل من الفقهاء من قال بالتحريم. ومنهم من عد الكراهة

70
00:24:23.400 --> 00:24:40.500
ليس الى ذكر الله فقط في تلك الاماكن بل الى استصحاب شيء فيه ذكر الله ككتاب علم او مصحف فان ذلك ايضا مما نصوا على كراهته تعظيما واجلالا لذكر الله وكلام الله سبحانه وتعالى

71
00:24:40.500 --> 00:25:00.200
هذه الكراهة عندهم اه مردها الى ماذا هل هو الى نجاسة المكان وخبثه؟ ام الى الحال التي يكون عليها المكلف غير اللائق به واعني كشف العورة  حال كشف العورة الكلام كله مكروه

72
00:25:00.350 --> 00:25:22.150
في الحمامات ونحوها بما اخرج احمد وابو داوود لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عورتهما فان الله يمقت على ذلك وفي الحديث الذي اخرج مسلم وغيره لما مر رجل برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم

73
00:25:22.400 --> 00:25:37.750
فلم يرد عليه لان رد السلام فيه ذكر الله عز وجل فامتناعه عليه الصلاة والسلام عن ذلك للمعنى الذي يشار اليه. اما بعد انقضاء الحاجة وكشف العورة فاذا كان في ذلك المكان

74
00:25:38.000 --> 00:25:53.950
فهل يكره ذكر الله؟ اشار المصنف بقوله ففيه خلاف بين الفقهاء كيف خلاف؟ منهم من قال؟ قال من قضت حاجته. وليس على حال مكروهة وليس كاشفا لعورته. فقد انتفى المعنى الذي لاجله

75
00:25:53.950 --> 00:26:19.250
كره ذكر الله فلا عورة مكشوفة ولا قضاء للحاجة. ستقول لكن يبقى خبث المكان. قال نعم. لكن عموم الادلة التي تدل على ذكر الله مطلقا تؤدي الى جواز ذلك من غير كراهة كما حديث في حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل

76
00:26:19.250 --> 00:26:40.300
احياناه وما غيرها من الادلة ايضا كما اخرج غير واحد في هذه المعاني التي تدل على ان الذكر مطلق فلهذا اشار الى الخلاف. وان قلت وان كان كما قلت لك جمهور الفقهاء على كراهة ذلك تعظيما لذكر الله واجلالا له عن تلك الاماكن. نعم

77
00:26:40.550 --> 00:26:59.300
احسن الله اليكم قال رحمه الله وان كان معدا لذلك كالكنف ففي جواز الذكر فيه خلاف بين الفقهاء فمن كرهه فهو محتاج الى ان يؤول قوله اذا دخل بمعنى اذا اراد. نعم لانه يقول ذكر الله مكروه. اذا كيف افهم قوله اذا

78
00:26:59.300 --> 00:27:16.600
دخل الخلاء قال كذا ساقول اذا دخل يعني اذا اراد فيكون قبل الدخول نعم لان لفظة دخل اقوى في الدلالة على الكنف المبنية منها على المكان البراح. لما تقول كان اذا دخل الخلاء هل يتبادر الى ذهنك

79
00:27:16.600 --> 00:27:33.400
مكان مخصص او المكان المفتوح في الخلاء قوله يقول اذا دخل الدخول كانه يفيد انتقال من مكان الى مكان مخصوص. وهذا في الغالب يتجه الى الكنوف او وشوش اكرمكم الله

80
00:27:33.950 --> 00:27:58.750
او لانه قد تبين في حديث اخر المراد حيث قال صلى الله عليه وسلم ان هذه الحشوش محتضرة فاذا دخل احدكم الخلاء فليقل الحديث. نعم. اذا هذا ايضا يؤكد يعني الرواية التي اشار اليها فيما اخرج اصحاب السنن ابو داوود والنسائي في الكبرى وابن ماجة وصححه ابن خزيمة وابن حبان من حديث زيد رضي الله عنه

81
00:27:58.750 --> 00:28:16.850
ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان هذه الحشوش محتضرة. ما الحشوش جمع حش قلنا وهو مثل الكنيف. المعنى المكان المخصص لقضاء الحاجة اكرمكم الله. يقول ان هذه الحشوش محتضرة. ايش

82
00:28:16.850 --> 00:28:42.550
محتضرة تحضرها الشياطين والجن والحش في اصل اللغة معناه البستان. لانهم كانوا ايضا كثيرا ما كانوا يتغوطون في البساتين اكرمكم الله. لاسباب منها انها مستورة والشجر فيها يعني يستر الداخل فيها. وايضا ما ما يكون من اه مآل تلك الفضلات الى شيء ينفع المكان

83
00:28:42.550 --> 00:29:02.550
بتحلله في التربة ونحو ذلك. فايضا الحش في معنى منتقل من الحقيقة اللغوية الى معنى عرفي خاص وهو المكان لقضاء الحاجة. فقوله ان هذه الحشوش محتضرة فاذا دخل احدكم الخلاء تأكيد على ان الخلاء هنا المكان المخصص لقضاء

84
00:29:02.550 --> 00:29:24.750
وليس البراح كما قال رحمه الله احسن الله اليكم قال رحمه الله واما من اجاز ذكر الله تعالى في هذا المكان فلا يحتاج الى هذا التأويل. ويحمل قال على حقيقتها. نعم. اذا من لا يرى الكراهة يقول لا بأس ان يقول الذكر اذا دخل الحمام اكرمكم الله واغلق الباب

85
00:29:24.850 --> 00:29:39.000
له ان يقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث لانه لا يرى الكراهة ومن يرى الكراهة يقول معنى كان اذا دخل يعني اذا اراد الدخول فيكون محل ذلك قبل وجمهور الفقهاء على

86
00:29:39.000 --> 00:29:53.300
ذكر الله في داخله فليكن ذكر الله قبل ويتأول الحديث اذا دخل بمعنى اذا اراد وله الشواهد التي سمعت من الايات رواية البخاري تعليقا في هذا الحديث نفسه والله اعلم

87
00:29:53.350 --> 00:30:12.200
احسن الله اليكم قال رحمه الله الرابع الخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث كما ذكر المصنف وذكر الخطابي في اغاليط المحدثين رواياتهم له باسكان الباء. يعني الخبث فالخطابي في كتابه

88
00:30:12.250 --> 00:30:29.650
اللطيف اغاليط المحدثين حصل رحمه الله جملة مما يقع فيه من خطأ عند المحدثين في الرواية فسماه اغاليط المحدثين او فيه هذا الحديث باسكان الباء الخبث. وقال هذا من غلطهم فتعقبه المصنف رحمه الله

89
00:30:29.900 --> 00:30:49.250
قال ولا ينبغي ان يعد هذا غلطا لان فعل لان فعلا بظم الفاء والعين يخفف عينه قياسا فلا يتعين ان يكون المراد بالخبث بسكون الباء ما لا يناسب المعنى بل يجوز ان يكون وهو ساكن الباء بمعناه وهو مضموم الباء

90
00:30:49.400 --> 00:31:12.650
اذا تعقبه المصنف تعقب المصنف الامام الخطابي في ذكر هذا وتغليطه في رسالته اغاليط المحدثين وفي كتابه معالم السنن ايضا. تعقبه بامرين الاول اللغة ان خبث فعل بظم الفاء والعين يجوز تسكين باء تسكين عينه تخفيفا

91
00:31:12.850 --> 00:31:29.100
فتقول فعل وفعل وليس اختلافا ولا انتقالا لمعنى اخر بل المعنى نفسه هذا الوجه الاول في التعقب والوجه الثاني كما قال انه لا يلزم ان يكون هذا يختلف معناه بل يبقى ولا يختلف

92
00:31:29.100 --> 00:31:49.100
الا الصيغة من ضم العين في الوزن الى تسكينها. نعم من حمله من حمله وهو ساكن الباء على ما لا يناسب فهو غالط في الحمل على هذا المعنى لا في اللفظ. نعم. وتقدم قبل قليل ان الخبث اذا ضمت الباء قالت

93
00:31:49.100 --> 00:32:09.100
جمع خبيث اذا سكنت فاما ان تقول هي بمعنى الباء المضمومة على تسكين عين الكلمة لا غير. او ان تحملها على المعنى الافراز الخبث ليس جمع خبيث بل الخبث مفرد مصدر للفعل خبث. كما تقدم عن الحافظ ابن حجر يراد به عند الافراد المكروه

94
00:32:09.100 --> 00:32:30.300
وقد تقدم ان المكروه من الاقوال كذا ومن الافعال كذا ومن العقائد كذا ويكون الخبائث في مقابله يراد به المعاصي والاثام او مطلق افعالي المذمومة والله اعلم احسن الله اليكم. الخامس الحديث الذي ذكرناه من قوله صلى الله عليه وسلم ان هذه الحشوش محتضرة

95
00:32:30.400 --> 00:32:54.550
اي للجان والشياطين. بيان لمناسبة هذا الدعاء المخصوص لهذا المكان المخصوص. طيب ووجه المناسبة جلي واضح انه كما كانت محتضرة فليستعذ المرء عند اتيانه هذه الاماكن من شرورهم واثامهم حتى يحفظه الله عز وجل بحفظه من تلك الاثام التي تصحب عادة

96
00:32:54.550 --> 00:33:15.150
ورود هذا النوع من خلق الله الجن والشياطين هذا الحديث الاول الذي تم وفيه ما تقدم من الفوائد التي اشار اليه المصنف رحمه الله. وفيه ايضا من الفوائد الاصولية آآ قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال كذا

97
00:33:16.650 --> 00:33:39.250
هذه الصيغة اصوليا على ماذا تدل نعم تدل على استمرار الفعل فهل هو على الدوام او على الاكثر لاهل العلم فيه اقوال. هل كل صيغة فيها كان التي تدخل على الفعل المضارع كان يقول او كان اذا

98
00:33:39.250 --> 00:33:55.400
قال قال هل تدل على الاستمرارية؟ دلالته على التكرار واضح. ولهذا قال ابن دقيق العيد رحمه الله وفي بعض كلامه يقول انا فعل كذا بمعنى انه تكرر منه فعله وكان عادة له

99
00:33:55.550 --> 00:34:13.100
كما يقال كان فلان يقري الضيف يعني تدل على عادة له وليس على فعل مرة واحدة وقد اختلف الاصوليون من اين دل التكرار؟ من اين استفيد التكرار؟ فقيل من كان التي دخلت على الفعل

100
00:34:13.250 --> 00:34:31.050
وهذا قرره الشاطبي رحمه الله وهو تقرير ابن الحاجب من الاصوليين. وقيل بل الذي افاد التكرار وقيل بل الذي افاد التكرار قلنا القول الاول ان الذي افاد التكرار كان هذا قول الشاطب وابن الحاجب

101
00:34:31.100 --> 00:34:56.950
وقيل بل الذي افاد التكرار مجموع الامرين كان مع الفعل المضارع بعدها وذكر بعضهم ان الفعل المضارع وحده يفيد التكرار تقول فلان يفعل كذا فانك تدل على حصول هذا منه من غير تقييد بمرة الا اذا جاء التقييد بذلك. فاذا جاءت كان تنقل الفعل من

102
00:34:56.950 --> 00:35:14.750
الحاضر الى الماضي قيل في قول اخر ان كان اذا دخلت على الفعل المضارع لا تفيد التكرار بل تفيد مواظبة والدوام. بمعنى انه لا يتخلله ترك الاستمرار من غير ترك

103
00:35:14.900 --> 00:35:31.050
ففرق بين تكرار معنى التكرار انه وقع مرات متعددة وليس مرة. لكن لما تقول مواظبة ودوام يعني لم يتركه لم يتخلله ترك فهو اخص من التكرار. لان تكرار الشيء فعله مرتين او ثلاثا او اكثر

104
00:35:31.200 --> 00:35:51.200
فاذا قلت كان يفعل فانك تقصد وقوع ذلك اكثر من مرة. لكن هل تقصد انه كان يواظب عليه ويدوم هكذا يزعم بعض الحنابلة ونسبه شيخ الاسلام ابن تيمية الى ابي يعلى وابي الخطاب الحنبليين. مما استدل به القاضي ابو يعلى على الوجوب في حديث

105
00:35:51.200 --> 00:36:12.800
الله ابن زيد الماضي معنى انفا في صفة الوضوء. في رواية استيعاب مسح الرأس كان النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح بهما رأسه تقول يمسح بهما رأسه. قال هذا يقول القاضي ابو يعلى هذا اخبار عن دوام فعله وانما يداوم على

106
00:36:12.800 --> 00:36:31.300
واجب. فاذا تفهم ان من الاصوليين من يقول كان يفعل تدل على التكرار. ومنهم من يقول تدل على المواظبة والدوام الذي لا يتخلله ترك وفي الجملة فهي من الصيغ التي ان استدل بها على الاستحباب

107
00:36:31.700 --> 00:36:56.400
فاقل احواله الاستحباب المؤكد وان استدل به على الوجوب كما هو صنيع القاضي ابيه على وغيره فدليل على المواظبة التي لا يتخللها ترك فتكون اكد من مجرد تمام قوله كان اذا دخل الخلاء قال اذا هنا ايضا شرط وهي تفيد ان هذا الذكر مشروط بحصول ذلك وتقدم معك هل

108
00:36:56.400 --> 00:37:16.400
اذا دخل فصول الفعل او ارادته قولان والاول ارجح بمعنى الارادة. الدعاء اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث تقدم ما فيه من المعاني وفيه ايضا الاستغراق في الخبث والخبائث سواء جعلت الخبث بضم الباء جمع خبيث وهو

109
00:37:16.400 --> 00:37:36.400
وذكران الشياطين او جعلته بسكون الباء بمعنى الامر المكروه او اه ما يستكره ويستخبث من اه من مصدر للفعل خبث فانه ايضا يدل على الاستغراق في كل مكان موصوفا بالخبث آآ اكرمكم الله. يبقى فائدة لطيفة ان انس

110
00:37:36.400 --> 00:38:04.250
رضي الله عنه يروي هذا الحديث كان النبي عليه الصلاة والسلام اذا دخل الخلاء وهذا مما يذكر لانس رضي الله عنه لقربه من النبي عليه الصلاة والسلام. واختصاصه بخدمته وكونه صغير السن في صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الاونة في مرحلة ما بعد الهجرة كان سببا

111
00:38:04.250 --> 00:38:20.800
ظفره بتلك الامور التي يختص بها المقربون من رسول الله عليه الصلاة والسلام لانه وسيأتيكم ان شاء الله يقول كنت احمل انا وغلام نحوي معي اداوة. فيحمل آآ قربة الوضوء الى النبي عليه الصلاة والسلام. يحمل له

112
00:38:20.800 --> 00:38:40.800
والماء الذي يستعمله بعد قضاء حاجته عليه الصلاة والسلام. هذا القرب والخصوصية اتاح لانس رضي الله عنه رواية تلك التي قد لا تظهر لعامة الصحابة وان كانوا اجل قدرا من انس رضي الله عنه. واكبر سنا واعلى شأنا منه رضي

113
00:38:40.800 --> 00:38:59.900
الله عنهم جميعا لكنها خصوصية ظفر بها انس فكانت هذه من المناقب التي ظفر بها رضي الله عنه وارضاه الله اليكم. قال الامام المقدسي رحمه الله عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه. عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه انه قال

114
00:38:59.900 --> 00:39:22.000
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا قال ابو ايوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل

115
00:39:22.600 --> 00:39:48.250
الغائط الموظع المطمئن من الارض الغائط الموضع المطمئن من الارض ينتابونه للحاجة فكنوا به عن نفس الحدث كراهية لذكره بخاص اسمه والمراحيض جمع جمع المرحاض وهو المغتسل وهو ايضا كناية عن موضع التخلي. نعم. عادة ما تكون هذه الالفاظ في شرح

116
00:39:48.250 --> 00:40:08.250
غريب الحديث الواردة عقب الحديث هي من صنيع الامام الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله صاحب العمدة. ويبدأ كلام الشارح عليه على الحديث من قوله والكلام من وجوه او وفيه وجوه او آآ نحو هذا. ففسر الحافظ رحمه الله

117
00:40:08.250 --> 00:40:28.200
الغائط والمراحيض الواردين في هذا الحديث. قال الغائط المطمئن من الارض. يعني الموضع المنخفض من الارض يسمى غائطا قال رحمه الله كانوا ينتابونه للحاجة الموضع المطمئن من الارض المكان المنخفض

118
00:40:28.250 --> 00:40:45.350
فالسؤال لماذا يقصدون الاماكن المنخفضة لقضاء الحاجة؟ ايضا تحقيقا للستر فانها اذا انخفضت لا يرى الرائي من بعيد من يكون فيها خصوصا ما يصاحب قضاء الحاجة من جلوس وكشف عورة ونحوها

119
00:40:45.400 --> 00:41:04.800
كانوا ينتبونه للحاجة فكنوا به عن نفس الحدث. والا فالفضلة الخارجة من الانسان ليست تسمى غائطا في اللغة في اللغة يسمى الخارج من القبل بولا والخارج من الدبر برازا او عذرة. فاذا قلت الغائط فهو الموضع المطمئن من الارض

120
00:41:04.800 --> 00:41:24.400
منخفض لكن لما اكثروا من قصده لقضاء الحاجة كما تقدم في كلمة الخلاء يقول ذهب الى الخلاء وذهب الى الغائط ذهب الى الغائط المكان لكن نقلوا الخلاء من اسم المكان الى الفعل نفسه. وبالعكس في الغائط نقلوا

121
00:41:24.400 --> 00:41:44.400
الاسم من المكان الى الخارج الفضلة المستقذرة التي تخرج من الانسان اكرمكم الله. قال فكنوا به عن نفس كراهية لذكره بخاص اسمه. وهذا من ادب العرب فانهم لا يسمون الاسماء التي يستحى من ذكرها الا

122
00:41:44.400 --> 00:42:05.750
تورية واستخدموا المجاز والذل والكناية. هذا من رفيع الادب وذوقه حتى في العبارات والالفاظ. لتعلم ان ان المرء اذا تجرأ واصبح لا يرعى حرمة ولا حياء ولا حشمة فهذا من قلة الذوق او الحياء او الادب الذي هو سمة

123
00:42:05.750 --> 00:42:25.750
بذلك فاما من اوغل فاتى الفحش واغرق فيه يجري على لسانه فذاك الابعد الذي يخرج من قائمة الادب والمروءة الى اضدادها اعزكم الله. قال والمراحيض جمع مرحاض وهو المغتسل. الاصل في المرحاض

124
00:42:25.750 --> 00:42:43.050
المخصص للاغتسال وهو ايضا كما قال كناية عن موضع التخلي. فصار المرحاض الى اليوم يسمى الموضع الذي يجلس عليه الجالس لقضاء حاجته يسمى مرحاضا. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله

125
00:42:43.100 --> 00:43:01.550
الكلام عليه من وجوه احدها ابو ايوب الانصاري اسمه خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة نجاري شهد بدرا ومات في زمن يزيد ابن معاوية غالبا اذا قالوا في ترجمة احد الصحابة رضي الله عنه جميعا شهد بدرا

126
00:43:01.600 --> 00:43:21.600
يقصدون والمشاهد بعدها فان بدر هو المنقبة. لانه لم يشهده كل الصحابة. فاذا ثبت لبعضهم فهو لما بعدها من الغزوات اكد واولى الا من كان استشهاده او وفاته دون وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات قبل ذلك فقد لا يكون شهد

127
00:43:21.600 --> 00:43:40.150
بعض تلك الوقائع بحلول اجله قبل ادراكها. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وقال خليفة مات بارض الروم سنة خمسين وذلك في زمن معاوية وقيل في سنة اثنتين وخمسين بالقسطنطين بالقسطنطينية

128
00:43:40.300 --> 00:44:01.500
مات بارض الروم سنة خمسين في زمن معاوية وقيل اثنين وخمسين بالقسطنطينية. ذلك ان معاوية رضي الله عنه استمرت خلافته كما تعلمون الى سنة ستين فكونه مات في الخمسينات فهو في خلافة معاوية رضي الله عنه قطعا. ولهذا لما قال ومات في زمن يزيد ابن معاوية ليس المقصود في خلافة

129
00:44:01.500 --> 00:44:22.300
يزيد بل في خلافة ابيه معاوية لكنه مات مع يزيد في غزوته للقسطنطينية خرج خرج معه ابو ايوب الغزو رضي الله عنه فمرض فلما اشتد به المرض وثقل وهو في الغزوة قال لاصحابه اذا انا مت فاحملوني

130
00:44:22.350 --> 00:44:48.600
فاذا صاففتم العدو فادفنوني تحت اقدامكم. ففعلوا ولهذا فقبره قريب من سور القسطنطينية معروف قبره الى اليوم في ارض تركيا وقبره معروف ويزار رضي الله عنه وارضاه كان هذا من مناقبه واقتصر المصنف رحمه الله على هذا القدر الموجز من ذكر ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه وهو ايضا من خيرة

131
00:44:48.600 --> 00:45:08.600
في الصحابة واعلاهم قدرا واجلهم منقبة وفضلا. ابو ايوب رضي الله عنه احد السبعين الذين شهدوا بيعة العقبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. التي كانت على اثرها الهجرة النبوية المباركة. ابو ايوب اذا ذكر في ذكر رأسا

132
00:45:08.600 --> 00:45:33.550
خبر ضيافته لرسول الله عليه الصلاة والسلام لما نزل المدينة وقصة بناء المسجد فان النبي عليه الصلاة والسلام حين قدم المدينة نزل ضيفا في دار ابي ايوب شهرا حتى تم بناء المسجد والمساكن. قال ابو ايوب رضي الله عنه لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي نزل في

133
00:45:33.550 --> 00:45:53.550
وانا وام ايوب في العلو. قال فقلت له بابي انت وامي يا رسول الله اني اكره واعظم ان نكون فوقك كون تحتي فكن انت في العلو وننزل نحن فنكون في اسفل. فقال يا ابا ايوب انه ارفق بنا ومن يغشانا ان نكون في اسفل

134
00:45:53.550 --> 00:46:15.900
في البيت. قال فكان رسول الله عليه الصلاة والسلام في سفل الدار وكنا فوقه في المسكن. يقول وقد انكسر حب لنا فيه ماء يعني مثل الجرة انكسرت وفيها ماء. قال فقمت انا وام ايوب بقطيفة لنا ما لنا لحاف غيره. ننشف بها الماء تخوف

135
00:46:15.900 --> 00:46:37.450
ان يقطر على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. وفي رواية قال فنزلت الى النبي صلى الله عليه وسلم وانا مشفق فقلت يا رسول الله  انه ليس ينبغي ان نكون فوق انتقل الى الغرفة فامر بمتاعه فنقل ومتاعه قليل وفي رواية لما قدم علينا نزل في دارنا فقلنا

136
00:46:37.450 --> 00:46:57.450
العلو يا رسول الله؟ قال السفل اهون علينا وعلى من يغشانا. فقالت ام ايوب حين امسينا يا ابا ايوب ننام ورسول الله صلى الله عليه وسلم اسفل منا قال فلم ننم حتى اصبحنا. فنزلت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الذي قالته ام ايوب

137
00:46:57.450 --> 00:47:17.450
والى اخر ما اخبره به عليه الصلاة والسلام. ادب رفيع وصحبة كريمة وظيافة شريفة منهم رضي الله عنهم الامة ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم. لما كانت المؤاخاة ظفر ابو ايوب رضي الله عنه باخوة رأس

138
00:47:17.450 --> 00:47:37.450
مهاجرين السابقين الى المدينة. سفير الاسلام مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه. وقيل بل اخى بينه وبين طلحة بن عبيد لاحد العشرة المبشرين بالجنة. ويذكر في آآ فرائض ترجمته رضي الله عنه انه كان آآ ابو ايوب ممن وافقت كنيته

139
00:47:37.450 --> 00:47:57.450
كنية زوجه فهو ابو ايوب وزوجه ام ايوب ومن اللطائف ان الحافظ ابا الحسن محمد ابن عبد الله النيسابوري جمع جزءا فيه اسماء الصحابة الذين وافقت كنيتهم كن زوجاتهم فافرد لذلك اثني عشر اسما وابتدأ بابي ايوب كما

140
00:47:57.450 --> 00:48:18.100
ذكر ذلك الامام ابن الملقن رحمه الله تعالى في فوائده على الحديث. نعم قال رحمه الله الثاني قوله اذا اتيتم الخلاء استعمل الخلاء في قضاء الحاجة كيف كان. لان هذا الحكم عام في جميع صور قضاء الحاجة. وهو اشارة الى ما قدمناه من استعمال

141
00:48:18.100 --> 00:48:38.700
الهذه اللفظة مجازا قال اذا اتيتم الخلاء والحديث قبل قليل قرأناه اذا اتيتم الغائط فكيف يقول الشارح الحافظ من دقيق العيد اذا اتيتم الخلاء اذا اتيتم الخلاء هكذا وردت كما يقول الصنعاني في نسخ الشرح

142
00:48:38.800 --> 00:48:59.800
قال والذي في لفظ الحديث عند الشيخين الغائط قال وهو نسخة العمدة وسيأتي في كلام الشارح في الوجه الخامس التعليق على لفظة الغائط فاما ان يكون سهوا من الشارح الامام ابن دقيق العيد رحمه الله قد كان يملي شرحه املاء كما علمتم فقال الخلاء وخرج على ذلك

143
00:48:59.800 --> 00:49:20.150
فائدة انه استعملها مجازا الى اخره. ويقول المحققون ايضا قوله اذا اتيتم الخلاء قال في بعض النسخ المخطوطة للشرح الغائط فيقول اذا اتيتم الغائط استعمل الغائط في قضاء الحاجة كيف كان. وهكذا هي في بعض نسخ المخطوط فان صحت هذه النسخ فيكون

144
00:49:20.150 --> 00:49:36.300
ايضا كلام الشارح في محله. واراد الكلام على لفظة الغائط لا على لفظة الخلاء وهما بمعنى واحد في مسألة استعمالهما مجازا الخلاء مجاز في قضاء الحاجة والغائط ايضا مجاز في قضاء الحاجة

145
00:49:36.300 --> 00:49:55.050
قال لانه عام في جميع صوره اشارة الى ما تقدم من نقل اللفظة من الحقيقة اللغوية الى العرفية فتكون مجازا. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله الثالث الحديث دليل على المنع من استقبال القبلة واستدبارها. ما وجه الدلالة

146
00:49:58.000 --> 00:50:17.650
النهي هذا المنع والنهي على اي شيء يحمل على التحريم. اذا ما حكم استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة؟ ممنوع تحريما. قال الحديث دليل على المنع من استقبال القبلة واستدبارها

147
00:50:17.850 --> 00:50:36.250
ووجه الدلالة كما قلتم هو ظاهر الحديث. قال اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول. ولا تستدبروها اه هذا النهي على ظاهره للتحريم فاذا كان للتحريم قال فالفقهاء اختلفوا

148
00:50:36.850 --> 00:51:01.100
لما الاختلاف والنهي واظح وصريح للحديث الاتي بعده حديث ابن عمر رضي الله عنهما والذي فيه الاخبار بصريح ما رآه ابن عمر رضي الله عنهما من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من كونه قضى حاجته مستدبر الكعبة مستقبل الشام. فمن هنا وقع الاختلاف والمصنف رحمه

149
00:51:01.100 --> 00:51:17.900
والله اورد الخلافة هنا وقدمه واختص الحديث التالي ببعض الفوائد الاخرى المتعلقة به نعم الله اليكم قال الحديث دليل على المنع من استقبال القبلة واستدبارها والفقهاء اختلفوا في هذا الحكم على مذاهب

150
00:51:17.950 --> 00:51:42.550
فمنهم من منع ذلك مطلقا على مقتضى ظاهر هذا الحديث هذا اول المذاهب المنع مطلقا. يعني مطلقة يعني سواء كان قضاء الحاجة في البنيان او في غير البنيان في الصحارى والفضاء والخلاء مطلقا. قال على مقتضى ظاهر الحديث ما مقتضى ظاهره

151
00:51:42.950 --> 00:52:01.550
اذا اتيتم الغائط فيشمل ماذا يشمل المكان الخلاء والبنيان فكله يسمى غائطا لانه مقصود بقضاء الحاجة. قال فيدل على المنع مطلقا. هذا المذهب العاملين والقائلين به ابو ايوب رضي الله عنه راوي الحديث. من اين

152
00:52:02.600 --> 00:52:20.950
قال فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها مع انه يتكلم على مرحاض والمرحاض بالمكان المخصص فيكون داخل بنيان. قال فننحرف عنها ونستغفر الله. سيأتيك ما وجه الاستغفار لانه يشعر ان هذا مخالفة لظاهر النهي في الحديث

153
00:52:20.950 --> 00:52:40.950
اذا هذا مذهب ابي ايوب رضي الله عنه ومجاهد والنخعي. ولما اخرج مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا جلس احدكم على حاجة فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. وحديث سلمان ايضا الذي قال فيه نهانا رسول الله عليه الصلاة والسلام ان نستقبل القبلة بغائط او بول

154
00:52:41.300 --> 00:52:59.300
فدلت الاحاديث على مطلق النهي فهذا مذهب طائفة من الصحابة وبعض العلماء من بعدهم ان النهي على اطلاقه سواء كان داخل يعني او خارجه. نعم. احسن الله اليكم ومنهم من اجازه مطلقا. ورأى ان ما معنى مطلقا

155
00:52:59.500 --> 00:53:15.200
ايضا يعني يجوز استقبال القبلة عكس القول الاول داخل البنيان وخارج البنيان وسيأتي من يذكر هذا نعم. ومنهم من اجازه مطلقا ورأى ان هذا الحديث منسوخ وزعم ان ناسخه حديث مجاهد عن جابر انه

156
00:53:15.200 --> 00:53:35.200
وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل ان يقبض بعام يستقبلها. حديث جابر رضي الله عنه في معناه كمثل حديث ابن عمر الاتي بعد قليل في في نفس الباب. بعد هذا الحديث فانه اخبر برؤية رسول الله عليه الصلاة والسلام

157
00:53:35.200 --> 00:53:51.200
اقضي حاجته مستدبر الكعبة. وجابر هنا يحكي انه قضاها مستقبل الكعبة. حديث جابر هذا اخرجه ابو داوود والترمذي وابن ماجة فاذا حديث جابر مع حديث ابن عمر حملوهما على نسخ حديث ابي ايوب

158
00:53:51.500 --> 00:54:09.050
فاذا قلت هذا ناسخ لذاك اذا فيكون النهي منسوخا. فاذا نسخ النهي فما الحكم الجواز اجاز مطلقا. نعم. وممن نقل وممن نقل وممن نقل عنه الترخيص في ذلك مطلقا عروة ابن الزبير

159
00:54:09.050 --> 00:54:27.050
وربيعة بن ابي عبد الرحمن المسمى بربيعة الرأي شيخ مالك رحم الله الجميع. وهو ايضا منقول عن الامام داوود الظاهري. الجواز مطلقا فاذا انت ستنظر الى حديث ابي ايوب رضي الله عنه هذا الذي نحن فيه مع حديث ابن عمر وحديث جابر

160
00:54:27.250 --> 00:54:53.100
في رؤية رسول الله عليه الصلاة والسلام يقضي حاجته مستقبلا او مستدبرا للكعبة على الحديثين. فقالوا بالنسخ. نعم ومنهم من فرق بين الصحارى والبنيان هذا المذهب الثالث نعم فمنع في الصحارى واجاز فى البنيان بناء على ان ابن عمر روى روى الحديث الذي يأتي ذكره بعد هذا الحديث في البنيان فجمع بين الاحاديث

161
00:54:53.100 --> 00:55:13.100
فحمل حديث ابي ايوب وما في معناه على الصحارى وحمل حديث ابن عمر على البنيان. نعم. ويذكر هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما نفسه ما سيأتي بعد قليل ونسبه النووي في شرح المهذب الى العباس ابن عبد المطلب وابن عمر والشعبي ومالك واسحاق ورواية عن احمد

162
00:55:13.100 --> 00:55:33.600
هذا ثالث الاقوال وعليه المالكية والحنابلة ومن سمعت من الصحابة رضي الله عنهم جميعا. فجعلوا يعني ماذا صنع هؤلاء جمعوا بين الحديثين فحملوا احاديث قضاء النبي عليه الصلاة والسلام حاجته على ما اذا كانت داخل البنيان لانه وقعت كذلك. وحملوا

163
00:55:33.600 --> 00:55:55.000
وحديث النهي على ما كان في الفضاء. طيب اذا مذهب يقول بالنسخ ومذهب يقول بالجمع بين الحديثين. ومذهب المنع مطلقا ماذا يفعل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام اما يحمله على الخصوصية به

164
00:55:55.100 --> 00:56:18.350
او لا يراه في الدلالة اقوى من النهي الصريح فيحمله على معنى لا يقوى على معارضة النهي الصريح الصحيح. هذه ثلاثة مذاهب ذكرها المصنف هنا. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وقد روى الحسن ابن ذكوان عن مروان الاصفر قال رأيت ابن عمر اناخ راحلته مستقبل القبلة ثم

165
00:56:18.350 --> 00:56:37.900
وجلس يبول اليها يبول اليها الى ماذا الى راحلته الى الناقة اجلسها ومستقبل القبلة وقضى حاجته مستقبلا والناقة امامه. نعم. قال ثم جلس يبول اليه فقلت يا ابا عبدالرحمن اليس قد نهي عن هذا

166
00:56:38.000 --> 00:56:58.000
فقال بلى انما نهي عن ذلك في الفضاء فاذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. اخرجه ابو داوود وكذا الدار قطني والحاكم وصححه على شرط البخاري. فهذا صريح في ان مذهب ابن عمر رضي الله عنهما على ماذا

167
00:56:58.150 --> 00:57:16.750
على التفريق بين البنيان وغيره. لكن هذه الرواية في اثر ابن عمر ما كانت في البنيان كانت في الصحراء ومع ذلك اجاز استقبال القبلة. فما وجه ذلك ايه وعمم المعنى لانه ما في لفظ في البنيان

168
00:57:16.950 --> 00:57:37.150
اللفظ ما هو؟ انه كان يقضي كما سيأتي رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت كذا ولفظ جابر رضي الله عنه فلما كان قبل عام رأيته كذا قال الرواية التي نقلت من رؤيته صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الكعبة او مستدبرها كانت بين البيوت داخل البنيان

169
00:57:37.150 --> 00:57:52.100
فعبر الفقهاء بالبنيان ولم يرد اللفظ بالنص فيه انما النظر الى المعنى وابن عمر رضي الله عنهما اخذ بعموم المعنى وهو ان العلة كما سيأتيكم بعد قليل. ما العلة في المنع من استقبال القبلة

170
00:57:53.700 --> 00:58:10.000
ما العلة تكريم القبلة وتعظيمها واجلالها عن مباشرتها فاذا كان بينه وبين قبلته بنيان او ساتر في معنى البنيان زال هذا المعنى فمن ثم كان مذهبه رضي الله عنه على ما سمعت. نعم

171
00:58:10.550 --> 00:58:30.350
احسن الله اليكم قال رحمه الله واعلم ان حمل حديث ابي ايوب على الصحارة مخالف لما حمله عليه ابو ايوب من العموم فانه قال فاتينا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة. فننحرف عنها فرأى فرأى النهي عامة. ولهذا يقولون

172
00:58:30.350 --> 00:58:51.700
ان تفسير الراوي للحديث اولى من غيره لانه اعلم بالمراد منه ولهذا اذا اقترنت رواية الراوي بتفسيره او رأيه وترجيحه يجعلونه مقدما على غيره في يعني على بعض الاقوال. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله الرابع

173
00:58:52.050 --> 00:59:14.650
اختلفوا في علة هذا النهي من حيث المعنى. قال والظاهر انه لاظهار الاحترام والتعظيم للقبلة لانه معنى مناسب ورد الحكم على فيكون علة له واقوى من هذا في الدلالة على هذا التعليل ما روي من حديث سلمة بن وهران عن سراقة بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

174
00:59:15.500 --> 00:59:32.350
انه قال اذا اتى احدكم البراز فليكرم قبلة الله عز وجل ولا يستقبل القبلة. وهذا ظاهر قوي في التعليل ما ذكرناه نعم هذا الوجه في التعليل هو اكرام القبلة واحترامها

175
00:59:33.300 --> 01:00:02.400
وذكر هذه العلة بوجهين ما هما مهم احسنت ها احسنت قلنا مسالك العلة متعددة. الان الشارح قال العلة الظاهر احترام القبلة وتعظيمها واستند في اثبات هذه العلة على مسلكين من مسالك اثبات العلة

176
01:00:03.100 --> 01:00:26.200
الاول المناسبة والثاني النص ماذا قال قال لانه معنى مناسب ورد الحكم على وفقه فيكون علة له هذي المناسبة ومعنى المناسبة ان يثبت المستدل او المستنبط للعلة ان الوصف المذكور مناسب للحكم

177
01:00:26.200 --> 01:00:55.100
الوارد فيه. الحكم ما هو تحريم استقبال القبلة واستدبارها الوصف مناسب او يحمل معنى مناسبا هو احترام القبلة. وتعظيمها قال ورد الحكم على وفق هذا المعنى المناسب ويدل على ذلك ايضا احكام شرعية اخر فيها تحقيق هذا المعنى وهو احترام القبلة. كما ورد النهي عن التنخم

178
01:00:55.100 --> 01:01:18.450
اهل قبلة اكراما لها وتعظيما لها. فهذا معنى مناسب. المسلك الثاني قال واقوى من هذا في الدلالة على هذا تعديل ليش اقوى لانه نص والنص اقوى مسالك العلة في اثباتها. قال واقوى من هذا ما روي من حديث سراقة

179
01:01:18.650 --> 01:01:32.250
كانه يشير الى تضعيف الحديث وهو ضعيف ما روي من حديث سراقة بن ما لك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا اتى احدكم البراز ما البراز

180
01:01:32.250 --> 01:01:56.750
المكان الخالي البراز فليكرم قبلة الله عز وجل لا يستقبل القبلة ان صح الحديث فهو نص في علة النهي وهي فليكرم قبلة الله الصريحة في ان المقصود هو الاكرام لكن الحديث ضعيف. قال وهذا ظاهر قوي في التعليل بما ذكرناه

181
01:01:56.750 --> 01:02:12.850
قال اختلفوا في العلة فذكر هذا القول اولا. نعم الله اليكم قال ومنهم من علل بامر اخر. فذكر عيسى ابن ابي عيسى قال قلت للشعبي هو بفتح الشين المعجمة تكون العين المهملة

182
01:02:12.900 --> 01:02:28.550
عجبت لقول ابي هريرة ونافع عن ابن عمر قال وما قال قلت قال ابو هريرة لا تستقبل القبلة ولا تستدبروها. وقال نافع عن ابن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم

183
01:02:28.550 --> 01:02:45.600
ذهب مذهبا مواجه القبلة الان. من المسئول هنا في الرواية الامام الشعبي رحمه الله ابو عمرو عامر بن مالك بن شراحيل الامام التابعي الجليل. يقال انه ادرك خمسمائة من الصحابة او اكثر

184
01:02:45.600 --> 01:03:02.100
رضي الله عنهم حتى قال ابن عيينة كان ابن عباس في زمانه والشعبي في زمانه يعني جعله في رتبة ابن عباس رضي الله عنهما بين الصحابة يقول كان ابن عباس في زماني والشعبي في زمانه

185
01:03:02.700 --> 01:03:19.000
في الراوي عيسى ابن ابي عيسى وان كان ضعيفا كما يقول المصنف بعد قليل. ذكرت دار قطني ان عيسى هذا ضعيف جاء يسأل الشعبي عن اثر ابي هريرة وابن عمر. قال

186
01:03:19.100 --> 01:03:36.500
فعجبت لقول ابي هريرة ونافعا عن ابن عمر. قال الشعبي وما قال؟ فذكر قال ابو هريرة لا تستقبل القبلة ولا تستدبروها. وقال ابن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ذهب مذهبا مواجه القبلة. ايش يعني ذهب مذهبا مواجه القبلة

187
01:03:36.700 --> 01:03:50.800
ايضا المذهب مما يكنى به عن قضاء الحاجة وربما كان ايضا في الظاهر ان هذا في العمران في البنيان. وانه كحديث آآ ابن عمر الاتي بعد قليل وحديث جابر المتقدم انيفا

188
01:03:51.500 --> 01:04:11.750
فكأن السائل استشكل النهي في حديث ابي هريرة مع الاثبات في حديث ابن عمر فجاء يحكي هذا الاشكال قال عجبت اذا ماذا يقصد بقوله عجبت  الاشكال الذي ورد كيف النهي مع هذا الصنيع؟ فاجاب الشعبي بما تسمع. نعم

189
01:04:12.100 --> 01:04:30.150
قال وقال نافع بن وقال نافع عن ابن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ذهب مذهبا مواجه القبلة قال رحمه الله اما قول ابي هريرة قال يعني الشعبي نعم. قال اما قول ابي هريرة ففي الصحراء ان لله خلقا من عباده

190
01:04:30.150 --> 01:04:51.850
يصلون في الصحراء فلا تستقبلوهم ولا تستدبروهم واما بيوتكم هذه التي تتخذونها للنتن فانه لا قبلة لها. وذكرت دار قطني ان عيسى هذا ضعيف. نعم وغايته انه اه يعني اثر موقوف والشعبي ما رفع ذلك انما قاله اجتهادا

191
01:04:51.950 --> 01:05:06.850
الا ان يقال هذا ليس مما فيه مجال للاجتهاد لكنه يمكن ان يكون مأخوذا عن الصحابة او غيرهم. في الجملة اشار الشعبي الى علة اخرى غير احترام القبلة ماذا قال

192
01:05:07.550 --> 01:05:27.200
قال ان لله خلقا من عباده يصلون في الصحراء. من هم اخوتكم من الجن قال فلا تستقبلوهم ولا تستدبروهم. يعني انك ان قضيت حاجتك في الصحراء فربما كنت في قبلتي

193
01:05:27.500 --> 01:05:46.850
اهؤلاء العباد المصلين فلو كنت انت انسانا ورأيت من يقضي حاجته في قبلتك لكان هذا مستكرها فاشار الى علة غير منصوصة هل هي مناسبة ايضا لا وجه للمناسبة لانها غيبية

194
01:05:47.200 --> 01:06:02.800
والعلة الغيبية ان لم تكن منصوصة فلا سبيل الى الاجتهاد فيها فاذا هي علة قال ومنهم من علل بامر اخر واورد اثر الشعبي. قال وذكر الدار قطني ان عيسى قال اما بيوتكم هذه التي تتخذونها

195
01:06:02.800 --> 01:06:27.100
اهل النتن يعني الكنف والحشوش والمراحيض التي تبنى داخل البيوت قال فانه لا قبلة لها. يعني لا يتوجه فيها النهي عن استقبال القبلة واستدبارها. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ينبني على هذا الخلاف في التعليل اختلافهم فيما اذا كان في الصحراء اي خلاف في التعليل

196
01:06:29.050 --> 01:06:46.950
هل هو اكرام القبلة او او الاستتار عن المصلين في الصحراء. نعم قال وينبني على هذا الخلاف في التعليل اختلافهم فيما اذا كان في الصحراء فاستتر بشيء هل يجوز الاستقبال والاستدبار ام لا

197
01:06:47.250 --> 01:07:04.050
فالتعليل فالتعليل باحترام القبلة يقتضي المنع والتعليل برؤية المصلين يقتضي الجواز ينبني على هذا الخلاف ما اشار المصنف اذا كان في الصحراء فاستتر بشيء هل يجوز اذا قلت العلة استقبال القبلة

198
01:07:04.700 --> 01:07:31.000
لا ما يجوز. واذا قلت العلة رؤية المصلي يجوز لانه لو جلس خلف الناقة او خلف متاعه ورحله فانه استتر عن المصلين فيجوز استقبال القبلة لان العلة عند من يقول هي رؤية المصلين فانه قد استتر عنه. ومن يقول العلة هي استقبال القبلة فجلوسه في الصحراء خلف حائط او

199
01:07:31.000 --> 01:07:52.800
جدار او ناقة او متاع ورحل فانه يبقى على النهي. فهذا الذي ينبني على الخلاف في التعليم يقول والتعذيب برؤية المصلين ايش المقصود برؤية المصلين لا اقصد رؤية المتبرز للمصلين او رؤية المصلين له

200
01:07:53.350 --> 01:08:09.300
يعني المصدر رؤية مضاف الى الفاعل او الى المفعول هنا يعني التعليم انه هو عند قضاء حاجته يرى المصلين او المصلون يرونه ممتاز اذا هو بالاضافة الى المفعول برؤية المصلين طب على

201
01:08:09.300 --> 01:08:24.750
هذا ان كانت هذا هي العلة وان كان هو اثرا في قول الشعب كما تقدم بكم فانه ايضا يمكن ان يورد عليه ايرادات ان كانت العلة رؤية المصلين فيمكن ان يكون ايضا غير متحقق على كل حال

202
01:08:25.550 --> 01:08:41.800
بعدم لجواز عدم وجود مصلين في في تلك الساعة او لو وجد مصلون ولو من الانس فكان خلفهم وليس في قبلتهم فعلى كل حال يعني هذا مما يرد على العلة التي ذكرها الامام الشعبي رحمه الله تعالى

203
01:08:41.850 --> 01:09:01.850
قبل ان ننتقل للفائدة الخامسة المذاهب التي ذكرها المصنف عندكم وسيأتي ذكرها ايضا في حديث ابن عمر الاتي. قال الجواز مطلقا والمنع مطلقا والجواز يحملونه على نسخ الحديث والمنع مطلقا تقوية للنهي ومنهم من جمع. بين الحديثين ففرق بين الصحابة

204
01:09:01.850 --> 01:09:21.500
والبنيان وقد سمعت المذاهب الصنعاني رحمه الله تعالى في شرحه بعدما ذكر هذه الاقوال والمذاهب قال وبقي وجه من التوفيق صبيح. ايش يعني صبيح حلو جميل مستحسن قال وبقي وجه من التوفيق صبيح

205
01:09:21.800 --> 01:09:50.200
وهو حمل النهي على الكراهة لا التحريم قال هذا وان كان على خلاف اصل النهي الا ان قرينة ارادته فعله صلى الله عليه وسلم بخلافه فجعل الصارف في النهي الصادف له من التحريم الى الكراهة فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول وانه بيان للجواز كما في شربه قائما

206
01:09:50.200 --> 01:10:13.050
مع النهي عن الشرب قائما فجعلوه صارفا للنهي عن التحريم الى الجواز. قال كما في شربه قائما بيانا لكون النهي عنه للتنزيه. قال وهذا لم يتعرض له البارح وقد ذهب اليه ائمة من الال يعني من فقهاء ال البيت كالزيدية ونحن فيما ينقل الصلعاني عنهم كثيرا رحم

207
01:10:13.050 --> 01:10:32.650
والله تعالى. نعم الله اليكم قال رحمه الله الخامس قوله صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الخلاء فلا تستقبلوا القبلة. الحديث يقتضي امرين احدهما ممنوع منه والثاني علة لذلك المنع ما الممنوع

208
01:10:33.000 --> 01:10:52.950
استقبال القبلة واستدبارها ما العلة لم يتضمنها الحديث وتكلم كذا وتقدم كلام المصنف. نعم قال وقد تكلمنا عن العلة والكلام الان على محل العلة. فالحديث دل على المنع من استقبال فالحديث دل على المنع من استقبال

209
01:10:52.950 --> 01:11:15.050
لغائط او بول وهذه الحالة تتضمن امرين احدهما خروج الخارج المستقذر. والثاني كشف العورة. طيب لماذا النهي عن استقبال القبلة؟ ما الحالة المنهي عنها؟ قال شيئان كشف العورة ها واخراج الغائط خارج المستقذر. نعم

210
01:11:15.200 --> 01:11:32.750
قال وهذه الحالة تتضمن امرين احدهما خروج الخارج المستقذر والثاني كشف العورة. فمن الناس من قال المنع للخارج لمناسبته لتعظيم القبلة عنه. ومنهم من قال المنع لكشف العورة السؤال. هل ينبني على هذا اثر

211
01:11:36.900 --> 01:12:02.100
من يقول المنع من اجل الغائط واخراج الخارج المستقذر يختلف عمن يقول المنع لاجل كشف العورة وينبني على هذا انه لو كشف عورته مستقبل القبلة بغير قضاء الحاجة ها سيكون مشمولا بالنهي لانه محل النهي

212
01:12:02.600 --> 01:12:25.950
لا تستقبلوا القبلة بغاية ولا بول كانه قال لا تكشفوا عوراتكم وانتم مستقبلين القبلة فيدخل في هذا ايش فيدخل فيه كما سيذكر مصنف جواز الوضع مستقبل القبلة او عدمه ويدخل فيه الاغتسال اذا كشف عورته مستقبل القبلة او عدمه وستخرجه على الخلاف. من يقول بالجواز مطلقا ومن يقول بالمنع مطلقا ومن يفرق بين

213
01:12:25.950 --> 01:12:43.000
صحارى والبنيان. نعم فمن الناس من قال فمن الناس من قال المنع للخارج لمناسبته لتعظيم القبلة عنه. ومنهم من قال المنع لكشف العورة. وينبني على هذا الخلاف خلافهم في جواز الوطأ مستقبل

214
01:12:43.000 --> 01:13:03.000
القبلة مع كشف العورة فمن علل بالخارج اباحه الا خارج. ومن علل بالعورة منعه. نعم وهذا واضح في التخريج ومنه ايضا غسل فان فيه كشف العورة كذلك. طيب ينبني على هذا ايضا ما يذكر الصنعاني قد ويحتمل ان المنع للامرين معا

215
01:13:03.000 --> 01:13:23.350
ولكل واحد على انفراده. كيف يعني؟ قال فلا تواجه القبلة بكشف العورة ولو في غير قضاء الحاجة ولا تواجه القبلة بالقاء العذرة اليها ولو في غير قضاء الحاجة يعني ان يحمل عذرة اكرمكم الله

216
01:13:23.600 --> 01:13:39.200
في كيس او في محمول فلا ينبغي له ان يلقيها باتجاه القبلة اذا كان المعنى هو الخارج المستقذر فلا تواجه القبلة كذلك. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله السادس

217
01:13:39.350 --> 01:14:02.500
الغائط في الاصل هو المكان المطمئن من الارظ كانوا يقصدونه لقضاء الحاجة ثم استعمل في الخارج. وغلب هذا الاستعمال على الحقيقة الوضعية. فصار حقيقة عرفية والحديث يقتضي ان اسم الغائط لا ينطلق على البول لتفرقته بينهما. وقد تكلموا في ان قوله تعالى او جاء احد او جاء

218
01:14:02.500 --> 01:14:20.750
ا احد منكم او جاء احد منكم من الغائط هل يتناول الريح مثلا او البول او او لا بناء على انه يخصص لفظ الغائط لما كانت العادة ان يقصد لاجله وهو الخارج من الدبر ولم يكونوا يقصدون الغائط للريح مثلا او

219
01:14:20.750 --> 01:14:42.050
يقال انه مستعمل فيما كان يقع عند قصدهم الغائط من الخارج من القبل او الدبر كيف كان. هذه فائدة. قلنا الغائط الموضع المطمئن في معناه او في اللغة وكانوا يقصدون لقضاء الحاجة ثم انتقل من هذه الحقيقة اللغوية الى العرفية التي تستعمل في الخارج. السؤال كانوا يقصدون ذلك

220
01:14:42.050 --> 01:15:05.250
كان لمطلق قضاء الحاجة او للخارج والفضلة من الدبر خاصة الثاني هو الواقع ويدل عليه ان بول احدهم كان لا يلزم ان يقصد به تلك الاماكن قال فلما انتهى الى سباطة قوم وقف فبال قائما عليه الصلاة والسلام

221
01:15:05.900 --> 01:15:24.950
فاذا هذا ما كانوا يقصدونه فامر البول لم يكونوا يتحرون فيه فظلا عن خروج الريح فليس مطلق قضاء الحاجة فاذا كلمة غائط التي كانت الاماكن التي تقصد هو لاجل العذرة او البراز. اكرمكم الله. قال فغلب هذا حتى

222
01:15:24.950 --> 01:15:48.000
ترى حقيقة عرفية. طيب الحديث يقتضي ان اسم الغائط لا ينطبق على البول من اين لانه عطف قال اذا اتيتم القبلة فلا تستقبلوها بغائط ولا بول قال ومنه قوله تعالى او جاء احد منكم من الغائط في ذكر موجبات الطهارة ونواقض الوضوء هل هو البراز خاصة

223
01:15:48.150 --> 01:16:03.900
قال يتناول الريح والبول بناء على انه يخصص لفظ الغائط بما كانت العادة ان يقصد لاجله. قال ما قال او خرج منكم وقال او جاء احد منكم من الغائط السؤال الذي يأتي من الغائط

224
01:16:04.200 --> 01:16:18.000
هل كان قد جاء لاخراج ريح او لتبول فاذا ينبني على هذا ما ذكر في الاية الكريمة هل هو الخارج من الدبر خاصة او يقال هو مستعمل فيما كان يقع عند

225
01:16:18.000 --> 01:16:32.250
كقصدهم الغائط من الخارج قبولا كان او دبرا كيفما كان. هذه من الفوائد التي اشار اليها المصنف رحمه الله الله اليكم قال رحمه الله والسابع قوله ولكن شرقوا او غربوا

226
01:16:32.300 --> 01:16:52.250
محمول على محل يكون التشريق والتغريب فيه مخالفا لاستقبال القبلة واستدبارها المدينة التي هي مسكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في معناها من البلاد ولا يدخل تحته ما كانت القبلة فيه الى المشرق او المغرب. نعم فاهل نجد مثلا

227
01:16:52.900 --> 01:17:12.900
اذا غربوا اتجهوا الى القبلة فلو اخذوا بظاهر الحديث وقلنا ولكن شرقوا او غربوا فسيكون في ظاهرية العمل بلفظ الحديث واقعا في مقصود النهي. ويقول لا تستقبل القبلة. فاذا كيف افهم قوله ولكن شرق واغرب. الخطاب كان لاهل المدينة

228
01:17:12.900 --> 01:17:31.300
قالوا وايضا ما كان في حكمها وما كان يسامتها كبلاد الشام ونحوها. فان الشرق والغرب عندهم ليس فيه قبلة ولهذا لما ترجم البخاري لحديث ابي ايوب في الصحيح ماذا قال؟ قال ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة. ايش يقصد

229
01:17:31.600 --> 01:17:51.600
اقصد لاهل المدينة والشام وما في سمتهما فان ما كان الشمال مكة او جنوبها شرقه وغربه ليس قبلة بل قبلته اما شمال او جنوب. وانت تنزل الحديث او الحكم بالمعنى فيما لو كان مثلا في شرق القبلة ستكون القبلة

230
01:17:51.600 --> 01:18:09.850
ضربه فتقول له ان الاتجاه لتلافي استقبال القبلة واستدبار يكون شمالا او جنوبا. وهكذا من يقع في آآ غرب القبلة بالمعنى نفسه والعلماء ينبهون على ذلك تنبيها الى ما يقع فيما قد يفهم على خلاف ظاهر الحديث او مقصوده. نعم

231
01:18:10.100 --> 01:18:32.150
احسن الله اليكم قال رحمه الله الثامن قول ابي ايوب فقدمنا الشام الى اخره فيه ما قدمناه ثمة من حمله له يعني من حمل ابي ايوب رضي الله عنه ثمة من حمله له على العموم على العموم بالنسبة الى البنيان والصحارى اين اينام؟ محمل العموم

232
01:18:35.550 --> 01:18:52.750
قول ابي ايوب قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام اذا اتيتم الغائط اين العموم الغائط الغائط قال حمله على العموم بالنسبة الى البنيان والصحارى. لانه عرفوا بلام الجنس. وايضا دخل في صيغة الشرط اذا

233
01:18:52.750 --> 01:19:12.800
اتيتم نعم قال وفيه دليل على ان للعموم صيغة عند العرب واهل الشرع على خلاف ما ذهب اليه بعض الاصوليين وهذا اعني استعمال صيغة العموم فرد من الافراد له نظائر لا تحصى وانما نبهنا عليه على سبيل ظرب المثل فمن اراد

234
01:19:12.800 --> 01:19:31.950
اراد ان يقف على ذلك فليتتبع نظائرها يجدها. وفي نسخته فمن اراد ان يقطع بذلك والمعنى واحد. طيب اه استدلال لطيف وانتم تعلمون ان الخلافة في مسألة هل للعموم صيغة تخصه في كتب الاصول؟ خلاف يذكرونه عن

235
01:19:31.950 --> 01:19:51.950
العموم والمقصود بنفاة العموم من ذهب الى انه ليس للعموم صيغة. ويذكر هذا عن ابي الحسن الاشعري رحمه الله وبعض من وافقه وفيهم بعض المتأخرين من الاصوليين كالامدي ونحوه. هؤلاء يذهبون الى مذهب عجيب. ليس له مستند في اللغة ولا في الشرع

236
01:19:51.950 --> 01:20:16.250
لكنهم اتخذوا ذلك او قرروه استطرادا ببعض القواعد العقدية التي التزموا بلوازمها وهذا واحد منها. ليس للعموم صيغة تخصه وليس للامر لفظ وكذا وكذا. فلما جاءوا للعموم قرروا هذه القاعدة العجيبة. فمما يرد به عليهم

237
01:20:16.300 --> 01:20:38.400
استعمال اللغة وفي اسلوب الصحابة وفهمهم ابوه ايوب فهم ما اللفظ الذي سمعه ابو ايوب اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول قال ابو ايوب قدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله

238
01:20:38.700 --> 01:21:05.150
فابو ايوب ماذا فهم فيما العموم فاذا كان هذا الصحابي الذي عايش التنزيل وفهم الوحي وهو عربي قح فصيح يدرك معنى الكلام ان كان قد فهم فمن اين فهم قال هذا دليل على ان للعموم صيغة عند العرب واهل الشرع على خلاف ما ذهب اليه بعض الاصول. قال وهذا اعني استعمال صيغة العموم

239
01:21:05.150 --> 01:21:25.150
فرد من الافراد له نظائر لا تحصى يعني ليس هذا الشاهد الوحيد. قال وانما نبهنا عليه على سبيل ضرب المثال فمن اراد ان يقطع بذلك فليتتبع اتبع نظائره يجدها يعني فعلا لها شواهد جمة في كلام اهل اللغة وفي تطبيقات الصحابة في استدلالهم رضي الله

240
01:21:25.150 --> 01:21:42.500
وعنهم جميعا ويورد بعض الاصولين عدة شواهد. ومن اراد الاستقصاء وقلب دواوين السنة ليخرج منها. فهم الصحابة رضي الله عنهم بصيغ العموم وتنزيلها العموم لاحصى من ذلك كثرة كاثرة. نعم

241
01:21:42.600 --> 01:21:58.000
احسن الله اليكم قال رحمه الله التاسع اولع بعض اهل العصر وما يقرب منه بان قالوا ان صيغة العموم اذا وردت على الذوات مثلا او على الافعال كانت عامة في ذلك

242
01:21:58.100 --> 01:22:15.600
مطلقة في الزمان والمكان والاحوال والمتعلقات. هنا يقصد الامام القرافي شهاب الدين احمد ابن عباس القرافي احمد بن ادريس القرافي ابا رحمه الله والقرافي هو صاحب هذا التقرير الذي اشتغل به واشغل الاصوليين معه

243
01:22:15.750 --> 01:22:31.300
فان القرار في رحمه الله اورد هذه القضية وذكرها في كتبه واشار الى انه اوردها على اهل عصره فلم يجد للمسألة جوابا. الاصوليون قبل وبعده يقولون صيغة العموم تدل على العموم

244
01:22:31.650 --> 01:22:47.400
سواء دخل العموم على الذات او على الصفة او على سياق الكلام وما يتعلق به. جاء القرافي فقال لا العموم اذا ورد على الذات او على الفعل يكون عاما في الذات وفي الفعل

245
01:22:47.450 --> 01:23:07.100
ولا يتناول العموم باقي متعلقات الجملة الزمان والمكان والحال فانها مطلقة فلا يقتضيها العموم انما العموم توجه الى الذات وهذا يقتضي انه يتحقق الامتثال في ذلك الامر او النهي بصورة واحدة

246
01:23:07.100 --> 01:23:21.750
ان الزمان او المكان او الحال مطلق والمطلق يصدق فيه الامتثال بصورة من صوره. ولهذا قال اولع بعض اهل العصر وما يقرب منه هل كان ابن دقيق العيد معاصرا للقرافي

247
01:23:25.500 --> 01:23:46.350
ما بكم متى مات القرافي ست مئة واربعة وثمانين ومتى مات ابن دقيقة العيد طيب ادركه ولا ما ادركه؟ نعم. ولهذا يقول اولع بعض اهل العصر وما يقرب منه. فالزمان قريب جدا وادرك وقال ورد عليه السبكي

248
01:23:46.350 --> 01:24:06.350
طبعا ممن رد على القرار في تاج الدين السبكي ووالده تقي الدين ثم جاء من دقيق العيد هنا ايضا وذكر هذا الرد على القرار في في هذه المسألة نعم اورع قال اولع بعض اهل العصر وما يقرب منه بان قالوا ان صيغة العموم اذا وردت على الذوات مثلا او على الافعال

249
01:24:06.350 --> 01:24:30.100
قال كانت عامة في ذلك مطلقة في الزمان والمكان والاحوال والمتعلقات. الجمهور يقولون عموم الاشخاص يستلزم الاحوال والازمنة والامكنة فاذا جاء التخصيص خصص شيئا والقرافيش يقول؟ يقول عموم الاشخاص لا يستلزم عموم الاحوال والزمان والمكان

250
01:24:30.200 --> 01:24:48.550
بل يكون الحال والزمان والمكان مطلقا. فاذا قال ليصلي كل رجل ركعتين. دخل عليكم وانتم جالسون وفي المجلس خمسون او مئة او الف. وقال ليصلي كل رجل ركعتين. كيف يتحقق الامتثال

251
01:24:48.950 --> 01:25:08.800
الجمهور يقولون قال اين العموم؟ العموم على على الشخص رجل كل رجل هذا العموم لكن ركعتين هذا متعلق العموم مفعول به عام الجمهور يقولون طالما دخل العموم على الشخص يستلزم عموم الحال والزمان والمكان. القراف يقول لا

252
01:25:09.000 --> 01:25:32.400
العموم للشخص لا يستلزم عموم الزمان والمكان والمتعلقات كالمفعول في الجملة. فالقراف على تقريره يقول اذا صلى رجل واحد تم الامتثال وبطل باللفظ العام الاستدلال لان العموم في الشخص تعلق بمطلق والمطلق يصدق بصورة فلو صلى واحد منهم ركعتين

253
01:25:32.650 --> 01:25:57.200
تحقق الامتثال هذا السؤال الذي اورده القرافي وكان يقول لهم هذا مما يبطل صيغة العموم. فاجاب الائمة والعلماء بكلام كثير واجابات متعددة منهم السبكي ابتداء فانه رد ايضا على تقرير القرافي. وهنا سيذكر الشارح الدقيق العيد رحمه الله. جوابا ايضا من

254
01:25:57.200 --> 01:26:17.200
التي توجهت على ايراد القرافي وسؤاله بالطريقة التي ستسمعها. لكن قبل ان تقرأ كلام القرافي القرافي آآ رحمه الله او السبكي في رده على القرافي وله رسالة في احكام كل اورد اشكال القرافي واورد ايضا ان ابن دقيق العيد ممن اجاب

255
01:26:17.200 --> 01:26:40.950
على هذا الاشكال فقرره والسبكي جاء بعد ابن دقيقة العيد. يقول العام في الاشخاص كما يقول القرافي مطلق في الاحوال والزمان والمكان لكن لا يلزم ما ذكره القرافي فخرج السبكي بجواب يقول انك لما تقول ليصلي كل رجل فانك اذا اردت العموم فرق بين عموم الشخص وعموم الصفة

256
01:26:40.950 --> 01:27:00.000
الصفة باقية على اطلاقه. وهذا يدخل حتى في مثل قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا. يقول فلو جلدنا زانيا في تاريخ الاسلام لتحقق الامتثال. والسارق والسارقة فاقطعوا لان العموم في اللفظ يقول لا يستلزم العموم في الازمنة والامكنة والاحوال

257
01:27:00.350 --> 01:27:18.700
فكان الجواب عند السبكي ان عموم الشخص غير عموم الصفة. الصفة باقية على اطلاقها. فتقول عام في الشخص نعم لكن الصفة ايضا فيها عموم فلو افترظت ان الاطلاق في الزمان والمكان لا يقتضيه فان عموم الصفة غير عموم الشخص الشخص

258
01:27:18.700 --> 01:27:38.700
حقق الامتثال بمرة فلما تكررت الصفة وانطبقت على شخص اوجب تكرر الامتثال مرة بعد مرة واسمع الان جواب ابن دقيقة رحمه الله على هذا الاشكال. احسن الله اليكم. قال اولع بعض اهل العصر وما يقرب وما يقرب منه بان قالوا ان صيغة العموم اذا وردت

259
01:27:38.700 --> 01:27:57.450
على الذوات مثلا او على الافعال كانت عامة في ذلك مطلقة في الزمان والمكان والاحوال والمتعلقات ثم يقولون المطلق يكفي في العمل به سورة واحدة. فلا يكون حجة فيما عداه. واكثروا من هذا السؤال فيما لا

260
01:27:57.450 --> 01:28:14.450
ايحصى من الفاظ الكتاب والسنة؟ طيب اذا صيغة اشكال القرافي رحمه الله يتكون من آآ شقين الشق الاول انه يقول فيما ورد في متعلقات العام انه ليس عاما بل هو مطلق

261
01:28:15.150 --> 01:28:37.950
وبناء على ان المطلق يصدق او يكفي في العمل به صورة واحدة اذا العام الذي صحبه مطلق لم يتعلق العموم يكفي بالعمل فيه سورة واحدة فكان هذا دليلا على عدم حجية العموم فيما عداه قال واكثروا من هذا السؤال. نعم. قال واكثروا من هذا

262
01:28:37.950 --> 01:28:54.550
السؤال فيما لا يحصى من الفاظ الكتاب والسنة. وصار ذلك ديدنا لهم في الجدال وهذا عندنا باطل بل الواجب ان ما دل على العموم في الذوات مثلا يكون دالا على ثبوت الحكم في كل ذات تناولها اللفظ

263
01:28:55.000 --> 01:29:14.500
ولا تخرج عنها ذات الا بدليل يخصه فمن اخرج شيئا من تلك الذوات فقد خالف مقتضى العموم. طب هذه مقدمة الجواب السارق والسارقة فاقطعوا السارق عام والسارقة عام. فاذا انت اكتفيت بسارق واحد ثم جاء سارق ثان ان لم

264
01:29:14.700 --> 01:29:35.250
تمتثل فيه تعد مخالفا لمقتضى العموم. نعم قال نعم المطلق يكفي العمل به مرة كما قالوه. ونحن لا نقول بالعموم في هذه المواضع من حيث الاطلاق. وانما قلنا به من حيث المحافظة من حيث المحافظة على ما تقتضيه صيغة العموم في كل ذات

265
01:29:35.300 --> 01:29:55.500
قال فان كان المطلق مما لا يقتضي العمل به مرة واحدة مخالفة لمقتضى صيغة العموم اكتفينا في العمل به مرة واحدة وان كان العمل به مرة واحدة مما يخالف مقتضى صيغة العموم قلنا بالعموم محافظة على مقتضى صيغته. لا من حيث ان المبطئ

266
01:29:55.500 --> 01:30:12.800
لا من حيث ان المطلق يعم خلاصة جواب ابن دقيق العيد رحمه الله انه يقول للقرافي اوافقك في ان متعلقات العموم مطلقة لا عامة. ولكن اذا كان هذا الاطلاق سيفسد دلالة العام فانا لا نقول به

267
01:30:12.850 --> 01:30:28.650
يقول فانا اقول بالعموم لا من حيث ان المطلق يقتضي العموم ولكن من حيث اننا لو اعملنا المطلق ابطل دلالة العموم فيقول من حيث مقتضى الصيغة لا من حيث ان المطلق يعم

268
01:30:28.950 --> 01:30:53.700
فعاد مرة اخرى باثبات العموم لابقاء دلالته لانه لولا ذلك لتعطلت صيغة العموم ومقتضاه خلاصته ان عندنا شيئين اللفظ عام عموم الذوات من اللفظ والصيغة واطلاق الوقت او الزمان او المكان لعدم تقييده لفظا. لكن المحافظة على افراد العام كما قلت لك

269
01:30:53.700 --> 01:31:12.600
السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. الزانية والزاني فاجلدوا. طيب زنا زاني الاول وسرق سارق فاقيم الحد عليه فلو قلت باقي افراد الزمان مطلق وقد تحقق بالمرة فتم الامتثال طيب لو وقع شخص ثان في سرقة او في زينة

270
01:31:12.800 --> 01:31:38.050
فانك ان ابقيت دلالة الاطلاق في الزمان والمكان ستعطل دلالة العام. يقول فانا ساعمل العموم للمحافظة على مقتضاه لا المطلق يفيد العموم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله مثال ذلك اذا قال من دخل داري فاعطه درهما فمقتضى الصيغة العموم في كل ذات

271
01:31:38.050 --> 01:31:59.100
عليها انها داخلة. اين العموم من طيب واين متعلقات العموم؟ الزمان والمكان. من دخل في اي وقت ليلا ونهارا ظهرا وعصرا؟ نعم طيب تعال لقاعدة القرافي العموم في الاشخاص من دخل

272
01:31:59.300 --> 01:32:19.150
في كل شخص يدخل صغير او كبير رجل او امرأة الى اخره لكنه مطلق في الزمان والمكان والاحوال فلو دخل داخل اول النهار فاعطيته درهما تحقق الامتثال ويكفي ليش؟ لان الزمان مطلق وهو لا يقتضي العموم

273
01:32:19.350 --> 01:32:39.350
ابن دقيقة العيد بطريقته كما فهمت يقول انا لو ابقيت الاطلاق ابطلت العموم. فاعملت العموم لاقتضاء الصيغة من دخل لان لو دخل الثاني والثالث وما اعطيتهم ساكون مخالفا. نعم. احسن الله اليكم. قال فان قال قائل هو مطلق في الازمان فاعمل

274
01:32:39.350 --> 01:32:53.300
في الذوات الداخلة الدار في اول النهار مثلا ولا اعمل به في غير ذلك الوقت. لانه مطلق في الزمان وقد عملت به مرة فلا الزم ان اعمل به مرة اخرى لعدم عموم المطلق

275
01:32:53.450 --> 01:33:10.650
قلنا له لما دلت لما دلت الصيغة على العموم في كل ذات دخلت الدار ومن جملتها الذوات الداخلة في اخر النهار فاذا خرجت تلك الذوات فقد اخرجت ما دلت الصيغة على دخوله وهي كل ذات

276
01:33:10.900 --> 01:33:29.500
وهذا الحديث احد ما وهذا الحديث احد ما يستدل به على ما قلنا فان ابا ايوب من اهل اللسان والشرع وقد استعمل قوله لا تستقبلوا ولا تستدبروا عاما في الاماكن وهو مطلق فيها. نعم. بل واستعمله عاما في الزمان

277
01:33:29.900 --> 01:33:45.100
بعد النبي عليه الصلاة والسلام قال فقدمنا الشام يعني بعد ما فتحت ولا شك ان هذا اللفظ لا تستقبل ولا تستدبره قد تعاقبته ازمان. تم فيها الامتثال بالحديث. فلو قيل انه لا يلزم لتوقف الامتثال بالحديث

278
01:33:45.100 --> 01:34:04.950
عملا بالاكتفاء بالامتثال مرة وعلى ما قال هؤلاء المتأخرون يقصد؟ القرافي رحمه الله نعم قال وعلى ما قال هؤلاء المتأخرون لا يلزم منه العموم وعلى ما قلناه يعم لانه اذا خرج عنه بعض

279
01:34:05.950 --> 01:34:22.750
لانه اذا اخرج عنه بعض الاماكن خالف صيغة العموم في النهي عن الاستقبال والاستدبار العاشر قوله ونستغفر الله قيل يراد به ونستغفر الله لباني الكنف على هذه الصورة الممنوعة عنده

280
01:34:22.750 --> 01:34:44.450
ايش يستغفر له لان بناءه على هذا النحو ها يلزم منه الوقوع في النهي فان من دخل كنيفا او حماما فوجد المرحاض مبنيا نحو الكعبة سيضطره ذلك الى استقبال الكعبة او استدبارها. قال ونستغفر

281
01:34:44.450 --> 01:35:08.550
الله هذا وجه نعم قال ونستغفر قال قوله ونستغفر الله قيل يراد به ونستغفر الله لباني الكنف على هذه الصورة الممنوعة كيف يستغفر الله وهو في  قال فوجدنا مراحيض بنيت نحوه فننحرف عنها ونستغفر الله

282
01:35:12.400 --> 01:35:33.750
نعم الذكر القلبي نعم استغفار الله بالقلب قال وانما حملهم على هذا التأويل انه اذا انحرف عنها لم يفعل ممنوعا. فلا يحتاج الى الاستغفار. والاقرب انه استغفار نفسه طيب نحن نقول نستغفر الله الان هو يقول ننحرف ونستغفر هل هو وقع في شيء منهي

283
01:35:35.850 --> 01:35:56.850
يقول فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف ونستغفر. هل هو وقع في النهي؟ جواب لا. انحرف. اذا يستغفر ليش؟ قال اغفر لبان الحمام هذا الذي حملهم على التأويل انه يستغفر من غير ان يقع منه شيء يوجب الاستغفار. ما وقع في مخالفة

284
01:35:56.950 --> 01:36:21.000
طيب والاقرب اذا قلت او قال قائل انا استغفر هل معناه يستغفر لنفسه او لغيره لنفسه هذا الاقرب فالسؤال على ماذا يستغفر على ماذا يستغفر هل رؤيته للحمام المبني على القبلة ذنب يجب الاستغفار

285
01:36:22.300 --> 01:36:42.150
طب هذا مثل بعض المشايخ يعني يقول لبعض طلابه اذا كان يعني يناقشهم في شيء او او يؤدن فقال قل استغفر الله. فيقول الطالب انا ايش سويت انت تستغفر الله على كل حال والامر لك بالاستغفار يأمرك بذكر. طيب اسمع جواب المصنف والاقرب قال والاقرب انه استغفار لنفسه ولعل ذلك

286
01:36:42.150 --> 01:37:03.950
لانه استقبل واستدبر بسبب موافقته لمقتضى النهي غلطا او سهوا. فيتذكر فينحرف ويستغفر الله. نعم فان قلت فان قلت فالغالط والساهي لم يفعلا اثما فلا حاجة به الى الاستغفار. قلت اهل الورع والمناصب العلية في

287
01:37:03.950 --> 01:37:28.650
هو قد يفعلون مثل هذا بناء على نسبتهم التقصير الى انفسهم في عدم التحفظ ابتداء تقصير على نسبتهم والتقصير الى انفسهم في التحفظ ابتداء قال فاهل قال اهل الورع والمناصب العلية في التقوى قد يفعلون مثل هذا بناء على نسبتهم التقصير الى انفسهم في التحفظ ابتداء

288
01:37:28.650 --> 01:37:45.050
الله اعلم تقصيرهم في التحفظ يعني ابتداء لم يقصد الشيء او ان وقع منه سهوا او غلطا فيستغفر الله وهذا من كمالات احوالهم طيب اه نتم الحديث الثالث لصلته بالحديث الذي اتينا عليه ولقلة ما اورده المصنف. نعم

289
01:37:45.200 --> 01:38:05.200
قال الامام المقدسي رحمه الله عن عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال رقيت يوما على رأيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. طيب رقيت يعني

290
01:38:05.200 --> 01:38:23.700
صعدت وهو بكسر القاف قال على بيت حفصة من حفصة اخته بنت عمر رضي الله عنهما زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا احد الفاظ الصحيح وفي لفظ عند البخاري قال رقيت على ظهر بيت لي

291
01:38:23.700 --> 01:38:53.050
لنا كيف يقول بيت لنا نعم على ان بيت اخته بيت له وهو من بيوتات رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم قال وفي رواية مستقبلا بيت المقدس عبدالله بن عمر بن الخطاب تقدم نسبه في ذكر ابيه رضي الله عنهما كنيته ابو عبدالرحمن احد اكابر الصحابة علما

292
01:38:53.050 --> 01:39:10.650
ودين توفي سنة ثلاث وسبعين وقيل سنة اربع وسبعين وقال مالك بلغ ابن عمر سبعا وثمانين سنة هذا الحديث يعارض حديث ابي ايوب المتقدم من وجه وكذلك ما في معنى حديث ابي ايوب

293
01:39:10.850 --> 01:39:29.800
واختلف الناس في كيفية العمل به وبالاول على اقوال. طيب هذا اختصار لما تقدم. قلنا من اجاز مطلقا ومن منع مطلقا ها ومنهم من فرق فالذي فالذي اجاز او الذي منع مطلقا على ماذا حمل فعل النبي عليه الصلاة والسلام

294
01:39:30.100 --> 01:39:54.650
على الخصوصية وسيأتي ذكر ذلك اختصارا قال واختلف الناس في كيفية العمل به وبالاول على اقوال فمنهم من رأى انه ناسخ لحديث المنع واعتقد الاباحة مطلقا وكانه رأى ان تخصيص حكمه بالبنيان مطرح واخذ دلالته على الجواز مجردة عن اعتبار خصوص كونه في البنيان. لاعتقاده انه

295
01:39:54.650 --> 01:40:07.850
كن ملغى لا اعتبار به. نعم. وتقدم هناك ان القائل بهذا عروة ابن الزبير رضي الله عنه وربيعة ابن عبدالرحمن شيخ الامام مالك رحمهما الله وهو ايضا قول داوود الظاهري

296
01:40:07.900 --> 01:40:22.050
فرأوا ان حديث ابي ايوب منسوخ وزعموا ان الناسخ حديث ابن عمر هذا وحديث جابر قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة ونستدبرها ثم رأيته قبل ان يقبض

297
01:40:22.050 --> 01:40:48.200
امن يستقبلها حسنه الترمذي وقال غريب ونقل عن البخاري تصحيحه كما نقله عنه البيهقي في الخلافيات. فهذا مذهب يرى وازود اباحة بناء على ان حديث ابي ايوب آآ منسوخ لكنه يعد في اضعف الاقوال لانه لا يقوى على النسخ الا عند افتراض التعارض التام وعدم امكان

298
01:40:48.200 --> 01:41:04.950
الخروج عنه بغير هذا الجواب. نعم احسن الله اليكم قال ومنهم من رأى العمل بالحديث الاول وما في معناه واعتقد هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم طيب عمل بالحديث الاول يعني

299
01:41:05.650 --> 01:41:27.100
بالمنع مطلقا هو مذهب من ما تقدم مذهب ابي ايوب الانصاري راوي الحديث رضي الله عنه ومجاهد وجابر والنخعي وسفيان الثوري واحمد في رواية هؤلاء النهي على العموم وجعلوا العلة ما تقدم تعظيم القبلة واحترامها لانه معنى مناسب الى اخر ما تقدم معكم هناك

300
01:41:27.150 --> 01:41:46.700
نعم. وعندئذ احتاجوا الى جواب فعلى ماذا يحمل فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام قالوا على الخصوصية نعم احسن الله اليكم قال ومنهم من جمع بين الحديثين فرأى حديث ابن عمر مخصوصا بالبنيان فيخص به حديث ابي ايوب العام في

301
01:41:46.700 --> 01:42:06.700
وغيره جمعا بين الدليلين. ومنهم من توقف في المسألة. نعم. والتوقف في المسألة ايضا يعني هذا احد المذاهب عند التعارض وعدم اتظاحي احد القولين. هذه اقوال في المسألة والمصنف رحمه الله سبق اه لكم ذكر مذهبه فيها وترجيحه وان الصنعاني

302
01:42:06.700 --> 01:42:23.350
مال الى يعني جواب استحسنه وحمل النهي على الكراهة. ويكون فعل النبي عليه الصلاة والسلام قليلة صارفة. فيقول يجوز استقبال القبلة واستدبارها مع الكراهة نعم. قال ونحن ننبه ها هنا على امرين

303
01:42:23.400 --> 01:42:38.300
احدهما ان من قال بتخصيص هذا الفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم له ان احنا قلنا من لقائل بان الفعل خاص برسول الله عليه الصلاة طلع القائلون القائلون بالمنع مطلقا

304
01:42:38.400 --> 01:42:58.350
فكانوا احتاجوا الى جواب ماذا نقول في حديث ابن عمر وحديث جابر؟ فماذا قالوا؟ خصوصية لتعلموا ان دعوى الخصوصية في الافعال النبوية خلاف الاصل ليش لان الاصل في افعال النبي عليه الصلاة والسلام التشريع للامة

305
01:42:58.550 --> 01:43:22.350
فلا تأتي في كل مسألة تقول هذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام ولهذا فان اهل العلم ممن افرد الخصائص النبوية بتصنيف وقسموها على الخصائص في الافعال في الاقوال او في الاحكام الواجبات والمحرمات والمباحات والفضائل حصل من بعضهم التوسع في دعوى الخصوصية في امور لا يثبت فيها

306
01:43:22.350 --> 01:43:44.400
الخصوصية فدعوى الخصوصية لمجرد التعارض ضعيف المصنف رحمه الله يشير الى وجه يتقوى به قول من يقول بالخصوصية. نعم ان من قال قال ان من قال بتخصيص هذا الفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم له ان يقول ان رؤية هذا الفعل كان امرا

307
01:43:44.400 --> 01:44:01.950
اتفاقيا لم يقصده ابن عمر ولا الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الحالة يتعرض ولا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الحالة يتعرض لرؤية احد. كيف تقول ان هذا حصل اتفاقا

308
01:44:04.150 --> 01:44:21.200
السياق يقول رقيت يوما على بيتي حفصة رضي الله عنها فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ولان قضاء الحاجة ليس مما يدعى الناس الى رؤيته. فحصل اتفاقا السؤال لو كان هذا الفعل تشريعا

309
01:44:21.300 --> 01:44:37.400
اتحصل رؤيته اتفاقا يقول هذا يقوي القول بالخصوصية. انه امر استقل به رسول الله عليه الصلاة والسلام فلم يبرز في فعله بحيث يراه الناس ولا رآه ابن عمر الا اتفاقا

310
01:44:37.450 --> 01:45:01.700
فهذا يقوي ان يكون هذا الفعل والصنيع المروي الذي رآه الصحابي رضي الله عنه لم يكن مقصودا به التشريع للامة نعم  قال فلو كان يترتب على هذا الفعل حكم عام للامة لبينه لهم باظهاره بالقول او الدلالة على وجود الفعل. فان الاحكام

311
01:45:01.700 --> 01:45:21.700
العامة للامة لابد من بيانها فلما لم يقع ذلك وكانت هذه الرؤية من ابن عمر على طريق الاتفاق وعدم قصد الرسول صلى الله عليه وسلم دل ذلك على الخصوص به صلى الله عليه وسلم وعدم العموم في حق الامة وفي

312
01:45:21.700 --> 01:45:39.550
بعد ذلك بحث هذه الجملة وفيه بعد ذلك بحث افيد بعدم التسليم بهذا التقرير. لاحظ في الاول ماذا قال قال من قال بتخصيص هذا الفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم له ان يقول. ايش يعني

313
01:45:40.900 --> 01:45:59.250
يعني هذا جواب يحسن له الاستدلال به يقول وفيه بعد ذلك بحث يقول الصنعاني كأنه يريد انه قد يقال رواية الواحد كافية في التبليغ وكم من فعل وحديث لم يروه الا واحد مع عموم حكمه للامة

314
01:45:59.750 --> 01:46:19.750
ممكن فبالتالي لا يسلم لك هذا التقرير. قال واما كونه لم يقصده ابن عمر فكثير مما يتحمله الراوي ويبلغه من الاقوال والافعال يكون اتفاقيا له لم يأت اليه ولا قصده بل يقصد امرا اخر فتحصل له الافادة اتفاقا. ولا يقول احد بانه لا يصح

315
01:46:19.750 --> 01:46:39.250
الا لمن قصده وكونه صلى الله عليه وسلم يفعل في غيبة الناس ما ينهى عنه يتنزه عنه جانبه الشريف بل يحتمل انه فعله للابلاغ. وقد اعلمه الله انه يطلع عليه من يبلغ ذلك كما وقع. ويكون هذا الفعل منه صلى الله عليه

316
01:46:39.250 --> 01:47:00.550
سلم ببيان ان النهي للكراهة لا للتحريم سواء كان ذلك في البنيان او في الصحارة تأييدا لما ذهب اليه الصنعاني رحمه الله وترجيحا لقوله نعم احسن الله احسن الله اليكم قال رحمه الله التنبيه الثاني ان الحديث اذا كان عام الدلالة وعارظه غيره في بعظ السور

317
01:47:00.550 --> 01:47:19.650
واردنا التخصيص فالواجب ان نقتصر في مخالفة مقتضى العموم على مقدار الضرورة ويبقى الحديث العام على مقتضى عمومه فيما ما يبقى من الصور اذ لا معارض له فيما عدا تلك الصور المخصوصة التي ورد فيها الدليل الخاص. طب هذي قاعدة عامة اي نص عام

318
01:47:20.050 --> 01:47:40.250
اذا عارضه غيره واردت ان تزعم التخصيص فهل ستخصص العموم بالغاء كل افراده او بالقدر الذي وقع فيه التعارض ممتاز. اين النهي في حديث ابي ايوب؟ لا تستقبل القبلة ولا تستمر. طب وحديث ابن عمر ايش يقول

319
01:47:41.000 --> 01:48:00.500
رأيت النبي ايش؟ مستقبل الشام مستدبر الكعبة. فليش تستثني الاستقبال والاستدبار في البنيان خص بقدره تقول يجوز في البنيان ايش استدبار الكعبة. اذا اردت ان تخصص فخصص القدر الذي ورد به النص ابن عمر ماذا رأى

320
01:48:00.750 --> 01:48:22.850
راه الإستدمار فقط فموجب ذلك ان يكون المخصص هو هذا القدر هذه المقدمة نعم وحديث ابن عمر قال  وحديث ابن عمر لم يدل على على جواز الاستقبال والاستدبار معا في البنيان. وانما ورد في الاستدبار فقط. فالمعارضة بينه وبين حديث ابي

321
01:48:22.850 --> 01:48:42.450
بايوب انما هي في الاستدبار فيبقى الاستقبال لا لا معارض له فيه فينبغي ان ان يعمل بمقتضى حديث ابي ايوب في المنع من الاستقبال مطلقا لكنهم اجازوا الاستقبال والاستدبار معا في البنيان وعليه هذا السؤال. السؤال هذا يرد على من

322
01:48:43.650 --> 01:49:03.650
على القائلين بالتفريق بين البنيان والصحابة. فانهم جوزوا في البنيان الاستقبال والاستدبار وحديث ابن عمر رضي الله عنهما دل على الجواز في حال الاستدبار فقط نعم هذا هذا لو كان في حديث ابي ايوب لفظ واحد يعم الاستقبال والاستدبار فيخرج منه الاستدبار ويبقى

323
01:49:03.650 --> 01:49:24.600
اقبلوا على ما قررناه انفا ولكن ليس الامر كذلك بل هما بل هما جملتان دلت احداهما على الاستقبال والاخرى على الاستدباب  تناول حديث ابن عمر احداهما وهي عامة في محلها وحديثه خاص ببعض صور عمومها. والجملة الاخرى لم يتناولها

324
01:49:24.600 --> 01:49:37.900
احاديث ابن عمر فهي باقية على حالها. يعني لو قال حديث ابي ايوب عظموا القبلة لقلت هذا يشمل استدبار واستقبال. يقول لكن هي جملتين لا تستقبل ولا تستدبر قل هذا فهذا اصلح

325
01:49:37.950 --> 01:50:04.000
في ان التخصيص لو جاء لاحدى الجملتين تبقى الجملة الثانية على حالها. السؤال المفرقون على ماذا استندوا؟ في الجواب عن هذا الاشكال طيب سيكون الجواب احد امرين ذكر المصنف احدهما ولعل قائلا قال ولعل قائلا يقول اقيسوا الاستقبال في البنيان وان كان مسكوتا عنه على الاستدبار

326
01:50:04.000 --> 01:50:19.300
الذي ورد فيه الحديث هذا جواب اورد عليه اعتراضا فيقال له فيقال له اولا في هذا تقديم القياس على مقتضى اللفظ العام وفيه ما فيه على ما عرف في اصول الفقه. يقول تستخدم القياس مع عموم اللفظ

327
01:50:19.400 --> 01:50:40.950
وهذا التقديم للقياس على ظاهر النص نعم وثانيا ان شرط القياس مساواة الفرع للاصل او زيادته عليه في المعنى المعتبر في الحكم في الحكم. ولا تساوي ها هنا فان الاستقبال يزيد في القبح على الاستدبار على ما يشهد به العرف. ما الذي يزيد فيه الاستقبال قبحا

328
01:50:42.750 --> 01:51:04.550
مواجهة القبلة والعورة المغلظة واخراج الفضلة اكرمكم الله باتجاه القبلة فهذا اقبح من الاستدبار. فيقول ثمة معنى حتى لو سلمنا لكم بالقياس يشترط مساواة الفرع للاصل. وهنا ثمة فارق. طبعا هذا يعني مناكفة في الجواب وعدم التسليم بالقياس. نعم. قال والثاني

329
01:51:04.550 --> 01:51:18.100
ان شرط القياس مساواة الفرع للاصل او زيادته عليه في المعنى المعتبر في الحكم ولا تساوي ها هنا فان الاستقبال يزيد في القبح على الاستدبار على ما يشهد به العرف

330
01:51:18.150 --> 01:51:38.150
ولهذا اعتبر بعض العلماء هذا المعنى فمنع الاستقبال واجاز الاستدبار. واذا كان الاستقبال ازيد في القبح من الاستدبار فلا الزموا من الغاء المفسدة الناقصة في القبح في حكم الجواز الغاء المفسدة الزائدة في القبح في حكم الجواز. وهذا جواب عند القائلين

331
01:51:38.150 --> 01:52:05.250
تفريق القياس لماذا جعلوا التخصيص عاما في الاستقبال والاستدبار مع ان النهي جاء في الجواز جاء في الاستدبار فقط قالوا الحاقا له لانه في معناه. والجواب الثاني حديث جابر ولهذا يقول الصنعاني واعلم ان هذا كله يعني كلام بن دقيقة العيد والاعتراض والجواب مبني على انه لم يرد

332
01:52:05.250 --> 01:52:25.250
على الاباحة الا في حديث ابن عمر الذي لم يفد الا في جواز الاستدبار. وقد اسلفنا لك حديث جابر في جواز الاستقبال وانه اخرجه واحمد وابو داوود وابن خزيمة وغيرهم رحمهم الله جميعا. وتم به الكلام على ما اراد المصنف رحمه الله في هذه الاحاديث

333
01:52:25.250 --> 01:52:36.550
وما فيها من الفوائد والاحكام والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه به اجمعين