﻿1
00:00:01.200 --> 00:00:28.950
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم عليه ما

2
00:00:28.950 --> 00:00:58.950
غرز المنطوق منها والمفهوم. اما بعد فهذا المجلس العاشر في شرح الكتاب الاول من المستوى الثالث من برنامج اصول العلم في سنته السابعة تسع وثلاثين واربعمائة والف واربعين واربعمئة والف وهو كتاب منهج السالكين. للعلامة عبدالرحمن بن ناصر بن

3
00:00:58.950 --> 00:01:18.950
رحمه الله المتوفى سنة ست وسبعين وثلاثمائة والف. وقد انتهى بنا البيان الى قوله رحمه الله الزكاة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رسول الله

4
00:01:18.950 --> 00:02:08.950
ولا زكاة مكانا دافعا للنصر. ولا تجلس  رضي الله عنه كتب اليه فكتب له هذه فريضة الصداقة التي فرضها رسول الله قال صلى الله عليه وسلم على المؤمنين والذي امر الله بها رزقه في اربع وعشرين من الابل فلا من الغنم في كل خمس

5
00:02:08.950 --> 00:02:36.050
فإلا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين. ففيها فإن لم تكن فكم الذكر. فإذا بلغ ستة   ففيها فاذا بلغ ستا وسبعين الى تسعين فاذا فاذا بلغت ستة وسبعين اللي قبلها

6
00:02:37.050 --> 00:03:28.000
واحدا صحوه هذي واحدا هكذا وقع في نسخة المصنف ونسخة تلميذه. ففي نسخة اخرى واحدا وهو الموافق. في السياق نعم فاذا فاذا  ومن لم يكن معهم الا اربع من الابل فليس فيها صدقة الا من الشاعر والغبار. وفي صدقة اذا كان

7
00:03:28.000 --> 00:04:22.450
فاذا ناقصة عن اربعين شاة صدقة الا من يشاء ربها ولكن الله عز وجل ولا يدرك الصدقة فان لم يكن الا فليس بها صدقة منا من يشاء فانها تؤخذ منه حقا

8
00:04:22.450 --> 00:05:26.150
ومن او عشرين ديرها البخاري النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يأكل من كلاب ومن كل اربعين مسلما رواه اهل السنة  فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة او ستين صدقة متفق عليه والوصل والوسط ستون صاع

9
00:05:26.150 --> 00:06:06.150
النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فان لم تكن رواه اهل السنن السنن. واما عوف الحجارة وهو كل ما اعد للبيت والشراء

10
00:06:06.150 --> 00:06:36.150
فانه يقوم الى حال حب المساكين من ذهب وفضة. وينمو في ربع العشر ومن كان له فين  ولا يلزم الخيام الا من يشاء ربه. وفي الحديث ابي هريرة رضي الله عنه

11
00:06:36.150 --> 00:07:14.750
لما بلغ المصنف رحمه الله مما سبق من كتاب الصلاة وتابعه وهو كتاب الجنائز اتبعهما بكتاب الزكاة وهو الركن الثالث من اركان الاسلام الخمسة والجاري في عرف الفقهاء انهم يجعلون ربع العبادات سبعة اسباع

12
00:07:15.050 --> 00:08:01.750
اولها كتاب الطهارة وثانيها كتاب الصلاة وثالثها كتاب كتاب الجنائز ورابعها كتاب الزكاة وخامسها كتاب الصيام وسادسها كتاب الحج وسابعها كتاب الجهاد. فهذه الكتب السبعة هي اسماع ربع العبادات واصله العبادات الاربع من اركان الاسلام الخمسة وهي الصلاة والزكاة والصيام

13
00:08:01.750 --> 00:08:38.950
حج وما اتبع بها من الطهارة والجنائز والجهاد وابتدأ المصنف بيان كتاب الزكاة بذكر حكمها والزكاة شرعا هي حق معلوم هي حق واجب في مال معلوم وهي حق واجب في مال معلوم. يخرج في وقت معلوم ويؤتى

14
00:08:38.950 --> 00:09:13.300
تاء اهله هي حق واجب في مال معلوم يخرج في وقت معلوم ويؤتى اهله وهذا المعنى يجمع يجمع اربعة امور. الاول انه حق واجب مقدر ببيان ما يخرج فيه اي مقدر ببيان ما يخرج فيه

15
00:09:13.300 --> 00:09:44.900
وثانيها انه يتعلق بمال معلوم وهي الاموال التي تسمى بالاموال الزكوية اي التي تجب فيها الزكاة. وسيأتي انها اربعة وثالثها ان الزكاة تخرج منها في وقت معلوم. ان الزكاة تخرج منها اي من

16
00:09:44.900 --> 00:10:25.300
هذه الاموال الزكوية الاربعة في وقت معلوم مبين شرعا ورابعها انها تؤتى اهلها. اي تدفع لاناس معلومين. وهم اهل اهل الزكاة المفردون بترجمة مختصة بهم في كتاب الزكاة فاما حكمها الذي ابتدى به فهو المذكور في قوله وهي واجبة. وقال في نور

17
00:10:25.300 --> 00:11:05.100
والالباب عند ذكرها فرض على كل مسلم الى اخر كلامه والكلمتان المذكورتان وهما واجبة وفرض متقاربتان في المعنى متقاربتان في المعنى فانهما يدلان على ثابت في في الذمة يعبر عنه تارة بالفرض ويعبر عنه تارة بالواجب

18
00:11:05.200 --> 00:11:33.000
وتقدم ان اسمهما في الشرع جاء معلقا بمعنى فان الفرض اسم للمأمور به امرا لازما كصدوره من الله سبحانه وتعالى. اسم للمأمور به امرا لازما عند صدوره من الله سبحانه وتعالى

19
00:11:33.950 --> 00:12:03.200
وان الواجب اسم له عند تعلقه بالعبد اسم له عند تعلقه بالعبد فمن الاول قوله تعالى من الله ومن الثاني قوله صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. متفق عليه

20
00:12:03.200 --> 00:12:41.600
ثم ذكر المصنف شروط وجوب الزكاة في قوله على كل مسلم حر ملك نصابا فهذه الجملة تجمع شروط وجوب الزكاة. وهي اربعة اه الاول الاسلام المذكور في قوله كل مسلم

21
00:12:42.400 --> 00:13:15.850
ويندرج في هذا الصغير والكبير والعاقل والمجنون. والثاني الحرية المذكور في قوله حر فلا تجب على عبد قن اي خالص فلا تجب على عبد قن اي خالص في كونه مملوكا. فان كان مبعضا

22
00:13:15.900 --> 00:13:49.050
اي عتق بعضه وبقي بعضه لم يعتق بعدم استيفاء كتابته فانه يجب عليه في المال الذي تحرر له باعتبار القدر الذي عتق منه والثالث ملك النصاب. والثالث ملك النصاب. المذكور في قوله ملك

23
00:13:49.050 --> 00:14:25.050
نصابا والمراد بالنصاب القدر المعين شرعا في الاموال الزكوية القدر المعين شرعا في الاموال الزكوية مما اذا بلغته فيها الزكاة مما اذا بلغته وجبت فيها الزكاة وشرط في ممكن النصاب استقراره. وشرط في ملك النصاب استقراره

24
00:14:25.100 --> 00:15:02.700
وهو تمام الملك له والتمكن من التصرف فيه. وهو تمام الملك له والتمكن من التصرف فيه فان لم يستقر بيده ولا تمكن منه فانه لا تجب الزكاة فيه والرابع مضي الحول والرابع مضي الحول. وهو المذكور في قوله ولا زكاة في مال حتى يحول عليه

25
00:15:02.700 --> 00:15:45.300
الحوض والمراد بالحول السنة. والمراد بالحول السنة والمشهور عند الحنابلة انهم يجعلون الشرط الثالث شرطين انهم يجعلون الشرط الثالث شرطين فيعدون الثاني ملك النصاب. فيعدون الثالث ملك النصاب ويعدون الرابعة استقرار ملكه ويعدون الرابع استقرار ملكه

26
00:15:46.150 --> 00:16:13.950
وعبارة المصنف وان كان ظاهرها عد اربعة ففي ضمنها عد الخامس على ما سبق بيانه ثم ذكر المصنف استثناء يتعلق بالشرط الاخير وهو مضي الحول. فقال ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول

27
00:16:13.950 --> 00:16:43.800
الا الخارج من الارض وما كان تابعا للاصل كنماء النصاب وربح التجارة فان حولهما حول اصلهما فالمال الذي يزكى يشترط له كما تقدم مضي الحول. ويستثنى منه نوعان احدهما الخارج من الارض

28
00:16:43.850 --> 00:17:19.000
من الحبوب والثمار وما الحق بهما من المعشرات الحبوب والثمار وما الحق بهما من المعشرات وهي اه العسل والمعدن والركاز. وهي العسل والمعدن والركاز. والاخر ما وقع تابعا لاصله. ما وقع تابعا لاصله

29
00:17:19.150 --> 00:17:53.200
كنماء النصاب اي كالزيادة الواقعة بالمال بعد بلوغه النصاب نتاج السائمة ومنه نتاج السائمة اي ما يولد منها. وكذا التجارة وكذا ربح التجارة اي ما يكون ربحا وقع للتاج في اثناء الحوض

30
00:17:53.350 --> 00:18:21.600
ولا من على الربح حول كامل فيلحق باصله فالامر فيهما كما قال فان حولهما حول اصلهما. اي ان الفرع الناشئ التابعة لاصل كنماء النصاب او ربح التجارة يلحق بي اصل

31
00:18:21.600 --> 00:18:57.850
ومثله كما تقدم في عدم اشتراط الحول الخارج من الارض فانه يزكى عند وجود الصفة التي علق بها كزهو الثمر اي بدوء صلاحه بدو او اشتداد الحب ويبسه. ثم ذكر الاموال الزكوية وهي الاموال التي تجب فيها الزكاة

32
00:18:57.850 --> 00:19:24.400
فقال ولا تجب الزكاة الا في اربعة انواع السائمة من بهيمة الانعام والخارج من الارض والاثمان وعروض التجارة انتهى كلامه. فهذه الاموال الاربعة هي هي التي تجب فيها الزكاة فالاول منها السائمة من بهيمة الانعام

33
00:19:24.750 --> 00:20:01.250
وذكرها في نور البصائر والالباب بقوله المواشي من الابل والبقر والغنم اذا كانت للدر والنصب. وبلغتني صعبا. المواشي من الابل والبقر والغنم اذا كانت للدر والنسل وبلغت نصابا سميت سائمة لانها ترعى المباح من الارض لانها ترعى

34
00:20:01.250 --> 00:20:30.000
المباح من الارظ والمراقب المباح ما ينبت بنفسه. المراد بالمباح هنا ما ينبت بنفسه بفعل الله سبحانه وتعالى. مما ترعى فيه بهائم الخلق عادة. وتختص هذه البهائم كما في المصنف في نور

35
00:20:30.000 --> 00:21:12.900
البصائر والالبان بالابل والبقر والغنم. سميت بهائم لانها لا تبين بشيء يفهم عنها والثاني الخارج من الارض والمراد به الحبوب والثمار وما الحق بها كما تقدم والثالث الاثمان وعبارة المصنف في نور البصائل والالباب عند ذكر هذا النوع زكاة النقدين

36
00:21:12.900 --> 00:21:47.250
وهما الذهب والفضة زكاة النقدين انتهى كلامه وهما الذهب والفضة فالمراد بالاثمان المعدود ذا قيمة وهو الذهب والفضة. والرابع عروض تجارة وهي التي ذكرها المصنف في ما استقبل من قوله بانها ما اعد البيع والشراء لاجل الربح. فقال

37
00:21:47.500 --> 00:22:13.650
وهو كل ما اعد للبيع والشراء لاجل الربح. فهذه الانواع الاربعة من الاموال هي الاموال التي تجب فيها الزكاة ثم شرع المصنف يبين هذه الانواع واحدا واحدا. وابتدأ باولها وهو

38
00:22:13.650 --> 00:22:48.600
زكاة السائمة من بهيمة الانعام وذكر فيها حديثين جعلهما اصل احكام زكاة السائمة. احدهما حديث انس رضي الله عنه عند البخاري المذكور في قوله فالاصل فيها حديث انس ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له هذه فريضة الصدقة الى اخره. والاخر

39
00:22:48.600 --> 00:23:18.600
حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يأخذ من كل ثلاثين بقرة. الحديث اهل السنن فهذان الحديثان جعلهما المصنف اصلا يبين ما يتعلق بزكاة السائمة من بهيمة الانعام الابل والبقر والغنم

40
00:23:18.600 --> 00:23:48.600
ثم الحديث الاول وهو حديث انس رضي الله عنه ففيه وجوب وزكاة السائمة ففيه من الاحكام المتعلقة بزكاة السائمة وجوبها ففيه من الاحكام المتعلقة بزكاة السائمة وجوبها. في قوله صلى الله عليه وسلم في قوله

41
00:23:48.600 --> 00:24:20.100
رضي الله عنه هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي امر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم وفيه ايضا بيان بهيمة الانعام التي تجب فيها الزكاة. وفيه ايضا بيان بهيمة الانعام التي تجب فيها الزكاة

42
00:24:20.100 --> 00:24:39.950
في قوله في اربع وعشرين من الابل في قوله في اربع وعشرين من الابل الى قوله ومن لم يكن معه الا اربع من الابل فليس فيها صدقة الا ان يشاء

43
00:24:39.950 --> 00:25:05.600
ربها وفي قوله وفي صدقة الغنم في سائمتها اذا كانت اربعين الى قوله فليس فيها صدقة الا ان يشاء جاء ربها. ففي الجمل المذكورة بيان ان السائمة من بهيمة الانعام التي تجب فيها الزكاة

44
00:25:05.850 --> 00:25:35.850
منها الابل والغنم. واقتصر عليهما في حديث انس هذا انهما كانا بايدي العرب اكثر من البقر. فكانت البقر في مقابل الابل والغنم قليلة فاقتصر على ذكرهما في هذا الحديث ببيان ما يتعلق باحكام زكاة

45
00:25:35.850 --> 00:26:05.750
الابل والغنم. وفيه ايضا من تلك الاحكام بيان انصبة زكاة الابل  وفيه ايضا مما يتعلق بتلك الاحكام بيان انصبة زكاة الابل. وانها ثمانية وانها ثمانية الاول في قوله الاول في قوله

46
00:26:06.050 --> 00:26:30.350
كف رجليك الاخ اللي في الاخير وف رجليك ما الكتاب اللي معك ايش هو منهج السالكين شرح ولا بدون شرح طيب هذي الطبعة غير معتمدة عندنا في طبعة اللي مع الاخوان تاخذها تصورها وتعتمدها

47
00:26:30.700 --> 00:27:03.000
الاول في قوله في اربع وعشرين من الابل فما دونها. من الغنم في كل لخمس شاة اي ان ما بلغت عدته من الابل اربعا وعشرين فانه في كل خمس منها شاة واحدة. فان كان الذود خمسا شاة

48
00:27:03.050 --> 00:27:40.250
وان كان عشرا ففيه شاتان. وان كان خمسة عشر ففيه ثلاث وان كان عشرين ففيه اربع شياه وينتهي الى الاربع وعشرين ففيها اربع شياهن والثاني في قوله فاذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها بنت

49
00:27:40.250 --> 00:28:10.250
انثى فان لم تكن فابن لبن ذكر. اي ان الابل اذا بلغت خمسا عشرين فقد ابتدى اخراج الابل فيها. اذ ما قبل ذلك يكون المخرج فيه شياها على ما تقدم بيانه. فيخرج فيما بلغ خمسا وثلاثين الى فيما بلغ خمسا وعشرين الى

50
00:28:10.250 --> 00:28:33.350
خمس وثلاثين بنت مخاض انثى. فان لم تكن فابن لبون ذكر وبنت المخاض هي التي تم لها سنة وبنت المخاض هي التي تم لها سنة وطعنت في الثانية اي ابتدأت فيها وطعنت في الثانية اي ابتدأت فيها

51
00:28:33.350 --> 00:29:03.350
سميت بنت مخاض لان امها تكون حينئذ حاملا. لان امها تكون حينئذ حاملا والناقة الماخض هي الحامل. والناقة المافض هي الحامل. واما ابن فهو ما له سنتان. واما ابن اللابوني فهو ما له سنتان. وطعن في

52
00:29:03.350 --> 00:29:33.350
الثالثة لان امه حينئذ تكون ذات لبن. لان امه حينئذ تكون ذات لبن فالعادة آآ ان تكون حملت بعده غيره. ثم وضعته ثم صارت ذات لبن ترضع فيكون اتم سنتين وطعن في الثالثة. والثالث في قوله فاذا بلغ الست

53
00:29:33.350 --> 00:30:01.750
وثلاثين الى خمسين وسبعين ففيها بنت لبون انثى وسنها كما تقدم تمام سنتين مع شروعها في الثالثة والرابع في قوله فاذا بلغ الستة واربعين الى ستين ففيها حقة طرقة الفحل. اي اذا بلغ

54
00:30:01.750 --> 00:30:38.700
والعدد ستا واربعين ولم يتجاوز الستين فالواجب فيه حقة طلوقة الجمل اي مستحقة بان يطرقها الجمل. اي مستحقة لان يطرقها الجمل بان يضربها والخامس في قوله فاذا بلغت واحدا والحقة ما لها ثلاث سنوات والحقة ما لها ثلاث سنوات اتمتها ثم شرعت في الرابعة. والخامس في قوله فاذا بلغت

55
00:30:38.700 --> 00:31:09.000
وستين الى خمس وسبعين ففيها جذعة والجدعة ما كان قد تمها اربع سنين. ما تم لها اربع سنين. والسادس في قوله فاذا بلغ ستا وسبعين ففيها بنتا لبو. ففيها بنتا لبون. والسابع في قوله فاذا بلغت احدى وتسعين الى عشرين

56
00:31:09.000 --> 00:31:42.100
ففيها حقتان طروقتا الجمل والثامن في قوله فاذا زادت على عشرين ومئة ففي كل اربعين بنت لبون وفي لكل خمسين حقة. اي ان المقدر الواجب اخراجه انتهى الى ما كان عدة الابل فيه عشرين ومئة

57
00:31:42.100 --> 00:32:06.250
بان يخرج فيها حقتان واما ما وراء ذلك زائدا على العشرين ومئة ثلاثين ومئة او اربعين ومئة وما فوقهما فالواجب فيه هو المذكور قوله في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حكمة

58
00:32:06.250 --> 00:32:39.750
اي تحسب الاربعين منه ببنت لابون وتحسب الخمسين بحقة. فمثلا اذا بلغت ثلاثين ومائة ففيها حقة وبنتا لهم. ففيها حقة وبنتا في الحقة عن عدد خمسين وبنت اللابون عن عدد اربعين. فالاثنتان تكونان ثمانين. واذا ضمت الثمانون

59
00:32:39.750 --> 00:33:14.350
الى الخمسين فمجموع الابل يكون ثلاثين ومئة. ومثله ايضا لو كانت اربعين ومئة ففيها حقتان وبنت لبون. فالحقة عن خمسين وهما اثنتان فتكون مائة. والاربعون عن بنت لبون. واذا بلغت الابل عددا يتفق فيه الفرضان جاز

60
00:33:14.350 --> 00:33:36.300
اخراج هذا او ذاك. واذا بلغت الابل عددا يتفق فيه الفرضان ان جاز اخراج هذا ذا او ذاك كالابل التي تبلغ مئة اه كالابل التي تبلغ مئتين. الابل التي تبلغ مئتين. فانه يجوز

61
00:33:36.300 --> 00:34:03.500
وفيها اخراج اربع حقق او خمس بنات له. فانه يجوز اخراج اربع حقق او خمس وبناتي لابون. فالحقق الاربع كل حقة عن لم يكن معه الا اربع من الابل فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها. اي فهو مخير

62
00:34:03.500 --> 00:34:33.550
في ذلك ان احب ان يخرج شيئا فلا مندوحة فلا مانع منه وفيه ايضا من تلك الاحكام بيان انصبة زكاة الغنم. واناها اربعة. بيان انصبة الغنم وانها اربعة. الاول المذكور في قوله في سائمتها اذا كانت اربعين الى عشرين ومئة

63
00:34:33.550 --> 00:35:00.000
شاه فاذا كانت اربعين الى عشرين ومئة شاة اي اذا بلغت عدد الاربعين واو زاد العدد عن ذلك ولم يتجاوز عشرين ومئة ففيها شأن شاة والثاني المذكور في قوله فاذا زادت على عشرين ومئة الى مئتين فبها شاتان

64
00:35:00.300 --> 00:35:20.300
كأن تبلغ ثلاثين ومئة وفوق ذلك الى الى المائتين ففيها شاتان. والثالث في قوله فاذا زادت على مئتين الى ثلاث مئة ففيها ثلاث شياه. والرابع في قوله او الرابع المذكور في قوله فاذا زادت على ثلاث مئة

65
00:35:20.300 --> 00:35:53.400
ففي كل مئة شاة. اي يحسب ما بعد ذلك بان المئة تكون فيها شات واحدة فخمسمائة تكون فيها خمس شياه وستمائة تكون فيها ست شياه والمراد بالغنم عندهم الضأن والمعزة فكلها تسمى غنما. الضأن والماعز فكلها

66
00:35:53.400 --> 00:36:13.400
تسمى غنما. وفيها ايضا من تلك الاحكام ان من نقص عن عدد الاربعين فلا زكاة عليه الا ان يشاء ان ما نقص عن عدد الاربعين من الغنم فلا زكاة فيه الا ان يشاء. وهو المذكور في قوله فان كانت سائمة الرجل ناقصة

67
00:36:13.400 --> 00:36:41.050
من اربعين شاة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها وفيه ايضا انه لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين خشية صدقة وهو المذكور في قوله ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة

68
00:36:41.050 --> 00:37:06.300
اي ان اصحاب السائمة لا ينبغي لهم ان يجمعوا بين متفرق بينهم او يفرق بين مجتمع بينهم خشية الصدقة اي ليدفعوا عن انفسهم الصدقة اي ليدفعوا عن انفسهم الصدقة كقوم

69
00:37:07.850 --> 00:37:35.800
ينزلون موضعا واحدا وبيد كل واحد منهم اربعون شاة فيقصدون اذا اجتماعهم في عدد واحد عند وصول الساعي وهو المصدق الجامع للزكاة فانهم اذا اجتمعوا حينئذ يكون الواجب في عدد عشرين ومئة هو شاة واحدة

70
00:37:36.100 --> 00:38:03.850
واما حال امتياز كل واحد بماله وهو عدد اربعين فانه يكون الواجب على كل واحد منهم شاة واحدة ففي الاول يصير احدهم يدفع ثلث شاة واما في التاني فكل واحد منهم يكون في ذمته شاة كاملة. فلا يجوز ان

71
00:38:04.250 --> 00:38:32.150
يتفرق المجتمعون او يجتمع المفترقون لاجل دفع الصدقة عنهم. وفيه ايضا ان الخلطاء يتراجعون بينهم بالسوية المذكور في قوله وما كان من خليطين فانهم فانهما يتراجعان بينهما بالسوية. اي يحسبون

72
00:38:32.150 --> 00:39:08.850
ما يجب على كل واحد منهما بالسوية بحسب مالهما فلو قدر ان رجلين مختلطين في مالهما وعدده عشرون ومئة وعدده عشرون ومئة. ولاحدهما ثلثا المال. وللاخر الثلث لاحدهما ثلثا المال. وللاخر الثلث. فالواجب في حقهما حينئذ هو شاة

73
00:39:08.850 --> 00:39:33.500
تحسب على صاحب الثلثين منها ثلثان ويحسب على صاحب الثلث منها ثلث واحد. فيتراجعان بالسوية اي يدفع او صاحب الثلث الى صاحب الثلثين قيمة ذلك الثلث الذي ادخله في الشاة الواحدة عن مالهما

74
00:39:33.500 --> 00:40:09.700
الذي قبضه الساعي والمراد بالخليطين المشتركان في مالهم. والمراد بالخريطين المشتركان في مالهما  وقد يكونان اثنين او اكثر وقد يكونان اثنين او اكثر ويسميه الفقهاء باب الخلطة ويسميه الفقهاء باب الخلطة في

75
00:40:09.700 --> 00:40:35.600
المال وهي عندهم نوعان وهي عندهم نوعان. احدهما خلطة اعيان احدهما خلطة اعيان وهي ما لا يتميز فيها مال احدهما عن الاخر ما لا يتميز فيها مال احدهما عن الاخر

76
00:40:36.700 --> 00:41:13.700
والاخر خلطة اوصاف خلطة اوصاف وهي ما يتميز فيها مال احدهما عن الاخر. ما يتميز فيها مال احدهم عن الاخر وشرط صحة الخلطة الاشتراك في ستة امور وشرط صحة الخلطة الاشتراك في ستة امور

77
00:41:14.100 --> 00:42:00.050
الاول المراح الاول المراح وهو ايش الموضع الذي الموضع الذي تأوي اليه عند مبيتها والثاني المسرح. والثاني المسرح وهو الموضع الذي تجمع فيه السائمة قبل خروجها الى المرعى. الموضع الذي تجمع فيه السائمة قبل خروجها الى

78
00:42:00.050 --> 00:42:43.050
المرعى والثالث المحلب. والثالث المحلب وهو الموضع الذي تجمع فيه السائمة عند ارادة ايش حلبها عند ارادة حلبها والرابع الفحل والرابع الفحل الذي يطرق تلك السائمة والخامس المرعى. والخامس المرعى

79
00:42:43.200 --> 00:43:13.800
وهو الموضع الذي يقصد للرعي وهو الموضع الذي يقصد للرعي والسادس الراعي والسادس الراعي وهو القائم على حفظها ورعايتها والاعتناء بها. وهو القائم على حفظها ورعايتها ياء والاعتناء بها وفيه ايضا من تلك الاحكام

80
00:43:13.950 --> 00:43:36.800
انه لا يخرج في زكاتها الرديء انه لا يخرج في زكاتها الرديء منها. وهو المذكور في قوله ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذاته عوا وهو المذكور في قوله ولا يفرد في

81
00:43:37.650 --> 00:44:09.600
الصدقة هلمة ولا ذات عوار والهدمة هي كبيرة السن. والهارمة هي كبيرة السن وذات العوار بفتح العين في الافصح ذات العيب. وذات العوار بفتح العين في الافصح ذات العيب كعور عينها كعور

82
00:44:09.750 --> 00:44:43.600
عينها او كونها هزيلة عجفاء ونحو ذلك وفيه ايضا من تلك الاحكام ان من لم يكن ما وجب اخراجه وجب عليه جبرانه. ان من لم يكن عنده ما وجب اخراجه وجد

83
00:44:43.600 --> 00:45:06.600
عليه جبرانه وهو المذكور في قوله ومن بلغت عنده من الابل صدقة جذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فانها تقبل منه الحكة. ويجعل معها شاتين ان استيسرتا له او عشرين

84
00:45:06.600 --> 00:45:39.300
درهما اي ان من وجب في حقه جذعة وهي ذات اربع سنين. وعنده حقة. وهي ذات سنين والحقة اقل من الجذع فانها تقبل منه الحقة. اي يقبل منه السن الاقل. مع الجبران. مع الجبران وهو

85
00:45:39.300 --> 00:46:05.050
في قوله ويجعل معها شاتين ان استيسرتا له او عشرين درهما اي يجبر النقص الواقع عن اخراج الجذعة الواجبة في ذمته بان يدفع مع الحقة شاتين او يدفع معها عشرين درهما

86
00:46:05.850 --> 00:46:30.100
وكذا لو كانت عنده السن الاعلى وكذا لو كانت عنده السن الاعلى فان المصدق وهو الساعي الجابر الزكاة يرجع عليه بالفرق. اي بالجبران يرجع عليه بالفرق اي بالجبران فلو قدر انه وجب في ذمته

87
00:46:31.150 --> 00:47:03.100
حقة وليست عندهم ودفع الاعلى وهو الجذعة. فقبضها المصدق وهو الساعي فانه او يرجع عليه بجبرانها فيرد له شاتين او عشرين درهما واما حديث معاذ رضي الله عنه الذي رواه اهل السنن وصححه الحاكم وهو ان النبي صلى الله

88
00:47:03.100 --> 00:47:30.750
الله عليه وسلم امره ان يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا او تبيعه من كل اربعين مسنة ففيه بيان انصبة البقر. ففيه بيان انصبة البقر قر وانها ثلاثة وانها ثلاثة

89
00:47:32.850 --> 00:48:02.450
اولها ما كان ثلاثين بقرة ما كان ثلاثين بقرة ولم يبلغ الاربعين ولم يبلغ الاربعين. ففيها تبيع او تبيعة وهو ما له سنة وهو ما له سنة والثاني ما كان

90
00:48:02.500 --> 00:48:35.750
اربعين ففوق ذلك ما كان اربعين ففوق ذلك ولم يبلغ الستين ولم يبلغ الستين. ففيه مسنة ففيه مسنة. وهي ما لها سنتان وهي ما لها سنتان والثالث ما كان ستين ففوق ذلك. ففي كل تبيع

91
00:48:36.450 --> 00:49:07.700
ففي كل تلاتين تبيع او تبيعة وفي كل اربعين مسنة. فمثلا الستون فيها كم تبيعان؟ والسبعون فيها تبيع ومسنة وذكر المصنف رحمه الله ضابطا يحتاج اليه في زكاة سائمات الانعام في نور

92
00:49:07.700 --> 00:49:31.750
والالباب فقال وما بين الفرضين في جميع هذه المسائل عفو لا شيء فيه. وما بين الفرضين فيه المسائل عفوا لا شيء فيه. انتهى كلامه. اي ان العدد الذي يكون بين فرضين

93
00:49:32.150 --> 00:50:02.400
يعفى عنه. كمن يملك خمسا وثلاثين بقرة ففيها تبيع لبلوغها الثلاثين. ويكون عدد الخمسة معفوا عنه لتقاصره عن بلوغ النصاب الذي بعده وهو عدد الاربعين. واما النوع الثاني من الاموال الزكوية فهو المذكور في

94
00:50:02.400 --> 00:50:33.050
بقول المصنف واما صدقة الاثمان. وتقدم انه ذكره في نور البصائر والالبان بقوله النقدين وهما الذهب والفضة. وقال هنا فانه ليس فيها شيء حتى تبلغ مائتي درهم. وفيها ربع العشر. وهذا

95
00:50:33.050 --> 00:51:03.050
نصاب الفضة وهذا نصاب الفضة. فلا زكاة في الفضة حتى تبلغ ومائتي درهم. وهي خمس اواق من الفضة. بالمعايير القديمة وهي هي خمس عواقب الفضة بالمعايير القديمة. تعدل في عرفنا اليوم خمسا وتسعين

96
00:51:03.050 --> 00:51:41.500
وخمسمائة جرام وتعدل في عرفنا اليوم خمسا وتسعين وخمسمائة جرام واما نصاب الذهب فهو عشرون مثقالا. واما ان صاموا الذهب فهو عشرون مثقالا في المعايير القديمة وتعدل بعرفنا اليوم خمسا وثمانين جراما. تعدل بعرفنا اليوم خمسا وثمانين جراما. فاذا بلغت الفضة

97
00:51:41.500 --> 00:52:15.600
خمسا وتسعين وخمسمئة جرام او بلغ الذهب خمسا وثمانين جراما وجبت فيهما الزكاة  والواجب فيهما ربع العشر. والواجب فيهما ربع العشر اي يجب ان يخرج منهما ربع العشر واما النوع الثالث فهو المذكور في قول المصنف واما صدقة الخارج من الارض من الحبوب والثمار

98
00:52:16.100 --> 00:52:37.850
وذكر المصنف فيها ثلاثة احاديث تبين احكامها. فالحديث الاول قوله صلى الله عليه سلم ليس فيما دون خمسة اوسط من الصدقة من التمر صدقة. متفق عليه. وبين المصنف ان الوسق

99
00:52:37.850 --> 00:53:01.700
صاعا ثم قال فيكون النصاب للحبوب والثمار ثلاثمئة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. اي اذا  الحبوب والثمار وهي خارجة من الارض هذا القدر وهو ثلاثمئة صاع للصاع النبوي

100
00:53:01.700 --> 00:53:33.500
فانه تجب فيها الزكاة. وتعدل بحساب اليوم بين خمس سبعين وستمائة وخمسين وسبعمائة كيلو جرام. وتعدل اليوم بين خمس وسبعين بمئة وخمسين وسبعمئة كيلو جرام للاختلاف في تقدير الصاع. للاختلاف في تقدير الصاع. بين

101
00:53:33.500 --> 00:54:00.650
كيلين وربع الكيل او كيلين ونصف بين كيلين وربع الكيل وبين كلين ونصف فان كان محسوبا  كيلين وربع بلغ خمسا وسبعين وست مئة وان كان محسوبا كيلين ونصف بلغ خمسين وسبعمائة

102
00:54:01.650 --> 00:54:31.650
والحديث الثاني حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في من سقط السماء والعيون او انا عثريا العشر. وفيما سقي بالنضح نصف العشر. رواه البخاري. وفيه كانوا قدر ما يجب اخراجه من الحبوب والثمار اذا بلغت نصابها. واشار اليه المصنف في نور

103
00:54:31.650 --> 00:55:05.900
بالفصائل والالباب بقوله عشر كامل فيما سقي الى مؤونة عشر كامل فيما سقي بلا مؤونة كالانهار والامطار كالانهار والامطار وما كان بعلا يشرب بعروقه وما كان بعلا يشرب بعرقه ونصف العشر ونصف العشر اذا كان يسقى بمؤونة

104
00:55:06.000 --> 00:55:33.700
ونصف العشر اذا كان يسقى كالذي يسقى بالنضح والمكائن. كالذي يسقى بالنضح والمكائن انتهى كلامه وفيه بيان ان الواجب اخراجه في زكاة الحبوب والثمار نوعان احدهما العشر كاملا فيما سقي بلا مؤونة

105
00:55:33.900 --> 00:55:53.900
فيما سقي بلا مؤونة كان يسقى بمياه الانهار او الامطار او ان يكون بعلا عثريا ان يعثر على سقياه بنفسه. اي يعثر على سقياه بنفسه بان يمد جذوره الى الماء

106
00:55:53.900 --> 00:56:20.050
يستقي والاخر نصف العشر فيما سقي بمؤونة والاخر نصف العشر فيما سقي بماء اي ما احتاج الى كلفة في سقيه بان يجر ويمضح الات كالمساحي او المكائن او غيرها. والحديث الثالث حديث سهل ابن ابي حثمة رضي الله عنه

107
00:56:20.050 --> 00:56:40.050
انه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خلصتم فدعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه اهل السنن والمراد باهل السنن هنا الثلاثة. والمراد باهل السنن هنا الثلاثة وهم ابو داوود والنسائي والترمذي. وهم ابو داوود والنسائي

108
00:56:40.050 --> 00:57:11.100
داي والترمذي في الحديث عندهم وصححه الحاكم. وفيه ان الخالص  وهو الساعي على الصدقة وهو الساعي على الصدقة. المقدر لها وهو الساعي على الصدقة. المقدر لها يدع الثلث او الربع يدع الثلث او الربع فلا يحتسب الزكاة في

109
00:57:11.750 --> 00:57:34.200
ربع خرسه او تلد خرسه فلا يحتسب الزكاة في ربع خرسه او ثلث خرصه كمن خرص اي قدر تمرا في رؤوس النخل بانه يكون الف صاع. كمن خرس تمرا في رؤوس النخل فقدره بانه يكون الف

110
00:57:34.200 --> 00:58:05.300
صاع فانه يترك في حسابه الربع او الثلث في ترك ربعه وهو خمسون ومئتين او يترك ثلثه وهو ثلاثمئة وثلاثة وثلاثون صاعا ثلث الصاع ثم ذكر الرابعة وهو عروض التجارة فقال واما عروض

111
00:58:07.500 --> 00:58:32.650
مبينا لها فقال وهو كل ما اعد للبيع والشراء لاجل الربح. وزاده بيان في نور البصائر والالباب فقال من حيوان واثاث وسلع وغيرها من حيوان واثاث وسلع وغيرها. حتى العقارات

112
00:58:32.650 --> 00:58:52.650
اذا قصد بها العروض حتى العقارات اذا قصد بها العروض. انتهى كلامه. اي ان عروض التجارة هي اتخذ لاجل الربح ما اتخذ لاجل الربح بالبيع والشراء فيه ايا كان نوعه

113
00:58:52.650 --> 00:59:26.400
ايا كان نوعه ثم بين القدر الذي تجب فيه الزكاة منه فقال فانه يقوم اذا حال الحول بالاحظ للمساكين من ذهب او فظة. اي اذا مضى على تلك التجارة فانها تقدر حينئذ بقيمتها الاحظ

114
00:59:26.400 --> 01:00:02.750
المستحقين للزكاة اما بقدر الذهب واما بقدر الفضة. فتحسب بذلك. وقد تقدم ان  نصاب الفضة الذي تجب به هو كم؟ خمس اواق يعني مئتا يعني مئتي درهم واما الذهب فهو عشرون مثقالا. فلو انه كانت بيد احد تجارة

115
01:00:02.750 --> 01:00:29.850
قدرت بالدهب فبلغت تسعة تسعة عشرة مثقالا وقدرت بالفضة فبلغت خمسين ومائتي درهم. فانها حينئذ تعدل بايش بالفضة فانها حينئذ تعدل بالفضة لانه الاحظ للمساكين. اذ لو كانت معدولة بالذهب فانها لا

116
01:00:29.850 --> 01:00:59.100
تجب فيها الزكاة لانها لم تبلغ النصاب. واذا عدلت بالفضة لغوا النصاب وتكون فيها الزكاة ثم ذكر قدر ما يجب اخراجه فيها فقال ويجب فيه ربع العشر ويجب فيه ربع العشر اي يجب في زكاة العروض اخراج ربع عشرها وربع العشر هو بلسان اليوم

117
01:00:59.650 --> 01:01:36.450
ونصف في المئة اثنان ونصف في المئة. وحسابه بقسمة العدد على اربعين حسابه بقسمة العدد على اربعين فمثلا الالف الاثنان ونصف منها كم لا مئتين وخمسين ربع صالة كم؟ خمسة وعشرين عشرين. خمسة خمسة وعشرون. وكذا لو اننا قسمنا الالف على اربعين فان الناتج هو هو خمسة

118
01:01:36.450 --> 01:02:06.350
عشرون ثم ختم المصنف هذه الترجمة بي اربع مسائل وحديث فاما المسائل الاربع فاولها في قوله ومن كان له دين ومال لا يرجو وجوده كالذي على مواطن او معسر لا وفاء له فلا زكاة فيه. اي من كان له

119
01:02:06.650 --> 01:02:36.850
دين على احد او مال لا يرجى وجوده كالضائع ومنه المال الذي يكون على المماطل او المعسر والمماطل هو الذي يعد ولا يفي والمعسر هو الذي تجد سدادا يفي به فانه لا زكاة فيه اي لا يجب على العبد فيه زكاة فان تمكن منه

120
01:02:36.850 --> 01:03:02.200
وقبض فان تمكن منه وقبضه فانه يزكيه عما مضى. فانه يزكيه عما مضى فان كان قد مضى عليه حول ففيه زكاة واحدة. وان كان مضى عليه حولان ففيه زكاة واختار المصنف في المختارات الجلية

121
01:03:02.250 --> 01:03:28.300
انه اذا قبضه فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول بعد قبضه. واختار المصنف في المختارات الجلية انه اذا قبضه فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول بعد قبضه حتى يحول عليه الحول بعد قبضه

122
01:03:28.750 --> 01:03:58.150
فمثلا لو كان بيد مماطل مائة الف ثم بعد سنتين دفعها الى صاحبها فانه على المذهب يجب عليه ان يزكيها عن سنتين واما على اختيار المصنف فانه لا يزكيها حتى يحول الحول على المائتي الف بيده. قال

123
01:03:58.150 --> 01:04:25.250
الا ففيه الزكاة اي انه اذا كان على غير ذلك كمن يكون ماله بيد موسر على الوفاء ولا يطلبه منه فانه يجب عليه ان يزكيه حينئذ. كما لو كان صاحب المئة الف كثير المال قد

124
01:04:25.250 --> 01:04:46.950
على السداد وتركه من يطالبه بهذه المئة الف ولم يسأله اياها. فانه يجب عليه ان يزكيها لانه قادر على اخذ ماله لو اراد اخذه منه. والمسألة الثانية في قوله ويجب الاخراج من وسط المال

125
01:04:46.950 --> 01:05:19.850
يعني من خياره واوسطه بين اكرمه وارداه. بين اكرمه وارداه فلا يأخذ اعظم المال ولا يأخذ رديء المال وانما يأخذ عدلا متوسطا من المال. والمسائل الثالثة في قوله ولا يجزئ من الادون. اي لا يجزئ كون المخرج من الدون

126
01:05:19.850 --> 01:05:46.300
نازل الرتبة من الردي. والمسألة الرابعة في قوله ولا يلزم الخيار الا ان يشاء ربه. اي لا يلزم  صاحب المال ان يخرج افضل ما له واكرمه عليه. الا ان يتطوع هو بذلك

127
01:05:46.300 --> 01:06:16.500
وجهه طيبة به نفسه. واما الحديث فهو حديث ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا في الركاز الخمس متفق عليه. والركاز هو دفن الجاهلية والركاز هو دفن الجاهلية. اي ما يوجد من كنز في الارض يعرف انه كان لاهل الجاهلية. اي ما يوجد في

128
01:06:16.500 --> 01:07:01.850
الارض من ركاز يعرف انه لاهل الجاهلية. فيجب فيه الخمس فيجب فيه الخمس مصرفه مصرف الفيكون في بيت مال المسلمين. ومصرفه مصرف الفيء فيكون في بيت المسلمين اه  وعن عمر رضي الله عنهما قال فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عن عن ابن عمر صحوه هذي في نسخة البسام عنه

129
01:07:01.850 --> 01:07:20.900
وهو المناسب لانه اذا ابتدأ الباب بالحديث يقال عن. واذا كان في اثناء الباب يقال وعن انه اذا ابتدأ بالحديث ابتدأ الباب بالحديث قيل عنه واذا كان في اثناء الباب قيل وعن نعم

130
01:07:21.350 --> 01:07:41.350
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شاعر والانثى والصغير والكبير من المسلمين امر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة. متفق عليه وتجب عن نفسه وعن

131
01:07:41.350 --> 01:08:18.350
عن قوت يومه وليلته صاع من امره او شعير او او زبيب او ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه ابو داوود وابن ماجة وقال صلى الله عليه وسلم سبعة

132
01:08:18.350 --> 01:08:49.550
ظلله يوم لا ظل الا ظله. امام عادل وشاب نشهد لطاعة الله رجل معلق قلبه بحسابه. ورجلان محبة الله اجتمع عليه وتفرقا عليه. فقال اني اخاف الله. ورجل  ورجل نجى كتبه عليه

133
01:08:50.500 --> 01:09:21.850
لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الزكاة المتعلقة بالاموال اتبعها بباب يتعلق بزكاة البدن فقال باب زكاة الفطر الزكاة الفطر زكاة نفس وبدن. وحقيقتها شرعا حق واجب عن البدن

134
01:09:21.900 --> 01:09:59.100
حق عن البدن يخرج في وقت معلوم ويؤتى لاهله يخرج في وقت معلوم ويؤتى لاهله. وهو يجمع ثلاثة امور وهو يجمع ثلاثة امور. اولها ان زكاة الفطر حق يتعلق بالبدن. ان زكاة الفطر حق يتعلق بالبدن

135
01:09:59.400 --> 01:10:29.650
فلا صلة لها بالمال لا صلة لها بالمال. وثانيها انها تخرج في وقت معلوم اي مبين شرعا انها تخرج في وقت معلوم اي مبين شرعا وثالثها انها تؤتى لاهلها اي تدفع للمستحقين لها المعلومين شرعا اي تدفع للمستحقين لها

136
01:10:29.650 --> 01:10:58.800
المعلومين شرعا وصدر المصنف هذا الباب بحديث ابن عمر رضي الله عنهما انه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر متفق عليه وفيه من الاحكام المتعلقة بها بيان حكمها

137
01:10:59.200 --> 01:11:23.200
وانها واجبة في قوله فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر وفيه ايضا من تلك الاحكام تعيين قدرها تعيين قدرها وانه صاع. تعيين قدرها وانه صاع. يكون من تمر

138
01:11:23.200 --> 01:11:45.650
او من شعير او من غيرها من الانواع التي سيأتي ذكرها وفيه ايضا بيان من تجب عليه بيان من تجب عليه في قوله على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين. فهي

139
01:11:45.650 --> 01:12:14.300
بكل نفس من المسلمين وفيه ايضا من تلك الاحكام تعيين وقتها تعيين وقتها. في قوله وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة. اي الى صلاة عيد الفطر

140
01:12:14.600 --> 01:12:39.700
فيجب ان يكون اخراجها قبل الصلاة وتجب بليلة العيد وزاد في نور البصائر والالباب عند هذا الموضع فقال وكان الصحابة يخرجونها قبل العيد بيوم او يومين. وكان الصحابة يخرجونها قبل

141
01:12:39.750 --> 01:13:12.750
العيد بيوم او يومين. ثم ذكر رحمه الله مسائل تتعلق بزكاة الفطر. فقال  وتجب عن نفسه وعن من تلزمه اي نفقته وقوته فيجب على العبد ان يخرجها عن نفسه وعن من تجب عليه

142
01:13:12.800 --> 01:13:34.900
نفقته كولده وغيره. وشرط ذلك ان يكون زائدا عن قوت يومه وليلته. ان يكون زائدا عن قوت يومه وليلته كما قال اذا كان ذلك فاضلا عن قوت يومه وليلته اي بان يجد

143
01:13:34.900 --> 01:13:58.300
قوت يومه وليلته ثم يكون ذلك زائدا عن ما يحتاج اليه من القوت ثم بين قدرها وما تخرج منه فقال صاع من تمر او شعير او اقط او زبيب او بر. فالواجب

144
01:13:58.300 --> 01:14:24.200
عن الواحد صاع من هذه الاعيان المذكورة من التمر او الشعير او العقد او الزبيب او البر. ثم بين الافضل فيها فقال والافضل وفيها الانفع اي الافضل من هذه الاعيان المذكورة انفعها فالانفع منها للخلق في

145
01:14:24.200 --> 01:14:50.450
او مكان هو الافظل فيها. ثم بين حرمة تأخيرها فقال ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد. اي لا يجوز للعبد ان يؤخر زكاة فطره عن يوم العيد. وقد تقدم انه يجب ان يخرجها قبل صلاة

146
01:14:50.450 --> 01:15:20.450
العيد ثم ذكر حديثين ختم بهما الباب. فالحديث الاول ان الرسول صلى الله عليه وسلم فرضها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه ابو داوود وابن ماجة. وفي

147
01:15:20.450 --> 01:15:50.450
بيان الحكمة من مشروعية زكاة الفطر وانها شرعت تطهيرا للصائم. بان يكمل صومه فهو يفتقر الى تطهير صيامه من الباطل والفحش الذي يعتريه ويحصل بها ايضا اغناء المساكين ويحصل بها ايضا اغناء المساكين عن السؤال في يوم العيد. فتكون طعمة لهم اي طعاما

148
01:15:50.450 --> 01:16:17.500
يستغنون به عن سؤال الخلق. وفيه انها تؤدى قبل الصلاة وتكون حينئذ زكاة مقبولة تؤدى قبل الصلاة وتكون حينئذ مقبولة وفيه ايضا ان من اخرها عن الصلاة فانه يجب عليه اخراجه. ان من اخرها

149
01:16:17.500 --> 01:16:37.500
عن صلاة العيد فانه يجب عليه اخراجها وتكون حينئذ صدقة من الصدقة. وتكون حينئذ صدقة من الصدقات يبرئ بها العبد ذمته ويسقط طلب عن نفسه. واما الحديث الثاني فهو حديث سبعة يظلهم الله

150
01:16:37.500 --> 01:17:07.500
في ظله الحديث متفق عليه. وفيه بيان فضيلة اخفاء الصدقة. وفيه بنو فضيلة فالصدقة في قوله ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفقه يمينه اي بالغ في اخفائها حتى كأن يده الشمال لا تعلم ما تنفقه اليد اليمين

151
01:17:07.500 --> 01:17:36.300
الجاري في احوال الخلق انهم يدفعون صدقاتهم باليد اليمنى. فمن المبالغة في اخفائها يخيل وان اليد الشمال لا تعلم ان اليد اليمنى تنفق. نعم قال رحمه الله تعالى ولا تتبع الزكاة الا لثمانية الذين اكرمهم الله تعالى بفضله انما

152
01:17:36.300 --> 01:18:14.300
عليها فان الله والله العلي العليم ويجوز الانتصار على واحد منهم بقوله صلى الله عليه وسلم  ولا تحب الزكاة الايمان ولا للمؤمنين مبتسم ولا لال محمد ولا عليه نفقته وقتا

153
01:18:14.300 --> 01:18:44.300
فاما صدقة هؤلاء وغيرهم ولكن كلما كانت انفعهم دفعا وقال النبي صلى الله عليه وسلم سأل الناس اموال تكثر فانما يسأل يمرا فليستقل او يستقبل طرابلس وقال لعمر ما جاء من هذا المنام وانت غير مشرك ولا ساحر فقل وما لك

154
01:18:44.300 --> 01:19:30.250
عقد المصنف بابا ختم به كتاب الزكاة وترجمه بقوله باب اهل زكاتي ومن تدفع له وترجم له بقوله باب اهل الزكاة ومن تدفع له ايش ومن لا  باب اهل الزكاة ومن لا تدفع له. اي باب يبين فيه المستحقون

155
01:19:30.250 --> 01:20:00.000
بالزكاة ومن لا يجوز دفع الزكاة لهم لعدم استحقاقهم وابتدى ببيان اهل الزكاة فقال لا تدفع الزكاة الا للثمانية الذين ذكرهم الله بقوله انما الصدقات للفقراء والمساكين. الاية. فالاية المذكورة اصل في بيان

156
01:20:00.000 --> 01:20:29.550
اصناف اهل الزكاة وانهم ثمانية الاول الفقير الاول الفقير. وهو من لا يجد شيئا. وهو من لا يجد شيئا او يجد شيئا دون نصف كفايته. وهو من لا يجوز شيئا او يجد شيئا دون نصف كفايته

157
01:20:29.550 --> 01:21:03.000
اي ما يكتفي به في مطعمه ومشربه وملبسه ومسكنه. والثاني المسكين وهو من وجد نصف كفايته فاكثر وهو من وجد نصف كفايته فاكثر ولم يبلغ تمامها ولم يبلغ تمامها والثالث العامل على

158
01:21:03.050 --> 01:21:37.800
الزكاة العامل على الزكاة وهو من له عمل فيها. وهو من له عمل فيها كالساعي الذي يجمعها والكاتب الذي يكتبها والحافظ الذي يقوم على حراستها والرابع المؤلف قلبه الرابع المؤلف قلبه

159
01:21:39.350 --> 01:22:10.550
وهو من يطلب حصول خير منه او دفع شره وهو من يطلب حصول خير منه او دفع شره من الكفار. او دفع شره من الكفار والخامس الرقاب. والخامس الرقاب والمراد بها عتق الرقبة

160
01:22:10.650 --> 01:22:47.900
عتق الرقبة من مكاتب من مكاتب عليه كتابة عتقه او عبد مملوك يشترى ليعتق او عبد مملوك يشترى ليعتق. ومثلهما ايضا دفعها في فداء الاسير عند الكفار ومثلهما ايضا دفعها في فداء الاسير عند الكفار. فهو من جنس عتق الرقبة. فهو من جنس

161
01:22:47.900 --> 01:23:18.500
في عتق الرقبة ومن الغلط الشائع اليوم توهم ان دفع المال في الدية هو من عتق الرقبة وهذا غلط فليس هو من هذا الباب. فاستنقاذ مستحقي القتل بالقصاص بدفع الدية

162
01:23:18.500 --> 01:23:54.500
عنه ليس مما يندرج في اسم عتق الرقبة فليس له فضيلته وليس له احكامه الغارم. والسادس الغارم وهو نوعان احدهما غانم لنفسه. غانم لنفسه كمن استنقذ نفسه من الكفار بفداء كمن استنقذ نفسه من الكفار بفداء

163
01:23:55.200 --> 01:24:25.200
او تدين دينا او تدين دينا في مباح ولم يمكنه سداده او تدين دينا في مباح ولم سداده. والاخر غارم لغيره. غارم لغيره. وهو من تحمل دينا في اصلاح ذات البين وهو من تحمل دينا في اصلاح ذات البين اي في رأب الصدع ولم

164
01:24:25.200 --> 01:24:55.200
بين جماعة مختلفين. من اهل القرى او غيرهم. والسابع سبيل الله والسابع سبيل الله وهو المجاهد الذي لا عطاء له من ولي الامر. وهو المجاهد الذي لا عطاء له من ولي الامر. اوله عطاء ينقص عن نفقة جهاده. اوله عطاء

165
01:24:55.200 --> 01:25:29.050
عن نفقة جهاده. والثامن ابن السبيل. والثامن ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به في غير بلده وهو المسافر المنقطع به في غير بلده اذا كان سفره سفرا مباحا اذا كان سفره سفرا مباحا. فهؤلاء الثمانية هم المستحقون

166
01:25:29.050 --> 01:25:57.100
وهم الذين يسمون اهل الزكاة وقال المصنف في نور البصائر والالباب بعد ذكرهم لا تصرف لغير هؤلاء المذكورين من طرق الخير لا تصرف لغير هؤلاء المذكورين من طرق الخير انتهى كلامه. اي ان طرق الخير الاخرى

167
01:25:57.100 --> 01:26:27.100
راء لا تدفع فيها الزكاة. فتختص الزكاة في تختص الزكاة بهؤلاء الثمانية دون غيرهم ثم ذكر المصنف انه يجوز الاقتصار على واحد من هذه اصناف الثمانية فقال ويجوز الاقتصار على واحد منهم لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله

168
01:26:27.100 --> 01:26:57.100
افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم. متفق عليه اي يجوز ان تدفع الصدقة اما للفقراء او للمساكين او للعاملين او للعاملين عليها. والاكمل ان يفرقها السعي عليها على هذه الاصناف الثمانية. ان وجدت. فلو اقتصر على واحد منها جاز ذلك

169
01:26:57.100 --> 01:27:20.350
ثم ذكر المصنف الاصناف التي الاصناف الذين لا تدفع لهم الزكاة اي لا يجوز جعلها بايديهم. فقال ولا تحل الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب الى قوله ولا لكافر والمعدود منهم خمسة

170
01:27:20.850 --> 01:27:50.500
الاول الغني الاول الغني وهو من يجد تمام كفايته وهو من يجد تمام كفايته والثاني القوي المكتسب. والثاني القوي المكتسب. اي ذو القوة القادر على الاكتساب وطلب الرزق اي ذو القوة القادر على الاكتساب وطلب الرزق

171
01:27:50.600 --> 01:28:10.600
والثالث ال محمد صلى الله عليه وسلم. ال محمد صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم يعني ما نسل من هاشم بن عبد مناف. يعني ما نسل من هاشم ابن عبد مناف. وما

172
01:28:10.600 --> 01:28:33.100
ما كان مولا لهم اي عتيقا اعتقوه. اي عتيقا اعتقوه. فلا يجوز لهم ان يأخذوا الزكاة والرابع من تجب على العبد نفقته وقت جريانها. من تجب على العبد نفقته وقت

173
01:28:33.100 --> 01:29:04.550
جريانه اي في تلك الحال التي يراد فيها دفع الزكاة اليه بان تكون نفقته واجبة على فلا يجوز له ان يدفع النفقة عن نفسه بان يعطيه الزكاة. والخامس اثر ما لم يكن مؤلفا الكافر ما لم يكن مؤلفا فمؤلف القلب كما تقدم يجوز دفع الزكاة

174
01:29:04.550 --> 01:29:38.050
اليه بقدر ما يحصل تأليفه. ثم ذكر ان ما سبق يختص الزكاة الواجبة دون صدقة التطوع. فقال فاما صدقة التطوع فيجوز دفعها الى هؤلاء وغيرهم. اي اذا كان الصدقة صدقة متطوعا بها غير واجبة على العبد فانه يجوز دفعها الى هؤلاء المذكورين والى غيرهم

175
01:29:38.050 --> 01:30:06.600
ثم قال ولكن كلما كانت انفع نفعا كانت انفع نفعا عاما او خاصا فهي اكمل. اي فانتهى كلامه اي فالاكمل من الصدقة والافضل ما عظم نفعها فاذا عظم نفعها في حق احد دون احد دفعت الى الاعظم نفعا فانها تكون حينئذ اكمل

176
01:30:06.600 --> 01:30:32.500
وافضل ثم ختم المصنف هذا الباب ثم خدم صنفوا هذا الباب بحديثين. الحديث الاول قوله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس اموالهم تكثرا فانما يسأل فليستقل او يستكثر رواه مسلم. وفيه تحريم سؤال الناس المال تكثرا منه. وفيه تحريم

177
01:30:32.500 --> 01:30:54.850
وللناس المال تكثرا منه اي طلبا للزيادة. اي طلبا للزيادة. فيسأل بلا حاجة. فيسأل بلا حاجة وقوله فانما يسأل جمرا وعيد شديد. وعيد شديد بالعقوبة عليه بالنار. وعيد شديد بالعقوبة عليه بالنار

178
01:30:54.850 --> 01:31:24.850
اما بدخولها اما بدخولها واما بان يعذب باكل الجمر فيها. اما بدخولها واما بياكل الجبر فيها اي اما ان يكون قوله فانما يسأل جمرا اي بانه يسأل النار فيدخلها اما ان يكون بتعذيبه في النار بان يأكل جمرا. وهذا نظير حديث ايش

179
01:31:26.150 --> 01:31:52.900
في باب الانية ببلوغ المرام من شرب من اناء فضة فكأنما يججل في بطنه نار جهنم. والحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم لعمر ما جاءك من هذا المال وانت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك. رواه مسلم والبخاري

180
01:31:52.900 --> 01:32:12.900
اي ايضا فهو من المتفق عليه. وفيه بيان جواز اخذ المال اذا اعطيه العبد من غير تطلع ولا سؤال وفيه جواز اخذ المال اذا اعطيه العبد من غير تطلع ولا سؤال

181
01:32:12.900 --> 01:32:43.850
فقوله في الحديث غير مشرف اي غير متطلع له بالتعرض اخذه اي غير متطلع له بالتعرض لاخذه. وقوله ولا سائل اي طالبا ذلك بالقول اي طالبا ذلك بالقول فالجملة الاولى غير مشرف تتعلق بالحال. فالجملة الاولى

182
01:32:43.850 --> 01:33:10.650
غير مشرك تتعلق بالحال. والجملة الثانية ولا سائل تتعلق بالقال. والجملة الثانية ولا رسائل تتعلق القال. وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل ان شاء الله تعالى في الاسبوع القادم بشرح كتاب الصيام

183
01:33:11.100 --> 01:33:39.750
اوصيناكم بشيئين في اخر الدرس الماضي احدهما ها لا احدهما السؤال عن الجزارة تثقل كتاب سؤال عن الجزارة ولا لا؟ مدة اه تقطيع الجزور وذبحها الاخ عثمان عنده الليلة ظرف وجاء الفجر واخبرني انه سأل آآ مختصا فقدرها له

184
01:33:39.750 --> 01:34:05.050
بساعة قال انها بساعة. اصحاب محلات الجزارة احد عنده علم غير هذا اه ها هذي من الكتب هذا صح ايه هذول اصحاب الكتب احنا نبي اصحاب الصنعة ذاك عشرين دقيقة هذا محال

185
01:34:05.350 --> 01:34:25.700
عشرين دقيقة هذا محال صاحب الكتاب هذا عطه هدية انت قل له اذبحها في عشرين دقيقة ووزعها لا يمكن هذا الاشياء وهي اشياء على الناس فيها عشرين دقيقة ذهب المهرة في هذا ولكن احد الاخوان قال لي ان ان والده سأل

186
01:34:25.800 --> 01:34:46.050
طبيب احد المسالخ عن المدة طيب قال لها انها نصف ساعة نصف ساعة صار الامر مشكل بين ساعة من عارف وبين نصف ساعة من هذا وحل ذلك بانهم في المسالخ يستقدمون الات

187
01:34:46.450 --> 01:35:06.450
الات التقطيع فهذي تعين على الاسراع. والاحكام تعدل بما كان عليه الناس قديما. لا بما تجدد من احوال قد تكون اقل من ذلك والوسط بين هذا وهذا خمس واربعون دقيقة. خمس واربعون دقيقة. اما عشرون دقيقة هذا يكاد يكون

188
01:35:06.450 --> 01:35:22.150
محالا ولو قدر وجوده فهو من النادر والنادر لا يقاس عليه. فهو اقرب ما يكون خمس واربعون دقيقة وان نقصت فهي نصف وان كان الاولى انها خمس واربعون دقيقة. والثاني البحث

189
01:35:22.300 --> 01:35:36.950
بحث ايش فانه الان يسأل طيب انكم الان تسألون عن البحث. فالذي جاء بالبحث يضعه على هذا الكرسي وناخذه لاحقا. لقاؤنا ان شاء الله تعالى في الاسبوع القادم الحمد لله

190
01:35:36.950 --> 01:35:54.300
رب العالمين صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله محمد واله وصحبه