﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:21.600
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد فنشرع باذن الله تعالى في الكلام على حد الحرابة والله سبحانه وتعالى ذكر

2
00:00:22.950 --> 00:00:43.650
عقوبة الحرابة في القرآن الكريم فقال سبحانه في سورة المائدة انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض

3
00:00:45.100 --> 00:01:09.800
وبناء على ما جاء في هذه الاية جاء كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى في عقوبة الحرابة ويسمى الحرابة ويسمى قطع الطريق وهذا الشخص الذي يقام عليه الحد هو بالغ عاقل

4
00:01:10.100 --> 00:01:34.600
فلا يقام حد الحرابة على صبي ولا يقام على مجنون ملتزم بالاحكام اي انه مسلم او ذمي. هذا معنى كونه ملتزما بالاحكام يكون قد فعل ذلك مختارا لا مكرها ويكون بارك الله فيكم

5
00:01:35.550 --> 00:02:05.200
مخيفا للطريق يقاوم من برز له من الناس اي ان له توكة وقوة فهذا الشخص الذي كان بهذه الاوصاف المذكورة يسمى قاطع الطريق ويستحق ان يقام عليه حد الحرابة وحد الحرابة لا يخلو من خمسة احوال

6
00:02:06.150 --> 00:02:25.650
ان يكون قاطع الطريق هذا قد قتل واخذ من المال نصابا هذه الحالة الاولى فاذا قتل واخذ من المال نصابا. والمراد بالنصاب هنا النصاب الذي مر معنا في حد السرقة

7
00:02:26.650 --> 00:02:57.250
فانه يقتل ويصلب ثلاثة ايام ويكون قتله هنا متحتما اي انه لا يسقط بعفو اولياء الدم بل يتحتم قتلهم ويصلب ثلاثة ايام بعد ان يغسل ويكفن ويصلى عليه فيصلب ثلاثة ايام

8
00:02:58.450 --> 00:03:24.200
والحالة الثانية ان قاطع الطريق يقتل لكنه لا يأخذ المعنى يقتل لكنه لا يأخذه المال فهذا عقوبته ان يقتل والحالة الثالثة اذا اخذ المال وكان هذا المال نصاب السرقة وطبعا المراد

9
00:03:24.250 --> 00:03:47.300
كان هذا المال نصاب السرقة واخذه من حرز مثله بلا شبهة. اي بالشروط التي مرت معنا في حد السرقة فحينئذ تقطع يده اليمنى وتقطع رجله اليسرى. تقطع يده اليمنى للحرابة وتقطع تقطع يده اليمنى للسرقة

10
00:03:47.450 --> 00:04:10.500
وتقطع رجله اليسرى للحرام فان عاد مرة ثانية تقطع يده اليسرى مع رجله اليمنى. هذه الحالة الثالثة اذا اخذ المال وكان هذا المال يساوي نصاب السرقة واخذه من حرز مثله ولم تكن له شبهة

11
00:04:11.250 --> 00:04:35.350
والحالة الرابعة اذا اخاف السبيل اي اخاف المارين في السبيل المارين في الطريق ولم يقتل ولم يأخذ المال انما اخافهم فهذا يعزر ويكون تعذيره واجبا اما بنفي او حبس او غير ذلك

12
00:04:36.000 --> 00:04:57.550
الحالة الخامسة اذا جرح غيره لكن بدون قتل جرح غيره بدون قتل وبدون اخذ مال فهذا بارك الله فيكم يأتي ما مر معنا في احكام القصاص والدية فصارت الاحوال عندنا خمسة فصارت الحالات عندنا

13
00:04:57.600 --> 00:05:23.950
خمس ثم نقول بارك الله فيكم ان الشروط في اقامة حد الحرابة كالتالي الشرط الاول ان تتحقق الحرام ان تتحقق الحراك وذلك بي التعرظ للناس لاخذ اموالهم والاستيلاء عليها وان يكون

14
00:05:24.050 --> 00:05:50.250
له شوكة وقوة سواء بحمل سلاح او نحو ذلك و الشرط الثاني ان تثبت عليه الحرابة وثبوت الحرابة عليه اما باقرار منه بان يقر انه قطع الطريق او بشهادة رجلين عدلين ان فلانا

15
00:05:50.400 --> 00:06:13.250
قطع الطريق وقام بالحرابة و الشرط الثالث ليقام عليه حد الحرابة انه لا يتوب قبل القدرة عليه والمراد بقول الفقهاء رحمهم الله تعالى قبل القدرة عليه اي قبل ان يقبض الامام

16
00:06:13.800 --> 00:06:37.100
عليه اما توبته بعد القبض عليه بعد القدرة عليه فلا اثر لها انما تؤثر التوبة اذا كانت قبل القدرة عليه فاذا تاب قبل القدرة عليه سقطت عنه العقوبات المتعلقة بالحرابة. انظر لا تسقط عنه جميع العقوبات

17
00:06:37.850 --> 00:07:02.300
سقطت عنه العقوبات المتعلقة بالحرابة فمثلا لو قتل فانه يقتل تحطما واضح ما معنى تحتما؟ اي انه حتى لو عفا اولياء الدم فانه يقتل واضح التحتم هذا تحطم القتل هذا يتعلق بالحرابة

18
00:07:02.650 --> 00:07:27.800
قتله قصاصا هذا يتعلق كونه قتل فاذا تاب قبل القدرة عليه سقط عنه تحطم القتل واضح؟ لكن لا يسقط عنه القصاص فلولي الدم ان يقتص منه. ان يقتص منه طبعا باذن الايمان. اذا اذا تاب قبل القدرة عليه سقطت عنه

19
00:07:27.800 --> 00:07:54.350
العقوبات المتعلقة بالحرابة كتحتم القتل وكالصلب. بعد القتل  لا تسقط عنه حقوق الناس. اذا قتله لا يسقط عنه القصاص اذا زنا ايسقط عنه حد الزنا تمام؟ آآ كذلك اذا اخذ المال وجب عليه رد المال الذي اخذه ونحو ذلك

20
00:07:54.500 --> 00:08:14.400
ولذلك نقول اذا تاب قبل القدرة عليه سقط عنه حق الله عز وجل ولا يسقط عنه حق ان النعاس هذا بارك الله فيكم ما يتعلق بحد قاطع الطريق او بحكم

21
00:08:14.750 --> 00:08:30.874
الحرابة نكتفي بهذا القدر. والله اعلم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبركاته